عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 110

شاطر | 
 

 اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة   اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة I_icon_minitime2/3/2011, 18:50

خيارات المساهمة


اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة

تمشيا مع الحاجة الى توفير وسائل نقل سياحية حديثة تتناسب مع برامج الحكومة في تطوير وتنشيط السياحة في المملكة وفق ما تهدف اليه خطط التنمية الاقتصادية الشاملة بها . وسعيا وراء الفوائد والمكاسب التي تجنيها البلاد من ايجاد شركة ذات امتياز تتولى اعمال النقل السياحي ، فقد تم الاتفاق بين الحكومة وشركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة ، على ما يلي :

1
تعاريف تدل الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا الاتفاق على ما يلي : 1. الحكومة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . 2. الوزير : وزير الاقتصاد الوطني . 3. السلطة : سلطة السياحة . 4. الشركة : شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة ومركزها القدس المسجلة تحت رقم (45) بتاريخ 1964/10/20 او اية شركة او هياة اخرى تتحول اليها حقوق هذه الشركة وفق الاصول القانونية وبالشكل الذي لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق . 5. مجلس الادارة : هياة الادارة المخولة بمقتضى احكام القوانين والانظمة النافذة المفعول حتى تولي شؤون الشركة وتسيير امورها ، والمؤلفة بموجب نظام الشركة الداخلي . 6. النقل السياحي : نقل السياح الوافدين الى المملكة في رحلات منتظمة، ولا يدخل ضمنه نقل الحجاج والطلاب ورحلات النوادي والجمعيات المحلية وما شابهها . 7. الانشاءات والممتلكات : جميع الاراضي والعقارات والباصات والسيارات والمعدات والادوات المملوكة للشركة واللازمة لها للقيام باعمالها . 8. الشهر ، السنة : الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي . 9. القوة القاهرة : القضاء والقدر والعصيان والحرب والحريق والاضطرابات والعواصف والفيضان والصواعق والانفجارات والزلازل واي حدث اخر لا يمكن بصورة معقولة منعه او السيطرة عليه . ويعتبر المفرد شاملا للجمع ، والجمع شاملا للمفرد.


2
منح الامتياز ومدته ومقاصده تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة خمسة عشر عاما تبدا من تاريخ نشر هذا الاتفاق بالجريدة الرسمية ويجوز تمديد هذه المدة لفترة خمس سنوات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ورئيس مجلس السلطة، ويتناول هذا الامتياز الحقوق التالية : أ . القيام بجميع اعمال النقل السياحي بواسطة الباصات السياحية ( البولمان) ضمن المملكة وفي حدود ما تقتضيه الشروط الواردة بهذا الاتفاق . 2. تملك واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لغايات الشركة في تولي اعمال النقل السياحي . 3. القيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غايات الشركة واهدافها المبينة في عقد تاسيسها .


