عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110

شاطر | 
 

 النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا   النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا I_icon_minitime26/10/2011, 15:04

خيارات المساهمة


النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

البلد سوريا
النوع مرسوم اشتراعي
رقم النص 26
تاريخ هـ 28/02/1389
تاريخ م 5/15/1969
عنوان النص النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية



استناد

ان وزير المالية
بناء على احكام المرسوم رقم 2571 تاريخ 12/11/1968 المتضمن ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية
وعلى المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1962
وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للرقابة المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1969

يقرر ما يلي:

مادة 1- يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار اعتبارا من 1/6/1969.

مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من لزم لتنفيذه.
دمشق في 12/5/1969

وزير المالية

النظام الداخلي (اللائحة التنفيذية)
للجهاز المركزي للرقابة المالية


المادة 1

يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة بجانبها:
الوزير : وزير المالية
المجلس : المجلس الاعلى للرقابة المالية
الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة المالية
رئيس الجهاز : رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية
الملاك : ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية


الباب الاول
تشكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية

المادة 2

يتكون الجهاز المركزي للرقابة المالية ما يلي:
1- المجلس الاعلى للرقابة المالية
2- الادارات الفنية
3- المكتب الاداري


الفصل الاول
المجلس الاعلى للرقابة المالية

المادة 3

تطبق بشان تشكيل المجلس وانعقاده واختصاصاته واتخاذ قراراته المواد 5 و 6 و 7 من الملاك.
ب‌- يقوم امين سر المجلس بتنظيم دعوات الاجتماع وجدول الاعمال ومحاضر الجلسات والكتب الخاصة بابلاغ مقررات المجلس الى الجهات المختصة.


الفصل الثاني
الادارات الفنية

المادة 4

يتالف الجهاز المركزي للرقابة المالية من ثلاث ادارات فنية :
1- ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة.
2- ادارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي.
3- ادارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية.


الفرع الاول
توزيع الاختصاصات في الادارات

المادة 5

1- مع الاحتفاظ باحكام المادة 10 من ملاك الجهاز تقسم كل من ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة والرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي الى الادارات الفرعية التالية:
ا- الادارة الفرعية لمراقبة الصكوك
ب- 1- الادارة الفرعية لمراجعة الحسابات في القطاع الاداري
(عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/ج. م. و 21/2/1972)
2- الادارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية في هيئات القطاع الاقتصادي.
(عدلت بموجب القرار وزير المالية رقم 16 تاريخ 21/2/1972)
ج- الادارة الفرعية للتحقيق
(عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 13/ج. م. و 8/2/1970)

مادة 2- تكون صلة مدير الادارة الفرعية الموحدة للتحقيق بالوكيل المشرف على ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة.
(عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 30/ج. م. و 19/3/1972)
ج- الادارة الفرعية للتحقيق (عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 13/ج.م.و 8/2/1970) ونص التعديل:
(مادة 1- تدمج الادارتان الفرعيتان للتحقيق في القطاعين الاداري والاقتصادي في ادارة فرعية واحدة يراسها مدير.
مادة 2- (عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 30/ج.م.و 19/3/1972) تكون صلة مدير الادارة الفرعية الموحدة للتحقيق بالوكيل المشرف على ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة.
(النص القديم : تكون صلة مدير الادارة الفرعية الموحدة للتحقيق بالوكيل المشرف على ادارة الرقابة للقطاع الاقتصادي)

د- الادارة الفرعية لتوحيد الحساب والتسديد النهائي (احدثت بموجب قرار وزير المالية رقم 45/ج.م.و تاريخ 27/5/1972 كما يلي:
مادة 1- تحدث في الجهاز المركزي للرقابة المالية ادارة فرعية تدعى : -الادارة الفرعية لتوحيد الحساب والتسديد النهائي- وتلحق بادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة.

مادة 2- تمارس هذه الادارة الاختصاصات التالية :
ا- توحيد ارقام الجداول –26- الواردة من الخزينة المركزية والماليات في المحافظات لكامل اشهر السنة المالية، بعد مقابلة ارقام هذه الجداول على الارقام الواردة في قرارات القبول النهائي للحسابات المراد اعتمادها وتوحيدها.
ب- تنظيم الجداول –31- واعداد كل من مشروعي الحساب الاجمالي العام للموازنة العامة وقانون التسديد النهائي للسنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب والتي لم تسدد بعد.
جـ - تستمر بممارسة هذه الاختصاصات حتى وضع المادة –33- من النظام المالي الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 967 موضع التطبيق.

مادة 3- يضاف الى نهاية المادة –33- من القرار رقم 26/ج.م.و لسنة 1969 ما يلي:
هـ - الادارة الفرعية لتوحيد الحساب والتسديد النهائي وذلك بالنسبة لقرارات القبول النهائي الصادرة بشان الجداول الحسابية نموذج –26-)

مادة 5- 2- تقسم ادارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية الى الادارتين الفرعيتين التاليتين:
ا- الادارة الفرعية لدراسات (عدلت بموجب قرار وزير المالية رقم 149/ج.م.و تاريخ 14/12/969) ونص التعديل:
(مادة 1- يحدث في الجهاز المركزي للرقابة المالية جهاز للاحصاء والتخطيط يرتبط بادارة الدراسات ومتابع المخالفات المالية.
مادة2- يقوم هذا الجهاز الاحصائي بجميع المهام المطلوبة منه وفق التشريعات النافذة)

