عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110
اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا   اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا I_icon_minitime12/5/2011, 00:00

خيارات المساهمة


اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاندونيسية ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) اخذين بعين الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون الموجودة بين البلدين وشعبيهما، ورغبة منهما بايجاد ظروف مؤاتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين اساسها المساواة في السيادة والمصالح المتبادلة و ادراكا منهما بان الاتفاق حول حماية وتشجيع مثل هذه الاستثمارات سيؤدي الى تحفيز النشاطات الاستثمارية في كلا البلدين. قد اتفقتا على ما يلي:
تعريفات

1
تعريفات لغايات هذه الاتفاقية: 1. تعني لفظة ( استثمار) أي نوع من الموجودات المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة الاخير شمولا وليس حصرا: أ. الاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الحقوق كالرهونات العقارية والامتيازات والضمانات واية حقوق مشابهة، ب. الحقوق المنبثقة من الحصص، الاسهم، السندات او أي شكل اخر من اشكال المشاركة في الشركات او المشاريع المشتركة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ج. المطالبات في مبلغ نقدي او أي اداء له قيمة مالية. د. حقوق الملكية الفكرية الاجراءات التقنية المعرفة الحرفية والسمعة التجارية. هـ الامتيازات الممنوحة بموجب قانون او عقد متعلق باستثمار وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها او استغلالها. 2. تعني لفظة ( مستثمر) أي من مواطني احد الطرفين المتعاقدين الذي يقيم استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا للاتفاقية الحالية. ان لفظة ( مواطن) تشمل بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين: - الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد - الاشخاص القانونيون المؤسسون وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد 3. تعتبر لفظة ( بدون تاخير) متحققة، اذا تم اجراء التحويل خلال الفترة كتلك التي جرت عليها الممارسات المالية الدولية عادة. 4. تعني لفظة( اقليم) بالنسبة لجمهورية اندونيسيا : كل الاراضي التي تكون جمهورية اندونيسيا ، البحر الاقليمي ، المياه الارخبيلية ، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الارض والمجال الجوي فوقها. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : اقليم المملكة الاردنية الهاشمي كما هو معرف في قوانينها ومقبولا في القانون الدولي.

تشجيع وحماية الاستثمارات

2
تشجيع وحماية الاستثمارات 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء ظروفا مؤاتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر للاستثمار في اقليمه ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوانين وانظمته. 2. تعامل استثمارات مستثمرين أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وامان مناسبين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

احكام الدولة الاكثر رعاية

3
احكام الدولة الاكثر رعاية 1. يجب على كل طرف متعاقد ان يضمن لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة منصفة وعادلة وينبغي الا يؤثر ذلك الطرف باي اجراء تمييزي او غير معلل على التشغيل والادارة والصيانة والاستعمال والتمتع او التصرف من قبل اولئك المستثمرين. 2. وعلى وجه ادق يمنح كل طرف متعاقد لمثل هذه الاستثمارات معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري مستثمري أي دولة ثالثة. 3. اذا منح احد الطرفين المتعاقدين مزايا خاصة لمستثمري دولة ثالثة استنادا الى اتفاقيات تؤسس اتحادات جمركية اتحادات اقتصادية اتحادات مالية او مؤسسات شبيه او على اساس اتفاقات مؤقتة او مستقبلية تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلا يكون ذلك الطرف المتعاقد ملزما بمنح مثل هذه المزايا لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر.

نزع الملكية

4
نزع الملكية لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التاميم او أي سلب لحيازة له اثر مساو للتاميم او نزع الملكية او نزع الملكية ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الا تحت الظروف التالية: أ. ان تكون هذه الاجراءات متخذة لغاية مشروعة او هدف عام ووفق تطبيق صحيح للقانون. ب. ان تكون هذه الاجراءات غير تمييزية . ج. ان تكون هذه الاجراءات مصحوبة باحكام لدفع تعويض عاجل مناسب وفعلي، يجب ان تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السائدة في السوق وبدون تاخير قبل ان يصبح اجراء نزع الملكية معلوما للجمهور، يجب ان تحدد القيمة السوقية وفقا للممارسات والطرق المعترف بها دوليا، وعند عدم القدرة على تحديد القيمة السوقية هذه بشكل منصف فيجب ان تكون تلك القيمة المعقولة التي قد ينفق عليها بين الطرفين المتعاقدين هنا، ويجب ان تكون قابلة للتحويل الحر وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد.

