عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110
AlexaLaw on facebook
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110
 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 110

شاطر | 
 

  التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق 1384c10


الأوسمة
 :


 التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق    التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق I_icon_minitime26/10/2011, 15:06

خيارات المساهمة


التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق

البلد العراق
النوع قانون
رقم النص لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
تاريخ م لا يوجد
عنوان النص التنظيم الاداري للديوان






الفصل الاول
التنظيم الاداري للديوان

المادة 1

1- الاساس الدستوري
يستمد ديوان الرقابة المالية اساسه من المادة (46) من الدستور العراقي الصادر في 16/7/1970 التي تنص على (تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها واصول ادائها بقانون).
ويعود الاصل التاريخي للاساس الدستوري للديوان الى المادة (104) من القانون الاساس الصادر عام 1925 التي اشارت الى وجوب سن قانون ينص على تاسيس دائرة لتدقيق جميع المصروفات ... وتكرر الامر ذاته الى المادة (69) من الدستور المؤقت الصادر عام 1968، ثم في دستور عام 1970 بالشكل الذي رايناه سلفا.
ويجد الاساس الدستوري للديوان وعامته في ان سلطة الرقابة المالية ينبغي ان تستمد موقعها من منبع تنظيم دستوري متقوم باربعة اصول اولها وحدة السلطات العام من حيث المبدا، وثانيها تنوع السلطات العامة وتعددها على نمط منسجم مع الاصل الاول ومغاير لفكرة الفصل المطلق بين السلطات، وثالثهما اجتماع اختصاصات الرقابة العليا لدى المجلس الممارس للسلطة التشريعية، ورابعهما اناطة بعض اختصاصات المجلس في الرقابة المالية بجهاز فني متخصص هو ديوان الرقابة المالية يتبعه ويراقب له اعمال سائر السلطات.

