عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110
AlexaLaw on facebook
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110
تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  110

شاطر | 
 

 تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655130

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  1384c10


الأوسمة
 :


تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان    تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  I_icon_minitime27/10/2011, 17:47

خيارات المساهمة


تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان

البلد لبنان
رقم النص82
النوع مرسوم اشتراعي
تاريخ م9/16/1983
تاريخ هـ09/12/1403
عنوان النص تنظيم ديوان المحاسبة




استناد

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1984،
يرسم ما ياتي:


احكام عامة

المادة 1

ديوان المحاسبة محكمة ادارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة وذلك:
- بمراقبة استعمال هذه الاموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.
- بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.
- يرتبط ديوان المحاسبة اداريا برئيس مجلس الوزراء، ومركزه بيروت.


المادة 2

تخضع لرقابة ديوان المحاسبة:
1- ادارات الدولة:
2- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة- المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3- المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
4- هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى.
5- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها ع طريق المساهمة او المساعدة او التسليف.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد استطلاع راي ديوان المحاسبة، مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة.
والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.


الباب الاول
هيئة الديوان
الفصل الأول
نظام الموظفين

المادة 3

يتالف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون اداريون، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.


المادة 4

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
يعين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية على الاقل او من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الاوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.
يحلف رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام قبل مباشرته مهامه، امام رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، اليمين الاتي نصها:
-اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة باخلاص وتجرد، وان اكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم، حقوق الادارة، وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرفا صادقا شريفا-.


المادة 5

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 634 تاريخ 23/4/1997):
يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الرابعة في الفئة الثالثة على الاقل.


المادة 6

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 634 تاريخ 23/4/1997):
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام:
1- اما من بين خريجي قسم القانون العام او القضاء المالي في معهد الدروس القضائية ووفقا لاحكام المادة 76 من قانون القضاء العدلي على ان يحل في تولي المهام المنصوص عنها في المادة المذكورة.
- رئيس مجلس الوزراء محل وزير العدل
- رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس الشورى الدولة.
- قاضيان من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس ديوان المحاسبة محل قاضيين من مجلس شورى الدولة.
وتطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المقررة للقضاة المتدرجتين العدليين.
2- واما بنتيجة مباراة تجري وفقا لنص الفقرة 3 من هذه المادة يشترك فيها المراقبون لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قضوا في وظيفة مراقب مدة ست سنوات على الاقل.
3- يمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة، في حال تعذر اجراء التعيين على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، تعيين المستشارين ومعاوني المدعي العام بنتيجة مباراة يجريها ديوان المحاسبة ويشترط للاشتراك فيها توفر الشروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في النظام العام للموظفين وحيازة المرشح الاجازة في الحقوق او الاجازة في الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها، وممارسة مهنة المحاماة او اية وظيفة يشترط لاشغالها حيازة الاجازة في الحقوق لمدة عشر سنوات على الاقل.
يضع مجلس ديوان المحاسبة نظام المباراة المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويحدد المواد التي تجري عليها ومعدل علامات النجاح فيها، كما يعين اللجنة الفاحصة، ويقبل المرشحين ويكون قراره بالنسبة لقبول المرشحين نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة، بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وطلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين بالدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه اذا كان من راتب الدرجة الدنيا.


المادة 7

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
يحلف المستشارون ومعانون المدعي العام امام مجلس ديوان المحاسبة قبل مباشرتهم مهامهم اليمين المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون.


