عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110
AlexaLaw on facebook
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110
مجلة الاحكام العدلية الأردنية 110

شاطر | 
 

 مجلة الاحكام العدلية الأردنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 15:57

خيارات المساهمة


مجلة الاحكام العدلية
رقم :0 لسنة : 1876
صدرت الارادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293

الفقه

1
المقدمة محتوية على مقالتين المقالة الاولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية .

.
الامور بمقاصدها

2
المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .

.
العبرة في العقود

3
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

.
اليقين

4
اليقين لا يزول بالشك .

.
الاصل بقاء ما كان

5
الاصل بقاء ما كان على ما كان .

.
القديم

6
القديم يترك على قدمه .

.
الضرر القديم

7
الضرر لا يكون قديماً .

.
براءة الذمة

8
الاصل براءة الذمة .

.
الصفات العارضة

9
الاصل في الصفات العارضة العدم . مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح .

.
حكم ما يثبت بزمان

10
ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله .

.
اضافة الحادث

11
الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته .

.
الاصل في الكلام

12
الاصل في الكلام الحقيقة .

.
الدلالة

13
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .

.
مساغ الاجتهاد

14
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

.
خلاف القياس

15
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

.
نقض الاجتهاد

16
الاجتهاد لا ينقض بمثله .

.
المشقة تجلب التيسير

17
المشقة تجلب التيسير .

.
الامر اذا ضاق

18
الامر اذا ضاق اتسع .

.
لا ضرر ولا ضرار

19
لا ضرر ولا ضرار .

.
الضرر يزال

20
الضرر يزال .

.
الضرورات

21
الضرورات تبيح المحظورات .

.
تقدير الضرورات

22
الضرورات تقدر بقدرها .

.
ما جاز لعذر

23
ما جاز لعذر بطل بزواله .

.
اذا زال المانع

24
اذا زال المانع عاد الممنوع .

.
الضرر لا يزال بمثله

25
الضرر لا يزال بمثله .

.
الضرر الخاص

26
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

.
ازالة الضرر الاشد

27
الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف .

.
تعارض مفسدتان

28
اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

.
اختيار اهون الشرين

29
يختار اهون الشرين .

.
درء المفاسد

30
درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

.
دفع الضرر

31
الضرر يدفع بقدر الامكان .

.
الحاجة

32
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة .

.
الاضطرار

33
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

.
ما حرم اخذه

34
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

.
ما حرم فعله

35
ما حرم فعله حرم طلبه .

.
العادة محكمة

36
العادة محكمة .

.
استعمال الناس حجة

37
استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

.
الممتنع عادة

38
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

.
تغير الاحكام

39
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان .

.
الحقيقة تترك بدلالة العادة

40
الحقيقة تترك بدلالة العادة .

.
اعتبار العادة

41
انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت .

.
العبرة للغالب

42
العبرة للغالب الشائع لا للنادر .

.
المعروف عرفا

43
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

.
المعروف بين التجار

44
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

.
التعيين بالعرف

45
التعين بالعرف كالتعين بالنص .

.
تعارض المانع والمقتضى

46
اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع .

.
التابع تابع

47
التابع تابع .

.
التابع لا يفرد بالحكم

48
التابع لا يفرد بالحكم .

.
مالك الشئ

49
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته .

.
اذا سقط الاصل

50
اذا سقط الاصل سقط الفرع .

.
الساقط لا يعود

51
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

.
اذا بطل الشئ

52
اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .

.
اذا بطل الاصل

53
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

.
ما يغتفر في التوابع

54
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .

.
ما يغتفر في البقاء

55
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .

.
البقاء اسهل من الابتداء

56
البقاء اسهل من الابتداء .

.
لا يتم التبرع

57
لا يتم التبرع الا بقبض .

.
التصرف على الرعية

58
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

.
الولاية الخاصة

59
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة .

.
اعمال الكلام

60
اعمال الكلام اولى من اهماله .

.
اذا تعذرت الحقيقة

61
اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

.
اذا تعذر اعمال الكلام

62
اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

.
ذكر بعض ما لا يتجزا

63
ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .

.
المطلق

64
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة .

.
الوصف

65
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .

.
السؤال معاد

66
السؤال معاد في الجواب .

.
السكوت

67
لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .

.
الامور الباطنة

68
دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه .

.
الكتاب كالخطاب

69
الكتاب كالخطاب .

.
اشارة الاخرس

70
الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان .

.
قول المترجم

71
يقبل قول المترجم مطلقاً .

.
العبرة بالظن

72
لا عبرة بالظن البين خطؤه .

.
الاحتمال الناشئ عن دليل

73
لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .

.
التوهم

74
لا عبرة للتوهم .

.
الثابت بالبرهان

75
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

.
البينة واليمين

76
البينة للمدعي واليمين على من انكر .

.
البينة لاثبات خلاف الظاهر

77
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل .

.
حجية البينة والاقرار

78
البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

.
المؤاخذة بالاقرار

79
المرؤ مؤاخذ باقراره .

.
لا حجة مع التناقض

80
لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

.
ثبوت الفرع

81
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

.
ثبوت المعلق بالشرط

82
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

.
مراعاة الشرط

83
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

.
لزوم المواعيد بالتعليق

84
المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .

.
الخراج بالضمان

85
الخراج بالضمان .

.
الاجر والضمان

86
الاجر والضمان لا يجتمعان .

.
الغرم بالغنم

87
الغرم بالغنم .

.
النعمة والنقمة

88
النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة .

.
اضافة الفعل للفاعل

89
يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً .

.
المباشر والمتسبب

90
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .

.
الجواز الشرعي

91
الجواز الشرعي ينافي الضمان .

.
المباشر

92
المباشر ضامن وان لم يتعمد .

.
المتسبب

93
المتسبب لا يضمن الا بالتعمد .

.
جناية العجماء

94
جناية العجماء جبار .

.
التصرف في ملك الغير

95
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

.
التصرف بملك الغير بدون اذن

96
لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

.
اخذ مال الغير

97
لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .

.
تبدل سبب الملك

98
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .

.
استعجال الشئ قبل اوانه

99
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

.
من سعى في نقض ما تم من جهته

100
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

.
الايجاب

101
بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الاول في البيوع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب الايجاب : اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .

.
القبول

102
القبول : ثاني كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يتم العقد .

.
العقد

103
العقد : التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول .

.
الانعقاد

104
الانعقاد : تعلق كل من الايجاب والقبول بالاخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما .

.
البيع

105
البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد .

.
البيع المنعقد

106
البيع المنعقد : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف .

.
البيع غير المنعقد

107
البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل .

.
البيع الصحيح

108
البيع الصحيح : هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفاً .

.
البيع الفاسد

109
البيع الفاسد : هو المشروع اصلاً لا وصفاً ، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة .

.
البيع الباطل

110
البيع الباطل : ما لا يصح اصلاً ، يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً .

.
البيع الموقوف

111
البيع الموقوف : بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي .

.
الفضولي

112
الفضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي .

.
البيع النافذ

113
البيع النافذ : بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم وغير لازم .

.
البيع اللازم

114
البيع اللازم : هو البيع النافذ العاري عن الخيارات .

.
البيع غير اللازم

115
البيع غير اللازم : هو البيع النافذ الذي فيه احد الخيارات .

.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 15:58

خيارات المساهمة


الخيار

116
الخيار : كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه .

.
البيع البات

117
البيع البات : هو البيع القطعي .

.
بيع الوفاء

118
بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير .

.
بيع الاستغلال

119
بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاء على ان يستاجره البائع .

.
اقسام البيع

120
البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام : القسم الاول بيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق . القسم الثاني هو الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم " .

.
الصرف

121
الصرف : بيع النقد بالنقد .

.
بيع المقايضة

122
بيع المقايضة : بيع العين بالعين ، اي مبادلة مال بمال غير النقدين .

.
بيع السلم

123
السلم : بيع مؤجل بمعجل .

.
الاستصناع

124
الاستصناع : عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً ، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع .

.
الملك

125
الملك : ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً او منافع .

.
المال

126
المال : هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول .

.
المال المتقوم

127
المال المتقوم : يستعمل في معنيين : الاول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوم واذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز .

.
المنقول

128
المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى اخر ، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.

.
غير المنقول

129
غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقار .

.
النقود

130
النقود : جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .

.
العروض

131
العروض : جمع عرض بالتحريك ، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش .

.
المقدرات

132
المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او الذراع وهي شاملة للمكيلات اوالموزونات والعدديات ، والمذروعات .

.
الكيلي والمكيل

133
الكيلي والمكيل : هو ما يكال به .

.
الوزني والموزون

134
الوزني والموزون : هو ما يوزن .

.
العددي والمعدود

135
العددي والمعدود : هو ما يعد .

.
الذرعي والمذروع

136
الذرعي او المذروع : هو ما يقاس بالذراع .

.
المحدود

137
المحدود : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه .

.
المشاع

138
المشاع : ما يحتوي على حصص شائعة .

.
الحصة الشائعة

139
الحصة الشائعة : هي السهم الساري الى كل جزء من اجزاء المال المشترك .

.
*****

140
***** : ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة الى الغرض منه .

.
الجزاف والمجازفة

141
الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير .

.
حق المرور

142
حق المرور هو حق المشي في ملك الغير .

.
حق الشرب

143
حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من النهر.

.
حق المسيل

144
حق المسيل : حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار الى الخارج.

.
المثلي

145
المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.

.
القيمي

146
القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.

.
العدديات المتقاربة

147
العدديات المتقاربة : هي المعدودات التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات.

.
العدديات المتفاوتة

148
العدديات المتفاوتة : هي المعدودات التي يكون بين افرادها واحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات .

.
ركن البيع

149
ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتها على المبادلة .

.
محل البيع

150
محل البيع : هو المبيع .

.
المبيع

151
المبيع : ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الاصلي من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان والاثمان وسيلة للمبادلة .

.
الثمن

152
الثمن : ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة .

.
الثمن المسمى

153
الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمتة الحقيقية او ناقصاً عنها او زائداً عليها .

.
القيمة

154
القيمة : هي الثمن الحقيقي للشيء .

.
المثمن

155
المثمن : الشيء الذي يباع بالثمن .

.
التاجيل

156
التاجيل : تعليق الدين وتاخيره الى وقت معين .

.
التقسيط

157
التقسيط : تاجيل اداء الدين مفرقاً الى اوقات متعددة معينة .

.
الدين

158
الدين : ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من الدراهم او من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين .

.
العين

159
العين : الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الاعيان .

.
البائع

160
البائع : هو من يبيع .

.
المشتري

161
المشتري : هو من يشتري .

.
المتبايعان

162
المتبايعان : هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين ايضاً .

.
الاقالة

163
الاقالة : رفع عقد البيع وازالته .

.
التغرير

164
التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية .

.
الغبن الفاحش

165
الغبن الفاحش : على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة .

.
القديم

166
القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف اوله .

.
انعقاد البيع

167
الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول الفصل الاول في ما يتعلق بركن البيع البيع ينعقد بايجاب وقبول .

.
الايجاب والقبول

168
الايجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة .

.
صيغة الايجاب والقبول

169
الايجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول ، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت او قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعت ، انعقد البيع ، ويكون لفظ ( بعت ) في الاول ايجاباً و( اشتريت ) قبولاً وفي الثانية بالعكس . وينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك والتملك كقول البائع : اعطيت او ملكت ، وقول المشتري : اخذت او تملكت او رضيت او امثال ذلك .

.
انعقاد البيع

170
ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضاً اذا اريد بها الحال كابيع واشتري . واذا اريد بها الاستقبال لا ينعقد .

.
صيغة الاستقبال

171
صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سابيع وساشتري لا ينعقد بها البيع .

.
البيع بصيغة الامر

172
لا ينعقد البيع بصيغة الامر ايضاً كبع واشتر ، الا اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال ، فحينئذ ينعقد بها البيع ، فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم . وقال البايع بعتك لا، ينعقد البيع . اما لو قال البايع للمشتري خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته او قال المشتري اولا اخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه او قال الله يبارك لك وامثاله انعقد البيع ، فان قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها انا ذا بعت فخذ .

.
الايجاب والقبول بالمكاتبة

173
كما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة ايضاً .

.
البيع بالاشارة

174
ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس .

.
بيع التعاطي

175
حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي . مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبر بدون تلفظ بايجاب وقبول او ان يعطي المشتري الثمن للبائع وياخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل الى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع اعطيك اياها غداً ينعقد البيع ايضاً وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول . وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار . وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول ، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسةغروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه .

.
تكرر عقد البيع

176
اذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني ، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او بمائة وعشرة او بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثاني .

.
بيع شئ بشئ

177
الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب اذا اوجب احد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعيض الثمن او المثمن وتفريقهما . فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين قرشاً ، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة الاف قرش وقبل المشتري ياخذ الفرسين بالثلاثة الاف وليس له ان ياخذ احدهما بالف وخمسمائة .

.
موافقة القبول للايجاب

178
تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً ، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة قرش انعقد البيع على الالف الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ ان يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها ايضاً وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بالف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الالف .

.
بيع الصفقة الواحدة

179
اذا اوجب احد المتبايعين في اشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة ام لا فللاخر ان يقبل وياخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له ان يقبل وياخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلاً لو قال البائع بعت هذه الاثواب الثلاثة لكل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت احدهما بمائة قرش او كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع " .

.
بيع اشياء متعددة

180
لو ذكر احد المتبايعين اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الانفراد ايجاباً وقبل الاخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط مثلاً لو ذكرالبائع اشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد كان يقول بعت هذا بالف وبعت هذا بالفين فالمشتري حينئذ له ان يقبل وياخذ ايهما شاء بالثمن الذي عين له " .

.
مجلس البيع

181
الفصل الثالث في حق مجلس البيع مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع .

.
مدة الخيار بعد الايجاب

182
المتبايعان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس ، مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال او اشتريت ولم يقل الاخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة .

.
بطلان الايجاب

183
لو صدر من احد العاقدين بعد الايجاب وقبل القبول قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . مثلا لو قال احد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الاخر قبل القبول بامر اخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس .

.
الرجوع عن البيع

184
لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب ، فلو قبل الاخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل ان يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع .

.
تكرار الايجاب قبل القبول

185
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغى الايجاب الاول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً .

.
البيع بشرط يقتضيه العقد

186
الفصل الرابع في حق البيع بالشرط البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد .

.
البيع بشرط يؤيد العقد

187
البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضاً معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً او ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضي العقد .

.
البيع بشرط متعارف

188
البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة او القفل على ان يسمره في الباب او الثوب على ان يرقعه يصح البيع ويلزم البيع البائع الوفاء بهذه الشروط .

.
البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين

189
البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على الا يبعه المشتري لاخر او على شرط ان يرسله الى المرعى صحيح والشرط لغو .

.
اقالة البيع

190
الفصل الخامس في اقالة البيع للعاقدين ان يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده .

.
الاقالة

191
الاقالة كالبيع تكون بالايجاب والقبول مثلاً لو قال احد العاقدين قلت البيع او فسخته وقال الاخر قبلت او قال احدهما للاخر اقلني البيع فقال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ البيع .

.
الاقالة بالتعاطي

192
الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيحة .

.
اتحاد المجلس في الاقالة

193
يلزم اتحاد المجلس في الاقالة كالبيع يعني انه يلزم ان يوجد القبول في مجلس الايجاب واما اذا قال احد العاقدين اقلت البيع وقبل ان يقبل الاخر انفض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدرك على الاعراض ثم قبل الاخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ .

.
لزوم ان يكون المبيع قائما

194
يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الاقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الاقالة .

.
اقالة مبيع تلف بعضه

195
لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي مثلاً لو باع ارضه التي ملكها مع الزرع وبعد ان حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى .

.
هلاك الثمن

196
هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الاقالة .

.
شرط وجود المبيع

197
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في حق شروط المبيع واوصافه يلزم ان يكون المبيع موجوداً.

.
شرط التسليم

198
يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم .

.
شرط المل المتقوم

199
يلزم ان يكون المبيع مالاً متقوماً .

.
شرط المبيع المعلوم

200
يلزم ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري .

.
البيع المعلوم

201
يصير المبيع معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره . مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع .

.
المبيع الحاضر

202
اذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع .

.
كون المبيع معلوم عند المشتري

203
يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه اخر .

.
تعيين المبيع

204
المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلاً لوقال البائع بعتك هذه السلعة واشار الى سلعة موجودة في المجلس اشارة حسية وقبل المشتري لزع على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسها .

.
بيع المعدوم

205
الفصل الثاني في ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلاً .

.
بيع الثمر على الشجر

206
الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للاكل ام لا .

.
بيع ما تتلاحق افراده

207
ما تتلاحق افراده يعني ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والازهار والورق والخضروات اذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة .

.
البيع بجنس المبيع

208
اذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك ***** بطل البيع فلو باع زجاجاً على انه الماس بطل البيع .

.
بيع ما هو غير مقدور التسليم

209
بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن اخراجها من البحر او حيوان ناد لا يمكن امساكه وتسليمه .

.
بيع ما لا يعد مالا

210
بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جيفة او ادمياً حراً او اشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان .

.
بيع غير المتقوم

211
بيع غير المتقوم باطل .

.
الشراء بغير المتقوم

212
الشراء بغير المتقوم فاسد .

.
بيع المجهول

213
بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد .

.
بيع حصة شائعة

214
بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الافراز صحيح .

.
بيع الحصة المعلومة الشائعة

215
يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك .

.
بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل

216
يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للارض والماء تبعاً لقنواته .

.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 15:59

خيارات المساهمة


بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا

217
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً ايضاً مثلاً لو باع صبرة حنطة او كوم تبن او اجر او حمل قماش جزافاً صح البيع .

.
البيع بكيل معين

218
لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين صح البيع وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .

.
الاستثناء من المبيع

219
كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع .

.
بيع المقدرات صفقة واحدة

220
بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع .

.
بيع العقار المحدود

221
كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع . والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده ايضاً .

.
اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع

222
انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره .

.
بيع المكيلات والعدديات المتقاربة

223
المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط او بين وفصل لكل كيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش فاذا ظهرت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً واربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء اخذ الخمس واربعين كيلة باربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .

.
بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر

224
لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط . وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى . وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع . مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .

.
بيع موزونات في تبعيضها ضرر

225
اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لاجزائه واقسامه مثلاً لو باع منقلاً م نالنحاس على انه خمسة ارطال ونصفاً .

.
بيع مجموع من المذروعات

226
اذا بيع مجموع من المذروعات سواء اكان من الاراضي ام من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه او فصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرراً واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلاً لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصة بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضاً بالف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وانه ثمانية اذرع باربعامائة قرش فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء اخذ ذلك الثوب باربعمائة قرش وان ظهر تسعة اذرع اخذه المشتري بتمامه باربعمائة قرش ايضاً كذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين واذا كان مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشاً وكذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثمانية اذرع كل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة اذرع او سبعة اذرع كان المشتري مخيراً ان شاء ترك الثوب وان شاء اخذه اذا كان تسعة اذرع باربعمائة وخمسين وان كان سبعة اذرع بثلامائة وخمسين قرشاً واما لو بيع ثوب جوخ على انه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة الاف وخمسمائة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشاً فاذا ظهر مائة واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المائة والاربعين ذراعاً بسبعة الاف قرش فقط واذا ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع .

.
بيع مجموع من العدديات المتفاوتة

227
اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم وان ظهر ناقفصاً او زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون راساً بالف وخمسمائة قرش فاذا ظهر عند التسليم خمسة واربعين راساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد .

.
بيع عدديات متفاوتة

228
اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره واثمان احاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى واذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين راساً كان البيع فاسداً .

.
الصور التي يخير فيها المشتري

229
ان الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة اذا قبض المشتري المبيع مع علمه انه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض .

.
مشتملات المبيع

230
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل كل ما جرى عرف البلدة على انه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار . وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون .

.
حكم جزء المبيع

231
ما كان في حكم جزء من المبيع اي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر . مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر .

.
توابع المبيع المتصلة المستقرة

232
توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر . مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح .

.
ما لا يكون من مشتملات المبيع

233
ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء من المبيع او لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .

.
ما دخل البيع تبعا

234
ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق حطام البعير المبتاع قبل النقض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى .

.
الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية

235
الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل .

.
الزيادة في المبيع

236
الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة واشباها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري .

.
تسمية الثمن

237
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بالثمن واحواله تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً .

.
يشترط ان يكون الثمن معلوما

238
يلزم ان يكون الثمن معلوماً .

.
العلم بالثمن

239
اذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه .

.
البيع بدون تعيين الدينار

240
البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحكم .

.
تادية ثمن البيع المعلوم من القروش

241
اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن من اي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها .

.
وصف الثمن وقت البيع

242
اذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد عقد البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع .

.
عدم تعيين الثمن

243
لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه .

.
العقد المعقود على نقود لها اجزاء

244
النقود التي لها اجزاء اذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري ان يعطي الثمن من اجزاء ذلك النوع ، لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية . مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الان في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصفه .

.
البيع مع تاجيل الثمن

245
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتاجيل البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح .

.
تحديد المدة في البيع بالتقسيط

246
يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط .

.
عقد بيع على تاجيل الثمن

247
اذا عقد البيع على تاجيل الثمن الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم او النوروز صح البيع .

.
تاجيل الثمن الى مدة غير معينة

248
تاجيل الثمن الى مدة غير معينة كامطار السماء يكون مفسداً للبيع .

.
بيع النسيئة

249
اذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فقط .

.
ابتداء مدة الاجل والقسط

250
يعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع . مثلاً لو بيع متاع على ان ثمنه مؤجل الى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم فليس للبائع حيئنذ ان يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .

.
المبيع المطلق

251
المبيع المطلق ينعقد معجلاً اما اذا جرى العرف في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً او مقسطاً باجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذكر تعجيل الثمن ولا تاجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك .

.
التصرف بثمن المبيع

252
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الاول في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض البائع له ان يتصرف بثمن المبيع قبل القبض . مثلاً لو باع ماله من اخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه .

.
البيع لآخر قبل قبض المبيع

253
للمشتري ان يبيع المبيع لاخر قبل قبضه ان كان عقاراً والا فلا .

.
زيادة المبيع بعد العقد

254
الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد للبائع ان يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع واما اذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسة اخرى ايضاً فان قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة .

.
الزيادة في الثمن بعد العقد

255
للمشتري ان يزيد في الثمن بعد العقد فاذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري واما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلاً لو بيع حيوان بالف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبتااع بالف ومائتي قرش واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجيز المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها .

.
الحط من الثمن المسمى

256
حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان لبائع ان ياخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط .

.
الزيادة في المبيع والثمن

257
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق باصل العقد يعني يصير كان العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط .

.
الزيادة في المبيع بعد العقد

258
ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كانه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من اصل ثمن البطيخ فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة الاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش .

.
الزيادة في الثمن

259
اذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة الاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة الاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فاثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري ان ياخذ من البائع عشرة الاف وخمسمائة قرش اما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق باصل الثم المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل ياخذ العقار بعشرة الاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد لاعقد .

.
الحط من ثمن المبيع

260
اذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلاً لو بيع عقار بعشرة الاف قرش ثم حط البائع م نالثمن الف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة الاف القرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور اخذه بتسعة الاف قرش فقط .

.
حط جميع الثمن قبل القبض

261
للبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط اصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة الاف قرش ثم قبل القبض ابرا البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع ان ياخذ ذلك العقار بعشرة الاف قرش وليس له ان ياخذه بدون ثمن اصلاً .

.
القبض

262
الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الاول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما القبض ليس بشرط في البيع الا ان العقد متى تم كان على المشتري ان يسلم الثمن اولاً ثم يسلم البائع المبيع اليه .

.
تسليم المبيع

263
تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو ان ياذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري اياه .

.
تسليم المبيع

264
متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له .

.
اختلاف كيفية التسليم

265
تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع .

.
الاذن بالقبض تسليم

266
المشتري اذا كان في العرصة او الارض المبيعة او كان يراهمها من طرفهما يكون اذن البائع له بالقبض تسليماً .

.
بيع ارض مشغولة بالزرع

267
اذا بيعت ارض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده او رعيه وتسليم الارض خالية للمشتري .

.
بيع اشجار فوقها ثمار

268
اذا بيعت اشجاراً فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الاشجار خالية للمشتري .

.
بيع ثمار على اشجارها

269
اذا بيعت ثمار على اشجارها يكون اذن البائع للمشتري بجزها تسليماً .

.
تسليم العقار الذي له باب وقفل

270
العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم اذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته اليك كان قوله ذلك تسليماً واذا كان المشتري خارج ذلك العقار فان كان قريباً منه بحيث يقدر على اغلاق بابه واقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك اياه تسليماً ايضاً وان لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فاذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً .

.
تسليم العقار الذي له قفل

271
اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً .

.
تسليم الحيوان

272
الحيوان يمسك براسه او اذنه او رسنه الذي في راسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فاراه البائع اياه واذن له بقبضه كان ذلك تسليماً ايضاً .

.
تسليم المكيلات والموزونات

273
كيل المكيلات ووزن الموزونات بامر المشتري ووضعها في الظرف الذي هياه لها يكون تسليماً .

.
تسليم العروض

274
تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري او بوضعها عنده او باعطاء الاذن له بالقبض باراءتها له .

.
تسليم الاشياء جملة داخل صندوق

275
الاشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق او انبار او ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون اعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والاذن له بالقبض تسليماً مثلاً لو بيع انبار حنطة او صندوق كتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للمشتري تسليماً .

.
مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع

276
عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون اذناً من البائع بالقبض .

.
قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع

277
قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبراً الا ان المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او تعيب يكون القبض معتبراً حينئذ .

.
حبس المبيع

278
الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع في البيع بالثمن الحالي اعني غير المؤجل للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن .

.
حبس المبيع لتادية جميع الثمن

279
اذا باع اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته او لم يبين .

.
اعطاء رهن او كفيل بالثمن

280
اعطاء المشتري رهناً او كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس .

.
تسليم المبيع قبل قبض الثمن

281
اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .

.
احالة البائع بثمن المبيع

282
اذا حال البائع انساناً بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط اسقط حق حبسه وفي هذه لصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .

.
بيع النسيئة

283
في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه ان يسلم المبيع الى المشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل .

.
البيع المعجل

284
اذا باع حالاً اي معجلاً ثم اجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل .

.
مطلق العقد

285
الفصل الثالث في حق مكان التسليم مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ . مثلاً لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة المرقوتة في تكفور طاغي وليس عليه ان يسلمها في اسلامبول .

.
خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد

286
اذا كان المشتري لا يعلم ان المبيع في اي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع حيث كان موجوداً .

.
بيع مال على ان يسلم في محل معلوم

287
اذا بيع مال على ان يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور .

.
مصاريف الثمن

288
الفصل الرابع في مؤونة التسليم ولوازم اتمامه المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلاً اجرة عد النقود ووزنها وما اشبه ذلك تلزم المشتري وحده .

.
مصاريف تسليم المبيع

289
المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده مثلاً اجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده .

.
مصاريف الاشياء المبيعة جزافا

290
الاشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصاريفها على المشتري مثلاً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت اجرة قطع الثمرة وجرها على المشتري وكذا لو بيع انبار حنطة مجازفة فاجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتري .

.
اجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان

291
ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والفحم تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها .

.
اجرة كتابة السندات

292
اجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة .

.
هلاك المبيع في يد البائع

293
الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع المبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكونمن مال البائع ولا شيء على المشتري .

.
هلاك المبيع بعد القبض

294
اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع .

.
قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا

295
اذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء .

.
موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع واداء الثمن

296
اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع الى ان يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وان بيع بانقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وان بيع بازيد اخذ البائع الثمن الاصلي فقط وما زاد يطعى الى الغرماء .

.
قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع

297
اذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع الى المشتري كان المبيع امانة في يد البائع وفي هذه الصورة ياخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرماء .

.
قبض المشتري على سوم الشراء

298
الفصل السادس في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو ان ياخذ المشتري من البائع مالاً على ان يشتريه مع تسمية لاثمن فهلك او ضاع في يده فان كان من القيمات لزمت عليه قيمته وان كان من المثليات لزم عليه اداء مثله للبائع واما اذا اخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال امانة في يد المشتري فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعد مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة الف قرش اذهب بها فان اعجبتك اشترها فاخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه اداء قيمتها للبائع واما اذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فان اعجبتك فاشترها واخذها المشتري على انه اذا اعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن .

.
القبض على سوم النظر

299
ما يقبض على سوم النظر وهو ان يقبض مالاً لينظر اليه او ليريه لاخر سواء ابين ثمنه ام لا فيكون ذلك المال امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعد .

.
اشتراط مدة الخيار

300
الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول الفصل الاول في بيان خيار الشرط يجوز ان يشرط الخيار بفسخ البيع او اجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري او لاحدهما دون الاخر .

.
خيار من شرط له

301
كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار .

.
كيفية التعبير عن الخيار

302
فسخ البيع واجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل .

.
الاجازة القولية والفسخ القولي

303
الاجازة القولية : هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كاجزت ورضيت ، والفسخ القولي : هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .

.
الاجازة الفعلية والفسخ الفعلي

304
الاجازة الفعلية : هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي : هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كان يعرض المبيع للبيع او يرهنه او يؤجره كان اجازة فعلية يلزم بها البيع واذا كان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع .

.
مضي مدة الخيار

305
اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ او لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم .

.
خيار الشرط لا يورث

306
خيار الشرط لا يورث فاذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع واذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .

.
شرط الخيار للبائع والمشتري

307
اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع وايهما اجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة .

.
شرط الخيار للبائع

308
اذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة امواله فاذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبضه .

.
شرط الخيار للمشتري

309
اذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري فاذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه اداء ثمنه المسمى للبائع .

.
بيع مال بوصف مرغوب

310
الفصل الثاني في بيان خيار الوصف اذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلاً لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتري .

.
خيار الوصف يورث

311
خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خالياً من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ.

.
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف

312
المشتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره .

.
خيار النقد

313
الفصل الثالث في حق خيار النقد اذا تبايعا على ان يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد .

.
خيار النقد الفاسد

314
اذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خياراً النقد فاسداً .

.
موت المشتري المخير بخيار النقد

315
اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناء مدة الخيار بطل البيع .

.
خيار التعيين

316
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين لو بين البائع اثمان شيئين او اشياء من القيميات كل على حدة على ان المشتري ياخذ اياً شاء بالثمن الذي بينه له او البائع يعطى اياً اراد كلذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين .

.
تعيين المدة في خيار التعيين

317
يلزم في خيار التعيين تعيين المدة .

.
تعيين الشئ في خيار التعيين

318
من له خيار التعيين يلزم عليه ان يعين الشيء الذي ياخذه في انقضاء المدة التي عينت .

.
انتقال خيار التعيين للوارث

319
خيار التعيين ينتقل الى الوارث مثلاً لو احضر البائع ثلاثة اثواب اعلى واوسط وادنى من *** واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع احداهما الاعلى التعيين على ان المشتري في مدة ثلاثة او اربعة ايام ياخذ ايها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين احدهما ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضاً مجبراً على تعيين احدها ودفع ثمنه من تركة مورثه .

.
خيار الرؤية

320
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار حتى يراه فاذا رآه ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.

.
خيار الرؤية لا يورث

321
خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فاذا مات المشتري قبل ان يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه .

.
لا خيار لبائع لم ير البيع

322
لا خيار لبائع ولو كان لم ير المبيع مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالارث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع .

.
الرؤية

323
المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف المقصود الاصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة الماخوذة لاجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها والماكولات والمشروبات يلزم ان يذوق طعمها فالمشتري اذا عرف هذه الاموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .

.
بيع الانموذج

324
الاشياء التي تباع على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط .

.
خيار البيع بالانموذج

325
ما بيع على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج يكون المشتري مخيراً ان شاء قبله وان شاء رده مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ واشباهها اذا راى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادنى من الانموذج يخير المشتري حينئذ .

.
الرؤية في شراء الدار او الخان

326
في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها الا ان ما كان بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .

.
الرؤية في شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة

327
اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته .

.
الرؤية في شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة

328
اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري راى بعضها ولم ير الباقي فمتى راى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء المبيعة وان شاء رد جميعها وليس له ان ياخذ ما رآه ويترك الباقي .

.
خيار الوصف في بيع وشراء الاعمى

329
بيع الاعمى وشراؤه صحيح الا انه يخير في المال الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها ان شاء اخذها وان شاء ردها .

.
وصف شئ للاعمى

330
اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً .

.
سقوط خيار الاعمى

331
الاعمى يسقط خياره بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً .

.
الخيار في شراء شئ تم رؤيته

332
من راى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي رآه لا خيار له الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه كان له الخيار حينئذ .

.
خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض

333
الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الاصيل .

.
الرسول

334
الرسول يعني من ارسل من طرف المشتري لاخذ المبيع وارساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري .

.
التصرف في المبيع تصرف الملاك

335
تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته .

.
البيع المطلق

336
الفصل السادس في بيان خيار العيب البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالماً خالياً من العيب .

.
خيار العيب القديم في البيع المطلق

337
ما بيع مطلقاً اذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى وليس له ان يمسك المبيع وياخذ ما نقصه العيب وهذا يقل له خيار العيب .

.
العيب

338
العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة .

.
العيب القديم

339
العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع .

.
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض

340
العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .

.
خيار العيب عند ذكر العيوب

341
اذا ذكر البائع ان في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .

.
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب

342
اذا باع مالاً على انه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب .

.
حكم قبول المال بجميع العيوب

343
من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منع دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً اعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي بعيب قديم .

.
التصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب

344
بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذ تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضاً بالعيب فلا يرده بعد ذلك .

.
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم

345
لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري ان يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط . مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد ان قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما ان قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط .

.
نقصان الثمن المعلوم

346
نقصان الثمن يصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض . وذلك بان يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيميتن من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً ايضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيميتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً اربعون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر نقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً .

.
زوال العيب الحادث

347
اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن اذا زال ذلك المرض كان للمشتري ان يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه .

.
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن

348
اذا رضي البائع ان ياخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد ان حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله حتى ان المشتري اذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو ان المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له ان يقول كنت اقبله بالعيب الحادث فبما ان المشتري باعه كان قد امسكه وحبسه عن البائع .

.
الزيادة في المبيع

349
الزيادة : وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاواته الى المبيع يكون مانعاً من الرد ، مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري مانع للرد .

.
وجود مانع للرد

350
اذا وجد مانع للرد ليس للبائع ان يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على اعطاء نقصان الثمن حتى انه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع وياخذه منه مثلاً ان تشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطائه نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً لا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وامساكاً للمبيع .

.
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة

351
ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً فان كان قبل القبض كان المشتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وان شاء قبله بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وان كان بعد القبض فاذا لم يكن في التفريق ضرر كان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع واما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن مثلاً لو اشترى قلنسوتين باربعين قرشاً فظهرت احداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وان كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن اما لو اشترى زوجي خف فظهر احدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع واخذ ثمنهما منه .

.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 16:01

خيارات المساهمة


خيار العيب في الشراء من *** واحد

352
اذا اشترى شخص مقداراً معيناً من *** واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً ان شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً .

.
الخيار في وجود تراب في الحبوب

353
اذا وجد المشتري في الحنطة او الشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فان كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وان كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً .

.
ظهور فساد في البيض والجوز

354
البيض والجوز وما شاكلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً . وان كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً .

.
ظهور فساد جميع المبيع

355
اذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به اصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد استرداد جميع الثمن من البائع مثلاً لو اشترى جوزاً او بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع .

.
وجود غبن فاحش في البيع

356
الفصل السابع في الغبن والتغرير اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون ان يفسخ البيع الا انه وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .

.
البيع بغبن فاحش

357
اذا غر احد المتبايعين الاخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون ان يفسخ البيع حينئذ .

.
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة

358
اذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه .

.
التصرف في المبيع بعد الاطلاع على الغبن الفاحش

359
المشتري الذي حصل له تغرير اذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه .

.
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر

360
اذا هلك او استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر او حدث فيه عيب او بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق ان يفسخ البيع .

.
انعقاد البيع

361
الباب السابع في بيان انواع البيع واحكامه وينقسم الى ستة فصول الفصل الاول في بيان انواع البيع يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من اهله اي العاقل المميز واضافته الى محل قابل لحكمه .

.
بطلان البيع الذي في ركنه خلل

362
البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل .

.
المحل القابل لحكم البيع

363
المحل القابل لحكم البيع : عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل .

.
حكم الشرط غير المشروع

364
اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض اوصافه الخارجة كما اذا كان المبيع مجهولاً او كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً .

.
شروط نفاذ البيع

365
يشترط لنفاذ البيع ان يكون البائع مالكاً للمبيع او وكيلاً لمالكه او وصيه وان لا يكون في المبيع حق اخر .

.
نفاذ البيع الفاسد

366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ .

.
البيع غير اللازم

367
اذا وجد في البيع احد الخيارات لا يكون لازماً .

.
البيع الموقوف على الاجازة

368
البيع الذي يتعلق به حق اخر كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على اجازة ذلك الاخر .

.
حكم البيع المنعقد الملكية

369
الفصل الثاني في بيان احكام انواع البيوع حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن .

.
البيع الباطل

370
البيع الباطل لا يفيد الحكم اصلاً فاذا قبض المشتري المبيع باذن البائع في البيع الباطل كان المبيع امانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد يضمنه .

.
البيع الفاسد

371
البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري اذا قبض المبيع باذن البائع صار ملكاً له فاذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني ان المبيع اذا كان من المكيلات لزمه مثله واذا كان كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه .

.
فسخ البيع الفاسد

372
لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد الا انه اذا هلك المبيع في يد المشتري او استهلكه او اخرجه من يده ببيع صحيح او بهبة من اخر او زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها او ارضاً فغرس فيها اشجاراً او تغير اسم المبيع بان كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصورة .

.
احكام فسخ البيع الفاسد

373
اذا فسخ البيع الفاسد فان كان البائع قبض الثمن كان للمشتري ان يحبس المبيع الى ان ياخذ الثمن ويسترده من البائع .

.
البيع النافذ

374
البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال .

.
البيع اللازم

375
اذا كان البيع لازماً فليس لاحد المتبايعين الرجوع عنه .

.
البيع غير اللازم

376
اذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار .

.
البيع الموقوف

377
البيع الموقوف يفيد الحكم عند الاجازة .

.
بيع الفضولي

378
بيع الفضولي اذا اجازه صاحب المال او وكيله او وصيه او وليه والا انفسخ الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً والا فلا تصح الاجازة .

.
بيع المقايضة

379
بما ان لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم لزم ان يسلم ويتسلم كل من المتابيعين معاً .

.
السلم

380
الفصل الثالث في حق السلم السلم كالبيع بالايجاب والقبول يعني اذا قال المشتري للبائع اسلمتك الف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الاخر انعقد السلم الى شهر حيث لم يذكر الاصل .

.
السلم في الاشياء التي تقبل التعيين

381
السلم انما يكون صحيحاً في الاشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة .

.
تعيين مقادير المكيلات والموزونات والمذروعات

382
المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن ايضا .

.
تعيين العدديات المتقاربة

383
العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن ايضاً .

.
تعيين قالب العدديات

384
ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم ان يكون قالبه ايضاً معيناً .

.
تعيين طول المذروعات

385
الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن اي شيء تنسج وم ننسيج اي محل هي .

.
شروط صحة السلم

386
يشترط لصحة السلم بيان *** المبيع مثلاً انه حنطة او ارز او تمر ونوعه ككونه يسقي من ماء مطر " وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " او بماء النهر والعين وغيرهما " وهو ما يسمى عندنا سقياً " وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه .

.
شروط صحة بقاء السلم

387
يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فاذا تفرق العاقدان قبل تسليم راس مال السلم انفسخ العقد .

.
الاستصناع

388
الفصل الرابع في بيان الاستصناع اذا قال شخص لاحد من اهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً . مثلاً : لو راى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشاً وقبل البائع او تقاول مع نجار على ان يصنع له زورقاً او سفينة وبين له طولها وعرضها واوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع . وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً وبين الطول والحجم وسائر اوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع .

.
الشئ الذي تعومل استصناعه

389
كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلماً وتعتبر فيه حيئنذ شروط لسلم واذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع ايضاً .

.
شروط الاستصناع

390
يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب .

.
الثمن في الاستصناع

391
لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً اي وقت العقد .

.
انعقاد الاستصناع

392
اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع واذا لم يكن المصنوع على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً .

.
البيع في مرض الموت لاحد الورثة

393
اذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لاحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على اجازة سائر الورثة فان اجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا لا ينفذ .

.
البيع في مرض الموت لاجنبي

394
اذا باع المريض في مرض موته شيئاً لاجنبي بثمن المثل صح بيعه وان باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فان كان الثلث وافياً بها صح وان كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري اكمال ما نقص من ثمن المثل واعطاؤه للورثة فان اكمل لزم البيع والا كان للورثة فسخه مثلاً لو كان شخص لا يملك الا داراً تساوي الفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لاجنبي غير وارث له بالف قرش وسلمها له ثم مات فبما ان ثلث ماله الذي يفي بما حابى له وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذ واذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما ان ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو الف قرش فحينئذ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فان اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار .

.
البيع في مرض الموت باقل من ثمن المثل

395
اذا باع شخص في مرض موته ماله باقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لاصحاب الديون ان يكلفوا المشتري بابلاغ قيمة ما اشتراه الى ثمن المثل واكماله وادائه للتركة فان لم يفعل فسخوا البيع .

.
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء

396
الفصل السادس في حق بيع الوفاء كما ان البائع وفاء له ان يرد الثمن وياخذ المبيع كذلك للمشتري ان يرد المبيع ويسترد الثمن .

.
بيع مبيع الوفاء

397
ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص اخر .

.
الشرط في بيع الوفاء

398
اذا شرط في الوفاء ان يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك مثلاً : لو تقاول البائع والمشتري وتراضياً على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح " راجع المادة 83 " .

.
هلاك المال المبيع بالوفاء

399
اذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته .

.
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري

400
اذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع .

.
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء

401
اذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة ان كان هلاكه بالتعدي واما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة .

.
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء

402
اذا مات احد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث .

.
تعرض الغرماء للبيع وفاء

403
ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه . تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286 وفي 21 شباط سنة 1286

.
الاجرة

404
بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الثاني في الاجارات ويشمل على مقدمة وثمانية ابواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة الاجرة : الكراء ، اي بدل المنفعة والايجار المكاراة والاستئجار الاكتراء .

.
الاجارة في اللغة والفقه

405
الاجارة في اللغة : بمعنى الاجرة وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً وفي اصطلاح الفقهاء : بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .

.
الاجارة اللازمة

406
الاجارة اللازمة : هي الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .

.
الاجارة المنجزة

407
الاجارة المنجزة : ايجار معتبر من وقت العقد .

.
الاجارة المضافة

408
الاجارة المضافة : ايجار معتبر من وقت معين مستقبل . مثلاً لو استؤجرت دار بكذا مدة اعتباراً من اول الشهر الفلاني الاتي تنعقد حال كونها اجارة مضافة .

.
المؤجر

409
الآجر: هو الذي اعطى الماجور بالاجارة ويقال له ايضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم .

.
المستاجر

410
المستاجر : بكسر الجيم هو الذي استاجر .

.
الماجور

411
الماجور : هو الشيء الذي اعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستاجر بفتح الجيم فيهما .

.
المستاجَر

412
المستاجر فيه : بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستاجر للاجير لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد لاجارة كالثياب الذي اعطيت للخياط ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها .

.
الاجير

413
الاجير : هو الذي آجر نفسه .

.
اجر المثل

414
اجر المثل : هو الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة السالمين عن الغرض .

.
الاجر المسمى

415
الاجر المسمى : هو الاجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .

.
الضمان

416
الضمان : هو اعطاء مثل الشئ ان كان من المثليات وقيمته ان كان من القيميات .

.
المعد للاستغلال

417
المعد للاستغلال : هو الشيء الذي اعد وعين على ان يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على ان تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وايجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي انشاه احد لنفسه يصير معداً للاستغلال باعلامه الناشس بكونه معداً للاستغلال .

.
المسترضع

418
المسترضع : هو الذي التزم ظئراً بالاجرة .

.
المهاياة

419
المهاياة : عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلا .

.
محل الاجارة

420
الباب الاول في بيان الضوابط العمومية المعقود عليه في الاجارة هي المنفعة .

.
انواع الاجارة

421
الاجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين : النوع الاول : عقد الاجارة الوارد على منافع الاعيان ويقال للشيء المؤجر عين الماجور وعين المستاجر ايضاً وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول : اجارة العقار كايجار الدور والاراضي القسم الثاني : اجارة العروض كايجار الملابس والاواني القسم الثالث : اجارة الدواب النوع الثاني : عقد الاجارة الوارد على العمل وهنا يقال للماجور اجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار ارباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل ، حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير اجارة على العمل كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع .

.
اقسام الاجير

422
الاجير على قسمين : القسم الاول : هو الاجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستاجر فقط كالخادم الموظف القسم الثاني: هو الاجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط الا يعمل لغير المستاجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلاً فان كلا من هؤلاء اجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على ان يعمل المستاجر الى وقت معين يكون اجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت وكذلك لو استؤجر حمال او ذو كروسة او ذو زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصاً بالمستاجر وان لا يعمل لغيره فانه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل .

.
مستاجر الاجير الخاص

423
كما جاز ان يكون مستاجر الاجير الخاص شخصاً واحداً كذلك يجوز ان يكون الاشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستاجري اجير خاص . بناء عليه لو استاجر اهل قرية راعياً على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي اجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي اجيراً مشتركاً .

.
استحقاق اجرة الاجير المشترك

424
الاجير المشترك لا يستحق الاجرة الا بالعمل .

.
استحقاق الاجير الخاص للاجرة

425
الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع عن العمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة .

.
استحقاق منفعة عقد الاجارة

426
من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة له ان يستوفي عينها او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها مثلاً لو استاجر الحداد حانوتاً على ان يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استاجر حانوتاً للعطارة ان يعمل فيه صنعة الحداد .

.
كل ما اختلف باختلاف المستعملين

427
كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى احد لركوبه دابة ليس ان يركبها غيره .

.
كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين

428
كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً لو استاجر احد داراً على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها .

.
تاجير الحصة الشائعة للشريك

429
للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاياة له ان يؤجر نوبته للغير .

.
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة

430
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة مثلاً لو اجر احد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الاجارة في نصفها الاخر الشائع .

.
تاجير الشريكين المال المشترك لاخر

431
يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لاخر معاً .

.
ايجار شئ واحد لشخصين

432
يجوز ايجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الاخر ما لم يكن كفيلاً له .

.
انعقاد الاجارة

433
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بعقد الاجارة ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول في بيان مسائل ركن الاجارة تنعقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع .

.
الايجاب والقبول في الاجارة

434
الايجاب والقبول في الاجارة : هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجارة كاجرت وكريت واستاجرت وقبلت .

.
صيغ انعقاد الاجارة

435
الاجارة كالبيع ايضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل مثلاً لو قال احد : ساؤجر وقال الاخر استاجرت او قال احد آجر وقال الاخر اجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الاجارة .

.
كيفية انعقاد الاجارة

436
كما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة .

.
انعقاد الاجارة بالتعاطي

437
وتنعقد الاجارة بالتعاطي ايضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فان كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فاجرة المثل .

.
السكوت في الاجارة

438
السكوت في الاجارة يعد قبولاً ورضاء مثلاً لو استاجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً وبعد ان سكن فيه مدة اشهر اتى الآجر وقال ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج ورده المستاجر وقال لم ارض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق وان لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه اعطاء ستين قرشاً . كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستاجر ثمانون وابقى المالك المستاجر وبقي هو ساكناً ايضاً يلزمه ثمانون ولو اصر الطرفان على كلامهما واستمر المستاجر ساكناً تلزمه اجرة المثل .

.
التقاول بعد العقد

439
لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني .

.
الاجارة المضافة

440
الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء عليه ليس لاحد العاقدين فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها .

.
الاجارة الفاسدة

441
الاجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الاجرة لكن لو اجر الوصي او المتولي عقار اليتيم او الوقف بانقص من اجرة المثل تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجرة المثل .

.
زوال حكم الاجارة

442
ولو ملك المستاجر عين الماجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة .

.
انفساخ الاجارة

443
لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة مثلاً لو استؤجر طباخ للعرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجارة . وكذلك من كان في سنه الم وقاول الطبيب على اخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الالم بنفسه تنفسخ الاجارة . وكذلك تنفسخ الاجارة بوفاة الصبي او الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .

.
شروط انعقاد الاجارة

444
الفصل الثاني في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها يشترط في انعقاد الاجارة اهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .

.
شروط الاجارة

445
يشترط موافقة الايجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الاجارة كما في البيوع .

.
ما يشترط في الآجر

446
يلزم ان يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره او وكيل المتصرف او وليه او وصيه .

.
اجارة الفضولي

447
تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المتصرف وان كان المتصرف صغيراً او مجنوناً وكانت الاجرة اجرة المثل تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجارة وليه او وصيه لكن يشترط في صحة الاجارة قيام وبقاء اربعة اشياء العاقدين والمال المعقود عليه وبدل الاجارة ان كان من العروض واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح الاجازة .

.
شروط صحة الاجارة

448
الفصل الثالث في شروط صحة الاجارة يشترط في صحة الاجارة رضا العاقدين .

.
لزوم تعيين الماجور

449
يلزم تعيين الماجور بناء عليه لا يصح ايجار احد الحانوتين من دون تعيين او تمييز .

.
شرط الاجرة معلومة

450
يشترط ان تكون الاجرة معلومة .

.
ان تكون المنفعة معلومة

451
يشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة .

.
شروط المنفعة المعلومة

452
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والحانوت والظئر .

.
تعيين المنفعة في استئجار الدابة

453
يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة ان كانت للركوب او للحمل او لاركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة او مدة الاجارة .

.
شروط استئجار الاراضي

454
يلزم في استئجار الاراضي بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها او يخير المستاجر بان يزرع ما شاء على التعميم .

.
استئجار اهل الصنعة

455
تكون المنفعة معلومة في استئجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجير او تعيين كيفية عمله فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها او اعلام رقتها مثلاً .

.
تعيين المنفعة في نقل الاشياء

456
تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه . مثلاً : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.

.
شرط امكانية المنفعة

457
يشترط ان تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح ايجار الدابة الضارة .

.
بطلان الاجارة

458
الفصل الرابع في فساد الاجارة وبطلانها تبطل الاجارة ان لم يوجد احد شروطها . مثلاً ايجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الاجارة بجنون الآجر او المستاجر بعد انعقادها .

.
عدم لزوم الاجرة في الاجارة الباطلة

459
لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم اجرة المثل ان كان مال الوقف او اليتيم والمجنون في حكم اليتيم .

.
الاجارة الفاسدة

460
تفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة .

.
نفاذ الاجارة الفاسدة

461
الاجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها اجر المثل ولا يملك الاجر المسمى .

.
انواع فساد الاجارة

462
فساد الاجارة ينشا بعضه عن كون البدل مجهولاً ، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة ففي الصورة الاولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

.
بدل الاجارة

463
الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالاجرة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول ما صلح ان يكون بدلاً في البيع يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء الذي لم يصلح ان يكون ثمناً في البيع ايضاً . مثال ذلك : يجوز ان يستاجر بستان في مقابلة ركوب دابة او سكن دار .

.
تعيين مقدار الاجارة

464
بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمن البيع .

.
بيان مقدار البدل ووصفه

465
يلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة ويلزم تسليم ما يحتاج الى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه وان كان عملاً ففي محل عمل الاجير ، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الاجرة . واما في الاشياء التي ليست محتاجة الى الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم .

.
عدم لزوم الاجرة

466
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة لا تلزم الاجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل الاجارة بمجرد انعقادها حالاً .

.
لزوم الاجرة بالتعجيل

467
تلزم الاجرة بشرط التعجيل ، يعني لو سلم المستاجر الاجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستاجر استردادها .

.
لزوم الاجرة بشرط التعجيل

468
تلزم الاجرة بشرط التعجيل . يعني لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستاجر تسليمها ان كان عقد الاجارة وارداً على منافع الاعيان او على العمل ففي الصورة الاولى للاجر ان يمتنع عن تسليم الماجور وفي الصورة الثانية للاجير ان يمتنع عن العمل الى ان يستوفيا الاجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالاجرة نقداً فان امتنع المستاجر عن الايفاء فلهما فسخ الاجارة .

.
لزوم الاجرة باستيفاء المنفعة

469
تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة . مثلاً لو استاجر احد دابة على ان يركبها الى محل ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل يستحق اجرها الاجرة .

.
لزوم الاجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة

470
تلزم الاجرة ايضاً في الاجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة . مثلاً لو استاجر داراً استئجاراً صحيحاً فبعد قبضها يلزم اعطاء الاجرة وان لم يسكنها .

.
استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة

471
لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الاجارة الفاسدة ولا تلزم الاجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة .

.
استعمال مال الغير

472
من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا اذن ، فان كان معدا للاستغلال لزمته اجرة المثل والا فلا ، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالاجرة لزمه اعطاء الاجرة وان يكن معدا للاستغلال لانه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا باعطاء الاجرة.

.
اعتبار شرط تعجيل او تاجيل الاجرة

473
يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الاجرة ، وتاجيلها.

.
شرط تاجيل البدل

474
اذا شرط تاجيل البدل يلزم على الآجر اولا تسليم الماجور وعلى الاجير ايفاء العمل ، والاجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت.

.
التزامات اطراف الاجارة

475
يلزم الآجر اولا تسليم الماجور وعلى الاجير ايفاء العمل في الاجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتاجيل على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعيان او على العمل.

.
ميعاد الاجرة

476
ان كانت الاجرة موقتة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت.

.
شرط لزوم الاجرة

477
تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة ، يعني تلزم اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للاجر مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيئاً من الاجرة .

.
سقوط الاجرة

478
لو فات الانتفاع بالماجور بالكلية سقطت الاجرة ، مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الاجرة . وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الاجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء . ولكن لو انتفع المستاجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة .

.
الامتناع عن اعطاء الاجرة

479
من استاجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له ان يمتنع عن اعطاء اجرة تلك المدة بقوله ان الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصداً .

.
امتداد اجارة الزورق

480
لو استاجر زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة الى الوصول الى الساحل ويعطى المستاجر اجر مثل المدة الفاضلة .

.
العارية

481
لو اعطى احد داره الى اخر على ان يرمها ويسكنها بلا اجرة ثم رمها وسكنها ذلك الاخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائدة على الذي انفق وليس لصاحب الدار ان ياخذ اجره عن مدة سكناه .

.
حبس المستاجَر لاستيفاء الاجرة

482
الفصل الثالث في ما يصح للاجير ان يحبس المستاجر فيه لاستيفاء الاجرة وما لا يصح يصح للاجير الذي لعمله اثر ، كالخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستاجر فيه لاستيفاء الاجرة ان لم يشترط نسيئتها وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له ان يستوفي الاجرة .

.
حبس الاجير الذي ليس لعمله اثر

483
" ليس للاجير الذي ليس لعمله اثر كالحمال والملاح ان يحبس المستاجر فيه وبهذا الحال لو حبس الاجير المال وتلف في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه اياه محمولاً واعطى اجرته وان شاء ضمنه غير محمول ولم يعط اجرته " .

.
مدة الاجارة

484
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بمدة الاجارة للمالك ان يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة ، قصيرة كانت كاليوم ، او طويلة كالسنة .

.
بداية الاجارة

485
ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوقت الذي سمي اي عين وذكر عند العقد .

.
عدم ذكر ابتداء المدة

486
ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد .

.
مدة ايجار العقار

487
كما يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة في كل شهر اجرته كذا دراهم كذلك يصح ايجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته ايضاً .

.
الاجارة مشاهرة

488
اذا عقدت الاجارة في اول شهر على واحد ، او ازيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً .

.
مدة الشهر

489
لو اشترط ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً .

.
احتساب الاجرة اذا مضى من الشهر بعضه

490
اذا اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الاول الناقص من الشهر الاخير على ان يكون ثلاثين يوماً وتوفى اجرته بحساب اليومية اما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة .

.
مدة الشهر في الاجارة غير المحدد اشهرها

491
اذا عقدت الاجارة مشاهرة بدون بيان عدد الاشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما انه يعتبر الشهر الاول ثلاثين يوماً كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوماً .

.
الاجارة في اول الشهر من السنة

492
لو عقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهراً .

.
الاجارة لسنة مضى من الشهر بعضه

493
لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهراً اياماً وباقي الشهور الاحدى عشر بالهلال .

.
فسخ الاجارة غير المحددة بالاشهر

494
لو استؤجر عقار شهريتة كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد ، لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الآجر والمستاجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه واما بعد مضي اليوم الاول وليلته فليس لهما ذلك وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر فسخت الاجارة تنفسخ في نهاية الشهر وان قال في اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتباراً من ابتداء الشهر الاتي تنفسخ عند حلوله وان كانت قد قبضت اجرة شهرين او اكثر فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته .

.
يوم العمل

495
لو استاجر احد اجيراً على ان يعمل يوماً ، يعمل من طلوع الشمس الى العصر او الى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل .

.
تحديد مدة العمل بالايام

496
لو استؤجر نجار على ان يعمل عشرة ايام تعتبر الايام التي تلي العقد ، وان كان قد استؤجر على ان يعمل عشرة ايام في الصيف فلا تصح الاجارة ما لم يعين انه يعمل اعتباراً من اي شهر واي يوم .

.
خيار الشرط في الاجارة

497
الباب الخامس في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان خيار الشرط يجري خيار الشرط في الاجارة كما جرى في البيع ويجوز الايجار والاستئجار على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيراً كذا اياماً .

.
خيارات المخير

498
من له الخيار ان شاء فسخ الاجارة وان شاء اجازها مدة خياره .

.
اشكال الفسخ والاجازة

499
كما ان الفسخ والاجازة على ما بين في المادة 302 و 303 و 304 يكونان قولاً ، كذلك يكونان فعلاً . بناء عليه لو كان الآجر مخيراً وتصرف في الماجور بوجه من لوازم التمليك ، فهو فسخ فعلي وتصرف المستاجر المخير في الماجور كتصرف المستاجرين اجازة فعلية .

.
انقضاء مدة الخيار

500
لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير واجازته الاجارة يسقط الخيار وتلزم الاجارة .

.
مدة الخيار

501
مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .

.
ابتداء مدة الاجارة

502
ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .

.
نقصان او زيادة الارض المستاجرة

503
لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعاً او دونماً وخرجت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ويلزم الاجر المسمى لكن المستاجر مخير حال نقصانها له ان يفسخ الاجارة ان شاء .

.
احتساب الاجرة بالدونم

504
لو استؤجرت ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم .

.
اجارة العمل

505
يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرته ، وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً ، مثلاً لو اعطى احد الى الخياط ثياباً على ان يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم او استكرى احد دليلاً بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة تجوز الاجارة والاجر ان اوفي الشرط استحق الاجر المسمى والا استحق اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

.
صور الاجرة

506
يصح ترديد الاجرة على صورتين او ثلاث : في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلاً . مثلاً لو قيل للخياط ان خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت خشناً فلك كذا فاي الصورتين عمل له اجرتها او لو استؤجر حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطارة فاجرته كذا وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا فاي العملين اجرى فيه يعطى اجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فاجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا فايهما حمل يعطى اجرته التي عينت او لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة الى ( شورلي ) بمئة والى ادرنة بمائتين والى فلبه بثلاثمائة فالى ايهما ذهب المستاجر تلزمه اجرة ذلك وكذا لة قال الاجر اجرت هذه الدار بمئة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول المستاجر تلزمه اجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة بشرط ان خاطها اليوم فله خمسون غرشاً وان خاطها غداً فله ثلاثون تعتبر الشروط .

.
خيار الرؤية للمستاجر

507
الفصل الاول في خيار الرؤية للمستاجر خيار الرؤية .

.
رؤية الماجور

508
رؤية الماجور كرؤية المنافع .

.
اجارة عقار بدون رؤيته

509
لو استاجر احد عقارا من دون ان يراه يكون مخيرا عند رؤيته.

.
استئجار دار تم رؤيتها

510
من استاجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية الا اذا تغيرت هيئتها الاولى ، بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا.

.
خيار الرؤية عند اختلاف المحل

511
كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللاجير فيه خيار الرؤية لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي سيخيطه.

.
خيار الرؤية عند اختلاف المحل

512
كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية . مثلا لو استؤجر اجير على ان يخرج حب خمس اواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية.

.
خيار العيب في الاجارة

513
الفصل الثالث في خيار العيب في الاجارة ايضا خيار العيب كما في البيع.

.
العيب الموجب للخيار في الاجارة

514
العيب الموجب للخيار في الاجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية واخلالها كفوات المنفعة المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها او كاخلالها بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة.

.
عيب الماجور قبل استيفاء المنفعة

515
لو حدث في الماجور عيب قبل استيفاء المنفعة فانه كالموجود في وقت العقد.

.
حدوث عيب في الماجور

516
لو حدث في الماجور عيب فالمستاجر بالخيار ان شاء استوفي المنفعة مع العيب واعطى تمام الاجرة وان شاء فسخ الاجارة.

.
ازالة العيب قبل الفسخ

517
ان ازال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستاجر الاجارة لا يبقى للمستاجر حق الفسخ وان اراد المستاجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه ايضا.

.
فسخ الاجارة قبل رفع العيب

518
ان اراد المستاجر فسخ الاجارة قبل رفع العيب الحادث الذي اخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه دون ان يخبره لم يعتبر فسخه ، وكراء الماجور يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر ايضا ولا تلزمه الاجرة ان فسخ او لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار الماجورة فللمستاجر فسخ الاجارة لكن يلزم عليه ان يفسخها في حضور الآجر والا فلو خرج من الدار دون ان يخبره يلزمه اعطاء الاجرة كانه ما خرج واما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج الى حضور الآجر للمستاجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الاجرة.

.
السكن في باقي الدار

519
لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم يفسخ المستاجر الاجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة.

.
خيار الترك اذا انهدمت احد الدارين

520
لو استاجر احد دارين معا بكذا درهم وانهدمت احداهما فله ان يترك الاثنتين معا.

.
خيار المستاجر في الدار الناقصة

521
المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى ولكن ليس له ابقاء الاجارة وتنقيص مقدار من الاجرة.

.
اتئجار دار او حانوت

522
الباب السادس في بيان انواع الماجور واحكامه ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار يجوز استئجار دار او حانوت بدون بيان انها لسكنى احد.

.
اخلاء الامتعة المؤجر

523
من آجر داره او حانوته وكانت فيه امتعته واشياؤه تصح الاجارة ويجبر على تخليته من امتعته واشيائه وتسليمه.

.
استئجار ارض لم يعين ما يزرع فيها

524
من استاجر ارضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما شاء فاجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب الى الصحة.

.
استئجار ارض لزراعة ما يشاء

525
من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.

.
انقضاء الاجارة قبل ادراك الزرع

526
لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقي الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.

.
الاستئجار دون بيان كيفية الاستعمال

527
يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لاي شيء واما كيفية استعماله فتصرف الى العرف والعادة.

.
استئجار دار دون بيان غاية الاستعمال

528
كما انه يصح لمن استاجر دارا بدون بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه ، كذلك يصح له ان يسكنها غيره ايضا وله ان يضع فيها اشياءه وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له ان يفعل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له ان يفعل ما يورث الضرر والوهن الا باذن صاحبها واما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.

.
الاشياء التي تخل بالمنفعة

529
اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر ، مثلا تطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء واصلاح منافذه وانشاء الاشياء التي تخل بالسكنى وسائر الامور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وان امتنع صاحبها عن اعمال هؤلاء فللمستاجر ان يخرج منها الا ان تكون حين استئجاره اياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فانه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وان عمل المستاجر هذه الاشياء منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر.

.
الانشاءات التي انشاها المستاجر باذن المؤجر

530
التعميرات التي انشاها المستاجر باذن الآجر ان كانت عائدة لاصلاح الماجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لحفطها من المطر) فالمستاجر ياخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على اخذه ، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستاجر اخذ مصروفها ما لم يذكر شرط اخذه بينهما.

.
احداث المستاجر في البناء

531
لو احدث المستاجر بناء في العقار الماجور او غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء ابقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت ام قليلة .

.
ازالة الغبار والتراب

532
ازالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك اثناء مدة الاجارة على المستاجر.

.
تخريب الماجور

533
ان كان المستاجر يخرب الماجور باحدى الصور ولم يقدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة.

.
اجارة المنقول

534
الفصل الثاني في اجارة العروض يجوز اجارة الالبسة والاسلحة والخيام وامثالها من المنقولات الى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.

.
استئجار الثياب

535
لو استاجر احد ثيابا على ان يذهب بها الى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته او لم يلبسها يلزمه اعطاء اجرتها.

.
استئجار الثياب للبس

536
من استاجر ثيابا على ان يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره.

.
الحلي

537
الحلي كاللباس.

.
استئجار الدابة

538
الفصل الثالث في اجارة الدواب كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال الى محل معين.

.
خيار مستاجر الدابة التي تعبت في الطريق

539
لو استؤجرت دابة معينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستاجر يكون مخيرا ان شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الاجارة وبهذه الحال يلزم المستاجر ان يعطى حصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى للآجر.

.
اشتراط ايصال الحمل

540
لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة اخرى وايصاله الى ذلك المحل.

.
تعيين الدابة المستاجرة

541
لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر يجوز ايضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري الى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري ايصال المستاجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد.

.
تعيين الخطة والمسافة في اجارة الدابة

542
لا يكفي في الاجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط الا ان يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة ، مثلا لو استؤجرت دابة الى بوسنة او الى العراق لا يصح اذ يلزم تعيين البلدة او القصبة او القرية التي يذهب اليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة الى الشام صح.

.
استئجار دابة الى مكان يحمل اسمين

543
لو استؤجرت دابة الى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فايتهما قصدت يلزم اجر المثل . مثلا لو استكريت دابة من اسلامبول الى جكمجه ولم يصرح هل الى كبيرهما او الى صغيرهما فايتهما قصدت يلزم اجر المثل بنسبة مسافتهما.

.
استكراء دابة الى بلدة

544
لو استكريت دابة الى بلدة يلزم ايصال مستاجرها الى داره .

.
استئجار دابة الى محل معين

545
من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكاري فرذا تجاوز فالدابة في ضمان المستاجر الى ان يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه وايابه يلزم الضمان.

.
استئجار دابة الى محل معين

546
لو استكريت دابة الى محل معين فليس للمستاجر ان يذهب بتلك الدابة الى محل اخر فان ذهب وتلفت ضمن . مثلا لو ذهب الى (اسلميه) بالدابة التي استكراها على ان يذهب بها الى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان.

.
استئجار حيوان الى محل متعدد الطرق

547
لو استؤجر حيوان الى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب في اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستاجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وان كان مساويا او اسهل فلا.

.
مدة استعمال الدابة

548
ليس للمستاجر استعمال دابة ازيد من المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن.

.
استئجار دابة للركوب

549
كما يصح استكراء دابة على ان يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستاجر من شاء على التعميم ايضا.

.
ضمان تلف الدابة

550
الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الاجرة

.
اركاب الغير على الدابة

551
الدابة التي استكريت على ان يركبها فلان لا يصح اركابها غيره وان صار اركابها وتلفت يلزم الضمان.

.
استئجار دابة لاركاب من شاء

552
من استكرى دابة على ان يركبها من شاء فان شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن ان ركبها هو او غيره

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 16:06

خيارات المساهمة


استئجار دابة لاركاب من شاء

552
من استكرى دابة على ان يركبها من شاء فان شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن ان ركبها هو او غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح اركاب آخر.

.
استئجار دابة دون تعيين من يركبها

553
لو استكرى احد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على ان يركبها من شاء تفسد الاجارة . ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة وعلى هذه الصورة ايضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.

.
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل

554
لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة.

.
استئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل

555
لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين باشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.

.
ضمان ضرب الدابة المستاجرة

556
ليس للمستاجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن.

.
ضمان ضرب الدابة المستاجرة باذن مالكها

557
لو اذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستاجر الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على راسها وتلفت يلزم الضمان.

.
الركوب على دابة للحمل

558
يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.

.
تحميل دابة حمل آخر

559
لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له او اهون منه في المضرة ايضا ولكن لا يصح تحميل شيء ازيد في المضرة . مثلا من استكرى دابة على ان يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله او من مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة كذلك يجوز له ان يحملها خمسة اكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة اكياس حنطة دابة استكريت على ان تحمل خمسة اكيال شعير كما لا يصح ان تحمل مائة اقة حديد دابة استكريت على ان تحمل مائة اوقية قطن .

.
وضع الحمل على الدابة

560
وضع الحمل عن الدابة على المكاري.

.
نفقة الماجور

561
نفقة الماجور على الآجر . مثلا علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها ولكن لو اعطي المستاجر علف الدابة بدون اذن صاحبها تبرعا فليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.

.
اجارة الآدمي للخدمة

562
الفصل الرابع في اجارة الآدمي تجوز اجارة الآدمي للخدمة او لاجراء صنعة ببيان مدة او بتعيين العمل بصورة اخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

.
اجر مثل الخادم

563
لو خدم احد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على اجره فله المثل ان كان ممن يخدم بالاجرة والا فلا.

.
اجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه

564
لو قال احد لآخر اعمل هذا العمل اكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل الماجور به استحق اجر المثل.

.
عدم تسمية الاجرة

565
لو استخدمت العملة من دون تسمية اجرة تعطى اجرتهم ان كانت معلومة والا فاجر المثل ومعاملة الاصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.

.
اجارة القيميات

566
لو عقدت الاجارة على ان يعطى الاجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم اجر المثل . مثلا لو قال احد لاحد ان خدمتي كذا اياما اعطيتك زوجا واحدا من البقر لا يلزم البقر ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استئجار الظئر على ان يعمل لها البسة كما جرت العادة وان لم توصف الالبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى.

.
عطية الخدمة من الخارج

567
العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الاجرة .

.
استئجار استاذ للتعليم

568
لو استؤجر استاذ لتعليم علم او صنعة وسميت الاجرة فان ذكرت مدة انعقدت الاجارة على المدة حتى ان الاستاذ يستحق الاجر لكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرا التلميذ او لم يقرا وان لم تذكر مدة انعقدت اجازة فاسدة وعلى هذه الصورة ان قرا التلميذ فالاستاذ يستحق الاجرة والا فلا.

.
اجرة تعليم صنعة

569
من اعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعة من دون ان يشترط احدهما للآخر اجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب احدهما من الآخر اجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها.

.
اجرة استئجار معلم للقرية

570
لو استاجر اهل قرية معلماً او اماماً او مؤذناً واوفى خدمته ياخذ اجرته من اهل تلك القرية.

.
استئجار الاجير على ان يعمل بنفسه

571
الاجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره مثلا لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخيطها بنفسه بكذا درهم فليس للخياط ان يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن.

.
اطلاق العقد حين الاستئجار

572
لو اطلق العقد حين الاستئجار فللاجير ان يستعمل غيره.

.
عمل الشغل باطلاق

573
قول المستاجر للاجير اعمل هذا الشغل اطلاق . مثلا لو قال احد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك او بالذات وخاطها الخياط بخليفته او خياط آخر يستحق الاجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن.

.
توابع العمل

574
كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الاجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما ان العادة في كون الخيط على الخياط.

.
الزام الحمال ادخال الحمل الى الدار

575
يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ولكن لا يلزمه وضعه في محله . مثلا ليس على الحمال اخراج الحمل الى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الانبار ( المستودع ) .

.
اطعام الاجير

576
لا يلزم المستاجر اطعام الاجير الا ان يكون عرف البلدة كذلك .

.
بيع مال لم يبعه الدلال

577
ان دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال اخذ الاجرة وان باعه دلال اخر فليس للاول شيء وتمام الاجرة للثاني.

.
بيع الدلال المال بزيادة

578
لو اعطي احد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم فان باعه الدلال بازيد من ذلك فالفضل ايضا لصاحب المال وليس للدلال سوى الاجرة.

.
عدم استرداد اجرة الدلال

579
لو ظهر مستحق بعد اخذ الدلال اجرته وضبط المبيع او رد بعيب لا تسترد اجرة الدلال .

.
تلف الحصاد

580
من استاجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في ارضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول افة او بقضاء اخر فلهم ان ياخذوا من الاجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم اخد اجر الباقي.

.
فسخ الاجارة اذا تمرضت الظئر

581
كما ان للظئر فسخ الاجارة لو تمرضت كذلك لاب الطفل فسخها اذا مرضت او حملت او لم ياخذ الصبي ثديها او قاء لبنها.

.
تسليم الماجور

582
الباب السابع في وظيفة الآجر والمستاجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الاول في تسليم الماجور تسليم الماجور هو عبارة عن اجازة الآجر ورخصته للمستاجر بان ينتفع به بلا مانع.

.
انعقاد الاجارة على المدة او المسافة

583
اذا انعقدت الاجارة الصحيحة على المدة او المسافة يلزم تسليم الماجور للمستاجر على ان يبقى في يده متصلا ومستمرا الى انقضاء المدة او ختام المسافة مثلا لو استاجر احد مركبة لكذا مدة او على ان يذهب الى المحل الفلاني فله ان يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره.

.
استحقاق الاجرة اذا لم يتم تسليم الماجور فارغا

584
لو آجر احد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الاجرة ما لم يسلمه فارغا الا ان يكون قد باع المال من المستاجر ايضا .

.
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة

585
لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشياءه يسقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستاجر مخير في باقي الدار وان اخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الاجارة يعني لا يبقى للمستاجر حق الفسخ.

.
تاجير المستاجر للماجور قبل القبض

586
الفصل الثاني في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد للمستاجر ايجار الماجور لآخر قبل القبض ان كان عقارا وان كان منقولا فلا.

.
ايجار ما لم يتفاوت استعماله

587
للمستاجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر.

.
جواز تاجير المستاجر باجارة فاسدة

588
ان آجر المستاجر باجارة فاسدة الماجور لآخر باجارة صحيحة يجوز .

.
عدم نفاذ الاجارة الثانية

589
لو آجر احد ماله على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة ثم اجره ايضا تلك المدة تكرارا مرة ثانية لغيره لا تنعقد ولا تنفذ الاجارة الثانية ولا تعتبر.

.
نفاذ الاجارة عند بيع الماجور بدون اذن المستاجر

590
لو باع الآجر الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستاجر حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم امكان تسليمه وان اجاز المستاجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ الماجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة الذي كان اعطاه نقدا ولو سلم المستاجر الماجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه.

.
رفع يد المستاجر عند انقضاء الاجارة

591
الفصل الثالث في بيان مواد تتعلق برد الماجور واعادته يلزم المستاجر رفع يده عن الماجور عند انقضاء الاجارة.

.
استعمال الماجور بعد الاجارة

592
ليس للمستاجر استعمال الماجور بعد انقضاء الاجارة.

.
الزام المستاجر بالاجارة عند انقضائها

593
لو انقضت الاجارة واراد الآجر قبض ماله يلزم المستاجر تسليمه اياه.

.
رد الماجور

594
لا يلزم للمستاجر رد الماجور واعادته ويلزم الآجر ان ياخذه عند انقضاء الاجارة . مثلا لو انقضت اجارة دار يلزم صاحبها الذهاب اليها وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك ويتسلمها وان لم يوجد هناك ولم يستلمها وتلفت في يد المستاجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن . اما اذا استاجرها للذهاب الى محل معين والرجوع منه يلزم ان يردها الى ذلك المحل وان لم يردها اليه واحضرها الى داره وتلفت ضمن.

.
اجرة نقل الماجور

595
وان احتاج رد الماجور واعادته الى الحمل والمؤونة فاجرة نقله على الآجر.

.
ضمان المنفعة

596
الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في ضمان المنفعة لو استعمل احد مالا بدون اذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه اداء منافعة ولكن ان كان ذلك المال مال وقف او مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة اي اجر المثل في كل حال وان كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة اي اجر المثل اذا لم يكن بتاويل ملك او عقد مثلا لو سكن احد في دار آخر مدة بدون عقد اجارة لا تلزمه الاجرة لكن ان كانت تلك الدار وقفا او مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني ان كان ثم تاويل ملك وعقد او لم يكن يلزم اجر المثل المدة التي سكنها وكذلك ان كانت دار كراء ولم يكن ثم تاويل ملك وعقد يلزم اجر المثل وكذا لو استعمل احد دابة الكراء بدون اذن صاحبها يلزم اجر المثل.

.
ضمان التصرف في المال المشترك

597
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتاويل ملك ولو كان معداً للاستغلال . ضمان التصرف في المال المشتركمثلاً لو تصرف مدة احد الشركاء في المال المشترك بدون اذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ اجرة حصته لانه استعمله على انه ملكه.

.
ضمان المنفعة في استعمال مال بتاويل عقد

598
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتاويل عقد ولو كان معدا للاستغلال . مثلاً لو باع احد الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون اذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز الشريك البيع وضبط حصته ليس له ان يطالب باجرة حصته ولو كان معداً للاستغلال لان المشتري استعمله بتاويل العقد يعني حيث انه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك لو باع احد لآخر رحىً على انها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق واخذها من المشتري بعد الاثبات والحكم ليس له ان ياخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة لان هذا ايضا تاويل عقد.

.
استخدام الصغير بدون اذن وليه

599
لو استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه فاذا بلغ ياخذ اجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته ان ياخذوا اجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل.

.
ضمان الماجور

600
الفصل الثاني في ضمان المستاجر الماجور امانة في يد المستاجر ان كان عقد الاجارة صحيحا او لم يكن .

.
ضمان تلف الماجور في يد المستاجر

601
لا يلزم الضمان اذا تلف الماجور في يد المستاجر ما لم يكن بتقصيره او تعديه او مخالفته لماذونيته .

.
ضمان تلف الماجور

602
يلزم الضمان على المستاجر لو تلف الماجور او طرا على قيمته نقصان بتعديه . مثلا لو ضرب المستاجر دابة الكراء فماتت منه او ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها.

.
ضمان حركة المستاجر غير المعتادة

603
حركة المستاجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد منها . مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت الدار الماجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستاجر النار ازيد من الناس يضمن.

.
ضمان تلف الماجور بتقصير المستاجر

604
لو تلفت الماجور بتقصير المستاجر في امر المحافظة او طرا على قيمته نقصان يلزم الضمان . مثلاً لو ترك المستاجر دابة الكراء حبلها على غاربها وضاعت يضمن.

.
ضمان تجاوز المستاجر

605
مخالفة المستاجر ماذونيته بالتجاوز الى ما فوق المشروط توجب الضمان واما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط او مثله لا توجبه . مثلا لو حمل المستاجر خمسين اقة حديد على دابة استكراها لان يحملها خمسين اقة سمن وعطبت يضمن واما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة او اخف وعطبت لا يضمن.

.
ضمان تلف الماجور عند انقضاء الاجارة

606
يبقى الماجور كالوديعة امانة في يد المستاجر عند القضاء الاجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستاجر الماجور بعد انقضاء مدة الاجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الاجارة من المستاجر ولم يعطه اياه ثم بعد الامساك تلف يضمن.

.
ضمان تلف الماجور

607
الفصل الثالث في ضمان الاجير لو تلف المستاجر فيه بتعدي الاجير او تقصيره يضمن.

.
ضمان تعدي الاجير

608
تعدي الاجير هو ان يعمل عملاً او يتحرك حركة مخالفتين لامر الآجر صراحة او دلالة . مثلاً بعد قول المستاجر للراعي الذي هو اجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها الى محل آخر فان لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها الى محل آخر ورعاها يكون متعديا فان عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي كذلك لو اعطي احد قماشا الى خياط وقال ان خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فان لم يخرج قباء له ان يضمن الخياط القماش.

.
ضمان تقصير الاجير

609
تقصير الاجير هو قصوره في المحافظة على المستاجر فيه بلا عذر . مثلاً اذا فر من القطيع راس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاملا واهمالا فضاع لذلك راس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. اما اذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان لانه معذور.

.
ضمان التلف بيد الاجير الخاص

610
الاجير الخاص امين حتى انه لا يضمن المال الذي تلف بيده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد ايضا .

.
ضمان ضرر الاجير المشترك

611
الاجير المشترك يضمن الضرر والخسارة الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتعديه وتقصيره او لم يكن.

.
الكفالة

612
بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الثالث في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة ابواب المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة الكفالة : ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شيء يعني ان يضم احد ذمته الى ذمة آخر ويلتزم ايضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك.

