عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110
باب الرهن(فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الرهن(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب الرهن(فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الرهن(فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الرهن(فقه ابن حنبل )    باب الرهن(فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:29

خيارات المساهمة


باب الرهن

وهو المال يجعل وثيقة بالدين ، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ، ويجوز في السفر لقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدواكاتباً فرهان مقبوضةt]البقرة : 283] أوفي الحضر . قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف فيه ، إلا مجاهداً . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، اشترى من يهودي طعاماً ورهنهدرعهمتفق عليه . فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب .
يصح بشروط خمسة : كونه منجزاًفلا يصح معلقاً كالبيع .
وكونه مع الحق أو بعدهللآية . فإنه جعله بدلاً عن الكتابة ، فيكون في محلها ، وهو بعد وجوب الحق . ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه ، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب ، اختاره أبو بكر والقاضي ، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله ، كالشهادة . قاله في الكافي، وقال في الشرح: واختار أبو الخطابصحته ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . انتهى .
وكونهممن يصح بيعهلأنه نوع تصرف في المال ، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع .
وكونه ملكه أومأذوناً له في رهنهقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ، أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ، ففعل : أن ذلك جائز ، ومتى شرط شيئاً من ذلك ، فخالف ورهن بغيره ، لم يصح ، وهذا إجماع أيضاً . حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل ، واحتمل أن يصح في المأذون ، ويبطل في الزائد ، كتفريق الصفقة . فإن أطلق الإذن في الرهن ، فقال القاضي : يصح ، وله رهنه بما شاء ، وهو أحد قولي الشافعي والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله . فإن تلف ضمنه الراهن . نص عليه ، لأن العارية مضمونة ، فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسباً بالرجوع ، فهل يرجع ؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . قاله في الشرح.
وكونه معلوماً ، جنسه وقدرهوصفتهلأنه عقد على مال ، فاشترط العلم به كالمبيع ، وكونه بدين واجب ، كفرض وثمن وقيمة متلف . أو مآله إلى الوجوب ، فيصح بعين مضمونة ، كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم ، أوبعقد فاسد ، لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول ، ولا بعهدة مبيع ، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره .
وكل ما صحبيعه صح رهنهلأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن ، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ، ولا يصح رهن المشاع لذلك .
إلا المصحففلا يصح رهنه ولو لمسلم ، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم .
وما لا يصح بيعهكحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول .
لا يصح رهنهلأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها ، وهو المقصود بالرهن .
إلاالثمرة قبل بدو صلاحها ، والزرع قبل اشتداد حبهفيصح رهنهما ، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة ، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين ، لتعلقه بذمة الراهن .
والقن دون رحمه المحرملأن الرهن لا يزيل الملك ، فلا يحصل به التفريق . فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه ، لأن التفريق بينهما محرم ، والجمع بينهما في البيع جائز ، فتعين ، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون . قال معناه في الكافي.
ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسقلأنه تعريض به للهلاك ، لأنه قد يجحده الفاسق ، أو يفرط فيه فيضيع .

