عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110
AlexaLaw on facebook
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 110

شاطر | 
 

 تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655036

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب Empty
مُساهمةموضوع: تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب   تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -  المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:22

خيارات المساهمة


تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب

البلد المغرب
رقم النص 1-02-25
النوع قانون
تاريخ م 4/3/2002
تاريخ هـ 19/01/1423
عنوان النص تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.



استناد

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر باكادير في 19 من محرم 1423 (3 ابريل 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 99-61
يتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين


الفصل الأول
مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين
والمحاسبين العموميين
1- احكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد مسؤولية كل من الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين لدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها او يؤشرون عليها او ينفذونها خلال ممارسة مهامهم.
يتعرض الامرون بالصرف والمراقبين والمحاسبون العموميون للمسؤولية التاديبية او المدنية او الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن ان يصدرها المجلس الاعلى او المجالس الجهوية للحسابات في حقهم. ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة او استئناءات منصوص عليها في القانون.


المادة 2

يراد حسب مدلول هذا القانون:
- -بالامر بالصرف- لاحدى الهيئات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه: الامر بالصرف بحكم القانون والامر بالصرف المعين والامر بالصرف المنتدب والامر المساعد بالصرف ونوابهم؛
- -بالمراقب-: كل موظف او عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها:
* اما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة او جماعة محلية او هيئة من هيئاتها؛
* واما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
- -بالمحاسب العمومي-: كل موظف او عون مؤهل لان ينفذ باسم احدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل او النفقات او التصرف في السندات اما بواسطة اموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويلات داخلية للحسابات واما بواسطة محاسبي عموميين اخرين او حسابات خارجية للاموال المتوفرة التي يراقب حركاتها او يامر بها.


المادة 3

يعتبر كل امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها او اشر عليها او نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه الى تاريخ انقطاعه عنها.


المادة 4

يعتبر الامرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، عن:
* التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها؛
* التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
* التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان؛
* اوامر التسخير التي استعملوها فيما خص اداء النفقات العمومية؛
* التقيد بالقواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها؛
* تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به اليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
* التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم امرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
غير ان احكام هذه المادة لا تطبق في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.


المادة 5

يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن اعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قصد التاكد مما يلي:
* توفر الاعتمادات؛
* توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجات؛
* مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية، لا سيما الادلاء بالشهادة الادارية او بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة ابرام الصفقة؛
* كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة بها.
يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين بصفة شخصية عن اعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل او في تعليمات خاصة صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشاروا عليها وذلك للتاكد مما يلي:
- مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة عن الهيئة المعنية بالامر؛
- مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير، وبمنح الاعانات المالية؛
- صفة الاشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات؛
ويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذلك عن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالداخيل اذا كانت خاضعة لتاشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 6

يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة اصدار امر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الامر بالصرف، مسئولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة اليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي:
- المحافظة على الاموال والقيم المعهود اليهم بحراستها؛
- وضعية الحسابات الخارجية للاموال المتوفرة التي يراقبونها او يامرونها بحركاتها؛
- القبض القانوني للمداخيل المعهود اليهم بتحصيلها؛
-مراقبة صحة النقة فيما يتعلق باثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التاشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد لتقادم وسقوط الحق والطابع الابرائي للتسديد؛
- الاداءات التي يقومون بها.
ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي:
- صفة الامر بالصرف؛
- توفر الاعتمادات؛
- صحة تقييد النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها؛
- تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل اداء النفقات، تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يعتبر الاعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن اعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشاروا عليها، وذلك قصد التاكد مما يلي:
- تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز؛
- تسديد النفقة الى الدائن الحقيقي؛
- التاشيرة المسبقة للمراقب المالي اذا كانت ضرورة؛
- تحصيل المداخيل المعهود اليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التاكد من الادلاء بامر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن ادارة الهيئة المعنية.


المادة 7

كل موظف او عون يوجد تحت امرة امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي او يعمل لحساب احدهم، يمكن ان يعتبر كسؤولا بصفة شخصية محل الامر بالصرف او المراقب او المحاسب العمومي اذا ثبت ان الخطا المرتكب منسوب الى الموظف العون المذكور.


2- أحكام خاصة بالمحاسبين العموميين

المادة 8

يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال اعمال المراقبة المسندة اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ان يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي بان هذا الاخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، او الخصاص في القيم، او بمبلغ الدين العمومي الذي اغفل تحصيله، او بمبلغ النفقة العمومية المسدد بصفة غير قانونية وذلك بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان التحقق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور الى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.
غير انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب المحاسب المذكور، ان يامر بتاجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الاعفاء من المسؤولية او طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.


