عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110
 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 110

شاطر | 
 

  القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي231995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر    القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime24/10/2011, 22:14

خيارات المساهمة


القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر

القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة

البلد الجزائر
رقم النص 23-95
النوع امر
تاريخ م 3/26/1995
تاريخ هـ 29/03/1416
عنوان النص القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة


استناد

ان رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 152 و 160 منه،
- وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5) منها،
- ويقتضي الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي،
يصدر الامر الاتي نصه:


احكام عامة

المادة 1

يتضمن هذا الامر القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلسا لمحاسبة، وهو يحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم مسارهم الوظيفي.


المادة 2

يعتبر قاضيا بمجلس المحاسبة:
- رئيس المجلس،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الفروع،
- المستشارون،
- المحتسبون.
ويعتبر كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة:
- الناظر العام،
- النظار المساعدون.


المادة 3

يعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي.


المادة 4

يعين نائب رئيس مجلس المحاسبة، ورؤساء الغرف، ورؤساء الفروع بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 5

يعين الناظر العام والنظار المساعدون من بين قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.


المادة 6

يتم التعيين الاول بصفة مستشار او محتسب، بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة المذكور في المادة 57 من هذا الامر.


المادة 7

يمكن ان يعين رئيس مجلس المحاسبة موظفين واعوانا من القطاع العام تابعين لاسلاك التفتيش او الرقابة او مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير، وحائزين شهادات جامعية، يتمتعون بتجربة اكيدة في الميادين التي تعني مهام مجلسا لمحاسبة، كمستشارين في مهام ظرفية قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته. ولا يمكنهم ان يشاركوا في ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة.
تحدد شروط التعيين الاخرى في هذه الوظائف وكيفياته عن طريق التنظيم.


الباب الاول
حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم
الفصل الأول
حقوق قضاة مجلس المحاسبة

المادة 8

يتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحماية من جميع اشكال الضغط او التدخل او المناورة التي من شانها ان تعرقله في القيام بمهامه.


المادة 9

يجب على الدولة ان تحمي قاضي مجلس المحاسبة من التهديدات او الاهانات او السب او القدح او الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبة ذلك.
تعوض الدولة الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتحل في هذه الظروف محل الضحية في حقوقها كي تستعيد المبالغ التي تدفع لقاضي مجلس المحاسبة.
للدولة زيادة على ذلك، الحق في التماس الدعوى المباشرة لنفس الغايات، ويمكن ان تمارسها، عند الحاجة، بصفتها مدعية بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.


المادة 10

يؤدي قاضي مجلس المحاسبة بمجرد تنصيبه الاول وقبل شروعه في مهامه، اليمين في جلسة رسمية لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، بالصيغة الاتية:
-اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بوظيفتي بامانة وصدق واخلاص واحافظ على سر التحريات واكتم سر المداولات واراعي في كلا الاحوال الواجبات المفروضة علي، وان اسلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشريف والنزيه-
يحرر كاتب الضبط الرئيسي في مجلس المحاسبة محضر اداء اليمين.


المادة 11

حق الاستقرار مضمون لقاضي مجلس المحاسبة الذي مارس عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية.
لا يجوز ان يكون قاضي مجلس المحاسبة موضوع تحويل يترتب عنه تغيير الاقامة المهنية دون موافقته، الا اذا قرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة ذلك مراعاة لضرورة المصلحة.


المادة 12

يستفيد قاضي رئيس مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يتناسبان والصلاحيات المخولة اياه في الامر المتعلق بمجلس المحاسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي.


المادة 14

يتقاضى قاضي مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يضمنان له الاستقلالية ويتناسبان مع الصلاحيات المنوطة به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 15

الحق النقابي، معترف به لقضاة مجلس المحاسبة، مع مراعاة احكام المواد 19 و 21 و 26 من هذا الامر.


المادة 16

يتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به.


