عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110
باب الصلح(فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الصلح(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب الصلح(فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الصلح(فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الصلح(فقه ابن حنبل )    باب الصلح(فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:37

خيارات المساهمة


باب الصلح

وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع لقوله تعالى : والصلحخير]النساء : 128] وعن أبي هريرة مرفوعاً : الصلح جائزبين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماًرواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم وصححاه .
يصح ممن يصح تبرعهلأ نه تبرع ، فلم يصح إلا من جائز التصرف ، ولا يصح من ولي يتيم ، ومجنون وناظر وقف ، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإ نكار وعدم البينة ، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه ، قاله في الشرح.
مع الإقرار والإنكارعلى ما يأتي .
فإذا أقر للمدعي بدين ، أو عين ، ثم صالح على بعض الدين ، أو بعضالعين المدعاة ، فهو هبة يصح بلفظهالأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ، أو بعضه . قال أحمد : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ،لأن النبي صلى اللهعليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر ، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر.
لا بلفظ الصلحلأن معناه : صالحني عن المئة بخمسين - أي : بعني - وذلك غير جائز ، لأنه رباً وهضم للحق ، وأكل مال بالباطل ، وإن منعه حقه بدونه ، لم يصح لذلك .
وإن صالحهعلى عين غير المدعاة ، فهو بيع يصح بلفط الصلحكسائر المعاوضات .
وتثبت فيه أحكام البيععلى ما سبق .
فلو صالحه عن الدين بعين ، واتفقا في علة الربا ، اشترط قبض العوض فيالمجلس ، وبشئ في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبضلأ نه إذاً بيع دين بدين ، وقد نهي عنه . قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب . أحدها : أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد ، فهذا صرف يعتبر له شروطه . الثاني : أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس ، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها . الثالث : أن يعترف له بنقد أو عرض ، فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة ، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها . انتهى .
وإن صالح عن عيب في المبيع صحالصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه .
فلو زال العيبسريعاًبلا كلفة ، ولا تعطيل نفع على مشتر ، كزوجة بانت ومريض عوفي ، رجع بما دفعه ، لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر ، فكأنه لم يكن .
أو لم يكنأي : العيب . كنفاخ بطن أمة ظنه حملاً ، ثم ظهرالحال .
رجع بما دفعهلأنه تبين عدم استحقاقه .
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عينكرجلين بينهما معاملة ، وحساب مضى عليه زمن ، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه ، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لرجلين ،اختصما في مواريث درست بينهما : استهما ، وتوخيا الحق ، وليحلل أحدكما صاحبهولأنه إسقاط حق فصح فىالمجهول ، للحاجة ، ولئلا يفضي إلى ضياع المال ، أو بقاء شغل الذمة ، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به ، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز . قال الإمام أحمد : إذا صولحت امرأة من ثمنها لم يصح ، واحتج بقول شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها ، لم يتبين لها ما ترك زوجها ، فهي الريبة كلها . وقال : وإن ورث قوم مالاً ، ودوراً ، وغير ذلك ، فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك . ولا يشترى منها شئ وهي لا تعلم ، لعلها تظن أنه قليل ، وهو يعلم أنه كثير ، إنما يصالح الرجل الرجل على الشئ لا يعرفه ، أو يكون رجلاً يعلم ما له عند رجل ، والآخر لا يعلمه فيصالحه ، فأما إذا علم فلم يصالحه ؟! إنما يريد أن يهضم حقه ، ويذهب به . قال معناه في الشرحوالكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به فيالاقناع. قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه . انتهى . والمشهور أنه يصح لقطع النزاع ، كبراءة من مجهول . قدمه في الفروع، وجزم به في التنقيح، وحكاه في التلخيص عن الأصحاب.
وأقر لي بديني ، وأعطيك منه كذا فأقر ، لزمه الدينلأنه لا عذر لمن أقر ، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره .
ولم يلزمهأن يعطيهلوجوب الاقرار عليه بلا عوض . قال في الشرح: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح ، كرهه ابن عمر ، وقال : نهى عمر أن تباع العين بالدين وكرهه ابن المسيبوالقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي : أنه لا بأس به . وعن الحسن وابن سيرين : أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قيل محله . وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلاً اختياراً منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل ، لأن الحال لا يتأجل . انتهى .