ب- الادارة الفرعية للمخالفات المالية


المادة 6

1- مع الاحتفاظ باحكام المادة –11- من ملاك الجهاز تقسم كل ادارة فرعية من ادارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي الى الدوائر التالية:
ا- دائرة هيئات القطاع الصناعي والكهرباء.
ب- دائرة هيئات القطاع الزراعي
ج- دائرة هيئات القطاع التجاري
د- دائرة هيئات القطاع المالي
هـ - دائرة هيئات قطاع النقل والمواصلات
و- دائرة هيئات قطاع التشييد والاسكان
2- تقسم كل ادارة فرعية من ادارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية الى دائرتين:
ا- دائرة هيئات القطاع العام الاداري
ب- دائرة هيئات القطاع العام الاقتصادي
4- تحدد اختصاصات كل دائرة فرعية وما يتفرع عنها عملا ببلاغ من رئيس الجهاز.


الفرع الثاني
نظام سير العمل في الادارات
اولاً – الاحكام العامة

المادة 7

تقوم الادارات الفنية باختصاصاتها وفقا لخطة العمل السنوية التي تتولى اعداد مشروعها ادارة الدراسات بالتعاون مع باقي الادارات وفقا لتوجيه رئيس الجهاز الذي يعرضها بدوره على المجلس الاعلى للرقابة المالية لاقرارها.
يراعى في اعداد الخطة وضع برنامج دقيق كلك عمل من اعمال الرقابة وتهيئة الامكانات اللازمة ضمن المواعيد المقررة في الخطة.


المادة 8

(معدلة بموجب قرار وزير المالية 14/ج. م. و وتاريخ 8/2/970)
يتولى رئيس الجهاز الاشراف الفني والاداري على اعمال جميع الادارات الفنية في الجهاز وعلى مدى سلامة تنفيذها لخطة العمل السنوية ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في ملاك الجهاز وهو مسؤول عن ذلك امام وزير المالية وله ان يفوض الوكلاء كلا فيما يخصه ببعض اختصاصاته.
(النص القديم : يتولى رئيس الجهاز الاشراف الفني والاداري على اعمال جميع الادارات الفنية في الجهاز وعلى مدى سلامة تنفيذها لخطة العمل السنوية ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في ملاك الجهاز وهو مسؤول عن ذلك امام وزير المالية)


المادة 9

يراس كل ادارة فنية وكيل من وكلاء الجهاز وهو مسؤول على الاشراف على حسن سير العمل الرقابي في ادارته وعن تنفيذ الجزء من خطة العمل السنوية المتعلقة بها ويقوم بالتوقيع نهائيا على المراسلات وقرارات القبول النهائي الصادرة عن الادارات الفرعية عدا ما نص الملاك واللائحة التنفيذية على جعله من اختصاص الوزير او رئيس الجهاز او المدير ويتولى الوكيل بالتعاون مع المديرين التابعين له تقديم تقرير سنوي الى رئيس الجهاز يتضمن بيان الاعمال التي تم انجازها في الادارة الفنية خلال تلك الفترة والتدابير المتخذة في سبيل تحسين العمل ورفع معدل الاداء والوسائل اللازمة لتدعيم جهاز الادارة وذلك فضلا عن الملاحظات والمخالفات التي بت فيها خلال الفترة التي يعود اليها التقرير بنتيجة التدقيق والتفتيش اللذين قامت بهما الادارات الفرعية التابعة له. للوكيل ان يبين في تقريره كل نقص في التشريع او اقتراح بتعديله.


المادة 10

(معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 14/ج.م.و تاريخ 8/2/970)
لرئيس الجهاز ان يفوض المدير ببعض اختصاصاته كما له ان يفوضه بالتوقيع على بعض المعاملات الداخلة في اختصاص الوكيل بناء على اقتراح الوكيل.
(النص القديم : لرئيس الجهاز ان يفوض المدير بناء على اقتراح الوكيل بالتوقيع على بعض المعاملات الداخلة في اختصاص الوكيل.)


المادة 11

يراس كل ادارة فرعية او اكثر مدير وهو مسؤول عن ادارة العمل في الادارة وهو ينظم شؤونها ويوزع الاعمال بين موظفيها عد اخذ موافقة الوكيل وضمن حدود خطة العمل كما يتولى معالجة المسائل التي يتناولها اختصاص الادارة في حدود الصلاحيات المحددة في هذه اللائحة ويوقع على مراسلات الادارة الفرعية نهائيا وذلك فيما يتعلق بطلب استكمال الوثائق والبيانات والمعلومات.


المادة 12

يعاون المدير معاون او اكثر.
يقوم معاون المدير بمراقبة اعمال رؤساء الدوائر والمفتشين التابعين له والنظر في تقاريرهم وانتاجهم من الناحيتين الكمية والنوعية وتوجيههم الوجهة التي تجعل من رقابتهم اداة لتحسين العملين الاداري والانتاجي صلاح النظم المطبقة وعدم عرقلة سير العمل وحثهم على الاهتمام – بالملاحظات الجوهرية والقيمة.


المادة 13

(معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 14/ج. م. و تاريخ 8/8/970)
يجوز لرئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل والمدير المختصين ان يعهد الى رئيس الدائرة ببعض اختصاصات معاون المدير.
(النص القديم : يجوز لرئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل والمدير المختصين ان يفوض المدير بالتوقيع على بعض المعاملات الداخلة في الاختصاص الاصلي للمدير.)