المادة 8

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا من المجازين في الحقوق.
بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانيا: يعين مدققو الحسابات من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الحائزين اجازة جامعية في اختصاص محاسبي او مالي يعتبرها مجلس ديوان المحاسبة مؤهلة لتولي وظيفة مدقق حسابات في ديوان المحاسبة.
ويمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة, في حال تعذر اجراء التعيين على النحو المبين في الفقرة السابقة، تعيين مدققي الحسابات بنتيجة مباراة خاصة يجريها ديوان المحاسبة وفقا للاصول المذكورة في الفقرة 3 من المادة السادسة من هذا القانون على ان يشترك في اللجنة الفاحصة موظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدبه رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط للاشتراك فيها، حيازة الاجازة او الشهادة الجامعية المبينة في الفقرة السابقة.
ثالثا: يعين المراقبون الاول ومدققو الحسابات الاول بالاختيار من بين المراقبين او مدققي الحسابات من الدرجة الثانية على الاقل، الذين مارسوا وظيفة مراقب او مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة مدة خمس سنوات على الاقل، وانهوا بنجاح حلقة التدريب العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المعهد المذكور.
رابعا: يعين المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب الدرجة الدنيا.
تطبق سلسلة رتب ورواتب المراقبين في ديوان المحاسبة على مدققي الحسابات لدى الديوان.
خامسا: يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الاتية امام مجلس ديوان المحاسبة:
-اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة، وان اتصرف تصرفا صادقا شريفا واحفظ سر المهنة-.
سادسا: ينقطع المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول فور تعيينهم عن اي عمل ماجور او اية مهمة او وظيفة لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ويعطون لقاء ذلك التعويض المنصوص عنه في المادة 24 من القانون 4/80 المتضمن قانون موازنة عام 1980.
سابعا: يعين سائر الموظفين وفقا لاحكام نظام الموظفين بعد موافقة رئيس ديوان المحاسبة، وتطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الملاك الاداري العام.


المادة 9

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
1- تتالف الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة من قضاة ديوان المحاسبة ومن قضاة الادعاء العام لديه.
يرئس الهيئة رئيس ديوان المحاسبة، ويتولى امانة السر فيها ادنى الاعضاء درجة.
2- تتولى الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة، اضافة الى الاختصاص المقرر لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته، ابداء الراي في المسائل المتعلقة بسير العمل في ديوان المحاسبة، التي يرى رئيس الديوان، او المدعي العام لدى الديوان، او خمسة من اعضاء الهيئة على الاقل، طرحها عليه، ويكون للراي الذي تتخذه الهيئة بالقضية الطابع التوجيهي فقط دونما الزام.
3- تجتمع الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة بدعوة من رئيسها تتضمن موعد الاجتماع وجدول الاعمال، وتبلغ من اعضاء الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد في الدعوة. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور نصف الاعضاء الذين تتكون منهم على الاقل، وتتخذ مقرراتها باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
4- لا يشترك قضاة الادعاء العام في التصويت.
5- ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة في خلالها يوقعه كل من رئيس الهيئة وامين سرها.
اما قرارات توحيد الاجتهاد فيوقع القرار من جميع الاعضاء الحاضرين.


المادة 10

لا ينقل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الى ادارة اخرى الا بعد موافقة مجلس الديوان ولا يعزلون الا بقرار من المجلس التاديبي.


المادة 11

يتالف المجلس التاديبي كما يلي:
1- الرئيس وللمدعي العام
- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا
- رئيس مجلس الشورى عضوا
- مفتش العدلية العام عضوا
ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام لدى محكمة التمييز.
2- لرؤساء الغرف
- رئيس الديوان رئيسا
- قاض من مجلس الشورى وقاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبها وزير العدلية من رتبة موازية رتبة رئيس الغرفة المحال على المجلس التاديبي عضوين
ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.
3- للمستشارين ولمعاون المدعي العام
- رئيس الديوان رئيسا
- مستشار من الديوان يعينه مجلس الديوان من غير اعضائه على ان يكون من رتبة موازية على الاقل رتبة القاضي المحال على المجلس التاديبي. عضوا
- قاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبه وزير العدلية من رتبة توازي رتبة المستشار او معاون المدعي العام المحال على المجلس. عضوا
ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.
4- للمراقبين وللموظفين الاداريين
- رئيس الديوان او من ينتدبه من رؤساء الغرف رئيسا
- مستشار
- مراقب او موظف ادارة من رتبة موازية لرتبة الموظف المحال على المجلس التاديبي يختاره رئيس الديوان عضوا
ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف الاداري، العضو، من بين موظفي الدولة بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.


المادة 12

يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى، بالنسبة للديوان، مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان.
يحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويحال رئيس الديوان والمدعي العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.


المادة 13

يطبق على قضاة الديوان، باستثناء الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم، ويطبق على المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.


