عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110
AlexaLaw on facebook
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110
اتفاق جوي بين الاردن والسويد 110

شاطر | 
 

 اتفاق جوي بين الاردن والسويد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاق جوي بين الاردن والسويد 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق جوي بين الاردن والسويد Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق جوي بين الاردن والسويد   اتفاق جوي بين الاردن والسويد I_icon_minitime16/2/2011, 21:10

خيارات المساهمة


اتفاق جوي بين الاردن والسويد

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة السويدية المشار اليهما فيما بعد بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) طرفان في معادة الطيران المدني الدولي واتفاقية المرور ( الترانزيت ) الجوي الموقعتين بشيكاغو في السابع من شهر كانون اول سنة 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي يهدف الى ترقية المواصلات الجوية من والى وعبر بلديهما فقد اتفقتا على ما يلي :

1
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر حقوق النقل الجوي المذكورة في هذا الاتفاق بغية استثمار خدمات جوية دولية منظمة على الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق المشار اليهما فيما بعد بعبارة ( الخدمات الجوية المعينة ) على الطرق المحددة والمشار اليها فيما بعد بعبارة ( الخطوط الجوية المحددة ) وتتمتع المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لدى استثمارها الخدمات الجوية المعينة على الخطوط الجوية المحددة بالحقوق الاتية : أ . حق المرور عبر اجواء الطرف الاخر المتعاقد الاخر دون هبوط . ب . حق الهبوط لغايات غير تجارية . ج . حق الهبوط في المطارات المخصصة للنقل الدولي لدى الطرف المتعاقد الاخر لغايات انزال ونقل الركاب والبضائع والبريد .


2
1. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين مؤسسة او اكثر لاستثمار الخدمات الجوية المعينة على الخطوط الجوي المحددة وذلك بموجب اشعار خطي يوجه للطرف المتعاقد الاخر . 2. على الطرف المتعاقد لدى استلامه هذا الاشعار الخطي اصدار الترخيص اللازم للمؤسسة او المؤسسات المعينة دون تاخير ، وذلك مراعاة احكام الفقرة (3) و (4) من هذه المادة . 3. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر اثبات اهليتها لتنفيذ الالتزامات التي تتطلبها القوانين والانظمة الوارد نصها في اتفاقية الطيران المدني المعقودة في شيكاغو . 4. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد الاخر لمؤسسة نقل جوي ، وكذلك وقف او الغاء الحقوق المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ، لمؤسسة نقل جوي معينة او فرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بالحقوق الواردة في المادة (1) من هذه الاتفاقية لدى اقتناعه بان جزءا هاما من ملكية او ادارة هذه المؤسسة او المؤسسات ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر او يد رعاياه . 5. لدى تعيين مؤسسة جوية والترخيص لها يمكنها المباشر في استثمار الخدمات الجوية المعينة ، شريطة ان تكون التعرفة الوارد ذكرها في المادة (7) من هذه الاتفاقية سارية المفعول على ذلك الخط .


3
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق نقض او وقف التمتع بحقوق النقل الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية او فرض شروط معينة حسب ما تقضيه الظروف : أ . لدى اقتناعها بان ملكية المؤسسة او جزء هام منها او ادارتها ليست بيد الطرف المتعاقد الاخر او يد رعاياها . ب . في حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر . ج . في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها لهذا الاتفاق . 2. على اية حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين هذا الاجراء بمفرده قبل مشاورة الطرف الاخر ان لم يكن المنع او التوقيف ضروريا لتفادي تكرار خرق الانظمة .


4
1. تعفى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين التي تؤمن الخدمات الدولية ، وكذلك قطع الغيار والمعدات والوقود والشحوم والزيوت والمحروقات ( الطعام والشراب والدخان ) التي تكون على متن الطائرة من الرسوم والضرائب شريطة ابقاء هذه المواد على متن الطائرة وحين اعادة تصديرها . 2. تعفى ايضا من الرسوم والضرائب باستثناء اجور الخدمات المؤداة شريطة خضوعها للقوانين والانظمة لدى أي من الطرفين المتعاقدين للمواد التالية : أ . فوق الطائرة التي تحمل على متنها من اراضي طرف متعاقد ضمن الحدود المعينة من قبل ذلك الطرف من اجل استهلاكها داخل الطائرة لدى قيامها بالخدمات الجوية المعينة . ب . قطع الغيار والمعدات العادية للطائرة التي تدخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة او اصلاح الطائرة التي تسيرها المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتامين الخدمات الدولية . ج . الوقود والزيوت المخصصة لطائرة مؤسسة نقل جوي أي من الطرفين المتعاقدين لتامين الخدمات الدولية حتى ولو كانت هذه المواد ستستهلك اثناء الطيران فوق اراضي أي من الطرفين المتعاقدين التي حملت منها . يمكن ان يطلب حفظ المواد المشار اليها في البنود أ ، ب ، ج ، من الفقرة الثانية اعلاه ، تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.


5
يسمح بانزال المعدات والمواد التي تكون على متن طائرة من طائرات المؤسسات المعينة ، بعد تصريح السلطات الجمركية بذلك على ان توضع تحت الاشراف الجمركي لحين استعمالها ، او اعادة تصديرها ، وخلاف ذلك تسري عليها التعليمات الجمركية .