2- تبعية الديوان
اوضحت المادة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 بشكل صريح تبعية الديوان الى مجلس قيادة الثورة، وفق احكام الفقرة (اولا) منها على (يتولى ديوان الرقابة المالية المؤسس بموجب المادة السادسة والاربعين من الدستور والتابع لمجلس قيادة الثورة سلطة الرقابة العليا على اعمال الجهات المنصوص عليها في هذا القانون ...).
ولهذا النص ما يبرره حين ان ديوان الرقابة المالية لا يسعه الاضطلاع باعباء هذا النمط من الرقابة المالية المتكاملة الحازمة ما لم يجعل سلطة الرقابة تابعة للسلطة التشريعية العليا ومستمدة منها القوة والحزم في اجراء الرقابة الفنية على اعمال السلطات الاخرى، بينما جعل الديوان تابعا لاي سلطة اخرى فهو يؤمئذ فاقد لا محالة خصائص القوة والحزم على وجه العموم، وعاجز عن نقد اعمال السلطة المتبوعة على وجه الخصوص.
ثم ان صاحب السلطان الحقيقي في الرقابة هو الشعب مصدر السلطات جميعها، وان السلطة التشريعية لقرب تمثيلها الشعب تملك سلطات الرقابة على اعمال جميع السلطات العامة الاخرى فالمجلس الممارس للسلطة التشريعية العليا هو الرقيب ذو الاختصاص التام في الرقابة الشاملة على تحكم السلطات والى هذا الاصل يرجع ما يكون من مراقبة اعمال الحكومة بوسائل اخرى، بيد ان المجلس الممارس للسلطة التشريعية لا يمكنه ان يتوفر هو نفسه على التخصص في فنون الرقابة المالية، فهو لذلك يؤسس ديوانا فنيا يجعله سلطة للرقابة المالية تنوب عنه في الوفاء بواجبات الرقابة المالية وتابعا له وليس لاي سلطة اخرى بيد ان هذه التبعية لا تنفي ما للديوان من شخصية معنوية مستقلة، اذ بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1990، فان الديوان يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية المقتضاه لتحقق مهامه ويمثله رئيسه او من يخوله.
3- تعيين رئيس الديوان واختصاصاته
ا- التعيين
رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى للديوان ويكون بدرجة وزير ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير، وله صلاحياته وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته، ويعين رئيس الديوان بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة.
هذا وقد بينت الفقرة ثالث من المادة (19) من القانون الشروط التي ينبغي توافرها في من يعين رئيسا للديوان وهي:
اولا: ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي.
ثانيا: حاصلا على شهادة اولية جامعية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بمهام الديوان.
ثالثا: له خدمة وممارسة فعلية في الوظيفة العامة بعد تخرجه في الكلية مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- الحصانة القانونية
اضافة الى ذلك فان رئيس الديوان يتمتع بالحصانة القانونية اذا طبقا للمادة 21 من القانون لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان فيما يتعلق باعمال الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة.
كذلك لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبي رئيس الديوان ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس الديوان.
ج- الاختصاصات والصلاحيات
يملك رئيس الديوان صلاحيات الوزير المختص ووزير المالية في كل الامور المتعلقة بشؤون الديوان الادارية والمالية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المبينة ابرزها فيما يلي اضافة الى الاحكام المتفرقة الواردة في بعض القوانين والانظمة الادارية والمالية والاقتصادية التي يتعذر حصرها.
اولا: الصلاحيات الادارية
الصلاحيات الادارية الواردة في قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وانظمة التسليم والاجازات. وتنظيم ملاك الديوان ونقل الدرجات وتنسيب الموظفين وفرض العقوبات الادارية وكل ما تمنحه القوانين الادارية للوزير المختص.
ثانيا: الصلاحيات المالية
(1) تقديم الموازنة التخمينية السنوية للديوان وملاكه لمجلس الرقابة المالية بغية اقرارها تمهيدا لادماجها في الموازنة العامة للدولة.
(2) تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالديوان وفق تعليمات وزارة المالية.
(3) كافة الصلاحيات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة وقانون اصول المحاسبات العامة وقانون التقاعد المدني وقانون مخصصات الايفاد والسفر.
ثالثا: الصلاحيات الفنية
(1) يراس جلسات مجلس الرقابة المالية.
(2) النظر في جميع التقارير والموضوعات التي ترفع اليه في مجال الرقابة المالية والبت فيها.
(3) اصدار الامر الى الهيئات الرقابية باجراء اعمال الرقابة والتدقيق في القضايا والامور المالية في الجبهات الخاضعة للرقابة في اي وقت يرى مهمة الرقابة تقتضي ذلك.
(4) الطلب من الوزير المختص او من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اتخاذ الاجراءات المبينة في المادة (12) من قانون الديوان رقم 6 لسنة 1990.
(5) عرض الخلاف الذي يقع بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة على رئيس مجلس قيادة الثورة.
(6) ان يقدم تقريرا الى رئيس مجلس قيادة الثورة في كل امر مهم في مجال الرقابة وتقويم الاداء المالي والاداري والاقتصادي.
(7) ان ينشر ما يرى فائدة من نشر ما يرد في التقارير الرقابية بواسطة الاعلام شريطة استحصال موافقة رئيس مجلس قيادة الثورة.
(Cool اشراك موظفي الدولة والخبراء في اعمال الرقابة عند اقتضاء الحاجة ومنحهم مكافات او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.
(9) اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 بعد موافقة مجلس الرقابة المالية.
4- اناطة سلطة الرقابة المالية بمجلس
نص قانون الديوان على تكوين مجلس للرقابة المالية ووضع سلطات الرقابة بيده، حيث اوضح في احكامه تكوينه وانعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وصلاحياته واختصاصاته ...
ويجد مجلس الرقابة المالية سنده في ان الديوان الناهض بالرقابة العليا يتالف من ادارات متخصصة تضم كل واحدة منها موظفين من ذوي الاختصاص والمعرفة بالجوانب النظرية والتطبيقية في فنون الرقابة التي تجمع بين الوان الرقابة وانواعها، ولا بد ان يكون الموجه المهيمن لاوجه نشاط الديوان في المجالات العلمية والفنية مجلسا لا فرد واحد، حيث ان الفرد مهما بلغ من الحكمة والدراية لا تخلو اراؤه من الخطا في مجال التوجيه والحكم، وان ما يكون من ثقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وثقة المواطنين عامة براي الجماعة والا يكون براي الفرد الواحد.
ونود التنويه هنا الى ان مجلس الرقابة المالية يقوم برسم الاهداف والسياسات العامة للعمل الرقابي واساليب تنفيذها، واقرار الخطط والضوابط والاجراءات التنظيمية اللازمة لانجازها واقرار الاطار العام لتقارير الديوان ومناقشة واقرار الملاحظات والتوصيات المتفرقة واراء الواردة في التقارير الرقابية قبل اصدارها، وله في ذلك تخويل اي من اعضائه او من موظفي الديوان جزءا من هذا الاختصاص، وله ايضا اقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وارسالها الى وزارة المالية لادخالها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، وتنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين، ودراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها.