المادة 14

الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5/85 تاريخ 23/3/1985


المادة 15

الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5/85 تاريخ 23/3/1985


المادة 16

الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5/85 تاريخ 23/3/1985


المادة 17

الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5/85 تاريخ 23/3/1985


الفصل الثاني
نظام الديوان
النبذة أ- الديوان

المادة 18

ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة الاعمال المناطة بالديوان، ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة.
تشكل الغرف وتوزع اعمال الديوان بقرار من رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان ويمكن تعديل هذا التوزيع، عند الاقتضاء بالطريقة نفسه.
لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية، وهو يتولى عقد نفقات الديوان ومراقبة عقدها وتصفيتها.


المادة 19

يضع رئيس الديوان مشروع نفقات الديوان ويرسله الى وزير المالية، وفي حال تعديله بيت مجلس الوزراء به بعد الاستماع الى رئيس الديوان.


المادة 20

في حال غياب رئيس الديوان او في حال خلو منصب الرئاسة وتعذر قيامه بمهامه يقوم رئيس الغرفة الاعلى درجة، وعند التساوي الاكبر سنا، وعند التساوي الاقدم في القضاء، وعند التساوي الاقدم في الوظيفة العامة.


المادة 21

يدرس القاضي المعاملات المحالة عليه ويقوم بمهام الرقابة المسبقة والمؤخرة وابداء الراي مع الهيئة التي ينتمي اليها.


المادة 22

يعاون المراقب القاضي في مهمته.
يدقق مبدئيا، في حساب المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة، مراقب واحد، كما يجب ان لا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.
على انه يمكن، عند الاقتضاء، الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.


المادة 23

يقوم الموظفون الاداريون بالاعمال التي يكلفون بها وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان.


المادة 24

تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.


النبذة ب- النيابة العامة

المادة 25

يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وان يعطي الكلام فيها، وان يطلب الاوراق لابداء مطالعته الخطية وان يراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته.
يقوم معاونو المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه.
في حال غياب المدعي العام ومعاونيه يؤمن اعمال النيابة العامة المستشار الاعلى رتبة.


المادة 26

على المراجع المختصة ابلاغ المدعي العام لدى الديوان عن المخالفات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي، وعلى ادارة التفتيش المركزي ايداع المدعي العام لدى الديوان نسخا عن تقارير التفتيش المالي.
يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.


المادة 27

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة التمييز ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شانها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.
وعليه ايضا ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك.
وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.


النبذة ج- احكام مشتركة

المادة 28

للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.


المادة 29

ان التدابير التي تتخذها اجهزة التفتيش المركزي بحق الموظفين المخالفين لا تحول دون ملاحقتهم امام الديوان.


الباب الثاني
صلاحيات الديوان

المادة 30

لديوان المحاسبة وظيفتان : وظيفة ادارية، ووظيفة قضائية.
فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة، وبابداء الراي في الامور المالية.
والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ادارة الاموال العمومية والاموال المودعة لدى الخزينة.


الفصل الاول
الرقابة المالية

المادة 31

الرقابة الادارية نوعان : مسبقة ومؤخرة.


النبذة أ- الرقابة الادارية المسبقة:

المادة 32

الغاية من الرقابة الادارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة واحكام القوانين والانظمة.


المادة 33

رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي.


اولاً- المعاملات الخاضعة لها:

المادة 34

(كما تعدلت بموجب المادة 25 من قانون الموازنة لعام 1994):
تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5.000.000 ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة 5.000.000 ليرة لبنانية


المادة 35

(كما تعدلت بموجب المادة 25 من قانون الموازنة لعام 1994):
تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75.000.000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار قيمتها 50.000.000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15.000.000 ل.ل.


المادة 36

(كما تعدلت بموجب المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 1994):
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوي او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15.000.000 ل.ل.


ثانياً- اصول الرقابة المسبقة:

المادة 37

تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام قبل:
1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات.
2- مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات.
يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع الاعمال وله ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار توزيع الاعمال.