المادة 14

يجوز لرئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل والمدير المختصين ان يعهد الى رئيس الدائرة ببعض اختصاصات معاون المدير.


المادة 15

يتمر بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز توزيع الوكلاء والمديرين ومعاوني المدراء – ورؤساء الدوائر المفتشين على الادارات الفنية والفرعية.


ثانياً: الاحكام الخاصة
1- مراقبة الصكوك ومراجعتها

المادة 16

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان تبلغه الصكوك المنصوص عليها في الفقرتين من المادة 3 من قانون الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.


المادة 17

(معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 14/ج.م.و تاريخ 8/2/970)
اذا ظهر بنتيجة التدقيق في الصكوك المبينة في الفقرتين ب. وج من المادة الثالثة من قانون الجهاز انها مطابقة للقانون وان اوراقها المثبتة كاملة فعلى المدير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الجهاز الصك ان يضع على النسخة الاصلية وعلى صورة طبق الاصل عنها عبارة -نظر فيه وسجل برقم ..... وتاريخ ......- ثم يوقع عليهما.
(النص القديم : اذا ظهر بنتيجة التدقيق في الصكوك المبينة في الفقرة ج من المادة الثالثة من قانون الجهاز انها مطابقة للقانون وان اوراقها المثبتة كاملة فعلى المدير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الجهاز الصك ان يضع على النسخة الاصلية وعلى صورة طبق الاصل عنها عبارة -نظر فيه وسجل برقم ..... وتاريخ ......- ثم يوقع عليهما.)


المادة 18

ا- تودع الصكوك لدى المكتب الاداري في الجهاز لتسجيلها وحفظ الصور المؤشرة عليها بحسب تسلسل ارقامها وتواريخها وتعاد الى مراجعها من قبل المدير المختص.
ب- (اضيفت بموجب قرار وزير المالية رقم 6/ج.م.و تاريخ 17/1/974)
يجوز سحب تاشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ستين يوما من تاريخ التاشير على الصك وذلك بقرار من رئيس الجهاز بناء على طلب معلل من الكيل او المدير المختصين يشرح فيه المخالفة القانونية الواردة في الصك المؤشر عليه والتي ادت الى سحب التاشيرة عنه.


المادة 19

(معدلة قرار وزير المالية رقم 98/ج.م.و تاريخ 21/8/1976)
ا- اذا ظهر في الصكوك المشار اليها في الفقرتين ب وج المذكورتين في المادة 16 اعلاه مخالفة لاحكام القانون او نقص في الوثائق يستوجب رفضها، يعيد المدير الصك الى الجهة المختصة مبينا المخالفة او النقص ومجددا مدة شهر واحد لازالة المخالفة او تبريرها او استكمال النقص، فاذا اصرت الجهة المختصة على وجهة نظرها، يعرض الموضوع على الوكيل المختص، فاذا راى وجها لقبول الصك، اعادة الى المدير المختص للتاشير عليه مع بيان الاسباب المبررة، واذا راى رفض التاشير رفع الموضوع الى رئيس الجهاز الذي يقوم عندئذ قبول التاشير او رفضه مع بيان الاسباب المبررة لذلك.
ويمكن للوزير المختص في حال الرفض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 26 من الملاك على ان يجوز لرئيس الجهاز او للوزير المختص عرض الموضوع مباشرة على المجلس الاعلى للرقابة المالية مع عدم تجاوز المهل المحددة في المادة 26 من الملاك.
ب- يعتبر الصك مرفوضا حكما من الجهاز وفاقا لاحكام الفقرة ب من المادة 27 من ملاك الجهاز بعد انقضاء مدة الشهر المحددة وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة لازالة المخالفة وتبريرها او استكمال النقص، وفي هذه الحالة يمكن للوزير المختص ايضا اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة –26- من الملاك.-
(النص القديم :
ا- اذا ظهر في الصكوك المشار اليها في الفقرتين ج المذكورة اعلاه مخالفة لاحكام القانون او نقص في الوثائق يستوجب رفضها، يعيد المدير الصك الى الجهة المختصة مبينا المخالفة او النقص، فاذا اصرت الجهة المختصة على وجهة نظرها، يصدر رئيس الجهاز راي الوكيل المختص كتابا بقبول التاشير على الصك او رفضه وعندها يمكن للوزير المختص اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة /26/ من الملاك.
ب- اما الصكوك المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية فيتوجب على الجهاز مراجعتها خلال شهر من تاريخ استلامه اياها واذا ظهر بنتيجة المراجعة مخالفتها للقوانين والانظمة يقوم الجهاز بخصوصها بالاجراءات المتبعة بشان المخالفات المالية والمنصوص عليها في المادة 38 من هذه اللائحة.
ج- ليس للجهاز ان يرد الصكوك لاسباب لا تكون في صالح الخزينة العامة او الاموال العامة.


المادة 20

1- تتناول مراجعة الحسابات : مراجعة النفقات والايرادات وحسابات خارج الموازنة والقيود المحاسبية.
2- تتم المراجعة واصدار قرار القبول وفقا للاحكام المبينة في المواد التالية من هذه اللائحة – وللتعليمات التي يصدرها رئيس الجهاز.