.
الكفالة بالنفس

613
الكفالة بالنفس : هي الكفالة بشخص احد .

.
الكفالة بالمال

614
الكفالة بالمال : هي الكفالة باداء مال.

.
الكفالة بالتسليم

615
الكفالة بالتسليم : هي الكفالة بتسليم مال.

.
الكفالة بالدرك

616
الكفالة بالدرك : هي الكفالة باداء ثمن المبيع وتسليمه او بنفس البائع ان استحق المبيع .

.
الكفالة المنجزة

617
الكفالة المنجزة : هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة الى زمان مستقبل .

.
الكفيل

618
الكفيل : هو الذي ضم ذمته الى ذمة الآخر ، اي الذي تعهد بما تعهد به الآخر . ويقال لذلك الآخر الاصيل والمكفول عنه.

.
المكفول له

619
المكفول له : هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.

.
المكفول به

620
المكفول به : هو الشيء الذي تعهد الكفيل بادائه وتسليمه ، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.

.
انعقاد الكفالة

621
الباب الاول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين الفصل الاول في ركن الكفالة تنعقد الكفالة وتنفذ بايجاب الكفيل وحده ولكن ان شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له ، وعلى هذا لو كفل احد في غياب المكفول له بدين له على احد ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.

.
ايجاب الكفيل

622
ايجاب الكفيل اي الفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة . مثلاً لو قال كفلت او انا كفيل او ضامن تنعقد الكفالة.

.
الوعد بالكفالة

623
تكون الكفالة بالوعد المعلق ايضا . مثلاً لو قال ان لم يعطل فلان مطلوبك فانا اعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.

.
الكفالة المنجزة

624
لو قال انا كفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال كونها كفالة مؤقتة .

.
الكفالة بقيد التعجيل والتاجيل

625
كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتاجيل بان يقول انا كفيل على ان يكون الايفاء في الحال او في الوقت الفلاني.

.
الكفالة عن الكفيل

626
تصح الكفالة عن الكفيل .

.
تعدد الكفلاء

627
يجوز تعدد الكفلاء .

.
شروط انعقاد الكفالة

628
الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر بعد البلوع بهذه الكفالة.

.
كفالة دين المجنون والصبي

629
لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي.

.
شروط كفالة النفس

630
اذا كان المكفول به نفساً يشترط ان يكون معلوماً وان كان مالاً لا يشترط ان يكون معلوماً فلو قال انا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقداره معلوماً.

.
شروط الكفالة بالمال

631
يشترط في الكفالة بالمال ان يكون المكفول به مضموناً على الاصيل يعني ان ايفاءه يلزم الاصيل تصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الاجارة وسائر الديون الصحيحة . كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على ايفائه عيناً او بدلاً ، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء ان كان قد سمى ثمنه . واما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل انما يلزمه رد ثمنه ان كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الامانات لكونها غير مضمونة على الاصيل لكن لو قال انا كفيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها تصح الكفالة، وايضا تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها الا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرا الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء.

.
الكفال بالقصاص

632
لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالارش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل.

.
كفالة المفلس

633
لا يشترط يسار المكفول عنه ونصح الكفالة عن المفلس ايضاً.

.
حكم الكفالة

634
الباب الثاني في بيان احكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة حكم الكفالة المطالبة . يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل.

.
احكام الكفالة المنجزة

635
يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً ان كان الدين معجلاً في حق الاصيل وعند ختام المدة المعينة ان كان مؤجلاً . مثلا لو قال احد انا كفيل عن دين فلان فللدائن ان يطالب الكفيل في الحال ان كان معجلاً وعند ختام مدته ان كان مؤجلاً.

.
احكام الكفالة المعلقة بشرط او مضافة

636
اما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط او مضافة الى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان . مثلاً لو قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فانا كفيل بادائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا ان لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الاصيل. كذا لو قال ان سرق فلان مالك فانا ضامن تصح الكفالة ، فان ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل ، كذا لو كفل على انه متى طالبه المكفيل له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول به تعطى مهلة للكفيل الى مضي تلك الايام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في اي وقت شاء . وليس للكفيل ان يطلب ثانياً مهلة كذا يوماً ، وكذا لو قال انا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين او بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا او بما يغصبه منك فلان او بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا عند تحقق هذه الاحوال ، يعني لا يطالب الكفيل الا بعد ثبوت الدين والاقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه . وكذا لو قال انا كفيل بنفس فلان على ان احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل باحضار المكفول به قبل ذلك اليوم.

.
شروط تحقق الشرط

637
يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد ايضاً . مثلاً لو قال انا كفيل باداء اي شيء يحكم به على فلان واقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل اداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم.

.
حكم الكفالة بالدرك

638
في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن .

.
مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة

639
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا في مدة الكفالة . مثلاً لو قال انا كفيل من هذا اليوم الى شهر لا يطالب الكفيل الا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرا من الكفالة.

.
اخراج الكفيل نفسه من الكفالة

640
ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة . فكما انه ليس لمن كفل احداً عن نفسه او دينه منجزاً ان يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فانا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة لانه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة واما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه علي او قال انا كفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور الا ان له ان يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع الى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع.

.
رجوع الكفيل على الغاصب باجرة نقل المال

641
من كان كفيلاً برد المال المغصوب او المستعار وتسليمهما اذا سلمهما الى صاحبهما يرجع باجرة نقلهما على الغاصب والمستعير اي ياخذها منهما.

.
حكم الكفالة بالنفس

642
الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به ، اي لاي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فان احضره فبها والا يجبر على احضاره.

.
الكفيل ضامن

643
الفصل الثالث في بيان احكام الكفالة بالمال الكفيل ضامن .

.
الطالب مخير

644
الطالب مخير في المطالبة ان شاء طالب الاصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر ويطالبهما معاً .

.
حكم الكفالة بالمال

645
لو كفل احد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن ان يطالب من شاء منهما .

.
مطالبة الدين المشترك

646
عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين .

.
مطالبة الكفلاء المتعددين

647
لو كان لدين كفلاء متعددون فان كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين . ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين . مثلاً لو كفل احد آخر بالف ثم كفل ذلك المبلغ غيره ايضاً فللدائن ان يطالب من شاء منهما واما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور الا ان يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالالف.

.
انقلاب الكفالة الى حوالة

648
لو اشترط في الكفالة براءة الاصيل تنقلب الى الحوالة.

.
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل

649
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال احد للمدين احل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط ان تكون انت ضامناً ايضاً فاحاله المدين على هذا الوجه فللطالب ان ياخذ طلبه ممن شاء .

.
كفالة المال المودع لدى الكفيل

650
لو كفل احد دين احد على ان يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً.

.
حكم الكفالة بالنفس

651
لو كفل احد آخر عن نفسه على ان يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه اداء دينه فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور فعليه اداء دينه فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه اداء ذلك الدين . واذا توفي الكفيل فان سلمت الورثة المكفول به الى الوقت المعين او سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به او هو لم يسلم نفسه يلزم اداء المال من تركة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له او تغيب راجع الكفيل الحاكم على ان ينصب وكيلاً عوضاً عنه ويستلمه.

.
حكم الكفالة المطلقة في الدين المعجل

652
ان كان الدين معجلاً على الاصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل ايضا يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على الاصيل ففي حق الكفيل ايضاً يثبت مؤجلاً.

.
حكم الكفالة المقيدة بالوصف

653
يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتاجيل.

.
الكفالة المؤجلة بالمدة المعلومة

654
كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة ازيد من تلك المدة ايضاً او اقل منها.

.
تاجيل الدين في حق الكفيل

655
لو اجل الدائن دينه في حق الاصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل ايضا . والتاجيل في حق الكفيل الاول تاجيل في حق الكفيل الثاني ايضاً، واما تاجيله في حق الكفيل فليس بتاجيل في حق الاصيل.

.
كفالة المديون مؤجلا الذي سيغادر

656
المديون مؤجلاً لو اراد الذهاب الى ديار اخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على اعطاء الكفيل.

.
رجوع الكفيل على المدين

657
لو قال احد لآخر اكفلني عن ديني الذي هو لفلان . فبعد ان كفل وادى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو اراد الرجوع على الاصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى واما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلاً لو كفل بدراهم جياد فاداها زيوفا رجع على الاصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادي جياد رجع على الاصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الاصيل بالدراهم التي كفلها واما لو كفل بالف قرش وادى خمسمائة صلحا رجع على الاصيل بخمسمائة.

.
ضمان ضرر عقد المعاوضة

658
لو غر احد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره . مثلاً لو اشترى احد عرصة وبنى عليها ثم استحقت اخذ المشتري من البائع ثمن الارض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال احد لاهل السوق هذا الصغير ولدى بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بمن البضاعة التي باعوها للصبي .

.
الابراء بالتسليم

659
الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان بعض الضوابط العمومية لو سلم المكفول به من طرف الاصيل او الكفيل الى المكفول له يبرا الكفيل من الكفالة.

.
الابراء بالقول

660
لو قال المكفول له ابرات الكفيل او ليس لي عند الكفيل شيء يبرا الكفيل .

.
حكم براءة الكفيل

661
لا تلزم براءة الاصيل ببراءة الكفيل .

.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 16:09

خيارات المساهمة


حكم براءة الاصيل

662
براءة الاصيل توجب براءة الكفيل.

.
البراءة بتسليم المكفول به

663
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالمصر او القصبة الى المكفول له يبرا الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له او لم يقبل ، ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرا بتسليمه في بلدة اخرى ولو كفل على ان يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرا من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرا.

.
براءة الكفيل بالتسليم

664
يبرا الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب واما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرا ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة.

.
البراءة بالتسليم قبل الموعد

665
لو كفل على ان يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرا من الكفالة وان لم يقبل المكفول له.

.
البراءة بكفالة الكفيل

666
لو مات المكفول به كما يبرا الكفيل من الكفالة كذلك يبرا كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل كما برا هو من الكفالة كذلك يبرا كفيله ايضاً ولكن لا يبرا الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه.

.
البراءة من الكفالة بالمال بوفاة الدائن

667
الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرا الكفيل من الكفالة وان كان للدائن وارث آخر يبرا الكفيل من حصة المدين فقط ولا يبرا من حصة الوارث الآخر.

.
براءة الكفيل بالمصالحة

668
لو صالح الكفيل او الاصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن ان اشترطت براءتهما او براءة الاصيل فقط او لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرا الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً ان شاء اخذ مجموع دينه من الاصيل وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الاصيل.

.
براءة الكفيل بالاحالة

669
لو احال الكفيل المكفول له على احد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرا الكفيل والاصيل .

.
حكم الكفالة بالمال بموت الكفيل

670
لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته .

.
براءة الكفيل بفسخ البيع

671
الكفيل بثمن المبيع اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب يبرا من الكفالة .

.
انتهاء الكفالة بتمام المدة

672
لو استؤجر مال الى تمام مدة معلومة وكفل احد بدل الاجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الاجارة . فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد . تحريرا في غرة ربيع الاول سنة 1287

.
الحوالة

673
بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الرابع في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة الحوالة : هي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى.

.
المحيل

674
المحيل : هو المديون الذي احال .

.
المحال له

675
المحال له : هو الدائن .

.
المحال عليه

676
المحال عليه : هو الذي قبل على نفسه الحوالة .

.
المحال به

677
المحال به : هو المال الذي احيل .

.
الحوالة المقيدة

678
الحوالة المقيدة : هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه .

.
الحوالة المطلقة

679
الحوالة المطلقة : هي التي لم تقيد بان تعطي من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.

.
انعقاد الحوالة

680
الباب الاول في بيان عقد الحوالة وينقسم الى فصلين الفصل الاول في بيان ركن الحوالة لو قال المحيل لدائنه احلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة.

.
نطاق عقد الحوالة

681
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما . مثلاً لو قال احد لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا قرشاً حوالة عليك فقال له الاخر قبلت او قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته .

.
صحة الحوالة في حق المحال عليه

682
الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال له وحدهما اذا اخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت . مثلاً لو احال دائنه على آخر في ديار اخرى فبعد اعلام المحال عليه ان قبلها الدائن تتم الحوالة .

.
الحوالة الموقوفة

683
الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له . مثلاً لو قال احد لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل ذلك المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فاذا قبلها المحال له تنفذ .

.
شروط انعقاد الحوالة

684
الفصل الثاني يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين ، وكون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما ان احالة الصبي غير المميز دائنه على اخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل . فكذلك الصبي مميزا او غير مميز ماذونا او محجورا اذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة .

.
شروط نفاذ الحوالة

685
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين . بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة وليه فان اجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه املا يعني اغنى من المحيل وان اذن الولي .

.
لا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا

686
لا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فالحوالة صحيحة وان لم يكن للمحيل دين عنده.

.
عدم صحة الحوالة

687
كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به .

.
صحة الحوالة

688
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به ايضاً . لكن يلزم ان يكون المحال به معلوما. فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة .

.
صحة الحوالة من جهة الكفالة والحوالة

689
كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة اصالة ، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة

.
حكم الحوالة

690
الباب الثاني في بيان احكام الحوالة حكم الحوالة هو ان يبرا المحيل من الدين وكفيله من الكفالة ان كان له كفيل ويثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه واذا احال المرتهن احداً على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه .

.
احكام الحوالة المطلقة

691
اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء وان كان له دين على المحال عليه يكون تقاصا بدينه بعد الاداء .

.
انقطاع حق المطالبة في الحوالة

692
ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة وليس للمحال عليه بعده ان يعطي المحال به للمحيل وان اعطاه يضمن وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الاداء وكانت ديونه ازيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به .

.
الرجوع على المحيل

693
لا تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع اذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن او رد بخيار الشرط او خيار الرؤية او خيار العيب او اقيل البيع . ويرجع المحال عليه بعد الاداء على المحيل يعني ياخذ ما اداه للمحال له من المحيل . اما لو تبين براءة المحال عليه بريء من ذلك الدين بان استحق واخذ المبيع فتبطل الحوالة .

.
بطلان الحوالة المقيدة

694
تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه امانة اذا ظهر مستحق واخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل .

.
ضمان الحوالة المقيدة

695
اذا كانت الحوالة مقيدة بان يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال فان لم يكن مضمونا بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل وان كان مضمونا لا تبطل الحوالة . مثلاً لو احال احدهم دائنه على آخر على ان يؤدي من دراهمه التي هي عنده امانة ثم تلفت الدراهم قبل الاداء بلا تعد تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل . واما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة او امانة مضمونة باتلافه فلا تبطل الحوالة .

.
الحوالة بشرط

696
لو احال احد دائنه على آخر على ان يبيع مالاً معيناً له ويؤدي الدين من ثمنه وقبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال واداء دين المحيل من ثمنه .

.
احكام الحوالة المبهمة

697
الحوالة المبهمة اي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتاجيله ان كان الدين فيها معجلاً على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويازمه الاداء في الحال وان كان الدين مؤجلاً تكون الحوالة مؤجلة ويلزم الاداء بحلول الاجل .

.
عدم الرجوع على المحيل

698
ليس للمحال عليه ان يرجع على المحيل قبل اداء الدين . ولا يرجع الا بالمحال به ، يعني يرجع بجنس ما احيل عليه من الدراهم والا فليس له الرجوع بالمؤدى . مثلاً لو احيل عليهبفضة واعطى ذهباً ياخذ فضة وليس له ان يطالب بالذهب كذلك لو اداها باموال واشياء اخر فليس له الا اخذ ما احيل عليه .

.
الابراء بالهبة

699
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين باداء المحال به او بحوالته اياها على آخر او بابراء المحال له اياه كذلك يبرا من الدين لو وهبه المحال به او تصدق به عليه وقبل ذلك .

.
الابراء من الحوالة بالوراثة

700
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه وارثاً له لا يبقى حكم الحوالة .

.
الرهن

701
بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن الرهن : حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه ، ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا .

.
الارتهان

702
الارتهان : اخذ الرهن.

.
الراهن

703
الراهن : هو الذي اعطى الرهن .

.
المرتهن

704
المرتهن : هو آخذ الرهن .

.
العدل

705
العدل : هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلماه واودعاه الرهن .

.
انعقاد الرهن

706
الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن ينعقد الرهن بايجاب وقبول من الراهن والمرتهن ، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .

.
ايجاب وقبول الرهن

707
ايجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني او لفظ اخر في هذا المآل وقول المرتهن قبلت او رضيت وليس او لفظ آخر يدل على الرضى ولا يشترط ايراد لفظ الرهن . مثلاً لو اشترى احد شيئاً واعطىللبائع مالاً وقال له ابق هذا المال عندك الى ان اعطيك ثمن المبيع الثمن يكون قد رهن ذلك المال .

.
شروط انعقاد الرهن

708
الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن يشترط ان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط ان يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز وارتهانه .

.
شروط المرهون

709
يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم ان يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليمفي وقت الرهن .

.
شروط مقابل الرهن

710
يشترط ان يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز اخذ الرهن لاجل مال مغصوب ولا يصح اخذ الرهن لاجل مال هو امانة .

.
مشتملات الرهن

711
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن كما ان المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن ايضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن اشجارها واثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة.

.
تبديل الرهن

712
يجوز تبديل الرهن برهن آخر . مثلاً لو رهن احد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة واخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ .

.
الزيادة في المرهون

713
يجوز ان يزيد الراهن في المرهون بعد العقد . يعني يصح علاوة مال بان يكون ايضا رهناً على شئ كان قد رهن حال كون العقد باقيا وهذه الزائد يلتحق باصل العقد يعني كان العقد كان قد ورد على هذين المالين . ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة .

.
زيادة الدين في مقابل الرهن

714
اذا رهن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن ايضا . مثلا لو رهن احد في مقابلة الف قرش ساعة ثمنها الفان ثم اخذ ايضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابل الف وخمسماية .

.
رهن الزيادة المتولدة من المرهون

715
الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الاصل .

.
حق المرتهن في فسخ الرهن

716
الباب الثاني في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده .

.
حق الراهن في الفسخ

717
ليس للراهن ان يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن .

.
فسخ الرهن بالاتفاق

718
للراهن والمرتهن ان يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وامساكه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ .

.
اعطاء رهن للكفيل

719
يجوز ان يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله .

.
جواز اخذ رهن واحد للدائنين

720
يجوز ان ياخذ الدائنان من المديون رهناً واحدا سواء كانا شريكين في الدين او لا وهذا الرهن يكون مرهونا في مقابلة مجموع الدينين .

.
جواز رهن واحد في دين على اثنين

721
يجوز للدائن ان ياخذ رهناً واحدا في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا ايضاً يكون مرهونا في مقابلة مجموع الدينين .

.
حفظ الرهن

722
الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم الى فصلين الفصل الاول في بيان مؤنة المرهون ومصاريف على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه او بمن هو امينه كعياله و شريكه و خادمه.

.
مصاريف حفظ الرهن

723
المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كاجرة المحل واجرة الناطور على المرتهن .

.
مصاريف الرهن

724
الرهن ان كان حيواناً فعلفه واجرة راعيه على الراهن وان كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لاصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن ايضاً .

.
اعتبار مصاريف الرهن تبرعا

725
كل من الراهن والمرتهن اذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له ان يطالب الآخر بما صرفه .

.
الرهن المستعار

726
الفصل الثاني في الرهن المستعار يجوز لشخص ان يستعير احد مال آخر ويرهنه باذنه ويقال لهذا الرهن المستعار .

.
حكم الاذن المطلق للرهن

727
ان كان اذن صاحب المال مطلقا فللمستعير ان يرهنه باي وجه كان .

.
حكم اذن الرهن المقيد

728
اذا كان اذن صاحب المال مقيدا بان يرهنه في مقابلة كذا دراهم او في مقابلة مال جنسه كذا او عند فلان او في البلدة الفلانية فليس للمستعير ان يرهنه الا على وفق قيده وشرطه .

.
حكم الرهن

729
الباب الرابع في بيان احكام الرهن وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في بيان احكام الرهن العمومية حكم الرهن ان يكون للمرتهن حق حبسه الى حين فكه وان يكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن اذا توفي الراهن .

.
المطالبة بالدين

730
لا يكون الرهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن ايضا .

.
حكم ايفاء جزء من الدين المرهون

731
اذا اوفي مقدار من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته ، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وامساكه الى ان يستوفي تمام الدين ، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعين لكل منهما مقدار من الدين اذا ادى منهما مقدار من الدين اذا ادى مقدار ما تعين لاحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط .

.
تخليص الرهن

732
لصاحب الرهن المستعار ان يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه اياه واذا كان المستعير عاجزاً عن اداء الدين لفقره فللمعير ان يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن .

.
عدم بطلان الرهن بالوفاة

733
لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن.

.
في وفاة الراهن

734
اذا توفي الراهن فان كان الورثة كباراً قاموا مقامه ويلزمهم اداء الدين من التركة وتخليص الرهن ، وان كانوا صغارا او كبارا الا انهم غائبون عن البلد أي هم في محل بعيد عنها مدة السفر فالوصي يبيع الرهن باذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه .

.
اخذ المعير ماله من المرتهن

735
ليس للمعير ان ياخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حياً او كان قد مات قبل فك الرهن .

.
وفاة الراهن المستعير مفلسا

736
لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً ولكن لا يباع بدون رضي المعير واذا اراد المعير بيع الرهن وايفاء الدين فان كان ثمنه يفي بالدين فيباع من دون نظر الى رضى المرتهن وان كان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن .

.
في وفاة المعير

737
لو توفي المعير ودينه ازيد من تركته يؤمر الراهن بتادية دينه وتخليصه الرهن المستعار وان كان عاجزاً عن تادية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على حاله ولكن لورثة المعير اداء الدين وتخليصه واذا طالب غرماء المعير ببيع الرهن فان كان ثمنه يفي بالدين يباع من دون نظر الى رضى المرتهن وان كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه

.
وفاة المرتهن

738
اذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهونا عند ورثته .

.
اداء الرهن لشخص دون الاخر

739
اذ رهن شخص رهنا عند رجلين على دين لهما بذمته فادى لاحدهما ما له بذمته فليس له ان استرداد نصف الرهن وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما .

.
حق امساك الرهن

740
من اخذ من مديونه رهناً فله ان يمسك الرهن الى ان يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما .

.
ضمان اتلاف الرهن

741
اذا اتلف الراهن الرهن او عيبه يضمن وكذلك المرتهن اذا اتلفه او عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته .

.
ضمان اتلاف الرهن من غير الراهن

742
اذا اتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم اتلافه وتكون تلك القيمة رهناً عند المرتهن .

.
الرهن بدون اذن

743
الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون اذن الآخر باطل .

.
الرهن باذن

744
اذا رهن الراهن الرهن عند اخر باذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الاول باطلا والثاني صحيحاً .

.
الرهن باذن عند الغير

745
اذا رهن المرتهن الرهن باذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الاول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار .

.
بيع الرهن بدون رضى الراهن

746
لو باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء انفذه بالاجازة .

.
بيع الرهن بدون رضى المرتهن

747
لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرا خلل على حق حبس المرتهن ولكن اذا اوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً . وكذا اذا اوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وكذا اذا اجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع . وان لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيراً ان شاء انتظر الى ان يفك الراهن الرهن وان شاء رفع الامر الى الحاكم حتى يفسخ البيع .

.
اعارة الرهن

748
لكل من الراهن والمرتهن اعارة الرهن باذن صاحبه ولكل منهما اعادته الى الرهينة بعد ذلك .

.
اعارة الرهن للراهن

749
للمرتهن ان يعير الرهن للراهن . وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون احق بالرهن من سائر غرماء الراهن .

.
الانتفاع بالرهن

750
ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن ، اما اذا اذن الراهن واباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن واخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك .

.
سفر المرتهن

751
اذا اراد المرتهن الذهاب الى بلد آخر فله ان ياخذ الرهن معه ان كان الطريق آمناً.

.
ايداع الرهن

752
الفصل الثالث في بيان احكام الرهن الذي هو في يد عدل يد العدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمرتهن ايداع الرهن عند امين ورضي الامين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام الامين مقام المرتهن .

.
وضع المرتهن في يد عدل

753
لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز .

.
تسليم العدل للرهن بدون رضى

754
ليس للعدل ان يعطي الرهن للراهن او للمرتهن بدون رضى الآخر ما دام الدين باقياً وان اعطاه كان له استرداده واذا اتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته .

.
وفاة العدل

755
اذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وان لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه الحاكم في يد عدل.

.
بيع الرهن بدون رضى صاحبه

756
الفصل الرابع في بيع الرهن ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه .

.
حلول اجل الدين

757
اذا حل اجل الدين وامتنع الراهن من ادائه فالحاكم يامره ببيع الرهن واداء الدين فان ابى وعاند باعه الحاكم وادى الدين .

.
غياب الراهن

758
اذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على يبيع الرهن ويستوفي الدين .

.
الخوف من فساد الرهن

759
اذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وابقاء ثمنه رهنا في يده باذن واذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامنا كذلك لو ادرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه الا باذن الحاكم وان باعه بدون اذن الحاكم يضمن .

.
حلول وقت اداء الدين

760
اذا حل وقت اداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة احد من الراهن والمرتهن ايضا .

.
تسليم الثمن للمرتهن

761
الوكيل ببيع الرهن اذا حل اجل الدين يسلم ثمنه الى المرتهن فان ابى الوكيل يجبر الراهن على بيعه واذا ابى وعاند الراهن ايضا باعه الحاكم واذا كان الراهن او ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم . تحريرا في 14 محرم سنة 1288

.
الامانة

762
الكتاب السادس في الامانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات الامانة : هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الامين سواء اكان امانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة او كان امانة ضمن عقد كالماجور والمستعار او ادخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو القت الريح في دار احد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل امانة فقط .

.
الوديعة

763
الوديعة : هي المال الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ .

.
الايداع

764
الايداع : هو وضع المالك ماله عند اخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعا " بكسر الدال " والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا " بفتح الدال " .

.
العارية

765
العارية : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجاناً اي بلا بدل ويسمى معاراً او مستعارا ايضاً .

.
الاعارة

766
الاعارة : اعطاء الشئ عارية والذي يعطيه يسمى معيراً .

.
الاستعارة

767
الاستعارة : اخذ العارية ويقال للاخذ مستعيراً .

.
ضمان الامانة

768
الباب الاول في بيان احكام عمومية تتعلق بالامانات الامانة لا تكون مضمونة يعني اذا هلكت او ضاعت بلا صنع الامين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان .

.
العثور على شئ

769
اذا وجد شخص في الطريق او في محل آخر شيئا فاخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا اذا هلك المال او ضاع ولو بلا صنع او تقصير منه يصير ضامنا واما لو اخذه على ان يرده لمالكه فان كان مالكه معلوما كان في يده امانة ويلزم تسليمه الى مالكه وان لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه اي آخذه امانة ايضا .

.
التزامات الملتقط

770
يلزم الملتقط ان يعلن انه وجد لقطة ويحفظ المال في يده امانة الى ان يوجد صاحبه ، واذا ظهر احد واثبت ان تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها .

.
ضمان الامانة

771
اذا هلك مال شخص في يد آخر فان كان اخذه بدون اذن المالك ضمن بكل حال وان كان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانة في يده الا اذا كان اخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان . مثلاً اذا اخذ شخص اناء بلور من دكان البائع بدون اذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته واما اذا اخذه باذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الاناء على آنية آخرى فانكسرت تلك الآنية ايضا لزمه ضمانها فقط واما الاناء الاول فلا يلزمه ضمانه لانه امانة في يده . واما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الاناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فاخذه بيده فوقع على الارض وانكسر وضمن ثمنه وكذا لو وقع كاس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لانه امانة من قبيل العارية واما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان.

.
الاذن دلالة

772
الاذن دلالة كالاذن صراحة ، اما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالاذن دلالة ، مثلا اذا دخل شخص دار اخر باذنه فوجد اناء معدا للشرب فهو ماذون دلالة بالشرب به فاذا اخذ ذلك الاناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه واما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم اخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته .

.
انعقاد الوديعة

773
الباب الثاني في الوديعة ويشتمل على فصلين الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الايداع وشروطه ينعقد الايداع بالايجاب والقبول صراحة او دلالة . مثلاً لو قال صاحب الوديعة اودعتك هذا الشئ او جعلته امانة عندك فقال المستودع قبلت ، انعقد الايداع صراحة ، وكذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان اين اربط دابتي فاراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الايداع دلالة ، وكذلك اذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة واما لو رد صاحب الدكان الايداع بان قال لا اقبل فلا ينعقد الايداع حينئذ ، وكذا اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فاذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرا يصير المال وديعة عند الاخير فقط .

.
فسخ عقد الايداع

774
لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الايداع متى شاء .

.
شرط وضع اليد على الوديعة

775
يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض فلا يصح ايداع الطير في الهواء .

.
شرط ان يكون المودع والمستودع عاقلين

776
يشترط في كون المودع والمستودع عاقلين مميزين واما كونهما بالغين . فليس بشرط فلا يصح ايداع المجنون والصبي غير المميز ولا قبولهما الوديعة واما الصبي المميز الماذون فيصح ايداعه وقبوله الوديعة .

.
احكام هلاك الوديعة

777
الفصل الثاني في احكام الوديعة الوديعة امانة في يد الوديع بناء عليه اذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه اوتقصيره في الحفظ قلا يلزم الضمان الا انه اذا كان الايداع باجرة على حفظ الوديعة فهلكت او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضماتها . مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان . اما لو وطئت الساعة بالرجل او وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان ، كذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز كالسرقة فيلزم المستودع الضمان .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 16:26

خيارات المساهمة



778
اذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامناً.

.

779
فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد.

.

780
يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات او بواسطة امينه. واذا هلكت او فقدت عند امينه بلال تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الامين.

.

781
للمستودع ان يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه.

.

782
يلزم حفظ الوديعة مثل امثالها. بناء عليه حفظ الاموال كالنقود والمجوهرات في محال كالاصطبل والتبن تقصير في الحفظ فاذا هلكت او ضاعت لزم الضمان.

.

783
اذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد باذن الاخر او يحفظونها بالمناوبة. وان كانت الوديعة تصح قسمتها، يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته. وليس لاحد ان يدفع حصته الى المستودع الاخر بلا اذن المودع. فان فعل وهلكت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الاخر لا يلزم الضمان على الاخذ.

.

784
ان كان الشرط الوارد عند عقد الايداع مفيداً وممكن الاجراء فهو معتبر. والا فهو لغو. مثلاً اذا اودع مال بشرط ان يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل الى محل اخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط. وفي هذه الصورة اذا نقلت الوديعة الى محل اخر وهلكت او فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. واذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وامره بذلك ونهاه عن اعطائها زوجته او ابنه او خادمه او لمن اعتاد حفظ مال نفسه فان كان ثمة اضطرار لاعطائها ذلك الشخص فلا يعتبر النهي واذا اعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة الى ذلك الشخص وهلكت او فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. واذا اعطاها ولم يكن اضطراراً لذلك يضمن. كذلك اذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة اخرى فان كذانت الغرف متساوية في امر المحافظة فلا يعتبر ذلك الشرط. واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان ايضاً واما اذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت احدى الغرف من الحجر والاخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيداً يكون المستودع مجبواً على حفظها في الغرفة المشروطة لها. واذا وضع الوديعة في غرفة ادنى منها في الحفظ وهلكت يضمن.

.

785
اذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع الى ان تتبين وفاته. وان كانت الوديعة من الاشياء التي تفسد بالمكث فله ان يبيعها باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده. واما اذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان.

.

786
نفقة الوديعة التي تحتاج الى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها. غائباً يراجع المستودع الحاكم وهو ايضاً يامر باجراء الصورة التي هي اصلح وانفع في حق صاحب الوديعة. مثلاً ان كان ايجار الوديعة ممكناً يؤجرها المستودع براي الحاكم وينفق من اجرتها ويحفظ الفضل للمودع. او يبيعها بثمن مثلها. وان كان ايجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها او بعد ان ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة ايام ويطلب مصرف الثلاثة ايام من صاحبها واما اذا انفق بدون اذن الحاكم فليس له ان ياخذ ما انفقه من المودع.

.

787
اذا هلكت الوديعة او طرا نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع او تقصيره يلزم الضمان. مثلاً اذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في امور نفسه واستهلكها او دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن. وفي هذه الصورة اذا صرف النقود الني هي امانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا يخلص من الضمان. وكذلك اذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان اثناء سيره في الطريق سواء اكان بسبب سرعة السوق ام بسبب آخر ام سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك اذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة الى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان.

.

788
خلط الوديعة بلا اذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا. بناء عليه اذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات الماية المودعة عنده بدنانير بلا اذن ثم ضاعت او سرقت يكون ضامناً.

.

789
اذا خلط المستودع الوديعة باذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة واختلط المالان ببعضهما بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما مثلاً لو انخرق الكيس الموجود داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير اخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعهما. واذا هلكت او ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.

.

790
ليس للمستودع ان يودع الوديعة عند آخر. فان فعل وهلكت بعده يضمن واذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فان شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وان شاء ضمنها للمستودع الاول ويرجع هذا على المستودع الثاني.

.

791
(اذا اودع المستودع الوديعة عند شخص آخر واجاز المودع ذلك خرج المستودع الاول من العهدة وصار الشخص الاخر مستودعا).

.

792
كما ان للمستودع ان يستعمل الوديعة باذن صاحبها فله ايضاً ان يؤجرها ويعيرها ويرهنها واما اذا آجرها او اعارها او رهنها بدون اذن صاحبها لاخر وهلكت الوديعة في يد المستاجر او المستعير او المرتهن او ضاعت او نقصت قيمتها يكون المستودع ضامناً.

.

793
اذا اقرض المستودع دراهم الامانة بلا اذن الى اخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم. وكذلك اذا ادى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لاخر ولم يرض صاحبها يضمن.

.

794
اذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له. ومؤونة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع. واذا طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة او ضاعت يضمن. بيد انه اذا لم يمكنه اعطاءها لعذر كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت او ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه.

.

795
يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات او مع امينه فاذا تلفت او ضاعت في اثناء ردها مع امينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.

.

796
اذا طلب احد الشريكين (بعد ان اودعا مالهما المشترك عند شخص) حصته في غياب الاخر فاذا كان الوديعة من المثليات اعطاه المستودع حصته وان كانت من القيميات فليس له ذلك.

.

797
مكان الايداع في تسليم الوديعة معتبر. مثلا المتاع الذي اودع في الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع على تسليمه في القدس.

.

798
منافع الوديعة لصاحبها.

.

799
اذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. واما اذا صرف بلا امر الحاكم يضمن.

.

800
اذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت الوديعة التي اخذها قبل الجنة غير موجودة عيناً فلصاحب الوديعة حق بان يرى كفيلاً معتبراً ويضمن الوديعة من مال المجنون، واذا افاق واخبر بانه رد الوديعة الى صاحبها او انها تلفت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي اخذ منه.

.

801
اذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عيناً في تركته فبما انها امانة بيد وارثه ايضاً ترد الى صاحبها واما اذا لم تكن موجودة فان اقر الوارث بان المستودع قال في حياته لفظاً ردت الوديعة الى صاحبها او ضاعت او انكرت واثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان واذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة. ووصفها وفسرها وافاد انها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان. واذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفى مجهلاً فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه.

.

802
اذا توفي المودع تدفع الوديعة الى وارثه. واما اذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم واذا دفعها المستودع الى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامناً.

.

803
الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بملثلها وان كانت من القيميات تضمن يوم وقوع الشيء الموجب للضمان.

.

804
العارية الاعارة تنعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي مثلاً لو قال شخص لآخر اعرتك مالي هذا او قال اعطيتك اياه عارية فقال الاخر قبلت او قبضه ولم يقل شيئاً او قال رجل لانسان اعطني هذا المال عارية فاعطاه اياه انعقدت الاعارة.

.

805
سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر اعارة شيء سكت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه المستعير كان غاصباً.

.

806
للمعير ان يرجع عن الاعارة متى شاء.

.

807
تنفسخ الاعارة بموت اي واحد من المعير والمستعير.

.

808
يشترط ان يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح اعارة الحيوان الناد الفار ولا استعارته.

.

809
يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز اعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز واما الصبي الماذون فتجوز اعارته واستعارته.

.

810
القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.

.

811
يلزم تعيين المستعار وبناء عليه اذا اعار شخص احدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الاعارة بل يلزم ان يعين المعير الدابة التي يريد اعارتها منهما لكن اذا خيره قائلاً خذ ايهما عارية صحت العارية.

.

812
المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير ان يطلب من المستعير اجرة بعد الاستعمال.

.

813
العارية امانة في يد المستعير اذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً اذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد او زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان. وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان.

.

814
اذا حصل من المستعير تعد او تقصير بحق العارية ثم هلكت او نقصت قيمتها فباي سبب كان الهلاك او النقص يلزم المستعير الضمان. مثلاً اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة او هزلت او نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان وكذلك اذا استعار انسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون ان يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فان كان الصبي قادراً على حفظ الاشياء التي عليه لا يلزم الضمان وان لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان.

.

815
نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.

.

816
اذا كانت الاعارة مطلقة اي لم يقيدها المعير بزمان او مكان او بنوع من انواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في اي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. مثلا اذا اعار رجل دابة على الوجه المذكور اعارة مطلقة فالمستعير له ان يركبها في الوقت الذي يريده الى اي محل شاء وانما ليس له ان يذهب بها الى المحل الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان عرفا او عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له ان يسكنها وان يضع فيها امتعته الا ان ليس له ان يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافاً للعرف والعادة.

.

817
اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان او مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته مثلاً اذا استعار دابة ليركبها اربع ساعات وكذلك استعار فرساً ليركبه الى محل فليس له ان يركبه الى محل غيره.

.

818
اذا قيدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير ان يتجاوز ذلك النوع الماذون به الى ما فوقه لكن له ان يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به او بنوع اخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له ان يحمل عليها حديداً او حجارة وانما له ان يحملها شيئاً مساوياً للحنطة او اخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له ان يحملها حملاً. واما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب.

.

819
اذا كان المعير اطلق الاعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير ان يستعمل العارية على اطلاقها. ويعني ان شاء استعملها بنفسه وان شاء اعارها ليستعملها سواء اكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة ام كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب. مثلاً لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتي فالمستعير له ان يسكنها بنفسه وان يسكنها غيره وكذا لو قال اعرتك هذا الفرس كان للمستعير ان يركبه بنفسه وان يركبه غيره.

.

820
يعتبر تعيين المنتفع في اعارة الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في اعارة الاشياء التي لا تختلف به الا انه ان كان المعير نهى المستعير عن ان يعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لاخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير اعرتك هذا الفرس لتركبه انت فليس له ان يركب خادمه اياه. واما لو قال له اعرتك هذا البيت لتسكنه انت كان للمستعير ان يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن اذا قال ايضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ ان يسكن فيه غيره.

.

821
ان استعير فرس لان يركب الى محل معين فان كانت الطرق الى ذلك المحل متعددة كان للمستعير ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها واما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان. وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فان كان الطريق الذي سلكه المستعير ابعد من الطريق الذي عينه المعير او غير مامون وخلاف المعتاد لزمه الضمان.

.

822
اذا طلب شخص من امراة اعارة شيء هو ملك زوجها فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع فان كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة ايضاً. وان لم يكن ذلك الشيء من الاشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجته وان شاء ضمنه للمستعير.

.

823
ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير واذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له ان يرهنه على دين عليه في بلد آخر فاذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

.

824
للمستعير ان يودع العارية عند آخر فاذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً اذا استعار دابة على ان يذهب بها الى محل كذا ثم يعود فوصل الى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فاودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان.

.

825
متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها اليه فوراً واذا اوقفها واخرها بلا عذر فتلفت العارية او نقصت قيمتها ضمن.

.

826
العارية المؤقتة نصاً او دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امراة حلياً على ان تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على ان تلبسه في عرس فلان لزم اعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والاعارة.

.

827
اذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير امانة كالوديعة وحينئذ ليس له ان يستعملها ولا ان يمسكها زيادة عن المكث المعتاد واذا استعملها او امسكها فهلكت ضمن.

.

828
المستعير يرد العارية الى المعير بنفسه او بامينه فاذا ردها بغير امينه فهلكت او ضاعت قبل الوصول ضمن.

.

829
اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم ليد المعير نفسه واما ما سوى ذلك من الاشياء فايصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعارية تسليما (وكذا اعطاؤها الى خادم المعير) ردو تسليم. مثلاً الدابة المعارة تسليمها ايصالها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائسة.

.

830
عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها اي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير.