المادة 38

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص، فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلها على احد مراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشانها فاذا وافق القاضي المختص على المعملة اعيدت مقرونة بتاشيرته واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهم.
اما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد او النفقة فيها /500/ الف ليرة لبناينة فتتولى الرقابة المسبقة بشانها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدهم القاضي المختص.
واما قرار اعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.


المادة 39

يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة الى طلب مستندات او ايضاحات او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص يعطي الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على المستندات او الايضاحات المطلوبة.
لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.
اذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن هذه المهل حق للادارة ان تسترد المعاملة ويصرف النظر عن راي الديوان.


المادة 40

اذا جاء قرار الديوان بالموافقة.
- فيما خص الواردات مخالفا راي الرجع الصالح للبت بالمعاملة، فعلى هذا المرجع التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
- فيما خص النفقات مخالفا راي مراقب عقد النفقات، فعلى هذا المراقب التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
- واذا جاء راي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء.


المادة 41

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته راي وزير المالية او قرار الديوان ان يقوم قراره مقام تاشير الديوان او تاشير مراقب عقد النفقات.
وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.


المادة 42

يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي او في تقرير خاص يبلغ الى مجلس النواب.


المادة 43

يمكن اعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته الادارية المسبقة بناء على طلب الادارة المختصة او رئيس ديوان المحاسبة او النيابة العامة لدى الديوان. تنظر في اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار.


المادة 44

تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.


النبذة ب- الرقابة الادارية المؤخرة:

المادة 45

الغاية من الرقابة الادارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات.


المادة 46

يوضع بنتائج الرقابة الادارية المؤخرة تقرير سنوي وتقارير خاصة.


اولاً- التقرير السنوي:

المادة 47

ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي يؤدي تطبيقها الى نتائج مالية.
يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع الى المدعي العام.


المادة 48

يبلغ التقرير السنوي الى الادارات والهيئات المعنية وعلى هذه الادارات والهيئات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد. وللديوان حق التعليق على هذه الاجوبة.


المادة 49

يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية وتعليق الديوان عليها.
ويقدم نسخا عن هذا التقرير مرفقا بالاجوبة والتعليق الى مجلس النواب لتوزع وعلى اعضائه كما يقدم نسخا عنه الى مجلس الخدمة المدنية والى ادارة التفتيش المركزي.


المادة 50

ينشر التقرير السنوي مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية والتعليق في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل، لتوزيعه على الادارات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.


المادة 51

تستمع لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه وعند الاقتضاء الى ممثل الادارات العامة والهيئات المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.


ثانياً- التقارير الخاصة:

المادة 52

للديوان، كلما راى لزوما، ان يرفع الى رئيس الجمهورية او الى رئيس مجلس النواب او الى رئيس مجلس الوزراء او الى الادارات العامة والهيئات المعنية تقارير خاصة بمواضيع معينة واقتراحات ملائمة لها.


ثالثاً- بيانات المطابقة:

المادة 53

يصدر الديوان كل سنة بيانا بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم اليه مدعومة بالاوراق المثبتة المنصوص عليها في القوانين والانظمة.


المادة 54

تبلغ بيانات المطابقة:
- الى رئيس مجلس النواب لتوزع على اعضاء المجلس، والى وزير المالية اذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية، وتطبق عليها احكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- الى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها، اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.


الفصل الثاني
الرقابة القضائية

المادة 55

الرقابة القضائية نوعان : رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين:


نبذة أ- الرقابة على الحسابات:

المادة 56

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 393 تاريخ 12/1/1995):
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة. يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991.


المادة 57

تتناول الرقابة على الحسابات المعاملات التالية:
ا- فيما يتعلق بالواردات:
1- صحة المستندات التي تم التحصيل بموجبها.
2- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية.
3- توريد المبالغ المحصلة الى الصناديق العامة.
ب- فيما يتعلق بالنفقات:
1- صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء وعلى الموازنة والاعتمادات المفتوحة بموجبها.
2- وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما حددها القانون.
ج- فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتها:
صحة معاملات القبض والدفع وانطباقها على الاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة.
د- فيما يتعلق بالمواد:
صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.
هـ- فيما يتعلق بالحسابات:
1- صحة الحسابات وانطباقها على القوانين والانظمة.
2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمة.


