عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110
أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 110

شاطر | 
 

 أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: أمر 20 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر   أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime25/10/2011, 14:50

خيارات المساهمة


أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر

أمر يتعلق بمجلس المحاسبة
البلدالجزائر
رقم النص 20-95
النوع امر
تاريخ م 7/17/1995
تاريخ هـ19/02/1416
عنوان النص يتعلق بمجلس المحاسبة


استناد

ان رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 152 و 160 منه،
- وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 26 منها،- وبمقتضى الامر رقم 86-154المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88 – 03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة،
- وبمقتضى القانون رقم 89 – 22 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
وبعد مصادقة الامر الاتي نصه:


احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا الامر صلاحيات مجلس المحاسبة، وطرق تنظيمه وسيره، والجزاءات المترتبة عن تحرياته.


المادة 2

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لاموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافقة العمومية.
وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل المادية والاموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصاته، كما هو محدد في هذا الامر ويقيّم تسييرها، ويتاكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل اليها، الى تشجيع الاستعمال الفعّال والصارم للموارد والوسائل المادية والاموال العمومية، وترقية اجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.


المادة 3

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة اليه.
وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في اعماله.


المادة 4

تكون اشغال مجلس المحاسبة، ومداولاته وقراراته باللغة العربية.


المادة 5

يكون مقر مجلس المحاسبة في مدينة الجزائر.


الباب الاول
صلاحيات مجلس المحاسبة

المادة
6

يكلف مجلس المحاسبة، في ممارسة الصلاحيات الادارية المخولة اياه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والاموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والاداء والاقتصاد. ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الاجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك.
وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معايناته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الامر.


المادة 7

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، مصالح الدولة والجماعات الاقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية واختلاف انواعها التي تسري عليها فوائد المحاسبة العمومية.


المادة 8

تخضع ايضا لرقابة مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او ماليا، والتي تكون اموالها او مواردها او رؤوس اموالها، كلها ذات طبيعة عمومية.


المادة 9

يؤهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، لمراقبة تسيير الاسهم العمومية في المؤسسات او الشركات او الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة او الجماعات الاقليمية او المرافق او الهيئات العمومية الاخرى، جزءا من راسمالها.


المادة 10

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهيئات التي تقوم في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتسيير الاحكام الاجبارية للتامين والحماية الاجتماعيين.


المادة 11

يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة او الجماعات الاقليمية او المرافق العمومية او كل هيئة اخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لا سيما في شكل اعانات او ضمانات او رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقييمها.


المادة 12

يمكن مجلس المحاسبة ايضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجا الى التبرعات العمومية من اجل دعم القضايا الانسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية او الثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.


المادة 13

يمكن ان تسند، حسب الشروط التي يحددها التنظيم، مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة، الى اجهزة تفتيش او مراقبة متخصصة.
تمارس هذه الرقابة تحت مراقبة مجلس المحاسبة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا الامر.


المادة 14

يمارس مجلس المحاسبة رقابته على اساس الوثائق المقدمة، او في عين المكان، فجائيا او بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الامر.


المادة 15

تستثني رقابة مجلس المحاسبة اي تدخل في ادارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته واية اعادة نظر في صحة وجدوى السياسات واهداف البرامج التي سطرتها السلطات الادارية او مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها.


المادة 16

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله الى رئيس الجمهورية.
ويبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن اشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى انه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا او جزيئا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير الى الهيئة التشريعية.


المادة 17

يمكن رئيس الجمهورية ان يخطر مجلس المحاسبة بكل الملف او مسالة ذات اهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس.
يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يمكن مجلس المحاسبة ان يعلم رئيس الجمهورية باية مسالة تكتسي اهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما راى ذلك مفيدا.


المادة 18

يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، الى الهيئة التشريعية، مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.


المادة 19

يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية.


المادة 20

يمكن رئيس الهيئة التشريعية ان يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.


المادة 21

يمكن رئيس الحكومة ان يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.


المادة 22

يمكن رئيس المجموعة البرلمانية ان يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.


المادة 23

يطلع مجلس المحاسبة مسؤولي الهيئات التي كانت محل رقابة، وكذلك السلطات المعنية، على نتائج رقابته حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الامر.
تطلع السلطات الادارية ومسؤولو الهيئات التي كانت محل رقابة، بدورها مجلس المحاسبة على الاجوبة الخاصة بنتائج الرقابة.


المادة 24

اذا عاين مجلس المحاسبة اثناء تحقيقاته حالات او وقائع او مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية او باموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية او الوصية وكذلك كل سلطة اخرى مؤهلة، قصد اتخاذ الاجراءات التي يقتضيها تسيير الاموال العمومية تسييرا سليما.


المادة 25

اذا اثبت مجلس المحاسبة اثناء رقابته انه تم قبض او حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة او الجماعة الاقليمية او المرفق العمومي، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية.


المادة 26

اذا لاحظ مجلس المحاسبة اثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال المالية والوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته وتسييرها ومحاسبتها ومراقبتها، يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد انه من واجبه تقديمها.


