عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا   اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا I_icon_minitime11/5/2011, 23:59

خيارات المساهمة


اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كرواتيا المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما فيما يتعلق باستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، ادراكا منهما بان الاتفاق على المعاملة الممنوحة لمثل هذه الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الاموال والتنمية الاقتصادية لدى الطرفين المتعاقدين ، اقرارا منهما بان وجود اطار مستقر للاستثمار سيؤدي الى الاستفادة القصوى والفعالة للموارد الاقتصادية ورفع المستوى الاقتصادي. وعزما منهما على ابرام اتفاقية بشان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات قد اتفقا على ما يلي:
التعاريف

1
لاغراض هذه الاتفاقية 1. يعني مصطلح استثمار كافة الاصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر: أ. الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الاخرى مثل الرهونات العينية والعقارية ، الامتيازات ، الكفالات ، حقوق الانتفاع والحقوق المشابهة. ب. الحصص والاسهم والسندات وغيرها من اشكال المشاركة في الشركات. ج. المطالبات المالية و/ او المطالبات في أي نشاط اقتصادي له قيمة مالية ويشمل القروض الممنوحة لغايات تحقيق مثل هذه النشاطات الاقتصادية. د. حقوق الملكية الفكرية كما هي معرفة في الاتفاقيات متعددة الاطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية على ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين اطراف فيها ، وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها، حقوق الملكية الصناعية العلامات التجارية براءات الاختراع، النماذج الصناعية ، العمليات التقنية ، اصناف النباتات الجديدة المعرفة الحرفية ، الاسرار التجارية ، الاسماء التجارية والتجارة الحسنة. هـ الحق في ممارسة أي نشاط اقتصادي وتجاري بموجب قانون او عقد ويشمل امتيازات البحث عن استخراج واستغلال المصادر الطبيعية. ان أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار او اعادة استثمار الاصول يجب الا يؤثر على كيانها كاستثمارات. . 2. يعني مصطلح مستثمر فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين: أ. شخص طبيعي مواطن من احد الطرفين المتعاقدين يقيم استثماره في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. شخص اعتباري/ قانوني، قائم ، مؤسس، او منشا وفقا لقوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين حيث يوجد له مقر ويمارس نشاط تجاري في اقليم ذات الطرف المتعاقد ويقيم استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ج. أي كيان قانوني او شراكة مؤسسة وفقا لقوانين وانظمة دولة ثالثة تقيم استثمارات لها في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين بحيث يسيطر عليه المستثمر المعرف في (أ) او (ب) من هذه الفقرة. 3. يعني مصطلح العوائد: الدخل المتاتي من استثمار ويشمل على سبيل الذكر وليس الحصر الارباح العوائد الفوائد ارباح راس المال الاتاوات رسوم الرخص وبراءات الاختراع واية رسوم اخرى. 4. يعني مصطلح بدون تاخير: تلك المدة اللازمة لاستكمال الاجراءات الضرورية لتحويل الدفعات، تبدا المدة المذكورة في اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز شهر واحد. 5. يعني مصطلح عملة قابلة للتداول: اية عملة يحددها صندوق النقد الدولي من وقت لاخر كعملة مستعملة بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واية تعديلات عليها. 6. يعني مصطلح اقليم: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية او اراضي الجمهورية الكرواتية على الترتيب وكذلك المناطق البحرية الملاصقة للحدود الخارجية للمياه الاقليمية والتي تشمل قاع البحر وما تحت سطح الارض لاي من الاقليمين اعلاه والتي تمارس عليها الدولة المعنية وفقا للقانون الدولي حقوق سيادية وولاية.

تشجيع واجازة الاستثمارات

2
1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويخلق ظروفا مؤاتية لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر لاقامة استثماراتهم في اقليمه ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته. 2. لغايات تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على اعلام الطرف المتعاقد الاخر بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقليمه وذلك بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. 3. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين عند الضرورة ووفقا لقوانينه وانظمته وبدون تاخير الرخص اللازمة والمتعلقة بنشاطات المستشارين والخبراء العاملين لدى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر. 4. يدرس كل من الطرفين المتعاقدين بحسن نية وياخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من قبل الموظفين الرئيسيين ( بغض النظر عن جنسيتهم ) العاملين في الاستثمارات المقامة في اقليمه من اجل الدخول والاقامة المؤقتة والعمل بحيث يشمل هؤلاء الموظفين موظفي الادارة العليا والفنيين، وذلك وفقا لقوانينه وانظمته المتعلقة بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعيين يمنح كذلك افراد الاسرة لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يتعلق بالدخول والاقامة في اقليم الطرف المتعاقد المضيف.