المادة 58

يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقتة او قرارات نهائية.
يبين القرار المؤقت الماخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب على المحتسب ان يبديه ردا عليها.
يبين القرار النهائي ان المحتسب بريء الذمة، او مسلفا، او مشغول الذمة، ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت، واعادة الكفالة المقدمة منه وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته، خلال مدة يعينها له واذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاهرة يمكن للديوان ان يعفى المحتسب منها.
واذا توفي المحتسب فلا تنقل تركته الى خلفائه قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شان حسابه.
وعلى الادارة المختصة ان تودع الحساب مع مستنداته الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة، وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب.
وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي، ولم يصدر الديوان قراره خلالها بصرف النظر عن هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنقل التركة الى خلفاء المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني اخر يحول دون ذلك.


النبذة ب- الرقابة على الموظفين:

المادة 59

تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة او لصالحها او بمسك حساباتها وكذلك اعمال كل من يتدخل في ادارة الاموال المذكورة وفي القيام بالعمليات السالفة الذكر دون ان تكون له الصفة القانونية او يساهم في الاعمال والعمليات المشار اليها سواء باجراء الاعمال التحضيرية لها او مراقبتها او بالتصديق عليها.
يعتبر بحكم الموظف في تطبيق احكام هذه الرقابة كل شخص من غير الموظفين عهد اليه تولى المهام المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء اكان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتعاقد بما في ذلك اعضاء الهيئات التقريرية بمناسبة توليهم المهام المذكورة وكل شخص من غير الموظفين تولي هذه المهام او تدخل او ساهم فيها دون صفة قانونية.


المادة 60

يعاقب بالغرامة من /500/ ليرة الى /15000/ ليرة كل موظف ارتكب او ساهم في ارتكاب احدى المخالفات الواردة في هذه المادة، وذلك بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة:
(رفعت الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 من 500 ل.ل. الى 150 الف ل.ل.)
1- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.
2- عقد نفقة دون الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات.
3- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشانها.
4- لم يتقيد برفض التاشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات.
5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات.
6- نفذ امرا مخالفا لقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.
8- ارتكب خطا او تقصيرا او اهمالا من شانه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.
9- تاخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة.
10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.


المادة 61

اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها فيالمادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضررا او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة، يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف، علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى.
لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية او ما يماثلها بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة الاف ليرة لبنانية.
يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.


المادة 62

1- يقدر الديوان اسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنها، ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2- يعفى الموظف من العقوبة اذا تم الرجوع عن العمل المؤدي الى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ او اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر، شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا الى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ امره وفي هذه الحال يحل الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان مباشرة والمدعي العام الى الديوان خلال اسبوع على الاكثر المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر.
3- للديوان ان يقرر الاعفاء من العقوبة اذا تبين له انه كان من المستحيل على الموظف ان يكون عالما بالمخالفة وقت ارتكابها او ان الموظف ارتكب المخالفة من اجل حسن تسيير المصالح العمومية او بغاية تلافي ضرر اكيد قد يلحق بها.
4- ويمكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وقف تنفيذها اذا تاكد من حسن نية المحكوم عليه وعلى ان لا يستفيد هذا الاخير من وقف التنفيذ اكثر من مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة التي ارتكبت المخالفة خلالها.


المادة 63

لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.


المادة 64

على الديوان ان يحيط مجلس النواب علما بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء.


المادة 65

1- لا يحول انهاء خدمة الموظف دون ملاحقته امام ديوان المحاسبة.
2- تسقط الملاحقة عن المخالفة وتتلاشى بوفاة الموظف المسؤول عنها او بمرور الزمن عليها.
3- يمر الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكابها اذا كان ظاهرا او على تاريخ اكتشافها اذا كان خفيا.
تحسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله، ولا تنقطع الا باحد الاسباب التالية:
ا- الطلب الى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ب- مباشرة اجراءات التحقيق في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ج- القرارات الاعدادية التي يتخذها ديوان المحاسبة في شان المخالفة.
د- طلب نقض قرار ديوان المحاسبة في شان المخالفة.