المادة 27

اذا لاحظ مجلس المحاسبة اثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، يرسل الملف الى النائب العام المختص اقليميا بغرض المتابعات القضائية، ويطلع وزير العدل على ذلك.
يشعر مجلس المحاسبة بهذا الارسال الاشخاص المعنيين والسلطة التي يتبعونها.


الباب الثاني
التنظيم العام لمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الأول
التنظيم العام لمجلس المحاسبة

المادة 28


يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير.
ويزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته.
يخضع مجلس المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية.


المادة 29

ينظم مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص اقليمي. ويمكن ان تنقسم الغرف الى فروع.


المادة 30

تمارس الغرف والفروع الصلاحيات القضائية المنصوص عليها في هذا الامر وكذلك الصلاحيات الادارية بمناسبة الاعمال التقييمية والتحقيقات التي تقوم بها في اطار اختصاصات مجلس المحاسبة.


المادة 31

تتولى الغرف ذات الاختصاص الاقليمي الرقابة البعدية على مالية الجماعات الاقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصها.


المادة 32
يسند دور النيابة العامة الى الناظر العام.


المادة 33

يساعد الناظر العام نظار مساعدون .


المادة 34

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط، تسند تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.


المادة 35

يشتمل مجلس المحاسبة ايضا على اقسام تقنية ومصالح ادارية.
تكلف الاقسام التقنية بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين ادائه.
ويمكنها ان تشارك في عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم.
تكلف المصالح الادارية بتسيير مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية.


المادة 36

يعين امين عام لمجلس المحاسبة بمرسوم، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة.
يتولى الامين العام تنشيط اعمال اقسام المجلس التقنية ومصالحه الادارية، ومتابعتها، والتنسيق بينها، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 37

يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة الذي يصدر بمرسوم رئاسي باقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة.
يحدد النظام الداخلي تسيير مصالح مجلس المحاسبة، وعلى الخصوص، عدد الغرف الوطنية، وعدد فروعها عند الاقتضاء وميدان تدخلها.
ويحدد عدد الغرف ذات الاختصاص الاقليمي ومقار وجودها، كما يحدد مهام كتابة الضبط وصلاحياتها وكذلك تنظيم النظارة العامة وتشكيلها والاقسام التقنية والمصالح الادارية والهياكل والاجهزة الاخرى الضرورية لعمل مجلس المحاسبة وممارسة مهامه.


المادة 38

يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الاتي ذكرهم:
من جهة:
- رئيس مجلس المحاسبة،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الفروع،
- المستشارون،
- المحتسبون،
ومن جهة اخرى:
- الناظر العام،
- النظار المساعدون.


الفصل الثاني
تكوين مجلس المحاسبة

المادة 39

تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم في قانون اساسي بموجب امر.


المادة 40

يشتمل مجلس المحاسبة ايضا على مستخدمين ضروريين لعمل كتابة الضبط والاقسام التقنية والمصالح الادارية.


الفصل الثالث
سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم

المادة 41

يتولى رئيس مجلس المحاسبة، فضلا عن الصلاحيات التي تخولها اياه احكام هذا الامر، ادارة المؤسسة، ويقوم بالتنظيم العام لاشغالها، وبهذه الصفة، يقوم بما ياتي:
1- يمثل المؤسسة على الصعيد الرسمي وامام القضاة،
2- يتولى علاقات مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة،
3- يسهر على انسجام تطبيق الاحكام الواردة في النظام الداخلي. ويتخذ كل التدابير التنظيمية لتحسين سير اشغال المجلس وفعاليته،
4- يوافق على برامج النشاط السنوية وكذا الكشف التقديري لنفقات المجلس.
5- يوزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الاخرين على مناصبهم،
6- يمكنه ان يراس جلسات الغرف،
7- يسير المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه،
8- يعين ويوزع مستخدمي مجلس المحاسبة الذين لم تتقرر طريقة اخرى لتعيينهم او توزيعهم.
يمارس صلاحياته عن طريق القرارات والمقررات والتعليمات والاوامر والمذكرات الاستعجالية والمذكرات المبدئية.
كما يمكنه ان يفوض امضاءه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وفي حالة غياب الرئيس او حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.


المادة 42

يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في مهمته، كما يساعده على الخصوص في تنسيق اشغال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليتها.
يمكن نائب رئيس مجلس المحاسبة ان يراس الغرفة في حالة غياب رئيس غرفة او حدوث مانع له.


المادة 43

يتابع الناظر العام ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة، ويمارس مهمة الرقابة على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجلس.
وبهذه الصفة يقوم بما ياتي:
- يسهر على تقديم الحسابات بانتظام وفي حالة التاخر او الرفض او التعطيل بطلب تطبيق الغرامة في الحالات المنصوص عليها في هذا الامر.
- يطلب التصريح بالتسيير الفعلي، ويلتمس غرامة على التدخل في شؤون وظيفة المحاسب العمومي.
- يطلب تنفيذ الاجراءات القضائية بخصوص الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
- يحضر جلسات التشكيلات القضائية في مجلس المحاسبة، التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة، وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفوية، او يكلف من يمثله في هذه الجلسات،
- يتابع تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة ويتاكد من مدى تنفيذ اوامره،
- يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع ارسال لها.