.

831
استعارة الارض للبناء عليها ولغرس الاشجار صحيحة الا ان للمعير ان يرجع على الاعادة في اي وقت اراد وان يطلب قلع ذلك اما اذا كانت الاعارة مؤقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الابنية والاشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها الى انقضاء المدة مثلاً اذا كانت قيمة الابنية والاشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثنى عشر ديناراً وقيمتها على ان تبقى الى انقضاء المدة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه اداء ثمانية دنانير.

.

832
ليس للمستعير استرداد الارض التي اعيرت للزرع اذا رجع عن اعارته قبل وقت الحصاد سواء اكانت الاعارة مؤقتة ام غير مؤقتة.

.

833
الهبة الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة ايضاً.

.

834
الهدية هي المال الذي يعطى لاحد او يرسل اليه اكراما له.

.

835
الصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب.

.

836
الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص ان ياكل او يتناول شيئا بلا عوض.

.

837
عقد الهبة تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.

.

838
الايجاب في الهبة هؤلاء الالفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً كاكرمت ووهبت واهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجاناً ايجاب للهبة ايضاً كاعطاء الزوج زوجته قرطاً او شيئاً اخر من الحلي او قوله لها خذي هذا وعلقيه.

.

839
تنعقد الهبة بالتعاطي ايضاً.

.

840
الارسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الايجاب والقبول لفظاً.

.

841
القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة اذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون ان يقول قبلت واتهبت عند ايجاب الواهب اي قوله وهبتك هذا المال.

.

842
يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة في القبض.

.

843
ايجاب الواهب اذن دلالة بالقبض واما اذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فاني وهبتك اياه ان كان المال حاضراً في مجلس الهبة، ان كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو امر صريح.

.

844
اذا اذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق اما الاذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلاً : لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له ذلك المجلس يصح واما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فاذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح.

.

845
للمشتري ان يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع. ويامر الموهوب له بالقبض.

.

846
من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة الى القبض والتسليم مرة اخرى.

.

847
اذا وهب احد دينه للمديون او ابرا ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.

.

848
من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر واذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.

.

849
اذا توفي الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.

.

850
اذا وهب احد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً يلزم التسليم والقبض.

.

851
يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وصيه او مربيه يعني من هو في حجره وتربيته سواء اكان المال في يده ام كان وديعة عند غيره بمجرد الايجاب اي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج الى القبض.

.

852
اذا وهب احد شيئا لطف تتم الهبة بقبض وليه او مربيه.

.

853
اذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه اياه وان كان له ولي.

.

854
الهبة المضافة ليست بصحيحة مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني اعتباراً من راس الشهر الآتي لا تصح الهبة.

.

855
تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط مثلاً لو وهب احد لآخر شيئاً بشرط ان يعطيه كذا عوضاً او يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة كذلك لو وهب احد وسلم عقاراً مملوكاً له لآخر بشرط ان يقوم بنفقته حتى الممات وكان الموهوب له راضياً بانفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب اذا ندم الرجوع عن هبته واسترداد ذلك العقار.

.

856
شروط الهبة يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك او فلو فرس سيولد.

.

857
يشترط ان يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب احد مال غيره بلا اذنه لا تصح الا انه لو اجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.

.

858
يلزم ان يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئاً من مالي او وهبت احد هاتين الفرسين لا يصح واما اذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة احدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة.

.

859
يشترط ان يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه واما الهبة لهؤلاء فصحيحة.

.

860
يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والاكراه.

.

861
احكام الهبة يملك الموهوب له بالقبض الموهوب.

.

862

.

863

.

864

.

865
لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له او بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصباً وفي هذه الصورة لو تلف او ضاع في يده كان ضامناً.

.

866
اذا وهب شخص شيئاً لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او لاولادهما او لاخ واخت ابيه وامه فليس له الرجوع بعد الهبة.

.

867
لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع.

.

868
اذا اعطى للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه لو اعطى للواهب من جانب الموهوب له او من اخر شيء على كونه عوضاً عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك.

.

869
اذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كان كان ارضاً واحدث الموهوب له عليهما بناء او غرس شجراً او كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له او غير على وجه تبدل به اسمه كان كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ واما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له.

.

870
اذا باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع.

.

871
اذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل.

.

872
وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة اذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب اذا توفي الواهب.

.

873
اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك انظر مادتي (51 ، 848).

.

874
لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.

.

875
اذا اباح احد لآخر شيئاً من مطعوماته فاخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الاكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلاً اذا اكل احد من كرم اخر واباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك.

.

876
الهدايا التي تاتي في الختان او الزفاف تكون لمن تاتي باسمه من المختون او العروس او الوالد والوالدة وان لم يذكر انها وردت لمن ولم يكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعي عرف البلدة وعاداتها.

.

877
اذا وهب من لا وارث له جميع امواله لاحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لامين بين المال المداخلة في تركته.

.

878
اذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع امواله في مرض موته لزوجته وسلمه اياها او وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع اموالها في مرض الموت الى زوجها وسلمته اياه كان صحيحاً وبعد الوفاة ليس لامين بيت المال المداخلة في تركة احدهما اي اذا لم يكن مديوناً ايضاً لان الهبة في مرض الموت وصية وتصح الوصية ايضاً للوارث عند عدم وجود المزاحم (الدار المنتقي في الفرائض).

.

879
اذا وهب احد في مرض الموت موته شيئاً لاحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة اما لو وهب وسلم الغير الورثة فان كان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً برد الباقي.

.

880
اذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته امواله لوارثه او لغيره وسلمها ثم توفي فلاصحاب الديون الغاء الهبة وادخال امواله في قسمة الغرماء.

.

881
الغصب الغصب هو اخذ مال احد وضبطه بدون اذنه ويقال للآخر غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه.

.

882
قيمة الشيء قائما هي قيمة الابنية او الاشجار حال كونها قائمة في محلها وهو ان تقوم الارض مرة مع الابنية والاشجار ومرة تقوم وهي خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائمة.

.

883
القيمة مبنياً هي قيمة البناء قائماً.

.

884
القيمة مقلوعاً هي قيمة انقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة.

.

885
قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع.

.

886
نقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة اجرة الارض قبل الزراعة وبين قيمة اجرتها بعدها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 17:32

خيارات المساهمة



887
(الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر).

.

888
الاتلاف تسبباً هو التسبب لتلف شيء يعني احداث امر في شيء يفضي الى تلف شيء اخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه ان قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الارض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون اتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً.

.

889
التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ ورزالته قبل وقوعه.

.

890
يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجوداً وان صادف صاحب المال الغاصب في بلدة اخرى، وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان شاء طلب رده مكان الغصب وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب.

.

891
احكام الغصب كما انه يلزم ان يكون الغاصب ضامناً اذا استهلك المال المغصوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامناً ايضاً فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان كان من المثليات يلزمه اعطاء مثله.

.

892
اذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرا من الضمان.

.

893
اذا وضع الغاصب عين المغصوب امام صاحبه بصورة يقدر معها على اخذه يكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض حقيقي واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب وان لم يوجد قبض حقيقي واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته امام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرا ما لم يوجد قبض حقيقي.

.

894
لو سلم الغاصب عين المغصوب الى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرا الغاصب من الضمان بهذه الصورة.

.

895
اذا ادى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف الى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيامره بالقبول.

.

896
اذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب اليه المغصوب فان كان مميزاً واهلاً لحفظ المال يصح الرد والا فلا ويبرا الغاصب من الضمان حسب المادة 850.

.

897
اذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كان يبست فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته.

.

898
اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً لو كان المغصوب ثوباً وكان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وان شاء اعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً.

.

899
اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما ان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.

.

900
اذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ان لا يقبله وان يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان. مثلاً اذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه بلزم ضمان نقصان قيمته كذلك اذا شق الثوب الذي غصب تطرا بذلك على قيمته نقصان فان كان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وان كان فاحشاً اعني ان كان النقصان مساوياً لربع قيمته او ازيد فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تمام قيمته.

.

901
الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فلذلك اذا انكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب واذا تلفت الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامناً.

.

902
لو خرج ملك احد من يده بلا قصد، مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة التي تحته يتبع الاقل في القيمة الاكثر يعني صاحب الارض التي قيمتها اكثر يضمن لصاحب الاقل ويتملك الارض مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى الفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الاولى قيمتها ويتملكها كما اذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش وياخذ الدجاجة انظر المواد ال 27 وال 28 وال 29.

.

903
( زوائد المغصوب لصاحبه واذا استهلكها الغاصب يضمنها، مثلاً اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان او فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب او ثمر البستان الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث انها اموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب احد خلية العسل مع نحلها واستردها المغصوب منه ياخذ ايضاً العسل الذي حصل عند الغصب).

.

904
عسل النحل التي اتخذت في روضة احد ماوى هو لصاحب الروضة واذا اخذه واستهلكه غيره يضمن.

.

905
المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه واذا طرا على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته مثلاً لو هدم احد محلاً من الدار التي غصبها او انهدم بسبب سكناه وطرا على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي اوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية.

.

906
اذا كان المغصوب ارضاً وكان الغاصب انشا عليها بناء او غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وان كان القلع مضراً بالارض فللمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لو كانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان قد انشا او غرس بزعم سبب شرعي حينئذ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويتملكها. مثلاً لو انشا احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.

.

907
لو غصب احد عرصة اخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الارض الذي يترتب على زراعته كذلك لو زرع احد مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً مع اخر بلا اذنه فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الارض الذي ترتب على زراعته.

.

908
اذا كرب احد ارض اخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب.

.

909
لو شغل احد عرصة اخر بوضع كناسة او غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة.

.

910
(غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فاذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص اخر واتلفه او تلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني. وبتقدير تضمينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني واما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول).

.

911
اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.

.

912
مباشرة الاتلاف اذا اتلف احد مال غيره الذي في يده او في يد امينة قصداً يضمن واما اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

.

913
اذا زلق احد وسقط على مال اخر واتلفه يضمن.

.

914
لو اتلف احد مال غيره ظاناً انه ماله يضمن.

.

915
لو جر احد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة واما لو تثبت بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. كذلك لو جلس احد على اذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الاخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها.

.

916
تلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وان لم يكن له مال ينتظر الى حال يسر ولا يضمن وليه.

.

917
لو اورث احد مالاً لاخر نقصاناً في قيمته يضمن ذلك النقصان.

.

918
اذا هدم احد عقاره غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخياران شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الانقاض وضمنه القيمة الباقية واخذ هو الانقاض. ولكن اذا بناه الغاصب كالاول يبرا من الضمان.

.

919
لو هدم احد داراً بلا اذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فان كان قد هدمها بامر ولي الامر لا يلزم الضمان وان ك ان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان.

.

920
لو قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة. مثلاُ لو كانت قيمة الروضة حال كون الاشجار المقطوعة قائمة عشرة الآف وبلا اشجار خمسة الآف وقيمة الاشجار الفين فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار المقطوعة للقطع واخذ خمسة الآف وان شاء اخذ ثلاثة الآف والاشجار المقطوعة.

.

921
ليس للمظلوم ان يظلم اخر بسبب كونه قد ظلم، مثلاً لو اتلف احد مال اخر فقابله باتلاف ماله يكون الاثنان ضامنين. كذلك لو اتلف احد من قبيلة مال اخر من قبيلة اخر فاتلف هذا ايضاً مال ذاك يضمن كلاهما المال الذي اتلفاه كما انه لو انخدع احد فاخذ دراهم زائفة من احد فليس ان ينقدها غيره.

.

922
لو اتلف احد مال الاخر وانقص قيمته تسببا يعني لو كان سبباً مفضياً لاتلاف مال او نقصان قيمته يكون ضامناً. مثلاً اذا تمسك احد بثياب اخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء او تعيب يكون المتمسك ضامناً وكذا لو سد احد ماء ارض لاخر او روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً. وكذا لو فتح باب اصطبل لاخر وفرت حيواناته او ضاعت باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامناً.

.

923
لو جفلت دابة احد من الاخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان واما اذا كان قد اجفلها قصداً يضمن، وكذا اذا جفلت الدابة من صوبت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها لا يلزم الضمان، اما اذا رمى البندقية بقصد اجفالها يضمن (راجع المادة 93).

.

924
يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً الى ذلك الضرر بغير حق مثلاً لو حفر احد في الطريق العام بئراً بلا اذن ولي الامر ووقعت فيها دابة لاخر وتلفت يضمن واما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن.

.

925
لو فعل احد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري يعني ان شخصاً اخر اتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً (راجع المادة 90).

.

926
لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني انه مقيد بشرط ان لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط على ظهر الحمال حمل واتلف مال احد يكون الحمال ضامناً وكذا اذا احرقت شرارة ثياب احد كان ماراً في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار.

.
ضرر الجلوس في الطريق العام

927
ليس لاحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه واحداثه بلا اذن اولي الامر واذا فعل فيضمن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع احد على الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان اخر وتلف يضمن . كذلك لو صب احد على الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن.

.
ضرر الحائط

928
لو سقط حائط احد واورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط مائلاً الى الانهدام اولاً وكان نبه عليه احد وتقدم بقوله اهدم حائطك وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط ان يكون المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه اي اذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم ان يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد احد من الخارج وتنبيهه واذا كان انهدم على الطريق الخاص فيلزم ان يكون الي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وان كان الانهدام على الطريق العام فلكل احد حق التنبيه.

.
ضرر الحيوان

929
الفصل الرابع في جناية الحيوان الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن . ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما اتلفاه اذا تقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه .

.
ضمان ضرر الدابة في ملك صاحبها

930
لا يضمن صاحب الدابة التي اضرت بيديها او راسها او ذيلها او رجلها حال كونها في ملكه راكباً كان او لم يكن.

.
ضمان جناية الدابة الداخلة في ملك الغير باذنه

931
اذا ادخل احد دابته في ملك غيره باذنه فلا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة انفا حيث انها تعد كالكائنة في ملكه وان كان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكباً او سائقاً او قائداً موجوداً عندها او غير موجود ، واما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير واضرت فلا يضمن .

.
ضمان الراكب على الحيوان في الطريق العام

932
لكل احد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن المار راكباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما . مثلاً لو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الآخر او رفست برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها واضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذي وقع في مصادمتها او لطمة يدها او راسها لامكان التحرز من ذلك .

.
ضمان القائد واسائق في الطريق العام

933
القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان الا ما يضمنه الراكب من الضرر.

.
ضمان جناية الدابة المربوطة في الطريق العام

934
ليس لاحد حق توقيف دابته او ربطها في الطريق العام بناء عليه لو اوقف احد او ربط دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها او رجلها او ذيلها او جنت بسائر الوجوه واما المحال التي اعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناه .

.
ضمان ضرر الدابة

935
من سيب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي احدثته.

.
ضمان اتلاف الدابة المركوبة

936
لو داست دابة مركوبة لاحد على شيء بيدها او رجلها في ملكه او في ملك الغير واتلفته يعد الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال.

.
ضمان الدابة الجموح

937
لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها واضرت لا يلزم الضمان.

.
ضمان الدابة المربوطة في ملك الغير بدون اذنه

938
لو اتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا اذنه لا يلزم الضمان واذا اتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها.

.
ضمان تلف دابة في محل لها

939
اذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاتلفت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو اتلفت دابة احد الشريكين في دار دابة الاخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان.

.
ضمان تلف دابة في محل ليس لها

940
لو ربط اثنان دابتهيما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان واتلفت دابة الرابط اولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان واذا كان الامر بالعكس يلزم الضمان.

.
الحجر

941
الكتاب التاسع في الحجر والاكراه والشفعة ، ويشتمل على مقدمة وثلاث ابواب الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.

.
الاذن

942
الاذن : هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن ماذون.

.
الصغير غير المميز

943
الصغير غير المميز ، هو الذي لا يفهم البيع والشراء ، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير ، والطفل لذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز .

.
انواع المجانين

944
المجنون على قسمين ، احدهما : المجنون المطبق ، وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته ، والثاني : هو المجنون غير المطبق ، وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنوناً ويفيق في بعضها .

.
المعتوه

945
المعتوه : هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

.
السفيه

946
السفيه : هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضاً من السفهاء.

.
الرشيد

947
الرشيد : هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السفه والتبذير.

.
الاكراه

948
الاكراه : هو اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به.

.
اقسام الاكراه

949
الاكراه على قسمين ، القسم الاول : هو الاكراه الملجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو ، والثاني : هو الاكراه غير الملجيء الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد .

.
الشفعة

950
الشفعة : هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري .

.
الشفيع

951
الشفيع : هو من كان له حق الشفعة .

.
المشفوع

952
المشفوع : هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة.

.
المشفوع به

953
المشفوع به : هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة .

.
الخليط

954
الخليط : هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق.

.
الشرب الخاص

955
الشرب الخاص : هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص.

.
الطريق الخاص

956
الطريق الخاص : هو الزقاق الذي لا ينفذ .

.
المحجورون

957
الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في بيان صنوف المحجورين واحكامهم الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .

.
للحاكم ان يحجر على السفيه

958
للحاكم ان يحجر على السفيه.

.
الحجر بطلب الغرماء

959
للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء .

.
ضمان المحجورون للضرر

960
المحجورون الذي ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم . مثلاً يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز.

.
الاشهاد والاعلان عن الحجر

961
اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه .

.
لا يشترط حضور المحجور

962
لا يشترط حضور من اريد حجره ويصح حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غياباً ايضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ، ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت.

.
الحجر على الفاسق

963
لا يحجر على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.

.
الحجر على من يضرون بالعامة

964
يحجر على بعض الاشخاص الذين يضرون بالعامة كالطبيب الجاهل، لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية.

.
عدم جواز حجر ارباب الصنعة للمشتغل بالصنعة

965
اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة بداعي انه يطرا على ربحهم وكسبهم نقص وخلل.

.
تصرف الصغير غير المميز القولية

966
الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقاً وان اذن له وليه.

.
تصرف الصغير المميز في حق نافع

967
يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم ياذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجارة كان يهب لاخر شيئاً اما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه، ووليه مخيراً في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا. مثلاً اذا باع الصغير المميز مالاً بلا اذن وان كان قد باعه بازيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على اجازة وليه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل.

.
الاذن بالتجارة لاجل التجارة

968
للولي ان يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله وياذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي امواله.

.
العقود المكررة المقصود منها الربح

969
العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلاً لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر مالاً من ***** الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بالبيع والشراء بل انما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد.

.
قيود اذن الولي

970
لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلاً لو اذن الولي الصغير المميز يوماً وشهراً بنوع ماذوناً على الاطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون ماذوناً بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل *** المال.

.
الاذن

971
كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضاً مثلاً لو راى الولي الصغير المميز يبيع ويشترى وسكت ولم يمنعه يكون قد اذنه دلالة.

.
اذن الولي في الخصوصات الداخلة تحت الاذن

972
لو اذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالع وتكون عقوده التي هي كالبيع والاجارة معتبرة.

.
حجر الولي على الصغير

973
للولي ان يحجر الصغير بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلاً لو اذن الصغير وليه اذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر عاماً ليصير معلوماً لاكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره.

.
ولي الصغير

974
ولي الصغير في هذا الباب اولاً ابوه ثانياً الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا ماتا رابعاً جده الصحيح اي ابو ابي الاب خامساً الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته سادساً الوصي الذي هذا الوصي سابعاً القاضي او الوصي الذي نصبه القاضي واما الاقارب كالاخوان والاعمام وغيرهم فاذنهم غير جائز اذا لم يكونوا اوصياء.

.
الاذن للصغير في منفعة

975
اذا راى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع اولاً الولي المقدم على الحاكم عن اعطاء الاذن فللحاكم ان ياذن الصغير في ذلك الخصوص.

.
بطلان اذن الولي

976
اذا توفي الولي الذي جعل الصغير ماذوناً يبطل اذنه ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.

.
الحجر على الصغير الماذون

977
الصغير الماذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاكم او من خلفه وليس لابيه او لغيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاكم او عزله.

.
حكم المعتوه

978
المعتوه في حكم الصغير المميز.

.
حكم المجنون المطبق

979
(المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز).

.
تصرفات المجنون غير المطبق حال افاقته

980
(تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرفات العاقل).

.
استعجال اعطاء الصبي ماله عند بلوغه

981
لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتاني فاذا تحقق كونه رشيداً تدفع اليه امواله حينئذ.

.
دفع الاموال للصبي غير الرشيد

982
(اذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع اليه امواله يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق).

.
مسؤولية الوصي عن ضياع المال في يد الصغير

983
(اذا دفع وصي الصغير ماله اليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اتلفه يضمن الوصي).

.
تحقق كون الصغير سفيها

984
(اذا اعطى الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاكم).

.
اثبات البلوغ

985
(يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل).

.
سن البلوغ

986
(مبدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المراة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة. واذا اكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له (المراهق) واذا اكملت المراة تسعاً ولم تبلغ يقال لها (المراهقة) الى ان يبلغا).

.
ادراك سن البلوغ

987
(من ادرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكماً).

.
الصغير الذي لا يدرك مبدا سن البلوغ

988
(الصغير الذي لم يدرك مبدا سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل منه).

.
اقرار المراهق بالبلوغ

989
(اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق اقراره ان كان ظاهر الحال مكذباً له بان كانت جثته لا تتحمل البلوغ اما اذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بان جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده واقراراته نافذة معتبرة . ولو اراد بعد ذلك بمدة ان يفسخ تصرفاته القولية بان يقول اني لم اكن بالغاً في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ فلا يلتفت الى قوله).

.
السفيه المحجور في المعاملات

990
(السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه الحاكم فقط : وليس لابيه وجده واصيائه حق الولاية عليه).

.
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر

991
(تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذ كتصرفات سائر الناس).

.
الانفاق على السفيه المحجور

992
(ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله).

.
بيع السفيه المحجور

993
(اذا باع السفيه المحجور شيئاً من امواله لا يكون بيعه نافذاً ولكن اذا راى الحاكم فيه منفعة يجيزه).

.
اقرار السفيه المحجور بدين لاخر

994
( لا يصح اقرار السفيه المحجور بدين لاخر مطلقاً يعني ليس لاقراره تاثير في حق امواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده).

.
تادية حقوق الناس على المحجور

995
( حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله).

.
استقراض السفيه المحجور

996
( اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالقدر المعروف اداها الحاكم من ماله وان كان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها).

.
فك الحجر

997
عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

.
مماطلة المدين

998
لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في اداء دينه حال كونه مقتدر او طلب الغرماء بيع ماله وتادية دينه حجر الحاكم ماله واذا امتنع عن بيعه وتادية الدين باعه الحاكم وادى دينه فيبدا بما بيعه اهون في حق المدين بتقديم النقود فان لم تف العروض ايضاً فالعقار.

.
المدين المفلس

999
( المدين المفلس اي الذي دينه مساو لماله او يزيد اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة او ان يخفيه او يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله او اقراره بدين الاخر حجره الحاكم وباع امواله وقسمها بين الغرماء الا انه يترك له ثوباً او ثوبين من ثيابه وان كان للمدين ثياب ثمينة وامكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله واعطى باقيها للغرماء ايضاً وكذلك ان كان له دار وامكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها داراً مناسبة لحال المدين واعطى باقيها للغرماء).

.
الانفاق على المحجور المفلس

1000
(ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله).

.

1001
(الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر).

.

1002
الحجر يؤثر في كل ما يؤدي الى ابطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بانقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت الحجر. ولكن تعتبر في حق امواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو اقر بدين لاخر لا يعتبر اقراره في حق امواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديناً بادائها ذلك الوقت وايضاً ينفذ اقراره على ان يؤدي مما يكتسب بعد الحجر).

.

1003
مسائل متعلقة بالاكراه يشترط ان يكون المجبر مقتدراً على ايقاع تهديده، بناء عليه لا يعتبر اكراه من لم يكن مقتدراً على ايقاع تهديده وتنفيذه.

.

1004
(يشترط خوف المكره من المكره به. يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره باجراء المجبر المكره به ان لم يفعل المكره عليه).

.

1005
(ان فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر او حضور تابعه يكون الاكراه معتبراً. واما اذا فعله في غياب المجبر او تابعه فلا يعتبر لانه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الاكراه. مثلاً لو اجبر احد اخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاكراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً).

.

1006
(لا يعتبر البيع الذي وقع باكراه معتبر ولا الشراء ولا الايجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار ولاابراء عن مال ولا تاجيل الدين ولا اسقاط الشفعة ملجيء كان الاكراه او غير ملجيء ولكن لو اجاز المكره ما ذكر بعد زوال الاكراه يعتبر).

.

1007
(كما ان الاكراه الملجيء يكون معتبراً في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية. واما الاكراه غير الملجيء فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية. فعليه لو قال احد لاخر اتلف مال فلان والا اقتلك او اقطع احد اعضائك فاتلف ذلك يكون الاكراه معتبراً او يلزم الضمان على المجبر فقط واما لو قال اتلف مال فلان والا اضربك او احبسك واتلف ذلك فلا يكون الاكراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك مما يحتمل عادة).

.

1008
الشفعة (اسباب الشفعة ثلاثة الاول ان يكون مشاركاً في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع الثاني ان يكون خليطاً في حق المبيع كاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص. مثلاً اذا بيعت احدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص يكون اصحاب الرياض الاخرى كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم ام لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص كان اصحاب الدور التي لها ابواب على تلك الطريق كلهم شفاء سواء اكانت جيرتهم ملاصقة ام لم تكن واما اذا بيعت احدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم او احدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لاصحاب الرياض الاخرى التي تسقى من ذلك النهر او لاصحاب الديار الاخرى التي لها ابواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث ان يكون جاراً ملاصقاً).

.

1009
(حق الشفعة اولاً للمشارك في نفس المبيع ثانياً للخليط في حق المبيع ثالثاً للجار الملاصق وما دام الاول طالباً فليس للاخرين حق الشفعة وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة).

.

1010
(اذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع او كان مشاركاً وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع ان كان ثم خليط وان لم يكن او كان واسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعاً على هذا الحال. اذا باع احد ملكه العقارية المستقل او حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص او الطريق ان كان هناك خليط وان لم يكن قد كان واسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق).

.

1011
(اذا كان الطابق العلوي من البناء ملك احد والسفلى ملك اخر بعد احدهما للاخر جاراً ملاصقاً).

.

1012
(المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار واما اذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس اخشاب سقفه على حائط جاره).

.

1013
اذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص. مثلاً لو كان نصف الدار لاحد وثلثها وسدسها لاخرين وباع صاحب النصف حصته لاخر فطالب الاخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث ان ياخذ بموجب حصته حصة زائدة على الاخر).

.

1014
(اذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الاخص على الاعم مثلاً لو بيعت احدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي احدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق واما لو بيعت احدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقة كما انه اذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق اخر غير سالك لا يكون شفيعاً الا من باب داره في المنشعب واذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه).

.

1015
(اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة، ويقاس الطريق الخاص على هذا).

.

1016
حق الشرب مقدم على حق الطريق. فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حق الشرب الخاص واخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.

.

1017
يشترط ان يكون المشفوع ملكاً عقارياً. بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والاراضي الاميرية.

.

1018
يشترط ان يكون المشفوع به ملكاً ايضاً. بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله او متصرفه شفيعاً.

.

1019
(الاشجار والابنية المملوكة الواقعة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيها الشفعة).

.

1020
(لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الاجشار والابنية تجري الشفعة في الاشجار والابنية ايضاً تبعاً للارض واما اذا بيعت الاشجار والابنية فقط فلا تجري فيها الشفعة).

.

1021
(الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع البات الصحيح).

.

1022
الهبة بشرط العوض في حكم البيع. بناء عليه لو ذهب وسلم احد داره المملوكة لاخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعاً).

.

1023
(لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لاخر بلا بدل كتملك احد عقاراً بلا شرط عوض او بميراث، او بوصية).

.

1024
يشترط ان لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة او دلالة. مثلاً اذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا اذا اراد ان يشتري او يستاجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك اذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100.

.

1025
(يشترط ان يكون البدل مالاً معلوم المقدار. بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال - مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل اجرة الحمام لان بدل الدار هنا ليس بمال وانما هو الاجرة التي هي من قبيل المنافع. كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر).

.

1026
(يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع. بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع انما في البيع بشرط الخيار ان كان المخير المشتري فتجري الشفعة وان كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره. واما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة).

.

1027
(لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعاً).

.

1028
(يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك).

.

1029
(ويلزم الشفيع ان يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله انا شفيع المبيع او اطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة).

.

1030
(يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة ان يطلب التقرير وان يشهد بان يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع ان فلاناً قد اشترى هذا العقار او عند المشتري انت قد اشتريت العقار الفلاني او عند البائع ان كان العقار موجوداً في يده انت قد بعت عقارك وانا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والان اطلبها ايضاً اشهدا. وان كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل اخر فان لم يجد وكيلاً ارسل كتاباً).

.

1031
(يلزم ان يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك).

.

1032
(ان اخر الشفيع طلب المواثبة بان كان في حال يدل على الاعراض مثلاً كان لم يطلب الشفعة كما سمع عقد البيع في ذلك المجلس او كاشتغاله بشغل اخر او بحث اخر او قام من المجلس دون ان يطلب الشفعة يسقط حق شفعته).

.

1033
(لو اخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن اجراؤه فيها ولو بارسال كتاب يسقط حق شفعته).

.

1034
(لو اخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار اخرى يسقط حق شفعته).

.

1035
(يطلب حق شعفة المحجورين وليهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ).

.

1036
(يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم).

.

1037
(تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالاحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار الماخوذ بالشفعة ايضاً).

.

1038
(لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل ان يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفعة الى ورثته).

.

1039
(لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته).

.

1040
(لو بيع ملك عقاري اخر متصل بالملك المشفوع قبل ان يتملكه الشفيع، على الوجه المشروح فلا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني).

.

1041
(الشفعة لا تقبل التجزئة. بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه).

.

1042
(ليس لبعض الشفعاء ان يهبوا حصتهم لبعض. وان فعل احدهم ذلك اسقط حق شفعته).

.

1043
(ان اسقط احد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الاخر ان ياخذ تمام العقار المشفوع وان اسقطه بعد حكم الحاكم فليس للاخران ياخذ حقه).

.

1044
(لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير ان شاء تركه وان شاء تملكه باعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وان كان المشتري قد احدث على العقار المشفوع بناء او غرس فيه اشجاراً فالشفيع بالخيار ان شاء تركه وان شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الابنية والاشجار وليس له ان يجبر المشتري على قلع الابنية او الاشجار).

.

1045
الشركات (الشركة في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. لكن تستعمل ايضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين. احدهما : شركة الملك، وتحصل بسبب من اسباب التملك كالاشتراء والاتهاب والثاني : شركة العقد، وتحصل بالايجاب والقبول بين الشركاء. وتاتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص. ويوجد سوى هذين القسمين شركة الاباحة، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكاً لاحد كالماء).

.

1046
القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها ياتي في بابها المخصوص.

.

1047
(الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الاغصان وجمعه حيطان).

.

1048
(المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق العام).

.

1049
(القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض فسطلاً او سياقاً وجمعها قنوات).

.

1050
المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد وسد الماء واطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات.

.

1051
الاحياء بمعنى الاعمار، وهو جعل الارض صالحة للزراعة.

.

1052
(التحجير وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي لاجل ان لا يضع اخر يده عليها).

.

1053
(الانفاق عبارة عن صرف الانسان ماله).

.

1054
(النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش).

.

1055
(التقبل هو تعهد العمل والتزامه).

.

1056
(المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة).

.

1057
(راس المال).

.

1058
(الربح عبارة عن الكسب).

.

1059
(الابضاع هو اعطاء شخص لاخر راس مال على ان يكون جميع الربح عائداً له ويسمى راس المال بضاعة والمعطى المبضع والاخذ المستبضع).

.

1060
شركة الملك (شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين اكثر من واحد اي مخصوصاً بهم بسبب من اسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث او بخلط واختلاط الاموال يعنى بخلط الاموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق او باختلاط الاموال بتلك الصورة بعضها ببعض. مثلاً لو اشترى اثنان مالاً او وهبه احد لهما او اوصى به وقبلا او ورث اثنان مالاً فيكون ذلك المال مشتركاً بينهما ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الاخر فيه. كذلك اذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض او اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه الذخيرة او المخلوطة او المختلطة مالاً مشتركاً بين الاثنين).

.

1061
(اذا اختلط دينار احد بدينارين لاخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركاً اثلاثاً ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار).

.

1062
(تنقسم شركة الملك قسمين : اختياري وجبري).

.

1063
(الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وبخلط الاموال المبين انفا).

.

1064
(الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين).

.

1065
(اشترك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية. اما اذا هبت الريح والقت ثيات احد في دار مشتركة فشركة اصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية).

.

1066
تنقسم شركة الملك الى قسمين : شركة عين وشركة دين.

.

1067
شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعاً في شاة او في قطيع غنم.

.

1068
شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهماً في ذمة اخر.

.

1069
(مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء فاصحاب الملك المشتركة يتصرفون ايضاً بالاتفاق كذلك).

.

1070
(يسوغ لاصحاب الدار المشتركة ان يسكنوا فيها معاً، لكن اذا ادخل احدهم اجنبياً الى تلك الدار فللاخر منعه).

.

1071
(يجوز لاحد الشريكين ان يتصرف مستقلاً في الملك المشترك باذن الاخر لكن لا يجوز له ان يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك).

.

1072
ليس لاحد الشريكين ان يجبر الاخر بقوله له : بعني حصتك او اشتر حصتي. غير انه اذا كان الملك المشترك بينهما قائلاً للقسمة والشريك ليس بغائب فله ان يطلب القسمة وان كان غير قابل للقسمة فله ان يطلب المهاياة كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني.

.

1073
تقسم حاصلات الاموال المشتركة في شركة الملك بين اصحابها بنسبة حصصهم. فلذلك اذا شرط لاحد الشركاء حصة اكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك او نتاجه لا يصح.

.

1074
النتاج يتبع الام في الملكية، مثلا لو نزا حصان احد على فرس اخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس، كذلك لو كان لاحدهما ذكر حمام وللاخر انثى فالفراخ الحاصلة منها لصاحب الانثى.

.

1075
كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الاخر ولا يعتبر احد وكيلاً عن الاخر فلذلك لا يجوز تصرف احدهما في حصة الاخر بدون اذنه. اما في سكنى الدار المشتركة وفي الاحوال التي تعد من نوابع السكنى كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من اصحاب الدار المشتركة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال. مثلاً لو اعار احد الشريكين البرذون المشترك او اجره بدون اذن الاخر وتلف البرذون في يد المستعير او المستاجر فللاخر ان يضمنه حصته. كذلك اذا ركب احدهما البرذون المشترك او حمله حملاً بلا اذن وتلف البرذون اثناء السير يكون ضامناً حصته، وكذلك اذا استعمله مدة فصار هزيلاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. اما اذا سكن احد صاحبى الدار المشتركة فيها بلا اذن الاخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك لا يلزمه اعطاء اجرة لاجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها.

.

1076
لو زرع احد الشريكين الاراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الاخر ان ياخذ من الحاصلات حصة كالثلث او الربع حسب عادة البلدة، لكن اذا طرا نقصان على الارض لزراعتها فله ان يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.

.

1077
لو اجر احد الشريكين المال المشترك لاخر وقبض الاجرة يعطي الاخر حصته منها ويردها اليه.

.

1078
يسوغ للحاضر ان ينتفع بقدر حصته من المالك المشترك في حالة غيبة الشريك الاخر اذا وجد رضاؤه دلالة كما سيبين في المواد الاتية.

.

1079
يعد الغائب راضياً عن انتفاع الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب.

.

1080
لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لاحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الاخر، وكذلك ليس لاحدهما ان يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الاخر. اما الامور التي لا تختلف اختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته، وكذلك اذا غاب احد الشريكين فله استخدام الخادم الاجير المشترك يوماً بعد يوم.

.

1081
السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعملين فعليه اذا غاب احد صاحبي الدار فللاخر الانتفاع بالدار على وجه كان يسكن ستة اشهر فيها وان يتركها ستة اشهر لكن اذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قب

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 17:42

خيارات المساهمة


1081
السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعملين فعليه اذا غاب احد صاحبي الدار فللاخر الانتفاع بالدار على وجه كان يسكن ستة اشهر فيها وان يتركها ستة اشهر لكن اذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك.

.

1082
لا يجوز للحاضر ان يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة اذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها، لكن اذا خيف خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها للغائب.

.

1083
انما تعتبر وتجري المهاياة بعد الخصومة، فعليه اذا سكن احد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلاً بدون ان يدفع اجرة عن صحة الاخر فلا يسوغ لشريكه ان يقول له : اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن تلك المدة واما ان اسكن بقدر ما سكنت. الا ان له ان شاء تقسيم الدار ان كانت قابلة للقسمة وان شاء طلب المهاياة على ان تكون معتبرة من بعد ذلك اي من تاريخ المخاصمة. ولكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة - كما بين في المادة الآنفة - فللغائب عند حضوره ان يسكن فيها بقدر تلك المدة.

.

1084
اذا اجر الشريك الحاضر الدار المشتركة واخذ حصته من اجرتها وحفظ حصة الغائب واوقفها جاز، وحين حضور الغائب ياخذ حصته منه.

.

1085
اذا غاب احد صاحبي الاراضي المشتركة وكان معلوما ان زراعتها لا توجب نقصانا في الارض بل نافعة لها فللشريك الحاضر ان يزرع كامل تلك الاراضي واذا زرعها فللغائب عند حضوره ان يزرع تلك الاراضي بذلك المقدار. واما اذا كانت زراعتها توجب نقصان الارض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها فيعتبر انه لا يوجد اذن دلالة من الغائب بزراعتها، فلذلك للشريك الحاضر ان يزرع من تلك الاراضي بمقدار حصته فقط كنصفها اذا كانت مشتركة مناصفة، واذا كان يريد الزراعة تكراراً في السنة الاتية فيزرع ايضا ذلك النصف وليس له ان يزرع في سنة احد طرفيها وفي السنة الاخرى الطرف الاخر، واذا زرع جميع تلك الاراضي فللغائب عند حضوره ان يضمنه حصته من نقصان الارض. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي، اما اذا راجع القاضي فالقاضي ياذنه في زراعة جميع تلك الارض منعاً لضياع عشر او خراج تلك الارض، وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان الارض.

.

1086
اذا غاب احد شريكي الكرم المشترك يقوم الاخر على ذلك الكرم وعند ادراك الثمر ياخذ حصته منه ويستهلكها. وله ايضاً بيع حصة الغائب ووقف ثمنها. لكن يكون الغائب مخيراً عند حضوره ان شاء اجاز ذلك البيع واخذ الثمن الموقوف وان شاء لا يجيز وضمنه حصته.

.

1087
حصة احد الشريكين في حكم الوديعة في يد الاخر فلذلك اذا اودع احدهما المال المشترك من نفسه لاخر فتلف يكون ضامناً حصة شريكه. انظر المادة ال 790.

.

1088
لاحد الشريكين ان شاء بيع حصته الى شريكه وان شاء باعها لاخر بدون اذن شريكه. انظر مادة 215 اما في صورة خلط الاموال واختلاطها التي بينت في الفصل الاول فلا يسوغ لاحد الشريكين ان يبيع حصته في الاموال المشتركة المخلوطة او المختلطة بدون اذن شريكه.

.

1089
اذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الاراضي الموروثة باذن الورثة الاخرين او اذن وصيهم اذا كانوا صغاراً فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعاً ولو بذر احدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له الا انه يكون ضامناً حصة الورثة في نقصان الارض الناشيء عن زراعتها انظر مادة 907.

.

1090
اذا اخذ احد الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة بدون اذن الاخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه، كما انه لو ربح لا ياخذ الورثة حصة فيه.

.

1091
اذا كان لاثنين او اكثر في ذمة واحد دين ناشيء عن سبب واحد فهو مشترك بينهم شركة ملك، واذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الاتية.

.

1092
كما تكون اعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة اخر مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم.

.

1093
يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لا تلافه مالا مشتركا بين اصحاب ذلك المال.

.

1094
اذا اقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لاحد صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما. اما اذا اقرض اثنان الى اخر نقودا على طريق الانفراد - اي كل على حدة - صار كل منهما دائناً على حدة ولا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين.

.