حماية الاستثمارات

3
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر، الحماية والامان الكاملين ، ينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين عدم اتخاذ أي اجراءات تمييزية او قضائية تعيق تطوير ، ادارة ، صيانة، استعمال، التمتع، التوسع، بيع او تصفية مثل هذه الاستثمارات يراعى كل من الطرفين المتعاقدين اية التزامات اخرى يكون قد التزم بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر. 2. تعامل استثمارات وعوائد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وفقا للقانون الدولي.

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

4
1. لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين منح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه معاملة اقل افضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعوائد مستثمريه او استثمارات وعوائد مستثمري اية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني. 2. لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين معاملة مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بادارة ، صيانة ، التمتع، الاستعمال والتصرف باستثماراتهم معاملة اقل افضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه او مستثمري أي دولة ثالثة، ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني. 3. يجب ان لا تفسر نصوص الفقرتين 1و 2 من هذه المادة بانها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ميزة أي معاملة تفضيل او امتياز يمنح من قبل الطرف المتعاقد الاسبق بموجب: أ. أي اتحاد جمركي او اقتصادي ( قائم او مستقبلي) منطقة تجارة حرة او أي اتفاقية دولية مماثلة يكون او من الممكن ان يكون أي من الطرفين طرفا فيها . ب. أي اتفاقية او ترتيب دولي متعلق كليا او جزئيا بالضرائب.

نزع الملكية التاميم

5
1. لا يجوز لاحد الطرفين المتعاقدين نزع ملكية او تاميم استثمار في اقليمه تابع لمستثمر من الطرف المتعاقد الاخر سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة او اتخاذ أي اجراءات لها ذات الاثر( فيما بعد نزع الملكية) الا : أ. لاغراض المنفعة العامة. ب. بدون تمييز. ج. ووفقا لاجراءات قانونية محددة ، و د. يرافقه دفع تعويض فوري مناسب وفعال. 2. يجب دفع التعويض دون تاخير. 3. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل حدوث التاميم مباشرة القيمة السوقية يجب ان لا تتاثر باي تغير في القيمة حدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية للعامة. 4. يجب ان يكون التعويض بكامله قابل للتحويل بحرية. 5. للمستثمر التابع الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الاخر، الحق بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية او أي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير، بحيث تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقا لاحكام هذه المادة.

التعويض عن الضرر او الخسارة

6
1. يجب ان يمنح مستثمر واي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن الحرب، نزاع مسلح اخر، اضطرابات مدنية حالة طوارئ وطنية، ثورة، شغب او احداث مشابهة، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه او مستثمري اية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الاضرار او أي تسوية اخرى. 2. من غير الاجحاف بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة الذين لحق بهم اضرار او خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عن: أ. مصادرة ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف. ب. تدمير ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف التي تحدث خلال الاشتباكات المسلحة او لم تقتضيها ضرورة الموقف. تعويض فوري عادل وفعال عن الاضرار والخسائر التي تكبدوها خلال فترة المصادرة كنتيجة لعملية تدمير ممتلكاتهم . كما ويجب تادية الدفعات الناجمة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل وان تكون قابلة للتحويل الى الخارج وبدون تاخير.

الحوالات

7
1. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية تحويل جميع الدفعات المتعلقة باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد في اقليمه وذلك من والى اقليمه بدون تاخير وتشمل هذه الحوالات على سبيل الذكر وليس الحصر: أ. راس المال الاساسي والمبالغ الاضافية لصيانة او تطوير الاستثمار . ب. العوائد. ج. الدفعات بموجب عقد او اتفاقية قرض. د. العوائد الناجمة عن بيع او تصفية الاستثمار كليا او جزئيا. هـ الدفعات الناجمة عن التعويضات وفقا للمواد 5، 6، 8 من هذه الاتفاقية . و. الدفعات الناجمة عن تسوية نزاعات الاستثمار. ز. العوائد والمكتسبات الاخرى للعاملين من الخارج فيما يتصل بالاستثمار. 2. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين اجراء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل بحرية. كما ويضمن كلا من الطرفين المتعاقدين اجراء هذه الحوالات بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل. 3. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احتساب فائدة مع التعويض بسعر الليبور عن الفترة التي تبدا من تاريخ الحدث وفقا للمواد 5، 6، 8 وحتى تاريخ تحويل الدفعات بحيث تتم اجراء هذه الحوالات وفقا لنصوص الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