المادة 44

يتولى رؤساء الغرف تنسيق الاشغال داخل تشكيلاتهم ويسهرون على حسن تاديتها تحقيقا للاهداف المسطرة في اطار البرنامج الموافق عليه.
يحدد رؤساء الغرف القضايا الواجب دراستها في الغرف وفي الفروع ويراسون الجلسات ويديرون مداولات الغرف.
ويمكنهم ان يراسوا جلسات الفروع.
يمكن رئيس مجلس المحاسبة ان يكلفهم باي ملف ذي اهمية خاصة.


المادة 45

يتابع رؤساء الفروع الاشغال المسندة الى فروعهم ويسهرون على حسن تاديتها، ويشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي يكلفون بها.
يراسون الجلسات ويديرون مداولات الفروع.


المادة 46

يقوم المستشارون والمحتسبون باشغال التدقيق او التحقيق او الدراسة المسندة اليهم في الاجال المقررة.
يشارك المستشارون والمحتسبون في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج اشغال مجلس المحاسبة، وفق الشروط المحددة في هذا الامر.


الفصل الرابع
تشكيلات مجلس المحاسبة

المادة 47

يجتمع مجلس المحاسبة في شكل :
- كل الغرف مجتمعة،
- الغرفة وفروعها،
- غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،
- لجنة البرامج والتقارير.


المادة 48

يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة من اجل ما ياتي:
- البت في المسائل المحالة عليه تطبيقا لهذا الامر،
- ابداء الراي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الاجرائية،
يمكن رئيس مجلس المحاسبة ان يستشير تشكيلية كل الغرف مجتمعة في مجال تنظيم المجلس وسيره وكذلك في كل المسائل التي يرى فيها ضرورة لاستشارتها.


المادة 49

رئيس مجلس المحاسبة يراس تشكيلة كل الغرف مجتمعة.
تتكون هذه التشكيلة من نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة يختار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
يحضر الناظر العام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجلس المحاسبة ويشارك في المناقشات.
لا يشارك الناظر العام في المداولة بشان المسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة.
لا تصح مداولات تشكيلة كل الغرف مجتمعة الا بحضور نصف (1/2) عدد اعضائها على الاقل.


المادة 50

تتشكل الغرفة وفروعها في تشكيلة مداولة من ثلاثة (3) قضاة على الاقل حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
تفصل هذه التشكيلة قانونا في النتائج النهائية للتدقيقات والتحقيقات التي تقتضي ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة والتابعة لاختصاصها.


المادة 51

تتكون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية من رئيسها وستة (6) مستشارين على الاقل.
يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بامر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية الا بحضور اربعة (4) قضاة على الاقل زيادة على رئيسها.


المادة 52

تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالبت في الملفات التي تخطر بها عملا باحكام هذا الامر.


المادة 53

تتكون لجنة البرامج والتقارير من رئيس مجلس المحاسبة ونائب الرئيس والناظر العام ورؤساء الغرف.
يحضر الامين العام اشغال لجنة البرامج والتقارير دون المشاركة في المداولة.
يمكن ان توسع هذه اللجنة الى قضاة اخرين، ويساعدها في اشغالها مسؤولون او مساعدون اخرون في مجلس المحاسبة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.


المادة 54

تكلف لجنة البرامج والتقارير بالتحضير والمصادقة على ما ياتي:
- التقرير السنوي الموجه الى رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية،
- التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية،
- مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة.
يحدد النظام الداخلي الصلاحيات الاخرى للجنة البرامج والتقارير وتنظيمها قواعد سيرها.


الباب الثالث
الفصل الاول
كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات
حق الاطلاع وسلطة التحري

المادة 55

يحق لمجلس المحاسبة ان يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شانها ان تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية او اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته.
يستفيد مجلس المحاسبة، لممارسة مهمته، حق الاطلاع وسلطة التحري التي يمنحها القانون مصالح المالية في الدولة.
وله ايضا ان يجري كل التحريات الضرورية من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.


المادة 56

لقضاة مجلس المحاسبة في اطار المهمة المسندة اليهم، حق الدخول الى كل المحلات التي تشملها املاك جماعة عمومية او هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك.


المادة 57

ترسل الى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن ادارات الدولة والمتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي وبالاجراءات المطبقة على تسيير الوسائل والاموال العمومية.يمكن مجلس المحاسبة ان يطلب من السلطات السلمة لاجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته. مهما يكن وضعها القانوني، الاطلاع على كل المعلومات او الوثائق او التقارير التي تمتلكها او تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها.


المادة 58

يمكن مجلس المحاسبة اشراك اعوان القطاع العام المؤهلين لمساعدته في اعماله المادية وتحت مسؤوليته بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها.
يمكن مجلس المحاسبة استشارة اختصاصيين او تعيين خبراء من شانهم افادته او مساعدته في اشغاله اذا كانت العمليات الواجب مراقبتها او اعمال التسيير الواجب تقييمها او الوقائع المطلوب الحكم فيها تقتضي ذلك.
يمكن الاختصاصيين او الخبراء او الاعوان في اطار المهام التي يكلفون بها في طرف قضاة مجلس المحاسبة وتحت رقابتهم، الاطلاع على الوثائق والمعلومات، ويلزمون بالسر المهني.


