عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 110

شاطر | 
 

 الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره   الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره I_icon_minitime1/3/2011, 18:27

خيارات المساهمة


الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره

ان وزراء مواصلات حكومات الدول الثلاث : المملكة الاردنية الهاشمية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية بعد الاطلاع على الاتفاقيتين المؤرختين في 18 نيسان الموافق 26 جمادى الاولى 1366 وفي 20 كانون الثاني 1955 الموافق 25 جمادى الاولى 1374 وعلى البروتوكولات ذوات الارقام ( 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 ) وملاحقها المتعلقة بمشروع اصلاح الخط الحديدي الحجازي واعادة تسييره والمصدق عليها جميعا من حكومات الدول الثلاث . وعلى اتفاقهم الاخير في عمان بتاريخ 15 شباط 1965 الموافق 14 شوال 1384 المنطوي على تعديل لبعض احكام الاتفاقيتين والبروتوكولات والملاحق المشار اليها انفا والمصدق عليه ايضا من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالقانون رقم 30 لسنة 1965 . ومن حكومة المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي الصادر برقم ( م/5 ) في 1385/3/22 . ومن حكومة الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي الصادر برقم 69 في 1965/3/25 . ورغبة منهم في جميع الاتفاقات والبروتوكولات والملاحق المشار اليها في اتفاق واحد بعد استبعاد النصوص التي انتهى مفعولها بتحقق الغرض منها وادخال ما تقتضي مصلحة المشروع ادخاله على النصوص الباقية من تعديلات على ضوء التجاري التي مرت والمراحل التي قطعت حتى الان وذلك مع توفر الرغبة المؤكدة لدى الحكومات الثلاث في السير قدما بالمشروع والعمل على تنفيذ في اسرع وقت ممكن لادارة الخط واستثماره . فقد اتفقوا على ما هو ات :
الاصطلاحات

1
الفصل الاول الاصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعاني المحددة لها ادناه : الخط : الخط الحديدي الحجازي بكافة فروعه وتمديداته وحقوقه . حقوق الخط : جميع ما يعود للخط من حقوق وامتيازات واملاك موقوفة منقولة وغير منقولة . المشروع : مشروع اصلاح الخط الحديدي الحجازي واعادة تسييره بين دمشق والمدينة المنورة . الدول الثلاث : المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية . الادارة المشتركة : الهياة التي سيعهد اليها باستثمار الخط وادارة اوقافه بعد اتمام اصلاحه . اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة المشكلة بموجب الملحق رقم 1 من البروتوكول رقم 3 المعقود في دمشق بتاريخ 16 صفر 1374 الموافق 14 تشرين الاول 1954 . الهيئة العليا : هي الهيئة المشكلة من وزراء المواصلات المختصين لدى حكومات الدول الثلاث .

احكام عامة

2
الفصل الثاني احكام عامة الخط الحديدي الحجازي بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه واملاكه وامتيازاته وقف اسلامي عام ذو شخصية حقوقية وذمة مالية مستقلة وهو يشكل بهذه الصفة وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة .


3
تحافظ حكومات الدول الثلاث على الاقسام الواقعة في اراضيها من هذا الخط وعلى حقوقه واملاكه وامتيازاته فيها محافظتها على الاوقاف الاسلامية .


4
تلتزم حكومات الدول الثلاث بالعمل مجتمعة ومنفردة بجميع الوسائل الدبلوماسية وعن طريق جامعة الدول العربية على المطالبة باملاك الخط وبحقوقه وامتيازاته في الاراضي الواقعة خارج حدودها وتمكينه من استردادها واستغلالها لمصلحته .


5
تؤكد حكومات الدول الثلاث التزاماتها بان تعيد للخط جميع ما له من حقوق واملاك مما يقع في اراضيها وفق احكام هذا الاتفاق .


6
تتعهد حكومات الدول الثلاث بان تقدم للهيئة العليا بيانا كاملا بما للخط من حقوق واملاك وامتيازات وبما عليه قبلها من التزامات حتى تاريخ تصديقها على هذا الاتفاق وبيانا اخر تكميليا بما ستكون عليه هذه الحقوق والاملاك والامتيازات والالتزامات يوم تسليم اجزاء الخط باكمله الى الادارة المشتركة .


