عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110
 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 110

شاطر | 
 

  قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن    قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:26

خيارات المساهمة


قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن

البلد اليمن
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م 1/1/2001
تاريخ هـ 06/10/1421
عنوان النص الانتخابات العامة والاستفتاء


استناد


باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب .
اصدرنا القانون الاتي نصه :


الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ).


المادة 2

لاغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر .

ا-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .

ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.

ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقا لاحكام الدستور وهذا القانون.

د-الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي به محل عمله الرئيسي او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه .

هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية واية انتخابات عامة اخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.

و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

ز-الامانة العامة للجنة العليا :الجهاز الاداري والمالي والفني للجنة العليا .

ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الادارية التي تنشئها اللجنة في امانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والاعمال التي تسند اليها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ط-لجان اعـداد الجداول : اللجنة الاساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام باعداد جداول باسماء وبيانات الناخبين او القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقا لاحكام هذا القانون

ي-اللجان الاشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للاشراف على اللجان الانتخابية الاخرى.

ك-لجان ادارة الانتخابات:اللجنة الاصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بادارة عملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج في الدوائر الانتخابيةوفقا لاحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.

ل-اللجنة الفرعية الاولى :اللجنة الاولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الاصلية في الدائرة المحلية.

م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم اليها الجمهورية ،وفقا لاحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.

ن-المركز الانتخابــي : احد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وابداء رايه في الاستفتاء.

س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الاساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزا انتخابيا في اطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي ابداء الراي في الاستفتاء.

ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل اسماء الناخبين بعد ان تم اعلانه ولم يعد قابلا للطعن فيه .

ف-الاقتـــــــراع : ادلاء الناخب بصوته في اي انتخابات عامة او استفتاء عام .

ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع راي الشعب لمعرفة مدى موافقته او رفضه لاي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو اليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور.

ق-الاغلبية النسبيـــة : اكثر الاصوات عددا من الاصوات الصحيحة التي تم الادلاء بها في الانتخابات .

ر-الاغلبية المطلقــة : اكثر من نصف عدد اصوات الذين شاركوا في الانتخابات .

ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي او اكثر او دائرة انتخابية او اكثر الغيت فيها نتائج الاقتراع او التي لم يتات اجراء العملية الانتخابية فيها او انهاؤها .

ث-انتخابـات مـلء المقعد او المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم اجراؤها لملا مقعد او مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة او الاستقالة او تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .


الفصل الثاني
حق الانتخــاب

المادة 3

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانونا .


المادة 4

ا-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الاحوال لا يجوز ان يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز ان يمارس حق الانتخاب الا في المركز الذي سجل اسمه فيه .

ب-يجوز للناخب ان يغير موطنه الانتخابي الى احد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره ان يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة الى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقا بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها ادراج اسمه في جدولها اذا توفرت فيه الشروط القانونية وابلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى ابلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل اعلان جداول الناخبين وفقا لنصالمادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لاي لجنة تقييد اي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ تقديم الطلب.

ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل الى اللجنة العليا اسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا ابلاغ جميع اللجان ذات العلاقة باسماء المنقولين خلال السبعة الايام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الاسماء المنقولة من الجداول لديها.

د-اي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين باكثر من موطن خلافا لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيالمادة(135)من الاحكام الجزائية .

هـ-لا يجوز اكراه اي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او اكراه اي ناخب على الادلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها فيالمادة(133) من هذا القانون مع ابعاده من وظيفته.


المادة 5

لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الادلاء برايه بالبطاقة الشخصية او الانتخابية او اي وثيقة رسمية تحمل صورته في اي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.


المادة 6

ا-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين باحدى دوائر الجمهورية وحاملا البطاقة الانتخابية التصويت في اي سفارة او قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات ان ترتب الاجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.

ب-لا يجوز اجراء اي انتخاب في اي سفارة او قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.


المادة 7

تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المراة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في اطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.


المادة 8

لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.


الباب الثاني
جداول الناخبين

المادة 9

ا-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة اساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الاساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة.


المادة 10

يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.


المادة 11

على لجان اعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتاكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة اثبات الهوية الشخصية او اي وثيقة رسمية اخرى تحمل صورة صاحبها او بشهادة العاقل والامين بعد اخذ اليمين منهم.


المادة 12

ا-يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين ومرة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار الدعوة واضافة اسماء المواطنين الذي اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الاحوال لا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.

