عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110
تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 110

شاطر | 
 

 تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان   تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 17:56

خيارات المساهمة


تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان

البلد لبنان
رقم النص1937
النوع مرسوم
تاريخ م11/16/1991
تاريخ هـ10/05/1412
عنوان النص تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية



استناد

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/83 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 72 تاريخ 20/4/1991)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/5/91 و 30/10/91،
يرسم ما يلي:


المادة 1

انشئت لدى النيابة العامة لدى محكمة التمييز بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام التمييزي.


المادة 2

يراس النيابة العامة المالية نائب عام، يدعى النائب العام المالي، ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق.
يلحق بالنائب العام المالي ثلاثة محامين عامين من الدرجة التاسعة وما فوق يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.


المادة 3

يتمتع النائب العام المالي ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 بكافة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية وذلك في اطار مهامه وصلاحياته المحددة في هذا المرسوم.


المادة 4

توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي، ويبلغ قرار التوزيع الى النائب العام لدى محكمة التمييز.


المادة 5

يلحق بالنيابة العامة المالية مساعدون قضائيون وحجاب بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل طبقا لضرورات العمل فيها.


المادة 6

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993):
يشمل اختصاص النيابة العامة المالية تحديدا:
1- جميع الجرائم المنبثقة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة وفي البلديات بما في ذلك الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
2- الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
3- الجرائم المتعلقة بقوانين الشركة المساهمة وجرائم الافلاس اضرارا بالدائنين.
4- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة واختلاس الاموال العمومية.


المادة 7

في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى، ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.


المادة 8

الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة المصالحة مع الملاحق جزائيا، فان الدعوى العامة تسقط اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم، ويتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت بعده ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك.


المادة 9

ترسل النيابة العامة الاستئنافية في كل ما يقع من الجرائم والمخالفات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم الى النائب العام المالي كشفا شهريا بالقضايا التي وردت اليها وباوجه التصرف بها.
يرسل النائب العام المالي الى النائب العام لدى محكمة التمييز صورا عن الكشوف التي يتلقاها، وكشفا شهريا بالقضايا التي ترد اليه، ويطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.


المادة 10

يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل، اجراء التعقبات بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.


المادة 11

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993):
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت اشراف مدعي عام التمييز، من الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين المالية.
وتشمل هذه الصلاحيات جميع الاراضي اللبنانية وله في هذا المجال ان يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام امام قضاة التحقيق او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.


المادة 12

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993):
يمكن الاستعانة بالخبراء الاخصائيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية للاستقصاء عن الجرائم المالية لدى المصارف وفي الشركات المساهمة.
كما يمكن للمدعي العام التمييزي، تلقائيا او بناء على طلب المدعي العام المالي ان يطلب بواسطة رئاسة مجلس الوزراء تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء اي تحقيق او استقصاء حول هذه الجرائم.
كل ذلك مع مراعاة السرية المهنية والمصرفية.


المادة 13

تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بهذا المرسوم تدون فيه كل الاحكام الزائية الصادرة بحقها.
على القيمين على هذه الشركات ابلاغ النيابة العامة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالاحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا المرسوم.


المادة 14

على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات، وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للاحكام الصادرة قبل نفاذه وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده.


المادة 15

في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.


المادة 16

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993):
يستفيد النائب العام المالي من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المنصوص عليهما في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته.


المادة 17

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : عمر كرامي

وزير العدل
الامضاء : خاتشيك بابكيان

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.