فصل


وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهنوبه قال الشافعي .
فإن قبض لزملقوله تعالى فرهان مقبوضة]البقرة : 283] وعنه ، في غير المكيل والموزون : أنه يلزم بمجرد العقد ، قياساً على البيع . ونص عليه في رواية الميموني . وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا . قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين ، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره ، وعليه العمل . وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع . وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطاً . قاله في الشرح.
فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهنلأنه محبوس على استيفاء حقه ، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
إلا بالعتقفإنه يصح مع الاثم ، لأنه مبني على السراية والتغليب . نص عليه ، لأنه إعتاق من مالك تام الملك .
وعليه قيمته مكانه تكون رهناًكبدل أضحية ونحوها ، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، وعنه : لا ينفذ عتق المعسر ، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره ، فاختلف فيه الموسر والمعسر ، وهو مذهب مالك .
وكسب الرهن ونماؤه رهنلأنه تابع له ، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع . قال في الشرح: وأما الحديث ، فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ، ولكن يتعلق به حق المرتهن ، ومؤنته على الراهن . انتهى .
وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريطنص عليه . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنة ، له غنمهوعليه غرمهرواه الشافعي ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل ، ورواه الأثرم بنحوه . وروي عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاءوالزهرى والشافعي . ولأنه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفاً من ضمانه ، فتتعطل المداينات ، وفيه ضرر عظيم .
ويقبل قوله بيمينه في تلفه .وأنه لم يفرطلأنه أمين فأشبه المودع .
وإن تلف بعضالرهن فباقيه رهن بجميع الحقلأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .
ولا ينفك منه شئ حتى يقضي الدين كلهلأن الرهن وثيقة بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان . قال ابنالمنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه .
وإذا حل أجل الدين ، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقهعند الحلول ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرطلحديث لا يغلقالرهنرواه الأثرم . قال أحمد : معناه لا يدفع رهناً إلى رجل يقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . قال ابن المنذر: هذا معنى قوله : لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد . وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفرأن رجلاً رهن داراً بالمدينة إلى أجل مسمىفمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يغلقالرهن. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح ، كما لو علقه على قدوم زيد ، ويصح الرهن . نصره أبو الخطاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهنفسماه رهناً ، ولم يحكم بفساده . قاله في الشرح.
بل يلزمهالوفاءكالدين الذي لا رهن به .
أو يأذن للمرتهن فيبيع الرهنأو يأذن لغيره فيبيعه ، لأنه مأذون له .
أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقهمن ثمنه ، لأنه المقصود ببيعه .
فإن أبى حبس أوعزر ، فإن أصر باعه الحاكم- نص عليه - بنفسه أو أمينه ، لقيامه مقام الممتنع . ووفى دينه ، لأنه حق تعين عليه ، فقام الحاكم مقامه فيه ، وكذا إن غاب راهن ، ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أوإذن الحاكم .

فصل


وللمرتهن ركوب الرهن ، وحلبه بقدر نفقته بلا إذنالراهن ، ولو حاضراًنص عليه ، لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذاكان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ، ويشرب النفقةولا يعارضه حديثلا يغلق الرًهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمهلأنا نقول به ، والنماء للراهن ، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته ، لثبوت يده عليه ، ولوجوب نفقة الحيوان ، فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع . وأما غير المحلوب ، والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ، ويستخدمه بقدر نفقته . نص عليه ، لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ ، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر . ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن . قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً .
ولهالإنتفاع به مجاناً بإذن الراهنلطيب نفس ربه به ، ما لم يكن الدين قرضاً ، فيحرم الإنتفاع لجر النفع ، قال أحمد : أكره قرض الدور ، وهو الربا المحض . يعني : إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن .
لكن يصيرمضموناً عليه بالإنتفاعبه مجاناً لصيرورته عارية .
ومؤنة الرهن ، وأجرة مخزنه ، وأجرة رده ، من إباقه على مالكهلحديث :لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليهغرمهرواه الشافعي ، والدارقطني .
وإن أنفق المرتهنعلى الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرعحكماً ، لتصدقه به ، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع ، كالصدقة على مسكين ، ولتفريطه بعدم الاستئذان . وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع ، رجع لأنه نائب ، أشبه الوكيل ، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع ، رجع ، ولو لم يستأذن الحاكم ، لاحتياجه لحراسة حقه . وكذا وديعة وعارية ، ودواب مستأجرة هرب ربها ، فله الرجوع ، إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها .

فصل


من قبض العين لحظ نفسه ، كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتروبائع وغاصب ، وملتقط ، ومقترض ، ومضارب ، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قولهإلا ببينةوهو المشهور عن أحمد ، وخرج أبو الخطاب، وأبو الحسين وجهاً بقبول قول المرتهن ، ونحوه في الرد ، لأنه أمين في الجملة ، وكذا الخلاف في المستأجر . قاله في القواعد ، وقدمه في الكافي.
وكذا مودع ، ووكيل ، ووصى ،ودلال بجعل إذا ادعى الردقال في القواعد : القسم الثالث : من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه ، كالمضارب ، والشريك ، والوكيل بجعل ، والوصي كذلك . ففي قبول قولهم في الرد وجهان ، لوجود المشائبتين في حقهم ،
أحدهما : عدم القبول . نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور . وهو اختيار ابن حامد ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وغيرهم .
والثاني : قبول قولهم في ذلك . اختاره القاضي في خلافه ، وابنه أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطابفي خلافه ، ووجدت ذلك منصوصاً عن أحمد في المضارب أيضاً أن القول قوله بيمينه . انتهى .
وبلا جعل يقبل قولهبيمينهلأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده . قال معناه في القواعد .

الضمان


الضمان جائز إجماعاً في الجملة ، لقوله تعالى : ولمنجاء به حمل بعير وأنا به زعيمt]يوسف : 72] قال ابن عباس الزعيم : الكفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم :الزعيم غارمرواه أبو داود والترمذي وحسنه .
يصحان تنجيزاًكأنا ضامن ، أو كفيل الآن .
وتعليقاًكإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ، أو كفيل به للآية السابقة .
وتوقيتاًكإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك ، أو كفيل عند أبي الخطاب ، والشريف أبي جعفر ، وهو مذهب أبي حنيفة . وقال القاضي : لا يصح ، لأنه إثبات حق لآدمي ، فلم يجز ذلك فيه كالبيع ، وهو مذهب الشافعي .
ممن يصح تبرعهلأنه إيجاب مال ، فلم يصح إلا من جائز التصرف .
ولرب الحق مطالبة الضمانوالمضمون معاً أو أيهما شاءلثبوت الحق في ذمتهما ، وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه : أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارمقاله في الشرح.
لكن لو ضمن ديناً حالاً إلىأجل معلوم صح ، ولم يطالب الضان قبل مضيهنص عليه : في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في ثلاث سنين فهو عليه ، ويؤديه كما ضمن ، ولحديث رواه ابن ماجة ، عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، تحمل عشرة دنانيرعن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر ، وقضاها عنهولأنه مال لزم مؤجلاً بعقد فكان كما التزمه ، كالثمن المؤجل ، ولم يكن على الضامن حالاً ، وتأجل ، ويجوز تخالف ما في الذمتين .
ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمنلدعاء الحاجة إليه : بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع ، أو رد بعيب ، أو الأرش إن خرج معيباً ، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه ، أو إن ظهر به عيب . وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، قاله في الشرح.
والمقبوض على وجه السومإن ساومه ، وقطع ثمنه ، أوساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه ، وإلا رده ، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده ، فيصح ضمانه ، كعهدة المبيع .
والعين المضمونة كالغصب والعاريةلأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت ، فصح ضمانها ، ومعنى ضمان غصب ونحوه : ضمان استنقاذه ، والتزام تحصيله ، أو قيمته عند تلفه ، فهو كعهدة المبيع .
ولا يصح ضمان غيرالمضمونة كالوديعة ونحوهاكالعين المؤجرة ، ومال الشركة ، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد ، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها ، فيصح في ظاهر كلام أحمد ، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب .
ولا دين الكتابةلأنه ليس بلازم ، ولا مآله إلى اللزوم ، لأنه يملك تعجيز نفسه .
ولا بعض دين لم يقدرلجهالته حالاً ومالاً . قال في الفروع: وصححه أبو الخطاب، ويفسره . انتهى . ويصح ضمان المعلوم ، والمجهول قبل وجوبه وبعده ، للآية . وحمل البعير يختلف ، فهو غير معلوم ، وقد ضمنه قبل وجوبه .
وإن قضىالضامن ما على المدين ، ونوى الرجوع عليه رجع ، ولو لم يأذن له المدين في الضمانوالقضاءلأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به ، فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت ، فكان تبرعاً لقصد براءة ذمته ، ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، مع علمهما أنه لم يترك وفاء ، والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع .
وكذا كلمن أدى عن غيره دينأ واجباًفيرجع إن نوى الرجوع ، وإلا فلا . إلا الزكاة ، والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية ، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه .
وإن برئ المديونبوفاء أو إبراء أو حوالة .
برئ ضامنهلأنه تبع له ، والضمان وثيقة ، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن .
ولا عكسأي : لا يبرأ مدين ببراءة ضامن ، لعدم تبعيته له .
ولو ضمن اثنان واحداً ، وقال كل : ضمنت لك الدين . كان لربه طلب كل واحد بالدين كلهلثبوته في ذمة المدين أصالة ، وفي ذمة الضامنين تبعاً ، كل واحد منهما ضامن الدين منفرداً ، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه . قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم ، فأقام بها كفيلين : كل واحد منهما كفيل ضام ، فأيهما شاء أخذه بحقه ، فأحال رب المال رجلاً عليه بحقه ، قال : يبرأ الكفيلان .
وإن قالا : ضمنا لك الدين فبينهما بالحصصأي نصفين ، لأن مقتضى الشركة التسوية .