7
أ . يعفى المتعهدون الذين جرى او يجري التعاقد معهم على تنفيذ اشغال اصلاح الخط واقامة المنشات التابعة له او على توريد لوازمه وادواته وجميع المواد اللازمة له من رسوم الطوابع والرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الحكومة والبلدية وغيرها المفروضة حاليا او التي ستفرض في المستقبل في الدول الثلاث على الاشغال والتوريدات المتعاقد عليها باستثناء ضريبة الدخل او ما يماثلها في الدول الثلاث المفروضة على الرواتب والاجور التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو وعمال المتعهدين . ب. تعفى جميع عقارات الخط واملاكه الموجودة في اراضي الدول الثلاث من الضرائب العقارية وسائر الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية المفروضة حاليا او التي تفرض في المستقبل .

الاحكام المالية

8
الفصل الثالث الاحكام المالية أ . تؤكد حكومات الدول الثلاث تعهدها بتمويل مشروع انشاء الخط من معان الى المدينة المنورة وتغطية نفقاته التي قدرت بموجب البرتوكول رقم 6 المؤرخ في 1963/11/7 بثمان وتسعين مليون ليرة سورية كما تتعهد بتغطية جميع النفقات اللازمة لاصلاح الخط واعادة تسييره بين دمشق والمدينة المنورة وذلك كله بالتساوي فيما بينها . ب. تعتبر كل المبالغ التي دفعتها حكومات الدول الثلاث والتي قد تدفعها في المستقبل لتغطية نفقات دراسة المشروع وتنفيذه وادارته واعادة تسيير الخط دينا بدون فائدة الخط باستثناء مبلغ المليوني ليرة سورية التي تبرع بها جلالة الملك السابق سعود بن عبد العزيز وهو المبلغ المشار اليه في المادة الثانية من اتفاق الرياض المؤرخ في 195/1/20 . ج. يسدد الدين المذكور في الفقرة السابقة لحكومات الدول الثلاث من فائض ايرادات الخط وغلات اوقافه وذلك ابتداء من نهاية السنة المالية الاولى لاستثمار الخط من قبل الادارة المشتركة وبالقدر الذي يسمح به الفائض المذكور وفقا للفقرة (د) التالية وبعد اخذ راي مدقق حسابات قانوني . د. توافق حكومات الدول الثلاث على ان تؤمن اولا المصروفات اللازمة لادارة الخط واستثماره وصيانته وتحسينه من ايرادات الخط وغلات وقفياته وتخصيص ما تبقى بعد ذلك لسداد الديون المشار اليها في الفقرة ب السابقة وما زاد بعد ذلك ينفق على ما فيه مصلحة الحجاج المسلمين في الحرمين الشريفين .

الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي

9
الفصل الرابع الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي أ . تشكل الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي من وزراء المواصلات المختصين لدى حكومات الدول الثلاث . ب. تمثل الهيئة العليا حكومات الدول في كل ما يتعلق بتنفيذ المشروع وفي الاشراف على الادارة المشتركة لاستثمار الخط وادارة اوقافه وذلك وفقا لاحكام هذا الاتفاق .


10
تتخذ الهيئة العليا مدينة دمشق مقرا رسميا لها وتعقد اجتماعاتها في المقر المذكور او في اية مدينة اخرى باتفاق اعضائها .


11
تعقد الهيئة العليا اجتماعا واحد على الاقل كل ستة اشهر وتصدر قرارها بالاجماع .


12
تضع الهيئة العليا بقرار منها النظام الداخلي الخاص بترتيب اعمالها ومباشرة صلاحياتها بما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق .


13
أ . يراس الهيئة العليا احد اعضائها وذلك بطريقة دورية وعلى النحو الذي تحدده في نظامها الداخلي . ب. ينوب الرئيس عن الهيئة العليا في تنفيذ مقرراتها ويمثلها في كل ما يتعلق بالمقررات المذكورة .


14
الفصل الخامس تنفيذ المشروع أ . صلاحيات الهيئة العليا : تنوب الهيئة العليا عن حكومات الدول الثلاث في كل ما يتعلق بالمشروع وتمثلها في كل ما لها من الحقوق وما عليها من الالتزامات الناتجة عن العقود والاتفاقيات التي ابرمتها اللجنة التنفيذية وكذا التصرفات التي اجرتها في حدود صلاحياتها بمقتضى الاتفاقات والبروتوكولات السابقة وتوضع كل المبالغ السابق اقراضها للجنة التنفيذية وايداعها لحسابها بمقتضى الاتفاقات والبرتوكولات السابقة تحت تصرف الهيئة العليا للصرف منها على المشروع طبقا لاحكام هذا الاتفاق .