ب-يجب ان يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1- اضافة اسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

2- اضافة اسماء من اهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

3- حذف اسماء المتوفين .

4- حذف من فقدوا ايا من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

5- حذف من ادرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية واضافة من نقلوا موطنهم اليها .


المادة 13

ا-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الاساسية في الساحات والاماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والاماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة ايام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها ويحق لفروع الاحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لاعلان الجداول تصوير الجدول المعلن ان طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب من اللجنة الاساسية ادراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها اذا كان قد اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق ،كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق وتقدم الطلبات الى مقر لجنة الاعداد لمدة خمسة عشر يوما ابتداءً من اليوم التالي لاعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر .


المادة 14

ا-تفصل لجنة اعداد الجداول في طلبات الادراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى الا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة ايام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شانه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

ب-تعرض قرارات لجنة اعداد الجداول في الاماكن المشار اليها فيالمادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة ايام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .


المادة 15

ا- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية ان يطعن في قرارات لجنة اعداد ومراجعة الجداول امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة ايام ابتداءً من اليوم الاول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة ان تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولا او رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف او اضافة او ابقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى الا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوما من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الاساسية عرضها في الاماكن المحددة فيالمادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة ايام ابتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن امام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة ايام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم الى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى الا تتجاوز عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الاشرافية موافاة اللجنة الاساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .


المادة 16

ا-على اللجنة الاساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والاحكام النهائية الصادرة اولا باول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك في اي انتخابات او استفتاء ما لم يكن اسمه مقيدا فيها .

ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة او استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لاجراء اخر عملية انتخابية مضافا اليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لاجراء هذه الانتخابات او الاستفتاء.


المادة 17

يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الاساسية وعضواها ،وتحفظ الاولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الامانة العامة بالمحافظة.


المادة 18

ا-لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم اثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية او البطاقة الانتخابية التي يجب ان تحمل صورته او اي وثيقة رسمية اخرى تحمل صورته.

ب-تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.


الباب الثالث
اللجنة العليا تشكيلها ومهامها

المادة 19

ا-تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15اسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذاالقانون.

ب-يكون اقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.


المادة 20

ا-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ صدور قرار التعيين.

ب-تبدا اجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما ويجوز اعادة ترشيح وتعيين اللجنة او ايً من اعضائها لدورة ثانية فقط.


المادة 21

يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات ان تتوفر فيه الشروط الاتية :-

ا-ان يكون قد بلغ من العمر (35)سنة .

ب-ان يكون من ابوين يمنيين .

ج-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

د-ان يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ-الا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في اي من جرائم الانتخاب،او في جريمة مخلة بالشرف والامانة .

و-اذا كان العضو المعين في اللجنة منتميا الى اي حزب او تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.

ز-الا يرشح نفسه في اي انتخابات عامة او يشترك في الدعاية الانتخابية للاحزاب او المرشحين مدة عضويته في اللجنة .


المادة 22

ا-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة اذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.

ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة .

ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة الا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة فيالمادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .

د-ينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة العليا ونائبا للرئيس .


المادة 23

قبل ان يتولى اعضاء اللجنة العليا ممارسة اعمالهم يؤدون امام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-

[ اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ،وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه وان اؤدي واجبي في اللجنة العليا بامانة وشرف واخلاص وحيادية دون خشية او محاباة والله على ما اقول شهيد ].


المادة 24

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الادارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس الى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :-

ا-تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية وتحديدها على اساس مبدا المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.

ب-تقسيم كل مديرية الى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5% زيادة او نقصان .

ج-تعيين موظفي الامانة العامة للجنة العليا وفروعها بامانة العاصمة والمحافظات الاخرى للجمهورية وذلك عن طريق الاعلان وفقا للشروط التي تضعها اللجنة .

د-تشكيل وتعيين رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين الاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على ان تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ،ولا يجوز تشكيل اي لجنة من حزب واحد .

هـ-تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء واعضاء اللجان،وتعلنها ويتم الاختيار وفقا للشروط المذكورة في المادة(26)من هذا القانون واللائحة.

و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الاوقات المحددة لكل منها .

ز-وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات .

ح-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا باحكام المادة(78)من الدستور ،والاعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقا لاحكام المادة (108)من هذا القانون .


المادة 25

ا-تخضع فروع الامانة العامة واللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الامنية والمحافظون ومسئولو الامن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام باية مهام او اعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لاشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتاكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .

ب-يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات والاستفتاء مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.

ج-تخضع وسائل الاعلام الرسمية لاشراف وتوجيهات اللجنة العليا في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.


المادة 26

يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً واعضاءً في لجان اعداد الجداول ولجان ادارة الانتخابات الاساسية والاصلية والفرعية ،واللجان الاشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-

ا-ان يكون يمنينا.

ب-ان لا يقل سنة عن (21)عاما بالنسبة للعضو وعن(25)عاما بالنسبة للرئيس.

ج-ان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الاقل،وان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاساسية والاصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الاقل.

د-ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في اي جريمة من جرائم الانتخابات او في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

وفي كل الاحوال لا يجوز ان يعين في لجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.


المادة 27

تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجانا اشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالاشراف على اعمال لجان اعداد الجداول او لجان ادارة الانتخابات والاستفتاء.


المادة 28

يجب على اللجنة العليا ان تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالاخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة او معاناة او اعاقة طبيعية .


المادة 29

على اللجنة العليا متابعة اعمال الانتخابات والاستفتاء ولها ان تبعث من تراه للتاكد من سلامة تطبيق الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالاضافة الى التاكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تادية المهام والاختصاصات الموكلة اليها .


المادة 30

على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على ابهام الناخب عند ادلائه بصوته على ان تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضي(24) ساعة على الاقل..وذلك منعا لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .


المادة 31

ا-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة ان تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الامكانيات والالات والوسائل التي تمكنها من اداء عملها على الوجه الاكمل.

ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها الى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم اللجنة العليا.

ج-تقدم اللجنة الى الحكومة مشروع الميزانية وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها في اعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري.


المادة 32

ا-اللجنة العليا مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز باي حال من الاحوال لاية جهة كانت التدخل في شؤون واعمال اللجنة العليا او اختصاصاتها او الحد من صلاحياتها.

ب-يكون للجنة العليا جهاز اداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها ان تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .

ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية لموظفي الجهاز الاداري والفني التابع للجنة العليا .


المادة 33

يكون للجنة العليا امانة عامة تتكون من الجهاز الاداري والفني للجنة تسمى الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات يراسها امين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة اشخاص ترشحهم اللجنة العليا باغلبية اعضائها .


المادة 34

ا-الامين العام هو المسؤول المباشر للامانة العامة ويكون مسؤولا ومحاسبا مباشرة امام اللجنة العليا .

ب- الامين العام هو مقرر اللجنة العليا .

ج-تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الامين العام وكذا اختصاصات ومهام الامانة العامة .


المادة 35

يشترط في الامين العام بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :-

ا-ان لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية .

ب-ان لا يقل عمره عن (35)سنة .

ج-ان تكون لديه خبرة في الاعمال الادارية والمالية لا تقل عن (10)سنوات.


المادة 36

في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا او استقالتها يقوم الامين العام بتسيير الاعمال الادارية والمالية في الجهاز الاداري والمالي دون ان يكون له حق التوظيف او الترقية او العزل لاي موظف.


الباب الرابع
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

المادة 37

تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 38

تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها ،وتنظيم اعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد اغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص اي منهم باية ميزة دعائية ويمنع على اجهزة الاعلام الحكومية ان تذيع او تنشر اي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الا بموافقة واشراف اللجنة العليا ،كما يجب على اجهزة الاعلام الحكومية ان تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام باية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام اسلوب التجريح او التشهير بالاخرين في الدعاية الانتخابية .


المادة 39

تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للاحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.


المادة 40

يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة او من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.


المادة 41

تحدد اللائحة الاماكن الخاصة بوضع الاعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.


المادة 42

تتولى لجنة ادارة الانتخابات تخصيص الاماكن المذكورة فيالمادة السابقة حسب ترتيب ايداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة ادارة الانتخاب او تطلبه بشان تعيين او تخصيص الاماكن المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال او التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة ان يتولى التنفيذ بنفسه او بواسطة مفوض منه.


المادة 43

لا يجوز لاي مرشح ان يضع في الاماكن المبينة فيالمادة (41)الى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-

ا-اكثر من اعلانين انتخابيين .

ب-اكثر من اعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا
تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا اسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام واسماء المرشحين.


المادة 44

لا يجوز لاي مرشح ان يستعمل او يسمح باستعمال لوحة اعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لاي مرشح ان يتخلى لغيره عن المكان المخصص لاعلانه.