فصل


والكفالة : هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق ماليإلى ربهمن دين ، أوعارية ، ونحوهما . قال في الشرح: وجملة ذلك : أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم ، لقوله تعالى : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أنيحاط بكم]يوسف : 66] ولحديث الزعيم غارمتصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم ، بلفظ : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو بدنه ، أو وجهه ، أو ضامن ، أو زعيم ، ونحوها . ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى ، أو لآدمي . قال في الشرح: وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : لا كفالة في حدولأن مبناه على الإسقاط ، والدرء بالشبهة ، فلا يدخله الإستيثاق ، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجانى .
ويعتبر رضى الكفيللأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
لا المكفول ، ولا المكفول لهكالضمان ، لحديث جابر : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلليصلي عليه فقال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران . فانصرف فتحملهما أبو قتادة ، فصلىعليه النبي صلى الله عليه وسلمرواه أحمد والبخاري بمعناه . فلم يعتبر الرضى المضمون له ، ولا المضمون عنه ، فكذا الكفالة .
ومتى سلمالكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقدوقد حل الأجل ، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقاً . نص عليه . أو سلمه قبل الأجل ، ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل ، لأنه زاده خيراً بتعجيل حقه ، فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته ، أو لم يكن يوم مجلس الحكم ، أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه ، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه ، لم يبرأ الكفيل ، لأنه كلا تسليم .
أو سلم المكفول نفسهبرئ الكفيل ، لأن الأصيل أدى ما على الكفيل ، كما لو قضى مضمون عنه الدين .
أو ماتالمكفول .
برئالكفيللسقوط الحضور عنه بموته ، وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله ، وبه قال الشافعي .
وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفولمع حياته ، أو امتنع الكفيل من إحضاره .
ضمن جميعما عليهنص عليه ، لحديث الزعيم غارم. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان ، قاله في الكافي.
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخرلانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء ، فلا تنحل الأخرى ، كما لو برئ أحدهما ، أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء .
وإن سلمالمكفول
نفسه برئاأي : الكفيلان ، لأداء الأصيل ما عليهما .

منقوووول .

الموضوع الأصلي : باب الرهن(فقه ابن حنبل ) الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب الرهن(فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الرهن(فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الرهن(فقه ابن حنبل )    باب الرهن(فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:32

