عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110
باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )    باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:34

خيارات المساهمة


باب السلم

السلم : لغة أهل الحجاز ، والسلف : لغة أهل العراق . سمي سلماً لتسليم رأس ماله في المجلس ، وسلفاً لتقديمه ، ويقال السلف للقرض . وهو جائز بالإجماع . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمىقد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قرأيا أيها الذين آمنواإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى[البقرة : 282]رواه سعيد .
ينعقد بكل ما بدل عليهمن سلم وسلف ونحوه .
وبلفظ البيعلأنه بيع إلى أجل بثمن حال .
وشروطه سبعةزائدة على شروط البيع .
أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل ، والموزون ، والمذروعلقول عبد الله بن أبي أوفى ، وعبد الرحمن بن أبزى : كنانصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . فقيل : أكان لهم زرع ، أم لم يكن ؟ قال : ماكنا نسألهم عن ذلكأخرجاه . فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر ، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه ، قاله في الكافي.
والمعدود من الحيوان ولو آدمياًلحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم ، من رجل بكراًرواه مسلم . وعن عليأنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل معلومرواه مالك والشافعي . قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك : ابن مسعود وابن عباس وابن عمر . ولأنه يثبت في الذمة صداقاً ، فصح السلم فيه كالنبات . وعنه : لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه ، لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة ، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه ، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه . قاله في الكافي. وقال ابن عمر : إن من الربا أبواباً لا تخفى ، وإن منها السلم فيالسنرواه الجوزجاني . ومن قال بالرواية الأولى ، حمل حديث ابن عمرعلى أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان . قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنيفلان . فحل معلومرواه سعيد .
فلا يصح في المعدودمن الفواكهكرمان وخوخ ونحوهما ، لاختلافها بالصغر والكبر . قال أحمد : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضراوات ، لأن كثيراً من ذلك يتقارب . قاله في الشرح.
ولافيما لا ينضبط كالبقوللأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم .
والجلودلاختلافها ، ولا يمكن ذرعها ، لاختلاف أطرافها .
والرؤوس والأكارعلأنه أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل ، وليست موزونة .
والبيضلما تقدم .
والأواني المختلفة رؤوساً وأوساطاً كالقماقم ونحوهافإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فها . ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها ، لأنها تختلف اختلافاً متبايناً صغراً وكبراً وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء .
الثاني : ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلفبها الثمنكحداثته وجودته ، وضدهما .
ويجوز أن يأخذدون ما وصف له ، ومن غير نوعه من جنسهلأن الحق له وقد رضي بدونه ، ولأنهما كالشئ الواحد لتحريم التفاضل بينهما ، ولا يلزمه ذلك ، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه : كلحم بقرعن ضأن ، وشعيرعن بر ، لم يجز ولو رضيا ، لحديث : من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيرهرواه أبو داود وابن ماجة . ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه . وذكر ابن أبي موسى رواية : أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيراً مثله .
الثالث : معرفة قدرهبمعياره الشرعي ، فلا يصح في مكيل وزناً ، ولا فى موزون كيلاًنص عليه ، لحديث من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجلمعلوممتفق عليه . ونقل المروزي عن أحمد : أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلاً ، أو وزناً .
وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزناً ، وفي الموزون كيلاً . اختاره الموفقوالشارحوابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به فيالوجيزوالمنورومنتخب الآدمي. قال في الشرح: وهو قول الشافعي وابنالمنذر، وقال مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً . وهذا الصحيح ، ولأن الغرض معرفة قدره ، ولا بد أن يكون المكيال معلوماً ، فإن شرط مكيالاً بعينه ، أو صنجة بعينها غير معلومة ، لم يصح . قال ابنالمنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره ، ولا بثوب بذرع فلان ، لأن المعيار لو تلف ، أو مات فلان بطل السلم . انتهى .
الرابع : أن يكون في الذمةفإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ، ولأنه يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه . قاله في الشرح.
إلى أجل معلومللحديث السابق .