5- نظام الخدمة في الديوان
يطبق الديوان، فيما يتعلق بانتفاء موظفيه وتعيينهم وترفعهم وانضباطهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة.
هذا وقد نصت المادة (20) من القانون على ان يتفرع رئيس الديوان ونائباه ورؤساء الدوائر والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم، وليس لاي منهم ممارسة اية مهنة او عمل اخر ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، عدا نشر مؤلفاته والقاء المحاضرات.
6- هيكلية الديوان
اشارت المادة (5) من قانون الديوان على التشكيلات الرئيسية للديوان حينما نصت على ما ياتي:
يتكون الديوان من:
اولا: مجلس الرقابة المالية.
ثانيا: رئيس الديوان ويرتبط به:
ا‌- مكتب رئيس الديوان - ويراسه مدير.
ب‌- المديرية الادارية والقانونية والفنية – ويراسها مدير وتتولى:
1- تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.
2- المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة وكذلك مهمة البحث في وسائل وتطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة (3) من القانون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى.
ثالثا: نائبي رئيس الديوان. ويكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة.
رابعا: دوائر التدقيق، ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص بعدد من الانشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقا لمتطلبات العمل الرقابي وهي:
ا‌- دائرة النشاط الصناعي.
ب‌- دائرة نشاط التمويل والتوزيع.
ج- دائرة نشاط الزراعة والتعمير.
د- دائرة نشاط الشركات.
هـ- دائرة الحكم المركزي.
و- دائرة نشاط الخدمات العامة.
خامسا: ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقا لقرار يصدره المجلس.
هذا وقد اصدر مجلس الرقابة المالية النظام الداخلي للديوان رقم (1) لسنة 1990 الذي يهدف الى تعريف وتحديد التشكيلات الادارية والتنظيمية وواجباتها واختصاصاتها واساليب وصيغ التنسيق والاشراف والمتابعة اللازمة لتحقيق اهداف ومهام الديوان المنصوص عليها قانونا.
هذا وقد اشارت المادة (2) من النظام اعلاه الى انه اضافة الى التشكيلات التي اشارت اليها المادة (5) من القانون فان الديوان يتالف من الديوان من الفروع والمديريات والاقسام والهيئات الرقابية والتدقيقية المقرر انشاءها بموجب النظام وما يتفرع عنها من شعب وهيئات وفرق عمل ولجان تؤلف وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس او رئيس الديوان.


الفصل الثاني
نطاق عمل الديوان

المادة 2

منح المشرع لديوان الرقابة المالية جملة من الاختصاصات والصلاحيات بموجب قانونه ذي العدد (6) لسنة 1990، حيث حددت احكامه نطاق عمل الديوان من حيث انواع الرقابة التي له الحق في ممارستها او من حيث الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك على النحو الاتي:

1- اختصاصات وصلاحيات الديوان
عمل المشرع العراقي على توسيع السلطة القانونية المقررة للديوان في رقابة المشروعية وفي رقابة الاداء اذ نص في المادة (7) من قانون الديوان على ان الرقابة المالية تشمل فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او انفاقا والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها وادامتها والمحافظة عليها وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والمقررات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية.
وللديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات بمهام الرقابة المالية سواء اكانت عادية او سرية، عدا ما يقرر رئيس مجلس قيادة الثورة استثنائها، وللديوان اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على استفساراته.
خلاصة القول في هذا الشان هو ان ديوان الرقابة المالية يجمع في سلطانه انماط الرقابة المالية من حيث طبيعتها (المشروعية ورقابة الكفاءة والاداء) او من حيث زمان تنفيذها (السابقة والمراقبة واللاحقة) جمعا يزال معه التعدد والازدواج الناجم عن بعثرة الاختصاص في جهات شتى، ذلك كله على النحو الذي يحقق النهوض وبانواع الخدمات الموجز بيانها فيما ياتي:

ا- رقابة المشروعية
وهذه تشمل الرقابة المستندية والتدقيق المستندي (المحاسبة القانونية) ورقابة سير الاجراءات والمعاملات للاستيثاق من سلامة مراحلها لاكتشاف مواطن الخطا والغش او اختلال التوثيق، وتشمل:
اولا: الانفاق العام
فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتاكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها.
ثانيا: الموارد العامة
فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتاكد من ملائمة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.
ثالثا: نتائج الاعمال والاوضاع المالية
ابداء الراي في القوائم والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والاصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط.

ب- رقابة وتقويم الاداء
اكدت المادة (3) من القانون احقية الديوان في تقويم اداء الجهات الخاضعة لرقابته، اي ان الديوان يتحقق من سلامة ادارة الاموال من خلال نتائج تلك الادارة بالصورة التي تقضي بضرورة تقويم تلك النتائج من حيث سلامتها. وهذه هي رقابة الاداء بمفهوميها العلمي والتطبيقي، وتشمل رقابة وتقويم الاداء ما ياتي:
اولا: اجراء التقويم الشامل على الجهات الواردة في الخطة السنوية بقصد التحقق من كفاءتها وفاعلية واقتصادية اجراءاتها.
ثانيا: البحث في القوانين والانظمة المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها وكفاءة واقتصادية تطبيقها.
ثالثا: تقويم نتائج تنفيذ الخطط المالية والتنموية للدولة في الجهات الخاضعة للدولة.
هذا وقد اوضحت الفقرة (اولا) من المادة المذكورة سلفا الاجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقويم اداء الجهات الخاضعة للرقابة حيث اوجبت على الديوان اعداد خطة سنوية لتقويم اداء الجهات التي يامر رئيس مجلس قيادة الثورة باجرائها، او التي يرى الديوان ضرورة القيام باجراء عملية التقويم فيها، تعرض على رئيس مجلس قيادة الثورة لاقرارها.
كما اوضحت الفقرة (ثانيا) من المادة المذكورة الكيفية التي فيها عملية التقويم حينما اشترطت ان تجري عملية التقويم وفقا للقواعد والاصول والمؤثرات والمعايير المعتمدة في هذا المجال وتدرج نتائج التقويم بتقرير يقدم الى رئاسة ديوان الرئاسة بعد مناقشته مع الجهة ذات العلاقة.

ج- الرقابة على المنح والقروض
خولت المادة (9) من القانون في فقرتها (ثانيا) من مجلس الرقابة المالية وبموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر اجراء الرقابة للتاكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في الاغراض التي قدمت من اجلها.
ويقتضي تنفيذ ذلك التحقق من ان الجهة التي منحت تلك المنح او القروض او التسهيلات قد احسنت استخدام السلطة التقديرية المقررة لها في اجراء الانفاق من تلك الاموال بما يتفق والاهداف والسياسات العامة ومع الاهداف الاساسية التي انشا المشرع تلك الجهة من اجل تحقيقها، ويتم ذلك من خلال الاطلاع على الخطط والسياسات والاهداف ودراستها والتحقق من ان المتحقق فعلا نتيجة تنفيذ او صرف تلك المنح او القروض او التسهيلات مع المستهدف.

د- الصيغة الاستشارية للديوان
اوكل القانون في المادة (2) للديوان مهمة تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية، وكذلك المساهمة في وضع وتطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابة.

