عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان   اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان I_icon_minitime1/3/2011, 18:12

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان

انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان المشار اليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان ) ورغبة منهما في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية وارساء اسس التعاون المشترك في مجال تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر اراضيهما بطريق الترانزيت قد اتفقتا على ما يلي :
تعاريف

1
تعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : أ . الناقل : اي شخص طبيعي او معنوي مرخص له لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للطرفين المتعاقدين . ب. واسطة النقل : اي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل اكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق او لنقل البضائع او تقوم بجر مثل هذه الواسطة او مجموعة تتالف من واسطة جر ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب او البضائع . ج. التصريح : التصريح الممنوح لواسطة نقل الركاب او البضائع المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الاخر للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر . د. خط حافلات منتظم : نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتماشياً مع المسارات والاجور الوطنية . هـ. خط حافلات ترانزيت منتظم : خط الحافلة المنتظم الذي ينطلق من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر باراضي الطرف المتعاقد الاخر بدون تحميل او تنزيل للركاب وينتهي في اراضي بلد ثالث . و. خدمة النقل السياحي المغلق : النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية تبدا من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل او تنزيل الركاب . ز. نقل عبور الترانزيت : نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج اراضي هذا الطرف المتعاقد .


2
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين . ويستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية نقل الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية .


3
يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحق عبور الركاب وامتعتهم والبضائع التجارية ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد .


4
بموجب التشريعات الوطنية النافذة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح مسبق يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان ينشىء مكاتب او يعين ممثلين او وكلاء في اراضي الطرف المتعاقد الاخر .


5
لا يفرض اي من الطرفين المتعاقدين اي رسوم او ضرائب استيراد او تصدير بما في ذلك الرسوم الجمركية على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر المارة بالترانزيت عبر اراضيه باستثناء ما يلي : أ . بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليها . ب. الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية وغيرها من التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين.


6
في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين للقوانين والانظمة النافذة للطرف المتعاقد الاخر فعلى السلطات المختصة في ذلك الطرف الاخيران تعلم السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاول . والسلطة المختصة في الطرف الاخير ستشعر السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاول عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة .


7
لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين اي نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر . وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الاول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر لا يستطيع بالقيام بنقل الركاب والبضائع من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي بلد ثالث .


8
لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لالتقاط الركاب والبضائع ما لم يحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الاخر .


9
يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان يشغل خط حافلات منتظم الى/ او خط حافلات ترانزيت منتظم عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر كما تستطيع وسائط النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين ان تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق من والى الطرف المتعاقد الاخر شريطة الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر .


10
لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى تصريح مسبق ويمنع النقل بالترانزيت لاي بضائع محظور دخولها اي من البلدين المتعاقدين لاسباب امنية او لحماية صحة الانسان او الحيوان او النبات .


11
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين .


12
1. على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي CARNET DE PASSAGE او تريب تيكت (Triptique) بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة الصادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين . وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني . 2. اما اذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير (Tir) فتطبق الانظمة المنصوصة عليها في ميثاق التير للبضائع او المركبات واذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة (TIR) فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني . 3. على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية : أ . رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه الواسطة او ان تكون رخصة سوق دولية . ب. رخصة لواسطة النقل سارية المفعول . ج. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تاشيرات الدخول اللازمة.


13
تصدر السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين تاشيرات دخول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الدولي للركاب او البضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية السارية لدى الطرفين .


14
قطع الغيار المستعملة التي يتم استبدالها يجب ان يعاد تصديرها او يتم اتلافها تحت اشراف السلطة الجمركية او ان يتم تسليمها اليها كما ان استيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والانظمة الوطنية .


15
يجب ان تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما على بوليصة تامين ضد الطرف الثالث تنسجم مع القوانين والانظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين .


16
التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين .


17
في حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات اخرى يجب على السلطة المعنية في الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه الحادثة ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الاخر بتقارير ونتائج التحقيق واية معلومات اخرى ضرورية .


18
يجب ان يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة التي تحكم المرور على الطرق في الطرف المتعاقد الاخر .


19
في ما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية تسري القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى كلا من الطرفين المتعاقدين .


20
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين : أ . مهام هذه اللجنة : 1. الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية . 2. دراسة الصعوبات التي تطرا نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشانها . 3. مراجعة كل المواضيع التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشانها . 4. التوصية باجراء اي تعديلات على احكام هذه الاتفاقية ورفعها الى الجهات المختصة للمصادقة . 5. بحث اية امور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على بحثها . ب. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة او كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجري ترتيب عقد الاجتماعات بين الطرفين المتعاقدين بالتناوب في كلا البلدين بواسطة القنوات الدبلوماسية . ج. يشتمل جدول اعمال اللجنة المشتركة على ايجاد الحلول للمشاكل المعلقة فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية واستكشاف امكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين البلدين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت .


21
السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي : أ . في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل - عمان ب. في جمهورية السودان وزارة النقل - الخرطوم


22
1. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات التشريعية المتبعة في كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ اخر اشعار بالطرق الدبلوماسية بالموافقة عليها . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا من سنة الى اخرى ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر . وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه المفوضين رسميا وحسب الاصول من حكومتيهما . حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة عمان بتاريخ الثلاثين من اذار ( مارس ) 2000 الموافق 24 ذو الحجة 1420 هـ .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.