المادة 17

يحق لقاضي مجلس المحاسبة الذي يعتقد انه متضرر بحرمانه من حق يقرره له هذا الامر، ان يخطر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعريضة يرفعها الى هذا الاخير.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة ان يدرس هذه العريضة في اقرب دورة له.


المادة 18

لقاضي مجلس المحاسبة الحق في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.


الفصل الثاني
واجبات قضاة مجلس المحاسبة

المادة 19

يتعين على قاضي مجلس المحاسبة ان يلتزم التحفظ الذي يضمن استقلاليته وعدم انحيازه.


المادة 20

تتنافى صفة قاضي مجلس المحاسبة مع ممارسة اية عهدة انتخابية في الهيئة التشريعية او المجالس
الاقليمية المنتخبة.


المادة 21

يحظر على قاضي مجلس المحاسبة الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي.
يجب على قاضي مجلس المحاسبة ان يصرح بالانخراط في جمعية او مجموعة جمعيات لتمكين رئيس مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية المجلس وشرف الوظيفة.


المادة 22

يحظر على قاضي مجلس المحاسبة ممارسة اية وظيفة اخرى مدفوعة الاجر او اي نشاط خاص لغرض الربح.
خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يمكن قاضي مجلس المحاسبة ان يقوم بمهام التكوين او التعليم او البحث في مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة حسن سير المجلس.
كما انه باستطاعة قاضي مجلس المحاسبة انتاج مؤلفات علمية او ادبية او فنية.


المادة 23

يحظر على قاضي مجلس المحاسبة، مهما يكن وضعه القانوني، امتلاك مصالح في اية مؤسسة او استثمار، بنفسه او بواسطة الغير، تحت اية تسمية، في الداخل او الخارج، يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلالية مجلس المحاسبة.


المادة 24

اذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس مهنة المحاماة، يتعين على هذا القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية، عن النظر في القضايا التي يكون فيها زوجه موكلا او مساعدا لاحد اطراف القضية.


المادة 25

اذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس نشاطا خاصا في الداخل او الخارج يدر ربحا، وجب عليه التصريح بذلك الى رئيس مجلس المحاسبة ليتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية مجلس المحاسبة وشرف الوظيفة.


المادة 26

يحظر على قضاة مجلس المحاسبة القيام باي عمل من شانه ان يعرقل او يوقف سير مجلس المحاسبة.


المادة 27

فضلا عن سرية التحريات والمداولات التي يتعهد بها قاضي مجلس المحاسبة بموجب اليمين التي اداها، يحظر عليه تبليغ اية وثيقة او معلومة تخص اشغال مجلس المحاسبة، الا بحكم صريح في القانون، او بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة.


الباب الثاني
تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة
الفصل الأول
شروط التوظيف

المادة 28

يتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طريق مسابقة وطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 29

يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 28 اعلاه ما ياتي:
- الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الاقل،
- بلوغ خمس وعشرين (25) سنة على الاقل وخمس واربعين (45) سنة على الاكثر،
- شهادة التعليم العالي، -ثمانية (Cool سداسيات على الاقل- في العلوم القانونية او الاقتصادية او المالية او التجارية او ما يعادلها، او عند الاقتضاء، شهادة في احدى تخصصات مجلس المحاسبة،
- ان لا يكون معنيا بالتزامات الخدمة الوطنية،
- ان تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة،
- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة.


المادة 30

يخضع قضاة مجلس المحاسبة المعينون تطبيقا لاحكام المادة 28 من هذا الامر لفترة تربص تدوم سنة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 31

بغض النظر عن احكام المادتين 28 و 30 من هذا الامر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة اقتراح ان يعين مباشرة اساتذة مبرزين او حاملي شهادة دكتوراه او شهادة ماجستير في الاختصاصات المذكورة في البند الثالث من المادة 29 من هذا الامر، ولهم تجربة لا تقل عشر (10) سنوات، على ان لا تتجاوز النسبة 10% من عدد المناصب.