فصل


وإذا أنكر دعوى المدعى ، أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صحالصلحإذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى ، فيدفع المال افتداءً ليمينه ، ودفعاً للخصومة عن نفسه ، والمدعي يعتقد صحتها ، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له . قاله في الكافي. وبه قال مالك ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين.
وكان إبراء في حقهأي : المدعى عليه ، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه .
وبيعاً في حق المدعيلأنه يعتقده عوضاً عن ماله ، فلزمه حكم اعتقاده .
ومن علم بكذب نفسه فالصلحباطل في حقهأما المدعي : فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة ، وأما المدعى عليه : فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ، ليأكل ما ينتقصه بالباطل .
وما أخذ فحراملأنه أكل مال الغير بالباطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماًقال في الكافي: وهو في الظاهر صحيح ، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق .
ومن قال : صالحني عن الملك الذي تدعيه ، لميكن مقراًله بالملك ، لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل ، وحضور مجلس الحكم بذلك .
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى ، صح الصلح ،أذن له أو لالجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه ، لفعل علي وأبي قتادة . وتقدم في الضمان .
لكن لا يرجع عليه بدون إذنهلأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعاً ، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله ، وقائم مقامه .
ومن صالح عن دار ونحوها فبان العرض مستحقاًلغير المصالح ، أو بان القن حراً .
رجع بالدارالمصالح عنها ونحوها إن بقيت ، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح .
مع الإقرارأي : إقرار المدعى عليه ، لأنه بيع حقيقة ، وقد تبين فساده ، لفساد عوضه ، فرجع فيما كان له .
وبالدعوى معالإنكارأي : يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده ، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله .
ولا يصح الصلح عن خيار ، أو شفعة ، أو حد قذفلأنها لم تشرع لاستفادة مال ، بل الخيار للنظر في الأحظ ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس .
وتسقط جميعهابالصلح لأنه رضي بتركها .
ولا يصحأن يصالح .
شارباً أو سارقاًليطلقهلأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته .
أوشاهداً ليكتم شهادتهلتحريم كتمانها إن صالحه ، على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى ، أو لآدمي ، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور ، لأنه لا يقابل بعوض .