المادة 59

يغض النظر عن الاحكام المخالفة، يعفى المسؤولون او الاعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا التابعون لاجهزة الرقابة الخارجية، من كل التزام باحترام الطريق السلمي او السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.
اذا تعلق الامر بالاطلاع على وثائق او معلومات يمكن ان يؤدي افشاؤها الى المساس بالدفاع او الاقتصاد الوطنيين، يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق او المعلومات وبنتائج التدقيقات او التحقيقات التي يقوم بها.
كما يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ اجراءات مماثلة من اجل الحفاظ على الاسرار التجارية والصناعية للمؤسسات والهيئات الخاضعة للرقابة.


المادة 60

يتعين على كل محاسب عمومي ان يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة.
يحفظ المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير ويضعونها تحت تصرف مجلس المحاسبة.
يمكن مجلس المحاسبة الزام المحاسبين العموميين بارسال المستندات الثبوتية لحسابات التسيير اليه.
تحدد اجال وطريقة تقديم حسابات التسيير وقائمة المستندات الثبوتية لهذه الحسابات عن طريق التنظيم.


المادة 61

يمكن مجلس المحاسبة اصدار غرامة مالية تتراوح بين 1000 د.ج و 10000 د.ج ضد المحاسب المتسبب في تاخير ايداع التسيير او عدم ارسال المستندات الثبوتية او عدم تقديمها.
يمكن مجلس المحاسبة ان يرسل الى المحاسب امرا بتقديم حسابه في الاجل الذي يحدده له.
اذا انقضى الاجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة اكراها ماليا على المحاسب يقدر بمائة دينار (100 د.ج) عن كل يوم تاخير لمدة لا تتجاوز ستين (30) يوما.
يمكن تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من هذا الامر على المحاسب المعني بمجرد انقضاء مدة الستين (60) يوما.


المادة 62

يتعين على السلطة الادارية المؤهلة قانونا، اذا لم يتم تسليم الحسابات بعد مضي الستين يوما المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 61 اعلاه، ان تعين محاسبا جديدا بطلب من مجلس المحاسبة.
يكلف هذا المحاسب باعداد الحسابات وتقديمها في الاجال المحددة من قبل مجلس المحاسبة.


المادة 63

يتعين على الامرين بالصرف في الهيئات المذكورة في المادة 7 من هذا الامر تقديم حساباتهم الادارية الى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات والاجال المحددة عن طريق التنظيم.
اذا وقع تاخير في تقديم الحسابات الادارية تطبق على الامرين بالصرف نفس الاحكام المنصوص عليها في المادة 61 من هذا الام


المادة 64

يتعين على الهيئات المذكورة في المادتين 8 و 10 من هذا الامر ان ترسل الى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الاجال الذي يحدده لها، الحسابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له


المادة 65

يتعين على مسؤولي المصالح والجماعات والهيئات العمومية المسيرة للاسهم العمومية المشار اليهم في المادة 9 من هذا الامر او ممثليهم المؤهلين قانونا ان يرسلوا الى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الاجل الذي يحدده لها، الحسابات والتقارير والمحاضر والوثائق الضرورية لاداء مهام الرقابة الموكلة اليه.


المادة 66

يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 11 من هذا الامر، ان ترسل بطلب من مجلس المحاسبة، حسابات استعمال المساعدات المالية الممنوحة لها، على ان تكون مرفقة بكل المستندات الثبوتية.
اذا لم يتم اعداد الحسابات عن استعمال هذه المساعدات، يمكن مجلس المحاسبة ان يقوم في حدود صلاحياته بالرقابة انطلاقا من الحسابات السنوية للهيئة المعنية.


المادة 67

يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الامر ان ترسل الى مجلس المحاسبة بطلب منه حسابات عن استعمال الموارد التي تم جميعها.
يجب ان تبين هذه الحسابات تخصيص هذه الموارد حسب كل نوع من انواع النفقات.


المادة 68

كل رفض تقديم او ارسال الحسابات او المستندات او الوثائق الى مجلس المحاسبة عند اجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 1000 د.ج و 10000 د.ج.
يمكن ان يعاقب بنفس الغرامة كل من لا يقدم بدون مبرر لمجلس المحاسبة المعلومات الضرورية لممارسة مهامه او يعمل على عرقلة عمليات التدقيق التي يجريها.
كل عرقلة متكررة تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويتعرض المتسبب فيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43، الفقرة الثالثة، من قانون الاجراءات الجزائية.


الفصل الثاني
رقابة نوعية التسيير

المادة 69

يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 7 الى10 من هذا الامر، وبهذه الصفة، يقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل المادية والاموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع الى المهام والاهداف والوسائل المستعملة.
يقيم المحاسب قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويتاكد من وجود اليات واجراءات رقابية داخلية موثوقة ويقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتحسين الفعالية.