الفصل الثاني
النظام السلمي والترقية

المادة 32

يحتوي سلك قضاة مجلس المحاسبة على رتبة خارج السلم ورتبتين، مقسمة الى مجموعات:
خارج السلم:
المجموعة الاولى : رئيس مجلس المحاسبة،
المجموعة الثانية : نائب الرئيس والناظر العام،
المجموعة الثالثة: رئيس غرفة،
المجموعة الرابعة: رئيس فرع وناظر مساعد،

الرتبة الاولى:
المجموعة الاولى : مستشار اول،
المجموعة الثانية : مستشار

الرتبة الثانية:
المجموعة الاولى:
محتسب رئيسي،
المجموعة الثانية: محتسب من الدرجة الاولى،
المجموعة الثالثة: محتسب من الدرجة الثانية.


المادة 33

يمكن ترقية قضاة مجلس المحاسبة الى كل رتبة من الرتب المذكورة في المادة 32 اعلاه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.


المادة 34

يتم دوريا اعداد قائمة التاهيل للترقية من مجموعة الى مجموعة او الى رتبة او وظيفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 35

يتم الترفيع الى الدرجة بقوة القانون، وبصفة مستمرة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.


المادة 36

تتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة وفق الجهود المبذولة كما وكيفا وبدرجة انضباطهم.
يتم تقييم عن طريق تنقيط، يكون قاعدة لوضع قائمة التاهيل.


المادة 37

ان الترقية الى المجموعات المصنفة خارج السلم مستقلة عن الوظيفة.


الفصل الثالث
وضعية قاضي مجلس المحاسبة وانهاء مهامه.

المادة 38

يكون قاضي مجلس المحاسبة في احدى الوضعيات الاتية:
1- القيام بالخدمة،
2- الالحاق،
3- الاحالة على الاستيداع،
4- انهاء المهام.


1- القيام بالخدمة

المادة 39

يعتبر قاضي مجلس المحاسبة في وضعية القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الامر. ويمارس فعليا رتبة من الرتب بالغرف الوطنية او الغرف ذات الاختصاص الاقليمي، او بالمصالح الادارية والتقنية لمجلس المحاسبة.


2- الالحاق

المادة 40

ان الالحاق هو الوضعية التي يكون فيها قاضي مجلس المحاسبة خارج سلكه الاصلي.


المادة 41

يكون قاضي مجلس المحاسبة في وضعية الحاق في الحالات الاتية:
1- الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة.
2- الالحاق لدى الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية او الجماعات المحلية.
3- الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في راسمال.
4- الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج.
5- الالحاق لدى منظمات دولية.


المادة 42

يستمر القاضي الذي يكون في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه في الاستفادة من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد داخل سلكه الاصلي.


المادة 43

لا يمكن ان يتجاوز عدد قضاة مجلس المحاسبة الذين يتم الحاقهم نسبة 5%.


المادة 44

يتم الالحاق بقرار من رئيس مجلس المحاسبة بطلب من القاضي، شريطة عرض القرار على مجلس قضاة مجلس المحاسبة لاحقا.


المادة 45

يخضع قاضي مجلس المحاسبة الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه، وتنقطه الادارة او الهيئة التي يكون ملحقا بها.


المادة 46

يعاد قاضي مجلس المحاسبة بحكم القانون عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي، ولو بالزيادة في العدد.


3- الاحالة على الاستيداع

المادة 47

ان الاحالة على الاستيداع هي توقف القاضي مؤقتا عن مزاولة وظيفته مع بقائه في رتبته.
ففي هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى المرتب والتعويضات.


المادة 48

اضافة الى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية او احداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول، فانه يمكن وضع قاضي مجلس المحاسبة في حالة استيداع:
1- في حالة حادث او مرض خطير يصيب الزوج او الطفل،
2- للقيام بدراسات او بحوث تنطوي على فائدة عامة،
3- لتمكين المراة القاضية من اتباع زوجها اذا كان هذا الاخير مضطرا للاقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها،
4- لتمكين المراة القاضية في مجلس المحاسبة من تربية طفل لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات او مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة.
5- لمصالح شخصية، وذلك بعد عامين (2) من الاقدمية.