هـ- الرقابة السابقة على التعاقد او الصرف
بهدف ضمان حماية المال العام قبل انفاقه منح المشرع في المادة (9/اولا) اولا من القانون مجلس الرقابة المالية بموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر اجراء الرقابة السابقة على التعاقد او بعض التعاقد او بعض انواع الصرف في اية جهة خاضعة للرقابة يرى المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا النوع من الرقابة فيها.
وبموجب هذا النص تتطلب الرقابة السابقة حصول القائم بالتنفيذ على الموافقة المطبقة من الديوان على المشاريع والمواضيع والحالات التي يجري التعاقد بشانها او من اجلها، وهذا يعني بالمقابل ان واجب الديوان هو دراسة هذه المشاريع والحالات دراسة جادة مفصلة من كافة النواحي الفنية والمالية والاجتماعية للتاكد من جدوى التعاقد وفعاليته في تحقيق الاهداف المرجوه منه من ناحية ولضمان انفاق المال العام بالصورة والكيفية والمجال النافعة.
وتمتد رقابة الديوان في هذا المجال في حالة اجرائها الى التحقق بما ياتي:
اولا: ان الاعتمادات المخصصة بالموازنة تسمح بالتعاقد.
ثانيا: ان جميع الاجراءات الواجب استيفاءها قبل التعاقد قد طبقت وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.
ثالثا: ان مشروع العقد بما يتضمنه من بنود وفقرات وشروط يتفق مع القوانين المرعية والتعليمات.
رابعا: ان مشروع العقد المذكور يؤمن المصلحة المالية للدولة او الجهات الخاضعة للرقابة.
كذلك تقتضي الرقابة السابقة على الصرف حصول القائم بالتنفيذ على الاذن المسبق من الديوان بانفاق ما تحقق اداؤه.
وتهدف هذا النوع من الرقابة الى الاطمئنان على صحة الاجراءات ومنع الخطا فيها فهي اذن رقابة مستمرة على مدار السنة المالية تضمن التزام القائم بالتنفيذ بالانفاق وجباية الواردات في الحدود الزمنية المحددة لها، كما يغلب عليها وصف (التوجيه) لانها تهدف الى اكتشاف الخطا قبل وقوعه وتوجيه المعنيين الى تلافي ذلك الخطا.

2- الجهات الخاضعة للرقابة
حددت المادة (4) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان يتولها:
اولا: تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصرف بالامور العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات للرقابة المالية.
ثانيا: تستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.
ثالثا: لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر اخضاع اية جهة اخرى لم يرد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة الديوان.
وفضلا عن اوردته المادة (4) اعلاه من اخضاع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، فان هناك جهات اخرى قد اخضعت لرقابة الديوان بموجب قوانين او قرارات او توجيهات خاصة كالشركات المختلطة وفروع الشركات الاجنبية والكليات الاهلية والنوادي الرياضية والجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات والجهات ذات النفع العام.


الفصل الثالث
الاختصاص القضائي للديوان

المادة 3

تهدف الرقابة المالية الى فحص السجلات وتدقيق الدفاتر والحسابات والقيود التي فيها والرجوع الى المستندات الثبوتية للتاكد من حصة تلك الحسابات وتحديد ما فيها من مخالفات.
وتشير المادة (10) من القانون الى انه عند اكتشاف مخالفة مالية يقوم الديوان بابلاغ ذلك الى الجهة المختصة التي عليها اتخاذ الاجراءات لازالة المخالفة واثارها.
كما اوجب القانون في المادة (11/ثانيا) على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان، ابلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها وذلك حال اكتشافها ودون الاخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة، وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.
وايضاحا لانواع التقارير الرقابية التي ترد فيها المخالفات المالية المكتشفة، وماهيه هذه المخالفات، والاجراءات التي تتطلبها تصفية المخالفات وتصحيحها فسنتكلم عن ذلك تباعا.