3
مسؤوليات الشركة وواجباتها ينحصر في الشركة طيلة مدة الامتياز حق القيام باعمال النقل السياحي في جميع انحاء المملكة ، ولا تسمح الحكومة خلال سريان مدة الامتياز تاسيس وتسجيل اية شركة اخرى تدخل في غاياتها اعمال النقل السياحي ضمن منطقة الامتياز . وتلتزم الشركة مقابل هذا الحصر بضمان استغلال هذا الامتياز بما يكفل تحقيق مقاصده بشكل عام على الوجه الامثل ، ويتوجب عليها بشكل خاص تنفيذ ما يلي : 1. تامين كل الوسائل الكافية لسد حاجات النقل السياحي في المملكة وبشكل خاص الباص السياحية (Pulman) التي تسير على البنزين او الديزل بما يتفق مع تنظيم ورفع مستوى هذه الخدمة السياحية على احسن وجه ممكن تتطلبه خطط التنمية السياحية التي تضعها وتعتمدها السلطة ويشترط ان توافق السلطة على مواصفات هذه الباصات ولا يجوز للشركة ان تستعملها الا لاغراض النقل السياحي . 2. تسير خطوط النقل السياحي وتنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة وخارجها ويتم تنسيق هذه الرحلات بموجب برامج يتفق عليها بين الحين والاخر بين السلطة والشركة وفق ما تتطلبه خطط تنشيط السياحة وتنميتها . ويحق للسلطة ان تطلب تنظيم رحلات الى الاماكن السياحية والاثرية التي تحددها وذلك بعد اجرائها دراسة للجدوى الاقتصادية لهذه الرحلات يوافق عليها الطرفان ، كما يحق للسلطة في سبيل ذلك الاستعانة بغير باصات الشركة اذا وجدت ذلك ضروريا . 3. ضمان تزويد مكاتب السياحة وشركاتها بجميع ما تحتاجه من باصات لنقل السياح المرتبطين بهذه المكاتب والشركات وفق الاسس والشروط التي تقررها السلطة من وقت لاخر لهذه الغاية . 4. تخصص الشركة (7%) من ربحها الاجمالي لاستثماره في اعمال الدعاية السياحية يوزع على النحو التالي : أ . (4%) يحول للسلطة لصرفه في الدعاية السياحية مباشرة من قبلها . ب. (3% ) تستثمره الشركة في الدعاية السياحية وفق الخطة التي تتفق عليها مع السلطة . 5. الاتصال والتعامل مع منظمات وشركات ومكاتب السياحة العالمية وقبول الحجوزات منها مباشرة فيما يتعلق باعمال النقل فقط . 6. انشاء ثلاثة مواقف للباصات ( Terminal) احدهما في عمان والاخر في القدس والثالث في العقبة ، واقامة اماكن لتوفير التسهيلات اللازمة للسياح على طرق النقل السياحي وفق الترتيب الذي تضعه السلطة لهذه الغاية حسب متطلبات العمل وللسلطة ان تقرر انشاء مواقف باصات اخرى ( Terminal) وفق ما تقتضيه الخطة السياحية .


4
حق الاستملاك يحق للشركة استملاك الاراضي وحقوق الاتفاق التي تحتاجها لتنفيذ غاياتها وذلك بالاتفاق مع اصحاب هذه الاراضي والحقوق ، واذا لم يتم الاتفاق على ذلك ووجد الوزير بناء على تنسيب السلطة ان امتلاك هذه الاراضي والحقوق ضروري لاعمال الشركة فيعمد عندئذ الى استملاكها والاستيلاء عليها او حيازتها حيازة فورية على نفقة الشركة بمقتضى القوانين النافذة المفعول والمتعلقة بهذه الامور .


5
اجور النقل وارباح الشركة 1. تقرر اجور النقل التي تتقاضاها الشركة بقرار مشترك يتخذ من قبل الوزير والسلطة وبعد التشاور مع مجلس ادارة الشركة بحيث تضمن تعريفه هذه الاجور ربحا للشركة لا يتجاوز حده الاعلى بما في ذلك ضريبة الدخل وغيرها من الاحتياطات والاقتطاعات القانونية الاخرى (16%) من قيمة راسمال الشركة المدفوع . 2. اذا زاد ربح الشركة عن الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة السابقة تنفق الزيادة في مجالات تنشيط الحركة السياحية وبصورة خاصة اعمال النقل السياحي واقامة الاستراحات السياحية وتنفيذ برامج الدعاية السياحية وفق الترتيب الذي يتفق عليه بين السلطة والشركة . وفي حالة الاختلاف على ذلك يتوجب على الشركة رصد الزيادة في حساب خاص يستغل بالطريقة التي يقررها الوزير ومجلس السلطة ، بالتشاور مع رئيس مجلس ادارة الشركة .


6
للسلطة خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف على سير اعمال الشركة من اجل تامين استثمار هذا الامتياز باوفى واكمل شكل ممكن ، وعلى الشركة تزويد السلطة بجميع التقارير والمعلومات التي تطلبها والتي قد تحتاج اليها لمقاصد هذا الاشراف ، ولمدير السلطة او من ينبه حق الاطلاع على جميع مخابرات الشركة وملفاتها لهذا الغرض ، ويحق له انتداب موظفين او خبراء لممارسة هذا الاشراف .