المادة 66

يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتالف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين.
تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.


المادة 67

اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.


المادة 68

1- ينظر الديوان في المخالفة عفوا او بناء على طلب المدعي العام لديه.
للمدعي العام، لهذه الغاية ان يجري التحقيق حول القضية او ان يتوسع في التحقيق الجاري في شانها وله ان يستمع الى الموظفين والشهود وان يطلب الى الادارة او الهيئة المختصة ايداعه المستندات والايضاحات والمعلومات التي يحتاج اليها وان يكلف المراقب الذي يعاونه اجراء اي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على ان يبلغ التكليف الى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة المهمة.
تطبق على الموظفين والشهود احكام المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق على طلب المستندات والايضاحات والمعلومات احكام الفقرة 2 من هذه المادة.
في حال الاثارة العفوية تتبع الاصول المبينة اعلاه على ان يتولى القاضي المختص مهمة المدعي العام المبينة فيها.
2- يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه او يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها.
للمستشار ان يطلب الى الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها، وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشهود، وان يقترح على الهيئة تعيين الخبراء، وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه، على ان يبلغ التكليف الخطي الى رئيس الادارة قبل مباشرة المهمة.
وعلى الادارة المختصة الاجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على ان لا تقل هذه المهلة عن العشرة ايام. ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء اما عفوا او بناء على طلب الادارة المختصة.
وللديوان ن يطلع على كل ملف او وثيقة، حتى السرية منها اذا كانت ذات علاقة بالقضية موضوع الدرس.


المادة 69

يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريرا يتضمن ملخص القضية مع ابداء رايه في شانها.


المادة 70

تحال على المدعي العام، مع اوراق الثبوت، تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر، او تعيين الصلاحية، او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة.
اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك.
يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.


المادة 71

يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر.
على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما، فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب، ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة.
يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.


المادة 72

يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة تصدر القرارات في غرفة المذاكرة باكثرية الاصوات.


المادة 73

يبلغ القرار النهائي الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المبينة في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي.
وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام، والى الوزارة او الادارة المختصة، وترسل صورة الى وزارة المالية لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.


المادة 74

يوضع التامين الجبري على عقارات المحكوم عليه.
وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار.


المادة 75

يمكن للديوان في جميع الاحوال ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف اداريا او جزائيا، على ان يبلغ نسخة عن توصيته الى ادارة التفتيش المركزي.


النبذة د- طرق المراجعة:

المادة 76

يمكن الطعن في قرارات الديوان القضائية النهائية، اما عن طريق اعادة النظر واما عن طريق النقض


المادة 77

1- يمكن اعادة النظر في القرار امام الديوان:
ا- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هناك خطا او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.
ب- اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شانها تبديل وجهة القرار.
2- تجري اعادة النظر بناء على طلب المدعي العام او وزير المالية لصالح الخزينة او المحتسب او الموظف المختص او الادارة او الهيئة ذات العلاقة.
3- يقدم طلب اعادة النظر من قبل المحتسب او الموظف خلال مدة شهرين من تاريخ تبيان او ظهور السبب المبرر له ويعلق قبول طلب اعادة النظر على تادية تامين قدره /100/ ليرة يدفع لقاء ايصال في الخزينة اللبنانية، يصادر هذا التامين ايرادا للخزينة اذا رد طلب اعادة النظر شكلا او اساسا ويعاد الى المحتسب او الموظف في سائر الاحوال.
(رفعت قيمة التامين المنصوص عنها في المادة 77 بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 من 100 الى عشرة الاف ل.ل.)
4- لا يحول طلب اعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه، الا انه يمكن للديوان استثناء ان يقرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب او الموظف المختصين اذا تبين ان التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان طلب اعادة النظر مرتكز على سبب جدي.
5- تنظر في طلب اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه.


المادة 78

يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه.
يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة او الهيئة ذات العلاقة.


المادة 79

اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.


