عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110
AlexaLaw on facebook
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110
قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 110

شاطر | 
 

 قانون ديوان الرقابة المالية - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655176

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون ديوان الرقابة المالية - العراق 1384c10


الأوسمة
 :


قانون ديوان الرقابة المالية - العراق Empty
مُساهمةموضوع: قانون ديوان الرقابة المالية - العراق   قانون ديوان الرقابة المالية - العراق I_icon_minitime26/10/2011, 15:05

خيارات المساهمة


قانون ديوان الرقابة المالية - العراق

البلدالعراق
رقم النص 6
النوع قانون
تاريخ م 1/24/1990
تاريخ هـ 27/06/1410
عنوان النص قانون ديوان الرقابة المالية

استناد



استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة
اصدار القانون الاتي:


الفصل الاول
مهام الديوان

المادة 1

اولا: يتولى (ديوان الرقابة المالية) المؤسس بموجب المادة السادسة والاربعين من الدستور والتابع لمجلس قيادة الثورة سلطة الرقابة المالية العليا على اعمال الجهات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للاحكام الواردة فيه، ويعبر عنه فيما بعد بـ (الديوان).
ثانيا: يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية المقتضاة لتحقيق مهامه ويمثله رئيسه او من يخوله.


المادة 2

يقوم الديوان بالمهام الاتية:
اولا: رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلك:
ا‌- فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتاكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها، وتقويم مردوداتها.
ب‌- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقيق وجباية الموارد العامة للتاكد من ملاءمة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.
حـ- ابداء الراي في القوائم والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والاصول المحاسبية المتعمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط.
ثانيا: رقابة وتقويم الاداء وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا: تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية.
رابعا: المساهمة في وضع وتطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية.


المادة 3

اولا:يعد الديوان خطة سنوية لتقويم اداء الجهات الخاضعة لرقابته التي يامر رئيس مجلس قيادة الثورة باجرائها، او التي يرى الديوان ضرورة القيام باجراء عملية التقويم فيها، تعرض على رئيس مجلس قيادة الثورة لاقرارها، وللديوان في سبيل تحقيق ذلك ما ياتي:
ا‌- اجراء التقويم الشامل على الجهات الواردة في الخطة السنوية بقصد التحقق من كفاءتها وفاعلية واقتصادية اجراءاتها.
ب‌- البحث في القوانين والانظمة المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها وكفاءة واقتصادية تطبيقها.
ج- تقويم نتائج تنفيذ الخطط المالية والتنموية للدولة في الجهات الخاضعة للرقابة.
ثانيا: تجري عملية التقويم المشار اليها في البند (اولا) من هذه المادة وفقا للقواعد والاصول والمؤشرات والمعايير المعتمدة في هذا المجال وتدرج نتائج التقويم بتقرير يتضمن بيانا مفصلا بالوقائع والادلة والارقام ذات العلاقة مشفوعة بتوصيات الديوان لتحسين فاعلية الاداء في تحقيق الاهداف والغايات المقررة ورفع كفاءته والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة ويقدم التقرير الى رئاسة ديوان الرئاسة بعد مناقشته مع الجهة ذات العلاقة.


المادة 4

اولا: تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصف بالاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات للرقابة المالية.
ثانيا: تستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.
ثالثا: لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر اخضاع اية جهة اخرى لم يرد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة الديوان.