1- النفقات

المادة 21

(عدلت المواد التالية مؤخرا بموجب قرار السيد وزير المالية رقم 26/ج.م.و وتاريخ 3/3/1975) كما يلي:

مادة 1- تعدل المادة 21 من اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية الصادرة بالقرار رقم 26/ج.م.و تاريخ 12/5/969 على الشكل التالي:
مادة 21-
ا- تراجع مستندات النفقات في هيئات القطاعين الاقتصادي والاداري بعد تاديتها، من قبل مفتشي الجهاز بصورة انتقائية ووفق نسب تحدد بقرار من المجلس الاعلى للرقابة المالية.
ب- لا تشمل احكام الفقرة السابقة النفقات التي سبق ان راجعها مفتشو الجهاز قبل التادية.

مادة 2- تعدل المادة 24 من اللائحة التنفيذية على الشكل التالي:
مادة 24- اذا تمت تادية النفقة بناء على اصرار امر الصرف وفاقا لاحكام المادة 11 من المرسوم 1811 تاريخ 26/8/969 فان صرف النفقة يكون موقتا ويحال الموضوع فورا الى الجهاز لعرضه على المجلس الاعلى للرقابة المالية الذي يبت فيه نهائيا.

المادة 24- مكرر (بموجب المرسوم 1908/1969) تنقل الى الجهاز المركزي للرقابة المالية جميع الاختصاصات التي تمارسها مديرية الموازنة في وزارة المالية بشان تنظيم الجداول نموذج 31 واعداد كل من جدول قطع الحساب العام ومشروع قانون التسديد النهائي وذلك بالنسبة لحسابات السنوات المالية السابقة التي لم تسدد بعد تسديدا نهائيا وحتى تاريخ وضع المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967 المتضمن القانون المالي الاساسي موضع التطبيق.

مادة 4-
ا- تعدل الفقرة 1 من المادة –25- من اللائحة التنفيذية على الشكل التالي:
مادة 25-
1- على المفتش مراجعة اوامر الصرف المؤداة من دوائر الخزنة في شهر معين خلال لاشهر الذي يلي وصولها الى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ب- تحذف لفظة (الاولى) الواردة بعد كلمة (مفتش) اينما وردت في هذه المادة.
مادة 5- تحدد نسب المراجعة الانتقائية المبحوث عنها في المادتين 28 و 29 من اللائحة التنفيذية بقرار من المجلس الاعلى للرقابة المالية.

مادة 6- تلغى المواد 23 و 26 و 27 من الائحة التنفيذية.


2- الايرادات

المادة 28

تتضمن رقابة الايرادات التحقق من ان الايرادات العامة على اختلاف انواعها قد تمت وفقا للقوانين والانظمة النافذة، وتتم هذه الرقابة بصورة انتقائية وفقا للنسب التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز.


3- حسابات خارج الموازنة

المادة 29

تتضمن حسابات خارج الموازنة حساب السلف والامانات وحركة النقود وتتم مراجعة مستندات هذه الحسابات بصورة انتقائية ووفقا للنسب التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز.


4- القيود المحاسبية

المادة 30

تتضمن رقابة القيود المحاسبية التحقق من صحة ما ورد في السجلات والبيانات الحسابية ومطابقتها للقوانين والانظمة النافذة ولقواعد المحاسبة التجارية عند الاقتضاء، ومن ان الميزانية الختامية تمثل المركز المالي الحقيقي للهيئة الخاضعة للرقابة.


5- المراجعة وقرارات القبول النهائي

المادة 31

1- تراجع الحسابات في مقر او لدى الجهة الخاضعة للرقابة.
2- يقوم المفتش بالتدقيق في الاعمال الموزعة عليه وضمن القواعد المقررة في قانون الجهاز وملاكه ولائحته التنفيذية ويعد مشاريع التقارير اللازمة بالملاحظات والمخالفات المالية التي ظهرت نتيجة مراقبته او نتيجة دراسته للردود على تقارير الجهاز ويرسلها الى المدير عن طريق معاون المدير المختص. يبدي المدير رايه في الملاحظات والمخالفات الواردة فيها ثم يرسلها الى رئيس الجهاز عن طريق الوكيل المختص. وتبلغ التقارير بتوقيع الرئيس الى الجهة الادارية المختصة.


المادة 32

في حال عدم ظهور اية مخالفات في الحساب المدقق من قبل الجهاز او في حال ورود جميع الردود المتعلقة بملاحظات الجهاز على الحساب من الموظفين المسؤولين وقبولها من قبل الادارة المختصة في الجهاز يصدر وكيل الجهاز بناء على اقتراح المدير قرارا بالقبول النهائي لارقام الحساب السنوي للادارة او المؤسسة مرفقا بخلاصة عن اجمال الارقام بالنسبة للوزارات والادارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والهيئات الادارية المحلية والوقفية وبيان الميزانية العمومية والحسابات الختامية بالنسبة لهيئات القطاع الاقتصادي والجمعيات التعاونية وذلك مع مراعاة المدد المقررة بشان هذه الهيئات والجمعيات في المادة 30 من الملاك.