المادة 45

لا يجوز لاي مرشح ان يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطائق او غيرها من الوثائق .

ولا يجوز بصفة عامة لاي من العاملين مع الدولة او السلطة المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق او منشورات او برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع اية اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح.


المادة 46

مع مراعاة احكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال.


المادة 47

يجوز للمرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الاغراض ،ويجوز للجان الاشرافية والاصلية السماح للضرورة كتابيا باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لاغراض هذه اللقاءات الانتخابية .


المادة 48

لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقا للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لاغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام اية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح اي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقا لهذا القانون وطبقا لتعليمات اللجنة العليا.


المادة 49

لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها باي تصرف سواءً بالشطب او التمزيق او غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.


المادة 50

لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الاعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه واعماله اليومية اذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.


المادة 51

مع مراعاة احكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .


المادة 52

يحظر على اي حزب او جماعة او تنظيم او افراد او اي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية .


الباب الخامس
أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفت
الفصل الأول
انتخابات مجلس النواب

المادة 53

يتالف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية الى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الاحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.


المادة 54

ا-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل.

ب- تنفذ الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .


المادة 55

يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.


المادة 56

يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-

ا-ان يكون يمنيا.

ب-ان لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاما).

ج-ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

د-ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .


المادة 57

ا-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية اثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الايام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على ان يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه امام اللجنة للتاكد من توفر شرط اجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .

ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-

1-اسم المرشح رباعيا.

2-مكان وتاريخ الميلاد.

3-المستوى التعليمي.

4-الانتماء السياسي( ان وجد ).

5-المهنة او الوظيفة ( ان كان موظفا ).

6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.

7-الرمز الخاص بالمرشح او الحزب او التنظيم السياسي.

8-تاريخ ترك العمل او الاستقالة ان كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)منالمادة(60)من هذا القانون .

ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.

د- لكل حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا واحدا بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر ،ولا يجوز لاي حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا مماثلا او مشابها لرمز قد سبق اختياره لحزب او تنظيم اخر.

هـ-تضع اللجنة العليا عددا من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين ،بحيث يختار المرشح احد الرموز المعتمدة،وتعطى الاولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .


المادة 58

ا-يلزم لقبول الترشيح باسم اي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب او التنظيم السياسي المعني او امينه العام او من ينوب عن اي منهما رسميا.

ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب ان يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون اغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-

1-ان يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .

2-ان لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لاكثر من مرشح واحد.

ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغا وقدرة (خمسة الاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح الا بايصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي ازالة الملصقات بعد الانتخابات.

د-في حالة قيام الحزب او التنظيم السياسي بسحب ترشيح احد اعضائه يحق للعضو ان يستمر كمرشح مستقل اذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من اجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 59

لا يحق لاي ناخب ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغيا في جميع الدوائر.


المادة 60

ا-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود اليها ان لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فان فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة الى عمل مواز لعمله السابق على الاقل.

ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلا عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود اليها الا بانتخاب جديد.

ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة او عضوية المجالس المحلية.

د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.

هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الامن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية او اي موظف عام في نطاق الوحدة الادارية ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها الا اذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة الى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم اجراؤها لانتخاب خلف لعضو من اعضاء مجلس النواب خلا مكانه او الدعوة لانتخابات مبكرة.


المادة 61

ا-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على ان يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوما .

ب-يتم التاشير بالانسحاب امام اسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الاعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الاصلية ومراكز الدائرة.

ج-في حالة وفاة المرشح او انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح اخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا اعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 62

اذا لم يتقدم في الدائرة اكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فورا لتقوم باعادة اعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء الموعد الاصلي للترشيح بعد التاكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح او مرشحين اخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن    قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:27

خيارات المساهمة


الفصل الثاني
انتخابات رئيس الجمهورية

المادة 63

ا-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدا الاجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.

ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس.

ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة ايام ابتداءً من اليوم الاول للفترة المشار اليها في الفقرة(ا)من هذه المادة.

د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار اليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي ،واذا كان طالب الترشيح مرشحا من قبل احد الاحزاب او التنظيمات السياسية وجب عليه ان يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح ايصال استلام بما اودعه من وثائق في ملفه.

هـ-يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.

و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الايام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم باعلان اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.


المادة 64

ا-لكل ناخب الحق في الاعتراض امام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على اي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة فيالمادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل ان يتظلم امام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الايام التالية لاعلان اسماء المرشحين.

ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة اليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.

ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار اليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الايام التالية لاعلان قرارات هيئتي الرئاسة


المادة 65

ا-لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض اسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.

ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريرا بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمنا اسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة ايام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.

ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .

د-لا يجوز اجراء الانتخابات الرئاسية باقل من اثنين من المرشحين.


المادة 66

يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لاي عضو ان يزكي لانتخاب الرئاسة اكثر من مرشح واحد من بين اسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.


المادة 67

على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا باسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد اقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.


المادة 68

يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيسا للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .


المادة 69

على اللجنة العليا الاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 70

يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم وذلك خلال اربعين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاقتراع .


المادة 71

استثناء من احكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا ماليا يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة ان تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعما لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.


المادة 72

على كل مرشح لانتخابات الرئاسة ان يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الاقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك امانة العاصمة.


المادة 73

يجوز لمرشحي الرئاسة في الاسبوع الاخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية اجراء مناظرات تبث عبر وسائل الاعلام الرسمية.


المادة 74

يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.


المادة 75

يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة ان يكون عن طريق فتح حساب في احد البنوك ،وان يقدم كشف بحساب التبرعات اولا باول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقا تلقي اية مبالغ من اية جهة اجنبية.


المادة 76

لا تسري احكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.


المادة 77

تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .


الفصل الثالث
انتخابات المجالس المحلية

المادة 78

مع مراعاة احكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقا للاحكام والاجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.


المادة 79

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوما على الاقل.


المادة 80

يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لاحد ترشيح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغيا.


المادة 81

يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك الى اللجنة الاصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الايام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال اوقات الدوام الرسمي.


المادة 82

يجب ان يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57)من هذا القانون باستثناء البند(Coolمنها.


المادة 83

على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات ان يسدد رسوم ازالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغا وقدره (خمسة الاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة الاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطى له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على ان يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي ازالة تلك الملصقات.


المادة 84

تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الاحوال يتم رفع اسماء المرشحين الذين تم قبولهم الى اللجنة العليا لتتولى تنظيم اعلانها.


الفصل الرابع
أحكام وإجراءات الاستفتاء

المادة 85

تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقا للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.


المادة 86

تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشان الاستفتاء العام بالتحضير والاعداد للاستفتاء طبقا لاحكام هذا القانون.


المادة 87

اذا اقر مجلس النواب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور التي تستلزم اجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام باجراء الاستفتاء العام حولها.


المادة 88

تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.


المادة 89

تسري الاحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في اي استفتاء عام.


المادة 90

مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشان الاستفتاء العام الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.


المادة 91

تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.


المادة 92

باستثناء الفقرة (اولا) منالمادة (132)والفقرة (ثالثا)منالمادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .


المادة 93

لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذا الا اذا حصل على موافقة الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين لمن ادلوا بارائهم.


الباب السادس
تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات

المادة 94

ا-تناط ادارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة اصلية ولجان فرعية .

ب-يقدم كل مرشح اسم مندوبه الى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان واربعين ساعة على الاقل ،واذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه الى اللجنة او قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم اثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب اخر وتثبت ذلك في المحضر.

ج-اذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفا له قام مقامه اكبر الاعضاء سنا حتى يعين البديل.


المادة 95

تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على ان توقع من رئيس اللجنة واعضائها ومن المرشحين او مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .


المادة 96

حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتامين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والامن والمسؤولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات الا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة ان تطرد اي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.


المادة 97

للمرشحين دائما حق الدخول الى قاعة الانتخاب ولهم ان يختاروا احد المسجلين في الجدول ليمثلهم اثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابيا ،ولا يجوز ان يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين او مندوبيهم ،ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ناريا ظاهرا او مخفيا ،وبصفة عامة لا يجوز لاي منهم حمل السلاح داخل القاعة او في الساحة وحرم مقر الانتخابات.


المادة 98

تجري عملية الاقتراع في انحاء الجمهورية في يوم واحد.


المادة 99

على كل ناخب ان يقدم الى رئيس لجنة ادارة الانتخاب عند الادلاء برايه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة او احد اعضائها التاكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التاشير بذلك امام اسمه.


المادة 100

ا-يجب ان تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقا لاولوية طلبات الترشيح.

ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة واعضائها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق الاطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق او الاعمى او العاجز عن التمييز بين الرموز او التاشير عليها ان يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رايه في ورقة الاقتراع .