1095
اذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم حين البيع حصة اي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون ديناً مشتركا، واما اذا سمى وعين حين البيع مقدار حصة كل منهما في ثمن المبيع او نوعها، مثلاً لو فرقت وميزت حصة كل منهما بان قيل : ان حصة احدهما بكذا درهما وحصة الاخر بكذا ردهما، او حصة احدهما بمسكوكات خالصة وحصة الاخر بمسكوكات مغشوشة، فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما دائنا على حدة، كذلك لو باع احدهما حصة الشائعة الى احد ثم باع الاخر حصته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما دائنا مستقلا.

.

1096
لو باع اثنان مالهما لاخر بصفقة واحدة كان يكون لاحدهما حصان وللاخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهم فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين. واما اذا سمى كل واحد منهما ثمناً لحيوانه كذا درهما فيكون كل واحد منهما دائنا على حدة. كذلك اذا باع كل واحد من الاثنين مالا على حدة فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحد من الثمنين دينا مستقلا.

.

1097
اذا ادى اثنان دين احد حسب كفالتهما فان ادياه من مال مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا.

.

1098
اذا امر احد اثنين باداء كذا درهما دينه فادياه فان ادياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا مشتركا واذا كانت النقود التي اعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبهما منه دينا مشتركا بمجرد ادائهما النقود معا.

.

1099
اذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين ان يطلب ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليس للدائن الاخر ان ياخذ منه حصته.

.

1100
اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين ان يطلب حصته من المدين، واذا راجع احد الدائنين القاضي في غياب الدائن الاخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرق القاضي بالاداء.

.

1101
ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه وبين الاخر الاخر وياخذ شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض ان يحبسه من حصته فقط.

.

1102
اذا قبض احد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها فلشريكه ان يضمنه حصته. مثلاً لو اخذ وقبض احد الدائنين خمسمائة درهم حصته من الدين الالف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن الاخر ان يضمنه مائتين وخمسين درهما وتكون في هذه الحالة الخمسماية الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الاثنين ايضاً.

.

1103
اذا لم يقبض احد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الاخر شريكا في ذلك المتاع لكن له ان يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع واذا اتفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما.

.

1104
اذا صالح احد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين المشترك على كذا اثواب قماش وقبض تلك الاثواب فهو مخير ان شاء اعطي شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاثواب وان شاء اعطاه مقدار حصته من المبلغ الذي تركه.

.

1105
اذا قبض احد الدائنين مقدارا من الدين المشترك او تمامه على الوجه المبين انفاً او اشترى مالا بدلا عن حصته او صالح المدين على مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الاخر مخيرا في جميع الصور ان شاء اجاز معاملة شريكه هذه وياخذ حصته منه كما بين في المواد الآنفة وان شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين، واذا هلك الدين عند المدين ويرجع الدائن على القابض ولا يكون عدم اجازته قبلا مانعا من الرجوع.

.

1106
اذا قبض احد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا الى شريكه.

.

1107
اذا استاجر احد الشريكين المدين باجرة في مقابلة حصته من الدين المشترك فللاخر ان يضمن شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاجرة.

.

1108
اذا اخذ احد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابله حصت وتلف المرهون في يده فلشريكه ان يضمنه مقدار ما اصاب حصته في ذلك مثلاً اذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة آنفا درهم فاخذ احد احد الدائنين رهنا لاجل حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين وللدائن الاخر ان يضمنه مائتين وخمسين درهما العائدة الى حصته.

.

1109
اذا اخذ احد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين المشترك او احالة بها على اخر فللدائن الاخر ان يشاركه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.

.

1110
اذا وهب احد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك او ابرا ذمته منها فهبته او ابراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من اجل ذلك.

.

1111
اذا اتلف احد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا اخذ حصته منه لكن اذا كان احد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه ان يضمنه حصته.

.

1112
ليس لاحد الدائنين ان يؤجل او يؤخر الدين الدين المشترك بلا اذن الاخر.

.

1113
اذا باع احد مالا لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين احدهما من الاخر ما لم يكن المشتريان كفيلي بعضهما.

.

1114
القسمة القسمة هي تعيين الحصة الشائعة، يعني افراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع.

.

1115
القسمة تكون على وجهين وذلك اما ان تقسم الاعيان المشتركة اي الاشياء المتعددة المشتركة الى اقسام وبذلك تكون قد جمعت الحصص الشائعة في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة الى ثلاثة اقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها قسمة جمع. واما ان تقسم العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم عرصة الى قسمين ويقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد.

.

1116
القسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة. مثلا اذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها، فاذا قسمت جميعها الى قسمين من قبيل قسمة الجمع واعطى احد اقسامها الى واحد والثاني الى الاخر يكون كل واحد منهما افرز نصف حصته وبادل بالنصف الاخر شريكه بنصف حصته. كذلك اذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهما نصف حصة في كل جزء منهما فاذا قسمت قسمين تفريق واعطي كل واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما قد افرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الاخر بنصف حصته.

.

1117
جهة الافراز في المثليات راجحة. فلذلك لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة اخذ حصته في غيبة الاخر دون اذن، لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب اليه، واذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه بينهما.

.

1118
جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون اما بالتراضي او بحكم القاضي، فلذلك لا يجوز لاحد الشريكين في الاعيان المشتركة من غير المثليات اخذ حصته منها في غيبة الاخر بدون اذنه.

.

1119
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثيليات اما الاواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية. وكذلك كل *** مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالحنطة بالشعير هو قيمي. وكذلك الذرعيات قيمية. اما الذرعيات كالجوخ من *** واحد والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين افرادها ويباع كل ذراع منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الاخضر والاصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية.

.

1120
ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق الى نوعين : النوع الاول قسمة الرضاء والنوع الثاني قسمة القضاء.

.

1121
قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين اي بين اصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتراضي او يقسمه القاضي برضائهم جميعا.

.

1122
قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم اي بطلب بعض اصحاب الملك المشترك.

.

1123
يشترط ان يكون المقسوم عينا، فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلا اذا كان للمتوفي ديونه في ذمم اشخاص متعددين واقتسمها الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح. وفي هذه الصورة كل ما يحصله احد الورثة يشاركه فيه الوارث الاخر. انظر الفصل الثالث من الباب الاول.

.

1124
لا تصح القسمة الا بافراز الحصص وتمييزها، مثلا اذا قال احد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للاخر : خذ انت ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة.

.

1125
يشترط ان يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة، فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة، وكذلك اذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم كنصفه او ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم. وكذلك اذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلب القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين اصحاب الحصص واذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة او لجزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصة مخيرا ان شاء فسخ القسمة وان شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الاخرى مثلا لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعا الى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بربع حصته يعني ياخذ من حصته محل عشرين ذراعا. واذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فاذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة واذا كانت حصة احدهما قليلة وحصة الاخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون كانما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من اصاب حصته اكثرية الاستحقاق مخيرا كما مر ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.

.

1126
قسمة الفضولي موقوفة على الاجازة قولا او فعلا. مثلا اذا قسم احد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة. ولكن لو اجاز اصحابه قولا بان قالوا احسنت او تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كالبيع والايجار فتكون القسمة صحيحة ونافذة.

.

1127
يلزم ان تكون القسمة عادلة اي ان تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وان لا يكون باحدها نقصان فاحش فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في القسمة. ولكن اذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد اقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعواهم.

.

1128
يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين، بناء عليه اذا غاب احدهم لا تصح قسمة الرضاء واذا كان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه وليه او وصيه وان لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على امر القاضي فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته.

.

1129
يشترط الطلب في قسمة القضاء، فلذلك لا تصح القسمة من القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من احد اصحاب الحصص.

.

1130
اذا طلب احد الشريكين القسمة وامتنع الاخر فيقسمه القاضي جبرا ان كان المال المشترك قابلا للقسمة والا فلا يقسمه على ما يبين في الفصل الثالث والرابع.

.

1131
قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

.

1132
تجري قسمة القضاء في الاعيان المشتركة المتحدة الجنس، يعني ان القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات او من القيميات.

.

1133
بما انه لا يوجد فرق وتفاوت بين افراد المثليات المتحدة ***** فقسمتها، عدا انها غير مضرة باي شريك من الشركاء، يكون قد اخذ كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها، فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين فاذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما استوفى حقه واصبح مالكا للحنطة التي اصابت حصته. وكذا درهما من سبيكة الذهب، وكذا اقة من الفضة او من النحاس او سبيكة حديد، وكذا ثوبا من الجوخ من *** واحد وكذا ثوبا من البز، وكذا عددا من البيض من هذه القبيل ايضا.

.

1134
وان كان يوجد بين افراد القيميات المتحدة ***** فرق وتفاوت الا انه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة ايضا على الوجه المذكور انفا، وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل ايضا.

.

1135
لا تجري قسمة القضاء من الاجناس المختلفة اي في الاعيان المشتركة المختلفة ***** سواء كانت من المثليات او من القيميات اي لا يسوغ للقاضي ان يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب احد الشركاء اي لا تجري قسمة القضاء باعطاء احد الشريكين مثلا مقدارا كذا كيلة حنطة واعطاء الاخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير. او باعطاء احدهما كذا شاة واعطاء الاخر مقابل ذلك كذا ابلا او بقرة، او اعطاء احدهما سيفا واعطاء الاخر سرجا، او اعطاء احدهما دارا واعطاء الاخر حانوتا او ضيعة اما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروح فجائزة.

.

1136
الاواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من *** واحد من معدن واحد تعد مختلفة *****.

.

1137
الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الاعيان المختلفة ***** ايضا، اما الجواهر مثل اللؤلؤ الصغير واحجار الماس الصغيرة فتعد متحدة *****.

.

1138
الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة ***** ايضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع، مثلا لا تجوز قسمة القضاء بان يعطى احد الشريكين من الدور المتعدد واحدة والاخر اخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الاتي.

.

1139
اذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر باي شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة، مثلا اذا قسمت عرصة وكان ينشا ابنية وتغرس اشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية. وكذلك لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والاخر للحريم فتفريقها وتقسيمها الى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة، فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة او في الدار يعني اذا طلب احد الشركاء القسمة وامتنع الاخر فيقسمها القاضي جبرا.

.

1140
اذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعا لاحد الشركاء ومضر بالاخر يعني انه مفوت لمنفعته المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما. مثلا اذا كانت حصة احد الشريكين في الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الحصة الكبيرة يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء.

.

1141
لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها وتبعيضها بكل واحد من الشركاء. مثلا اذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا بعد، فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها. وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها بطلب احد الشركاء اما بالتراضي فتقسم، والحمام والبئر والقناة والبيت الصغير او الحائط بين الدارين هي كذلك والعروض المحتاجة الى الكسر والقطع كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في اي واحد منها.

.

1142
كما انه لا يجوز تقسيم اوراق الكتاب الواحد المشترك كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم الى مجلدات عديدة جلداً فجلداً.

.

1143
اذا طلب احد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين او اكثر التي ليس لغيرهم حق الدخول اليها مطلقا وامتنع الاخر ينظر. فاذا كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم والا اذا كان لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فانها في ذلك الحال تقسم.

.

1144
المسيل المشترك ايضا كالطريق المشترك، فاذا طلب احدهم القسمة وامتنع الاخر فان كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لا سالة مائة او كان له محل اخر لاتخاذه مسيلا فيقسم والا فلا يقسم.

.

1145
كما انه لا يجوز ان يبيع شخص طريقه الملك على ان يبقى له حق المرور فيها يجوز ايضا ان يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على ان تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لاحدهما وان يكون الثاني حق المرور فقط.

.

1146
كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز ايضا القسمة على جعله ملكا لاحدهما.

.

1147
يقسم المكيل المشترك بالكيل ان كان من المكيلات وبالوزن ان كان من الموزونات وبالعدد ان كان من العدديات وبالذراع ان كان الذرعيات.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:03

خيارات المساهمة


1148
بما ان العرصة والاراضي من الذرعيات فيقسمان بالذراع اما ما عليهما من الاشجار والابنية فيقسم بتقدير القيمة.

.

1149
اذا كان في تقسيم الدار ابنية حصة زيد قيمة عن ابنية الحصة الاخرى فان امكن تعطى الحصة الاخرى من العرصة زيادة معادلة والا فيضاف مقابلها نقود.

.

1150
اذا اريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على ان يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لاخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة.

.

1151
اذا اريد تقسيم دار فعلى القسام ان يصورها على الورق ويمسح عرضها بالذراع ويقوم ابنيتها ويسوي ويعدل الحصص بنسبة حصص اصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة ان لا يبقى تعلق لكل حصة في الاخرى اذا امكن ويلقب الحصص بالاولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الاولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ويجري على هذا الترتيب اذا وجدت حصص اكثر من ذلك.

.

1152
اذا كانت التكاليف الاميرية لاجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان، واذا كانت لمحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الملك لان الغرم بالغنم كما ذكر في مادة 87.

.

1153
يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الاجناس المختلفة كما يكون في البيع، مثلا اذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على ان يكون لواحد كذا مقدارا حنطة زلاخر كذا مقدار شعير ولاخر كذا غنما ولاخر في مقابله كذا راس بقر فان شرط احدهم الخيار الى كذا يوما ففي هذه المدة ان شاء قبل القسمة وان شاء فسخ. وان كان احدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيرا ايضا عند الرؤية فاذا ظهرت حصة احدهم معيبة فان شاء قبلها وان شاء ردها.

.

1154
يكون في تقسيم القيميات المتحدة ***** خيار شرط ورؤية وعيب، مثلا اذا قسمت مائة شاة مشتركة بين اصحابها بنسبة حصصهم فاذا كان احدهم شرط على ان يكون مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه وان كان لم ير الغنم يكن مخيرا حين رؤيتها، واذا ظهر عيب قديم في الغنم التي اصابت حصة احدهم فكذلك يكون مخيرا ان شاء قبلها وان شاء ردها.

.

1155
لا يكون في قسمة المثليات المتحدة ***** خيار الشرط والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب، مثلا اذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على ان الخيار الى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا واذا لم ير احد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها. اما اذا اعطى احدهما من وجه الصبرة والاخر من اسفلها فظهر اسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا ان شاء قبل وان شاء رد.

.

1156
تتم القسمة باجراء الاقتراع كاملا.

.

1157
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.

.

1158
اذا جرى الاقتراع اثناء القسمة على اكثر الحصص مثلا وبقيت واحدة منها واراد احد الشركاء الرجوع ينظر فاذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع واذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع.

.

1159
لجميع الشركاء بعد القسمة واقالتها برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق.

.

1160
اذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة.

.

1161
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او كان للميت مال اخر غير المقسوم واوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة.

.

1162
يملك كل واحد من اصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا يبقى علاقة لاحدهم في حصة الاخر بعد. ويتصرف كل واحد منهم في حصته كيفما يشاء على الوجه الاتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار مشتركة بين اثنين فاصاب حصة احدهما البناء وحصة الاخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة ان يحفر بئرا واقنية وان ينشيء ابنية فيها ويعليها الى حيث شاء وليس لصاحب الابنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس.

.

1163
تدخل الاشجار من غير ذكر في قسمة الاراضي، وكذا الاشجار مع الابنية في تقسيم المزرعة يعني في اي حصة وجدت الاشجار والابنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة او ادخالها، بتعبير عام كالقول بجميع مرافقها او بجميع حقوقها.

.

1164
لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الاراضي والمزرعة ما لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة كقولهم : بجميع حقوقها او لم يذكر.

.

1165
يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الارض المجاورة للمقسوم في كل حال يعني في اي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها او لم يقل.

.

1166
اذا شرط حين القسمة ان تكون طريق حصة او مسيلها في حصة اخرى فيعتبر ذلك الشرط.

.

1167
اذا كان لحصة طريق في حصة اخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فاذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها او لم يقل. اما اذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل الى طرف اخر فينظر : فان قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وان لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة، والمسيل في هذا الخصوص ايضا كالطريق عينها.

.

1168
اذا كان لاحد طريق في دار مشتركة بين اثنين واراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما. لكنهما يتركان طريقه حين القسمة على حاله، واذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق فاذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة. واذا كانت رقبة الطريقة لصاحبي الدار ولذلك الاخر حق المرور فقط فكل واحد ياخذ حقه وذلك ان تقوم العرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار. والمسيل ايضا كالطريق يعني اذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله.

.

1169
اذا كان في ساحة دار منزل لاخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة واراد اصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم لكن يتركون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل.

.

1170
دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فاذا كانت رؤوس جذوع احد المقسمين الواقعة على حائط اخر واقعة رؤوسها الاخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع ان شرط حين القسمة رفعها والا فلا ترفع. وكذلك اذا قسم على صورة ان يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة اخرى فحكمة على هذا الوجه.

.

1171
اغصان الاشجار الواقعة في قسم اذا كانت مدلاة على القسم الاخر فاذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع.

.

1172
اذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من اصحاب الحصص ان يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق وليس لاحد من اصحاب الطريق منعهم.

.

1173
اذا بنى احد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة تقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها، وان اصاب حصة الاخر فله ان يكلف بانيه هدمه ورفعه.

.

1174
المهاياة عبارة عن قسمة المنافع.

.

1175
لا تجري المهاياة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها.

.

1176
المهاياة نوعان : النوع الاول، المهاياة زمانا كما لو تهايا اثنان على ان يوزع احدهما الارض المشتركة بينهما سنة والاخر سنة اخرى. او على سكنى احد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما. النوع الثاني : المهاياة مكانا كما لو تهايا اثنان في الاراضي المشتركة على ان يزرع احدهما نصفها والاخر نصفها الاخر، او الدار المشتركة على ان يسكن احدهما في الطابق العلوي والاخر في السفلي او في الدارين المشتركتين على ان يسكن احدهما في واحدة منها والاخر في الاخرى.

.

1177
كما تجوز المهاياة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله بالمناوبة تجوز ايضا في الحيوانين المشتركين على ان يستعمل احدهما حيوانا والاخر الاخر.

.

1178
المهاياة زمانا نوع من المبادلة، فتكون منفعة احد اصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الاخر في نوبته، وعليه فالمهاياة زمانا في حكم الاجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهاياة زمانا ككذا يوما او كذا شهرا.

.

1179
المهاياة مكانا نوع من الافزاز وذلك ان منفعة الشريكين في الدار المشتركة مثلا شائعة اي شاملة لكل جزء من تلك الدار، فبالمهاياة تجمع منفعة احدهما في قطعة من الدار ومنفعة الاخر في القطعة الاخرى فلذلك لا يلزم في المهاياة مكانا ذكر وتعيين المدة.

.

1180
كما انه ينبغي اجراء القرعة في المهاياة زمانا لاجل البدء - يعني اي اصحاب الحصص ينتفع اولا - كذلك ينبغي في المهاياة مكانا تعيين المحل بالقرعة ايضا.

.

1181
اذا طلب احد اصحاب الاشياء المشتركة المتعددة المهاياة وامتنع الاخر فان كانت الاعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهاياة وان كانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها. مثلا داران مشتركتان طلب احد الشريكين المهاياة على ان يسكن احدهم وان يسكن الاخر الاخرى، او حيوانان على ان يستعمل احدهما واحدا والاخر اخر، وامتنع الاخر فيجبر على المهاياة. اما لو طلب احدهما المهاياة على سكنى الدار وللاخر ايجار الحمام او على سكنى احدهما في الدار وزراعة الاخر الاراضي فالمهاياة بالتراضي وان تكن جائزة الا انه اذا امتنع الاخر لا يجبر عليها.

.

1182
اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهاياة تقبل دعوى القسمة واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب اي واحد منهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهاياة.

.

1183
اذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهاياة.

.

1184
تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس باجرتها كالسفينة والطاحون والمقهى والخان لاربابها وتقسم اجرتها بين اصحاب الحصص على قدر حصصهم واذا امتنع احد الشركاء عن الايجار فيجبر على المهاياة، لكن اذا زادت غلتها اي اجرتها في نوبة احدهم فتقسم بين الشركاء.

.

1185
كما يجوز لكل واحد من ارباب الحصص بعد المهاياة زمانا او مكانا ان يستعمل العقار المشترك في نوبته او المقسم الذي اصاب حصته يجوز له ان يؤجر ذلك الى اخر وياخذ الاجرة بنفسه.

.

1186
اذا اجر احد اصحاب الحصص نوبته بعد ان حصلت المهاياة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة احدهم في نوبته اكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة. اما اذا جريت المهاياة ابتداء على استغلال مثلا على ان ياخذ احدهما اجرة الدار المشتركة شهرا والاخر شهرا فتكون الزيادة مشتركة. اما اذا حصلت المهاياة على ان ياخذ احدهما غلة احدى الدارين المشتركتين وان ياخذ الاخر غلة الدار الاخرى وكانت غلة احدى الدارين اكثر فلا يشاركه الشريك الاخر.

.

1187
لا تجوز المهاياة على الاعيان، فلا تصح المهاياة على ثمرة الاشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على ان يكون لاحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الاشجار وللاخر ثمرة مقدار منها او على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع اخر وصوفه للاخر لانها من الاعيان.

.

1188
وان جاز لاحد الشريكين فسخ المهاياة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن اذا اجر احدهما نوبته لاخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهاياة ما لم تنقض مدة الاجازة.

.

1189
وان لم يجز لواحد فقط من ارباب الحصص ان يفسخ المهاياة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي.

.

1190
اذا اراد احد اصحاب الحصص ان يبيع حصته او يقسمها فله فسخ المهاياة، اما لو اراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك الى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك.

.

1191
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا.

.

1192
القسمة كل يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لكن اذا تعلق حق الغير به فيمنع الملك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلا : الابنية التي فوقانيها ملك لاحد وتحتانيها لاخر فبما ان لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني اي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لاحدهما ان يعمل عملا مضرا بالاخر بدون اذنه ولا ان يهدم بناء نفسه.

.

1193
اذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركا ولا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الدخول والخروج.

.

1194
كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته ايضا. يعني من ملك عرصة يقتدر على ان يتصرف فيها بانشاء الابنية التي يريدها وان يعيلها بقدر ما يريد وان يحفر ارضها ويبني مخزنا وان يحفر بئرا عميقة كما يشاء.

.

1195
ليس لاحد ان يبرز رفراف غرفته التي احدثها في داره على دار جاره فان ابرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار.

.

1196
اذا امتدت اغصان شجر بستان احد الى دار جاره او بستانه فللجار ان يكلفه تفريغ هوائه بربط الاغصان وجرها الى الوراء او قطعها. ولكن لا تقطع الشجرة بداعي ان ظلها مضر بمزروعات بستان الجار.

.

1197
لا يمنع احد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني.

.

1198
لكل احد التعلي على حائطه الملك بقدر ما يزيد وان يعمل اي شيء اراده وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش.

.

1199
ما يضر البناء اي يوجب وهنه ويسبب انهدامه او يمنع الحوائج الاصيلة اي المنفعة الاصيلة المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش.

.

1200
يدفع الضرر الفاحش باي وجه كان. مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد او طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودور الطاحون وهن لبناء تلك الدار او احدث فرن او معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتاذيه من الدخان او الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الاضرار باي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار اخر وشق فيها قناة واجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار او اتخذ احد في اساس جدار جاره مزبلة والقى القمامة عليها فاضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر، وكذلك لو احدث احد بيدرا في قرب دار اخر وتاذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث اصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره، كما انه لو احدث احد بناء مرتفعا في قرب بيدار اخر وسد مهب الريح فيزال لانه ضرر فاحش. كذلك لو احدث مطبخا في سوق البزازين وكان دكان المطبخ يصيب اقمشة جاره ويضرها فيدفع الضرر. وكذلك لو انشق بالوع دار احد وجرى الى داره جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البالوع المذكور واصلاحه بناء على دعوى الجار.

.

1201
منع المنافع التي ليست من الحواج الاصلية كسد هواء دار او نظارتها او منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش. لكن سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك اذا احدث احد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع حيث انه ضرر فاحش، ولا يقال فلياخذ الضياء من بابها لان باب الغرفة يحتاج الى غلقه من البرد ولغيره من الاسباب وان كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت احداهما باحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.

.

1202
رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا، فاذا احدث احد في داره نافذة او بنى مجددا بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر نساء الاخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النطر اما ببناء حائط او وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما اذا عمل حائطا من الاغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. انظر مادة 22.

.

1203
اذا كانت لاحد نافذة في محل اعلى من قامة الانسان فليس لجاره ان يطلب سدها لاحتمال انه يضع سلما وينظر الى مقر نساء ذلك الجار انظر مادة 74.

.

1204
لا تعد الجنينة مقر نساء، فاذا كان لاحد دار لا يرى منها مقر نساء جاره ولكن ترى جنينته فليس له ان يكلفه منع نظارته عن تلك الجنينية بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن الى الجنينية في بعض الاحيان.

.

1205
اذا كان لاحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء الخبر لاجل تستر النساء فان لم يخير يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة.

.

1206
اذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي اصابت احدهما مقر نساء الاخر فيؤمران ان يتخذاه سترة مشتركة بينهما.

.

1207
اذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه. مثلا اذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة ان يدفع بنفسه مضرته وليس له حق ان يدعي على صاحب الدار القديمة، كما انه لو احدث احد دارا في عرصته المتصلة بدكان حدادا فليس له ان يطلب تعطيل دكان الحداد بداعي انه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد، وكذا اذا احدث احد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له ان يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي ان غبار البيدر يصيب داره.

.

1208
اذا كانت نوافذ قديمة اي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فاحدث اولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم اعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له ان يجبر صاحب المنزل بقوله امنع نظارتك).

.

1209
اذا احدث احد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ فهدم الجار تلك الغرفة واصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار ان يقول للاخر: اقطع نظارتك او سد النوافذ بداعي ان النوافذ محدثة بل يلزم الجار ان يدفع ضرره بنفسه.

.

1210
ليس لاحد صاحبي الحائط المشترك ان يعليه بدون اذن الاخر ولا ان يبني عليه قصرا او شيئا اخر سواء كان مضرا بالاخر او لا، لكن اذا اراد احدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط اي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط اي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما انه لشريكه ان يضع جذوعا بقدر ما يضع هو من الجذوع فله ان يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وان كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الاصل على قدم المساواة واراد احدهما تزييد جذوعه فللاخر منعه.

.

1211
ليس لاحد صاحبي الحائط المشترك ان يحول جذوعه التي على الحائط يمينا وشمالا او من اسفل الى اعلى، اما اذا كانت رؤوس جذوعه عالية فله تسفيلها.

.

1212
اذا انشا احد كنيفا او بالوعة قرب بئر ماء احد وافسد ماء تلك البئر فيدفع الضرر فاذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف او البالوعة، كذلك اذا كان ماء البالوعة التي انشاها احد قرب مسيل ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة.

.

1213
اذا كان لاحد داران على طرفي الطريق واراد انشاء جسر من واحدة الى اخرى يمنع ولا يهدم بعد انشائه ان لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لاحد حق قرار في الجسر والبروز المنشاين على الطريق العام على هذا الوجه، اما اذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة واراد صاحبه بناءه فيمنع ايضا.

.

1214
ترفع الاشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة كالبروز الواطيء وكذا الغرفة الدانية. انظر المادة السابقة.

.

1215
اذا اراد احد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الاضرار بالمارين.

.

1216
يؤخذ لدى الحاجة ملك اي احد بقيمته بامر السلطان ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن. انظر مادتي 251 و 262.

.

1217
يجوز ان ياخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري (بيت المال) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة.

.

1218
يجوز لكل احد ان يفتح بابا مجددا على الطريق العام.

.

1219
لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص ان يفتح اليه بابا مجددا.

.
الاحداث في الطريق الخاص

1220
الطريق الخاص هو كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور، فلا يجوز لاحد من اصحاب الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن الباقين .

.
ميزاب الدار

1221
ليس لاحد اصحاب الطريق الخاص ان يجعل ميزاب داره التي بناها مجدداً الى ذلك الطريق الا باذن سائر اصحابه .

.
باب الطريق الخاص

1222
اذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده اياه فيجوز له ولمن اشترى منه ان يفتحه ثانياً .

.
حق الدخول في الطريق الخاص

1223
للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام فلا يسوغ لاصحاب الطريق الخاص ان يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوغ ان يقسموه بينهم ولا يجوز ان يسدوا فمه .

.

1224
يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. يعني تترك هذه الاشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث انه بحكم المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه. اما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني ان الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الاصل لا اعتبار له ولو كان قديما ولا يزال اذا كان فيه ضرر فاحش. انظر المادة ال 27 مثلا اذا كان بالوع دار جاريا من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ضرره.

.

1225
اذا كان لاحد حق المرور في عرصة اخر فليس لصاحب العرصة ان يمنعه من المرور والعبور.

.

1226
للمبيح حق الرجوع عن اباحته، والضرر لا يلزم بالاذن والرضاء، فاذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة اخر ومر فيها بمجرد اذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك ان يمنعه من المرور اذا شاء.

.

1227
اذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة اخر فاحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر باذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره وليس له بعد المخاصمة مع صاحب العرصة. انظر مادة 51.

.

1228
اذا كان لاحد جدول او مجرى ماء في عرصة اخر جاريا من القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا ادعه يجري فيما بعد، وعند احتياجهما الى الاصلاح والتعمير يدخل صاحبهما الى المجرى ويعمرهما ويصلحهما اذا كان ممكنا، اما اذا لم يكن ممكنا امر التعمير الا بالدخول الى العرصة ولم ياذن صاحبها بالدخول اليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له : اما ان تاذن له بالدخول الى عرصتك واما ان تعمر انت.

.

1229
اذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم الى دار الجار فليس للجار منعه قائلا : لا ادعه يسيل بعد ذلك.

.

1230
اذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم الواقع في عرصته فاذا سده يرفع سديمن طرف القاضي ويعاد الى وضعه القديم.

.

1231
ليس لاحد ان يجري مياه غرفته المحدثة الى دار اخر.

.

1232
ليس لصاحب الدار او لمشتريها اذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره من المسيل كالسابق.

.

1233
اذا امتلا المجرور الجاري بحق في دار اخر او تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر.

.

1234
شركة الاباحة الماء والكلا والنار مباحة، والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء.

.

1235
المياه الجارية تحت الارض ليست بملك لاحد.

.

1236
الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هي من الاشياء المباحة والمشتركة بين الناس.

.

1237
البحار والبحيرات الكبيرة مباحة.

.

1238
الانهاء العامة الغير المملوكة. وهي الانهار التي لم تدخل في مقاسم اي في مجاري ملك جماعة - مباحة ايضا كالنيل والفرات والطونة والطونجة.

.

1239
الانهار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح نوعان، النوع الاول، هو الانهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء لكن لا ينفذ جميعه في اراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات اي البراري المباحة للعامة، وبما ان الانهار التي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة، النوع الثاني : النهر الخاص وهو الذي يتفرق ينقسم ماؤه على اراضي اشخاص معدودين والذي ينفذ الى مفازة والشفعة انما تجري في هذا النوع فقط.

.

1240
الطمي الذي ياتي به النهر الى اراضي احد هو ملكه ولا يسوغ لاحد ان يتعرض له.

.

1241
كما ان الكلا النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلا النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح ايضا. اما اذا تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بان اعد ارضه وهياها بوجه ما لاجل الانبات كسقيه ارضه او احاطتها بخندق من اطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الارض تكون ماله فلا يسوغ لاخر ان ياخذ منها شيئا فاذا اخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا.

.

1242
الكلا هو النبات الذي الذي لا ساق له، ولا يشمل الاشجار والفطر ايضا في حكم الحشيش.

.

1243
الاشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة اي الجبال التي لم تدخل في يد تملك احد مباحة.

.

1244
الاشجار النابتة من نفسها في ملك احد هي ملكه فليس لاخر ان يحتطبها بدون اذنه فان فعل يضمن.

.

1245
اذا طعم احد شجرة فكما ان الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له ايضا.

.

1246
كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه احد لنفسه هو ملكه فلا يتعرض لها من احد.

.

1247
الصيد مباح.

.

1248
اسباب التملك ثلاثة: الاول، الناقل للملك من مالك الى مالك اخر كالبيع والهبة. الثاني: ان يخلف احد اخر كالارث. الثالث: احراز شيء مباح لا مالك له، وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء واما حكمى وذلك بتهيئة سببه كوضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة لاجل الصيد.

.

1249
كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا، مثلا لو اخذ احد من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل فباحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه فليس لغيره صلاحية الانتفاع به، واذا اخذه اخر بدون اذنه واستهلكه يكون ضامنا.

.

1250
يقنضي ان يكون الاحراز مقرونا بالقصد، فلذلك لو وضع احد اناء في محل بقصد جميع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك الاناء لصاحبهما. اما مياه المطر التي تجمعت في اناء وضعه احد بغير قصد فلا تكون ملكا له ويسوغ لشخص غيره ان ياخذها ويتملكها. انظر المادة الثانية.

.

1251
يشترط في احراز الماء انقطاع جريه، وعليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو اخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان. وكذلك الماء المتتابع الورود اي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرم منه ماء من جهة يدخل اليه ماء بمقدار ذلك من جهة اخرى غير محرز.

.

1252
يحرز الكلا النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجريزه.

.

1253
لكل شخص ايا كان ان يحتطب الاشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير ملكا ولا يشترط الربط.

.

1254
يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح، لكنه مشروط بعدم الاضرار بالعامة.

.

1255
ليس لاحد منع اخر من اخذ واحراز الشيء المباح.

.

1256
لكل احد ان يطعم حيوانه الكلا النابت في المحال التي لا صاحب لها وياخذ ويحرز منه قدر ما يريد.

.

1257
الكلا النابت من نفسه في ملك احد اي بدون تسبيه وان يكن مباحا الا ان لصاحبه منع الغير من الدخول الى ملكه.

.

1258
اذا اخذ احد الحطب الذي احتطبه اخر من الجبال المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده.

.

1259
لا ي احد كان ان يقطف فاكهة الاشجار التي في الجبال المباحة وفي الاودية والمراعي التي لا صاحب لها.

.

1260
اذا استاجر احد اخر لجمع الحطب من البراري او امساك الصيد فما يجمعه الاجير من الحطب او ما يمسكه من الصيد هو للمستاجر.

.

1261
اذا اوقد احد نارا في ملكه فله ان يمنع الاخرين من الدخول الى ملكه والانتفاع بها اما اذا اوقد احد نارا في صحراء ليست بملك احد فلسائر الناس ان ينتفعوا بها وذلك للتدفئة وخياطة شيء على نورها واشعال القنديل منها وليس لصاحب النار ان يمنع ذلك ولكن ليس لاحد ان ياخذ منها جمرا بدون اذن صاحبها.

.

1262
الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان.

.

1263
حق الشفة هو حق شرب الماء.

.

1264
كما ينتفع كل احد بالهواء والضياء فله ايضا ان ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة.

.

1265
لكل احد ان يسقي اراضيه من الانهر الغير المملوكة، وله ان يشق جدولا ومجرى لسقي اراضيه ولانشاء طاحون لكن يشترط عدم المضرة بالاخرين فلذلك اذا افاض الماء واضر بالخلق او تقطعت مياه النهر بالكلية او انعدم سير الفلك فيمنع.

.

1266
لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز.

.

1267
حق الشرب في الانهار المملوكة اي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لاصحابها وللاخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لاحد ان يسقي اراضيه من نهر مخصوص بجماعة او جدول او قناة او بئر بلا اذنهم لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله ايضا او يورد حيواناته ويسقيها اذا لم يخش من تخريب النهر او الجدول او القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له اخذ الماء منها الى داره وجنينته بالجرة والبرميل.

.

1268
اذا كان ضمن ملك احد حوض او بئر او نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول، ولكن اذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على اخراج الماء له او ان ياذنه بالدخول لاخذ الماء واذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول واخذ الماء لكن بشرط السلامة اي يشترط عدم ايقاع ضرر كتخريب حافة الحوض او البئر او النهر.

.

1269
ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرا (اي جدولا) او مجرى الا باذن الاخرين وليس له ان يبذلك نوبته القديمة او ان يجري الماء في نوبته الى ارض له اخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر، واذا رضي اصحاب الحصص الاخرون بهذه الاشياء فلهم او لورثتهم الرجوع بعده.

.

1270
الاراضي الموات هي الاراضي التي ليست ملكا لاحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة او قرية، وتكون بعيدة عن اقصى العمران اي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من اقصى الدور التي في طرف القصبة او القربة.

.

1271
الاراضي القريبة من العمران تترك للاهالي على ان تتخذ مرعى او بيدرا او محتطبا وتدعى هذه الاراضي الاراضي المتروكة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:05

خيارات المساهمة


1272
اذا احيي وعمر احد ارضا من الاراضي الموات، بالاذن السلطاني يصير مالكا لها، واذا اذن السلان او وكيل احدا باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الارض على الوجه الذي اذن به ولكن لا يملك تلك الارض.

.

1273
اذا احيي احد مقدارا من قطعة ارض وترك باقيها فيكون مالكا لما احياه ولا يملك باقيها، لكن اذا بقين في وسط الاراضي التي احياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له ايضا.

.

1274
اذا احيي احد ارضا من الاراضي الموات ثم جاء اخرون فاحيوا الاراضي التي اطرافها الاربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الاراضي التي احياها المحيي الاخير اي يكون طريقه منها.

.

1275
كما ان زرع البذر وغرس شتل الاشجار احياء للارض، كذلك كراب الارض او سقيها او شق مجرى وجدول للسقي احياء لها ايضا.

.

1276
اذا احاط احد اطراف ارض من الاراضي الموات بجدار او على اطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل فيكون قد احيى تلك الارض.

.

1277
احاطة جوانب الارض الاربعة بالاحجار او الشوك او جذوع الاشجار او تنقية الحشائش منها او احراق الاشواك التي فيها حفر بئر ليس باحياء لتلك الارض بل هو تحجير فقط.

.

1278
اذا حصد احد ما في الاراضي الموات من الحشائش او الاشواك ووضعه في اطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل اليها فلا يكون احيي تلك الارض ولكن يكون حجرها.

.

1279
اذا حجر احدا محلا من الاراضي الموات يكون احق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فاذا لم يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له حق ويجوز ان يعطي لغيره لاحيائه.

.

1280
من حفر بئرا تامة في الاراضي الموات باذن السلطات فهي ملكه.

.

1281
حريم البئر اي حقوق ساحتها اربعون ذراعا من كل طرف.

.

1282
حريم الاعين اي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري مياهها على وجه الارض خمسمائة ذراع من كل طرف.

.

1283
حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكرى في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر.

.

1284
حريم النهر الصغير المحتاج للكرى في كل وقت اي المجاري والجداول وكذلك حريم القناة التي تحت الارض هو مقدار ما يلزمها حين الكرى من المحل لطرح احجارها واوحالها.

.

1285
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعيون خمسمائة ذراع من كل طرف.

.

1286
حريم الابار ملك اصحابها فلا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه واذا حفر احد بئرا في حريم اخر يردم. وحريم الينابيع والانهر والقنوات على هذا الوجه ايضا.

.

1287
اذا حفر احد بئرا بالاذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الاخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات اربعين ذراعا ايضا ولكن ليس له ان يتجاوز من جهة البئر الاولى على حريمها.

.

1288
اذا حفر احد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الاولى الى تلك البئر فلا يلزم شيء، كما انه لو فتح احدا دكانا في جانب دكان اخر وكسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية.

.

1289
حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات خمسة اذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة.

.

1290
طرفا الجدول الجاري في عرصة اخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول، واذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الجدول، وان لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل ايضا على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة لصاحب العرصة او لصاحب الجدول ففي هذا الحال يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح والقاء الطين في طرفي الجدول وقت كريه.

.

1291
ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم، ولجاره ايضا ان يحفر بئرا اخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: انها تجذب ماء بئري.

.

1292
صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية، او بالحيوانات كالكلب المعلم، او بالجوارح من الطير كالبازي المعلم.

.

1293
الصيد هو الحيوان البري المتوحش اي الذي يخاف وينذعر من الانسان.

.

1294
كما لا تصطاد الحيوانات الاهلية لا تصطاد الحيوانات البري المستانسة بالانسان ايضا، فلو امسك احد الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة امثاله او الصقر الذي برجله الجرس او الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها ان يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره.

.

1295
يشترط ان يكون الصيد ممتنعا عن الانسان اي ان يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه او جناحيه، فاذا صار الى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.

.

1296
من اخرج صيدا عن حال الصيدية فقد امسكه.

.

1297
الصيد لمن امسكه، مثلا اذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكا له، اما اذا جرحه جرحا خفيفا اي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فاذا ضر به اخر او امسكه بصورة اخرى يكون مالكا، وكذا لو اصاب شخص صيدا وبعد ان اوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فاخذه اخر فليملكه.