15
تناط بالهيئة العليا جميع الصلاحيات المتعلقة بالمشروع ويكون لها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية : 1. دراسة وسائل تمويل المشروع واصدار التوصيات لحكومات الدول الثلاث لاعتماد الاموال اللازمة لها في ميزانياتها . 2. قبول الهبات والتبرعات لصالح المشروع . 3. تجديد السنة المالية للمشروع واعتماد الميزانية السنوية في حدود المبالغ المعتمدة من قبل حكومات الدول الثلاث . 4. اعتماد شروط ومواصفات الاعمال الانشائية وتصديق مناقصاتها وعقودها عندما تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة سورية او ما يعادلها . 5. اعتماد اية تعديلات للعقود والاتفاقات المبرمة ومواصفاتها وملاحقها . 6. التوصية باستملاك العقارات اللازمة لعمليات المشروع وذلك لحساب الحظ . 7. اعتماد النظام المالي والمحاسبي للمشروع . 8. اعتماد نظام موظفي ومستخدمي وعمال المشروع وملاكهم . 9. تعيين وعزل المدير العام ومديري مكاتب المديرية العامة . 10. تعيين مدقق حسابات قانوني للمشروع وتحديد مهمته واتعابه .


16
للهيئة العليا ان تفوض بقرار منها احد اعضائها او مجلس الادارة او المدير العام في اتخاذ اجراء معين او القيام بتصرف محدد مما يدخل في صلاحيتها .


17
ب. مجلس الادارة : يشكل مجلس ادارة للمشروع من ستة اعضاء يعين وزير مواصلات كل من حكومات الدول الثلاث بقرار منه وبالكيفية الاصولية المتبعة لدى حكومته اثنين منهم يعتبران مسؤولين مباشرة امامه وله حق تغييرها بالكيفية نفسها وتبلغ قرارات التعيين الى الهيئة العليا والمديرية العامة للمشروع .


18
يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بالمقر الرسمي للهيئة العليا ما لم تقرر الهيئة المذكورة او رئيسها عقدها في مكان اخر ولا يصح الاجتماع الا بحضور واحد على الاقل من العضوين المعينين من قبل كل وزير .


19
لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الست صوت واحد ويصدر مجلس الادارة قراراته المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين على ان لا تقل الاغلبية عن ثلاثة اصوات وعند التساوي يرجح الراي الذي يؤيده الرئيس ولا تجوز الانابة في حضور الاجتماعات او في التصويت .


20
يعهد برئاسة مجلس الادارة الى احد عضوي كل دولة من الدول الثلاث وذلك بالتناوب فيما بينها ولمدة سنة واحدة على ان تستمر الرئاسة حتى نهاية سنة 1966 الحالية للجانب الاردني ثم يليه في الرئاسة الجانب السوري فالسعودي حسب الترتيب القائم في اللجنة التنفيذية ويسمي كل وزير في قرار تعيين عضوية من يختاره لتولي رئاسة المجلس على ان يحل محله العضو الاخر عند غيابه .


21
يضع مجلس الادارة مشروع نظامه الداخلي ويعرضه على الهيئة العامة لاقراره .


22
تناط بمجلس الادارة الصلاحيات الاتية : أ . اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي السنوي للمشروع ورفعهما للهيئة العليا لاقرارها . ب. مراجعة واعتماد شروط ومواصفات الاعمال الانشائية وتصديق مناقصاتها ما لم تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة سورية او ما يعادلها . ج. اعداد مشروع النظام الخاص بموظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمشروع ثم رفعه للهيئة العليا لاعتماده . د. اعداد مشروعات الانظمة الموحدة الخاصة باستثمار وادارة جميع الاقسام الصالحة والمستصلحة من الخط الحديدي الحجازي ورفعها للهيئة العليا لاعتمادها . هـ. القيام باية مهمات اخرى تكلفه بها الهيئة العليا .


23
أ . تتحمل ادارة المشروع تعويضات السفر ومصروفات الانتقال الخاصة باعضاء مجلس الادارة طبقا للنظام الداخلي لمجلس الادارة . ب. يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة يحضرها مكافاة مقطوعة قدرها خمسون ليرة سورية بحيث لا تتجاوز المكافاة ( 3500) ليرة سورية كل سنة .

المديرية العامة للمشروع

24
ج. المديرية العامة للمشروع : تشكل للمشروع مديرية عامة وتتالف من : أ . المدير العام . ب. مكتب فني يديره مهندس . ج. مكتب اداري يديره قانوني . د. مكتب مالي يديره محاسب .


25
يكون المقر الرسمي للمديرية العامة للمشروع في مدينة دمشق باستثناء المكتب الفني فيكون مقره مدينة معان ويجوز تغيير هذين المقرين بقرار من الهيئة العليا .