المادة 33

يبلغ قرار القبول النهائي المذكور في المادة السابقة، بكتاب صادر عن المدير المختص الى كل من الجهات التالية:
1- مديرية الشؤون المالية للهيئات ذات الطابع الاداري في وزارة المالية وذلك بالنسبة لحسابات هذه الهيئات.
2- مديرية الشؤون المالية لهيئات القطاع الاقتصادي وذلك بالنسبة لحسابات هذه الهيئات.
3- الادارة ذات العلاقة باجهاز.
4- الموظف او الموظفين المسؤولين عن الحساب او الموظف الخلف في حال ترك المسؤول الاصلي للعمل.


33 مكرر

(اضيفت بموجب قرار وزير المالية رقم 63/ج.م.و تاريخ 10/7/1971)
تتولى الادارة الفرعية لمراجعة الحسابات في ادارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي – اضافة الى الاختصاصات المنوطة بها بموجب النصوص النافذة تفتيش المستودعات والصناديق في الجهات الخاضعة لرقابتها وفق الاصول المنصوص عليها في هذه اللائحة.


ج- التفتيش والتحقيق

المادة 34

يتناول التفتيش والتحقيق التصرفات المالية للعاملين في الجهات الخاضعة للرقابة ومنها:
ا- حركة حساب الصندوق والمصرف في القطاع الاداري.
ب- ادارة المستودعات في القطاع الاداري.
(اضيفت عبارة في القطاع الاداري الى الفقرتين ا و ب بموجب قرار وزير المالية رقم 63/ج.م.و تاريخ 10/7/1971)
ج- وبصورة عامة كل ما يشكل مخالفة مالية ولا يدخل صراحة في اختصاص احد الاقسام المبينة في هذه اللائحة.


المادة 35

aيتم تفتيش الصناديق ومطابقة كشوف المصارف وذلك للتاكد بصورة خاصة:
ا- من صحة المبالغ المقبوضة والمدفوعة.
ب- من مطابقة الموجود الفعلي للصناديق وكشوف المصارف على الحسابات والحدود المقررة.تم تفتيش الصناديق ومطابقة كشوف المصارف وذلك للتاكد بصورة خاصة:ا- من صحة المبالغ المقبوضة والمدفوعة.ب- من مطابقة الموجود الفعلي للصناديق وكشوف المصارف على الحسابات والحدود المقررة.


المادة 36

يتضمن تفتيش المستودعات التحقق من ادارة المستودعات وفقا للانظمة والتعليمات النافذة وبصورة خاصة للتثبت من :
ا- صحة الادخالات والاخراجات.
ب- مطابقة الموجود الفعلي للمستودعات على الموجود الدفتري المؤيد بالوثائق.
ج- دراسة اسباب ما يتلف او يتكدس في المستودعات.


المادة 37

يستمر المفتشون العاملون في هيئات القطاع العام على ممارسة صلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة لدى الجهات التي يعملون فيها ما لم يسفر التحقيق عن مخالفات مالية، ففي هذه الحالة يترتب على الجهة المختصة ابلاغ الجهاز المركزي للرقابة المالية المخالفة ليفوض المفتشين بمتابعة التحقيق او يشرك معهم احد مفتشيه او يتولى بنفسه التحقيق بكامله.


المادة 38

تتولى ادارة الجهاز كشف المخالفات المالية وملاحقة المسؤولين واسترداد الاموال الضائعة وفقا للقواعد المقررة في ملاك الجهاز في اطار المسؤولية المادية فحسب، اما فيما يتعلق بالمسؤولية التاديبية فتجري ادارات الجهاز المختصة التحقيق المبدئي وتحديد العقوبة المقترح فرضها على الموظف مرتكب المخالفة المالية، ثم ترفع الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليمارس الاختصاص المنصوص عليه في ملاك الجهاز وذلك مع الاحتفاظ بحق رئيس الجهاز في مراقبة القرارات المتخذة بشان المسؤولية التاديبية عن هذه المخالفات.
اذا ظهر للجهاز من خلال التحقيق في القضية وجود جرم جزائي، تحال الاوراق الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الى القضاء حسب الحال للتصرف بالتحقيق واستيفائه وفقا للقانون.


المادة 39

يؤدي الموظفون الفنيون اليمين القانونية التي يؤديها مفتشو الدولة وتؤدى هذه اليمين امام وزير المالية بالنسبة للرئيس والوكلاء والمديرين وامام رئيس الجهاز بالنسبة لبقية الموظفين.


المادة 40

يجب على المفتشين ان يسلكوا مسلك القاضي في اداء وظائفهم وان يطلعوا رؤسائهم على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش او التحقيق وعليهم في الحالات المستعجلة ان يقدموا تقارير تمهيدية يكون من شانها المحافظة على حقوق الدولة المالية.


المادة 41

يجوز للمفتشين ان يطلبوا وضع عدد من رجال القوة الاجرائية او موظفي الادارة التي يتولون تفتيشها تحت تصرفهم مدة قيامهم بالتفتيش او التحقيق وذلك بناء على موافقة رؤسائهم. ولهم ان يكلفوا من يرون من هؤلاء الموظفين بالعمل معهم خارج اوقات الدوام الرسمي.


المادة 42

1- تنظم التقارير بنتيجة التفتيش او التحقيق بحيث تحتوي على بيان شامل للمشاهدات والادلة والمطالعة والاقتراحات ويجب ان ترفق به عند اللزوم ضبوط استجواب العاملين والافراد.
2- تقترن الاجوبة الخطية بتوقيع اصحاب العلاقة او بصمة ابهامهم ويترك للمفتش تقرير الطريقة التي توجه بموجبها الاسئلة.
3- على المفتش ان يقدم تقرير التفتيش الى معاون المدير المختص خلال اسبوعين من تاريخ انجاز التفتيش او التحقيق. يرسل معاون المدير التقرير الى المدير بعد ان يبين وجهة نظره فيه ثم يرفعه الى الرئيس عن طريق الوكيل المختص، يصدر التقرير بتوقيع الرئيس او الوزير حسب الحال ووفقا للقواعد المنصوص عليها في الملاك.


