عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الحراسة فى القانون السورى  110
AlexaLaw on facebook
الحراسة فى القانون السورى  110
الحراسة فى القانون السورى  110
الحراسة فى القانون السورى  110
الحراسة فى القانون السورى  110
الحراسة فى القانون السورى  110

شاطر | 
 

 الحراسة فى القانون السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الحراسة فى القانون السورى  1384c10


الأوسمة
 :


الحراسة فى القانون السورى  Empty
مُساهمةموضوع: الحراسة فى القانون السورى    الحراسة فى القانون السورى  I_icon_minitime21/9/2010, 15:55

خيارات المساهمة


الحراسة القضائية
بادىء ذى بدء في شرح الحراسة القضائية مفهوماً وأسباباً واختصاص القضاءالناظربها ونتائجها ، لا بد من إبداء هذه الملاحظة التي قدتستغربونها لأول وهلة، وهي أنني أثناء دراستي لحقوق وخلالالسنوات الأربع المخصصة لهذهالدراسة لم تعط لنا الحراسةالقضائية كمادة هامة ضمن مواد القانون المدنيعلى أنواعه ،بل وردت بإيجاز كلي من قبل الأساتذة المولجين بإعطاء محاضراتالقانون المدني ،وسرعانما تبدد هذا الاعتقاد الخاطئ عند دخولنا معترك الحياة العمليةوميدانالقضاء على اختلاف اختصاصه ، فظهرت لنا أهميةالحراسة القضائية كنظاممثالي لحفظ الحقوق والأحوالالمتنازع عليها من قبل حارس أمين يجرى اختيارهاتفاقا أوتعينه من قبل القضاء المختص ،الحراسة القضائيةـ هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع منالماليقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفلهذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضةإلى أن يثبت فيهالحق المادة/695/من القانون المدنيوما الحراسة القضائيةإلا صورة من صور الوديعة إلا أن الحارس لا يقتصرعمله علىحفظه المال بل يجب إدارته و هناك فروق بين الحراسة والوديعة يمكنتلخيصها بما يلي
1_ الحراسة تكون على أشياء متنازع عليها بخلاف الوديعة
2_ يمكن أن تكون الحراسة اتفاقية أوقضائية أو قانونية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية
3_يغلب وقوع الحراسة على العقار وانجاز وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون علىعلىالمنقول ويندر أن تكون على العقار
4_الحراسة تكون في الأصل باجر مجز أما الوديعة فيغلب أن تكون بلا اجر أوباجر زهيد
5_في الحراسةيكلف الحارس بإدارة المال أما المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه
6_يلتزم الحارس في الأصل بالحراسة حتىالنهاية أما الوديعة فيجوز أن يرد المودع لديه الوديعة قبل انتهاءالعقد


7_في الحراسة يرد الحارسالمال إلى من يثبت له الحق فيه أما الوديعة فيرد لمودع عنده المال إلى المودع بمجردالطلبكما تتميز الحراسة عن الوكالة في فروق أهمها مايلي :

1_في الحراسة يقومالحارس بإدارة المال دون أن يتصرف به أما الوكالة فقد يوكل له أمر التصرف و الإدارةوالتبرع وغير ذلك
2_فيالحراسة أعمال الإدارة تبعا للحفظ إما في الوكالة فيكون الحفظ تبعا لأعمالالإدارة
3_في الحراسة يتقاضىالحارس أجرا مجزيا أما الوكالة في الأصل تكون بلا اجر
4_إذا تقاضى الحارس اجر افلتا يجوز تعديلهإما إذا تقاضى الوكيل أجرافيجوز زيادته أوإنقاصه
5_الحارس في بدءالحراسة لا يعلم لمن يرد المال أما الوكيل فيعلم منذ البدايةانه ملزم برد المال للموكل
6_لا تنتهي الحراسة بموت من له الحق في المال بل يحل ورثته محله أماالوكالةفتنتهي بموت الموكلأنواعالحراسة

1ـ الحراسةالاتفاقية هي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليهتحت يد حارس حتى نهاية النزاع
2 الحراسة القانونية وهي التي تكون بقضى القانون وبنصالقانون

3 ـ الحراسة القضائيةو هي التي تقرر بأمر القضاءالحراسة القضائيةما هي الحراسة القضائيةهي إجراء تحفظي مؤقتيأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموع منالماليقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يدأمين يتولى حفظه و إدارته ليرده لمن يثبت له الحق
2_أركان الحراسة القضائيةيشترط لفرض الحراسة القضائية توافر أركان أساسية هي :
ا_النزاع: يجب لفرض الحراسة أن يكون هناكنزاع جدي بين الأطراف يقوم على اساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستنداتفقد أيدت محكمة النقض السورية وجوب توفر هذا الركن حينما قضت بانالحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعا لوجود نزاع