المدير العام

26
المدير العام يشترط فيمن يعين مديرا عاما ان يكون ذا خبرة وكفاءة في ادارة المؤسسات العامة او الخاصة او في المصالح الحكومية او الهيئات الدولية وان يكون من رعايا احدى دول الحكومات الثلاث ما امكن ذلك .


27
يعين المدير العام بقرار من الهيئة العليا وبمقتضى عقد تحدد فيه شروط استخدامه يجوز لرئيس الهيئة العليا في الحالات العاجلة وبناء على اقتراح مجلس الادارة ان يكف يد المدير العام عن العمل على ان يخطر زميله بذلك فورا مع ذكر الاسباب الموجبة ويعتبر القرار المذكور مبرما ما لم يعترض عليه احد اعضاء الهيئة خلال شهر من تاريخ الاخطار كما يعتبر لاغيا اذا اعترض عليه ولم تبت الهيئة في الاعتراض خلال مدة الشهر .


28
المدير العام مسؤول امام الهيئة العليا ومجلس الادارة عن حسن سير العمل في المشروع والاشراف على تنفيذه طبقا للعقود والاتفاقات المبرمة او التي قد تبرم في صدده وذلك وفقا لمقررات الهيئة العليا ومجلس الادارة ولاحكام هذا الاتفاق .


29
ترتبط بالمدير العام جميع مكاتب واجهزة المديرية العامة وموظفيها ومستخدميها وعمالها وهو مسؤول عن ادارتها وتنسيق الاعمال والصلاحيات بين اجهزتها المختلفة وفقا لاختصاصاتها .


30
يتولى المدير العام مع اجهزة المديرية العامة جمع واستلام كافة البيانات الوثائق والمستندات المشار اليها في المادة 6 من هذا الاتفاق وغيرها مما يتعلق بالمشروع وحقوق الخط ووضع الترتيبات اللازمة لاجراء تسليم الخط وكافة حقوقه للادارة المشتركة في الموعد الذي سيحدد وفقا للفقرة ب من المادة 38 من هذا الاتفاق .


31
للمدير العام الصلاحيات الادارية والفنية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالمشروع وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : 1. تمثيل الهيئة العليا امام القضاء وتوكيل المحامين بهذا الخصوص وله طبقا لما تقرره الهيئة العليا تمثيلها امام هيئات التحكيم وتسمية المحكمين وغيرهم ممن تدعو الحاجة الى تسميتهم للدفاع عن مصلحة المشروع في المنازعات . 2. اعتماد شروط ومواصفات ومخططات الاعمال الانشائية وتصديق مناقصاتها ضمن حدود اعتمادات الميزانية نيابة عن الهيئة العليا فيما لا تزيد قيمته عن خمسين الف ليرة سورية او ما يعادلها . 3. التوقيع على جميع العقود والاتفاقات والمكاتبات والوثائق المتعلقة بالمشروع في نطاق مسؤولياته وصلاحياته المحددة بموجب احكام هذا الاتفاق وكذلك طبقا لقرارات الهيئة العليا ومجلس الادارة . 4. الامر بصرف جميع نفقات المشروع المعتمدة وكشوفات الاستحقاق العائدة له وكذلك رواتب واجور وتعويضات موظفيه ومستخدميه وعماله وذلك كله وفقا لنظام الموظفين وللنظام المالي والمحاسبي للمشروع .


32
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة بصفته مقررا ويشترك في مداولاته دون ان يكون له حق التصويت .


33
على المدير العام ان يقدم للهيئة العليا ولمجلس الادارة تقارير شهرية عن سير العمل في المشروع من النواحي الفنية والادارية والمالية وعليه ان يطلع مجلس الادارة على كل ما يطلبه من وثائق ومستندات وتقارير واوراق وان يزوده بما يحتاجه من بيانات وايضاحات .


34
مكاتب المديرية العامة أ . يعين مديرو مكاتب المديرية العامة الثلاثة الفني الاداري والمالي بقرار من الهيئة العليا بناء على ترشيح المدير العام وتوصية مجلس الادارة . ب. ويتم تعيين من عداهم من الموظفين والمستخدمين والعمال وفقا للنظام الخاص بموظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة . ج. يراعى في جميع التعيينات التساوي بين رعايا الدول الثلاث ما امكن ذلك .