.

1298
اذا اصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفة.

.

1299
اذا ارسل صيادان كلبيهما المعلمين واصابا معا صيدا فيكون ذلك الصيد مشتركا كذلك بين صاحبيهما، واذا امسك كل واحد منهما صيدا فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه. وكذلك اذا ارسل اثنان كلبينهما المعلمين فاوقع احدهما الصيد وقتله الاخر فاذا كان الكلب الاول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه.

.

1300
لاخر ان يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول احد الذي لا يمسك بدون رصيد.

.

1301
اذا هيا شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فاذا قلت المياه واصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة الى صديه فيكون السمك لذلك الشخص اما اذا كان امساك السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص ولاخر ان يصيده ويتملكه.

.

1302
اذا دخل صيد دار انسان فاغلق بابه لاجل اخذه فيصير مالكه ولكن لا يملكه بدون احرازه باغلاق الباب فلذلك لو امسك اخر يملكه.

1303
اذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لاجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن اذا نشر احد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما انه لو وقع صيد احد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما انه لو وقع صيد في حفرة في اراضي احد فيجوز لاخر ان يتملكه باخذه لكن اذا حفر صاحب الارض تلك الحفرة لاجل الصيد فيصير احق بالصيد من سائر الناس. انظر المادة ال 1250.

.

1304
اذا عشش حيوان بري في بستان احد وباطن فيه فلا يكون ملكا له فاذا اخذ بيضه او نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن اذا هيا صاحب البستان بستانه لاجل ان تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وانتجت له.

.

1305
عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان احد هو ملك له باعتباره من منافع البستان، فلا يجوز لاحد ان يتعرض له لكن يلزمه اعطاء عشرة لبيت المال.

.

1306
النحل المجتمع في خلية احد يعد مالا محرزا وعسله ايضا مال ذلك الشخص.

.

1307
اذا طلع النحل من خلية احد الى دار اخر واخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.

.

1308
شركة الاباحة اذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره اصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم.

.

1309
اذا عمر احد الشريكين الملك المشترك باذن الاخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته اي انه ياخذ من شريكه مقدار ما اصاب حصته من المصرف.

.

1310
اذا غاب احد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير واراد الاخر التعمير فياخذ الاذن من القاضي ويقوم اذن القاضي مقام اذن الشريك الغائب، يعني اذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك باذن القاضي فيكون في حكم اخذه الاذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.

.

1311
اذا عمر احد الملك المشترك من نفسه اي بدون اذن من شريكه او القاضي يكون متبرعا اي ليس له اي ياخذ من شريكه مقدار ما اصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابلا للقسمة او لم يكن.

.

1312
اذا طلب احد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً وعمره من نفسه يكون متبرعاً اي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته واذا راجع ذلك الشخص القاضي بناءً على امتناع شركيه على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناءً على المادة ال 25 ولكن يسوغ ان تقسم جبراً ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.

.

1313
اذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام الى العمارة وطلب احد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله ان يصرف قدرا معروفا من المال ويعمره باذن القاضي ويكون مقدار ما اصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا عليه وله ان يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفى دينه هذا من اجرته واذا عمر من غير اذن القاضي فلا ينظر الى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفى المقدار الذي اصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.

.

1314
اذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحمام واصبح عرصة صرفة واراد احد صاحبيه بناءه وامتنع الاخر فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة.

.

1315
اذا انهدمت الابنية التي فوقانيها لاحد وتحتانيها ملك لاخر او احترقت فكل واحد منهما يعمر ابنيته كما في السابق وليس لاحدهما منع الاخر، واذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : انشيء ابنيتك حتى اقيم ابنيتي فوقها فامتنع صاحب التحتاني فاخذ صاحب الفوقاني اذنا من القاضي وانشا التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه حصة مصرفه.

.

1316
اذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر او رؤوس جذوع وبناه احدهما عند امتناع الاخر فله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه.

.

1317
اذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من احداهما مقر نساء الاخرى واراد لذلك صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب الاخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرق القاضي على اتخاذه سترة بينهما بالاشتراك من اخشاب او اشياء اخرى.

.

1318
اذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه واراد احدهما نقضه وامتنع الاخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك.

.

1319
اذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين او بين وقفين الى التعمير وكان ابقاؤه على حاله مضرا وكان احد الوصيين او احد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الاخر يجبر على التعمير. مثلا اذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه واراد وصي احدهما التعمير وابى وصي الاخر فيرسل من طرف القاضي امين وينظر فاذا علم ان في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبى على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الاخر من مال الصغير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب احد المتوليين التعمير وامتنع الاخر يجبر من طرف القاضي على ان يعمر من مال الوقف.

.

1320
اذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وابى احدهما اعاشته وراجع الآخر القاضي فيامر القاضي الآبى بقوله : اما ان تبيع حصتك واما ان تعيش الحيوان مشاركا.

.

1321
كرى النهر الغير المملوك او اصلاحه اي تطهير على بيت المال فاذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره.

.

1322
تطهير النهر المملوك المشترك على اصحابه اي على من له حق الشرب ولا يجوز ان يشرك اصحاب حق الشفة في مؤونة الكرى والاصلاح.

.

1323
اذا طلب بعض اصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وابى البعض ينظر : فاذا كان النهر عاما فيجبر الآبى على الكرى مع الآخرين واذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن القاضي ويمنعون الممتع عن الكرى عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما اصاب حصته من النهر.

.

1324
اذا امتنع كافة اصحاب حق الشرب من كرى النهر المشترك فاذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكرى وان كان خاصا فلا يجبرون.

.

1325
اذا كان لاحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك او مملوكا وكان لا يوجد طريق اخر يمر منه لاجل الاحتياجات كشرب الماء وكرى النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.

.

1326
تبتدئ مؤونة كرى النهر المشترك واصلاحه من الاعلى ويشترك في الابتداء جميع اصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من اراضي الشريك الذي في الطرف الاعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل الى اسفله لان الغرم بالغنم. انظر مادة 87. مثلا اذا لزم كرى النهر المشترك بين عشرة اشخاص فمصارف اعلى حصة شريك الى نهاية اراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على التسعة واذا مر من اراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الاسفل في جميع المصرف ويقوم في الاخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في اقصى العلو اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الاسفل اكثر من الجميع.

.

1327
مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الاسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى ولكما تجوز منه الى ما فوقه يبرا صاحب تلك الحصة وهكذا يبراون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا اكثر منهم.

.

1328
تعمير الطريق الخاص ايضا يبدا من الاسفل كالمجارير ويعتبر فمه اي مدخله اسفل ومنتهاه اعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائدة الى حصته اما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده.

.

1329
شركة العقد شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين او اكثر على كون راس المال والربح مشتركا بينهم.

.

1330
ركن شركة العقد الايجاب والقبول لفظا او معنى. مثلا اذا اوجب احد بقوله لاخر : شاركتك بكذا درهما راس مال للاخذ والاعطاء وقبل الاخر بقوله قبلت فيما انهما ايجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة، واذا اعطى احد الف درهم لاخر وقال له: ضع انت الف درهم عليها واشتر مالا وفعل الاخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى.

.

1331
تنقسم شركة العقد الى قسمين فاذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وادخلوا مالهم الذي يصلح ان يكون راس مال للشركة في الشركة وكانت حصصهم متساوية في راس المال والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه اذا توفي احد فلاولاده ان يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الاموال التي انتقلت اليهم من ابيهم راس مال على ان يشتروا ويبيعوا كل نوع من الاموال وان يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادر واذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان.

.

1332
تكون الشركة سواء كانت مفاوضة او عنانا اما شركة اموال شركة اعمال واما شركة وجوه، فاذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون راس مال للشركة وعقدوا الشركة على ان يبيعوا ويشتروا معا او كل واحد على حدة او مطلقا وعلى ان يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة شركة اموال. واذا عقدوا الشركة بان جعلوا عملهم راس مال على تقبل العمل من اخر اي تعهده والتزامه وعلى ان يقسموا الكسب الذي سيحصل اي الاجرة بينهم فتكون شركة اعمال، وتسمى ايضا هذه الشركة شركة ابدان وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين او اشتراك خياط وصباغ. واذا عقدوا الشركة مع عدم وجود راس مال لهم على ان يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وان يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه.

.

1333
يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة، وذلك ان كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالاجرة فلذلك كما ان العقل والتمييز شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة ان يكون الشركاء عاقلين ومميزين ايضا.

.

1334
تتضمن شركة المفاوضة الكفالة ايضا ولذلك فاهلية المتفاوضين شرط للكفالة ايضا.

.

1335
تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة، فعليه اذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض، ولذلك فللصبي الماذون عقد شركة العنان لكن اذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض.

.

1336
يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء، واذا بقى مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة.

.

1337
يشترط ان تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فاذا اتفق على ان يكون لاحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة.

.

1338
يشترط ان يكون راس المال من قبيل النقود.

.

1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود.

.

1340
اذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين فيكونان في حكم النقود والا ففي حكم العروض.

.

1341
يشترط ان يكون راس مال الشركة عينا ولا يكون دينا، اي لا يكون المطلوب من ذمم الناس راس مال للشركة. مثلا ليس لاثنين ان يتخذا دينهما الذي في ذمة اخر راس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة، واذا كان راس مال احدهما عينا والاخر دينا فلا تصح الشركة ايضا.

.

1342
لا يصح عقد الشركة على الاموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار، اي لا يجوز ان تكون هذه راس مال للشركة، ولكن اذا اراد اثنان اتخاذ اموالهما التي لم تكن من قبيل النقود راس مال للشركة فبعد ان يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما المشترك هذا، وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك فلهما ان يتخذا هذا المال المخلوط راس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة.

.

1343
اذا كان لاحد برذون ولاخر سرج واشتراكا على ان يؤاجرهما وما يحصل من اجرتهما يقسم بينهما فتكون الشركة فاسدة وتكون الاجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج حصة من الاجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ولكن ياخذ صاحب السرج اجرة مثل سرجه.

.

1344
اذا اشترك اثنان على ان يحمل احدهما امتعته على دابة اخر للجواب بها وبيعها على ان يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الامتعة وياخذ صاحب الدابة اجر مثل دابته ايضا. والدكان كالدابة فلو اشترك اثنان على ان يبيع احدهما في دكان الاخر وان يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الامتعة لصاحبها وياخذ صاحب الكان اجر مثل دكانه ايضا.

.

1345
يتقوم العمل بالتقويم، اي ان العمل يتقوم بتعيين القيمة، ويجوز ان يكون عمل شخص اكثر قيمة بالنسبة الى عمل شخص اخر. مثلا اذا كان راس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فاذا شرط لاحدهما حصة زائدة في الربح جاز، لانه يجوز ان يكون احدهما اكثر مهارة من الاخر في البيع والشراء وعمله ازيد وانفع.

.

1346
ضمان العمل نوع من العمل، فلذلك اذا تشارك اثنان شركة صنائع بان وضع احد في دكانه اخر من ارباب الصنائع على ان ما يتقبله ويتعهده هو من الاعمال يعمله ذلك الاخر وان ما يحصل من الكسب اي الاجرة يقسم بينهما مناصفة جاز، وانما استحقاق صاحب الدكان نصف الحصة هو بضمانه العمل وتعهده اياه كما انه ينال في ضمن ذلك ايضا منفعة دكانه.

.

1347
يكون الاستحقاق للربح احيانا بالمال او بالعمل واحيانا ايضا بالضمان (بحكم مادة 85) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله. واذا وضع احد من ارباب الصنائع تلميذا عنده واعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف اجرته جاز والكسب اي الاجرة الماخوذة من اصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الاستاذ نصفها الاخر بضمانه العمل وتعهده اياه.

.

1348
اذا لم يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفة الذكر اي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. مثلا اذا قال احد لاخر : اتجر انت بمالك على ان يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة، وفي هذه الصورة لا ياخذ حصة من الربح.

.

1349
الاستحقاق للربح انما يكون بالنظر الى الشرط الذي اورد في عقد الشركة، وليس بالنظر الى العمل الذي عمل، فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كانه عمل، مثلا اذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل احدهما فقط ولم يعمل الاخر لعذر او لغير عذر فبما انهما وكيلان بعضهما لبعض فبعمل شريكه يعد كانه عمل ايضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.

.

1350
الشريكان امينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة، فاذا تلف مال الشركة في يد احدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه.

.

1351
يكون راس المال في شركة الاموال مشتركا بين الشريكين متساويا او متفاضلا. اما في صورة عقد الشركة بينهما على ان يكون راس المال من احدهما والعمل من الاخر فاذا اتفق ان يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة كما ستاتى في الباب المخصوص، واذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا، واذا شرط ان يعود تمام الربح لصاحب راس المال فيكون راس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما ان المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع الربح والخسارة على صاحب المال.

.

1352
اذا توفي احد الشريكين او جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة اما في صورة كون الشركاء ثلاثة او اكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت او المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الاخرين.

.

1353
تنفسخ الشركة بفسخ احد الشريكين، ولكن يشترط ان يعلم الاخر بفسخه، ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الاخر فسخ الشريك.

.

1354
اذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على ان تكون النقود الموجودة لاحدهما والديون التي في الذمم للاخر فلا تصح القسمة، وفي هذه الصورة مهما قبض احدهما من النقود الموجودة يشاركه الاخر فيها كما ان الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما. انظر المادة ال 1123.

.

1355
اذا اخذ احد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات اثناء العمل به مجهلا فتستوفي حصة شريكه من تركته. انظر المادة ال 801.

.

1356
المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وعليه فكما ينقذ اقرار احدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه على ذلك الوجه فاذا اقر احدهما بدين فللمقر له ان يطالب ايهما شاء، ومهما ترتب دين على احد المفاوضين من اي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والاجارة يلزم الاخر ايضا، وكذلك ما باعه احدهما يجوز رده على الاخر بالعيب، كذلك ما اشتراه احدهما ان يرده الاخر بالعيب.

.

1357
الماكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي ياخذها احد المفاوضين لنفسه واهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الاشياء بحسب الكفالة ايضا.

.

1358
كما يشترط في شركة الاموال ان يكون المفاوضان متساويين في مقدار راس المال وفي حصصها في الربح يشترط ايضا ان لا يكون لاحدهما مال غير راس مال الشركة يصلح لان يكون راس مال للشركة اي نقود او اموال في حكم النقود. اما اذا كان لاحدهما مال غير راس مال الشركة لا يصلح لان يكون راس مال للشركة كان يكون له عروض او عقار او دين في ذمة اخر فلا يصر بالمفاوضة.

.

1359
اذا عقد الشريكان في شركة الاعمال الشركة على ان لكل واحد منهما ان يتقبل ويلتزم اي عمل كان وان يكونان ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وان يكون كل واحد منهما كفيلا للاخر بما يترتب على احدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه الصورة مطالبة اي واحد منهما باجرة الاجير واجرة الحانوت، واذا ادعى شخص على احدهما بمتاع واقر احدهما فينفذ اقراره حتى ولو انكره الاخر.

.

1360
اذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على ان يكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة، كل واحد منهما كفيل الاخر فتكون مفاوضة شركة وجوه.

.

1361
يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة او تعداد شرائط المفاوضة، واذا ذكرت الشركة على الاطق تكون عنانا.

.

1362
اذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عنانا. مثلا اذا دخل الى يد احد من المفاوضين في شركة الاموال مال بطريق الارث او الهبة فاذا كان مالا كالنقود يصلح لان يكون راس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا اما اذا كان مالا كالعروض والعقار الذي لا يصلح لان يكون راس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة.

.

1363
كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة.

.

1364
كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز ايضا للمفاوضين.

.

1365
لا يشترط في الشريكين شركة عنان ان يكون راس مالهما متساويا فيجوز ان يكون راس مال احدهما ازيد من راس مال الاخر، ولا يكون كل واحد منهما مجبورا على ادخال جميع نقوده في راس المال بل لهما ان يعقدا الشركة على مجموع مالهما او على مقدار منه، فلذلك يجوز ان يكون لهما مال يصلح لاتخاذه راس مال الشركة كالنقد غير راس مال الشركة.

.

1366
كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك عقدها على نوع تجارة خاصة ايضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال.

.

1367
على اي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعي ذلك الشرط على كل حال اذا كان موافقا للشرع.

.

1368
يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار راس المال، فاذا شرط ربح زائد لاحد الشريكين فلا يعتبر.

.

1369
الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رؤوس الاموال، واذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر.

.

1370
اذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار راس مالهما سواء كان راس مالهما متساويا او متفاضلا صح، ويقسم الربح بينهما بنسبة راس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين او شرط عمل واحد منهما فقط يكون راس مال الاخر في يده في حكم البضاعة.

.

1371
اذا كان راس مال الشريكين متساويا وشرط لاحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا، فاذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر (انظر مادة 1345)، اما اذا شرط عمل احدهما فقط فينظر : فاذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فتصبح الشركة ايضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله ربح راس ماله وبعمله الزيادة، لكن حيث كان راس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شبيهة بالمضاربة. واما اذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار راس ماليهما حيث انه اذا اتسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل او ضمان للزيادة التي سياخذها الشريك الغير العامل لان الاستحقاق للربح انما يكون باحد هذه الامور الثلاثة انظر مادتي 1347 و 1340.

.

1372
اذا كان راس مال الشريكين متفاضلا كان كان راس مال احدهما الف درهم وراس مال الاخر مائة وخمسين الف درهم فاذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى انه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب راس المال القليل بالنسبة الى راس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لاحد الشريكين حال كون راس مالهما متساويا، فلذلك اذا عمل شرط كليهما او شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح اي صاحب راس المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرط، واذا شرط العمل على صاحب الحصة من الربح اي صاحب راس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار راس مالهما.

.

1373
يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع مال الشركة نقدا او نسيئة بما قل او كثر.

.

1374
يجوز لاي كان من الشريكين حال كون راس مال الشركة في يده ان يشتري الاموال بالنقد وبالنسيئة. لكن اذا اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة.

.

1375
لا يجوز لاحد الشريكين اذا لم يكن في يده راس مال الشركة ان يشتري مالا للشركة فاذا اشترى يكون ذلك المال له.

.

1376
اذا اشترى احد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من *** تجارتهما يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه، اما اذا اشترى احدهما مالا من *** تجارتهما حال كون راس مال الشركة في يده فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه، مثلا اذا عقد اثنان الشركة على تجارة الاقمشة فاشترى احدهما بماله حصانا كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان، اما اذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى انه لو اشهد حين شراء القماش بقوله: انني اشتريت هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركا بينه وبين شريكه.

.

1377
حقوق العقد انما تعود الى العاقد، فاذا اشترى احد الشريكين مالا فقبضه مع تادية ثمنه يكون لازما عليه وحده، ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به. وكذا قبض ثمن المال الذي باعه احدهما انما هو حقه، ولهذا لو ادى المشتري الثمن للاخر يبرا من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرا من حصة الشريك العاقد، ولهذا ايضا لو وكل الشريك العاقد اخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله، ولكن اذا وكل احد الشريكين اخر للبيع والشراء والاجارة فللشريك الاخر عزله.

.

1378
بما ان الرد بالعيب من حقوق العقد ايضا فما اشتراه احد الشريكين ليس للشريك الاخر رده بالعيب وما باعه احدهما لا يرد بالعيب على الاخر.

.

1379
لكل واحد من الشريكين ايداع او ابضاع مال الشركة واعطاؤه مضاربة وله ان يعقد ايجارا اي ان له مثلا ان يستاجر حانوتا او اجيرا لحفظ مال الشركة لكن ليس له ان يخلط مال الشركة بماله ولا ان يعقد شركة مع اخر بدون اذن شريكه فاذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.

.

1380
ليس لاحد الشريكين ان يقرض مال الشركة لاخر ما لم ياذنه شريكه، لكن له ان يستقرض لاجل الشركة ومهما استقرض احدهما من النقود يكون دين شريكه ايضا بالاشتراك.

.

1381
اذا ذهب احد الشريكين الى ديار اخرى لاجل امور الشركة ياخذ مصرفه من مال الشركة.

.

1382
اذا فوض كل واحد من الشريكين امور الشركة لراى الاخر بقوله له (اعمل برايك) او (اعمل ما شئت) فله ان يعمل الاشياء التي هي من توابع التجارة، فجوز له رهن مال الشركة والارتهان لاجل الشركة والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع اخر، لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بلا عوض بدون اذن تصريح مع شريكه، مثلا ليس له ان يقرض من مال الشركة لاخر ولا ان يهب منه بدون اذن صريح من شريكه.

.

1383
اذا نهى احد الشريكين الاخر بقوله (لا تذهب بمال الشركة الى ديار اخرى او لا تبع المال نسيئة) فلم يسمع وذهب الى ديار اخرى او باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.

.

1384
لا يسري اقرار احد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الاخر، فعليه اذا اقر بانه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه اداء نصفه، وان اقر بانه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء.

.

1385
شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال فالاجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستاجرين سواء كانا متساويين او متفاضلين في ضمان العمل، اي سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا او شرطا ثلث العمل لاحدهما والثلثين للاخر.

.

1386
يجوز لكل واحد من الشريكين ان يتقبل العمل ويتعهده، ويجوز ايضا ان يتقبل احدهما العمل ويعمل الاخر، ويجوز ايضا للخياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل احدهما الاقمشة وقصها وان يخيطها الاخر.

.

1387
كل واحد من الشريكين وكيل الاخر في تقبل العمل، فلذلك يلزم ايفاء العمل الذي تقبله احدهما عليه وعلى شريكه ايضا، وعليه فشركة الاعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستاجر ان يطلب ايفاء العمل الذي تقبله احد الشريكين من ايهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبرا على ايفاء ذلك العمل وليس لاحدهما ان يقول : ان هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل لي فيه.

.

1388
شركة الاعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم المفاوضة ايضا، اي ان لكل واحد من الشريكين مطالبة المستاجر بكل الاجرة واذا دفعها المستاجر لايهما يبرا.

.

1389
غير مجبرا احد الشريكين على ايفاء ما تقبله من العمل بالذات فان شاء عمله بنفسه وان شاء اعمل شريكه او شخصا اخر، لكن ان شرط المستاجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. انظر مادة 571.

.

1390
يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه يعني ان شرطا تقسميمه متساويا فيقسمانه على التساوي وان شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة.

.

1391
اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز. مثلا اذا شرط الشريكان ان يعملا متساويين وان يقسما الربح حصتين وحصة جاز لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في الصنعة واجود في العمل.

.

1392
الشريكان يستحقان الاجرة بضمان العمل، فلذلك اذا لم يعمل احدهما لمرضه او لذهابه الى محل او لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط فيقسم الكسب والاجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه ايضا.

.

1393
اذا اتلف وتعطل المستاجر فيه بصنع احد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستاجر ان يضمن ماله لايهما شاء ويقسم هذا الخسارين الشريكين بنسبة مقدار الضمان، مثلا اذا عقد الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة ايضا، واذا عقدا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.

.

1394
عقد الحمالين الشركة على ان يكونوا مشتركين في التقبل والعمل صحيح.

.

1395
اذا عقد اثنان الشركة على ان يتقبلا العمل وعلى ان يكون الحانوت من احدهما والادوات والآلات من الاخر يصح.

.

1396
اذا عقد اثنان شركة صنائع على ان تكون الوكالة من احدهما والعمل من الاخر صح. انظر المادة ال 1346.

.

1397
لو كان لاحد بغلة ولاخر بعير وعقدا شركة اعمال على ان يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الاحمال عليهما صح ويقسم الكسب والاجرة الحاصلة بينهما مناصفة لا ينظر الى كون حمل الجمل ازيد لان الشريكين يستحقان البدل في شركة الاعمال بضمان العمل، لكن اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل اشتركا على ان يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الاجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة واذا اجر اي البغلة او الجمل فتكون اجرته الى صاحبه لكن اذا عان احدهما الاخر في التحميل والنقل ياخذ اجر مثل عمله.

.

1398
اذا عمل احد في صنعه مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معينا، كما انه اذا غرس احدا شجرا فاعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه.

.

1399
لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشتري مثلا فكما يجوز ان يكون ما اشترياه من المال منصفة بينهما يجوز ان يكون ثلثين وثلثا.

.

1400
استحقاق الربح في شركة الوجوه انما هو بالضمان.

.

1401
ضمان ثمن المال المشتري يكون بنسبة حصة الشريكين فيه.

.

1402
تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته من المال المشترى، فاذا شرط لاحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشتري. مثلا اذا شرط ان تكون الاشياء المشتراه مناصفة فيكون الربح ايضا مناصفة، وان شرط ان تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح ايضا ثلثين وثلثا، ولكن اذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط ان تكون الاشياء المشتراه مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة.

.

1403
يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشتري سواء باشرا عقد الشراء معا او باشره احدهما فقط، مثلا اذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهما وشرائهما فاذا كانا عقدا الشركة على ان يكون المال المشتري مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي ايضا، واذا عقدا الشركة على كون الحصة في المال المشتري ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا او اشتراه احدهما للشركة فقط.

.

1404
حق المضاربة المضاربة نوع شركة على ان يكون راس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الاخر، ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا.

.

1405
ركن المضاربة الايجاب والقبول، مثلا اذا قال رب المال للمضارب : خذ راس المال هذا مضاربة واسع واعمل على ان يقسم ربحه بيننا مناصفة او ثلثين وثلثا. او قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود واجعلها راس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا، وقبل المضارب، تنعقد المضاربة.

.

1406
المضاربة قسمان: احدهما مضاربة مطلقة، والاخر مضاربة مقيدة.

.

1407
المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان او مكان او بنوع تجارة او بتعيين بائع او مشتر، واذا تقيدت باحد هذه فتكون مضاربة مقيدة، مثلا اذا قال اعمل في الوقت الفلاني او المكان الفلاني او بع واشتر مالا من ***** الفلاني او عامل فلانا وفلانا او اهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة مقيدة.

.

1408
تشترط اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.

.

1409
يشترط ان يكون راس المال مالا صالحا لان يكون راس مال شركة. انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد، فلذلك لا يجوز ان تكون العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس راس مال في المضاربة. لكن اذا اعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود راس مال واشترى فتكون المضاربة صحيحة، كذلك اذا قال: اقبض كذا درهما فالدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة وقبل الاخر تكون المضاربة صحيحة.

.

1410
يشترط تسليم راس المال الى المضارب.

.

1411
يشترط في المضاربة ان يكون راس المال معلوما كشركة العقد ايضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث ولكن اذا ذكرت الشركة على الاطلاق بان قيل مثلا (الربح مشترك بيننا) يصرف الى المساواة.

.

1412
اذا فقد شرط من الشروط المذكورة انفا بان لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على ان يعطى احدهما كذا درهما من الربح تفسد المضاربة.

.

1413
المضارب امين وراس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في راس المال وكيل لرب المال، واذا ربح يكون شريكا فيه.

.

1414
يكون المضارب في المضاربة المطلقة ماذونا بالعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي تتفرغ عنها بمجرد عقد المضاربة فلذلك له اولا : شراء المال لاجل بيعه والربح منه، لكن اذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة. ثانيا : له البيع سواء كان بالنقد او بالنسيئة بثمن قليل او كثير لكن له الامهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار. ثالثا : له قبول الحوالة بثمن المال الذب باعه. رابعا : له توكيل شخص اخر بالبيع والشراء. خامسا : له ايداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والايجار والاستئجار. سادسا : له السفر الى بلدة اخرى لاجل البيع والشراء.

.

1415
لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة ماذونا بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا باعطائه مضاربة، لكن اذا كان في بلدة من العادة فيها ان المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب ماذونا بذلك في المضاربة المطلقة ايضا.

.

1416
اذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض الى راي المضارب امورالمضاربة بقوله له : اعمل برايك، يكون المضارب ماذونا بخلط مال المضاربة بماله وباعطائه مضاربة في كل حال، ولكن لا يكون في هذه الصورة ماذونا ايضا بالهبة والاقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين باكثر من راس المال بل يتوقف اجراء ذلك على اذن صريح من رب المال.

.

1417
اذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار راس المال اي انه ياخذ ربح راس ماله ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

.

1418
المال الذي اخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن راس المال باذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه.

.

1419
اذا ذهب المضارب لشغل المضاربة الى محل غير البلدة التي وجد فيها ياخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة.

.

1420
يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان.

.

1421
اذا خرج المضارب عن ماذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسار في بيع وشراء المضارب عليه، واذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.

.

1422
اذا خالف المضارب حال نهي رب المال اياه بقوله : لا تذهب بمال المضاربة الى المحل الفلاني او لا تبع بالنسيئة، فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال او باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامنا.

.

1423
اذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.

.

1424
اذا عزل رب المال المضارب فيلزم اعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى تقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن اذا كان في يده اموال غير النقود فله ان يحولها الى النقد ببيعها.

.

1425
انما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله اما العمل فيتقوم بالعقد فقط وعليه فاي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب ياخذ حصته بالنظر اليه.

.

1426
استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة اجيره فياخذ اجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق اجر المثل ايضا ان لم يكن ربح.

.

1427
اذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الامر من الربح ولا يسري الى راس المال، واذا تجاوز مقدار الربح وسرى الى راس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة او فاسدة.

.

1428
يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال واذا شرط ان يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط.

.

1429
اذا مات رب المال او المضارب او جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة.

.

1430
اذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته.

.

1431
المزارعة والمساقاة المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف اخر اي ان تزرع الاراضي وتقسم الحاصلات بينهما.

.

1432
ركن المزارعة الايجاب والقبول فعليه اذا قال صاحب الاراضي للعامل اي للزراع : اعطيك هذه الارض مزارعة على ان تاخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع : قبلت او رضيت او قال قولا يدل على الرضاء او قال لصاحب الارض : اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارعة.

.

1433
يشترط ان يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للماذون عقد الزراعة.

.

1434
يشترط تعيين الزرع اي ما سيزرع او تعميمه على ان يزرع الزارع ما يشاء.

.

1435
يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث فاذا لم تتعين حصته او تعينت على اعطائه شيئا من غير الحاصلات او قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.

.

1436
يشترط ان تكون الارض صالحة للزراعة وان تسلم للزارع.

.

1437
اذا فقد شرط من الشروط المذكورة اعلاه تفسد المزارعة.

.

1438
كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه.

.

1439
تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فاذا كان الاخر صاحب الارض فياخذ اجرة ارضه واذا كان الزارع فياخذ اجر المثل.

.

1440
اذا توفي صاحب الارض والزرع اخضر فالزارع يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع وليس لورثة المتوفي منعه واذا توفى الزارع فيقوم وارثه مقامه فان شاء داوم على عمل الزراعة الى ان يدرك الزرع وليس لصاحب الارض منعه.

.

1441
المساقاة هي نوع شركة على ان تكون الاشجار من طرق والتربية من طرف اخر وان يقسم الثمر الحاصل بينهما.

.

1442
ركن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل : اعطيتك هذه الاشجار على وجه المساقاة على ان تاخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل اي الشخص الذي سيريى تلك الاشجار تنعقد المساقاة.

.

1443
يشترط ان يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.

.

1444
يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة.

.

1445
يشترط تسليم الاشجار الى العامل.

.

1446
يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.

.

1447
يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الاشجار وياخذ العامل اجر المثل ايضا.

.

1448
اذا مات صاحب الاشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل الى ان ينضج الثمر وليس لورثة المتوفي منعه، واذا مات العامل فيقوم وارثه مقامه فان شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الاشجار منعه.

.

1449
الوكالة الوكالة هي تفويض احد في شغل لاخر واقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن اقامه وكيل ولذلك الامر موكل به.

.

1450
الرسالة هي تبليغ احد كلام الاخر لغيره من دون ان يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللاخر مرسل اليه.

.

1451
عقد الوكالة ركن التوكيل الايجاب والقبول، وذلك بان يقول الموكل وكلتك بهذا الامر فاذا قال الوكيل قبلت او قال كلاما يشعر بالقبول، تنعقد الوكالة كذلك لو لم

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:08

خيارات المساهمة


1451
عقد الوكالة ركن التوكيل الايجاب والقبول، وذلك بان يقول الموكل وكلتك بهذا الامر فاذا قال الوكيل قبلت او قال كلاما يشعر بالقبول، تنعقد الوكالة كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث باجراء ذلك الامر يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقي لها حكم بناء عليه لو قال وكلتك بهذا الامر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا اقبل ثم باشرا اجراء الموكل به لا يصح تصرفه.

.

1452
الاذن والاجازة توكيل.

.

1453
الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلا لو باع احد مال الاخر فضولا ثم اخبر صاحبه فاجازه يكون كما لو وكله اولا.

.

1454
الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلا لو اراد الصير في اقراض احد دراهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي ارسله احد الى السمسار على ان يشتري منه فرسا اذا قال له ان فلانا يريد ان يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته اياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا اتى الشخص وسلم الفرس اليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل اليه ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولا وليس بوكيل وكذلك لو قال احد للجزار اعط لاجلي كل يوم مقدار كذا لحما الى خادمي فلان الذي يذهب وياتي الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.

.

1455
يكون الامر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بامر سيده يكون وكيله بالشراء واما لو استلم المال من التاجر وارسل خادمه ليشتريه وياتيه به يكون رسول سيده ولا يكون وكيله.

.

1456
يكون ركن التوكيل مرة مطلقا، يعني لا يكون معلقا بشرط او مضافا الى وقت او مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وكلتك ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر، وللوكيل ان يبيع الفرس اذا اتى التاجر والا فلا، ومرة يكون مضافا الى وقت مثلا لو قال وكلتك على ان تبيع دوابي من شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا ولا ان يبيع الدواب في ذلك الشهر او بعده واما قبل حلوله فليس له ان يبيع ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال وكلتك على ان تبيع ساعتي هذه بالف درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع باقل من الف درهم.

.

1457
شروط الوكالة يشترط ان يكون الموكل مقتدرا على ايفاء الموكل به، بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون واما في الامور التي هي ضرر محصن في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وان اذنه الولي، وذلك كالهبة والصدقة، وفي الامور التي هي نفع محض يصح توكيله وان لم ياذنه الولي، وذلك كقبول الهبة والصدقة، واما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فان كان الصبي ماذونا بها فله ان يوكل، والا فالتوكيل ينعقد موقوفا على اجازة وليه.

.

1458
يشترط ان يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا تشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن ماذونا، ولكن حقوق العقد عائدة الى موكله وليست بعائدة اليه.

.

1459
يصح ان يوكل احد غيره في الامور التي يقدر على اجرائها بالذات وبايفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلا لو وكل احد غيره بالبيع والشراء والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والايداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والابراء والاقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وايفاء الديون واستيفائها وقبض المال، يجوز ولكن يلزم ان يكون الموكل به معلوما.

.

1460
احكام الوكالة يلزم ان يضيف الوكيل العقد الى موكله في الهبة والاعارة والايداع والرهن والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار، وان لم يضفه الى موكله فلا يصح.

.

1461
لا يشترط اضافة العقد الى الموكل في البيع والشراء والاجارة والصلح على اقرار، فان لم يضفه الى موكله واكتفى باضافته الى نفسه صح ايضا، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية الا بموكله، ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل تعود حقوق العقد الى العاقد يعني الوكيل، وان اضيف الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول، مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى باضافته الى نفسه ولم يصفه الى موكله، يكون مجبورا على تسليم المبيع الى المشتري وله ان يطلب ويقبض الثمن من المشتري، واذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري، واذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع، يعني يطلب الثمن الذي اعطاه اياه منه والوكيل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على اعطائه ثمنه للبائع من اماله وان لم يتسلم الثمن من موكله، واذا ظهر عيب قديم من المال المشتري، فللموكل حق المخاصمة لاجل رده ولكن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة انفا كلها الى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة.

.

1462
تعود حقوق العقد في الرسالة الى المرسل ولا تتعلق بالرسول اصلا.

.

1463
المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وايفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فاذا اتلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة ايضا في حكم الوديعة.

.

1464
لو ارسل المدين دينه الى الدائن وقبل الوصول اليه تلف في يد الرسول فان كان رسول المدين يتلف من مال المدين، وان كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

.

1465
اذا وكل واحد اثنين معا بامر فليس لاحدهما وحده التصرف في الامر الذي وكلا به، ولكن اذا كانا قد وكلا بالخصومة، او برد وديعة او ايفاء فلاحدهما ان يوفي الوكالة وحده. واما اذا كان رجل بامره، ثم وكل غيره راسا بذلك الامر فايهما اوفى الوكالة جاز.

.

1466
ليس لمن وكل بامران يوكل به غيره الا ان يكون الموكل قد اذنه بذلك وقال له : اعمل برايك اذا للوكيل حينئذ ان يوكل غيره، وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل حتى انه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الاول او بوفاته.

.

1467
اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفاها الوكيل استحق الاجرة، وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجرة كان متبرعا فليس له ان يطالب بالاجرة.

.

1468
يلزم ان يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه ايفاء الوكالة على موجب الفقرة الاخيرة من المادة ال 1459 وذلك بان يبين الموكل *** ما يريد ان يشتري له، وان كان لجنسه انواع متفاوتة لا يكفي بيان ***** فقط بل يلزم ان يبين ايضا نوعه او ثمنه فان لم يبين جنسه او يبينه ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة الا ان يوكل توكيلا عاما. مثلا لو وكل واحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح الوكالة. واذا اراد ان يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه ان يبين جنسه بان يقول قماش حريرا او قماش قطن ونوعه بقوله هندي او شامي، او ثمنه بقوله على ان يكون الثوب منه بكذا فان لم يبين جنسه بان قال : اشتر لي دابة، او قماشا او حريرا ولم يبين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة. ولكن لو قال اشتر لي قماشا للبس او حريرا من اي *** ونوع كان. فذلك مفوض الى رايك كانت الوكالة عامة وللوكيل حينئذ ان يشتري من اي نوع وجنس شاء.

.

1469
يختلف ***** باختلاف الاصل او المقصد او الصفة ايضا. مثلا بز القطن وبز الكتان مختلفا ***** لاختلاف اصلهما. وصوف الشاة وجلدها مختلفا ***** بحسب اختلاف المقصد : لان المقصد من الجلد اعمال الجراب، ومن الصوف اعمال الخصوصات المغايرة لذلك. كنسج الخيوط. والابسطة. وما اشبه ذلك. وجوخ الافرنج مختلف ***** مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف.

.

1470
اذا خالف الوكيل في *****. يعني لو قال الموكل : اشتر من ***** الفلاني. واشترى الوكيل من غيره، لا يكون نافذا في حق الموكل وان كانت فائدة الشيء الذي اشتراه ازيد. يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا يكون مشترى للموكل.

.

1471
لو قال الموكل : اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة. لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل.

.

1472
لو قال للوكيل : اشتر لي العرصة الفلانية وقد انشيء على العرصة بناء فليس للموكل ان يشتريها ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف اليها حائط او صبغت فللوكيل ان يشتريها بالوكالة على هذا الحال.

.

1473
لو قال الموكل : اشتر لي لبنا، ولم يصرح بكونه اي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.

.

1474
لو قال الموكل : اشتر رزا فللوكيل ان يشتري من الارز الذي يباع في السوق اي نوع كان.

.

1475
لو وكل احدا اخر على ان يشتري له دارا. يلزم ان يبين ثمنها والحي التي هي فيه. وان لم يبين فلا تصح الوكالة.

.

1476
لو وكل احد اخر على ان يشتري لؤلؤة او ياقوتة حمراء يلزم ان يبين مقدار ثمنها والا فلا تصح الوكالة.

.

1477
يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات او ثمنه. مثلا لو وكل احد اخر ليشتري له حنطة يلزم ان يبين مقدار كيلها او ثمنها بقوله بكذا درهم والا فلا تصح الوكالة.

.

1478
لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلا : اعلا او ادنى او وسط ولكن يلزم ان يكون وصف الموكل به موافقا لحال الموكل مثلا لو وكل المكاري احدا باشتراء دابة له. فليس للوكيل ان يشتري بعشرين الف درهم فرسا نجديا وان اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموكل وانما يبقى للوكيل.

.

1479
اذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، فان خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له، ولكن اذا خالف بصورة فائدتها ازيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى، مثلا لو قال احد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة الاف واشتراها الوكيل بازيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له. واما اذا اشتراها الوكيل بالنقص يكون قد اشتراها للموكل، كذلك لو قال : اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدا يبقى المال للوكيل واما لو قال الموكل : اشتر نقدا واشترى نسيئة : فيكون قد اشتراه للموكل.

.

1480
اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فان كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل والا ينفذ مثلا لو قال : اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل اما لو قال : اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاثا يكون قد اشتراها للموكل.

.

1481
اذا قال الموكل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له.

.

