عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110
AlexaLaw on facebook
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110
قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 110

شاطر | 
 

 قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان   قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:08

خيارات المساهمة


قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان

البلد سلطنة عمان
رقم النص 86/84
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م 10/29/1984
تاريخ هـ 04/02/1405
عنوان النص قانون ونظام المناقصات الحكومية

استناد

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/48 في شان التوقيع على المعاملات الخارجية والداخلية وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/1 باصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
وعلى المرسوم السلطاني رقم 82/39 في حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة 1: يعمل في شراء جميع الاصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بقانون ونظام المناقصات المرافقين.
مادة 2: يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم او يتعارض معها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان


المادة 1

قانون المناقصات يكون شراء جميع الاصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها باستثناء عقود ومشاريع وحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في هذا القانون او نظام المناقصات او اي قانون اخر، ويجوز ان يكون الشراء وتنفيذ الاعمال بطريق المناقصة المحدودة او المحلية او الممارسة طبقا لاحكام نظام المناقصات.


المادة 2

يتولى مسؤولية جميع المناقصات الحكومية مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويتمتع بالصلاحيات الاتية:
(ا) الدعوة للمناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الوحدات الحكومية.
(ب) تلقى العطاءات من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ثم احالتها الى الوحدات الحكومية المعنية للدراسة والتحليل والافادة.
(ج) استلام تحاليل العطاءات من الوحدات الحكومية المعنية ومراجعتها واتخاذ قرارات الاسناد بشانها.
(د) تشكيل لجان المناقصات في انحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها وذلك دون المساس بلجان المناقصات الداخلية في كل وحدة حكومية طبقا لنص المادة (Cool من هذا القانون.
(هـ) تسجيل وتصنيف الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة والتي يتطلبها نظام المناقصات.
(و) اعادة تقييم اي من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار اليها وانذارها بما يرد عنها للمجلس من الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات او التقصير في الاعمال الموكولة اليها او تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام المناقصات.


المادة 3

على مجلس المناقصات مراجعة المواصفات الفنية التي تقدمها الوحدات الحكومية لمشروعاتها والتحقق من كفايتها وله ان يستعين في ذلك بخبراء من موظفي الدولة او غيرهم من الفنيين العمانيين او الاجانب داخل السلطنة او خارجها.


المادة 4

اذا رات الوزارة او الوحدة الحكومية المعنية استبعاد عطاء او اكثر فيجب ان يكون رايها مسببا كما يجب ان يكون قرار المجلس بالاستبعاد مسببا اذا كان العطاء المستبعد هو اقل عطاء وذلك دون اخلال بنص المادة (11) من هذا القانون.


المادة 5

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع احد مقدمي العطاءات في شان تعديل عطائه، الا اذا كان العطاء الاقل مقترنا بتحفظ او تحفظات وكان اقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثير على العطاء المقترن بتحفظات، فانه يجوز في هذه الحالة التفاوض مع مقدم اقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته او بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الامكان وبما لا يجعل مكانا للشك في انه اصلح عطاء، فاذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء الا اذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الاقل منه. ويسري الحكم المتقدم حتى لو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات او كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الاقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر الغاء المناقصة لهذا السبب.


المادة 6

لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة الا بقرار من مجلس المناقصات بعد استطلاع راي الوزارة او الجهة الحكومية المعنية ويكون البت في نتيجة المفاوضات للمجلس.


المادة 7

تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا بناء على طلب الوحدة الحكومية المعنية. اما في غير هذه الحالة فيجوز الغاء المناقصة في اي من الحالات الاتية: (ا) اذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد. (ب) اذا اقترنت العطاءات كلها او اكثرها بتحفظات جوهرية. (ج) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الالغاء في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد اخذ راي الوحدة الحكومية المعنية.


المادة 8

استثناء من احكام المادتين(1)، (2) من هذا القانون ودون اخلال باحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية رقم 76/48 وتعديلاته، يجوز للوزارات والجهات الحكومية في العقود والاعمال التي لا تزيد تكلفتها على مائة الف ريال عماني تشكيل لجان داخلية للمناقصات تتولى طرح واعلان فتح المناقصات على ان ترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار اسنادها الى المجلس للعلم. كما يجوز للوزارات والجهات الحكومية شراء ما تحتاجه بطريق الممارسة وذلك في الحالات والشروط التي يحددها نظام المناقصات.