الفصل الثاني
تشكيلات الديوان

المادة 5

يتكون الديوان من:
اولا: مجلس الرقابة المالية – ويعبر عنه بـ (المجلس) اينما ورد في هذا القانون.
ثانيا: رئيس الديوان – وترتبط به:
ا‌- مكتب رئيس الديوان – ويراسه مدير.
ب‌- المديرية الادارية والقانونية والفنية – ويراسها مدير، وتتولى:
1- تهيئة وتقويم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.
2- المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته، ورفع مستوى ادائه، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة (3) من هذا القانون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى.
ثالثا: نائبي رئيس الديوان – ويكون كل منهما بدرجة خاصة بمستوى وكيل وزارة.
رابعا: دوائر التدقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص بعدد من الانشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقا لمتطلبات العمل الرقابي وهي:
ا‌- دائرة النشاط الصناعي.
ب‌- دائرة نشاط التمويل والتوزيع.
حـ- دائرة نشاط الزراعة والتعمير.
د- دائرة نشاط الشركات.
هـ- دائرة الحكم المركزي.
و- دائرة نشاط الخدمات.
خامسا: ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقا لقرار يصدره المجلس.


المادة 6

اولا: يتالف المجلس من:
ا‌- رئيس الديوان – رئيسا.
ب‌- نائبي رئيس الديوان – عضوين.
حـ- رؤساء دوائر الديوان – اعضاء.
ثانيا: ينعقد المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء.
ثالثا: يتخذ المجلس قراراته باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، وتدون الاقلية مخالفتها للقرار، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعا: لرئيس الديوان دعوة رئيس اية جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بدائرته.
خامسا: يمسك سجل بمحاضر مداولات المجلس والقرارات التي يتخذها.


الفصل الثالث
اختصاصات وصلاحيات الديوان

المادة 7

اولا: تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جبايه او انفاقا، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها، وادامتها والمحافظة عليها، وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية.
ثانيا: للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء كانت عادية او سرية، عدا ما يستثنى منها بموجب المادة (Cool من هذا القانون، وله في سبيل تحقيق اغراض الرقابة اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على استفساراته من المستويات الادارية والفنية المعنية.
ثالثا: تؤدى اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها.


المادة 8

لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يستثنى من حكم المادة (7) من هذا القانون حسب متطلبات الامن او الدفاع الوطني، كل او بعض القضايا او الوثائق السرية المتعلقة برئاسة ديوان الرئاسة ودوائر وزارة الدفاع او اية وزارة او دائرة اخرى، وفي هذه الحالة يتولى الرقابة على تلك القضايا والوثائق رئيس الديوان او من ينيبه من موظفي الديوان بموجب اتفاق بينه وبين رئيس الديوان الرئاسة او الوزير المختص او الجهة غير المرتبطة بوزارة حسب مقتضى الحال.


المادة 9

للمجلس وبموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر:
اولا: اجراء الرقابة السابقة على التعاقد او بعض انواع الصرف في اية جهة خاضعة للرقابة يري ان المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا النوع من الرقابة فيها.
ثانيا: اجراء الرقابة للتاكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في الاغراض التي قدمت من اجلها.


المادة 10

عند اكتشاف مخالفة مالية يقوم الديوان بابلاغ ذلك الى الجهة المختصة التي عليها اتخاذ الاجراءات اللزمة لازالة المخالفة واثارها.


المادة 11

اولا: تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الاتية:
ا‌- خرق القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.
ب‌- الاهمال او التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الاموال او الاضرار بالاقتصاد الوطني.
حـ- الامتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وكذلك التسويف او التاجير غير المبرر في الرد خلال المدة التي يحددها الديوان.
ثانيا: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ابلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (ا وب) من البند (اولا) من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الاخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة، وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.


المادة 12

لرئيس الديوان ان يطلب من الوزير المختص او من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما ياتي:
اولا: احالة الموظف المسؤول عن المخالفة المالية الى لجنة الانضباط المختصة او فرض العقوبات المناسبة بحقه.
ثانيا: تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهمال او مخالفة القوانين او الانظمة او التعليمات وذلك في القضايا التي ينهى التحقيق فيها من قبل الدائرة المعنية.
ثالثا: اقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بالمخالفات المالية، متابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات.
رابعا: احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ التعقيبات القانونية بشانها.


المادة 13

اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئيس مجلس قيادة الثورة.


