عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110
 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 110

شاطر | 
 

  اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655010

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما    اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما I_icon_minitime16/2/2011, 23:41

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية اوزبكستان ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين ) . بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدنية الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 19944 ، و رغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليمهما ، قد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي النص خلاف ذلك : أ . تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن اي ملحق لها معتمد بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهدة بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهدة بموجب 90 و94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزير النقل وفيما يخص حكومة جمهورية اوزبكستان / مدير عام الطيران و/او اية سلطة مخولة قانونياً لممارسة الاعمال التي تقوم بها حالياً تلك السلطات . ج. تعني عبارة " الاقليم " فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . د. تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعنية والمخولة طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية الحالية . هـ. تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب البضائع والبريد . تعني عبارات " الخدمة الجوية الدولية " " مؤسسات النقل الجوي " والتوقف لاغراض غير تجارية " المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارات " معدات الطائرات " " مستودعات الطائرات " و " قطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة . ز.تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالطائرة " الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه . ط. تعني عبارة " الخدمات المتفق عليها " و " الطرق المحددة " الخدمات الجوية الدولية المنتظمة وعلى الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية . ي. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستخدمة لهذه الخدمة مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه . ك. تعني عبارة " اتفاقية " هذه الاتفاقية الملحق التابع لها واي تعديلات على الاتفاقية او على الملحق .

الحقوق والامتيازات لمؤسسات النقل الجوي المعينة

2
الحقوق والامتيازات لمؤسسات النقل الجوي المعينة 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقاً لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها تعني فيما بعد وعلى التوالي " الخدمات المتفق عليها " والخطوط الجوية المحددة " تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية : أ. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية ، و ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب بضائع وبريد القادمة من او المتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعطى لمؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل

3
تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين ( 4 و 5 ) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطياً بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحط الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمة جوية دولية طبقاً لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من الاتفاقية الحالية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع السيطرة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون التعرفة المقدمة طبقاً " لشروط المادة 11 من الاتفاقية قد دخلت الى حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة . 7. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق تصريح التشغيل او يوقف ممارسة الحقوق المحددة في هذه الفقرة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او يفرض ما يراه ملائماً من الشروط على ممارسة الحقوق التالية : أ. في اية حالة عندما يكون هنالك سبب للشك بان الملكية الاساسية والسيطرة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او لرعايا ذلك الطرف المتعاقد او ب. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي تلك بالامتثال الى القوانين والانظمة المطبقة في اقليم الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ، او ج. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي في التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية . 8. ما لم يكن التعليق الفوري او الايقاف او فرض الشروط الواردة في الفقرة 7 من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات للقوانين او الانظمة فان هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر .

السعة

4
السعة 1. يجب ان يكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما . 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها فان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر سلبياً " على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي وان تحديد نقل الركاب والبضائع والبريد والماخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب ان تكون طبقاً " للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ : أ . متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة . ج. متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي العابرة .

الموافقة على الجداول

5
1. عدد الرحلات وجداول التشغيل للخدمات المتفق عليها يجب ان تكون بناءا على اتفاق مشترك بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين على ان يتم تقديمها الى سلطات الطيران للموافقة عليها قبل 30 يوما على الاقل من دخولها الى حيز التنفيذ وفي حالة عدم توصل مؤسستي النقل الجوي المعينتين لمثل هذه الاتفاقية تحال هذه المسالة الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدتين . 2. يجب التوصل لاتفاقية تجارية بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين قبل تشغيل الخدمات المتفق عليها ويجب ان تقدم الاتفاقية التجارية الى سلطات الطيران المختصة للموافقة عليها .

تطبيق القوانين والانظمة على الطائرات

6
تطبيق القوانين والانظمة على الطائرات 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب ، اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه بما ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول ، التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي ، يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى ، الخروج من او المكوث في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 3. اعتمادا على مبدا المعاملة بالمثل فان دخول واقامة وخروج اطقم الطائرات العاملة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين لا يتطلب الحصول على تاشيرات شريطة ان يغادروا في طريق عودتهم على نفس الرحلة التي قدموا عليها . هذا وينطبق ايضا على الحالات التي يضطر فيها اطقم الطائرات بالبقاء داخل البلد نتيجة لاعطال فنية او لاسباب صحية او طبية على ان يعودوا على الرحلة التي تلي تلك الرحلة التي قدموا عليها .