المادة 9

استثناء من احكام المادتين (1)، (2) من هذا القانون يجوز للوزارات والجهات الحكومية اسناد اعمالها فيما لا تزيد تكلفته على عشرة الاف ريال عماني للمقاول او الصانع او المورد الذي تختاره مباشرة دون مناقصة على ان تكون الاسعار مناسبة مع بيان الاسباب الموجبة لاختياره وان يتم ذلك بموافقة الوزير او وكيل الوزارة المختص او رئيس الوحدة الحكومية.


المادة 10

لا تقبل العروض الا من المتعهدين الاصليين او وكلائهم المعتمدين في السلطنة اذا كان مركز الاصيل في الخارج.


المادة 11

للمجلس استبعاد اي عطاء او اعادة المناقصة دون ابداء اسباب في الاحوال الاتية: (ا) اذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة. (ب) اذا اتضح ان مقدم العطاء مفتقر لشرط من شروط نظام المناقصات المعمول به في السلطنة. (ج) اذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في السلطنة.. وذلك فيما عدا المناقصات الدولية على ان تشتمل على تعهد صاحب العطاء بالتسجيل حسب الانظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من ارساء العطاء عليه. (د) اذا كان مقدم العطاء: - نفذ مشروعا سابقا تنفيذا معيبا او مخالفا للشروط والمواصفات بناء على تقارير الجهة الحكومية المعنية او اي جهة حكومية فنية السلطنة. - بينه وبين الحكومة نزاع معلق حول مشروع سابق. - وردت تقارير تفيد افلاسه او اعساره. (هـ) اذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة او غير موقعة او غير مختومة من مقدمها. (و) اذا لم ترفق بالعطاء الكفالة المصرفية المقررة. (ز) اذا انطوى العطاء على مخالفة لاحكام المرسوم السلطاني رقم 82/39 بشان حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار اليه وتفسيره.


المادة 12

يعتبر تقديم العطاء اقرارا من مقدمه ابانه اطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات، وانه علم بطبيعة الموقع ومكانه وجميع الامور التي تتعلق بتنفيذ العطاء واتمامه وتسليمه طبقا لاحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية. واي استفسار او استيضاح يتعلق بوثائق المناقصة يتعين تقديمه الى المجلس او الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف.


المادة 13

يجب الرجوع للمجلس اذا ظهر اي تغيير في قيمة العطاء على انه يجوز للوحدات الحكومية، ودون اخلال باحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار اليه وتعديلاته، اصدار الاوامر التغييرية فيما لا يتجاوز مجموع تكلفته مائة الف ريال عماني او 10% من قيمة العطاء الاصلي التي تمت موافقة المجلس عليه ايهما اكبر شريطة ان تكون اسعار الاوامر التغييرية هي نفس الاسعار التي وافق عليها المجلس.. وفي حالة وجود بنود جديدة في الاوامر التغييرية ليس لها اسعار في العقد الاصلي يجوز للوحدات الحكومية مفاوضة المقاول بشانها وعرض النتيجة على المجلس.


المادة 14

جميع اعمال المجلس سرية وعلى جميع العاملين المحافظة على تلك السرية وعدم نشر شيء من اعمال المجلس الا باذن رئيسه.


المادة 15

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه وممثل الوزارة المعنية. وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. على انه في الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات الفنية للوحدة الحكومية يشترط لصحة قرارات المجلس ان تصدر باغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين.


المادة 16

يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس، ان ينيب عنه من يقوم بعمله قانونا في الوحدة التي يمثلها لحضور احدى الجلسات، ولا يجوز ان تزيد حالات الانابة في جلسة واحدة عن حالتين.


المادة 17

اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المناقصة المطروحة فانه يتعين عليه اخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة. ويقصد بالمصلحة في تطبيق هذا القانون ان يكون العضو- او زوجته او احد ابنائه او اخوته او اخواته- صاحب العطاء المطروح او يملك حصة قدرها 10% او اكثر فيه او عضوا في مجلس ادارة الشركة مقدمة العطاء او موظفا فيها او وكيلا او كفيلا لها.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون ونظام المناقصات الحكومية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.