الفصل الثالث
احكام مشتركة

المادة 80

1- يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة رئيس الغرفة.
على الشخص المدعو امام الديوان ان يلبي الطلب والا استهدف لغرامة قدرها مئتا ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة لا يلبي الطلب ما لم يثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع.
(رفعت قيمة التامين المنصوص عنها في المادة 80 بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 من 200 ل.ل. الى 20 الف ل.ل.)
2- يعين الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.
تحدد الهيئة المختصة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان اجرة الخبير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة او من اصل التامين الذي قد يسلفه صاحب العلاقة لهذه الغاية.
تطبق في تحديد الاجرة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983.
تنظم اصول تسليف التامين المبين في هذا البند وتادية اجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلسه.


الباب الثالث
المستندات الواجب تقديمها الى الديوان
النبذة أ- احكام عامة

المادة 81

يرسل الموظفون المختصون حساباتهم الى ديوان المحاسبة وفاقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.


النبذة ب- البلديات والمؤسسات العامة:

المادة 82

يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لقانون المحاسبة العمومية والحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة.
اما لبلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات التي لا يخضع لقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه هذه البلديات او المؤسسات او الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية الادارية.


النبذة ج- احكام مشتركة:

المادة 83

لديوان المحاسبة ان يطلب من الادارات المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة.


المادة 84

اذا تاخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان ان يكلف خبيرا لجمعها وتقديمها اليه على نفقة الموظف المذكور، يحدد الديوان اجرة هذا الخبير. تطبق في تبليغ قرار تعيين الخبير وتحديد اجرته الاصول المنصوص عليها في المادتين71 و 80 من هذا المرسوم الاشتراعي.


المادة 85

لديوان المحاسبة بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شانها ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص.
وله ان يقرر التدقيق في المستندات محليا لدى الادارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات الخاضعة لرقابته، وفي هذه الحالة يطلب الى الادارة او البلدية او المؤسسة او الهيئة المعنية عدم ارسال المستندات الى الديوان.


المادة 86

تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.
اذا تبين لغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافا لاحكام القوانين والانظمة النافذة فعليها ان تتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين.
تنظر الغرفة المختصة في القضية عفوا او بناء لطلب رئيس الديوان او المدعي العام لديه وتتبع في التحقيق والمحاكمة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية.
يبلغ قرار الغرفة الى المراجع المختصة لتنفيذه والى صاحب العلاقة.
يخضع هذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.


الباب الرابع
احكام مختلفة

المادة 87

للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب راي الديوان في المواضيع المالية.
يصدر هذا الراي عن الهيئة المختصة وفق قرار توزيع الاعمال، ويكون له الصفة الاستشارية.


المادة 88

في حال تباين الاجتهاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس الديوان الامر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد.


المادة 89

ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك يؤدي الموظفون الخاضعون لحلف اليمين امام ديوان المحاسبة اليمين التالي نصها:
-اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص وان احافظ ابدا على سرها-.


الباب الخامس
احكام ختامية

المادة 90

(الغيت هذه المادة باستثناء ما يعود منها لمدققي الحسابات وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985).


المادة 91

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
تحفظ مستندات ديوان المحاسبة مدة خمس عشرة سنة على الاقل، ولا تتلف او يتصرف بها بعد المدة المذكورة الا بموافقة مجلس الديوان.


المادة 92

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 من /500/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. ومن /15000/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة).
- ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور من /200/ ل.ل. الى /20000/ ل.ل.
- ترفع قيمة التامين المنصوص عنها فيا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655130

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  1384c10


الأوسمة
 :


تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان    تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان  I_icon_minitime27/10/2011, 17:48

خيارات المساهمة


المادة 92

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 من /500/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. ومن /15000/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة).
- ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور من /200/ ل.ل. الى /20000/ ل.ل.
- ترفع قيمة التامين المنصوص عنها فيالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي اعلاه من ماية ليرة لبنانية الى عشرة الاف ليرة لبنانية.
(المادة 92: في المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 كما كانت قبل الغائها:
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وكل نص يتنافى واحكام المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه.)


المادة 93

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992):
يحدد ملاك ديوان المحاسبة وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.


المادة 94

تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.


المادة 95

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء : امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شفيق الوزان

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تنظيم ديوان المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.