1482
كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته ان يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له ان يشتريه بغبن يسير. ولكن لا يعفى الغبن اليسير ايضا من الاشياء التي سعرها معين كاللحم، والخبز، واما اذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.

.

1483
الاشتراء على الاطلاق يصرف للشراء بالنقود، وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء اذا بادله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل.

.

1484
اذا وكل احد اخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة لذلك الموسم ايضا. مثلا لو وكل احد اخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية، يكون قد وكله لاشتراء جبة على ان يستعملها في هذا الصيف فاذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف او في ربيع السنة الاتية لا ينفد شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة للوكيل.

.

1485
ليس لمن وكل باشتراء شيء معين ان يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له وان يكون له وان قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل الا ان يكون قد اشتراه بثمن ازيد من الثمن الذي عينه الموكل او بغبن فاحش ان لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وايضا لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل.

.

1486
لو قال احد لاخر : اشتر لي فرس فلان، وسكت الوكيل من دون ان يقول لا او نعم، وذهب واشترى ذلك الفرس، فان قال عند اشترائه : اشتريته لموكلي يكون لموكله، وان قال اشتريته لنفسي يكون له، واذا قال اشتريته : ولم يقيد بنفسه او موكله، ثم قال اشتريته لموكلي : فان كان قد قال هذا قبل تلف الفرس او حدوث عيب به يصدق وان كان قال هذا بعد ذلك فلا.

.

1487
لو وكل شخصان كل منهما على حدة احدا على ان يشتري شيئا فلايهما قصد الوكيل واراد عند اشترائه ذلك الشيء يكون له.

.

1488
لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.

.

1489
اذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل ان يسلمه الى الموكل، فله ان يرده من ذاته، ولكن ليس له ان يرده بلا امر الموكل وتوكيله بعد التسليم اليه.

.

1490
اذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل ايضا وليس له ان يطالب بثمنه نقدا ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا اذا اجل البائع الثمن فللوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقدا.

.

1491
اذا اعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله ان يرجع الى الموكل يعني له ان ياخذ الثمن الذي اعطاه من الموكل وله ايضا ان يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله الى ان يستلم الثمن وان لم يكن قد اعطاه الى البائع.

.

1492
اذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء، او ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. ولكن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال او ضاع يلزم على الوكيل اداء ثمنه.

.

1493
ليس للوكيل بالشراء ان يقيل البيع بدون اذن الموكل.

.

1494
للوكيل بالبيع مطلقا ان يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان او كثيرا.

.

1495
اذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بالنقص مما عينه الموكل، فاذا باع ينعقد البيع موقوفا على اجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا اذن الموكل وسلم المال الى المشتري فالموكل ان يضمنه ذلك النقصان.

.

1496
اذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح.

.

1497
ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بازيد من قيمته فحينئذ يصح. وايضا ان كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله : بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء.

.

1498
للوكيل المطلق بالبيع ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له ان يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وايضا ان كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة او دلالة فليس له ان يبيع نسيئة. مثلا لو قال الموكل بع هذا المال نقدا او بع مالي هذا واد ديني فليس للوكيل ان يبيع ذلك المال بالنسيئة.

.

1499
ليس للوكيل ان يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فان لم يكن فيه ضرر فله ذلك.

.

1500
للوكيل ان ياخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا او كفيلا ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس الكفيل.

.

1501
ليس للوكيل ان يبيع بلا رهن ولا كفيل اذا قال الموكل بع بالكفيل او بالرهن.

.

1502
لا يجبر الوكيل بالبيع على اداء ثمن المال الذي باعه من ماله اذا لم ياخذ ثمنه من المشتري.

.

1503
اذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وان كان القبض حق الوكيل.

.

1504
اذا كان الوكيل بغير اجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم ان يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن اذا لم يحصله برضائه، واما الوكيل بالبيع باجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.

.

1505
الوكيل بالبيع له ان يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله ويلزم على اعطاء الثمن للموكل.

.

1506
اذا امر واحد غيره باداء دين عليه لرجل او لبيت المال، واداه المامور من ماله، فانه يرجع بذلك على الامر شرط الامر رجوعه او لم يشترط. يعني سواء شرط الامر رجوع المامور بان قال له مثلا : اد ديني على ان اؤديه لك بعد. اوف ديني وبعده خذه مني او لم يشترط ذلك بان قال فقط اد ديني.

.

1507
المامور بايفاد الدين من ماله بدراهم مغشوشة اذا اعطى الدائن دراهم خالصة فانه ياخذ من الامر دراهم مغشوشة والمامور بايفاء الدين بدراهم خالصة اذا ادى الدين بدراهم مغشوشة ايضا. اما لو كان مامورا بايفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين الامر فانه يرجع عليه بمثل الدين بالغاء ما بلغ، حتى لو كان المامور قد باع ماله من الدائن باكثر من قيمته فليس للامر المدين ان يحد الزيادة من دينه.

.

1508
اذا امر واحد اخر ان ينفق عليه او على اهله وعياله فانه يرجع على الامر بمثل ما انفقه بقدر المعروف وان لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله انفق وانا اعطيك النفقة كذلك لو امره بانشاء داره فانشاها المامور فانه يرجع على الامر بما انفقه بقدر المعروف ان لم يشترط رجوعه.

.

1509
لو امر واحدا اخر بقوله اقرض فلانا كذا درهما او هبة اياها او تصدق عليه بها وبعده انا اعطيك ففعل المامور فانه يرجع على الامر. اما اذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا انا اعطيك او خذه مني بعد ذلك. بل قال فقط اعط فليس للمامور الرجوع ولكن لو كان رجوع المامور متعارفا ومعتادا بان كان في عيال الامر او شريكه فانه يرجع وان لم يشترط الرجوع.

.

1510
لا ينفذ امر احدا الا في ملكه فلو قال لاخر. خذا هذا المال والقه في البحر فاخذه المامور والقاه في البحر وهو عالم بانه لغير الامر فلصاحب المال ان يضمن الذي القاه ولا شيء على الامر ما لم يكن مجبرا.

.

1511
لو امر واحد اخر ان يؤدي دينه بقوله : اد ديني وقدره كذا من مالك فوعده بادائه ثم امتنع عن الاداء فلا يجبر عليه بمجرد وعده.

.

1512
اذا كان للامر دين في ذمة المامور او كان له عنده وديعة من النقود وامره ان يؤدي دينه منهما فانه يجبر على ادائه. اما لو قال بع مالي الفلاني واد ديني فلا يجبر عليه اذا كان المامور وكيلا متبرعا وان كان وكيلا بالاجرة يجبر على بيع المال واداء دين الامر.

.

1513
اذا اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم وقال : اعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الامر صلاحية ان ياخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمامور ان يعطي تلك الدراهم الا للدائن الذي عينه له الامر.

.

1514
لو اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم على ان يؤدي دينه وقبل ان يعطي المامور الدائن ذلك المبلغ ويوصله اليه لو علم موت الامر ترجع تلك الدراهم الى تركة الامر ويلزم الدائن ان يراجع التركة.

.

1515
لو اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم على ان يبيعها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي الذي هو في يد الدائن او تاخذ منه ايصالا يشعر بقبضها فاذا سلمها من دون ان يفعل كما امره وانكرها الدائن ولم يثبت قبضها واخذها الدائن ثانيا من الامر فله ان يضمنها للمامور.

.

1516
لكل من المدعي والمدعى عليه ان يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الاخر.

.

1517
اقرار الوكيل بالخصومة على موكله ان كان في حضور الحاكم يعتبر واذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.

.

1518
اذا وكل احد اخر واستثنى اقراره عليه يجوز، فلا يصح اقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة (راجع الفقرة الاخيرة من مادة 1456) واذا اقر في حضور الحاكم حال كونه غير ماذون بالاقرار ينعزل من الوكالة.

.

1519
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض. بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض ايضا.

.

1520
الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.

.

1521
للموكل ان يعزل وكيله من الوكالة ولكن ان تعلق به حق اخر فليس له عز له كما اذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل اخر ببيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس للراهن الموكل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن، كذلك لو وكل احد اخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي.

.

1522
للوكيل ان يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر انفا يكون مجبورا على ايفاء الوكالة.

.

1523
اذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته الى ان يصل اليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا الى ذلك الوقت.

.

1524
اذا عزل الوكيل نفسه يلزمه ان يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته الىان يعلم الموكل عزله.

.

1525
للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين اما اذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين، وفي هذه الحالة اذا ادى المدين الدين للوكيل قبل ان يعلم عزله بريء من الدين.

.

1526
تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته.

.

1527
ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن اذا تعلق به حق الغير لا ينعزل (راجع المادة ال 760).

.

1528
ينعزل وكيل الوكيل ايضا بموت الموكل (انظر المادة ال 1466).

.

1529
الوكالة لا تورث. يعني اذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه.

.

1530
تبطل الوكالة بجنون الموكل او الوكيل.

.

1531
الصلح والابراء الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي. وينعقد بالايجاب والقبول.

.

1532
المصالح هو الذي عقد الصلح.

.

1533
المصالح عليه هو بدل الصلح.

.

1534
المصالح عنه هو الشيء المدعى به.

.

1535
الصلح ثلاثة اقسام، القسم الاول : الصلح عن اقرار وهو الصلح الواقع على اقرار المدعى عليه، القسم الثاني : الصلح عن انكار وهو الصلح الواقع على انكار المدعى عليه، القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بان لا يقر ولا ينكر.

.

1536
الابراء على قسمين : احدهما ابراء الاسقاط، وثانيهما ابراء الاستيفاء اما ابراء الاسقاط فهو يبرئ احد اخر من تمام حقه الذي له في ذمته او يحط مقدارا منه وهذا الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا، اما ابراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الاخر وهو نوع من الاقرار.

.

1537
الابراء الخاص هو ابراء احد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار او مزرعة او دعوى دين من جهة من الجهات.

.

1538
الابراء العام هو ابراء احد اخر من كافة الدعاوي.

.

1539
عقد الصلح والابراء يشترط ان يكون المصالح عاقلا ولا يشترط ان يكون بالغا فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا، ويصح صلح الصبي الماذون ان لم يكن فيه ضرر بين، كما اذا ادعى احد على الصبي الماذون شيئا واقر به يصح صلحه عن اقرار. وللصبي الماذون ان يعقد الصلح على تاجيل وامهال دينه. واذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا يصح صلحه وان لم تكن لديه بينة وعلم ان خصمه سيحلف يصح وان ادعى على اخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن اذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح.

.

1540
اذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح ان لم يكن فيه ضرر بين. فان كان فيه ضرر بين لا يصح، فلذلك لو ادعى احد على صبي كذا دراهم وصالح ابوه على ان يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح ان كانت بينه لدى المدعي. وان لم تكن لديه بينة لا يصح واذا كان للصبي دين في ذمة اخر وصالحه ابوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه ان كانت لديه بينة اما اذا لم تكن لديه بينة وكان معلوما ان المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه ولكن اذا وجد غبن فاحش لا يصح.

.

1541
لا يصح ابراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.

.

1542
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.

.

1543
اذا وكل احد اخر على ان يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل، ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به، الا اذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته، وايضا لو صالح الوكيل عن اقرار بمال عن مال واضاف الصلح الى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل اي يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل مثلا. لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولا عنه لكن لو قال : صالح على كذا وانا كفيل به ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله، وايضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال عن مال فان كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل وهو يرجع على الموكل.

.

1544
اذا صالح احد فضولا، يعني بلا امر، عن دعوى واقعة بين شخصين فان ضمن بدل الصلح او اضاف بدل الصلح الى ماله بقوله : على مالي الفلاني او اشار الى النقود او العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ او هذه الساعة او اطلق بقوله صالحت على كذا بدون ان يضمن او يضيف الى ماله او يشير اليه وسلم ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصورة الاربعة ويكون المصالح متبرعا، فاذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة اي في صورة الاطلاق يكون موقوفا على اجازة المدعى عليه فان اجاز صح الصلح ولزمه بدله وان لم يجزه بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.

.

1545
احوال المصالح عليه والمصالح عنه اذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع واذا كان دينا فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح لان يكون مبيعا او ثمنا في البيع يصلح لان يكون بدلا في الصلح ايضا.

.

1546
يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.

.

1547
يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين ان كانا محتاجين للقبض والتسليم والا فلا مثلا لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الاخر وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا وتصالحا على ان يترك كلاهما دعويهما من دون ان يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الاخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصالحا على ان يعطى المدعي للمدعى عليه بدلا وان يسلم هذا حقه ذلك لا يصح.

.

1548
المصالح عنه ان وقع الصلح عن الاقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط. كذلك تجري دعوى الشفعة ايضا ان كان المصالح عليه او المصالح عنه عقارا ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضا ولو استحق بدل الصلح كله او بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا او بعضا. مثلا لو ادعى احد علىاخر دارا وتصالح على ان يعطيه كذا دراهم مع ان المدعى عليه اقر بكون الدار له يكون كان المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه وتجري في هذا احكام البيع على ما ذكر انفا.

.

1549
ان وقع الصلح عن الاقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الاجارة. مثلا لو صالح احد اخر عن دعوى حديقة على ان يسكن مدة كذا في داره يكون قد استاجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.

.

1550
الصلح عن الانكار او السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا او بعضا ويرجع المدعي بذلك المقدار الى دعواه.

.

1551
لو ادعى احد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها وابراه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد اخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها اي اسقط حقه في باقيها.

.

1552
اذا صالح احد عن دينه الذي هو في ذمة الاخر على مقدار منه يكون قد استوفي بعض دينه واسقط الباقي اي ابرا ذمة المدين من الباقي.

.

1553
اذا صالح احد على تاجيل وامهال كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل يكون قد اسقط حق تعجيله.

.

1554
اذا صالح احد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على ان ياخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة.

.

1555
يصح الصلح باعطاء البدل لاجل الخلاص من اليمين في دعاوي الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.

.

1556
احكام الصلح والابراء اذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى عليه ايضا استرداد بدل الصلح منه.

.

1557
اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.

.

1558
اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائهما واذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا.

.

1559
اذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل يكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد.

.

1560
اذا تلف كل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم للمدعي فان كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق اي يطلب المدعي كل المصالح عنه او بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن اقرار ويرجع المدعى الى دعواه في الصلح الواقع عن انكار او سكوت انظر مادتي (1548 ، 1550) وان كان بدل الصلح دينا اي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشا فلا تطرا على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.

.

1561
اذا قال احد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند فلان حق او فرغت من دعواي التي هي مع فلان او تركتها او ما بقي لي عنده حق او استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد ابراه.

.

1562
اذا ابرا احد اخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق راجع المادة ال 51.

.

1563
ليس للابراء شمول لما بعده. يعني اذا ابرا احد اخر تسقط حقوقه التي قبل الابراء اما حقوقه الحادثة بعد الابراء فله الادعاء بها.

.

1564
اذا ابرا احد اخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون ابراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا اذا ابرا احد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الابراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالاراضي والضياع وسائر الامور.

.

1565
اذا قال احد : ابرات فلانا من جميع الدعاوي او ليس لي عنده حق مطلقا يكون ابراء عاما فليس له ان يدعي بحق قبل الابراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله انت كنت قبل الابراء كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على اخر بقوله انت كنت كفيلا لمن ابراته قبل الابراء انظر المادة ال 662.

.

1566
اذا باع احد مالا وقبض ثمنه وابرا المشتري من كافة الدعاوي التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك ابرا البائع من كافة الدعاوي التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للابراء تاثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع انظر المادة ال 52.

.

1567
يجب ان يكون المبراون معلومين ومعينين. بناء عليه لو قال احد : ابرات كافة مديني او ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه واما لو قال ابرات اهالي المحلة الفلانية وكان اهل تلك المحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين فيصح الابراء.

.

1568
لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذلك لو ابرا احد اخر فلا يشترط قبوله ولكن اذا رد الابراء في ذلك المجلس يقوله : لا اقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا. يعني لا يبقى له حكم لكن لو رده بعد قبول الابراء فلا يرتد الابراء. ايضا اذا ابرا المحال له المحال عليه او الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه او الكفيل لا يكون الابراء مردودا.

.

1569
يصح ابراء الميت من دينه.

.

1570
اذا ابرا احد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون صحيحا ونافذا لو ابرا اجنبيا لم يكن وارثا له من الدين فصحيح ويعتبر من ثلث ماله.

.

1571
اذا ابرا من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته احد مدينيه لا يصح ابراؤه ولا ينفذ.

.

1572
الاقرار الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويقال لذلك مقر. ولهذا مقر وللحق مقر به.

.

1573
يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح اقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم. ولكن الصغير المميز الماذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح ماذونيته فيها.

.

1574
لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر احد للصغير الغير مميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك المال.

.

1575
يشترط في الاقرار رضاء فلذلك لا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه راجع المادة ال 1006.

.

1576
يشترط ان لا يكون المقر محجورا عليه، راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر.

.

1577
يشترط ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار بناء عليه اذا اقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر.

.

1578
يشترط ان لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة، اما الجهلة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الاقرار. مثلا لو اقر احد بان هذا المال لرجل مشيرا الى مال معين في يده او اقر قائلا ان هذا المال هو لاحد من اهل البلدة الفلانية ولم يكن اهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح اقراره. اما لو قال : ان هذا المال لاحد هذين الرجلين او لاحد من اهالي المحلة الفلانية وكان اهالي تلك المحلة قوما محصورين فيصح اقراره. وعلى تقدير انه اقر الوجه المشروح وقال : ان هذا المال لاحد هذين الرجلين فلها اذا اتفقا ان ياخذا ذلك المال ويملكانه بعد الاخذ بالاشتراك. وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا بينهما وان نكل عن يمين احدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه وان حلف للاثنين يبرا المقر من دعواهما ويبقى المال في يده.

.

1579
وجوه صحة الاقرار كما يصح الاقرار بالمعلوم كذلك يصح الاقرار بالمجهول ايضا الا ان مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والاجارة مانعة لصحة الاقرار فلذلك اذا قال احد لفلان عندي امانة او غصبت مال فلان او سرقته يصح اقراره ويجبر على بيان وتعيين الامانة المجهولة او المال المسروق او المغصوب. اما لو قال بعت لفلان شيئا او استاجرت منه شيئا فلا يصح ولا يجبر على بيان ما باعه او استاجره.

.

1580
لا يتوقف الاقرار على قبول المقر ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم واذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للاقرار حكم في المقدار المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد.

.

1581
اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الاقرار مثلا: لو ادعى احد الف درهم من جهة القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا لصحة الاقرار.

.

1582
طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الاقرار بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقرار بذلك المال، فعليه اذا قال احد لاخر : لي عليك الف درهم فاعطني اياها فطلب منه الصلح قائلا : صالحني على المبلغ المذكور بسبعماية وخمسين درهما يكون قد اقر بالالف درهم المطلوبة منه ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحني عن دعوى الالف درهم فلا يكون قد اقر بالمبلغ المذكور.

.

1583
اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخص اخر او استئجاره او استعارته او قال : هبني اياه او اودعني اياه او قال الاخر: خذه وديعة وقبل يكون قد اقر بعدم كون المال له.

.

1584
الاقرار المعلق بالشرط باطل. ولكن اذا علق بزمان صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على اقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال احد لاخر : اذا وصلت المحل الفلاني او اذا اخذت على عهدتي المصلحة الفلانية فانني مدين لك بكذا فيكون اقراره هذا باطلا ولا يلزمه تادية المبلغ المذكور ولكن اذا قال اذا اتى اول الشهر الفلاني او يوم قاسم فانني مدين لك بكذا يحمل على الاقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تادية المبلغ عند حلول ذلك الوقت، راجع مادة 40.

.

1585
الاقرار بالمشاع صحيح فعليه اذا اقر احد بحصة شائعة من ملك عقار في يده كالنصف او الثلث وصدقه الاخر ثم توفي المقر قبل الافراز فلا يكون شيوع المقر مانعا لصحة هذا الاقرار.

.

1586
اقرار الاخرس باشارته المعهودة معتبر ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر، مثلا لو قال احد للناطق : هل لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض راسه.

.

1587
احكام الاقرار يلزم المرء باقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين، ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم، فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد اخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك الاخر : ان هذا المال هو لفلان وقد باعني اياه. الا ان المستحق اثبت دعواه وحكم الحاكم له. فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر حين المحاكمة بان ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوة المستحق لان اقراره قد كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع.

.

1588
لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد، فعليه لو قال احد انني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم باقراره ولا يعتبر قوله بعد ذلك : انني رجعت عن اقراري.

.

1589
اذا ادعى احد انه كاذب في اقراره فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا. مثلا لو اعطى احد سندا لاخر محررا فيه انني قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال : انني وان كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور لحد الان يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا في اقراره هذا.

.

1590
اذا اقر احد لاخر بقوله : لك في ذمتي كذا دراهم دينا وقال الاخر هذا الدين ليس لي وانما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الاول، يعني لا يجبر المدين على اداء المقر به للمقر له الثاني اذا طالبه اما اذا اعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرا ذمته وليس للمقر له الاول ان يطالبه به ثانية.

.

1591
اذا اضاف المقر به الى نفسه في اقراره يكون قد وهبه للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا لم يضفه الى نفسه يكون قد اقر بان المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفي الملك عن نفسه. مثلا لو قال احد : ان كافة اموالي واشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع امواله واشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض. وان قال ان كافة الاموال والاشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون قد اقر بان جميع الاموال والاشياء المنسوبة اليه اي الذي يقال بانها له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت ويكون قد نفى الملك، ولكن لو ملك اشياء بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الاشياء. كذلك لو قال : ان كافة اموالي واشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه وامواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم، وان قال : ان جميع هذه الاشياء والاموال التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد اقر بان جميع الاموال والاشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك اشياء اخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الاشياء. وكذلك لو قال احد : ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الاقرار ويكون قد اقر بان الحانوت ليس بملكه.

.

1592
اذا قال احد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند : انه ملك فلان وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده مستعارا. او قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من اخر : انني كنت قد اشتريته لفلان وان الدراهم التي اديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمي في سنده مستعارا. يكون قد اقر بان الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الامر.

.

1593
اذا قال احد: ان الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما وان كان قد تحرر باسمي الا انه لفلان واسمي الي تحرر في السند مستعار يكون قد اقر بان المبلغ المذكور في نفس الامر هو حق لذلك.

.

1594
اذا كان احد قد نفي اقراره حسب ما ذكر او اقر يكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون اقراره معتبرا او يلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته، ولكن لو اقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الاتي.

.

1595
مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الاكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش او لم يكن واذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله اما اذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبار من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت.

.

1596
اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته او المراة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على انه نوع وصية فلذلك اذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع امواله واقر بها لغيره يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته بعد وفاته. كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع امواله في مرض موته واقر بها لها او لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت بها له يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة.

.

1597
لو اقر احد حال مرضه بمال لاحد ورثته وفاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبرا.

.

1598
اذا اقر احد في مرض موته بعين او دين لاحد ورثته ثم مات يكون اقراره موقوفا على اجازة باقي الورثة. فان اجازوه كان معتبرا وان لم يجيزوه لا يعتبر اقراره ولكن اذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبرا، وايضا الاقرار للوارث بالامانة صحيح على كل حال. فعليه اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض امانته التي هي عند وارثه او اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي اودعها عنده يصح اقراره. مثلا لو اقر احد في مرض موته بقوله : اخذت وقبضت امانتي التي اودعتها عند ابني فلان يصح اقراره ويكون معتبرا وكذا لو قال ان ابني فلانا اخذ بالوكالة ديني الذي هو على فلان وسلمه لي يكون اقراره معتبرا. وكذلك لو قال : بعت خاتم الالماس الذي كان وديعة او عارية عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة الاف درهم وصرفت ثمنه في امور واستهلكته يكون اقراره معتبرا تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة.

.

1599
المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته. اما الوارثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الاقرار فعليه اذا اقر احد في مرض موته بمال لامراة اجنبية ثم تزوجها ومات يكون اقراره نافذا. واما الاقرار لمن كانت وارثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون اقراره نافذا مثلا لو اقر من له ابن لاحد اخوته من ابوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا يكون اقراره نافذا لما ان اخاه يرثه من حيث كونه اخا له.

.

1600
اقرار المريض في مرض موته بالاسناد الى زمن الصحة في حكم الاقرار في زمن المرض، فلو اقر احد في مرض موته بانه قد استوفي دينه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ اقراره ما يجز باقي الورثة كذلك لو اقر احد في مرض موته بانه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لاحد ورثته فلان وان سلمه اياه لا ينفذ اقراره ما لم يثبت ببينة او يجزه باقي الورثة.

.

1601
اقرار المريض في مرض موته بعين او دين لاجنبي اي لمن لم يكن وارثه صحيح استحسانا وان استغرق جميع امواله. الا انه اذا اظهر كذب المقر في اقراره بان كان معلوما باحد الاسباب لاشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بان كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة او وهب له او انتقل له ارثا من اخر ففي تلك الحال ينظر. فاذا لم يكن اقراره اثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم واذا كان اثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط.

.

1602
ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته باقراره في مرض موته وعلى ذلك فتستوفي اولا ديون الصحة من تركة المريض واذا بقي شيء تؤدي منه ديون المرض، ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض باسباب معروفة غير الاقرار كالديون التي تعلقت بذمة باسباب الشراء والاستقراض واتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة، واذا كان المقر به شيء من الاعيان فحكمه على هذا المنوال ايضا. يعني اذا اقر احد في مرض موته لاجنبي باي نوع من الاشياء لا يستحقه المقر له ما لم تؤد ديون الصحة او الديون التي ترتب في ذمته باسباب معروفة وكانت في حكم ديون الصحة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:10

خيارات المساهمة


1603
اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه في ذمة اجنبي ينظر. فان كان هذا الدين قد تعلق في ذمة الاجنبي حال مرض المقر يصح اقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة. وان كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الاجنبي في حال صحة المقر فيصح اقراره على كل حال سواء كان مدينا بديون صحة اولا. مثلا لو اقر المريض بعد بيعه مالا في حال مرضه بانه قبض ثمنه يصح اقراره الا انه ان كان له غرماء صحة فلهم الا يعتبروا هذا الاقرار. واذا باع مالا في حال صحته واقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح اقراره على كل حال وان كان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار.

.

1604
ليس لاحد ان يؤدي في مرض موته دين احد غرمائه ويبطل حقوق دائنيه الاخرين ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه اثناء مرضه.

.

1605
الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الاصلي بناء عليه لو كفل احد في مرض موته دين وارثه او مطلوبه لا يكون نافذا، واذا كفل الاجنبي يعتبر من ثلث ماله واما اذا اقر في مرض موته بكونه قد كفل الاجنبي في حال صحته فيعتبر اقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة ان وجدت.

.

1606
الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان راجع المادة ال 69.

.

1607
امر احد اخر بان يكتب اقراره هو اقرار حكما بناء عليه لو امر احد كاتبا بقوله : اكتب لي سندا يحتوي اني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع عليه بامضائه او ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده.

.

1608
القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الاقرار بالكتابة ايضا مثلا لو قيد احد التجار في دفتره انه مدين لفلان بمقدار كذا يكون قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبرا او مرعيا كاقراره الشفاهي عند الحاجة.

.

1609
اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضائه او مختوما فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعادة فيكون اقرارا بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة واعطاؤها هي من هذا القبيل.

.

1610
اذا انكر من كتب او استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر اعلاه واعطاه لاخر ممضيا او مختوما. الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر انكاره ويلزمه اداء ذلك الدين. واما اذا انكر كون السند له فلا يعتبر انكاره اذا كان خطه وختمه مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند. اما اذا كان خطه وختمه غير مشهور ومتعارف يستكتب ويعرض خطه على اهل الخبرة فان اخبروا بانهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص باعطاء الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند اذا كان بريئا من شائبة التزوير وشبهه التصنيع اما اذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وانكر المدين كون السند له وانكر اصل الدين ايضا فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مدينا للمدعي وعلى ان السند ليس له.

.

1611
اذا اعطى احد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين اعلاه ثم توفي يلزم ورثته بايفائه من التركة ان كانوا معترفين يكون السند للمتوفي. واما اذا كانوا منكرين بان ذلك السند للمتوفي فيعمل بذلك السند اذا كان خط وختم المتوفي مشهورا ومتعارفا.

.

1612
اذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفي ان هذا الكيس مال فلان وهو عندي امانة ياخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج الى اثبات بوجه اخر.

.

1613
الدعوى الدعوى هي طلب احد حقه من اخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللاخر المدعى عليه.

.

1614
المدعي هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعي به ايضا.

.

1615
التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه اي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه.

.

1616
شروط الدعوى واحكامها ودفعها يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي الغير المميز ليست بصحيحة الا انه يصح ان يكون وصياهما او ولياهما مدعيين او مدعى عليهما.

.

1617
يشترط ان يكون المدعى عليه معلوما بناء عليه اذا قال المدعي : لي على احد من اهل القرية الفلانية، او على اناس من اهلها مقدار كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعي به.

.

1618
يشترط حضور الخصم حين الدعوى. واذا امتنع المدعى عليه من الحضور الى المحكمة او ارسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء.

.

1619
يشترط ان يكون المدعي به معلوما ولا تصح الدعوى اذا كان مجهولا.

.

1620
معلومية المدعي به تكون بالاشارة او الوصف والتعريف وهو اذا كان عينا منقولا وكان حاضرا في مجلس المحاكمة فالاشارة اليه كافية واذا لم يكن حاضرا يكون معلوما بوصفه وتعريفه وبيان قيمته واذا كان عقارا يعين ببيان حدوده واذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره.

.

1621
اذا كان المدعي به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا اليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فاطلب اخذه منه وان لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه واحضاره بلا مصرف يجلب الى مجلس الحكم ليشار اليه في اليمين والشهادة كما ذكر وان لم يكن احضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وان لم يبين قيمته او قال لا اعرف قيمته.

.

1622
اذا كان المدعى به اعيانا مختلفة ***** والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة.

.

1623
اذا كان المدعي به عقارا يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته او محلته وزقاقه وحدوده الاربعة او الثلاثة واسماء اصحاب حدوده ان كان لها اصحاب مع اسماء ابائهم واجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ولا حاجة الى ذكر اسم ابيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته وايضا اذا ادعى المدعي بقوله : ان العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملكي تصح دعواه.

.

1624
اذا اصاب المدعي في بيان الحدود وذكر زيادة او نقصان في اذرع العقار او دونماته لا يمنع ذلك صحة دعواه.

.

1625
لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.

.

1626
اذا كان المدعي به دينا يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلا يلزم ان يبين جنسه بقوله : ذهبا او فضة ونوعه بقوله : سكة عثمانية او سكة انكليزية ووصفه بقوله : سكة خالصة او مغشوشة مع بيان مقداره، ولكن اذا ادعى بقوله كذا قرشا على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة واذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى كما انه ادعى بقوله كذا عددا من البشلك يصرف في زماننا الى البشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة.

.

1627
اذا كان المدعي به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي واما اذا كان دينا فيسال عن سببه وجهته يعني يسال هل هو ثمن مبيع او اجرة او دين من جهة اخرى والحاصل انه يسال من اي جهة كان دينا.

.

1628
حكم الاقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا يكون الاقرار سببا للملك بناء عليه لو ادعى المدعى عليه شيئا وجعل سببه اقراره فقط لا تسمع دعواه مثلا لو ادعى بقوله : ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر بانه مالي تسمع دعواه واما اذا ادعى بقوله : ان هذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر بانه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله : ان لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما من جهة القرض حتى انه كان قد اقر بانه مدين لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه اما لو ادعى قائلا : بان هذا الرجل قد اقر بانه مدين لي بكذا درهما من جهة القرض فلذلك ان لي ذمته كذا درهما واطلبها منه لا تسمع دعواه.

.

1629
يشترط ان يكون المدعي به محتمل الثبوت بناء عليه لا يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلا او عادة مثلا اذا ادعى احد في حق من هو اكبر منه سنا او في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تصح دعواه.

.

1630
يشترط ان يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى مثلا لو اعار احدا اخر شيئا وظهر شخص اخر وادعى قائلا : اذا من ذويه فليعرني اياه لا تصح دعواه. كذلك لو وكل احد اخر بخصوص ما فظهر شخص اخر وادعى بقوله : انا جاره وبوكالته انسب فلا تصح دعواه لان الكل واحد ان يعير ماله من شاء وان يوكل باموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وامثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما.

.

1631
الدفع هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعى مثلا اذا ادعى احد من جهة القرض كذا قرشا وقال المدعى عليه انا كنت اديت ذلك او انك ابراتني من ذلك او كنا تصالحنا او ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك او ان فلانا قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا درهما وانت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعواه، وكذلك اذا ادعى احد على اخر بقوله : انت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه : ان المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي، وكذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بانه مالي واجاب عليه بانك حينما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي. وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت كذا درهم واثبت دعواه بناء على انكار الوارث بعد ذلك ان المتوفي كان قد ادى هذا المبلغ او ان الدائن قد ابراه منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي.

.

1632
اذا اثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وان لم يقدر على الاثبات يحلف المدعي الاصلي بطلبه فان نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وان حلف المدعي تعود دعواه الاصلية.

.

1633
اذا ادعى احد على اخر دينا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلا : انا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكما الحوالة واثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته. اما اذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفا الى حضوره.

.

1634
اذا ادعى احد شيئا وكان يترتب على اقرار المدعى عليه حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصما في الدعوى واقامة البينة، واذا كان لا يترتب حكم على اقرار المدعى عليه فلا يكون خصما بانكاره مثلا اذا اتى احد من ارباب الحرف وادعى على احد بقوله : ان رسولك فلانا اخذ مني المال الفلاني فاعطني ثمنه يكون المدعي عليه خصما للمدعي اذا انكر حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه اذا اقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال. اما اذا ادعى المدعي بقوله : ان وكيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون خصما للمدعي حيث لو اقر المدعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي، والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه اذا ادعى احد على مال اليتيم او على مال الوصي او المتولي حكم حيث لا ينفذ اقرارهم واما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبنيته الا انه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلا. لو باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر اقرار الولي.

.

1635
الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلا : اذا غصب احد فرس الاخر وباعها لشخص اخر واراد صاحب الفرس استردادها فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط اما اذا اراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب.

.

1636
اذا ظهر مستحق للمال المشتري وادعاه بالاستحقاق ينظر : فاذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع واذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث ان المشتري مالك والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة.

.

1637
يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن، ولكن اذا غصبت الوديعة او المستعار او الماجور او المرهون فللوديع والمستعير والمستاجر والمرتهن فقط ان يدعي باولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك وحده باولئك مالم يحضر هؤلاء.

.

1638
لا يكون الوديع خصما للمشتري فلذلك اذا ادعى احد الدار التي تحت يد اخر قائلا : قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني اياها فادعى الاخر بان هذه الدار قد اودعها وسلمها ذلك الشخص تندفع خصومة المدعي ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص اما اذا قال المدعي نعم ان ذلك الشخص قد اودعك الدار الا انه باعني اياها بعد ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها منك واثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص ياخذ تلك الدار من الوديع.

.

1639
لا يكون الوديع خصما لدائن المودع فلذلك ليس للدائن ان يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وان يستوفي الدين من الوديعة التي لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب ان يدعي نفقته على الوديع لياخذها من الوديعة.

.

1640
لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لاحد ان يثبت مطلوبه من ذمة المتوفي في مواجهة مدينه لاستيفائه منه.

.

1641
لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع مثلا لو باع احد لاخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لاخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله ان المشتري الاول قبض ذلك المال بدون اداء ثمنه فاعطني ثمنه او اعطني اياه لاحبسه لحين استيفاء الثمن.

.

1642
يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت اوله ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم مثلا يصح لاحد الورثة ان يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة اخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي ان يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض حصص باقي الورثة. كذلك لو اراد احد ان يدعي بدين التركة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث مالا من التركة او لم يوجد فاذا ادعى هكذا دينا في حضور ذلك الوارث واقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما اصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري اقراره على باقي الورثة واذا لم يقر واثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة واذا اراد المدعي ان ياخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة ان يقولوا للمدعي اثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي. واما اذا اراد احد ان يدعي على التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد احد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت اودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقد واذا ادعى على اخذ من باقي الورثة لا تسمع دعواه واذا ادعى على ذي اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره على سائر الورثة ولا ينفذ اقراره الا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في تلك الفرس للمدعي وان انكر الوارث الذي هو ذو اليد واثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة انظر المادة ال 78.

.

1643
ليس لاحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى خصما للمدعي في حصة الاخر. مثلا لو ادعى احد في حضور احد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء انها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري الى حصص الباقين.

.

1644
يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوي المحلات التي يعود نفعها الى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه.

.

1645
يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الاشياء التي تكون منافعها مشتركة بين اهالي قريتين كالنهر والمرعى اذا كانوا قوما غير محصورين واما اذا كانوا محصورين فلا يكون حضور بعضهم بل يلزم حضورهم كلهم او وكلائهم.

.

1646
اهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما غير محصورين.

.

1647
التناقض يكون مانعا لدعوى الملك مثلا اذا استشرى احد مالا اي اراد شراءه ثم ادعى ان ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه، وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان مطلقا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه، وكذلك لو ادعى احد على اخر بقوله كنت اعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على ان تعطيها الى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فاحضرها لي وانكر المدعى عليه ذلك وبعد ان اقام المدعي البينة رجع المدعى عليه واراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت اعطيتني تلك الدراهم الا انني اديتها له فلا يسمع دفعه، وكذلك لو ادعى احد الحانوت الذي هو في يد غير بانه ملكه واجابه ذو اليد بقوله : نعم كان ملكك ولكن بعتني اياه في التاريخ الفلاني وانكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد ان اثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي ما دعى قائلا : نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان وفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع.

.

1648
لا يصح لاحد ان يدعي المال الذي اقر بكونه لغيره بقوله هذا مالي كما انه لا يصح ان يدعه بالوكالة او بالوصاية عن اخر.

.

1649
اذا برا احد اخر من جميع الدعاوى فلا يصح له ان يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له ان يدعي عليه لغيره بالوكالة او بالوصاية.

.

1650
اذا ادعى احد مالا لاخر فلا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه انظر المادة ال 1481، ولكن يصح له ان يدعيه لاخر بعدما ادعاه لنفسه، لان الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك الى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف احد ملكه لغيره.

.

1651
كما ان الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من الشخصين على حدة كذلك لا يدعي الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين.

.

1652
يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكمل الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد فلذلك اذا اقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكيل في خصوص ما لا تصح.

.

1653
يرتفع التناقض بتصديق الخصم، مثلا لو ادعى احد على اخر كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك ان المبلغ المذكور من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض.

.

1654
يرتفع التناقض ايضا بتكذيب القاضي، مثلا لو ادعى المال الذي هو في يد غيره قائلا : انه مالي وانكر ذلك المدعى عليه بقوله : ان هذا المال كان لفلان وانا اشتريته منه فاقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لان التناقض الذي وقع بين اقراره يكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي لاقراره.

.

1655
يعفى التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي بان كان محل خفاء مثلا اذا ادعى المستاجر على المؤجر بعد استئجار الدار بانها ملكه وان اباه كان قد اشتراها له في صغره وانه لم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وابراز سندا على هذا الوجه تسمع دعواه كذلك لو استاجر احدا دارا ثم حصل له على تلك الدار هي منتقلة اليه ارثا عن ابيه وادعى بذلك تسمع دعواه.

.

1656
الابتداء الى تقسيم التركة اقرارا بكون المقسوم مشتركا وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول ان المقسوم لي تناقض. مثلا لو ادعى احد الورثة بعد تقسيم التركة بقوله انني كنت اشتريت احد هذه الاعيان المقسومة من المتوفي او ان المتوفي وهبها وسلمها لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال : ان المتوفي كان قد وهبه لي حال صغري ولم كن اعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه.

.

1657
لو امكن توقيف الكلامين اللذين يريان متناقضين ووقفهما المدعي ايضا يرفتع التناقض، مثلا لو اقر احد بانه كان مستاجرا في دار ثم ادعى انها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستاجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه وتسمع دعواه. كذلك لو ادعى احد على اخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض وانكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما اخذت منك شيئا او لم يجر بيني وبينك اي معاملة مطلقا او انني لا اعرفك مطلقا واقام المدعي البينة على دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا: قد اوفيتك ذلك المبلغ او كنت ابراتني منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعي عليه على دعوى المدعي المشروحة : ليس لك علي دين قط وبعد ان اقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه قائلا : نعم كنت مدينا لك ولكن اوفيتك اياه او ابراتني منه واثبت ذلك بدفع المدعي وكذلك لو ادعى احد وديعة على اخر وانكر المدعى عليه بقوله : ما اودعت عندي شيئا واثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت رددتها وسلمتها اليك فلا يسمع دفعه هذا وياخذ المدعي الوديعة عينا ان كانت موجودة في يده ويضمن قيمتها ان كانت مستهلكة واما لو انكر المدعى عليه دعوى المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم اقام المدعي البينة وقال المدعى عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه.