فصل

ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيرهبلا إذنه ، لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كالزرع فيها ، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره ، وفي إجرائه ضرر بجاره ، لم يجز إلا بإذنه ، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان . إحداهما : لا يجوز ، لما تقدم . والثانية يجوز ، لما روى أن الضحاك بن خليفة ، ساق خليجاً منالعريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى ، فكلم فيه عمر ، فدعا محمداًوأمره أن يخلي سبيله ، فقال : لا والله . فقال له عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ،وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا يضرك ؟! فقال له محمد : لا والله ، فقالعمر : والله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعلرواه مالك في الموطأ ، وسعيد في سننه . ولأنه نفع لا ضرر فيه ، أشبه الاستظلال بحائطه قاله فيالكافيوالشرحوغيرهما ، واختاره الشيخ تقي الدين .
أوسطحهأي : ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره .
بلا إذنهلما تقدم .
ويصح الصلح على ذلك بعوضلأنه إما بيع ، وإما إجارة فيصح ، لدعاء الحاجة إليه .
ومن له حق ماء يجري على سطحجاره ، لم يجز لجاره تعلية سطحه ، ليمنع جري الماءلأنه إبطال لحقه ، أو تكثير لضرره .
وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره : كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور ، وله منعه من ذلكلقوله صلى الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضراررواه ابن ماجه . وأما دخان الطبخ والخبز ، فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه ، فتدخله المسامحة . قاله في الشرح.
وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره ، فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره ، إلا أن يبني سترة تستره ، لأنه إضرار بجاره فمنع منه ، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : لو أن رجلاً اطلع إليك فحذفتهبحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناحقاله في الشرح.
ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك ، بفتح روزنة ، أو طاق ، أو ضرب وتد ونحوه ، إلا بإذنهلأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به .
وكذا وضع خشبعليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز ، من غير خلاف . قاله في الشرح، لحديث لا ضرر ولا ضراروإن كان لا يضر به ، وبه غنى عنه ، فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز . وهو قول الشافعي ، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه ، واختار ابن عقيل جوازه ، للحديث . قاله في الكافي، والشرح.
إلا أن لا يمكن تسقيفإلا بهولا ضرر فيجوز .
ويجبر الجار إن أبىلحديث أبي هريرة يرفعه : لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبةًعلى جداره ، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟! والله لأرمين بها بينأكتافكممتفق عليه .
وله أن يسند قماشة ، ويجلس فيظل حائط غيرهمن غير إذنه ، لأنه لا مضرة فيه ، والتحرز منه يشق .
وينظر في ضوء سراجه من غير إذنهلما تقدم ، ونص عليه في رواية جعفر ، ونقل المروزي : يستأذنه أعجب إلي .
وحرم أن يتصرففي طريق نافذ بما يضر المار ، كإخراج دكان ، ودكةقال في القاموس : الدكة بالفتح والدكان بالضم : بناء يسطح أعلاه للمقعد ، وفي موضع آخر الدكان : كرمان : الحانوت . قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق . بغير خلاف علمناه ، سواء أذن فيه الإمام ، أو لم يأذن ، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه . انتهى . ولأنه إن لم يضر حالاً فقد يضر مآلاً . وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة ، لا سيما مع احتمال أن يضر ، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه .
وجناحوهو : الروشن على أطراف خشب ، أو حجر مدفونة في الحائط .
وساباطوهو : المستوفي للطريق على جدارين .
وميزابفيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه ، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم .
ويضمن ماتلف بهإن لم يكن أذن ، لعدوانه ، فإن كان فيه ضرر : بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته ، لم يجز وضعه ولا إذنه فيه ، فإن كان الطريق منخفضاً وقت وضعه ، ثم ارتفع لطول الزمن ، فحصل به ضرر وجبت إزالته . ذكره الشيخ تقي الدين . وقال مالك والشافعي : يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم ، لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس ، وقد نصب ميزاباً إلى الطريق ، فقلعه عمر ، فقال العباس : تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يده ؟! فقال عمر : والله لا تنصبه إلا على ظهري ، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير ، قاله في المغني، والشرح. وقال في القواعد: اختاره طائفة من المتأخرين . قال الشيخ تقي الدين : إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة ، واختاره .
ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره ، أوهوائه ، أودرب غير نافذ إلا بإذنأهلهأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز . قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين .
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقفإذا انهدم جدارهما المشترك ، أو سقفهما ، أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه . نص عليه . نقله الجماعة . قال في الفروع: واختاره أصحابنا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرارولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما ، فأجبر عليه . وعنه : لا يجبر . اختاره الشارح ، وأبو محمد الجوزي ، وغيرهما ، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به ، فلم يجب مع الإشتراك كزرع الأرض . وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر ، رواية واحدة . وليس له البناء إلا في ملكه . قاله في الشرح. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب ، فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان .
وإنهدم الشريك البناء ، وكان لخوف سقوطه فلا شئ عليهلأنه محسن ، ولوجوب هدمه إذاً .
وإلا لزمه إعادتهلتعديه على حصة شريكه ، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته .
وإن أهمل شريك بناءحائط بستان اتفقا عليه ، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكهقاله الشيخ تقي الدين . وغيره .

منقوووول .

الموضوع الأصلي : باب الصلح(فقه ابن حنبل ) الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الصلح(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.