التعويض عن الخسائر

5
التعويض عن الخسائر 1. يمنح مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن حرب او نزاعات مسلحة اخر، ثورة ، حالة طوارئ وطنية ، تمرد عصيان مسلح او شغب في اقليم الطرف المتعاقد الاخر تعويض او اية تسوية اخرى فيما يتعلق باعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الاضرار من قبل الطرف الاخير. 2. يجب ان لا تقل المعاملة في افضليتها عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه او لمستثمري أي دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية بالنسبة للمستثمرين المعنيين.

التحويل

6
التحويل 1. يجب ان يضمن كل طرف متعاقد ضمن اطار قوانينه وانظمته فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليم الطرف المتعاقد السابق التحويل الحر للدفعات المتعلقة بهذه الاستثمارات بدون تاخير بعمله قابلة للتحويل وبالتحديد. أ. الارباح ، المكاسب، الفوائد ، العوائد واي دخل جاري اخر. ب. الاموال الضرورية . - للحصول على المواد الخام او المساعدة، شبه المصنعة او المنتجات النهائية او - لاستبدال الموجودات الراسمالية لضمان استمرارية الاستثمار. ج. راس المال والمبالغ الاضافية الضرورية لصيانة الاستثمار وتطويره. د. الاموال المدفوعة سدادا للديون. هـ الاتاوات والرسوم. و. مكاسب الاشخاص الطبيعيون من احد الطرفين المتعاقدين المسموح لهم بالعمل المتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ز. عوائد البيع التصفية الكلية او الجزئية للاستثمار. ح. التعويض عن الخسائر. ط. التعويض عن نزع الملكية . 2. يتم اجراء التحويلات هذه فيما يتعلق بالصفقات الجارية للعملة المحولة وفقا لسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل.

الحلول

7
الحلول اذا كانت استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين مؤمنة ضد مخاطر غير تجارية وفقا لنظام يؤيده قانون فيجب ان يعترف الطرف المتعاقد الاخر باي حلول في الحقوق للمؤمن او معيد التامين محل المستثمر المذكور وفقا لشروط مثل هذا التامين ، الا يكون المؤمن او معيد التامين مخولا بممارسة أي حقوق غير تلك الحقوق التي كان المستثمر مخولا بممارستها.

تسوية النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر

8
تسوية النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر 1. يجب تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر بخصوص استثمار الطرف المتعاقد الاخير في اقليم الطرف المتعاقد السابق وديا عن طريق التشاور والمفاوضات. 2. اذا لم يكن بالامكان تسوية هذا النزاع خلال مدة ستة اشهر من تقديم بلاغ خطي من قبل أي من الطرفين سعيا لتسوية ودية، فيجب وبناءا على طلب المستثمر المعني عرض النزاع اما على السلطات القضائية الموجودة لدى الطرف المتعاقد المعني او التحيكم الدولي او التوفيق. 3. بناءا عليه، يقبل كل من الطرفين المتعاقدين عرض أي نزاع ينشا بين ذلك الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر بخصوص استثمار لذلك المستثمر في اقليم الطرف المتعاقد السابق على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار قصد تسويته عن طريق التوفيق التحكيم وذلك طبقا لاتفاقية تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشا بين الدول ورعايا دول اخرى والمعروضة للتوقيع بواشنطن دي. سي. بتاريخ 18 اذار 1956.