المادة 70

يراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال الاعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.
تهدف هذه الرقابة الى التاكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من اجلها.
يتاكد مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من مدى اتخاذ الهيئات المستفيدة على مستوى تسييرها، الترتيبات الملائمة قصد الحد من اللجوء الى هذه المساعدات والوفاء بالتزاماتها المحتملة ازاء الدولة او الجماعات الاقليمية او المرافق العمومية التي منحتها هذه المساعدات وتجنب استعمال الضمانات التي يكون قد منحتها.


المادة 71

تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الموارد التي جمعتها الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الامر الى التاكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي تم جمعها مع الاهداف التي تتوخاها الدعوة الى التبرعات العمومية.


المادة 72

يشارك مجلس المحاسبة في تقييم فعالية الاعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة او غير مباشرة مؤسسات الدولة او الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات العمومية على المستويين الاقتصادي والمالي بغية تحقيق اهداف المصلحة الوطنية.


المادة 73
يترتب عن الاشغال التقييمية التي يقوم بها مجلس المحاسبة اعداد تقارير تحتوي على المعاينات والملاحظات والتقييمات.
نرسل هذه التقارير الى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية، وعند الحاجة، الى سلطاتهم السلمية او الوصية لتسمح لهم بتقديم اجاباتهم وملاحظاتهم في الاجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة.
يمكن مجلس المحاسبة حتى يستنير في اشغاله ان ينظم نقاشا يشارك فيه مسؤولو او مسيرو الهيئات المعنية.
يضبط مجلس المحاسبة بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعالية ومردودية تسيير المصالح والهيئات المراقبة ويرسلها الى مسؤوليها وكذا الى الوزراء والسلطات الادارية المعنية.


الفصل الثالث
مراجعة حسابات المحاسبين العموميين

المادة 74

يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر احكاما بشانها.


المادة 75

في مجال مراجعة حسابات التسيير، يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.


المادة 76

اجراء التحقيق والحكم على حسابات المحاسبين العمومين هو اجراء كتابي وحضوري.


المادة 77

يعين رئيس الغرفة المختصة، بموجب امر، مقررا يكلف باجراء التدقيقات لمراجعة حساب او حسابات التسيير.
يقوم المقرر بمفرده او بمساعدة قضاة اخرين او مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة، بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها.


المادة 78

يدون المقرر في تقرير كتابي عند نهاية التدقيقات معايناته ملاحظاته والاقتراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها اياها.
يرسل رئيس الغرفة هذا التقرير بعد اتمام التدقيق الاضافي، المحتمل عند الاقتضاء، الى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ثم يعرض كل الملف على التشكيلة المداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي اذا لم تسجل اية مخالفة على مسؤولية المحاسب، وبقرار مؤقت في الحالات الاخرى.
يبلغ القرار المؤقت الى المحاسب، الذي له اجل شهر من تاريخ التبليغ، لارسال اجابته الى مجلس المحاسبة، مرفقة عند الاقتضاء بكل المستندات الثبوتية لابراء ذمته.
يمكن ان يمدد رئيس الغرفة هذا الاجل بطلب معلل يقدمه المحاسب المعني.


المادة 79

يعين رئيس الغرفة بموجب امر، بعد استلام الاجابات او عند انقضاء الاجل المحدد، مقررا مراجعا يكلف بتقديم الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب المعني ويعرض كل الملف على رئيس الغرفة.
يرسل رئيس الغرفة كل الملف الى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية.


المادة 80

يحدد رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة المداولة المدعوة للبت نهائيا.
يحضر الناظر العام الجلسة او يكلف من يمثله فيها ويقدم استنتاجاته الكتابية او الشفوي دون ان يشارك في المداولة.
يحضر المقرر الجلسة دون ان يشارك في المداولة.
تتداول التشكيلة المختصة، بعد الاطلاع على اقتراحات المقرر المراجع والتفسيرات والاثباتات المحتملة للمحاسب المعني واستنتاجاته الناظر العام، في كل اقتراح من اقتراحات المقرر المراجع، وتبت باغلبية الاصوات. ويتم في هذه الحالة البت بقرار نهائي.


المادة 81

يمكن ان يسند رئيس الغرفة الى التشكيلة المداولة في الفرع المختص صلاحيات اصدار الحكم على حساب تسييرها.
تداول هذه التشكيلة وتصادق على قراراتها حسب الشروط المعمول بها في الغرفة.


المادة 82

يقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة او ضياع الاموال او القيم او المواد التي يمكن المحاسب العمومي ان يحتج فيها بعامل القوة القاهرة او يثبت بانه لم يرتكب اي خطا او اهمال في ممارسة وظيفته.
يمكنه عند الاقتضاء، ان يحمل المسؤولية الشخصية والمالية الوكلاء او الاعوان الموضوعين تحت سلطة او رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.


المادة 83

يمنح مجلس المحاسبة الابراء بقرار نهائي الى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤوليته اية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه.
يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدين اذا سجل على ذمته نقص مبلغ او صرف نفقة غير قانونية او غير مبررة او ايراد غير محصل.


المادة 84

يوقع كل من رئيس الجلسة والمقرر المراجع وكاتب الضبط على القرار النهائي. يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الادارية.
يبلغ القرار الى الناظر العام والمحاسبين او الاعوان المعنيين والوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية.