المادة 43

اذا ظهر نقص او اختلاس في الاموال العامة او تزوير في السجلات والقيود والوثائق وبصورة عامة اذا ظهر ان العمل المنسوب الى الموظف يشكل جناية، ترتب على المفتش ان يطلب بتقرير تمهيدي الى السلطات المختصة ملاحقة الموظف المسؤول امام القضاء، وعليه ان يقدم في القوت نفسه نسخة عن هذا التقرير الى رئيسه المباشر لاحالتها الى رئاسة الجهاز.
ان انفكاك الموظف المسؤول عن الوظيفة لاي سبب كان لا يحول دون تطبيق هذه المادة بحقه.


المادة 44

يحق لمفتش الجهاز في سبيل ممارسته لاختصاصاته :
1- ان يطلب من السلطة المختصة وفق احكام القوانين والانظمة النافذة كف يد من هم رهن التحقيق او الذين يعرقلون اعمال التفتيش او التحقيق، ويتم الطلب عن طريق رئيس الجهاز.
2- ان يطلب من الادارات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والافراد جميع المعلومات التي يقدرانها تسهل مهمته، شفهية كانت ام خطية، وان يطلع ليدهم على جميع السجلات والقيود والوثائق وعلى الجهات المذكورة والافراد تلبية الطلب.
3- ان يستعين بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها على خبرة فنية.
4- ان يدعو من يرى ضرورة لدعوته لاستماع شهادته من الموظفين والافراد بعد تحليفهم اليمين القانونية، وان يستعين عند الاقتضاء بالقوة الاجرائية.


المادة 45

يحظر اثناء التفتيش او التحقيق منح اجازة لاي شخص من العاملين في الادارة او المؤسسات الخاضعة للتفتيش او التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش الذي يعمل في الادارة او المؤسسة المذكورة.


المادة 46

ليس للمفتش ان يتدخل في تسيير الاعمال الا في الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.


المادة 47

لا يجوز للمفتش اطلاع احد على سير التحقيق او التفتيش الا السلطات التي يهمها الامر في الوزارة او الهيئة الخاضعة لرقابة الجهاز الممثلة بالوزير او الامين العام او المدير العام او من ينوب عنهم وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الجهاز.


المادة 48

aعند انتهاء اعمال التفتيش يقوم من اجراه بوضع شرح على السجلات في نهاية القيود يشير فيه الى ما قام بتفتيشه ليكون منطلقاَ لمن يليه عند مباشرة التفتيش التالي.ند انتهاء اعمال التفتيش يقوم من اجراه بوضع شرح على السجلات في نهاية القيود يشير فيه الى ما قام بتفتيشه ليكون منطلقاَ لمن يليه عند مباشرة التفتيش التالي.


المادة 49

يتقاضى المفتش تعويض الانتقال واجور النقل عند الاقتضاء على قائمة موقعة منه يعين فيها المراكز التي سافر اليها وتاريخ وساعة وصوله اليها ومغادرتها دون حاجة الى تصديقها من اي مرجع او سلطة.


المادة 50

1- عندما تسند الى المفتش امور مسلكية، يؤلف رئيس الجهاز لجنة تحقيقات مسلكية خاصة للنظر في الامور المسلكية المذكورة، من ثلاثة من موظفي الجهاز الفنيين من مرتبة المفتش على الاقل، ويجب ان يكون رئيس اللجنة من مرتبة اعلى. تضع اللجنة تقريرها بعد الاستماع الى اجوبة المفتش الخطية وتقدمه الى رئيس الجهاز لاجراء ما يلزم.
2- يقرر الوزير بناء على اقتراح الرئيس وجوب الاحالة الى المحاكمة التاديبية او الاكتفاء بتدبير اخف.

د- رقابة الكفاية


المادة 51

a- تتضمن رقابة الكفاية التحقيق من ان الاداء واستخدام الموارد المالية تما باعلى درجة من الكفاية اي دون اسراف او ضياع.
2- عند القيام بمراقبة الكفاية، يجب ملاحظة الا تتحقق الكفاية على حساب الجودة. تتضمن رقابة الكفاية التحقيق من ان الاداء واستخدام الموارد المالية تما باعلى درجة من الكفاية اي دون اسراف او ضياع.2- عند القيام بمراقبة الكفاية، يجب ملاحظة الا تتحقق الكفاية على حساب الجودة.


المادة 52

تهتم رقابة الكفاية بصورة خاصة بما يلي:
1- مراقبة ما اذا كان تنفيذ المشروعات الاستشارية تم بالتكاليف المقدرة لها والزمن المحدد لها.
2- مراقبة الكفاية الانتاجية للتاكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في هذه الكفاية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة، ومراجعة حجوم الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.
3- مراقبة تكاليف الانتاج ومقارنتها بما هو مقدر لها، والتحقق عند الاقتضاء من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة، ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالي التكاليف وقيمة الانتاج.
4- متابع اوجه الاسراف في تنفيذ المشروعات على اختلاف انواعها وقطاعاتها.
5- متابعة النتائج التي ترتبت على تنفيذ المشروعات، وتقييم النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والموارد المستخدمة فيها.