المادة 49

تقرر الاحالة على الاستيداع بطلب من القاضي المعني، من رئيس مجلس المحاسبة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة، شريطة عرض القرار لاحقا على مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يمكن ان تمدد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 48 اعلاه واربع مرات في الحالتين 3 و 4 من المادة نفسها.
يقرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة وضعية الاحالة على الاستيداع المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
يعاد قاضي مجلس المحاسبة، عند انتهاء فترة الاستيداع، الى سلكه الاصلي او يحال على التقاعد او يسرح.


4- انهاء المهام

المادة 50

تنتهي مهام قاضي مجلس المحاسبة، ويفقد صفته كقاض باحدى الحالات الاتية:
الوفاة،
- الاستقالة،
- التسريح،
- العزل،
- الاحالة على التقاعد.
يترتب على فقدان الجنسية الجزائرية فقدان صفة القاضي المعني ويعبر فيه، دون التباس، عن ارادته في التخلي عن مهامه.
يتم قبول الاستقالة، بعد مداولة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.


المادة 51

تكون الاستقالة بطلب كتابي يقدمه القاضي المعني ويعبر فيه، دون التباس، عن ارادته في التخلي عن مهامه.
يتم قبول الاستقالة، بعد مداولة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.


المادة 52

لا يكون للاستقالة اثر الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين.
يتخذ القرار خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
يسري مفعول الاستقالة من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة اعلاه.


المادة 53

لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة.


المادة 54

يحدد سن تقاعد قضاة مجلس المحاسبة بستين (60) سنة، غير انه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، وبطلب من المعني بالامر، وبعد موافقة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، تمديد فترة الخدمة الى خمس وستين (65) سنة.


المادة 55

يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام التقاعد المطبق على الاطارات العليا في الدولة مع مراعاة احكام المادة 53 اعلاه.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.


الفصل الرابع
الاولوية والتشريعات

المادة 56

يرتدي قاضي مجلس المحاسبة البذلة المميزة للرتبة اثناء الجلسات العمومية والمناسبات الرسمية.
ياخذ قضاة مجلس المحاسبة مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم او وظيفتهم، وفقا للترتيب الوارد في احكام المادة 32 من هذا الامر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.


المادة 57

يمكن رئيس الجمهورية ان يعين قاضي مجلس المحاسبة المتقاعد قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يتمتع القاضي الشرفي بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته، ويجوز له الحضور بالبذلة المميزة في المناسبات الرسمية.
لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي اي امتياز مادي او مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة مجلس قضاة المحاسبة.


الباب الثالث
مجلس قضاة مجلس المحاسبة
الفصل الاول
تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره

المادة 58

يؤسس بمجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، يكلف بالسهر على احترام احكام القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة ومتابعة مسارهم الوظيفي.


المادة 59

يراس رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
ويتشكل من الاعضاء الاتين:
- نائب رئيس مجلس المحاسبة، نائبا للرئيس،
- الناظر العام،
- عضوان (2) يعينهما رئيس الجمهورية خارج قضاة مجلس المحاسبة.،
- رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف،
- رئيس فرع ينتخبه رؤساء الفروع،
- مستشاران (2) ينتخبهما زملاؤهما،
- محتسبان (2) ينتخبهما زملاؤهما،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- الامين العام لمجلس المحاسبة.


المادة 60

يقوم بمهمة امين مجلس قضاة مجلس المحاسبة اطار من المصالح الادارية لمجلس المحاسبة يرتبه نائب مدير على الاقل.
يحدد تنظيم امانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.


المادة 61

يمكن لقاضي المرسم ان يترشح لعضوية مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
لا يمكن القاضي الذي صدرت ضده العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الامر الترشح الا بعد الاعتبار له.


المادة 62

تحدد كيفيات تنظيم عملتي الترشح والانتخاب لمجلس قضاة مجلس المحاسبة عن طريق التنظيم.