ج-بعد ان يدلي كل ناخب برايه يجب على اللجنة التاشير امام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على ابهام الناخب على ان يبصم امام اسمه في قوائم الناخبين والتاشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.


المادة 101

تبدا عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا يوم الاقتراع وذلك بعد ان يتم فتح صندوق او صناديق الاقتراع واغلاقها امام الحاضرين من الناخبين والمرشحين او مندوبيهم للتاكد من خلوها من اي شئ وحصر عدد اوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة ادارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة واعضائها ومن المرشحين او مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ان يدلي الناخب الاخير برايه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،اذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.


المادة 102

تقوم كل لجنة من لجان ادارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الاجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق او صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الاحمر بحضور المرشحين او مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين ادلوا باصواتهم والغائبين منهم،وعدد اوراق الاقتراع المسلمة اليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة واعضائها والمرشحين او مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الاحمر.


المادة 103

عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق الى مقر اللجنة الفرعية الاولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز باجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين او مندوبيهم وفقا للاجراءات التالية:

ا-تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتاكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن اسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس واعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم.

ب-يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد اصوات الناخبين فيه وتفريغ الاصوات الى كشف يسجل فيه اسماء المرشحين في الدائرة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الاصوات الباطلة،والتاشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها الى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.

ج-تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة اعطاء كل ناخب رايه او بطلانه مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

د-تعتبر باطلة الاراء التالية :-

1-الاراء المعلقة على شرط.

2-الاراء التي تعطى لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3-الاراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الاحوال يعد صحيحا كل راي دل على ارادة الناخب.

هـ-تتاكد اللجنة من مطابقة عدد الاصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار اليها في المادة(102)من هذا القانون وعدد المستخدم من اوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي اسفرت عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم او المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الاحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.

و-يجب ان تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح او مندوبه الخروج من قاعة الفرز الا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله اثناء خروجه كتابة فاذا لم يستاذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة ان تنصب منصوبا عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز امام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه واذا امتنع احد المرشحين او مندوبيهم او المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم اثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون اعلان النتائج.


المادة 104

ا-بعد انتهاء عملية الفرز وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الاولى بحضور المرشحين او مندوبيهم بتجميع ما حصل عليه كل مرشح من اصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الاولى واعلان النتيجة الاجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.

ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الاولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع الى مقر اللجنة الاصلية محرزا وتسليمه الى اللجنة الاصلية مع بقية الوثائق.


المادة 105

ا-تقوم اللجنة الاصلية في الدائرة بحضور المرشحين او مندوبيهم باستقبال النتائج التي اسفرت عنها عملية الفرز وافراغها اولا باول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء اللجنة الاصلية ورئيس اللجنة الفرعية الاولى في كل مركز والمرشحين او مندوبيهم.

ب-يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الاغلبية النسبية من الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات،فاذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية اجرت اللجنة الاصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ،ويتم اجراء عملية القرعة بكتابة اسماء المتساوين في الاصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة امام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار احد المظاريف وتسجل نتيجة الاجراء في محضر مستقل.


المادة 106

بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الاصلية بما يلي :-

1-تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة الاصلية والمرشحون او مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل احداها محرزة الى اللجنة العليا ،ونسخة للجنة الاشرافية ،ونسخة لفرع المحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الاصلية ونسخة للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معتمدة من اي من تلك الجهات،ويجب ان يتضمن المحضر اسماء المرشحين في الدائرة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد اوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الاصوات التي حصل عليها.

2-الاعلان من قبل رئيس اللجنة الاصلية امام اعضاء اللجنة والمرشحين او المندوبين عنهم عن النتائج التي اسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الاصوات التي حصل عليها.

3-جمع اوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق او اكثر وتحريزها بالشمع الاحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة الاصلية وتسليمها الى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون او الفصل فيها من قبل مجلس النواب.

4-يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)اعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.


المادة 107

ا- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها اولا باول وتتم عملية الاعلان عن النتائج النهائية خلال موعد اقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.

ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن امام المجلس.

ج-يحظر على اللجنة الاشرافية والاصلية والفرعية واي جهة اخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.


المادة 108

يتم اجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي او اكثر او دائرة انتخابية او اكثر الغيت فيها نتائج الاقتراع او لم يتات اجراء العملية الانتخابية او انهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء نتيجة الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او انهاؤها.


المادة 109

اذا خلا مقعد عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه .


المادة 110

تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة ادارة الاقتراع والفرز الى اللجنة الاصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج واعلان اسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا باسمائهم لتتولى اعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .
الباب السابع
الطعون
الفصل الأول
الطعون في نتائج الإقتراع والفرز للانتخابات النيابي

المادة 111

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية :-

ا-ان يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من اعلان نتائج الفرز في الدائرة.

ب-ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز.

ج-ان يرفق بالطعن مبلغا وقدرة (خمسين الف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه.


المادة 112

تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف او من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة حول اجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديم الراي على ان لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة الى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشان نهائيا.


المادة 113

تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول اجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات او اوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلانه بالطعن اعلانا صحيحا.


المادة 114

لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا باعلان اسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول اجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.


الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب

المادة 115

لكل ناخب او مرشح ان يقدم الى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع ايداع ضمان مالي قدره (خمسين الف ريال) يورد لصالح الخزينة العامة للدولة اذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد اليه اذا كان البت في الطعن لصالحه.


المادة 116

ا-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب ارسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك الى المحكمة العليا للتحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة اليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت اليه المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ احالة الطعون اليها مرفقة بها كامل الاوراق والمستندات.

ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوما من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه.


الفصل الثالث
الطعن في إجراءات الاقتراع
والفرز لإنتخاب رئيس الجمهورية

المادة 117

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية :-

ا-ان يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من اعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .

ب-ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز.

ج-ان يرفق مع الطعن مبلغا وقدرة مائة الف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه.


المادة 118

تطبق في شان الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقا لاحكام المادة السابقة احكام المادتين (113/112)من هذا القانون.


المادة 119

لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون ادائه اليمين الدستورية امام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.


الفصل الرابع
الطعون في الانتخابات المحلية

المادة 120

لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقا للشروط التالية :-

ا-ان يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من اعلان نتائج الفرز في الدائرة .

ب-ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز.

ج-ان يرفق بالطعن مبلغا وقدرة عشرة الاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان
نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه.


المادة 121

تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون او من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة حول اجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة احكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديم الراي،على ان تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول اجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.


المادة 122

ا-لا يحول تقديم الطعن دون اعلان اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول اجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.

ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.


الفصل الخامس
الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء

المادة 123

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة باجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.


المادة 124

تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.


الباب الثامن
أحكـام جزائية

المادة 125

ا-القضاء وحده هو المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية.

ب- يحق لكل ناخب وللجان الاساسية والاصلية والاشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية امام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون او قصر او اهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات او قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر او الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.


المادة 126

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن اربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لاي من المخالفات التالية :-

اولا:اصدار توجيهات مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.

ثانيــــا:مخالفة احكام الفقرة (و)منالمادة(21)من هذا القانون.

ثالثــــا:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات او اعاقة تنفيذه او مخالفة
حكم من احكامه او مخالفة اللائحة التنفيذية او قرارات اللجنة العليا.

رابعــــا: عند ارتكابه لاي جريمة من جرائم الانتخابات.


المادة 127

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي من العاملين في الامانة العامة للجنة العليا او فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن اربعمائة الف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لاحدى المخالفات التالية :-

اولا:-ادراج بيانات او معلومات مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع احكام القانون.

ثانيا:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع احكام القانون او قرارات اللجنة العليا.

ثالثا:-اعطاء معلومات او بيانات او افشاء اسرار اللجنة العليا لجهات او اشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.

رابعا:-اجراء اي تعديل على تقسيم المراكز او الدوائر الانتخابية النيابية او المحلية او على اي بيانات خلافا لما اقرته اللجنة العليا.

خامسا:-التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين او الرموز الانتخابية للمرشحين او تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.

سادسا:-افشاء اي معلومات او بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.


المادة 128

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي من رؤساء واعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال عند ارتكابه لاحدى المخالفات التالية :-

اولا:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم او حذف او ادراج اسم شخص بدون حق او اسقاط اسماء ناخبين عند الاقتراع.

ثانيا:-التلاعب بنتيجة الانتخابات او المماطلة في اعلانها او عدم التوقيع عليها .

ثالثا:-اخفاء بطائق من بطائق الاقتراع او تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.

رابعا:-تنفيذ اي توجيهات مخالفة للقانون او لائحته التنفيذية او قرارات اللجنة العليا.

