عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110
AlexaLaw on facebook
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110
 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 110

شاطر | 
 

  انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655039

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا 1384c10


الأوسمة
 :


 انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا Empty
مُساهمةموضوع: انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا    انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا I_icon_minitime20/10/2011, 14:53

خيارات المساهمة


انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا

البلدموريتانيا
رقم النص 28
النوع امر قانوني
تاريخ م 7/2/1991
تاريخ هـ 23/07/1411
عنوان النص انتخاب النواب في الجمعية الوطنية


استناد

بناء على الامر القانوني رقم 91022 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 والمتضمن دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية وخاصة احكام المادة 103 من هذا الدستور .
-وبناء على الميثاق الدستوري للجنة العسكرية للخلاص الوطني بتاريخ 9 فبراير 1985 .
-وعلى الامر القانوني رقم 840261 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1984 , القاضي بتعيين رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة .
وبعد مداولات اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ومصادقتها , فان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني يصدر الامر القانوني التالي :


الفصل الأول :
تشكيل الجمعية الوطنية ومدة انتدابها

المادة 1

تتكون الجمعية الوطنية من نواب ينتخبون لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع المباشر ويتم تجديد الجمعية الوطنية دفعة واحدة .


المادة 2

تنتهي سلطات الجمعية الوطنية عند افتتاح الدورة العادية لشهر نوفمبر من السنة الخامسة التي تلي انتخابها .
وفيما عدا حالة الحل , تجري انتخابات عامة في ال 60 يوما التي تسبق انتهاء سلطات الجمعية الوطنية .


المادة 3

يتحدد عدد اعضاء الجمعية الوطنية تبعا لعدد سكان الدائرة الانتخابية ويكون :
-نائبا واحدا في الدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها او يساوون 31000
-نائبين (2) في الدوائر التي يزيد عدد سكانها على 31000
ويتم توزيع الدوائر الانتخابية تبعا للجدول الملحق بهذا الامر القانوني .


الفصل الثاني :
الشروط اللازم توفرها في الناخب
واللوائح والبطاقات الانتخابية .

المادة 4

تطبق الاحكام ذاتها المتعلقة بالشروط اللازم توفرها في الناخب وتلك الخاصة باللوائح والبطاقات الانتخابية المتضمنة في الامر القانوني رقم 870289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 والمتعلق بالبلديات .


الفصل الثالث :
الترشيحات

المادة 5

يعتبر قابلين للانتخاب , المواطنون الموريتانيون من الجنسين والذين تصل اعمارهم الى خمسة وعشرين (25 ) سنة كاملة . ولا يمكن ان يتقدم مترشح الا في دائرة انتخابية واحدة وعلى لائحة واحدة في حالة اقتراح اللائحة .

المادة 6

حالات عدم قابلية الانتخاب المطلقة هي :
-الاشخاص الفاقدون لحقوقهم المدنية والسياسية


جدول توزيع الجمعية الوطنية حسب الدوائر الانتخابية

الولاية المقاطعة عدد المقاعد
الحوض الشرقي النعمة
امورج
باسكنو
جيكني
ولاته
تنبدغه 2
2
1
2
1
2

الحوض الغربي لعيون
تامشكط
الطينطان
كوبني
2
1
2
2

لعصابة كيفه
بومديد
باركيويل
كرو
كنكوصة
2
1
2
1
2

كوركول كيهيدي
مقامه
امبود
منكل
2
2
2
1

لبراكنه الاك
بوكى
بابابى
امبان
مقطع لحجار
2
2
1
1
2

اترارزة





روصو
بوتيليمبت
واد الناقه
المذرذره
كرمسين
اركيز
2
2
1
1
1
2



عدد المقاعد المقاطعة الولاية
2
1
1
1
اطار
شنقيط
اوجفت
ودان
ادرار
2 انواذيبو
داخلت انواذيبو
2
1
1
تجكجه
المجرية
تيشيت
تكانت