المادة 53

يستند في الحكم على الكفاية بصورة خاصة على ما يلي:
ا- المقاييس والموازين التي يمكن استخراجها من اعادة تركيب الحسابات عن الاعمال العائدة للفترات المزمع مراقبة كفايتها ومقارنتها بالمقاييس والموازين الموضوعة لهذه الغاية.
ب- في حال عدم وجود مقاييس وموازين موضوعة، يستند في الحكم على الكفاية بما يلي:
1- المقاييس والموازين المذكورة في الفقرة (ا) ومقارنتها بالمقاييس والموازين التي يمكن استخراجها من اعادة تركيب الحسابات عن الفترات المماثلة للسنين السابقة لنفس المنشاة في تلك السنين.
2- المقاييس والموازين المذكورة في الفقرة (ا) ومقارنتها بالمقاييس والموازين الموضوعة او المستخرجة من اعادة تركيب حسابات عائدة لمنشات مماثلة.


الفصل الثالث
المكتب الاداري

المادة 54

يتالف المكتب من القسمين التاليين:
ا- قسم الشؤون الذاتية والمحاسبية.
ب- قسم الشؤون القلمية والمحفوظات.
ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد اختصاصات كل من هذين القسمين ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 12 من الملاك.


المادة 55

1- يتولى احد الوكلاء الجهاز الاشراف على المكتب الاداري ويصدر بتسميته قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
2- تتم جميع المراسلات المكتب والداخلة في اختصاصه عن طريق الوكيل المشرف وبتوقيعه.


المادة 56

aرئيس المكتب مسؤول امام الوكيل المشرف عن حسن سير العمل في المكتب عند غياب رئيس المكتب ينتدب الوكيل احد رئيسي الدائرتين في المكتب ليحل محله اثناء غيابه.ئيس المكتب مسؤول امام الوكيل المشرف عن حسن سير العمل في المكتب عند غياب رئيس المكتب ينتدب الوكيل احد رئيسي الدائرتين في المكتب ليحل محله اثناء غيابه.


المادة 57

يراس كل قسم من اقسام المكتب رئيس دائرة يعاونه عدد من رؤساء الشعب والكتاب.
عند غياب رئيس الدائرة ينتدب الوكيل احد رؤساء الشعب ليحل محله مدة غيابه اذا راى الوكيل ان يحل محله رئيس الدائرة الاخر.
وعند غياب احد رؤساء الشعب او الكتاب ينتدب رئيس المكتب احد زملائه للقيام باعماله مدة غيابه.


المادة 58

يتم توزيع رئيس الدائرة وباقي موظفي ومستخدمي المكتب على قسمي المكتب بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل المختص.
يعتبر رئيس قسم الشؤون الذاتية والمحاسبية في المكتب الاداري محاسب الادارة المسؤول في الجهاز.


الفصل الرابع
فروع الجهاز المركزي

المادة 59

1- تحدد اختصاصات فروع الجهاز المركزي في المحافظات بقرار من وزير المالية وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذه اللائحة.
2- يتم توزيع العمل بين العاملين في الفرع ببلاغ من رئيس الجهاز بالنسبة الى رؤساء الدوائر والمفتشين الاولين وبكتاب من مدير الفرع بالنسبة لبقية العاملين.


الباب الثاني
نطاق المسؤولية امام الجهاز.

المادة 60

يعتبر جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين امامه في نطاق المادة 16 من الملاك كما يلي:
1- مسؤولية مادية عن جميع المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 19 من ملاك الجهاز. بالشكل الذي يباشر فيه الجهاز رقابته ومؤيداتها بداءة ووفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الجهاز وملاكه.
2- مسؤولية تاديبية عن جميع المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 19 من ملاك الجهاز بالشكل الذي يباشر فيه التحقيق الاولى في الجانب التاديبي من المخالفة ويحيل القضية الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ثم يتولى الجهاز فيما بعد النظر فيما الت اليه القضية من نتيجة ليمارس رئيس الجهاز مراقبة مدى ملاءمة القرار الاداري المتخذ بشان تلك المخالفة.


المادة 61

يتولى الجهاز اختصاص تحديد الموظف المسؤول عن المخالفة ونطاق مسؤوليته عنها وذلك في ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفة والتحقيق المبدئي فيها وطبيعة الاختصاص الذي يمارسه الموظف. وللهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان تضيف مسؤولين جددا من الناحية التاديبية فيما لو ظهر له ذلك من خلال التحقيق. ويعتبر مسؤولا امام الجهاز بصورة خاصة:
ا- ممثلو وزير المالية في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والوقفية عن الاعمال والاموال والحسابات التي يتولون ادارتها او مراقبتها.
ب- جميع العاملين – غير الذين ذكروا في الفقرة –ا- من هذه المادة – الذين يتولون ادارة الاموال والحسابات ومراقبة ادارتها سواء في وزارة المالية ام في الهيئات الانفة الذكر.
ج- كل شخص او موظف غير مختص قانونا يقوم بادارة ومراقبة الاعمال المالية والاموال والحسابات بصورة فعلية.
د‌- كل موظف يعتبره القانون او النظام مسؤولا امام الجهاز.