المادة 9

يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، ابرام عقد تامين بصفة فردية او جماعية لدى مقاولة تامين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار اليها في المادة 6 اعلاه.
يتم بموجب هذا العقد التامين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع او اتلاف او سرقة الاموال والقيم المعهود اليهم بحراستها او ثبوت عجز في حساباتهم او تصريح بمديونيتهم.
يتحمل المحاسبون العموميون اقساط التامين السنوية، وتسلم لهم شهادة تامين يتم الادلاء بها للمحكمة المالية المختصة.
تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة، وخصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التامين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات المحاسبين العموميين.


الفصل الثاني
الاعفاء من المسؤولية

المادة 10

يمكن ان يعفى الامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال او المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه او المصرح بمديونيته وكذا الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه من مسؤوليتهم بناء على طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط الا يكون العمل الذي ادى الى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال او ثبوت العجز او التصريح بمديونية احد منهم قد عاد عليهم بمنفعة شخصية.
ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.


المادة 11

يتولى الوزير المختص او السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالامر دراسة طلب الاعفاء من المسؤولية المشار اليه في المادة 10 اعلاه المقدم من لدن الامر بالصرف او الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه الموجودين تحت امرة الامر بالصرف او اللذين يعملان لحسابه، ويحال الى الوزير الاول.
ويجب ان يحظى طلب الاعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبق للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
يترتب عن الاعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الاول ابراء صاحب الطلب كليا او جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء للمبلغ المذكور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور الى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.


المادة 12

يتولى دراسة طلب الاعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي او الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه الموجودتين تحت امرة المحاسب العمومي او العاملين لحسابه، رئيسه التسلسلي ويحال الى وزير المالية.
يترتب عن الاعفاء من المسؤولية الممنوح من طرف وزير المالية ابراء صاحب الطلب كليا او جزئيا من دفع المبلغ المستحق عله ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء للمبلغ المذكور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور الى المجلس المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.


المادة 13

لا يحول رفض الوزير الاول او وزير المالية بحسب الحالة لطلب الاعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.


الفصل الثالث
ابراء الذمة على وجه الاحسان

المادة 14

يجوز للامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال او المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه او المصرح بمديونيته وكذا الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه ان يقدموا طلبا لابراء ذمتهم على وجه الاحسان من المبالغ المستحقة عليهم او التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية، مع مراعة احكام المادة 15 بعده.
ويمكن عند اقتضاء، تقديم المكور من لدن ذوي حقوقهم.


المادة 15

يجب على مقدم الطلب لاجل الاستفادة من ابراء الذمة على وجه الاحسان ان يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط الا يكون العمل الذي ادى الى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال، او ثبوت العجز او التصريح بالمديونية قد عاد عليه بمنفعة شخصية، والا يفتعل عسره حسب مدلول المادة 84 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ويجب ان يحظى طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان بالموافقة المسبقة للجهاز التقريري بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.


الفصل الرابع
احكام مشتركة

المادة 16

تتحمل ميزانية الهيئة المعينة المبالغ المخصصة للاعفاء من المسؤولية او لابراء الذمة على وجه الاحسان.


المادة 17

اذا تبين ان المبالغ المستحقة على الاشخاص المشار اليهم في المادتين 1 و7 اعلاه غير قابلة للتحصيل، فان قبول الغائها يتم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، ويترتب على ذلك تخفيض مبلغ التكفل.
غير انه اذا كان قبول الالغاء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسب عمومي تطبيقا للمادة 8 اعلاه، صدر امر بصرف المبلغ المقبول الغاؤه من ميزانية الهيئة المعنية.
وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.


الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة 18

تطبق احكام هذا القانون على الامرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارة الدفاع الوطني ومصلحة التموين العسكري، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في :
- الظهير الشريف رقم 349-58-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) باحداث مصلحة التموين العسكري؛
- الظهير الشريف رقم 193-59-1 الصادر في 15 من صف 1379 (20 اغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني.


المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة وينسخ احكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 ابريل 1955) في شان مسؤولية المحاسبين العموميين والفقرة الاولى من الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 65-799 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) باحداث الوكالة المحاسبة المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
ويعمل بمقتضيات المادة 9 ابتداء من تارخ نر النص التنظيمي المشار اليها في الفقرة الرابعة منها وتنسخ احكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1343 (20 ابريل 1925) المتعلق بالضمان المالي المترتب دفعه على المحاسبين المكلفين باموال الدولة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب حصرياا , تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب بانفراد , تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب منتديات عالم القانون , تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب حمل , تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب download , تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين - المغرب تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.