(( قرار محكمة النقض السورية رقم 323/344تاريخ1955/7/11 )) وإذا تبن للقاضي المستعجل عدم توفر النزاع قضى بعدمالاختصاصب_الخطر: والخطر المراد به هنا هو الخطر العاجلالذي تبرره ضرورة ملحة وهي الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة المدعيج_ الاستعجال :إن عنصر العجلة شرط أساسي لانعقاد الاختصاص لقاضيالأمورالمستعجلة في طلب الحراسة إذ يجب أن تكون هناك خشيةمن فوات الوقتوهذا الأمر موضوعي تختص في تقديره المحكمةوتستنتجه من ظروف كل قضية على حداد_عدم المساس بأصل الحق :ينبغي في الحراسة القضائية ألا تمس اصل الحق بل يجب أن تصونه مؤقتا دون أن تتتعرضلموضوعهه ـ قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسةللإدارة من قبل الغير والتعامل معها قانونا :إذ لا يجوزحجز الأموال العائدة للخدمة العامةلوجود حصانة قانونيةتمنع التعامل في هذه الأموال كما لا يجوز فرض الحراسة القانونية على أموال غيرقابلة للتعامل قانوناويشترط في الأموال التي توضع تحتالحراسة أن تكون قابلة للاستغلال
3_الاختصاص في دعوى الحراسة القضائيةإن القضاءالعادي هو صاحب الولاية في النظر بدعوى الحراسة القضائية لقدجاء في المادة /696/ من القانون المدني "يجوز للقضاء أن يأمربالحراسة"

و المقصود هناالقضاء العادي و ذلك بحكم بعد خصومة تنعقد عن طريق الإجراءات المعتادة فيالدعوىا_الاختصاص النوعيإن النظرفي دعوى الحراسة القضائية يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها إجراء مؤقت لايمس اصل الحق حيث ينظر فيهابوظيفته القضائية بعد دعوةالطرفين وسماع اقوالهماب_الاختصاص المحليإن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او التي يقع فيدائرتهاالمال المطلوب وضع الحراسة عليه هي المختصة محلياللنظر بدعوى الحراسةأما إذا قدم إلى محكمة الموضوع تبعالأصل الحق فإنها تنظر بطلب الحراسةولو كانت غير مختصةمحليا وان قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضيبعدم اختصاصها بدون طلب
4_إجراءات دعوى الحراسة:
ترفع دعوى الحراسة كما ترفع كافة الدعاوى المستعجلة وإذا قدم طلبالحراسةإلى محكمة الموضوع تبعا لدعوى اصل الحق فانه يخضعلإجراءات التي تخضع لهاالطلبات العارضة
5_إصدار حكم الحراسة :
ينطق بحكم الحراسة في جلسة علنيةبتلاوة منطوقة مع أسبابه ويجب ان يشملالحكم على الأسبابالتي بنيت عليه و النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمةالموضوعما لم ينص الحكم على تقديم كفالة
6_طرق الطعن في حكمالحراسة :
يخضع الحكم فيدعوى الحراسة إلى الطعن بالاستئناف سواء كان صادرا عن قاضيالأمور المستعجلة او عن قاضي محكمة الموضوع وسواء كان اصل الحقيقبلالاستئناف ام لا و قرار الاستئناف يصدرمبرما