خامسا:-رفض طلب قانوني لاي مرشح او ذي مصلحة خلافا للقانون وقرارات اللجنة العليا.

سادسا:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في اي من المراحل الانتخابية.

سابعا:-تعمد عدم ايصال النتائج والوثائق والعهد الى الامانة العامة او فروعها في مواعيدها.

ثامنا:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها او اعطاء اي معلومات عنها لاي حزب او تنظيم سياسي او جهة او مرشح.

تاسعا:-افشاء اي اسرار او معلومات او بيانات او اخراج اي وثيقة من الوثائق من شانها الاضرار بالاخرين.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن    قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:28

خيارات المساهمة


المادة 129

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي من العاملين في السلطة التنفيذية او اللجان الامنية في حالة ارتكابه لاي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته.


المادة 130

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب اي حزب او تنظيم سياسي تسبب اعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما ادى الى تاجيلها او الغائها بالعقوبات التالية :-

1-تحمل تكاليف اعادة الانتخابات في المركز او الدائرة التي اجلت او الغيت فيها الانتخابات.

2-الحرمان من المشاركة عند اعادة الانتخابات.

3-اعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.


المادة 131

لا يحول تنفيذ اي من العقوبات دون لجوء المتضرر الى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.


المادة 132

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-

اولا:-خالف احكام الباب الرابع من هذا القانون.

ثانيا:-ادلى برايه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او تعمد ابداء راي باسم غيره.

ثالثا:-افشى سر ناخب اعطاه رايه بدون رضاه.

رابعا:-ادلى بصوته في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.

خامسا:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند امر اللجنة.

سادسا:-اشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

سابعا:-اشترك في تجمهر يقصد منه اثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ثامنا:-اختلس او اخفى او اعدم او افسد اي ورقة متعلقة بالانتخابات.

تاسعا:-غير ارادة الناخب الامي ومن في حكمه وكتب اسما او اشر على رمز غير الذي قصده الناخب او عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

عاشرا:-تعمد او اهمل او قصر من رؤساء اللجان او احد اعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابيا من الجهة المسؤولة عليه او احد الناخبين.


المادة 133

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

اولا: من هدد او استعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

ثانيا: كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

ثالثا: كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التاثير في اراء الناخبـين وفـي نتيجـة الانتخاب.

رابعا: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا بالمخالفة لاحكام المادة (97)من هذا القانون.

خامسا:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب او احد اعضائها بالسب او القذف او التهديد اثناء تاديته لعمله او بسببه.

سادسا:كل من قام بالتقطع للجان او لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها او المساومة او الاعاقة لنتائج الفرز.

سابعا:كل من قام باستخدام سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب مع عزله من وظيفته.

ثامنا:-كل من خالف نص المادة (143)من الاحكام العامة من هذا القانون.


المادة 134

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي الف ريال كل من:-

اولا: اخفى او اعدم او افسد جدول الناخبين او غيره باي طريقة.

ثانيا: اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد.


المادة 135

يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية او محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين باكثر من موطن انتخابي خلافا لما نصت عليه الفقرة(ب)منالمادة(4)من هذا القانون.


المادة 136

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .


المادة 137

اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويامر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة ومنها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.


الباب التاسع
أحكــام عـامة

المادة 138

لكل ناخب التقدم الى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة اي اجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوما بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى امام كل مرحلة عن عشرة ايام.


المادة 139

فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .


المادة 140

فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شان الانتخابات للمجالس المحلية الاحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .


المادة 141

فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشانهما الاحكام والاجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.


المادة 142

ا-تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم اطلاع الهيئات الشعبية المحلية والاجنبية التي ترغب في الاطلاع على سير عملية الانتخاب والاستفتاء ،وجميع معلوماتها علنية.

ب-يجوز للاحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في اعمال اللجان الانتخابية.


المادة 143

لا يجوز تسخير امكانية الدولة ومواردها واجهزتها والياتها ومعداتها لصالح اي حزب او تنظيم سياسي او مرشح بصورة مباشرة او غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.


المادة 144

تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون اجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية واعداد جدول الناخبين فيها ويعتبر هذا الجدول وفقا لما نصت عليه الفقرة(س)منالمادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وابداء الراي في الاستفتاء.


المادة 145

تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.


المادة 146

تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الانظمة والقرارات اللازمة.


المادة 147

يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.


المادة 148

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / /1422هـ
الموافق / /2001م

علي عبد الله صالح

رئيـس الجمهورية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 2001 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.