عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110
AlexaLaw on facebook
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110
القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  110

شاطر | 
 

 القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  1384c10


الأوسمة
 :


القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  Empty
مُساهمةموضوع: القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب    القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب  I_icon_minitime27/10/2011, 19:03

خيارات المساهمة


القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب

البلد المغرب
رقم النص 1-98-138
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 11/26/1998
تاريخ هـ 07/08/1419
عنوان النص القانون التنظيمي لقانون المالية


استناد



الحمد لله وحده
الطابع الشرف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و 58 (الفقرة الاخيرة) منه،
وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 اكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية للدستور ما عدا احكام المادتين 5 و 10 منه والعبارة -اذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة- من المادة 43 على ان هذه الاحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع احكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز اصدار الامر بتنفيذه بعد حذف الاحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، كما وافق عليه النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش،
وقعه بالعطف:
الوزير الاول،
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي.


الباب الاول
التعريف بقانون المالية ومضمونه
لفصل الاول
قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1

يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها وياذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.


المادة 2

يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية:
- قانون المالية للسنة،
- قوانين المالية المعدلة له،
- قانون التصفية.


المادة 3

لا يمكن ان يتضمن قانون المالية الا احكاما تتعلق بالموارد والتكاليف او تهدف الى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الاموال العمومية.


المادة 4

لا يمكن ان تغير خلال السنة احكام قانون المالية للسنة الا بقوانين للمالية تسمى -قوانين معدلة-.


المادة 6

تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.


المادة 7

يمكن ان تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الاحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج.


المادة 8

تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.
تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.
تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الاوامر بالصرف او الحوالات، ويجب ان تؤدي هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة ايا كان تاريخ الدين.


المادة 9

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مناقصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات.
تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.
غير ان بعض المداخيل يمكن ارصادها لبعض النفقات، وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة او اجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.


الفصل الثاني
تحديد موارد الدولة وتكاليفها
القسم 1
موارد الدولة

المادة 11

تشتمل موارد الدولة على:
- الضرائب والرسوم،
- حصيلة الغرامات،
- الاجور عن الخدمات المقدمة والاتاوى،
- اموال المساعدة والهبات والوصايا،
- دخول املاك الدولة،
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات،
- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، وكذا القسط الراجع للدولة من ارباح المؤسسات العمومية،
- المبالغ المرجعة من القروض والتنسيقات والفوائد المترتبة عليها،
- حصيلة الاقتراضات،
- الحصائل المختلفة.


القسم 2
تكاليف الدولة

المادة 12

تشتمل تكاليف الدولة على:
- نفقات الميزانية العامة،
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.


الفصل الثالث
الميزانية العامة

المادة 13

تشتمل الميزانية العامة على جزاين، يتعلق الجزء الاول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات.
تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار اليها في المادة 11 اعلاه.
تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.


المادة 14

تشتمل نفقات التسيير على:
- مخصصات السلطات العمومية،
- نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية،
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري،
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.


المادة 15

تشتمل نفقات الاستثمار على:
- المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان،
- النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية او اعادة تكوينها او تنميتها.
يمكن ان تدرج بعض نفقات الموظفين والاعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط الا تتعلق الا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.


المادة 16

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعملات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الاجل.


الفصل الرابع
الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 17

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة:
- اما الى بيان العمليات التي لا يمكن ادراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص او لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة،
- واما الى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية اخرى،
- واما الى الاحتفاظ باثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع او تنظيم او التزامات تعاقدية للدولة سابقة لاحداث الحساب.


المادة 18

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل احد الاصناف المشار اليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الاقصى للنفقات التي يمكن ان تقتطع منها، غير انه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة ان تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لاحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في اقرب قانون للمالية.


المادة 19

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الاصناف التالية:
- الحسابات المرصدة لامور خصوصية التي تبين فيها مداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن ان تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم او اداءات من الميزانية او مداخيل خاصة،
- حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز ان تدرج في هذه الحسابات الا بالمبالغ المقرر ارجاعها في حالة الانسحاب،
- حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الاموال ذات الاصل النقدي،
- حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للارجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لاجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين او تقل عنهما،
- حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لاجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين،
- حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.


المادة 20

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الاحكام التالية.
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة الى سنة.
غير ان الارباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل او التكاليف بالميزانية العامة على ابعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام ارصدة الحسابات المرصدة لامور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.
الحسابات المرصدة لامور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن ان تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.
يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكفية تبرز النتائج النهائية ان اقتضى الحال.
يمنع ان تدرج مباشرة العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكفية تبرز النتائج النهائية ان اقتضى الحال.
يمنع ان تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات او التعويضات الى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشات العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.


المادة 21

يدرج في النفقات العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق او قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول اجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة.


الفصل الخامس
اجراءات محاسبية خاصة

المادة 22

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة او بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الاموال المدفوعة من قبل اشخاص معنويين او طبيعيين للمساهمة مع اموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن ان يفتح اعتماد بنفس المبلغ اضافة الى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
غير انه اذا تعذر ان تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة الى الميزانية العامة او الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وادائها اضافة الى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
يجب ان تكون عمليات ارصاد اموال المساعدة واجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع او الواهب.


المادة 23

يمكن ان يتم فتح اعتمادات من جديد بشان المداخيل المتاتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني او بصفة مؤقتة.


الفصل السادس
الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدماً

المادة 24

لا يمكن ان تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة الا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.


المادة 25

يمكن ان تمنح في شان نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الاجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.
تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للاداء واعتمادات للالتزام تشكل الحد الاعلى للنفقات الماذون للامرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية او اعادة تكوينها او تنميتها على اعتمادات للاداء واعتمادات للالتزام.
في جميع الحالات تشكل اعتمادات الاداء المضافة اليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 ادناه واموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه الحد الاقصى للنفقات الممكن الامر بصرفها في نطاق السنة المالية.