المادة 85

يلتمس المحاسبون العموميون الذين لم يتاخروا في تقديم حسابهم، ابراءا من المجلس عند مغادرة وظيفتهم نهائيا. وفي هذه الحالة، يبت مجلس المحاسبة في اجل سنتين من تاريخ استلام كتابة ضبط المجلس الطلب.
اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر اي قرار عن مجلس المحاسبة، تبرا ذمة المحاسب بقوة القانون.


المادة 86

يراجع مجلس المحاسبة حسابات الاشخاص الذين يصرح انهم محاسبون فعليون، ويصدر بشانها احكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبين العموميين.
يصرح مجلس المحاسبة بانه محاسب فعلي كل شخص يقبض ايرادات ويدفع نفقات ويحوز او يتداول اموالا او قيما تعود او تسند الى مصلحة او هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية او هي ملك لها، وذلك بالتماس من الناظر العام، ودون ان تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ودون ان يحوز ترخيصا صريحا من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
لمجلس المحاسبة معاقبة الاشخاص الذين يصرح بانهم محاسبون فعليون على التدخل في وظائف المحاسب العمومي، بغرامة مالية قد يصل قدرها مائة الف دينار (100000 د.ج) وذلك حسب اهمية المبالغ محل التهمة ومدة حيازتها او تداولها، او تطبيق احكام المدة 27 من هذا الامر.


الفصل الرابع
رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

المادة 87

يتاكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وفي هذا الاطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الامر بتحميل مسؤولية.
اي مسؤول او عون في المؤسسات او المرافق او الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والاشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الامر.
اي مسؤول او عون في الهيئات والاشخاص المعنيين الاخرين المنصوص عليهم في المواد من 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الامر، وفي الحالتين الواردتين في الفقرتين 2 و 15 من المادة 88 من هذا الامر، يرتكب مخالفة او عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.


المادة 88

تعتبر مخالفات لقواعد الانضابط في مجال تسيير الميزانية المالية، الاخطاء او المخالفات الاتي ذكرها عندما تكون خرقا صريحا للاحكام التشريعية الاموال العمومية او الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية او بهيئة عمومية.
يمكن المجلس في هذا الاطار ان يعاقب على:
1- خرق الاحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الايرادات والنفقات.
2- استعمال الاعتمادات او المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية او الممنوحة بضمان منها لاهداف غير الاهداف التي منت من اجلها صراحة.
3- الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة او السلطة او خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية.
4- الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات او تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
5- خصم نفقة بصفة غير قانونية من اجل اخفاء، اما تجاوزا ما في الاعتمادات، واما تغييرا للتخصيص الاصلي للالتزامات او القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.
6- تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف او مهمة الهيئات العمومية.
7- الرفض غير المؤسس للتاشيرات او العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية او التاشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.
8- عدم احترام الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية.
9- التسيير الخفي للاموال او القيم او الوسائل او الاملاك العامة.
10- كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الايرادات الجبائية او شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في الاجال، ووفق الشوط التي اقرها التشريع المعمول به.
11- التسبب في الزام الدولة او الجماعات الاقليمية او الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية او تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي او الجزئي او بصفة متاخرة لاحكام القضاء.
12- الاستعمال التعسفي للاجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على اسس غير قانونية او غير تنظيمية.
13- اعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
15- تقديم وثائق مزيفة او خاطئة الى مجلس المحاسبة او اخفاء مستندات عنه.


المادة 89

يعقاب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 اعلاه بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
لا يمكن ان يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الاجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
لا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها الا في حدود المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة.


المادة 90

لا يمكن اصدار الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية اذا تمت معاينة الخطا بعد مضي عشر (10) سنوات من تاريخ ارتكاب الخطا.


المادة 91

يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول او عون او ممثل او قائم بالادراة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذي خرق حكما من الاحكام التشريعية او التنظيمية او تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي او عيني غير مبرر لصالحه او لغيره على حساب الدولة او هيئة عمومية.
يحدد المبلغ الاقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الامر.


المادة 92

لا تتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء.


المادة 93

يمكن اعفاء مرتكب المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من هذا الامر، عن عقوبة مجلس المحاسبة. اذا تذرع بامر كتابي من مسؤوليه السلميين او من كل شخص مؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، وفي هذه الحالة تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليته.


المادة 94

اذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، ان المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق احكام المادة 88 من هذا الامر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا الى رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغه الى الناظر العام.
اذا راى الناظر العام الذي اخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الاضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة، انه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للالغاء امام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس مجلس المحاسبة بذلك.
اذا قرر الناظر العام المتابعة يحرر الاستنتاجات التي توصل اليها كتابيا، ويرجع الملف الى رئيس مجلس المحاسبة قصد فتح تحقيق.


المادة 95

يعين رئيس مجلس المحاسبة، اذا كان هناك مجال للمتابعة، مقررا من بين المستشارين يكلف بدراسة الملف، ويكون التحقيق حضوريا.