المادة 63

تحدد مدة العضوية في مجلس قضاة مجلس المحاسبة بثلاث (3) سنوات بالنسبة للاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والاعضاء الممثلين للهيئة التشريعية والاعضاء المنتخبين.
لا يجوز تجديد انتخاب قضاة مجلس قضاة مجلس المحاسبة الا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من نهاية الفترة السابقة.


المادة 64

لا يمكن نقل عضو مجلس قضاة المحاسبة المنتخب خلال فترة عضويته.


المادة 65

في حالة شغور منصب يدعى القاضي الذي حصل على اكثر الاصوات في قائمة القاضي الواجب استخلافه لاتمام الفترة المتبقية.


المادة 66

يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة باستدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة ان يفوض هذه الصلاحية الى نائبه.


المادة 67

يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة في دورتين عاديتين كل سنة.
ويمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضى الامر ذلك.


المادة 68

يضبط رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة او نائبه جدول اعمال كل دورة.


المادة 69

لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة الا بحضور ثلثي (2/3) اعضائه على الاقل.


المادة 70

تتخذ مقررات مجلس قضاة مجلس المحاسبة باغلبية الاصوات مع مراعاة احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 81 من هذا الامر.


المادة 71

يلتزم اعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة بسرية المداولات.


الفصل الثاني
صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة

المادة 72

يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في مجلس المحاسبة، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الامر.


المادة 73

مع مراعاة احكام المادة 10 من هذا الامر، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة، رايه في اقتراحات نقل القضاة الذي يترتب عنه تغيير الاقامة المهنية.
ياخذ مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية واقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية لهم ولازواجهم ولاطفالهم مع مراعاة ضرورة المصلحة.
يتم نقل القضاة بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 74

مع مراعاة احكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا الامر، يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بالنظر في ملفات المرشحين للترقية، ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الاقدمية التسجيل في قائمة التاهيل وكذا مقاييس تنقيط القضاة وتقييمهم.
يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التاهيل.


المادة 75

تعلن الترقيات كما هو منصوص عليه في المادة 74 اعلاه بقرار من رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 76

يمكن رئيس مجلس المحاسبة في حالة الضرورة القصوى، ان ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة اعلى من مجموعته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن ترقية القاضي المنتدب عندما تتوفر فيه شروط الترقية.


الفصل الثالث
رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة

المادة 77

يعد اي اخلال من قاضي مجلس المحاسبة، بواجباته القانونية الاساسية او بشرف المهنة او بحرمتها، خطا يعرضه للعقوبات التاديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي يمكن مباشرتها اذا كان هذا الاخلال بدرجة المخالفة.
اذا اعلم رئيس مجلس المحاسبة، بخطا جسيم ارتكبه احد قضاة مجلس المحاسبة، سواء اكان اخلالا بواجباته القانونية او متابعة قضائية بسبب مخالفة في القانون العام تمس بشرف وظيفته او حرمتها، يقوم رئيس مجلس المحاسبة مباشرة بتوقيفه ويرسل ملف المتابعات التاديبية الى مجلس قضاة مجلس المحاسبة في اقرب الاجال.


المادة 78

يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده اجراء توقيف مؤقت بسبب اخلاله بواجباته القانونية، في تقاضي مرتبة كاملا لمدة لا يمكن ان تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ قرار التوقيف.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة، ان يفصل في الدعوى التاديبية خلال هذا الاجل.
اذا انقضى هذا الاجل ولم يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في الموضوع، يعاد ادماج قاضي مجلس المحاسبة بقوة القانون في وظيفته.ستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده اجراء توقيف مؤقت بسبب اخلاله بواجباته القانونية، في تقاضي مرتبة كاملا لمدة لا يمكن ان تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ قرار التوقيف.يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة، ان يفصل في الدعوى التاديبية خلال هذا الاجل.اذا انقضى هذا الاجل ولم يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في الموضوع، يعاد ادماج قاضي مجلس المحاسبة بقوة القانون في وظيفته.