المادة 14

يختص المجلس بالمهام الاتية:
اولا: اقرار خطط العمل في الديوان.
ثانيا: وضع اسس العمل في الديوان واساليب تنفيذها.
ثالثا: توفير المستلزمات الاساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق.
رابعا: تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها.
خامسا: اقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان التي يعدها رئيس الديوان وفق التوجيهات العامة للدولة ويرسلها الى وزارة المالية لادخالها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة.
سادسا: اقرار الاطار العام لتقارير الديوان.
سابعا: مناقشة واقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والاراء الواردة في تقارير الديوان قبل اصدارها وله في ذلك تخويل اي من اعضائه او موظفي الديوان جزءا من هذا الاختصاص.
ثامنا: تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.
تاسعا: دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا، واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها.


المادة 15

اولا: يقدم المجلس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس قيادة الثورة يضمنه الاراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية، ولرئيس مجلس قيادة الثورة ان يحول التقرير باكمله او جزءا منه الى المجلس الوطني.
ثانيا: لرئيس الديوان ان يقدم تقريرا الى رئيس مجلس قيادة الثورة في كل امر مهم في مجال الرقابة وتقويم الاداء المالي والاداري والاقتصادي وله بموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان ينشر ما يرى فائدة من نشره.


المادة 16

اولا: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الاتية:
ا‌- مخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين من المائة من راتب الموظف.
ب‌- مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لا يتجاوز اي منها الثلاثين من المائة من راتب الموظف ولا يقل عن خمسة عشر دينار في الشهر.
ثانيا: تمنح المخصصات المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المجلس وتستثنى من قانون مخصصات موظفي الدولة.
ثالثا: للمجلس منح قدم لا يتجاوز سنة واحدة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهودا استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض.


المادة 17

لرئيس الديوان عند اقتضاء الحاجة، وعلى الوجه الذي يقرره اشراك موظفي الدولة والخبراء في اعمال الرقابة، وله منح هؤلاء مكافات او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.


الفصل الرابع
الخدمة في الديوان

المادة 18

يطبق الديوان، فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وانضباطهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة.


المادة 19

اولا: رئيس الديوان، هو الرئيس الاعلى للديوان ويكون بدرجة وزير ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير، وله صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.
ثانيا: يعين رئيس الديوان بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثالثا: يشترط في من يعين رئيسا للديوان ان يكون:
ا‌- عراقيا بالولادة ومن ابويين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي.
ب‌- حاصلا على شهادة اولية جامعية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بمهام الديوان.
حـ- له خدمة وممارسة فعلية في الوظيفة العامة بعد تخرجه في الكلية مدة لا تقل عن عشرين سنة.
رابعا: ينوب عن رئيس الديوان في حالة غيابه اقدم نائبيه، فاذا تساويا في القدم اختار رئيس الديوان من ينوب عنه من بينهما.


المادة 20

يتفرغ رئيس الديوان ونائباه ورؤساء الدوائر والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم، وليس لاي منهم ممارسة اية مهنة او اي عمل اخر ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، عدا نشر مؤلفاته والقاء المحاضرات.


المادة 21

اولا: لا يجوز اتخاذ التعقيبات بحق رئيس الديوان فيما يتعلق باعماله الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق الابعد الحصول على اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة.
ثانيا: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبي رئيس الديوان ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس الديوان.


المادة 22

يشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الديوان او رئيسا لدائرة في الديوان ان يكون:
اولا: حاصلا على شهادة اولية جامعية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقابة.
ثانيا: له خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة بمدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة بالنسبة لنائبي الرئيس، خمس عشرة سنة بالنسبة لرؤساء الدوائر، بعد تخرجهم من الكلية.


الفصل الخامس
احكام عامة وختامية

المادة 23

اولا: تحدد تشكيلات دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدره المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا: لرئيس الديوان وبموافقة المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.


المادة 24

يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى حين صدور تعليمات تحل محلها.


المادة 25

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون ديوان الرقابة المالية - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.