تسوية النزاعات بين الطرفين المتنازعين

9
تسوية النزاعات بين الطرفين المتنازعين 1. يجب ان تتم تسوية النزاعات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ان امكن بالطرق الدبلوماسية. 2. اذا لم يكن بالامكان تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة اشهر من تاريخ الاعلام عنه بهذه الطرق، فيجب وبناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين عرضه على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين عضوا في المحكمة والذي يقوم بدوره باختيار رئيسا للهيئة يكون مواطنا لدولة ثالثة تقيم علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين. 3. اذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمة ولم يستجب لدعوة الطرف الاخر للقيام بالتعيينات اللازمة خلال شهرين فللاخير دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام باية تعيينات ضرورية. 4. اذا لم يتوصل المحكمان المعنيان الى اتفاق بخصوص تعيين الرئيس فيجوز ان يتقدم ايا من الطرفين المتعاقدين بطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. 5. اذا وفي الحالات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من المادة الحالية لم يستطع رئيس محكمة العدل الدولية ممارسة هذه المهام او كان مواطنا لاحد الطرفين المتعاقدين فيقوم نائب الرئيس باجراء كل التعيينات اللازمة واذا لم يستطع اجراء هذه التعيينات يقوم القاضي الاكثر اقدمية في المحكمة الدولية والذي لا يكون مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين بالقيام بكل التعيينات. 6. يجب ان تتوصل المحكمة لقراراتها على اساس احترام القوانين، يجوز للمحكمة ان تقترح التوصل الى اتفاق بالطرق الودية في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار يجب ان لا تشكل الاحكام السابقة عوائق لمثل هذه التسوية للنزاع. 7. تحدد المحكمة القواعد الاجرائية الخاصة بها، دون خرق اية اتفاقات اخرى بين الطرفين المتعاقدين. تتخذ المحكمة قراراتها باغلبية الاصوات. 8. يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف عضوه في المحكمة وذلك حسب دورهم في اجراءات التحكيم يتحمل الطرفان المتعاقدان مناصفة وبالتساوي تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية للمحكمة ان تقرر تحميل احد الطرفين المتعاقدين جزء اعلى من تغطية النفقات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. 9. تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

مجال التطبيق

10
مجال التطبيق تنطبق هذه الاتفاقية على استثمارات مستثمري المملكة الاردنية الهاشمية في اقليم الجمهورية الاندونيسية والتي سبق وان منحت القبول وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1967 المتعلق بالاستثمارات الاجنبية واي قانون معدل له او يحل محله. وكذلك تنطبق على استثمارات مستثمري الجمهورية الاندونيسية في اقليم المملكة الاردنية الهاشمية والتي منحت القبول وفقا للقوانين المتعلقة بالاستثمار او أي قانون معدل له او يحل محله.

تطبيق الاحكام الاخرى

11
تطبيق الاحكام الاخرى اذا كانت احكام قانون أي من الطرفين المتعاقدين او التزاماتهما وفقا للقانون الدولي في الوقت الحاضر او التي تنشا فيما بعد تحتوي اضافة الى هذه الاتفاقية على نظام عام او محدد يخول استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة اكثر افضلية عن تلك الممنوحة في الاتفاقية الحالية فيجب ان يسود هذا النظام في مدى افضليته على الاتفاقية الحالية.

التشاور والتعديل

12
التشاور والتعديل 1. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور حول أي مسالة بخصوص هذه الاتفاقية يجب على الطرف الاخر ان يمنح اعتبارات تعاطفية للمقترح وان يعطي فرصة مناسبة لاجراء لمثل هذا التشاور. 2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية في اي وقت بموافقة مشتركة اذا اعتبر ذلك ضروريا.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مدتها وانهائها

13
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مدتها وانهائها 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التبليغ الاخير باستكمال اجراءات التصديق الداخلية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات وبعد ذلك تستمر سارية المفعول لفترة عشر سنوات اخرى وهكذا ما لم يشعر خطيا أي من الطرفين المتعاقدين عن رغبته بانتهاء الاتفاقية قبل سنة واحدة من انتهائها. 2. بخصوص الاستثمارات المقامة قبل دخول تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تبقى احكام المواد 1 وحتى 12 نافذة لفترة عشر سنوات اخرى من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية. وشهادة على ذلك قام الموقعان ادناه والمفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في نسختين في عمان في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لعام 1996 باللغة الانجليزية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية حماية وترويج الاستثمارات بين الاردن واندونيسيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.