.

1658
اذا اقر احد بصدور عقد بات صحيح منه وربط اقرار هذا بسند ثم ادعى ان ذلك العقد كان وفاء او فاسدا فلا تسمع دعواه (راجع المادة ال 100) مثلا لو احد داره لاخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم ذهب الى حضور القاضي واقر بقوله انني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط اقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع وادعى بقوله ان البيع المذكور كان عقدا بطريق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه، كذلك لو تصالح احد مع اخر على دعواه وذهب الى حضور القاضي واقر بان ذلك الصلح عقد صحيحا وبعد ان ربط اقراره هذا بسند رجع وادعى بان الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه.

.

1659
اذا باع احد مالا على انه ملكه في حضور شخص اخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بانه ملكه مستقلا او ان له حصة فيه مع انه كان حاضرا في مجلس البيع وراى ذلك وسكت بلا عذر ينظر : فاذا كان الحاضر من اقارب البائع او زوجها او زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا واذا كان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته من مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه. اما اذا كان حاضرا مجلس البيع وراى ان المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف الملاك مدة بانشائه ابنية فيه او هدمه او غرسه اشجارا وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين اعلاه بان الملك ملكه او ان له حصة فيه فلا تسمع دعواه.

.

1660
مرور الزمن لا تسمع الدعاوي الغير العائدة لاصل الوقف للعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة.

.

1661
تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثية سنة : مثلا اذا تصرف احد في عقار على وجه الملكية ستا وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا : ان ذلك العقار هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه.

.

1662
ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي ان يدعيها الى ست وثلاثين سنة وكما لا تسمع دعاوي الاراضي الاميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في الاراضي الاميرية بعد ان تركت عشر سنوات.

.

1663
والمعتبر في هذا الباب اي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط واما مرور الزمن الحاصل باحد الاعذار الشرعية ككون المدعي صغيرا او مجنونا او معتوها سواء كان له وصي او لم يكن له او كونه في ديار اخرى مدة السفر او كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، فلذلك يعتبر مبدا مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ. كذلك اذا كان لاحدهم مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا لاستماع الدعوى انما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب.

.

1664
مدة السفر هي ثلاثة ايام اي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.

.

1665
اذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع احدهما على الاخر شيئا مع ان محاكمتهما كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع دعوى احدهما على الاخر بتاريخ اقدم من المدة المذكورة.

.

1666
اذا ادعى احد على اخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة ولم تفعل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون مانعا من استماع الدعوى واما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن. بناء عليه اذا ادعى احد خصوصا في غير مجلس القاضي وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه.

.

1667
يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي به ، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل انما يعتبر من حلول الاجل. لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل مثلا لو ادعى احد على اخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك اياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه، كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن الاول. لانه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجودا. وكذلك يعتبر مبدا مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق لا من تاريخ موت احد الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون معجلا الا بالطلاق او الوفاة.

.

1668
لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس. مثلا لو ادعى احد على من تمادى افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بانه قبل خمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلسا من ذلك التاريخ ولاقتدارك الان على اداء الدين ادعي عليك به تسمع دعواه.

.

1669
اذا ترك احد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد مرور الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع في ورثته بعد مماته ايضا.

.

1670
اذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث ايضا مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.

.

1671
البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث مثلا اذا تصرف احد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لاخر فاذا ادعى المشتري ان تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه. كذلك اذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المشتري.

.

1672
لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند اخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به واثبته يحكم بحصته في المدعي به ولا يسري هذا الحكم الى سائر الورثة.

.

1673
ليس لمن كان مقرا بكونه مستاجرا في عقار ان يملكه لمرور زمن ازيد من خمس عشرة سنة. واما اذا كان منكرا وادعى المالك بانه ملكي وكنت اجرتك اياه قبل بسنين وما زلت اقبض اجرته فتسمع دعواه ان كان ايجاره معروفا بين الناس والا فلا.

.

1674
لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه اذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بان للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه واما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه اقر في محل اخر فكما لا تسمع دعواه الاصلية كذلك لا تسمع دعوى الاقرار. ولكن الاقرار الذي ادعى انه كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف سابقا او ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند الى وقت الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة.

.

1675
لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعي. مثلا لو ضبط احد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواهم.

.

1676
البينات والتحليف البينة هي الحجة القوية.

.

1677
التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

.

1678
الملك المطلق هو الذي لم يقيد باحد اسباب الملك كالارث والشراء واما الملك الذي يقيد باحد هذه الاسباب يقال له الملك بسبب.

.

1679
ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل او الذي يثبت تصرفه تصرف الملاك.

.

1680
الخارج هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.

.

1681
التحليف هو تكليف اليمين على احد الخصمين.

.

1682
التحالف هو تحليف كلا الخصمين.

.

1683
تحكيم الحال. يعني جعل الحال الحاضر حكما. هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان.

.

1684
الشهادة الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول اشهد باثبات حق احد الذي هو في ذمة الاخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به.

.

1685
نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامراتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.

.

1686
لا تقبل شهادة الاخرس والاعمى.

.

1687
لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة.

.

1688
يلزم ان يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز ان يشهد بالسماع يعني ان يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس. ولكن اذا شهد بكون محل وقفا او بوفاة احد على التسامع يعني بقوله اشهد بهذا لاني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته، وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون ان يفسر السماع اي بدون ان يذكر لفظ سماع مثلا : لو قال ان فلانا كان في التاريخ الفلاني واليا او حاكما بهذا البلد وان فلانا مات في وقت كذا او ان فلانا هو ابن فلان اعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سمعت تقبل شهادته وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وان لم يكن سنه مساعدا لمعاينة ما شهد به وايضا اذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلا : بانا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته.

.

1689
اذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال اعرف الخصوص الفلاني هكذا او اخبر بذا لا يكون قد ادى الشهادة ولكن على قوله هذا لو ساله القاضي الشهد هكذا واجاب بقوله : نعم هكذا اشهد يكون قد ادى الشهادة وان كان لا يشترط لفظ الشهادة في الافادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كاستشهاد اهل الخبرة فانها ليست بشهادة شرعية وانما هي من قبيل الاخبار.

.

1690
اذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين فيشير الشاهد اليهم اثناء شهادته وتكفي اشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر اباء واجداد المشهود له والمشهود عليه. واما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب او الميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم ابيهما وجدهما ولكن اذا كان كل منهما مشهورا ومعروفا فيكفي ان يذكر الشاهد اسمه وشهرته لا المقصد الاصلي تعريفه بوجه يتميز به عن غيره.

.

1691
يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن اذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بانه سيريها ويعينها في محله يذهب الى محله ويكلف باراءتها.

.

1692
اذا ادعى المدعي بالاستناد الى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بان العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح شهادتهم كما ذكر في مادة 1623.

.

1693
اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة اخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بان للمتوفي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا ولا يكفي ولا حاجة الى التصريح بقولهم : صار الدين المذكور موروثا لورثته. وكذلك اذا ادعى بعين يعني لو ادعى بان في ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه ايضا.

.

1694
اذا ادعى احد من التركة دينا مقداره كذا فان شهدت الشهود بان له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة الى التصريح بانه كان باقيا في ذمته الى مماته فاذا ادعى بعين اي اذا ادعى احد بان له في يد المتوفي مالا معينا فالحال على هذا المنوال.

.

1695
اذا ادعى احد على اخر دينا فان شهدت الشهود بان المدعى عليه للمدعي بما ادعى به يكفي ولكن اذا سال الخصم عن بقاء الدين الى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم.

.

1696
يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.

.

1697
لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المحسوس مثلا اذا اقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة او على خراب دار عمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر.

.

1698
لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر.

.

1699
انما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد : فلان ما فعل هذا الامر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة. مثلا لو ادعى احد باني اقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقدارا من الدراهم واثبت المدعى عليه بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل اخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي.

.

1700
يشترط الا يكون في الشهادة دفع مغرم او اجر مغنم يعني الا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الاصل للفرع والفرع للاصل يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاولادهم واحفادهم وبالعكس اعني شهادة الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد والامهات والجدات وهكذا شهادة احد الزوجين للاخر واما الاقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للاخر، وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعة، والاجير الخاص لمستاجره واما الخدمة الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة احدهم للاخر، كذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تادى. ولكن تقبل شهادة احدهم للاخر في سائر الخصوصات.

.

1701
شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن اذا وصلت صداقتهما الى مرتبة تصرف احدهما في مال الاخر لا تقبل شهادة احدهما للاخر.

.

1702
يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.

.

1703
ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل.

.

1704
لا تعتبر شهادة احد على فعله بناءا عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على افعالهم بقولهم : كنا بعنا هذا المال، كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح واما اذا شهد بعد العزل على اقرار احد وقع في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.

.

1705
يشترط ان يكون الشاهد عادلا، والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته. بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد اعمالا تخل بالناموس والمرؤة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.

.

1706
تقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا فلا ولكن لا اعتبار للفظ وتكفي الموافقة معنى. مثلا اذا كان المدعي به وديعة وشهدت الشهود على اقرار المدعي عليه بالايداع او كان غصبا وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم. كذلك اذا ادعى المدين بانه ادى الدين وشهدت الشهود على ان الدائن ابرا المدين تقبل شهادتهم.

.

1707
موافقة الشهادة للدعوى اما بصورة مطابقتها لها بالتمام او بكون المشهود به اقل من المدعي به مثلا اذا ادعى المدعي ان هذا المال ملكي منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل ايضا في صورة شهادة الشهود بان المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة، كذلك اذا ادعى المدعي الف درهم وشهد الشهود بخمسماية درهم تقبل شهادتهم بحق الخمسماية درهم.

.

1708
اذا كان المدعي به اقل وشهدت الشهود باكثر لا تقبل الا اذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق اصلا ويوفق المدعي ايضا بينهما وفي تلك الحال تقبل الشهادة. مثلا اذا ادعى بان هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم، كذلك اذا ادعى المدعي بخمسماية درهم وشهدت الشهود بالف درهم لا تقبل شهادتهم ولكن اذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه الف درهم ولكن ادى لي منها خمسماية درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادة الشهود.

.

1709
اذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله : هذا الكرم ملكي مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم : ان المدعي اشترى هذا الكرم من فلان تقبل شهادتهم فعليه اذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسال القاضي المدعي بقوله : ابهذا السبب تدعي هذا الملك ام بسبب اخر فان قال المدعي : نعم انا ادعي لذلك الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود وان قال : ادعيت بسبب اخر او ادعيه بهذا السبب رد القاضي شهادة اولئك الشهود.

.

1710
اذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا مثلا ينظر : فان قال : اشتريت ولم يذكر بائعه او قال اشتريته من احد مبهما فهو في حكم الملك المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم : هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم ولكن اذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لانه اذا ثبت الملك المطلق يثبت وقوعه عن اصل ويلزم ان يكون المدعي مالكا لزوائده كلزوم كون المدعي مالكا ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا ولكن اذا ثبت البيع المقيد لا يثبت الا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون الملك المطلق بالنسبة الى الملك المقيد اكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالاكثر فلا تقبل شهادتهم.

.

1711
لا تقبل الشهادة اذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين مثلا اذا ادعى المدعي الف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على ان المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم، كذلك اذا ادعى المدعي بان هذا الملك لي موروث لي عن ابي وشهدت الشهود بانه موروث له عن امه فلا تقبل شهادتهم.

.

1712
اذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم. مثلا لو شهد احد الشاهدين بالف درهم ذهبا والاخر بالف فضة لا تقبل شهادتهما.

.

1713
اذا وجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالشهود به الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم والا فتقبل. بناء عليه اذا شهد احد الشاهدين بالفعل في زمان معين او مكان وشكل الاخر في زمان اخر او مكان اخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وايفاء الدين فلا تقبل شهادتهما لان اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به، واما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي من قبيل القول كالبيع والشراء والاجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والابراء والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لانه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. مثلا اذا ادعى احد بانه كان قد ادى دينه وشهد احد الشاهدين بانه اداة في بيته والاخر شهد بانه اداه في حانوته لا تقبل شهادتهما، اما اذا ادعى احد المال الذي في يد اخر بقوله : كنت بعتنى هذا المال بكذا دراهم فسلمني اياه وشهد احد الشاهدين بانه باعه اياه في الدار الفلانية وشهد الاخر بانه باعه اياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لان الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن ان يكرر ويعاد.

.

1714
اذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب او في كونه ذكرا او انثى لا تقبل شهادتهم. مثلا اذا شهد احد الشاهدين في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء وشهد الاخر بكونها حمراء او شهد احدهما بكونها ذكرا وشهد الاخر بكونها حمراء او شهد احدهما بكونها ذكرا وشهد الاخر بكونها انثى فلا تقبل شهادتهما.

.

1715
اذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم. مثلا اذا شهد احدهما بان المال بيع بخمسماية وشهد الاخر بانه بيع بثلاثماية لا تقبل شهادتهما.

.

1716
اذا شهدت الشهود يسال القاضي المشهود عليه بقوله : ما تقول في شهادة هؤلاء هل صادقون في شهادتهم ام لا فان قال المشهود عليه هم صادقون في شهادتهم هذه او عدول يكون قد اقر المدعي به ويحكم باقراره. وان قال : هم شهود زورا وعدول ولكهم اخطاوا في هذه الشهادة او نسوا الواقع او قال هم عدول وانكر المدعي به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة الشهود من عدمها بالتزكية سرا وعلنا.

.

1717
تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون اليه يعني ان كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن معتمد اهاليها، وان كانوا جنودا فمن ضباط الاورطة وكتابها وان كانوا من الكتبة فمن رئيس القلم ومما يليه من الكتاب وان كانوا من التجار فمن معتبري التجار، وان كانوا من اصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وان كانوا من الصنوف الاخرى فمن معتمدي ومؤتمني اهالي محلتهم او قريتهم.

.

1718
التزكية السرية تجري والمدعى عليه يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه والمدعي به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم واشكالهم ومحلهم واسماء ابائهم واجدادهم واذا كانوا معروفين يحرر اسماءهم وشهرتهم فقط، والحاصل ان يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه يرسلها الى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة الى المزكين يفتحونها ويقراونها فان كان الشهود المحررة اسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم عبارة عدول ومقبولو الشهادة. وان لم يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول ووقعوا امضاءاتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضي بدون ان يطلعوا من اتى المستورة ولا غيره على مضمونها.

.

1719
اذا اعيدت المستورة مختومة الى القاضي ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بانهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة او دلالة بان كتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول او لا نعلم بحالهم او مجهولو الاحوال او الله اعلم او لم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم وان كتب فيها عدول ومقبول الشهادة، يبادر القاضي بالمرتبة الثانية الى التزكية علنا.

.

1720
التزكية علنا تجري على الوجه الاتي : وهو ان يجلب المزكون الى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود او يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية الى محل المزكين وتزكي الشهود علنا.

.

1721
يكفي في التزكية السرية مزك واحد الا انه رعاية للاحتياط يجب ان لا يكون المزكي اقل من اثنين والتزكية سرا ليست من قبيل الشهادة فلذلك يكفي من الخصوص المذكور مزك عادل واحد عند الشيخين وبه قال مالك واحمد ولو كان ذلك المزكي محدودا بالقذف الا انه رعاية للاحتياط يجب ان لا يكون المزكي اقل من اثنين عادلين، لانه يحصل اطمئنان اكثر اذا كان المزكون اثنين (ابو السعود) وكفاية مزك واحد هو لان التزكية من الامور الدينية ويتحرى فيها العدالة فقط ولذلك يجوز ان يكون العبد والمحدود في القذف مزكيا لان خبر هؤلاء مقبول في الامور الدينية (الدرر).

.

1722
التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة.

.

1723
لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم فيها ضمن خصوص عنده اذا شهدوا بخصوص اخر في حضور ذلك القاضي ان لم يمض عليها ستة اشهر وان كان مضى عليها ستة اشهر زكاهم القاضي ايضا مرة اخرى.

.

1724
اذا طعن المشهود عليه قبل التزكية او بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم او اجر مغنم طلب منه القاضي فاذا اثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة اولئك الشهود واذا لم يثبت يزكيهم القاضي اذا لم يزكوا قبلا واذا كانوا قد زكوا يحكم بموجب شهادتهم.

.

1725
اذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجع طرف الجرح ولا يحكم القاضي بشهادتهم.

.

1726
اذا مات الشهود او غابوا بعد اداء الشهادة في المعاملات فللقاضي ان يزكيهم ويحكم بشهادتهم.

.

1727
اذا الح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بانهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي ان يحلف اولئك الشهود وله ان يقول لهم : ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا.

.

1728
اذا رجع الشهود عن شهادتكم بعد اداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتكم كان لم تكن ويعزرون.

.

1729
اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة ال 80.

.

1730
اذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور انفا فان كان باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون وان لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به ان كان واحدا وان كان ازيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.

.

1731
يشترط ان يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا اعتبار لرجوعهم في محل اخر بناء على ذلك اذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل اخر فلا تسمع دعواه واذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض اخر يعتبر رجوعهم.

.

1732
لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود احد الطرفين لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الاخر الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر.

.

1733
التواتر يفيد علم اليقين بناء عل

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:12

خيارات المساهمة


1733
التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر انفا.

.

1734
كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة بناء عليه لا حاجة الى تزكية المخبرين.

.

1735
ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم ان يكونوا جمعا غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

.

1736
الحجج الخطية والقرينة القاطعة لا يعمل بالخط والخاتم فقط اما اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به اي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للاثبات بوجه اخر.

.

1737
البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها - اي امينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع.

.

1738
يعمل ايضا بسجلات المحاكم اذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء.

.

1739
لا يعمل بالوقفية فقط اما اذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين اعلاه فيعمل بها.

.

1740
القرينة القاطعة احد اسباب الحكم ايضا.

.

1741
القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كان يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل نفسه راجع المادة 74.

.

1742
التحليف احد اسباب الحكم اليمين او النكول عن اليمين وهو انه اذا اظهر عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على الاخر قائلا : انت وكيل فلان وانكر الوكالة فلا يلزم تحليفه، كذلك اذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد اخر بانه اشتراه منه واقر المدعى عليه بانه باعه لاحدهما وانكر دعوى الاخر فلا يتوجه عليه اليمين. والاستئجار والارتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص.

.

1743
اذا قصد تحليف احد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله : والله او بالله.

.

1744
لا تكون اليمين الا في حضور القاضي او نائبه ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.

.

1745
تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين فلذلك لوكلاء الدعاوي ان يحلفوا الخصم ولكن اذا توجهت اليمين الى موكليهم فيلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم.

.

1746
لا يحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في اربعة مواضع بلا طلب. الاول : اذا ادعى احد من التركة حقا واثبته فيحلفه القاضي على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا اوفى من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار، والثاني : اذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفه القاضي على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، والثالث : اذا اراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي على انه لم يرض بالعيب قولا او دلالة كتصرفه الملاك على ما ذكر في مادة 344. الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بانه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حتى شفعته بوجه من الوجوه.

.

1747
اذا حلف المدعى عليه قبل ان يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم ان يحلف مرة اخرى من قبل القاضي.

.

1748
اذا حلف احد على فعله على البتات يعني يحلف قطعيا بان هذا الشيء هكذا او ليس بكذا واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.

.

1749
يكون اليمين اما على السبب او على الحاصل وهو ان اليمين بوقوع خصوص او عدم قوعه يمين على السبب اما اليمين على بقاء خصوص الى الان او عدم بقائه فيمين على الحاصل. مثلا في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع البيع اصلا هي يمين على السبب اما اليمين ببقاء العقد الى الان او بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل.

.

1750
اذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منهما على حدة.

.

1751
اذا كلف القاضي من توجه اليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات ونكلا عنها صراحة او دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله واذا اراد ان يحلف بعد الحكم فلا يلتفت اليه ويبقى حكم القاضي على حاله.

.

1752
تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة.

.

1753
اذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم اراد ان ياتي بشهود او قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد اخر فلا يقبل.

.

1754
ترجيح البينات والتحالف يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند دعوى المدعي ولكن اذا ادعى المدعي قائلا : اني كنت اشتريت ذلك العقار منك او كنت غصبته مني فلا حاجة الى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد ايضا لا حاجة الى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر انفا اذا وجد في يد اي شخص كان فهو ذو اليد وتصاق الطرفين كاف في هذا.

.

1755
اذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب اولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فاذا قام كل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركا علىالعقار واذا اظهر احدهما العجز عن اثبات وضع يده واقام الاخر البينة على كونه واضع اليد يحلم بكونه ذا اليد ويعد الاخر خارجا وان لم يثبت احد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منهما بطلب الاخر على عدم كونه خصمه ذا يد في ذلك العقار فان نكل كل منهما عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد مشتركا في ذلك العقار وان نكل احدهما وحلف الاخر يكون الحالف واضع اليد مستقلا في ذلك العقار ويعد الاخر خارجا وان حلف كلاهما فلا يحكم لواحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعي به الى وقت ظهور حقيقة الحال.

.

1756
اذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك وادعى احدهما انه ملكه بالاستقلال وادعى الاخر انه ملكه بالاشتراك فبينة الاستقلال اولى يعني اذا اراد كلاهما ان يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك واذا ادعى كلاهما الاستقلال واقاما البينة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشتركا واذا عجز احدهما عن الاثبات واثبت الاخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا.

.

1757
بينة الخارج اولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين فيها تاريخ مثلا اذا ادعى احد الدار التي هي في يد اخر قائلا : انها ملكي وان هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وانا اطلب ان تسلم لي وقال ذو اليد ان هذه الدار ملكي ولذا فانا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع.

.

1758
ترجح بينة الخارج ايضا على بينة ذي اليد في دعاوي الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين فيها لاتاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن اذا ادعى كلاهما بانهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح الذي في يده بانه بينة ذي اليد. مثلا اذا ادعى احد على الاخر الحانوت ملكه وانا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريت من بكر او هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه وترجح بينة الخارج وتسمع ولكن اذا قال ذو اليد انا اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذا الحال.

.

1759
بينة ذي اليد اولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما انها ماله ومولوده من فرسه ترجح بينة ذي اليد.

.

1760
بينة من تاريخه مقدم اولى في دعوى الملك المؤرخ مثلا اذا ادعى احد على العرصة التي هي في يد اخر باني اشتريتها قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. كذلك اذا ادعى كل من الخصمين انه اشترى المدعي به من شخص غير الذي اشترى منه الاخر وبينا تاريخ تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الاخر.

.

1761
لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفا الا انه اذا لم توافق سن المدعي به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج وان خالفت تاريخ كليهما او لم يكن معلوما فتكون بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعي به في يد ذي اليد ويبقى له.

.

1762
بينة الزيادة اولى مثلا اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار اليمين او المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة.

.

1763
ترجح بينة التمليك على بينة العارية والايداع والغصب، مثلا اذا ادعى احد المال الذي هو في يد الاخر قائلا : اني كنت اعطيته اياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتني اياه او وهبتنيه ترجح بينة البيع او الهبة.

.

1764
ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة الاجارة على الرهن. مثلا اذا ادعى احد على اخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني اعطني ثمنه وقال المدعى عليه انت كنت وهبتني ذلك وسلمتني ايه فترجح بينة المبيع.

.

1765
ترجح بينة الاطلاق في العارية. مثلا اذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا اني كنت اعرتك اياه على ان تستعمله اربعة ايام وانت لم تسلمه لي عند مرور الاربعة الايام وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله : كنت اعرتني اياه بان استعمله على الاطلاق ولم تقيد باربعة ترجح بينة المستعير وتسمع.

.

1766
ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت. مثلا اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم مات وادعى وارث اخر انه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له انه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له.

.

1767
ترجح بينة العقل على بينة الجنون او العته.

.

1768
اذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح بينة الحدوث. مثلا اذا كان في ملك احد مسيل الاخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه ترجح بينة صاحب الدار.

.

1769
اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فان اثبت فبها والا يحلف.

.

1770
اذا ظهر الطرف الرجح العجز عن الاثبات فحكم بموجب البينة التي اقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين اعلاه ثم اراد الطرف الراجح بعد ذلك اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد.

.

1771
اذا اختلف الزوج والزوجة في اشياء الدار التي سكناها ينظر الى الاشياء فان كانت من الاشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف او من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج والزوجة كالاواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج من اليمين اذا حلف الزوج بان تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له واما في الاشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي والبسة النساء فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للاخر او بائعها فالقول له مع اليمين على كل حال، مثلا القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن اذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين.

.

1772
تقوم الورثة مقام الموروث عند موت احد الزوجين. ولكن اذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما واما اذا مات كلاهما معا فالقول لورثة الزوج في الاشياء الصالحة لكليهما.

.

1773
اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين.

.

1774
الامين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما اذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول له مع اليمين ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته.

.

1775
اذا اعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له فيما اذا ادعى انه اعطاه محسوبا بدينه الفلاني لان الدافع اعلم بجهة الدفع.

.

1776
اذا اراد المستاجر بعد انقضاء مدة اجارة الطاحون تنزيل حقه من الاجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الاجارة ووقع اختلاف بين المؤجر والمستاجر ولم تكن هناك بينة ينظر : فان كان الاختلاف في مقدار مدة الانقطاع فادعى المستاجر عشرة ايام والمؤجر خمسة ايام فالقول للمستاجر مع اليمين وان كان الاختلاف في اصل الانقطاع يعني ان انكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكما وهو انه اذا كان الماء جاريا في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين واذا كان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستاجر مع اليمين.

.

1777
اذا اختلف في طريق الماء الذي يجري الى دار احد بانه حادث او قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثا وطلب رفعه ولم تكن لكلا الطرفين بينة ينظر : فان كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا وان كان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين.

.

1778
اذا اختلف البائع والمشتري في المقدار او الوصف او ***** للثمن او المبيع او كليهما يحكم لمن اقام منهما البينة، وان اقام كلاهما يحكم لمن يثبت الزيادة منهما وان عجز كلاهما عن الاثبات يقال لهما : اما ان يرضى احدهما بدعوى الاخر او بفسخ البيع وعلى هذا ان لم يرض احدهما بدعوى الاخر حلف القاضي كلا منهما على دعوى الاخر وبدا بالمشتري فاذا نكل احدهما عن اليمين ثبتت دعوى الاخر واذا حلف كلاهما فسخ القاضي البيع.

.

1779
اذا اختلف المستاجر قبل ان يتصرف في الماجور مع المؤجرة في مقدار الاجرة مثلا بان ادعى المستاجر بان الاجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى من اقام البينة منهما. وان اقام كلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر وان عجزا عن الاثبات يحلفا معا ويبدا بتحليف المستاجر اولا ويلزم من نكل بنكوله فان حلف كلاهما فسخ الحاكم الاجارة واذا اختلفا في المدة او المسافة فالحكم على هذا الوجه الا انه اذا اقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستاجر ويبدا بتحليف المؤجر في صورة التحالف.

.

1780
اذا اختلف المؤجر والمستاجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الاجارة فالقول للمستاجر مع اليمين وليس هناك تحالف.

.

1781
اذا اختلف المؤجر والمستاجر في مقدار الاجرة في اثناء مدة الاجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الاجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستاجر في حصة المدة الماضية.

.

1782
اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع في يد المشتري اوحدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط.

.

1783
ليس في دعوى الاجل يعني في كونه مؤجلا اولا وفي شرط الخيار وفي قبض كل الثمن او بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر.

.

1784
القضاء القضاء ياتي بمعنى الحكم والحاكمية.

.

1785
القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توقيفا لاحكامها المشروعة.

.

1786
الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه اياها وهو على قسمين : القسم الاول هوالزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت او اعط الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق والقسم الثاني هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك.

.

1787
المحكوم به هو الشيء الذي الزمه القاضي المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.

.

1788
المحكوم عليه هو الذي حكم عليه.

.

1789
المحكوم هو الذي حكم له.

.

1790
التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين اخر حاكما برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواها ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.

.

1791
الوكيل المسخرة هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى عليه الذي لم يمكن احضاره للمحكمة.

.

1792
الحكام ينبغي ان يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً واميناً مكيناً متيناً.

.

1793
ينبغي ان يكون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وعلى اصول المحاكمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لهما.

.

1794
يلزم ان يكون القاضي مقتدراً على التمييز التام بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والاعمى والاصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي.

.
الحركات التي تزيل المهابة

1795
الفصل الثاني في بيان اداب الحاكم يتجنب الحاكم في مجلس الحكم الافعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس .

.
قبول هدايا الخصوم

1796
الحاكم لا يقبل هدية أي كان من الخصمين.

.
الضيافة

1797
الحاكم لا يذهب الى ضيافة احد الخصمين قطعا.

.
الابتعاد عما يسبب التهمة وسوء الظن

1798
يجب على الحاكم ان لا يعمل اعمالا تسبب التهمة وسوء الظن كقبوله دخول احد الطرفين الى بيته ، والاختلاء مع احدهما في مجلس الحكم ، والاشارة لاحدهما باليد او بالعين او بالراس ، او التكلم مع احدهما كلاما خفيا ، او تكلمه مع احدهما بلسان لا يفهمه الاخر.

.
العدل بين الخصوم

1799
الحاكم مامور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه ان يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كلاجلاس الطرفين واحالة النظر وتوجيه الخطاب اليهما ولو كان احدهما من الاشراف والاخر من احاد الناس.

.
وظائف الحاكم

1800
الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم الحاكم وكيل من قبل السلطان باجراء المحاكمة والحكم.

.
التقيد والتخصص بالزمان والمكان

1801
القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان او المكان واستثناء بعض الخصوصات ، مثلا الحاكم المامور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له ان يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها، وكذلك الحاكم وليس له ان يحكم في قضاء اخر، والحاكم المنصوب على ان يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له ان يحكم في محل اخر وكذلك لو صدر امر سلطاني بان لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم ان يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، او كان الحاكم بمحكمة ماذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة ولم يكن ماذونا باستماع ما عدا ذلك له ان يسمع الخصوصات التي اذن بها فقط وان يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها ، وكذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل براي مجتهد في خصوص لما ان رايه بالناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق فليس للحاكم ان يعمل براي مجتهد اخر مناف لراي ذلك المجتهد واذا عمل لاف ينفذ حكمه.

.
حكم احد القاضيين المنصوبين

1802
ليس لاحد الحاكمين المنصوبين لاستماع دعوى ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل لا ينفذ حكمه انظر مادة 1465.

.
ترجيح الحكم

1803
اذا طلب احد الخصمين المرافعة في حضور حاكم وطلب اخر المرافعة في حضور الاخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه.

.
حكم القاضي المعزول

1804
اذا عزل حاكم ولاجل عدم وصول خبر العزل اليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه.

.
تعيين وعزل النائب

1805
للقاضي اذا كان ماذونا بنصب وعزل النائب ان ينصب اخر نائبا عنه وان يعزله واذا لم يكن ماذونا فليس له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه بعزل او موت القاضي بناء عليه اذا توفي قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها الى ان ياتي قاض غيره راجع مادة 1466.

.
حكم النائب ببينة القضية

1806
للنائب ان يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي ايضا ان يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه اذا استمع القاضي بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله ان يحكم باخبار القاضي من دون ان يعيد البينة واذا استمع النائب الماذون بالحكم بينة في خصوص ما وانهى الى القاضي فللقاضي ان يحكم من دون ان يعيد البينة واما اذا لم يكن ماذونا بالحكم بل كان مامورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي ان يحكم بانهائها وعليه ان يستمع البينة بالذات.

.
دعوى الاراضي

1807
للقاضي في قضاء ان يستمع دعوى الاراضي التي هي من قضاء اخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى.

.
اصول القاضي وفروعه

1808
يشترط ان لا يكون المحكوم له احدا من اصول القاضي وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به واجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للقاضي ان يسمع دعوى احد من هؤلاء ويحكم له.

.
خصومة قاضي البلدة

1809
اذا كان لاحد دعوى مع قاضي بلدته او احد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فان كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكما اليه وان لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم ان كان ماذونا بنصب النائب، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم يرض الطرفان باحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان.

.
تعجيل دعوى

1810
يجب على القاضي ان يراعي الاقدام فالاقدام ولكن اذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخرا يقدم رؤيتها.

.
استفتاء القاضي

1811
يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة.

.
عد جواز التصدي للحكم

1812
ينبغي للقاضي ان لا يتصدى للحكم اذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكير كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم.

.
التدقيق في المرافعات

1813
يجب على القاضي ان يجري التدقيق في المرافعات مع عدم طرح الدعاوي في زوايا الاهمال.

.
دفتر الاعلامات والسندات

1814
يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر واذا عزل سلم السجلات المذكورة الى خلفه اما بنفسه او بواسطة امينة.

.
علنية المحاكمة

1815
يجري القاضي المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم.

.
اجراءات المحاكمة

1816
اذا اتى الطرفان الى حضور القاضي لاجل المحاكمة يكلف اولا بتقرير دعواه وان كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرا فيصدق مضمونها من المدعي. ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو ان يساله بقوله : ان المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول.

.
اقرار المدعى عليه

1817
اذا اقر المدعى عليه الزمه القاضي باقراره واذا انكر طلب البينة من المدعي.

.
اثبات الدعوى

1818
اذا اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له ذلك وان لم يثبت يبق له حق اليمين فان طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على طلبه.

.
منع معارضة المدعى عليه

1819
فان حلف المدعى عليه اليمين او لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه.

.
النكول عن اليمين

1820
اذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله واذا قال بعد حكم القاضي بنكوله له احلف لا يلتفت الى قوله.

.
الحكم والعمل بلا بينة

1821
يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطيا من طرف قاضي محكمة اذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للاصول.

.
السكوت عن الاجابة

1822
اذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين آنفا بقوله : لا، او نعم، واصر على سكوته يعد سكوته انكارا وكذلك لو اجاب بقوله لا اقر ولا انكر يعد جوابه هذا انكارا ايضا وتطلب البينة من المدعي في الصورتين كما ذكر آنفا.

.
دفع الدعوى

1823
لو اتى المدعى عليه بدلا من الاقرار او الانكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات.

.
التصدي للكلام

1824
ليس لاحد الطرفين ان يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الاخر كلامه واذا تصدى يمنع من قبل القاضي.

.
ترجمان المحكمة

1825
يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين.

.
عرض الصلح

1826
يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة او مرتين في المخاصمة الواقعة بين الاقرباء او بين الاجانب المامول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وان لم يوافقا اتم المحاكمة.

.
اعلام الحكم

1827
بعد ما يتم القاضي المحاكمة بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والبينة من الاسباب الموجبة له فيعطيه للمحكوم له ويعطي لدى الايجاب نسخة منه للمحكوم عليه ايضا.

.
تاخير الحكم

1828
لا يجوز للقاضي تاخير الحكم اذا حضرت اسباب الحكم وشروطه بتمامها.

.
الحكم

1829
الحكم يشترط في الحكم سبق الدعوى. وهو انه يشترط في حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء احد على الاخر في ذلك الخصوص في اول الامر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى.

.
النطق بالحكم

1830
يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم النطق بالحكم بعد اجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم، ولكن لو ادعى احد على اخر خصوصا واقر به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم مجلس الحكم فللقاضي ان يحكم في غيابه بناء على اقراره، كذلك لو انكر المدعي عليه دعوى المدعي واقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب المدعى عليه عن مجلس الحكم او توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي ان يزكي البينة يحكم بها.

.
الحكم الوجاهي

1831
اذا حضر المدعى عليه بالذات الى مجلس الحكم بعد اقامة البينة في مواجهة وكيله فللقاضي ان يحكم بتلك البينة على المدعى عليه وبالعكس اذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد اقامة البينة في مواجهة المدعى عليه فللقاضي ان يحكم بتلك البينة على الوكيل.

.
مخاصمة الورثة

1832
للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها الى جميع الورثة ان يحكم بالبينة التي اقيمت في مواجهة احد الورثة اذا غاب ذلك الوارث قبل الحكم على الوارث الاخر الذي احضر في الدعوى ولا حاجة الى اعادة البينة.

.
احضار المدعى عليه جبرا

1833
يدعي المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي الى المحكمة من قبل القاضي فاذا امتنع عن الحضور الى المحكمة وعن ارسال وكيل من دون ان يكون له عذر شرعي يحضر الى المحاكمة جبراً.

.
تنصيب وكيل عن المدعى عليه

1834
اذا امتنع المدعى عليه من الحضور من ارسال وكيل الى المحكمة ولم يكن جلبه واحضار يدعى الى المحاكمة بطلب المدعي بان يرسل اليه ثلاث مرات ورثة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في ايام مختلفة فان لم يحضر ايضا يفهمه القاضي بانه سينسب له وكيلا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فاذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك الى المحاكمة ولم يرسل وكيلا نصب القاضي له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فاذا تحقق انها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجلة الاحكام العدلية الأردنية 1384c10


الأوسمة
 :


مجلة الاحكام العدلية الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الاحكام العدلية الأردنية   مجلة الاحكام العدلية الأردنية I_icon_minitime21/9/2010, 18:17

خيارات المساهمة


تبليغ الحكم الغيابي

1835
يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى عليه.

.
دفع الحكم الغيابي

1836
اذا حضر المحكوم عليه غيابا الى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب واذا لم يتشبث بدفع الدعوى او تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ ويجري الحكم الواقع.

.
رؤية الدعوى بعد الحكم

1837
رؤية الدعوى بعد الحكم لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر اعلام بها توقفيا لاصولها المشروعة اي الحكم الذي كان موجودا فيه اسبابه وشروطه.

.
الاستئناف

1838
اذا ادعى المحكوم عليه بان الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لاصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق الحكم المذكور فان كان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا يستانف.

.
التمييز

1839
اذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى وطلب تمييز الاعلام الحاوي الحكم يدقق الاعلام المذكور فاذا كان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا ينقض.

.
دفع الدعوى بعد الحكم

1840
كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه اذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب اعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتهما في حق هذا الخصوص ، مثلا اذا ادعى احد الدار التي هي في تصرف الاخر بانها موروثة له من ابيه واثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به بين ان ابا المدعي كان قد باع الدار المذكورة الى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد واذا اثبت ذلك انتقض الحكم الاول واندفعت دعوى المدعي.

.
التحكيم

1841
التحكيم يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.

.
نفاذ احكام المحكم في حق الخصمين

1842
لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم الا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز الى غيرهما ولا يشمل خصوصاتهما الاخرى.

.
جواز تعدد المحكم

1843
يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين او اكثر بخصوص واحد ويجوز ان ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكما.

.
تعدد المحكمون

1844
اذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا يلزم اتفاق راي كلهم وليس لواحد منهم ان يحكم وحده.

.
اختيار فيصل

1845
اذا كان المحكمون ماذونين بالتحكيم فلهم تحكيم اخر والا فلا.

.
مدة التحكيم

1846
اذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت، مثلا الحكم المنصوب على ان يحكم من اليوم الفلاني الى شهر ليس له ان يحكم بعد مرور ذلك الشهر فاذا حكم فلا ينفذ حكمه.

.
عزل المحكم

1847
لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن اذا حكمه الطرفان واجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان الماذون بنصب النائب يكون بمنزله نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه.

.
حجية حكم المحكمين

1848
كما ان حكم القضاة لازم الاجراء في حق جميع الاهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الاجراء على الوجه المذكور في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به، فلذلك ليس لاي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لاصوله المشروعة.

.
عرض حكم المحكم على القاضي

1849
اذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فاذا كان موافقا للاصول صدقه والا نقضه.

.
تسوية المحكمين الخلاف صلحا

1850
اذا اذن الطرفان المحكمين اللذين اذناهما في الحكم توفيقا لاصوله المشروعة بتسوية الامر صلحا اذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية المحكمين الخلاف صلحا وهو انه اذا وكل احد الطرفين احد المحكمين والاخر المحكم الاخر باجراء الصلح ايضا على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا ايضا على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لحد الطرفين ان يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية.

.
رضا الاطراف بالفصل

1851
اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون ان يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك واجازا حكمه ينفذ حكمه. راجع المادة ال 1453.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مجلة الاحكام العدلية الأردنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.