خيارات المساهمة


ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي الاستعمال، والتفريط الإهمال،
فمثلا ترك الباب مفتوحا، وجاءت الدواب، وأكلت الأكياس، وأكلت البُرَّ،
يضمن؛ لأنه فرط، فكان عليه أن يحفظها.
أمَّا لو مثلا أن الرهن ثوب ثم إنه لبسه، ولما لبسه مثلا اخلولق، أو تخرق،
يضمنه، أو مثلا الرهن بعير، أو سيارة، ثم إنه شغَّلها، وحَمَل عليها،
فتعطلت، أو انقلبت، أو احترقت، أو مات البعير بسبب حمله عليه، أليس هذا
تعديا يضمن؟ أما إذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعدَّ، ولم يفرط، وتلفت فإنه
لا يضمن كسائر الأمانات، الودائع ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
الحاصل أن الرهن يبقي وثيقة عند المرتهن، فإن حصل الوفاء التام، إن حل
الدين المؤجل لمدة سنة، وحل الدين،وجاءك، وأوفاك أعطه سيفه أو أعطه كيسه،
حصل الوفاء التام انفك الرهن، فإن حل الدين، ولم يحصل الوفاء، لك أن تقول:
أعطني الدين فقد حل أجله. ما عندي، أو تمادى، أو مطل، فإذا طلب المرتهن بيع
الرهن وجب بيعه؛ لأنه ما حفظه إلا لأجل أن يحصل له دينه عند حلول أجله،
فيقول: إن أعطيتني، وإلا بعته.
والأصل أنه يعرضه على الحاكم أو القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين، فإذا
باعه، وأوفى الدين من ثمنه، السيف مثلا باعه بألف، والدين بخمسمائة،
الخمسمائة الباقية لصاحب السيف؛ لأنه ماله، وفي الحديث قوله -صلى الله عليه
وسلم-: باب الرهن(فقه ابن حنبل )  H2 لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه باب الرهن(فقه ابن حنبل )  H1
غنمه يعني فائدته بقية ثمنه، وغرمه يعني نفقته، أو خسارته، فإن بقي بعد من
الثمن شيء فلربه وصاحبه، وإن بقي من الدين شيء إذا باعه مثلا بأربعمائة
وبقيت مائة المائة، تبقى في ذمة المدين بلا رهن، تبقى دينا مرسلا بلا رهن ،
وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، إذا جاء إنسان واصطدم بالشاة
المرهونة وماتت، هذا الصادم يغرم ثمنها، يأتي بشاة بدلها، أو يأتي بثمنها،
ويكون ثمنها رهنا بدلها عند المرتهن.
نماء الرهن تبع له إذا قدر مثلا أن الشاة ولدت ولدها يصير معها رهنا معها،
أو قدر مثلا أن البيت المرهون أجر إيجاره يصير رهنا معه إيجاره لمالكه،
وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اكتسب، اشتغل واكتسب واحترف
وحصل على كسب كسبه يصير رهنا معه، نماؤه تبع له، مؤونته على الراهن لا على
المرتهن.
فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستودع، وصاحب المستودع يريد إيجارا،
إيجارها على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راعٍ،
أجرة الراعي على مَن؟ على الراهن؛ لأنه مالك الغنم، فأولادها مثلا له،
وأجرتها عليه، إذا احتاجت مثلا إلى علف فإنه يحسب على الراهن، وليس للراهن
الانتفاع به إلا بإذن المرتهن، لو قال الراهن: أعطني السيارة أحمل عليها.
وهي مرهونة، قال المرتهن: خذها، في هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردَّها عادت
إلى كونها رهنا، فإذا لم يعطك فلا تستعملها، ولا تركبها، ولا تحمل عليها.
هذا الحديث قد صححه الجماعة؛ لأنه من صحيح البخاري، قوله -صلى الله عليه وسلم-: باب الرهن(فقه ابن حنبل )  H2 الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة باب الرهن(فقه ابن حنبل )  H1
قد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال: إن الراهن قد
ترك هذه الشاة عند المرتهن، هذه الشاة فيها لبن، وهي بحاجة إلى علف،
المرتهن يعلفها، هل يترك اللبن؟ يحلبها، يكون لبنها مقابل علفها، عليه
العلف والنفقة وله اللبن، وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، قال
المرتهن: أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة. يجوز على مقتضى هذا
الحديث.

الموضوع الأصلي : باب الرهن(فقه ابن حنبل ) الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الرهن(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.