"قرار محكمة النقضالسورية رقم 1924/44 تاريخ 1976/2/7 المنشور في العدد الرابع و الخامس من مجلةالمحامون لعام 1976رقم 260"
7_حجية حكم الحراسة :
إن حكم الحراسة هو حكم وقتي سواء صدر عن قاضي الأمور المستعجلة أمعنمحكمة الموضوع و يكون خلال هذه المدة قابل للتعديل إذاتغيرت الظروف التياقتضت إصداره فهو يقيد القضاء و يلزمطرفي الخصومة فليس للقاضي أن يعدل عنحكمه وليس للخصوم أنيرفعوا دعوى ثانيةفلحكم الحراسة حجية مؤقتة تبقى قائمة مابقيت الظروف التي دعت إلى إصدارهافان تغيرت تلك الظروف منحيث الواقع أو القانون زالت حجيتها
8_تنفيذ حكم الحراسة :
إن أول آثار حكم الحراسة هو إضفاء صفة الحراسة على من اختارتهالمحكمةلهذه المهمة ويقع هذا الأثر بمجرد صدور الحكم ممايوجب تبليغ الحارس مضمونالحكم لكي يتثنى له استلام الأموالالتي فرضتها عليه الحراسة كما يتوجبتبليغ المحكوم لكي يسلمالأموال للحارس
9_تعيين الحارس القضائ:
نصتالمادة /698/ من القانون المدني السوري على ما يلي:
"يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسةاتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضيتعيينه"
وعليه سواء كانتالحراسة قضائية أم اتفاقية فهناك مسالتان:
أولا_وضع المال تحت الحراسة وهي التيتسبغ على الحراسة صفتها حيث تكون قضائية أم اتفاقية.
ثانيا_تعيين الحارس:
حيث يترك للمتنازعين ليتفقا عليه والاتقوم به المحكمة المختصة وعلى هذافان تعيين شخص الحارسالقضائي أمر مستقل عن فرض الحراسة القضائية
10_صفة الحارس القضائي:
يصبح الحارس القضائي بمجرد تعيينه نائبابحكم القانون عن جميع الخصوم فيدعوى الحراسة وعن القضاءالذي عينه وتثبت صفته بمجرد صدور حكم الحراسة .

كما أن الحارس لا يكون مسؤولا تجاه الغير إلا إذاارتكب خطأ يستوجب مسؤوليته
11_تنحي الحارس القضائي :
يجوز للحارس القضائي أن يطلب إعفاءه من مهمته إذا أصبح متعذرا عليهالقيامبها كالمرض و العجز وضرورة السفر وتقدر المحكمةأسباب التنحي فان رأت فيهاوجها أعفته والا ألزمته بالبقاءفي الحراسة.
12_طلب عزلالحارس القضائي و استبداله بآخر:
ترفع دعوى عزل الحارس القضائي أمام القاضي المستعجل عند الاستعجال ويمكنرفعها أمام المحكمة التي عينت الحارس ويرفع الدعوى أيشخص له مصلحة فيهاوذلك في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسةومواجهة الحارسالمطلوب عزلهواستبداله إذا تبين للمحكمة جدية المطاعن التيإلى الحارس قضت بعزله و استبداله أو عينت حارس معه ويحق للحارس استئنافالحكم بعزله
13_آثارالحراسة القضائية :
نصتالمادة /699/من القانون المدني على ما يلي:
"يحدد الاتفاق أو الحكم القاضيبالحراسة ما على الحارس من التزاماتوما له من الحقوق وسلطةوالا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكامالآتية........."
وفي حالعدم وجود ما يحد من سلطة الحارس وحقوقه وواجباته في عقد الحراسةالاتفاقي او حكم الحراسة القضائي فانه تطبق احكام الوديعة والوكالةبالقدرالذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها فيالمواد/700الى المادة704/ والتينصت على ما يلي:
المادة 700
1 ـ يلتزم الحارسبالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذلفي كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمتهكلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
المادة 701لا يجوزللحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص منالقضاء.
المادة 702للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازلعنه.
المادة 703
1 ـ يلنزم الحارس باتخاذدفاتر حساب منظمة. ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها منالمحكمة.
2 ـ ويلتزم أنيقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبماأنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قدعينتهالمحكمة، وجب عليه فوق ذلك كله أن يودع صورة من هذاالحساب قلم كتابها.
المادة 704
1 ـتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء.
أ ـ التزامات الحارس القضائي

