عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110
AlexaLaw on facebook
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  110

شاطر | 
 

 قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655017

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  1384c10


الأوسمة
 :


قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  Empty
مُساهمةموضوع: قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981    قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981  I_icon_minitime21/9/2010, 15:39

خيارات المساهمة


قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981

المادة 1


‌أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1/1/1981 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية.


‌ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.


المادة 2


ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.


المادة 3


يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.


المادة 4


يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.


المادة 5


يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.


المادة 6


يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.


المادة 7


يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س:


‌أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.


‌ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها.


‌ج- من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي خلال ثلاثين يوما من إجراء التصحيح أو التعديل في السجل المدني.


المادة 8


يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.


المادة 9


يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س


‌أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.


‌ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.


المادة 10


مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س:


‌أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية.


‌ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.


المادة 11


يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.


المادة 12


يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.


المادة 13


تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.


المادة 14


يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.


المادة 15


ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.


دمشق في 11/7/1401 هـ و 14/5/1981م رئيس الجمهورية

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 حصرياا , قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 بانفراد , قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 منتديات عالم القانون , قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 حمل , قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 download , قانون البطاقة الشخصية الحديثة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.