2
2

سيليبابي
ولد ينج كيدي ماغا
1
1
1
ازويرات
افديرك
بير امقرين
تيرس زمور




1 اكجوجت انشيري


1
1
2
1
2
1
1
1
1
تفرغ زينه
السبخه
الميناء
عرفات
الرياض
توجنين
دار النعيم
لكصر
تيارت
نواكشوط
79 53
المجموع


-الاشخاص الذين سبقت ادانتهم بالرشوة او بتزوير الانتخابات
-المفلسون الذين لم يعد لهم الاعتبار والاشخاص الجارية تصفيتهم القضائية
-الاشخاص المكتسبون للجنسية منذ اقل من 10 سنوات


المادة 7

حالات عدم قابلية الانتخاب النسبية هي :
-افراد القوات المسلحة وقوى الامن الذين هم في الخدمة
-القضاة
-موظفو السلطة العاملون في المنطقة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية
-الموظفون المكلفون بمقتضى وظائفهم بمسك او رقابة حسابات البلديات التابعة للدائرة
-كل شخص مكلف , بمقتضى وظائفه بالوصاية على البلديات التابعة للدائرة او يمكن تكليفه بها عن طريق التفويض .
-الاشخاص المدينون لمصلحة الضرائب
-النواب الذين سبق اعلان استقالتهم بسبب امتناعهم عن القيام باحدى مهامهم القانونية ويظل هؤلاء غير قابلين للانتخاب طيلة 10 سنوات .


المادة 8

لا يجوز للشخص الذي حل محل نائب تم تعيينه عضوا في الحكومة ان يترشح في الانتخابات الموالية ضده .
ولا يجوز لعضو البرلمان او من حل محله في جمعية برلمانية ان يحل محل مترشح للجمعية الوطنية . ويفقد النائب الذي عين عضوا في الحكومة مقعده في الجمعية الوطنية .


المادة 9

يحظر الجمع بين انتدابي نائب وعضو في مجلس الشيوخ وينتهي انتداب اي نائب انتخب عضوا في مجلس الشيوخ او اي عضو في مجلس الشيوخ انتخب نائبا , على ذلك الاساس , في الجمعية التي كان عضوا فيها . ولا يمكنه باي حال من الاحوال المشاركة في اعمال كلتا الجمعيتين .


المادة 10

يفقد كل شخص له صفة خلف لنائب او عضو في مجلس الشيوخ هذه الصفة عند انتخابه نائبا .


المادة 11

تتعارض مزاولة الوظائف العمومية غير الانتخابية مع الانتداب البرلماني .


المادة 12

يتعارض انتداب نائب وعضو مجلس الشيوخ مع صفة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي . كما يتعارض مع ممارسة اكثر من انتداب . ويبدا نفاذ التعارض بين الانتداب البرلماني ووظائف عضو الحكومة المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور في نهاية اجل شهر اعتبارا من التعيين عضوا في الحكومة .
ولا يجوز طيلة هذا الاجل للنائب او الشيخ العضو في الحكومة ان يشارك في اي اقتراع .
ولا يصبح التعارض نافذا اذا استقالت الحكومة قبل نهاية الاجل المذكور .


المادة 13

يجب على النائب الذي يوجد عند انتخابه في احدى حالات التعارض المذكورة في هذا الامر القانوني ان يتحرر في ال30 يوما التي تلي بدء مهامه من الوظائف المتعارضة مع انتدابه او ان يطلب اذا كان يشغل وظائف عمومية , وضعه في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في النظام الاساسي المطبق عليه .