المادة 79

يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده اجراء توقيف مؤقت اثر متابعة قضائية، في تقاضي مرتبه كاملا لمدة ستة (6) اشهر.
اذا انقضى هذا الاجل ولم يحاكم قاضي مجلس المحاسبة نهائيا، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة رايه في نسبة المرتب الذي ينبغي ان يدفع له.


المادة 80

يباشر الدعوى التاديبية رئيس مجلس المحاسبة او من يمثله لدى مجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع في موضوع الاجراءات التاديبية.
العقوبات التاديبية المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة هي:
العقوبات من الدرجة الاولى:
- الانذار،
- التوبيخ.
العقوبات من الدرجة الثانية:
- التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل المرتب او جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي،
- التنزيل من درجة الى ثلاث درجات،
- الشطب من قائمة التاهيل.
العقوبات من الدرجة الثالثة
- سحب بعض الوظائف،
- القهقرة،
- الاحالة على التقاعد اجباريا اذا كان المعني يستوفي الشروط التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في مجال المعاشات،
- العزل دون الغاء الحق في المعاش.


المادة 81

يتخذ رئيس مجلس المحاسبة العقوبات من الدرجة الاولى بقرار، بعد طلب توضيحات مكتوبة من المعني، ويشعر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بذلك خلال دورته الموالية.
تصدر العقوبات من الدرجة الثانية بقرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد راي مطابق لمجلس قضاة مجلس المحاسبة، المجتمع كمجلس تاديبي، يتخذ بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
تتخذ العقوبات من الدرجة الثالثة بالاغلبية المطلقة لاصوات اعضاء المجلس الحاضرين والمجتمع كمجلس تاديبي.
تتخذ عقوبة العزل بالاغلبية المطلقة لكامل الاعضاء المكونين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تاديبي.


المادة 82

تصدر عقوبة القهقرة بقرار من رئيس مجلس المحاسبة.
اما باقي عقوبات الدرجة الثالثة فتصدر بمرسوم رئاسي.


المادة 83

يمكن قهقرة قاضي مجلس المحاسبة الذي يظهر قصورا مهنيا دون ان يرتكب خطا مهنيا يبرر اقامة دعوى تاديبية، او تقبل احالته على التقاعد، او يسرح.
وتطبق حينئذ نفس الاجراءات المقررة في المجال التاديبي.


المادة 84

يترتب عن كل تخل عن الوظيفة، خلافا لاحكام المادتين 51 و 52 من هذا الامر، العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 من هذا الامر.


المادة 85

يراس نائب رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة عندما يفصل في المسائل التاديبية.
لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة للفصل في المسائل التاديبية الا بحضور تسعة (9) اعضاء على الاقل.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر    القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime24/10/2011, 22:18

خيارات المساهمة


المادة 86

يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة تاديبي بمقر مجلس المحاسبة.
يعد نائب رئيس مجلس المحاسبة جدول جلسات المجلس التاديبي ويبلغ نصه الى رئيس مجلس المحاسبة.
يرفق الاستدعاء الموجه الى اعضاء المجلس التاديبي بنسخة من جدول الجلسات.


المادة 87

يتولى امين مجلس قضاة مجلس المحاسبة كتابة المجلس التاديبي.
يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس وامين المجلس.


المادة 88

يجب ان يرفق ملف الدعوى التاديبية بالملف الشخصي للقاضي المعني.
اذا كانت الدعوى التاديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة قضائية، يرسل رئيس مجلس المحاسبة، الى جانب الملف الشخصي للقاضي المعني، كل الوثائق التي تثبت المتابعة القضائية الى نائب رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 89

يعين نائب رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيسا للمجلس التاديبي، مقررا من بين اعضاء المجلس.
يكلف المقرر بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء، او بتقديم تقرير اجمالي يستخلصه من ملف التحري الذي قدمه رئيس مجلس المحاسبة اذا كانت الوقائع لا تستدعي اجراء تحقيق.


المادة 90

يمكن المقرر ان يستمع الى القاضي المتابع، كما يمكنه ان يقوم باي اجراء استقصائي مفيد ويستمع الى اي شاهد.
يختم المقرر تحقيقه في كل الاحوال بتقرير اجمالي.