7
الاشراف المالي للوزير او من ينيبه خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي على اعمال الشركة من اجل ضمان استثمار هذا الامتياز بما يتفق مع الاهداف المتوخاة منه ، وعلى الشركة تزويد الوزير بجميع التقارير والمعلومات التي يراها ضرورية لغايات هذا الاشراف وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على جميع مخابرات الشركة وملفاتها لهذا الغرض ، ويحق للوزير انتداب موظفين او خبراء لممارسة هذا الاشراف وتلتزم الشركة بنفقاتهم ورواتبهم التي يقررها الوزير .


8
كفاءة الشركة ومسؤوليتها ان قيام السلطة بالاشراف على سير اعمال الشركة وتولي الوزير الرقابة المالية عليها وفق مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من هذا الامتياز لا يعفي الشركة من مسؤولية وجوب قيامها بجميع الالتزامات والواجبات المطلوبة منها بموجب هذا الامتياز على اكمل وجه .


9
حسابات الشركة مع مراعاة احكام أي قانون اخر ، يتوجب على الشركة ان تحفظ في كل الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي جميع دفاترها وحساباتها منظمة منسقة بالصورة التي تكفل بيان جميع وارداتها ونفقاتها المتاتية عن أي عمل ذي علاقة بتنفيذ هذا الامتياز والتي تؤمن تحديد موجوداتها ومطلوباتها بشكل واضح وصحيح ، ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباح بشكل دائم لمندوبي الحكومة الذين يعينون خطيا لهذه الغاية من قبل اية جهة حكومية مختصة .


10
تغطية اسهم الشركة تعميما للفائدة المتوخاة من هذا الامتياز وخلافا لاحكام أي قانون اخر يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للمساهمة الى غير مساهميها السابقين وذلك بعرضها اولا على الجمهور للاكتتاب بها مدة لا تقل عن شهر كامل يبتدئ من تاريخ فتح باب الاكتتاب حسب الاصول القانونية المرعية ، وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة يحق بعدئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .


11
القروض وسندات الدين رغما عن احكام أي قانون او نظام اخر لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بموجودات الشركة وان تصدر سندات دين الا بعد موافقة مجلس الوزراء الخطية على ذلك بناء على تنسيب مشترك من الوزير ورئيس مجلس السلطة وحسب الشروط التي يقررها المجلس بهذا الشان ، ويجب ان يراعى استهلاك القروض او السندات استهلاكها تاما قبل نهاية مدة الامتياز .


12
التصرف بموجودات الشركة لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او الهبة او باي شكل اخر يؤدي الى نقل ملكية الموجودات الخاصة بها والتي تستغل لاغراض هذا الامتياز الا بموافقة خطية من الوزير وذلك بعد استئناسه براي السلطة .


13
عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز، كليا او جزئيا ، او ان تؤجره او ان تبيع او ترهن أي حق فيه او ان تتنازل عن اية سلطة مخولة لها بمقتضاه الا بعد موافقة مجلس الوزراء الخطية على ذلك بناء على تنسيب مشترك من الوزير ورئيس مجلس السلطة .


14
حق الحكومة في شراء موجودات الشركة يحق للحكومة بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الامتياز ، شراء موجودات الشركة بثمن يقرر على اساس قيمتها الفعلية المقدرة وفق الاصول الحسابية المتعارف عليها وتتم عملية تقدير قيمة موجودات الشركة من قبل لجنة تضم عددا متساويا من مندوبي الحكومة والشركة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية بتعيينه ويكون تقدير هذه اللجنة قطعيا وملزما لطرفي الامتياز وغير قابل للطعن اطلاقا .