المادة 26

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير ان ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن ان تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ اقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.


الباب الثاني
تقديم قانون المالية

المادة 27

يشتمل قانون المالية على جزاين.
تحصر في الجزء الاول العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي:
- الاذن في استخلاص المداخيل العامة واصدار الاقتراضات،
- الاحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن ان ينص قانون المالية على احداثها او تغييرها او حذفها،
- الاحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بمراقبة استعمال الاموال العمومية،
- التقييم الاجمالي لمداخيل الميزانية العامة واصناف الحسابات الخصوصية للخزينة،
- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
تحصر في الجزء الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.


المادة 28

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة ان اقتضى الحال الى مواد وفقرات.


المادة 29

تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة ابواب:
الباب الاول : نفقات التسيير،
الباب الثاني : نفقات الاستثمار،
الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الابواب في فصول منقسمة الى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها او الغرض منها او طبيعتها.
يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري او مؤسسة فصل للموظفين والاعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري او مؤسسة.


المادة 30

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :
- الاول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين العمومي،
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الاجل.


المادة 31

تقدم قوانين المالية المعدلة كلا او بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.


الباب الثالث
دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصل الأول
دراسة قوانين المالية

المادة 32

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الاول.


المادة 33

يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب احد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على ابعد تقدير.
يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والافاق المستقبلية والتغييرات التي ادخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية.
يحال المشروع في الحين الى لجنة تابعة للمجلس المعروض عليه الامر قصد دراسته.


المادة 34

يبت المجلس المعروض عليه الامر اولا في مشروع قانون المالية داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لايداعه.
تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع او عند انصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المجلس الاخر النص الذي تم اقراره او النص الذي قدمته في اول الامر مدخلة عليه ان اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في المجلس المعروض عليه الامر اولا والمقبولة من طرف الحكومة.
يبت المجلس المعروض عليه الامر ثانيا في المشروع داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لعرض الامر عليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة ان تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص الشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل اجل لا يزيد على سبعة ايام من يوم عرض الحكومة الامر عليها.
تعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لاقراره داخل اجل لا يزيد على ثلاثة ايام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد ان تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.


المادة 35

اذا لم يتم في 30 يونيو، وفقا لاحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة او صدور الامر بتنفيذه بسبب احالته الى المجلس الدستوري فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية، ام المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تفيض مقدارها فتستخلص على اساس المقدار الجديد المقترح.
لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الاحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسوم المذكور فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.


الفصل الثاني
طريقة التصويت على قانون المالية

المادة 36

لا يجوز في احد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الاول.


المادة 37

يصوت على احكام قانون المالية مادة فمادة.


المادة 38

يجري في شان تقديرات المداخيل تصويت اجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل صنف من اصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.


المادة 39

يجري في شان نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.
يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من اصناف هذه الحسابات.


المادة 40

تطبيقا لاحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف او رفض المواد الاضافية او التعديلات الرامية اما الى تخفيض الموارد العمومية واما الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود.
فيما عدا ذلك يجب ان يتم تعليل كل مادة اضافية او كل تعديل.


الباب الرابع
مدى الترخيص البرلماني

المادة 41

لا يجوز الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واداؤها الا في حدود الاعتمادات المفتوحة.
استثناء من الاحكام السابقة، يمكن ان تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتلعقة بها:
- النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري،
- النفقات المتعلقة باجور الموظفين والاعوان المحدد عددهم في قانون المالية.
غير ان الاحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والاعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالاجور المشار اليها اعلاه.


المادة 42

يفتح فصل خاص غير مرصد لاي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الاول من الميزانية العامة.
يمكن ان تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في اثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد اضافي بسد الحاجات المستعجلة او غير المقررة حين اعداد الميزانية.


المادة 43

يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ان تفتح اعتمادات اضافية بمرسوم في اثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.


المادة 44

لا يمكن ان ينتج احداث مناصب او حذفها الا عن احكام واردة في قانون المالية.
يمكن ان يتم تحويل المناصب او اعادة انتشارها خلال السنة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.


المادة 45

يجوز للحكومة اثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار اذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم اخبار اللجان المختصة في البرلمان.


المادة 46

لا يجوز ان ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية الى السنة الموالية.
غير ان اعتمادات الاداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية. وتضاف الى اعتمادات الاداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.


الباب الخامس
تصفية الميزانية

المادة 47

يثبت في قانون يسمى -قانون التصفية- المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المامور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.
يجب ان يودع مشروع القانون المذكور بمكتب احد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على ابعد تقدير.
يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الاعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات الفردية للحساب العام للمملكة.


الباب السادس
احكام متفرقة وانتقالية

المادة 48

تنسخ احكام
- الظهير الشريف رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
- الفصول 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 (الفقرة الاولى) و 25 و 26 (الفقرتين الاولى والثانية) و 27 و 28 (الفقرة الاولى) و 29 ( الفقرتين الاولى والثالثة) و 30 (الفقرتين الاولى والثانية) و 31 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و 32 (الفقرة الاولى) و 33 (البند الاخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرة الثالثة) و 36 (الفقرة الاولى) من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
غير ان قانون المالية للسنة المالية 1998-1999 سيتم تقديمه وفقا لاحكام الظهير الشريف رقم 260-72-1 والمرسوم الملكي رقم 66-331 السالفي الذكر.
تخضع الميزانيات المحلقة الموجودة لاحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الاحكام الواردة في الفصول 5 و 8 و 11 و 24 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة الى ان يتم حذفها بقانون للمالية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون التنظيمي لقانون المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.