المادة 14

يلزم المترشحون بتقديم تصريح يحمل توقيع كل منهم ويجب ان يتضمن هذا التصريح :
-اسم المترشح ولقبه وعمره ومهنته ومحل اقامته .
-اسم الخلف في حالة شغور مقعد ولقبه وعمره ومهنته ومحل اقامته .
ويجب على كل مترشح او لائحة مترشحين , ان يختاروا لونا لطباعة منشوراتهم وملصقاتهم واوراقهم يختلف عن المترشحين الاخرين او اللوائح , ولا يمكن بحال من الاحوال ان تتطابق هذه الالوان والعلامات مع العلم الوطني .


المادة 15

توضع تصاريح الترشح لدى السلطة الادارية بالدائرة الانتخابية بعد دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 27 ادناه في الفترة ما بين اليومين ال60 وال45 قبل الاقتراع . ويسلم وصل مؤقتا بذلك .
ويمسك سجل خاص لتسجيل جميع تصاريح الترشح التي تم تلقيها مع بيان تاريخ وساعة استلامها .
وتحال تصاريح الترشح الى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 اسفله التي تسلم وصلا نهائيا .
ويطلع الناخبون على اسماء المترشحين الذين سلم لهم وصل نهائي بواسطة الملصقات ولا يقبل سحب اي ترشح بعد هذا النشر .
غير انه في حالة وفاة المترشح يصبح خلفه مترشحا ويمكنه تعيين خلف جديد له وعندما يتوفى الخلف في المدة نفسها يمكن للمترشح ان يعين خلفا جديدا .


المادة 16

تنظر لجنة ادارية يراسها الوالي , وتضم قاضيين وموظفين جهويين يعينون بواسطة مقرر مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالداخلية والعدل في شرعية تصاريح الترشح في اخر اجل خمسة وثلاثون (35) يوما قبل الاقتراع .
ويمكن ان تكون قرارات هذه اللجنة موضوع طعن في اجل اقصاه 7 ايام امام المحكمة العليا مجتمعة بكامل غرفها التي تبت بشكل غير قابل للاستئناف في 8 ايام .


الفصل الرابع
الإقتراع

المادة 17

يتم التصويت على مستوى الدائرة الانتخابية والدائرة الانتخابية هي المقاطعة .


المادة 18

يتم استدعاء الناخبين بواسطة مرسوم يحدد تاريخ وساعة الاقتراع ويجب ان يتم نشر هذا المرسوم في 70 يوما على الاقل قبل الانتخابات .
ويدوم الاقتراع يوما واحدا .
ويجري يوم الجمعة . ويفتتح في اليوم والساعات التي يحددها مرسوم استدعاء الناخبين , ويتم فرز الاصوات مباشرة ودون انقطاع .


المادة 19

تفتتح الحملة الانتخابية 15 يوما قبل افتتاح الاقتراع . ويختتم عشية هذا الاخير عند الساعة صفر .


المادة 20

تسهر اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 على سلامة العمليات الانتخابية وعلى حسن سيرها . وتشرف على مكاتب التصويت وعمليات الفرز . وترسل النتائج الى الوزير المكلف بالداخلية الذي يتولى اعلانها .

المادة 21

لكل مترشح الحق في ادعاء بطلان العمليات الانتخابية .
ويودع الاحتجاج لدى المحكمة العليا في اخر اجل 8 ايام , بعد اعلان النتائج . وتبت المحكمة العليا في اجل ثمانية ايام اعتبارا من بدء التعهد .


المادة 22

يجب على كل مترشح في انتخاب النواب ان يودع لدى الخزينة العامة كفالة بمبلغ 50,000 الف اوقية . ولا تعاد هذه الكفالة الا لصالح المترشحين الذين حصلوا على نسبة 10% من الاصوات المعبر عنها .


المادة 23

ينتخب نواب الدوائر الانتخابية , التي يتم التنافس فيها على مقعد واحد , عن طريق الاقتراع الاسمي الاحادي ذي الدورين .
وينتخب النواب في الدوائر الانتخابية التي يتم التنافس فيها على اكثر من مقعد واحد عن طريق اقتراع اللائحة الاغلبي ذي الدورين .
ولا تقبل في هذه الحالة اية لائحة ناقصة . ويجب على الناخب ان يختار بحرية لائحة بدون تصويت تفضيلي او مزج في التصويت .