مبدا الحلول

8
1. اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او اية وكالة معينة من قبله( لغايات هذه المادة الطرف المتعاقد الاول) مبلغا من المال بموجب ضمان تم منحه بشان استثمار في اقليم الطرف الاخر( لغايات هذه المادة الطرف المتعاقد الثاني) فعلى الطرف المتعاقد الثاني الاعتراف: أ. بانتقال كافة الحقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه الى الطرف المتعاقد الاول قانونا او وفقا لاجراء قانوني. ب. يحق للطرف المتعاقد اول وبموجب الحلول ان يتصرف بالحقوق ويدعي بالمطالبات الى ذات المدى كالطرف الذي تم تعويضه كما ويجب ان يتعهد بالالتزامات المرتبطة بالاستثمار. 2. للطرف المتعاقد الاول الحق وفي كل الاحوال في: أ. بنفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق المطالبات والالتزامات الناشئة عنه بموجب الحلول ،و ب. باية دفعات ناجمة عن هذه الحقوق والمطالبات وذلك بالمدى الذي كان الطرف الذي تم تعويضه مخولا بالحصول عليه وفقا لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني والعوائد المتصلة به.

تطبيق التزامات اخرى

9
1. اذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية الحالية او المستقبل بينهما بالاضافة الى الاتفاقية الحالية، تحوي قاعدة، سواء عامة او محددة تمنح بينهما استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر تفضيلا عن تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية فيجب ان تسود هذه القاعدة بمدى افضليتها على الاتفاقية الحالية. 2. يجب ان يراعي أي من الطرفين المتعاقدين اية التزامات تعاقدية نشات بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاستثمارات المجازة في اقليمه.

تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر

10
1. يجب تسوية أي نزاع استثماري بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر عن طريق المفاوضات. 2. اذا تعذر تسوية النزاع وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ الكتابي فيجب تسوية النزاع وفقا لاختيار المستثمر عن طريق: أ. محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد او، ب. التوفيق او التحكيم من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنشا وفقا لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى، والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 1965/3/18 في حال التحكيم يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية بداية وحتى في حال غياب أي اتفاق فردي بشان التحكيم بين الطرف المتعاقد والمستثمر بعرض أي نزاع على المركز المشار اليه في هذه الفقرة او د. التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية. 3. يكون القرار نهائي وملزم، ويجب تطبيقه وفقا للقانون الوطني وعليه يضمن كلا الطرفين المتعاقدين الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم وفقا لقوانينه وانظمته المعنية. 4. لا يجوز للطرف المتعاقد ( والذي هو طرف في النزاع) في اي مرحلة من مراحل التوفيق او التحكيم او تنفيذ القرار الادعاء بتقاضي المستثمر ( والذي هو الطرف الاخر في النزاع) لتعويض بموجب عقد ضمان فيما يتعلق بكل او جزء من خسارته.

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

11
1. ينبغي ان امكن تسوية النزاعات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية. 2. اذا تعذر تسوية النزاع وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خلال ستة اشهر فيجب عرضها على هيئة تحكيم خاصة بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. 3. خلال شهرين من تاريخ اعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر بنيته بعرض النزاع على هيئة تحكيم يعين كل طرف متعاقد محكم واحد ويقوم هذان المحكمان خلال شهرين اخرين بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيسا لها. 4. اذا لم يتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي حال غياب أي اتفاق اخر، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة تتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية او في حال تعذره، عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية ووفقا لذات الشروط لاجراء التعيينات اللازمة. 5. تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها. 6. تصدر هيئة التحكيم قرارها استنادا على الاتفاقية الحالية وعلى قواعد القانون الدولي تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ويكون القرار ملزما ونهائي. 7. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله القانوني في اجراءات التحكيم وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية مناصفة بين الطرفين المتعاقدين الا انه يجوز للهيئة ان تقرر تقسيم التكاليف بطريقة اخرى.

تطبيق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ

12
1. تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل او بعد دخولها حيز التنفيذ بيد انها لا تسري على نزاعات الاستثمار التي تكون قد نشات قبل دخولها حيز التنفيذ. 2. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ التبليغ الاخير بالطرق الدبلوماسية والذي يعلم بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية لديه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مدة الاتفاقية وانتهائها

13
1. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته بانهاء العمل بالاتفاقية وذلك قبل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة الاتفاقية او أي فترة لاحقة بالاتفاقية في تلك الحالة الاشعار بانهاء الاتفاقية يصبح نافذ بانتهاء فترة العشر سنوات الحالية. 2. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل نفاذ اشعار انهاء هذه الاتفاقية تستمر احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية. واثباتا لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في عمان في العاشر من تشرين الاول لعام 1999 من نسختين اصليتين باللغات العربية ، الكرواتية والانجليزية وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية في حال الالتباس في التراجم يعتمد النص باللغة الانجليزية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا حصرياا , اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا بانفراد , اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا منتديات عالم القانون , اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا حمل , اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا download , اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وكرواتيا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.