المادة 91

يستدعى القاضي المتابع امام المجلس التاديبي ويلزم شخصيا بالمثول.
ويحق له ان يختار مدافعا مؤهلا قانونا للاستعانة به.
اذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه ان يطلب من مجلس التاديب قبول تمثيله في شخص المدافع عنه.
ومهما يكن من امر يستمر النظر في الدعوى التاديبية.
يمكن المجلس ان يبت في الدعوى التاديبية في حالة غياب القاضي المعني عن الجلسة، بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء او عند رفض العذر المقدم.


المادة 92

يحق للقاضي او المدافع عنه الاطلاع على الملف التاديبي.
يجب ان يودع هذا الملف لدى امانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، قبل ثلاثة (3) ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.


المادة 93

بعد افتتاح الجلسة، وتلاوة المقرر تقريره، يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه حول الوقائع المنسوبة اليه.
يمكن اعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة وممثل رئيس مجلس المحاسبة ان يوجهوا الى القاضي المتابع الاسئلة التي يرونها مفيدة، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه.
لا يحضر القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة مداولات المجلس التاديبي.


المادة 94

يستدعي كل من القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة لسماع منطوق القرار.


المادة 95

يبت المجلس التاديبي في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة.
تكون مقررات المجلس التاديبي معللة.


المادة 96

يمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الامر ان يرفع الى رئيس مجلس المحاسبة طلبا لرد الاعتبار بعد مضي سنة واحدة من تاريخ النطق بالعقوبة.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ صدور العقوبة ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة.
في حالة رد الاعتبار للقاضي المعني يمحى من ملفه كل اثر للعقوبة.


المادة 97

يمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجتين الثانية او الثالثة المنصوص عليهما في المادة 80 من هذا الامر، ان يرفع طلبا لرد الاعتبار امام مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعد مضي اربع (4) سنوات من تاريخ النطق بالعقوبة.
اذا وافق مجلس قضاة مجلس المحاسبة على رد الاعتبار يمحى كل اثر للعقوبة من ملف القاضي المعني.


الباب الرابع
احكام انتقالية

المادة 98

يدمج اعضاء مجلس المحاسبة الذين لهم هذه الصفة عند صدور هذا الامر في الرتب المطابقة لسلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الامر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 99

تحول الملفات المطروحة امام مجلس اعضاء مجلس المحاسبة والتي لم يفصل فيها عند صدور هذا الامر، الى مجلس قضاة مجلس المحاسبة، لدراستها والبت فيها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا الامر.


المادة 100

يمكن رئيس مجلس المحاسبة، استثناء، في حدود نسبة 15% من مجموع الترقيات، ولفترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ نشر هذا الامر، ودون مراعاة شرط الاقدمية، ان يقدم الى مجلس قضاة مجلس المحاسبة قائمة من القضاة، المعترف بكفاءتهم واهليتهم المهنية للترقية الى:
1- مجموعات الرتبة الثانية: كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته،
2- المجموعة الثانية من الرتبة الاولى: كل قاض ينتمي الى المجموعة الاولى من الرتبة الثانية.
3- المجموعة الاولى من الرتبة الاولى: كل قاض ينتمي الى المجموعة الثانية: كل قاض ينتمي الى المجموعة الثانية من هذه الرتبة.
4- المجموعتين الثالثة والرابعة المصنفتين خارج السلم: كل قاض ينتمي الى الرتبة الاولى مهما كانت مجموعته.
5- المجموعة الثالثة المصنفة خارج السلم: كل قاض ينتمي الى المجموعة الرابعة خارج السلم.


المادة 101

لا يمكن ان يستفيد القاضي من الترقية الاستثنائية المذكورة في المادة 100 اعلاه الا مرة واحدة.


المادة 102

تلغى احكام القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وكذلك كل الاحكام الاخرى المخالفة لهذا الامر.


احكام ختامية

المادة 103

ينشر هذا الامر في الجردية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995

اليمين زروال

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون الاساسي23\1995لقضاة مجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.