عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الهبة في القانون السوري 110
AlexaLaw on facebook
الهبة في القانون السوري 110
الهبة في القانون السوري 110
الهبة في القانون السوري 110
الهبة في القانون السوري 110
الهبة في القانون السوري 110

شاطر | 
 

 الهبة في القانون السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الهبة في القانون السوري 1384c10


الأوسمة
 :


الهبة في القانون السوري Empty
مُساهمةموضوع: الهبة في القانون السوري   الهبة في القانون السوري I_icon_minitime21/9/2010, 15:43

خيارات المساهمة


الهبة في القانون السوري

يعتبر عقد الهبة من أسمى العقود, ففيه يفتقر الواهب ويغنى الموهوب له, وهو بالتالي عطاء وتضحية, و سواء كان الواهب يهب سعياً وراء عوض أو بدافع عاطفة كريمة, فإنه كثيراً ما يندفع و يخطئ تتغير ظروفه وأحواله.
كما جرى مع السيد سعيد.د الذي اتفق مع زوجته على أن يهبا منزلهما إلى ابنتهما, مقابل أن تعتني بهما و تساعدهما في ما يحتاجانه, أي مقابل أن تقوم بواجبها كابنة, ولكنه وبعد أن تنازل لها عن المنزل, فوجئ بأنها ترفض القيام بما اتفقا عليه, مما اضطره للجوء إلى القضاء.
لذلك من المهم جداً قبل الإقدام على هكذا خطوة, معرفة شروط الهبة وشروط الرجوع عنها.
عرف القانون السوري الهبة في المادة 454 الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض, ولكن يجوز للواهب دون أن يتجرد من نية التبرع, أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
و اشترط المشرّع في الهبة حتى تنعقد صحيحة عدة شروط, فهي لا تتم إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه مادة /455/ قانون مدني
و يجب أن تكون بسند رسمي, و إلا وقعت باطلة, ما لم تتم تحت ستار عقد آخر, واستثنى المنقول من ذلك, بحيث يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى سند رسمي مادة 456 قانون مدني. فإذا كان الشيء الموهوب عقاراً, يجب أن يكون بورقة رسمية, حتى تتوافر للواهب أسباب الحرية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل, و ليس السبب في رسمية الهبة حماية ورثة الواهب فحسب, بل حماية الواهب نفسه, إذ هو يتجرد عن ماله دون مقابل.
أجاز القانون بالنسبة للمنقول أن تتم الهبة بورقة رسمية, كما أجاز أن تتم بالقبض, وهذا ما استند إليه ورثة العلامة الشهير المقيم في حلب والذي لم يرزق بأولاد, عندما أراد أن يتبرع بمكتبته الضخمة لإحدى الجهات الرسمية في حلب, ولكن الإجراءات التي تبعتها تلك الجهة لقبول الهبة، كانت طويلة بحيث لم يتم التسليم ولا التوقيع على سند رسمي قبل وفاته, ما أدى بالمحكمة إلى الحكم بعدم صحة الهبة.
أما بالنسبة للرجوع في الهبة, فيجوز للواهب الرجوع عن الهبة، إذا قبل الموهوب له, كما نصت الفقرة /1/ من المادة 468 من القانون المدني السوري, ولكن الفقرة /2/ نصت على أنه، إذا لم يقبل الموهوب له, جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول, ولم يوجد مانع من الرجوع.
و نصت المادة 469 على أنه يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة
أ‌- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب, أو نحو أحد أقاربه, بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
ب‌- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة، بما يتفق مع مكانته الاجتماعية, أوأن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
ج- أن يرزق الواهب, بعد الهبة, ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع, أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة, فإذا به حي
و نص القانون أيضا على عدة موانع, إن وجدت, يُرفض طلب الرجوع في الهبة
نص المشرع في المادة /470/ من القانون المدني على أنه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
1 - إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متَّصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
2 - إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
.
3 - إذا تصرَّف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرُّفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرُّف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
4 - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، و لو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
5 - إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
6 - إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أم بحادث أجنبي لا يد له فيه أم بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
7 - إذا قدم الموهوب له بدلا من الهبة.
8 - إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
ويترتَّب على الرجوع في الهبة، أن تعتبر كأن لم تكن.
أما بالنسبة إلى ثمرات الهبة، فنصَّ القانون على أنَّ الموهوب له لا يرد الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى.
مما تقدَّم، نرى أنَّ عقد الهبة يحتلُّ مكان الصدارة بين سائر العقود، لما يتجلَّى فيه من نزعات إنسانية.
والقانون السوري سدَّ كلَّ الثغرات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد حفاظاً على حقوق الواهب والموهوب له
اهتمَّت القوانين بالخطبة كخطوة تسبق الزواج, على الرغم من أنها مجرد مرحلة تسبق الارتباط الفعلي بعقد الزواج.
ففي العهد الروماني, أعطى القانون لكلِّ من الخطيبين الحق في المطالبة بالزواج, بالإضافة إلى الحق بالتعويض عما يحدث من ضرر.
وكان يترتَّب على الخطبة في القوانين الكنسية بعض الالتزامات، أهمها أن يلتزم كلٌّ من الخطيبين بإتمام الزواج؛ ما يخوِّل كلا منهما أن يطالب بتنفيذه أمام القضاء, وهو ما نصَّ عليه قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس اللبنانية. واعتبر الشارع الفرنسي الوعد بالزواج مجرد تعهُّد آجل بالزواج.. ولكن، وبعد أن اعتبر الزواج في فرنسا عقداً مدنياً يبيح الطلاق 1791, لم يكن من الممكن أن تختصَّ الخطبة بقوة ارتباط أكثر من الزواج ذاته, وإن كانت تتمُّ في الكنيسة, وبهذا فقد الوعد بالزواج ما كان له من أثر قانوني.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري, فقد نصَّ في المادة /2/ منه على أنَّ الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجاً, وأعطى لكلٍّ من الطرفين الحق في العدول عن الخطبة دون شروط- مادة /3/.
أما بالنسبة إلى المهر والهدايا، فقد نصَّ على ما يلي:
1 - إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها, ثم عدل الخاطب, فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2 - إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3 - تجري على الهدايا أحكام الهبة.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : الهبة في القانون السوري الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الهبة في القانون السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.