15
فسخ الامتياز للحكومة بناء على تنسيب مشترك من الوزير ورئيس مجلس السلطة ومع مراعاة احكام ظروف القوة القاهرة ونصوص التحكيم الواردة بهذا الاتفاق وبعد ثلاثة اشهر من اخطار الشركة بذلك كتابيا ان يفسخ الامتياز لاي من الاسباب التالية : 1. اذا تنازلت الشركة للغير عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اذا اجرت او تصرفت فيه باي شكل اخر دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية حسب ما يقتضيه هذا الامتياز . 2. اذا رهنت الشركة موجوداتها كليا او جزئيا خلافا لاحكام هذا الامتياز . 3. اذا صدر قرار بتصفية الشركة سواء اكان ذلك اختيارا ام اجباريا . 4. اذا الغي تسجيل الشركة لاي سبب قانوني . 5. اذا خالفت الشركة الواجبات والالتزامات المفروضة عليها بمقتضى هذا الامتياز شريطة مراعاة ما يلي : أ . تبلغ الحكومة الشركة كلما لاحظت منها مخالفة او اهمالا او تقصيرا او تهاونا في مراعاة واحترام احكام هذا الاتفاق اخطارا كتابيا تطلب منها به ازالة اسباب المخالفة او الاهمال او التقصير او التهاون في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار . ب. اذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلبته منها الحكومة في اخطارها لها وخلال المدة المحددة به لذلك ولم تستطع الشركة اقناع الحكومة ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة لم يكن بامكانها تلافيها ، يحق عندئذ للحكومة اما ان تفرض غرامة على الشركة تعادل العطل والضرر الحاصل لها مع تمديد مدة الاخطار كما تراه مناسبا ، او ان تبلغ الشركة فورا فسخ هذا الامتياز او ان تفرض عليها كلتا العقوبتين معا . ج. اذا قررت الحكومة فسخ الامتياز بموجب الاحكام المنصوص عليها به ، لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر حصل لها او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك .


16
انقضاء مدة الامتياز او فسخه خلافا لاحكام النظام الداخلي للشركة اذا انقضت مدة الامتياز المحددة في هذا الاتفاق او اذا قررت الحكومة فسخ الامتياز وفق احكامه ، يحق للحكومة السماح للشركة بمتابعة اعمالها ضمن الشروط التي يقررها الوزير ورئيس مجلس السلطة، كما يجوز للشركة بيع موجوداتها او تصفية اعمالها .


17
شؤون الموظفين مع مراعاة قوانين العمل والعمال النافذة المفعول ، يتوجب على الشركة بالاتفاق مع الوزير ورئيس مجلس السلطة ، ان تضع الانظمة والتعليمات اللازمة لاستخدام موظفيها بحيث يحدد بموجبها عددهم وواجباتهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم واجورهم وشروط استخدامهم وساعات عملهم .


18
الشروط المستعجلة والتقارير الدورية 1. يتوجب على الشركة ان تباشر اعمالها المحددة لها بمقتضى هذا الامتياز خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نفاذه ، كما تلتزم الشركة في البدء بتنفيذ وتقديم خدماتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ مباشرة اعمالها ، ويجوز للوزير ولرئيس مجلس السلطة بقرار مشترك منهما تمديد المدة الاخيرة للفترة التي يريانها مناسبة اذا اقتنعا بوجود اسباب مبررة لذلك . 2. يتوجب على الشركة ان تقدم بشكل دوري تقارير نصف سنوية للوزير ولرئيس مجلس السلطة مبينة بها بشكل وافي كيفية سير اعمالها وامورها ، كما ينبغي على مجلس الادارة تزويد الوزير ورئيس مجلس السلطة وبشكل منتظم بنسخ عن محاضر جلسات وقرارات مجلس ادارة الشركة .


19
الاخطارات كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الامتياز يرسل لها بالبريد المسجل الى مكتبها الرئيسي ويعتبر انه تبلغ لها بمجرد تبليغه الى ادارتها .


20
اذا وقع خلاف بين طرفي هذا الامتياز بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوصه او فيما يتعلق باي قرار او اجراء اتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسوية هذه الخلاف بالاتفاق بين الطرفين يحل الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الطرفان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا بالاضافة الى محكم ثالث يتفقان عليه واذا اختلف الطرفان على تعيين هذا المحكم الثالث او اذا لم يعمد احد الطرفين الى تعيين محكم عنه فان رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة يقوم عندئذ يتعين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول . رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية المساهمة المحدودة وزير الاقتصاد الوطني

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة حصرياا , اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة بانفراد , اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة منتديات عالم القانون , اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة حمل , اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة download , اتفاق امتياز بين حكومة الاردن و شركة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.