المادة 96

اذا فتح التحقيق عملا بالمادة 95 اعلاه، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى عليها، ويمكنه الاستعانة في الاجراءات الموالية، مع مراعاة احكام المادة 59 اعلاه، بمحام او اي مساعد يختاره.
يؤدي هذا المساعد اليمين، امام مجلس المحاسبة حسب الصيغة التي يؤدي بها المحامي ويستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاع.


المادة 97

يقوم المقرر بكل اعمال التحقيق التي يراها ضرورية كما يمكنه ان يستمع الى كل عون قد تقحم مسؤولياته او يساله شفاهيا او كتابيا ويستنير في اشغاله بالاستماع الى اي شخص.
في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باستنتاجاته، ويرسل كل الملف الى رئيس مجلس المحاسبة لتبليغه الى الناظر العام.
اذا اثبتت نتائج التحقيق بانه لا مجال للمتابعات، يمكن الناظر العام ان يقرر حفظ الملف.
يبلغ هذا القرار الى كل من رئيس مجلس المحاسبة والعون محل المتبعة.
اذا كانت الوقائع من شانها ان تبرر احالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يرسل الناظر العام كل الملف مصحوبا باستنتاجاته المكتوبة والمعللة الى رئيس هذه الغرفة.
يعد هذا الارسال اخطارا للغرفة.


المادة 98

يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، قاضيا مقررا من بين قضاة هذه الغرفة، يكلفه بالملف لتقديم الاقتراحات.
يحدد رئيس الغرفة تاريخ الجلسة، ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك.
يستدعي رئيس الغرفة الشخص المتابع برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.


المادة 99

يمكن الشخص المتابع او محاميه او مساعده الاطلاع، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، على الملف الذي يعنيه كاملا بما في ذلك الاستنتاجات الكتابية للناظر العام، في اجل لا يقل عن شهر من تاريخ الجلة بعد استلام الاستدعاء.
يكون هذا الاجل قابلا للتمديد مرة واحدة بطلب من المعني او من يمثله.
يمكن المعني او ممثله تقديم مذكرة دفاعية.


المادة 100

تعقد غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية جلستها بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور الناظر العام.
اذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة ان تبت في القضية.
تطلع الغرفة على اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروح المتابع او من يمثله.
يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور المقرر والناظر العام.
تتداول الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر.
تبت الغرفة باغلبية اصوات اعضائها.
في حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تبت الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط.
يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية، وفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 84، الفقرة الاولى، من هذا الامر.
يبلغ القرار المذكور اعلاه الى الناظر العام والمعني وفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الامر، والى وزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذا الى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها العون المعني.


المادة 101

يؤهل كل من:
- رئيس الهيئة التشريعية،
- ورئيس الحكومة،
- والوزير المكلف بالمالية.
- والوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يخص الوقائع التي تنسب الى الاعوان الخاضعين لسلطتهم، اخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وفي هذه الحالة تطبق احكام المواد من 94 الفقرة الاخيرة الى100 من هذا الامر.
يبلغ مجلس المحاسبة الهيئة التي اخطرته بالنتائج المخصصة لذلك.


الفصل الخامس
طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

المادة 102

تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة، يمكن تقديم طلب المراجعة من المتقاضي المعني او السلطة السلمية او الوصية التي يخضع لها او كان يخضع لها وقت وقوع العمليات موضوع القرار، او من الناظر العام.
يمكن الغرفة او الفرع الذي اصدر القرار مراجعته تلقائيا.
تكون قرارات مجلس المحاسبة موضوع مراجعة في الحالات الاتية:
- بسبب اخطاء،
- الاغفال او التزوير،
- الاستعمال المزدوج،
- عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.


المادة 103

يشترط لقبول طلب المراجعة ان يشتمل على عرض الوقائع والوسائل التي استند اليها صاحب الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتية.
يوجه طلب المراجعة الى رئيس مجلس المحاسبة في اجل اقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن.
يمكن اجراء المراجعة بعد الاجل المذكور اعلاه اذا صدر القرار على اساس وثائق اتضح انها خاطئة.


المادة 104

تدرس الغرفة او الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن اي منهما.
يعين رئيس الغرفة او الفرع قاضيا يكلف بدراسة طلب المراجعة وتقديم اقتراحات كتابية في مدى قبول وصحة هذا الطلب.
يبلغ الملف بعد نهاية الدراسة الى الناظر العام لتقديم استنتاجاته كتابيا.
يحدد رئيس الغرفة او الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة، ويبلغ كل الاطراف.
يشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه او باستدعاء من رئيس الغرفة او الفرع.


المادة 105

اذا راجع مجلس المحاسبة قراره، تشمل الاجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا، كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في ينفس القرار.


المادة 106

لا يكون لاجراءات المراجعة التلقائية وطلبات المراجعة اثر موقف للقرار موضوع الطعن.
غير انه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة رئيس الغرفة او الفرع المعني والناظر العام، ان يامر بوقف تنفيذ هذا القرار الى غاية اصدار القرار الذي يبت في طلب المراجعة اذا تبين ان الدفوع المستند اليه

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر   أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime25/10/2011, 14:51

خيارات المساهمة


المادة 106

لا يكون لاجراءات المراجعة التلقائية وطلبات المراجعة اثر موقف للقرار موضوع الطعن.
غير انه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة رئيس الغرفة او الفرع المعني والناظر العام، ان يامر بوقف تنفيذ هذا القرار الى غاية اصدار القرار الذي يبت في طلب المراجعة اذا تبين ان الدفوع المستند اليها في المراجعة تبرر ذلك.