الاعتراف بالشهادات والرخص

7
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية ، والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون تلك الشهادات والاجازات اعلى او على الاقل مساوية للحد الادنى للمعايير الصادرة وفقا للمعاهدة . يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتبرة ملزمة لدولة اخرى وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه .

امن الطيران

8
امن الطيران 1. تمشياً مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقاً لاحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 وبروتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 شباط 1988 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقاً لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقاً لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها . 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ،البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . 6. على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضاً بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول . 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسساً معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .

الاعفاء من الرسوم والضرائب

9
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1. يجب ان يعفى كل طرف متعاقد بناء على مبدا المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر الى اقصى حد ممكن وفقا للقوانين الوطنية المطبقة لديها من قيود الاستيراد ، الرسوم الجمركية ، الرسوم الضريبية ، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات ، وقود الطائرات ، زيوت التشحيم ، المعدات الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات ، المعدات المعتادة ، مخزونات الطائرات ( يشمل المشروبات الروحية ، التبغ واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة ) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر وتستمر الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر ، بوالص الشحن ، ، واجهزة الحجز الالي (crs) واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجاناً " من قبل تلك المؤسسة المعينة . 2. يجب ان تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة : أ . المواد التي تدخل الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها . ب. المواد التي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او حتى المغادرة اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ج. المواد المحملة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كلاً " او جزئياً " داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات شريطة عدم تصريف تلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . المواد المشار اليه اعلاه في أ،ب وج يجب ان تبقى تحت مراقبة سلطات الجمارك واشرافها . 3. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقاً لانظمة الجمارك .

حركة المرور المباشرة

10
حركة المرور المباشرة الركاب ، الامتعة ، البضائع التي تمر عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط لمراقبة مبسطة جدا . الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى كذلك من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى المشابهة .

انشاء التعرفات

11
انشاء التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين . 3. الموافقات المشار اليها طبقاً للفقرة (2) اعلاه حيثما امكن يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي او في اطار اية اتفاقية جماعية تختص بوضع التعرفات . 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل (30) يوماً من الموعد المقترح لتطبيقها وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة وفقاً " لموافقة السلطات المذكورة . 5. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقاً (2) من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين خلال الـ (15) يوماً الاولى من فترة الـ (30) يوماً المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التعرفات المتفق عليها طبقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه عندئذ يتوجب على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين ببذل مساعيها لاتفاق على التعرفات . 6. اذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين من الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة (5) فانه يجب حل النزاع طبقاً لشروط المادة (15) من هذه الاتفاقية . 7. استناداً لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل اي طرف متعاقد . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقاً لاحكام هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقاً لاحكام هذه المادة .

تحويل فائض الايرادات

12
تحويل فائض الايرادات اعتمادا على مبدا المعاملة بالمثل : 1. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او عن طريق وكيل وذلك بالعملة المحلية او باي عملة حرة قابلة للصرف اذا لم يكن ذلك مناقضا لانظمة تبديل العملة الاجنبية للطرفين المتعاقدين . 2. تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات التي تمت مباشرة او عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة الاضافية هذه التحويلات يجب تنفيذها طبقا لاحكام اتفاقية المدفوعات السارية المفعول بين البلدين فيما اذا تم التوصل الى مثل هذه الاتفاقية وللانظمة المطبقة في مجال العملات . 3. يجب ان تتسلم مؤسسات النقل المعينة لدى الطرفين المتعاقدين الموافقة على هذه التحويلات خلال مدة اقصاها 30 يوما من تقديم الطلب يجب ان يكون اجراء مثل هذه التحويلات طبقا لانظمة تبديل العملات الاجنبية للبلد الذي تمت فيه هذه الايرادات . 4. يجب ان تتمتع مؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين بحرية اجراء التحويل بشكل فعلي وذلك عند تسلم الموافقة عليها في حالة انه ولاسباب فنية لم يتم اجراء التحويل بشكل فوري فان مؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين يجب ان تحصل على الاولوية في التحويل بما يشابه ما يطبق بخصوص واردات الطرف المتعاقد الاخر . 5. يجب ان يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر الاعفاء من جميع الرسوم والضرائب على الارباح او الايرادات المحصلة من خلال تشغيل الخدمات الجوية . يبقى هذا الاعفاء ساريا الى حين توصل الطرفين المتعاقدين الى اتفاقية تتعلق بمنح الازدواج الضريبي بينهما .