35
يمارس المدير العام سلطات الرئاسة الادارية بالنسبة لمديري وموظفي مكاتب المديرية العامة باستثناء سلطة نقل وتاديب وعزل الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم بقرار من الهيئة العليا وفي هذه الحالة تتولى الهيئة العليا ممارسة هذه الصلاحية بناء على طلب المدير العام وتوصية مجلس الادارة واما باقي الموظفين والمستخدمين فيتم نقلهم وتاديبهم وعزلهم وفق النظام الخاص بموظفي ومستخدمي عمال المديرية العامة .


36
يحل مدير المكتب الاداري محل المدير العام عند شغور منصبه او غيابه لاي سبب من الاسباب لمدة تزيد عن ثلاثة ايام في كافة واجباته وصلاحياته ولمجلس الادارة في هذه الحالة تقييد الصلاحيات المخولة للمدير المذكور .


37
ينقل الى المديرية العامة موظفو ومستخدمو وعمال اللجنة التنفيذية القائمين بالعمل حتى تاريخ نفاذ هذا الاتفاق برواتبهم التي يتقاضونها الى ان يصنفوا في ملاك المديرية العامة وفقا لاحكام النظام الخاص بهم .


38
الفصل السادس احكام ختامية أ . تستمر الادارات الحالية لدى حكومات الدول الثلاث في استثمار وادارة اجزاء الخط الصالحة الواقعة داخل اراضيها وذلك الى ان يتم تنفيذ المشروع ويسلم الخط باكمله للادارة المشتركة كما تسلم اليها الاجزاء المستصلحة الواقعة في اراضيها لادارتها واستثمارها وفقا لانظمة الاستثمار القائمة لديها . ب. تحدد الهيئة العليا بقرار منها تاريخ تسليم الخط بكامل اجزائه وحقوقه الى الادارة المشتركة كما تحدد الاجراءات التفصيلية الواجبة الاتباع في هذا الخصوص . ج. تسوى حسابات ادارة واستثمار الاجزاء المستثمرة حاليا من الخط عن كل المدة التي تسبق تسليم الخط بكامل اجزائه للادارة المشتركة وفقا للفقرة ب السابقة باتفاق خاص يعقد بين حكومات الدول الثلاث ينص فيه على طريقة ومواعيد تسديد الديون التي تسفر عنها التسوية المذكورة .


39
لا تخل الاحكام الواردة بهذا الاتفاق باية التزامات ترتبت على حكومات الدول الثلاث تنفيذا لاحكام الاتفاقات والبروتوكولات السابقة ولنصوص العقود والارتباطات التي ابرمتها اللجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي .


40
أ . يتمتع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدراء المكاتب بالحصانة الدبلوماسية وذلك اثناء قيامهم باداء مهام وظائفهم وبالقدر اللازم فقط لاداء المهام والوظائف المذكورة . ب. تشمل الحصانة الدبلوماسية المشار اليها في الفقرة السابقة ما يلي : 1. المقر الرسمي للهيئة العليا . 2. المقر الرسمي لمجلس الادارة . 3. المقر الرسمي للمديرية العامة للمشروع ومكاتبها وفروعها . 4. كافة الاوراق والمستندات والوثائق والسجلات العائدة للمشروع او للخط .


41
يخضع اعضاء مجلس الادارة ومدير عام المشروع وكافة موظفي ومستخدمي وعمال المشروع للضرائب المقررة على الرواتب والاجور والمكافات والبدلات والتعويضات في الدولة التي ينتمي اليها .


42
يخضع موظفو ومستخدمو وعمال ادارة المشروع الى انظمة الاستخدام الخاصة بهم التي ستوضع بموجب هذا الاتفاق بما في ذلك احكام الفصل من الخدمة وتعويضات او مكافات الخدمة وتعويضات الوفاة واصابات العمل اينما كان مقر عملهم ودون التاثر بالانظمة والقوانين المحلية الخاصة لكل من حكومات الدول الثلاث .


43
أ. يتم اتصال وزراء المواصلات لدى حكومات الدول الثلاث بالطريق المباشر في كل ما يتعلق بشؤون المشروع والخط . ب. يتم الاتصال فيما بين حكومات الدول الثلاث وبين ادارة المشروع عن طريق الهيئة العليا .


44
يعمل بهذا الاتفاق بعد تصديقه من حكومات الدول الثلاث واعطائه لديها الصفة القانونية الملزمة وتبادل التصديقات المذكورة بالطرق الدبلوماسية مع ايداع الصور اللازمة منها لدى الهيئة العليا ويلغى ما يتعارض مع احكامه في الاتفاقات والبروتوكولات السابقة . في 7 صفر 1386 الموافق 27 ايار 1966

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره حصرياا , الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره بانفراد , الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره منتديات عالم القانون , الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره حمل , الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره download , الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.