1 ـ استلام الأموال المقرر وضعها تحتالحراسة :
عليه ان ينظممحضراً بالأموال ويجردها بدقة وللمحضر المذكور أهمية بالغةإذ انه سلتزم برد الأموال التي تسلمها طبعاً لما هو ثابت بمحضرالجرد
2 ـ حفظ الأموالالمسلمة إليه مع غلاتها :
يلتزم الحارس القضائي بأن يحافظ على الأموال الموضوعة تحت الحراسةكالتزامالمودع عنده بالمحافظة على المال المودع المودعالتزاماً ببذل جهد الرجلالمعتاد والحراسة في الأصل مأجورةكما يلتزم بحفظ غلات الأموال التي وضعتتحتالحراسة
3 ـ إدارة الأموالالموضوعة تحت الحراسة بعناية الرجل المعتاد :
يجب أن يدير الحارس الأموال الموضوعة تحت إدارتهبعناية حسنة أي عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فلا يجوز التقصير اوالإهمال
4 ـ عدم تمكين احد منذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها او بعضها إلا بموافقةالجميع :
لا يجوز للحارس أنيمكن احد من أصحاب العلاقة من الخصوم وذوي الشأن من حفظالمال او إدارته كما لا يجوز للحارس أن يوكل أمر الحراسة إلى غيره ولاأنيتنازل عن الحراسة لغيره ولو لم يكن من ذوي الشأن لانتعين الحارس يقومعلى اعتبار شخص يلاحظ فيه الكفاءةوالنزاهة الا انه لا يمنع الحارس منالاستعانة بموظفينلمعاونته ان كانت هناك ضرورة
5 ـ التقييد بأعمال الإدارة العادية :
لا يجوز للحارس القضائي ان يتجاوز الحدود التي رسمهاالحكم الصادر بتعينهوفقاً لأحكام القانون وفي حال تجاوزالحارس اي من تلك الحدود فإنه لا ينتجاثراً تجاه الأصل لانالحارس يكون عندئذ فقد صفته وإذا لم يحدد الحكمالقاضي بفرضالحرس حدوداً للإدارة فإن نظامها يبقى محصوراً ضمن أعمالالحراسة العادية فقط
6 ـ مسك دفاتر حسابات نظامية :
الزم القانون الحارس باتخاذ دفاتر نظامية حتى يكون لها اثر فعال فيضمانالرقابة على إدارته كما أجاز القاضي إلزامه باتخاذدفاتر موقع عليها منالمحكمة حتى يمنع التلاعب
7 ـ تقديم حساب دوري معمستنداته :
على الحار سانيقدم كل سنة لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وما أنفقه وأنيعزز هذا الحساب بوثائق ومستندات وإذا كان الحارس معيناً من المحكمةوجبعليه ان بودع صورة من هذا الحساب فيالديوان
8 ـ رد الأموالالمعهود له بحراستها مع توابعه وغلاتها :
يترتب على الحارس عند انتهاء مهمته إما بالإقالة او عند انتهائهابردالأموال المعهود له بحراستها لمن حكم له بالملكية اوبالحق دون حاجة حكملذلكب ـ حقوقالحارس :
1 ـ تقاضياجر :
لم يضع القانون قاعدةمحددة لتقدير الأجر وإنما ترك التقدير للقاضي الذيحكمبالحراسة ولكن على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار عند التقدير كفاءةالحارس ومقدرته والخدمات التي أداها والصعوبات التي ذللها والمبالغالتيحصل عليها ويمكن إن يحدد اجراً شهرياً او شاملاً عنالمدة التي فرضتالحراسة خلالها
2 ـ استرداد المصروفات :
يحق للحارس أن يسترد جميع المصروفات التي أنفقها علىحفظ الأموال سواءًأكانت الحراسة مأجورة او غير مأجورةويمكن للقاضي عن الحراسة أن يأمرالطرفين أو احدهما إيداعمبلغ في خزانة المحكمة
3 ـ حقالامتياز :
للحارس القضائي حقحبس الأموال الموضوعة تحت حراسته إلى ان يتوفى أجرهوإذاتنازع الخصوم في استحقاق الحارس للمبالغ التي يدعيها فإن لهم إيداعهافي خزانة المحكمةج ـ المحكمة المختصة بتقديرأتعاب الحارس :
يختص قاضيالأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس القضائي إذ يقوم اختصاصهعلى علاقة التبعية بين الأصل التي هي دعوى الحراسة والفرع وهو تقديرالأجركما يمكن لمحكمة الموضوع إن كانت هي من عين الحارسالقضائي أن تقدر أتعابهد ـ من يلزم بأتعاب ومصروفاتالحارس :
إن الحارس القضائيهو نائب عن الخصوم وتطبق أحكام الوكالة في شأن الحراسةبمالا يتعارض مع أحكام المادة / 699 / من القانون المدني وعلى هذا الأساسيعتبر من هذه الناحية وكيلاً عن الطرفين وبالتالي فهما ملزمان بدفعأتعابه .
14 ـ انتهاء الحراسةالقضائية :
نصت الفقرة / 704 / من القانون المدني علي مايلي :
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء على هذا فإنالحراسة تنتهي بثلاثة أمور .
1 ـ اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهاء الحراسة وإن فرضت منالقضاء
2 ـ حسم النزاعالموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين إذ لا يكفي شطب الدعوىاوإعلان عدم الاختصاص فيجب ان يكون الحكم حسم النزاع الموضوعي .

3 ـ بحكم القضاء ولو فبل حسم النزاعالموضوعي وذلك إما بتعديل المراكز القانونية لأحد الطرفين

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحراسة فى القانون السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.