لهوقع في العادة ، كشهر ونحوهلأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ، ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه ، لأنه يختلف فلم يكن معلوماً . وعن ابن عباس قال : لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم أي : إلى شهر معلوم . وعنه أنه قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، وبه قال مالك . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء ولا يصح أن يسلم في شئ يأخذ كل يوم جزءاً معلوماً ، سواء بين ثمن كل قسط أو لا ، لدعاء الحاجة إليه . ومتى قبض البعض ، وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ، ولا يجعل للمقبوض فضلاً على الباقي ، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء ، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية ، كما لو اتفق أجله . وإذا جاء بالسلم قبل محله ، ولا ضرر فيه قبضه ، وإلا فلا . فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه ، لما روى الأثرم أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل ، فجاءه بهقبل الأجل ، فأبى أن يأخذه ، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه ، وقال : اذهب فقد عتقتوروى سعيد في سننه نحوه عن عمر ، وعثمان جميعاً ، ولأنه زاده خيراً . قاله في الكافي.
الخامس : أن يكونمما يوجد غالباً عند حلول الأجللوجوب تسليمه إذاً ، لأن القدرة على التسليم شرط ، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح ، لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً ، وكبيع الآبق بل أولى ، ولا يشترط وجوده حال العقد لأنه صلى الله عليهوسلم ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث ، فقال : من أسلمفي شئ فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلومأخرجاه . ولو كان الوجود شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن سلف سنين ، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ، قاله في الشرح. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه . قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم ، لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهوددنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى اللهعليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمًى إلى أجل مسمًىرواه ابن ماجه وغيره ، ورواه الجوزجاني فيالمترجم، وابن المنذر، ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح .
السادس : معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطهلأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه - كما يأتي - فوجب معرفة رأس ماله ، ليرد بدله كالقرض ، والشركة فعلى هذا : لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلماً فيه ، لأنه يعتبر ضبط صفاته ، فأشبه المسلم فيه . قاله في الكافي.
فلا تكفي مشاهدتهكما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها .
ولا يصح بما لا ينضبطكجوهر ونحوه ، لما تقدم .
السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلسالعقدتفرقاً يبطل خيار المجلس ، لئلا يصير بيع دين بدين ، لحديث ابن عمر مرفوعاً :نهى عن بيع الكالئ بالكالئرواه الدارقطني . واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شئفليسلفأي : فليعط . قال : لأنه لا يقع إسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه . وإن كان له في ذمة رجل ديناً فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك قاله في الشرح.
ولا يشترط ذكر مكان الوفاءلأنه لم يذكر في الحديث ، وكباقي البيوع .
لأنه يجب مكان العقدلأن مقتضى العقد التسليم في مكانه .
ما لم يعقدببرية ونحوهاكسفينة ودار حرب .
فيشترطذكره ، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ، ولا قرينة ، فوجب تعيينه بالقول والزمان . وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء ، فاتفقا على أخذه جاز ، وإن أعطاه عوضاً عن ذلك ، أو نقصه من السلم لم يجز ، لأنه بيع الأجل والمحل . قاله في الكافي.
ولا يصح أخذ رهن أو كفيلبمسلم فيهرويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر ، لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ، ولا من ذمة الضامن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيرهونقل حنبل جوازه ، وهو قول عطاءومجاهد ومالك والشافعي ، لقوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىإلى قولهفرهان مقبوضة]البقرة : 282-283] وروي عن ابن عباس وابن عمر : أن المراد به السلم ، واختاره جمع من الأصحاب ، وحملوا قوله : لا يصرفه إلى غيره أي : لا يجعله رأس مال سلم آخر .
وإن تعذر حصولهخير رب السلم بين صبر أو فسخ ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذرلحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شئ فلايأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس مالهرواه الدارقطني . ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه . بغير خلاف علمناه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهىعن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح مالم يضمنصححه الترمذي . قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس ، قال : إذا أسلمت في شئ إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفتفيه ، وإلا فخذ عرضاً أنقص منه ، ولا تربح مرتينرواه سعيد .
ومن أراد قضاء دين عن غيره ، فأبى ربه ، لم يلزم بقبولهلما فيه من المنة ، ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه ، وإلا لم يلزمه شئ ، فإن ملكه لمدين ، فقبضه ودفعه لرب الدين ، أجبر على قبوله .

منقوووول .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب بيع السلم -السلف- (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.