المادة 24

يكون الاقتراع الاحادي الاسمي في دور واحد اذا حصل احد المترشحين على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها .
واذا لم يحصل اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها يجري دور ثان في اول يوم جمعة موال .
ولا يمكن ان يترشح في الدور الثاني الا المترشحان اللذان حصلا على اغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يتم اختيار المترشح الاكبر سنا للدور الثاني .
وتكتفي الاكثرية البسيطة في الدور الثاني .
وفي حالة تعادل الاصوات المعبر عنها ينتخب في الدور الثاني من الاقتراع المترشح الاكبر سنا .


المادة 25

يكون اقتراع اللائحة في دور واحد اذا حصلت احدى اللوائح على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها . ويتم توزيع المقاعد المتنافس عليها بعد اقصاء اللوائح التي حصلت على اقل 10 % من الاصوات حسب التمثيل النسبي مع استخدام الانتخابي ومنح الباقي للائحة التي فازت بالترتيب الاول .
واذا لم تحصل اي من اللوائح في الدور الاول على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها يجري دور ثان ولا يمكن ان يشترك في الدور الثاني الا اللائحتان اللتان حصلتا على اغلبية الاصوات وتحصل كل واحدة من اللائحتين على من المقاعد يتناسب مع الاصوات التي حصلت عليها .
ويمنح الباقي للائحة التي فازت بالترتيب الاول .
ويعلن فوز المترشحين المنتخبين باقتراع اللائحة حسب ترتيب تسجيلهم في اللوائح .


المادة 26

يحدد مرسوم اجراءات سير الحملة الانتخابية , ويوضح التنظيم المادي للانتخابات .


المادة 27

لا يجوز لاي مترشح او لائحة تلقي اسهامات او مساعدات مادية لاي سبب كان وسواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر من دولة اجنبية او من شخصية طبيعية او اعتبارية من جنسية اجنبية .


الفصل الخامس :
خلافة النواب :

المادة 28

يحل محل النواب المنتخبين بالاقتراع الاحادي الاسمي الذين اصبحت مقاعدهم شاغرة لاي سبب كان الاشخاص الذين تم انتخابهم معهم في الوقت نفسه لهذا الغرض وذلك حتى تجديد الجمعية الوطنية .
وعندما يكون النواب قد تم انتخابهم باقتراع اللائحة فان كل لائحة تضم عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المتنافس عليها مزيدا باثنين (2) .
ويدعى المترشحون الذين تاتي اسماؤهم على اللائحة بعد اخر مترشح تم انتخابه لتبديل النواب المنتخبين على هذه اللائحة والذين اصبحت مقاعدهم شاغرة لاي سبب كان وذلك حتى تجديد الجمعية الوطنية .


المادة 29

يقام في حالة الغاء عمليات انتخابية في دائرة انتخابية وعندما تصبح احكام المادة 27 مستحيلة التطبيق , باجراء انتخابات جزئية في اجل 3 اشهر , غير انه لا يجري اي انتخاب جزئي في ال 12 شهرا التي تسبق انتهاء سلطات الجمعية الوطنية .وتجري الانتخابات الجزئية حسب القواعد العامة المحددة في هذا الامر القانوني .

المادة 30

تتخذ الاجراءات اللازمة لخلافة عضو في الحكومة في انتداب برلماني في الشهر الذي يلي انتهاء الاجل المقرر في المادة 11 من هذا الامر القانوني .
الفصل السادس :
أحكام جنائية


المادة 31

تطبق الاحكام الجنائية ذاتها الواردة في الامر القانوني رقم 870289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 والمتعلق بالبلديات .


المادة 32

ينشر هذا الامر القانوني وفق اجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة .

عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

انتخاب النواب في الجمعية الوطنية 1991- موريتنيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.