1- انواع التقارير الرقابية
يعتمد الديوان في سياق عمله على بعض انواع من التقارير الرقابية نوجزها فيما ياتي:
ا- التقرير السنوي العام
نصت المادة (15/اولا) من القانون على ما يلي (يقدم المجلس – مجلس الرقابة المالية – تقريرا سنويا الى رئيس مجلس قيادة الثورة يضمنه الاراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع المالية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية، ولرئيس مجلس قيادة الثورة ان يحول التقرير باكمله او جزء منه الى المجلس الوطني).
ب- التقرير السنوي الوزاري
يقدم الديوان الى الوزير المختص سنويا تقريرا يتضمن الملاحظات المستخلصة من تقارير الديوان الاخرى المرفوعة عن الدوائر والمنشات والشركات التابعة لوزارته، ومتضمنا الممارسات الايجابية والسلبية بما فيها الملاحظات والمخالفات لتلك الادارات وتقييم عناصرها مركزها المالي ونتيجة لنشاطها المالي وما تحقق من اهدافها في ضوء الخطط والسياسة الموضوعة لهذا الغرض.
ج- التقارير الخاصة
يصدر الديوان بعض التقارير الرقابية الخاصة بسبب ما يكلف في كثير من الاحيان بمهمات رقابية او استشارية، وضمن هذا السياق اشارت المادة (15/ثانيا) من القانون الى صلاحية رئيس الديوان بتقديم تقرير الى رئيس مجلس قيادة الثورة في كل امر مهم في مجال الرقابة وتقويم الاداء المالي والاداري والاقتصادي وله بموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان ينشر ما يرى فائدة من نشره.
د- التقرير الخارجي
وهو ما يطبع على وجه الميزانية العامة كما هي عليه في نهاية السنة المالية او يثبت في ورقة ملحقة بها بحيث تكون جزءا منها موضحا بان الديوان قام بفحص الميزانية بعد ان حصل على المعلومات والايضاحات التي يراها ضرورية، ويتضمن هذا التقرير الملاحظات والايضاحات والمخططات التي تتناول الجوانب العامة للمركز المالي ونتيجة النشاط. ويثبت الديوان رايه فيها الذي لا يعدو ان يكون اما ايجابيا او سلبيا او اعتذار عن ابداء الراي.
هـ- التقرير الداخلي
يجري اعداد هذا التقرير في نهاية السنة المالية – خاصة بعد اكمال الرقابة والتدقيق – ويوجه الى ادارة المنشاة او الشركة متضمنا الملاحظات التفصيلية التي اكتشفها الديوان وتوصياته بشانها.
و- تقارير تقويم الاداء
تنفيذا للمادة (3) من القانون يقوم الديوان هذا النوع من التقارير الى رئاسة ديوان الرئاسة بعد مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، على ان تتضمن بيانا مفصلا بالوقائع والادلة والارقام ذات العلاقة مشفوعة بتوصياته، لتحسين فاعلية الاداء في تحقيق الاهداف والغايات المقررة ورفع كفاءته والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة.

2- انواع المخالفات المالية
عددت المادة (11) من القانون صورا من المخالفات المالية حيث نصت على ما ياتي:
اولا: تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الاتية:
ا‌- خرق القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.
ب‌- الاهمال والتقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الاموال او الاضرار بالاقتصاد الوطني.
ج- الامتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وكذلك التسويف او التاخير غير المبرر في الرد خلال المدة التي يحددها القانون.
ثانيا: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ابلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في (ا، ب) من البند اولا من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الاخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة، وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.

3- الاجراءات التي يتخذها الديوان حيال المخالفات المالية
خول القانون ديوان الرقابة المالية صلاحية اتخاذ بعض الاجراءات عند اكتشاف مخالفة مالية، وطبقا للمادة (10) من يقوم في حالة اكتشاف مخالفة مالية بابلاغ ذلك الى الجهة المختصة التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة واثارها.
فان لم تقم الجهة المختصة باتخاذ الاجراءات التصحيحية لازالة المخالفة واثارها او تلكات في ذلك فلرئيس الديوان ان يطلب من الوزير المختص او من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما يلي:
ا‌- احالة الموظف المسؤول عن المخالفات المالية الى لجنة الانضباط المختصة او فرض العقوبات المناسبة بحقه.
ب‌- تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهمال او مخالفة القوانين او الانظمة او التعليمات وذلك في القضايا التي ينهي التحقيق فيها من قبل الدائرة المعنية.
ج- اقامة الدعاوي المدنية المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات.
د- احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ التعقيبات القانونية بشانها.
هذا وتشير المادة (13) الى حالة ما اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينها مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئيس مجلس قيادة الثورة.