التمثيل

13
التمثيل 1. يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة في كل طرف متعاقد وعلى اساس المعاملة بالمثل بالاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بممثلين عنها وبموظفين يعملون في المجالات التجارية العملياتية والفنية حسب ما تتطلبه العمليات الجوية للخدمات المتفق عليها هؤلاء الموظفين يجب اختيارهم من مواطني أي من الطرفين وذلك حسب الضرورة . 2. يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة تلبية متطلباتها من هؤلاء الموظفين من كوادرها او من خلال استخدام خدمات هيئة او شركة او مؤسسة او مؤسسات طيران عاملة اخرى في الطرف المتعاقد الاخر تكون لها صلاحية القيام بمثل هذه الخدمات في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . 3. يخضع الممثلون والموظفون للقوانين والانظمة السارية المفعول في الطرف المتعاقد الاخر وطبقا لهذه القوانين والانظمة يمنح كل طرف متعاقد حسب مبدا المعاملة بالمثل وبدون ادنى تاخير تصاريح العمل اللازمة تاشيرات الاستخدام او اية وثائق مشابهة اخرى الى الممثلين والموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة . 4. يتعهد كل طرف متعاقد بالتاكيد بان تحصل مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر على مكتب ملائم مع كافة الخدمات والوسائل اللازمة لعملياتها وذلك من اجل تسهيل أي تاخير غير مبرر لعمليات مؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين ذات العلاقة .

المشاورات والتعديلات

14
المشاورات والتعديلات 1. تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملحقها . 2. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على أي بند من هذه الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطات الطيران ) ان تبدء خلال فترة 60 يوما من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة التعديلات المتفق عليها يجب ان تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية اللازمة لديه وتدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين تلك الموافقة . 3. التعديلات على الملحق يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ويجب ان تدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية .

المعاهدات الجماعية

15
المعاهدات الجماعية في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة .

فض الخلافات

16
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناءاً على طلب اي طرف متعاقد يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة 60 يوماً من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعاراً من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوماً اخرى . واذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة . في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر للفقرة 2 من هذه المادة . 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5. في حالة عدم تمكن اي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقاً لهذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر غيابياً او لمؤسسة النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد .

تبادل الاحصائيات

17
تبادل الاحصائيات يجب على سلطات الطيران المدني لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناءاً على طلب سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض تحديد السعة المعروضة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة مجموع الحمولة المنقولة ضمن الخدمات المتفق عليها بما فيها نقطة بداية الرحلة ونقطة الوصول دون حق التوقف بينهما عند حملهم بطريقة استثنائية الى ومن خلال طرف ثالث .

انهاء الاتفاقية

18
انهاء الاتفاقية 1 . يجب ان يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة من الزمن . 2 . يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ، في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . وفي حالة عدم الاقرار بتسلم ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، فان ذلك يعتبر في حكم التسلم بعد مضي (14)يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني الاخطار .

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

19
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها ، لدى منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو ) من قبل أي من الطرفين المتعاقدين .

الدخول الى حيز التنفيذ

20
الدخول الى حيز التنفيذ تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها بالاحرف الاولى . تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين . حررت في عمان هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1996 بنسختين اصليتين باللغات العربية الاوزبكية والانجليزية كل النصوص تعتبر معتمدة بالتساوي في حالة ظهور اية اختلافات فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون سائداً .

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما حصرياا , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما بانفراد , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما منتديات عالم القانون , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما حمل , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما download , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واوزبكستان وما وراء اقليميهما تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.