المادة 62

يترتب على الموظف المسؤول الاجابة على ملاحظات وتقارير وطلبات الجهاز وتنفيذ مضمونها خلال المدد القانونية، غير انه اذا ترك العمل الذي يحاسب عليه او حال دون قيامه باعبائه مانع قانوني او واقعي يعتبر خلفه مسؤولا معه بالتضامن عن استكمال الاوراق والجداول التي تسلمها منه واتمام النواقص واعطاء المعلومات.


المادة 63

للموظف المسؤول امام الجهاز ولورثته حق الرجوع، وفقا للاصول القانونية، على الاشخاص الذين كان الموظف قد ادى اليهم مبالغ طالبه الجهاز بردها.


المادة 64

يتوجب على الموظف المسؤول الذي يترك وظيفته او ينقل الى وظيفة اخرى ان يسلم الحسابات والمستندات التي في عهدته الى خلفه بكشف موقع من الطرفين يحتفظ كل منهما بنسخة وتودع اخرى لدى الوزارة او الهيئة التي تعود اليها المستندات وترسل النسخة الرابعة الى الجهاز المركزي للرقابة المالية.


المادة 65

يقطع حساب الموظف المسؤول المتوفي او الملغاة وظيفته او الذي اهمل او رفض تسليم مهامه الى خلفه او الذي يطلب خلفه الاستلام بموجب كشف تحت مراقبة السلطة العليا، من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية ويقدم الى الجهاز.


المادة 66

aعندما يترك الموظف المسؤول وظيفته ويبدي رغبته بفك كفالته يتوجب عليه ان حصل على قرار من رئيس الجهاز يتضمن انه برئ الذمة عن الاعمال والمستندات والحسابات التي نظر فيها الجهاز وذلك بناء على تقرير من المدير المختص.ندما يترك الموظف المسؤول وظيفته ويبدي رغبته بفك كفالته يتوجب عليه ان حصل على قرار من رئيس الجهاز يتضمن انه برئ الذمة عن الاعمال والمستندات والحسابات التي نظر فيها الجهاز وذلك بناء على تقرير من المدير المختص.


المادة 67

يتوجب على الموظفين المسؤولين امام الجهاز ان يبرزوا المستندات والاوراق المثبتة الاصلية. واذا تعذر ذلك جاز للجهاز بحسب الظروف ان يكتفي بالاوراق المقدمة او يطلب نسخا ثانية عن الاوراق المفقودة او يطلع على السجلات والقيود او ان يرفض المعاملة ويقرر مسؤولية الموظف ذي العلاقة.


المادة 68

ا- عند وقوع سرقة او فقدان اموال واوراق ذات قيمة او اشياء او اوراق مثبتة بسبب حادث ناجم عن ظروف قاهرة كالحرب والاضطرابات العامة والحريق والفيضان والزلزال، يجب على الموظف لمسؤول ان يعلم رئيسه حالا بالحادث وان يرفع اليه خلال ثمانية ايام تقريرا يبرر فيه موقفه.
ينظم الرئيس محضرا يتضمن اثبات وقوع الحادث وتحقيق الخسائر، يصدق هذا المحضر من قبل مجلس المحافظة او المنطقة. وترفع الاوراق الى الوزير الذي يتبعه الموظف او الى المدير العام بالنسبة لموظفي المؤسسات والادارات المستقلة لاخذ رايه، وبعد ذلك يتخذ الجهاز قرارا في المجلس الاعلى للرقابة المالية يتضمن ابراء ذمة الموظف ذي العلاقة او اعتباره مسؤولا بحسب الدلائل والقرائن.
ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على موظفي وزارة الدفاع والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، الخاضعين للاحكام الخاصة المنصوص عليها في قوانينهم وانظمتهم.


الباب الثالث
مواعيد تقديم الحسابات والمستندات
واحكام ختامية

المادة 69

على العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التقيد بالمدد المقررة في قانون الجهاز وملاكه بالنسبة لتقديم المستندات وصكوك وذلك بالاضافة الى المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة للمستندات والحسابات.


المادة 70

على العاملين المسؤولين امام الجهاز تهيئة او تقديم المستندات او الحسابات للجهاز خلال المدد التالية:
ا- بالنسبة للمستندات والاوراق المثبتة والبيانات الحسابية الشهرية المتعلقة بها. حتى اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود له تلك المستندات والاوراق.
ب- بالنسبة للحساب الاجمالي العام للموازنة العامة والميزانيات والحسابات الختامية: المدد المقررة في النظام المالي الاساسي وملاك الجهاز.
ج- بالنسبة للمستندات والوثائق والبيانات التي يطلبها موظفو الجهاز في سبيل برقابة الكفاية او بالتفتيش : المدد التي يحددها موظفو الجهاز في طلباتهم.


المادة 71

تحدد المستندات والاوراق الثبوتية المؤيدة للحسابات والصكوك الواجب تقديمها الى الجهاز المركزي للرقابة المالية وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة الجهاز لمختلف انواع راقبته بتعليمات يقررها المجلس الاعلى للرقابة المالية ويصدرها وزير المالية.
الى ان تصدر هذه التعليمات يعمل بتعليمات الاوراق الثبوتية النافذة.


المادة 72

يصدر رئيس الجهاز التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا حصرياا , النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا بانفراد , النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا منتديات عالم القانون , النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا حمل , النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا download , النظام الداخلي( اللائحة التنفيذية) للجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.