6
لا يخضع ركاب المرور ( الترانزيت ) لدى أي من الطرفين المتعاقدين الا لاجراءات شكلية مخففة ، وتعفى البضائع والعفش التي برسم المرور ( الترانزيت ) من الرسوم الجمركية وما شابهها : أ . تسري كافة القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين بشان دخول وخروج وعمليات الطائرات التي تستثمر الخدمات الجوية الدولية داخل اراضيه على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر ، وتعامل كسائر الطائرات الاخرى دون تمييز وبغض النظر عن جنسيتها اثناء وجودها في اراضيهما . ب. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول و خروج الركاب والملاحين والبضائع الى ومن اراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها اية طائرة من طائرات المؤسسات المعينة من الطرف الاخر .


7
1. تحدد اجور النقل التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق المحددة لكلا الطرفين بمستوى معقول ، مع مراعاة جميع العوامل ، على ان تشمل اقتصاديات الاستثمار والربح المعقول ، وتعرفة باقي المؤسسات الجوية . 2. تحدد الاجور المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالاتفاق بين المؤسسات الجوية صاحبة الشان المعينة اذا امكن ذلك بالتشاور مع باقي المؤسسات التي تشغل هذا الخط او جزء منه، على ان تراعى بقدر الامكان الاصول الموصى بها لوضع التعرفات من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي ( الاياتا ) . 3. تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما من موعد مباشرة استيفائها ، ولدى اتفاق الطرفين المعنيين يمكن العمل بموجب التسعيرة المحددة بمدة تقل عن ذلك . 4. في حالة عدم التمكن من الوصول الى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لاي سبب من الاسباب . او ان احد الطرفين المتعاقدين اشعر الطرف المتعاقد الاخر عن عدم موافقته على التسعيرة بعد مضي 15 يوما من هذا الاشعار طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، يحاول الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على تحديدها . 5. في حالة عدم تمكن سلطات الطيران المدني من الوصول الى اتفاق وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ، يعالج الخلاف طبقا لاحكام المادة ( 13 ) من هذا الاتفاق. 6. لا تصبح اية تسعيرة سارية المفعول طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة اذا لم يوافق عليها احد الطرفين المتعاقدين . 7. تبقى الاجور المحددة وفاقا لاحكام هذه المادة سارية المفعول لحين اقرار اجور جديدة تحدد بموجب المادة نفسها .


8
يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف الاخر حرية التحويل ( حسب التسعيرة الرسمية ) للمبالغ الفائضة عن دخل المؤسسة الجوية المعينة من احدهما لقاء نقل الركاب والبضائع والبريد في اراضي أي طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر .


9
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المدني في كلا البلدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر بغية تامين تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه .


10
1. اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق ، فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة مع الطرف المتعاقد الاخر ، وتبدا مثل هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب . 2. يمكن تعديل الطرق الجوية المحددة باتفاق مباشر بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين.


11
يعدل هذا الاتفاق لدى انضمام الطرفين المتعاقدين الى اتفاق نقل جوي متعدد الاطراف ، بشكل يتفق واحكام الاتفاق الجديد .


12
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الاخر خطيا برغبته في انهاء هذا الاتفاق ، على ان يشعر المنظمة الدولية للطيران المدني بالامر في نفس الوقت ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الخطي بذلك ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب النقض قبل انتهاء هذه المدة ، هذا واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا التبليغ .


13
1. اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق بنود هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بالمفاوضات المباشرة . 2. اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية لهذه الخلاف بالمفاوضات المباشرة يمكنها عرض النزاع على شخص او اشخاص او هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة اشخاص يعين كل من الطرفين المتعاقدين شخصا والمعنيان يختاران الشخص الثالث ، وذلك بناء على طلب احد الطرفين ، هذا وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يسمي المحكم الذي يعينه خلال ستين يوما من تاريخ استلام الاشعار بعرض الخلاف على المحكمين وعلى المحكمين تعيين الشخص الثالث خلال ستين يوما من تاريخ تعيينهما واذا لم يتمكن اي من الطرفين من تعيين محكم ، او لم يتمكن المحكمان من تعيين الثالث في الوقت المحدد ، يمكن الطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم دولي او اكثر لفض الخلاف ، هذا ويكون المحكم الثالث عادة رئيسا للمحكمين ومن بلد اخر . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر بموجب الفقرة ( 2 ) من هذه المادة .


14
تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يقصد بعبارة ( سلطات الطيران المدني ) بالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مدير عام الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بمهام المدير العام المذكور وبالنسبة للحكومة السويدية مدير عام الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بمهام المدير العام المذكور .


15
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول مبدئيا لدى توقيعه ونهائيا بعد تبادل الوثائق الرسمية بعد استكمال الاجراءات الدستورية لدى الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية . اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيها على هذا الاتفاق . حرر في عمان اليوم على نسختين باللغة بالانكليزية عن / حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن / حكومة المملكة السويدية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw




التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق جوي بين الاردن والسويد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.