المادة 107

تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل اقصاه شهر (1) من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن.
لا يقبل الاستئناف الا من قبل المتقاضي المعني او السلطات السلمية او الوصية المعنية او الناظر العام.
تقدم عريضة الاستئناف كتابيا موقعة من صاحب الطلب او ممثله قانونا.
ترفق عريضة الاستئناف بعرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع المستند اليها.
تودع هذه العريضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة او ترسل اليها مقابل وصل ايداع او اشعار بالاستلام.
للاستئناف اثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.


المادة 108

يدرس مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، عدا الغرفة التي اصدرت القرار موضوع الطعن، ويفصل فيه بقرار.
يعين رئيس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف، يكلف بالتحقيق.
يعد المقرر تقريره متضمنا اقتراحاته، ويبلغ كل الملف الى الناظر العام.
يقدم الناظر العام استنتاجاته الكتابية، ويعيد الملف الى رئيس مجلس المحاسبة.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة تاريخ الجلسة ويبلغ المستانف بذلك.


المادة 109

تطلع تشكيلة كل الغرف مجتمعة، في جلستها، على العريضة والوسائل المستند اليها في دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام.
يدير رئيس الجلسة المناقشة.
يمكن المستانف او ممثله قانونا بطلب من احدهما، تقديم ملاحظاته الشفوية.
يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة، دون حضور المقرر والناظر العام.
تتخذ القرارات باغلبية الاصوات.


المادة 110

تكون قرارات مجلس المحاسبة، الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الاجراءات المدنية.
يتم تقديم الطعن بالنقص بناء على طلب الشخص المعني او محام معتمد لدى المحكمة العليا، او بطلب من الوزير المكلف بالمالية او السلطات السلمية او الوصية او الناظر العام.
اذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار موضوع الطعن، تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة النقاط القانونية التي تم الفصل فيها.


الباب الرابع
احكام خاصة

المادة 111

بغض النظر عن احكام المادة 74 من هذا الامر، وبتفويض من مجلس المحاسبة تخضع الحسابات العمومية للجماعات والهيئات العمومية التابعة لاختصاصاتها لمراجعة ادارية تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم باقتراح من مجلس المحاسبة، وذلك في انتظار تنصيب الغرف ذات الاختصاص الاقليمي.


المادة 112

تستفيد الاجهزة المكلفة بالمراجعة الادارية المنصوص عليها في المادة 111 اعلاه، حق الاطلاع وصلاحيات التحري حسب الشروط نفسها المعتمدة بالنسبة لمجلس المحاسبة.
اذا لم يسجل جهاز المراجعة الادارية على ذمة المحاسب العمومي الذي يكون حسابه محل مراجعة اية مخالفة، يمنح الابراء بصدد التسيير الذي تم فحصه.
اذا عاين على ذمة المحاسب مبلغا ناقصا او نفقة غير قانونية او غير مبررة او ايرادا غير محصل، يحدد بصفة تحفظية مبلغ باقي الحساب الواجب وضعه على ذمة المحاسب ويرسل الملف الى مجلس المحاسبة الذي يفصل نهائيا في الموضوع.
تبلغ القرارات التي تتخذها اجهزة المراجعة الادارية الى المحاسبين المعنيين والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة.


المادة 113

يمكن مجلس المحاسبة ان ينظر في الحسابات التي خضعت لمراجعة ادارية وعند الاقتضاء، تعديل القرارات التي اتخذتها اجهزة المراجعة الادارية بشان هذه الحسابات.
يمكن ممارسة سلطة المراجعة والتعديل في مجلس المحاسبة في حدود اجل سنتين من تاريخ اتخاذ جهاز المراجعة الادارية القرار.
كما تكون قرارات اجهزة المراجعة الادارية قابلة للطعن امام مجلس المحاسبة بناء على عريضة يقدمها الوزير المكلف بالمالية او وزراء الوصاية المعنيون في اجل شهرين من تاريخ تبليغها.


الباب الخامس
احكام انتقالية

المادة 114

تحول الغرف الوطنية في مجلس المحاسبة الى الغرف ذات الاختصاص الاقليمي كل الملفات التي تدخل في اختصاص هذه الاخيرة بعد انشائها.


المادة 115

لا تشترط استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة لتطبيق احكام المادة 37، الفقرة الاولى، من هذا الامر ما دامت هذه التشكيلة لم تؤسس.


المادة 116

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر. ما عدا الاحكام المتعلقة بتقديم الحسابات، وتنظيم مجلس المحاسبة وتشكيله، المنصوص عليها في القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره الى حين نشر المراسيم المتضمنة النظام الداخلي لمجس المحاسبة وكيفية تقديم الحسابات واجالها.


الباب السادس
احكام ختامية

المادة 117

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أمر 20 \ 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.