الخاتمة

المادة 4

يستمد ديوان الرقابة المالية اساسه الدستوري من المادة (46) من الدستور التي اوجبت تاسيس سلطة للرقابة المالية تتبع للسلطة الممارسة للسلطة التشريعية وهي مجلس قيادة الثورة.
واستنادا الى المادة المذكورة سلفا صدر قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 الذي حرص في مادته الاولى على حصر سلطة الرقابة المالية العليا بديوان الرقابة المالية، ومنحه الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لاداء مهامه.
وضمانا لعدم الحيرة وحسن الاختيار رؤي ان تكون اداه تعيين رئيس الديوان، وهو الرئيس الاعلى له، (مرسوم جمهوري) ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اضافة الى منحه جميع حقوق وامتيازات الوزير، وتمتعه بالحصانة القانونية اللازمة لتادية وظيفته، فضلا عن اشتراطه جملة من الشروط ينبغي توافرها في من يعين بهذا المنصب.
وتحقيقا للمصلحة العامة فان رئيس الديوان يملك صلاحيات الوزير المختص ووزير المالية في كل الامور المتعلقة بشؤون الديوان الادارية والمالية. فضلا عن الصلاحيات الفنية التي تناولتها احكام القانون المنشىء للديوان.
وانطلاقا من ان راي الجماعة خير من راي الفرد لوحده، ولكون الديوان يضم عددا من الادارات المتخصصة المكلفة بالرقابة على انشطة مختلفة ومتنوعة، فقد رؤى ان تناط سلطة الرقابة المالية الى مجلس حددت احكام تكوينه وكيفية انعقاده وطريقة اتخاذ قراراته وصلاحياته ضمن القانون.
ولما كان الديوان في جوهره يعد جزءا من النظام الاداري للدولة فقد اوجب القانون تطبيق الديوان فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وانضباطهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة.
تشكل هيكلية الديوانمن مجلس للرقابة المالية ورئيس ونائبين وست دوائر عامة متخصصة في الرقابة على انشطة معينة من انشطة الجهات الخاضعة للرقابة، ومديرية تهىء وتقدم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان، وتادية المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة.
اما بالنسبة لاختصاصات الديوان فقد عمل المشرع العراقي على توسيع نطاق الرقابة المالية لتنضم رقابة المشروعية وتقويم الاداء بحيث تشمل فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او انفاقا، والموجودات بانواعها، للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في السجلات النظامية والتاكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها، وفحص المستندات والعقود والسجلات والموازنات والحسابات الختامية، وابداء الراي في القوائم والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة له.
كما يقدم الديوان العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية، ويساهم في وضع وتطوير القواعد وللاصول والمعايير المحاسبية والرقابية.
كما خول القانون الديوان بعد موافقة رئيس مجلس قيادة ان يقرر اجراء الرقابة السابقة على التعاقد او بعض انواع الصرف في اي جهة يرى ان المصلحة العامة تدعو الى اجرائها. وكذلك اجراء الرقابة للتاكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في الاغراض التي قدمت من اجلها.
واما بالنسبة للجهات الخاضعة للرقابة فقد اخضع القانون لرقابة الديوان دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات للرقابة المالية، اضافة الى الجهات الاخرى التي اخضعتها لرقابة الديوان قوانين وقرارات خاصة والتوجيهات المركزية.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي يتخذها الديوان حيال المخالفات المالية عند اكتشافها فقد خوله القانون صلاحية القيام بابلاغ ذلك الى الجهة المختصة، فان لم تتخذ الاخيرة الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة واثارها فلرئيس الديوان ان يطلب من الوزير المختص احالة الموظف المسؤول الى لجنة تحقيقية او فرض العقوبات المناسبة عليه، او تضمينه الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله او مخالفته القوانين، او اقامة الدعوى المدنية لدى المحاكم، او احالة قضايا الجرائم المالية الى رئاسة الادعاء العام.
وفي بيان للامثال والتصرفات التي تعتبر مخالفات مالية اشار القانون الى انطباق هذا الوصف على خرق القوانين والانظمة المالية والاهمال او التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الاموال او الاضرار بالاقتصاد الوطني، والامتناع عن الرد على رسائل وملاحظات الديوان او التاخير غير المبرر في الرد عليها.
كما الزم القانون الجهات الخاضعة للرقابة ابلاغ الديوان عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها، وعليها ابلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التنظيم الاداري لديوان الرقابة المالية - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.