عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 110

شاطر | 
 

  النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب    النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:50

خيارات المساهمة


النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب

البلد المغرب
رقم النص لا يوجد
النوع نظام داخلي
تاريخ م 4/14/1998
تاريخ هـ 17/12/1418
عنوان النص النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب




الجزء الاول
هيئات مجلس النواب
الباب الاول
افتتاح الدورات

المادة 1

يعقد مجلس النواب دورتين في السنة، تفتتح الاولى يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتبتدئ الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل.

المادة 2

يراس جلالة الملك افتتاح دورة اكتوبر.

المادة 3

تتلى ايات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة.

المادة 4

يحضر النواب جلسة افتتاح دورة اكتوبر مرتدين اللباس الوطني.
الباب الثاني
المكتب المؤقت


المادة 5

في مستهل الفترة النيابية، يتقدم اكبر النواب سنا من الحاضرين لرئاسة مكتب مؤقت في انتظار انتخاب رئيس مجلس النواب.
وفي مستهل دورة ابريل من السنة الثالثة يتراس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب، او احد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس.


المادة 6

يساعد الرئيس او الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المكتب النهائي اربعة من الاعضاء الاصغر سنا.

المادة 7

لا يمكن ان يجري تحت اشراف المكتب المؤقت اية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس ومكتب المجلس.

المادة 8

عند افتتاح اول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن اسماء النواب المنتخبين حسب القائمة الرسمية المعلنة من لدن السلطة المختصة، ثم يامر بتعليق تلك القائمة ونشرها في الجريدة الرسمية واثباتها في محضر الجلسة.

المادة 9

يحيط رئيس الجلسة الاولى للفترة النيابية المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن السلطة الدستوري في كل طعن يهم انتخاب اعضاء مجلس النواب.
الباب الثالث
مكتب مجلس النواب
الفرع الاول
تكوين مكتب المجلس


المادة 10

ينتخب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السابع والثلاثين (37) من الدستور.
ينتخب اعضاء مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل السابع والثلاثين (37) من الدستور.


المادة 11

يتكون مكتب مجلس النواب على الشكل التالي:
- الرئيس
- ستة خلفاء للرئيس: الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من بينهم محاسبان
- اربعة امناء.


الفرع الثاني
كيفية انتخاب اعضاء مكتب المجلس

المادة 12

يدعو رئيس المكتب المؤقت اعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس النواب بالاعلان عن فتح باب الترشيح.
يتلقى الرئيس المؤقت الترشيحات في نفس الجلسة ويعلن عنها او يطلب من احد اعضاء المكتب المؤقت القيام بهذا الاعلان ثم يشرع في التصويت.


المادة 13

ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في دورتين، وبالاغلبية النسبية في الدورة الثالثة.
يعتبر المرشح الاكبر سنا فائزا عند تعادل الاصوات فان انتفى فارق السن مع التساوي في الاصوات تجري القرعة.


المادة 14

يجري التصويت كتابة وسريا داخل معزل.

المادة 15

يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز لرئاسة المجلس.

المادة 16

يستمر المكتب المؤقت في مساعدة الرئيس المنتخب الى ان يتم تنصيب اعضاء مكتب المجلس.

المادة 17

تقدم الترشيحات الى الرئيس قبل افتتاح كل جلسة انتخابية.

المادة 18

يجري انتخاب اعضاء المكتب بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق المكونة من مجلس النواب.

المادة 19

يقدم كل فريق الى الرئيس قائمة باسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة يتجاوز عدد افرادها عدد اعضاء المكتب.

المادة 20

يجري التصويت على القائمة بالاقتراع السري.

المادة 21

يمكن ان يتم التصويت على اعضاء المكتب جملة على قائمة موحدة تضم جميع الترشيحات للمقاعد المقررة طبقا للمادة 11 اعلاه وتحدد فيها المناصب.

المادة 22

تجري القرعة بين المصوتين غير المرشحين لاختيار ثلاثة اعضاء يعهد اليهم بمهمة فرز الاصوات.
وفي حالة وجود فراغ يلجا الى نفس الكيفية لانتخاب العضو الذي سيسد ذلك الفراغ.


المادة 23

ينتدب كل فريق عضو لتمثيله في عملية الفرز المشار اليها في المادة 22 اعلاه.

المادة 24

يعلن رئيس مجلس النواب عن نتيجة الاقتراع.

المادة 25

يجري انتخاب اعضاء المكتب كل سنة عند افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية، ويساعد الرئيس في الاشراف على هذا الانتخاب النواب الاربعة الاصغر سنا.

المادة 26

اذا حدث شغور في منصب من مناصب اعضاء المكتب يتم ملؤه حسب المقتضيات الواردة في المواد من 18 الى24 من هذا النظام.

المادة 27

بعد انتخاب المكتب، يحيط رئيس مجلس النواب جلالة الملك علما بتكوين هيات المجلس المتعلقة بالمكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة، كما يبلغ ذلك الى الوزير الاول.
الفرع الثالث
اختصاصات مجلس النواب


المادة 28

يحدد المكتب في جلساته الاولى بعد انتخابه اختصاصات كل عضو من اعضائه حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي.

المادة 29

لكل عضو من اعضاء المكتب عدد من الاصوات يتناسب مع عدد اعضاء الفريق الذي يمثله.

المادة 30

يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للاشراف على مناقشات المجلس، كما يسهر على تنظيم المرافق التابعة للمجلس وذلك طبقا للشروط الواردة في هذا النظام الداخلي.

المادة 31

يقوم خلفاء الرئيس مقام هذا الاخير في حالة تغيبه حسب ترتيبهم.

المادة 32

في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد ليتمم الفترة المشار اليها في الفقرة الثالثة من الفصل السابع والثلاثين (37) من الدستور.
في انتظار انتخاب الرئيس الجديد يقوم مقام الرئيس احد خلفاء الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 23و35و71و79و81 من الدستور.


المادة 33

لا يمكن لنائب ان يجمع بين العضوية في الحكومة او رئاسة لجنة من لجان المجلس او رئاسة فريق نيابي.

المادة 34

يضع المكتب جدول اعمال المجلس طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور

المادة 35

يعلن مكتب المجلس جدول الاعمال بمجرد وضعه، ويبلغه الى الوزير الاول ورؤساء الفرق النيابية واللجان والى النواب الذين لا ينتمون لاي فريق

المادة 36

يحرص المكتب على توفير الامن الداخلي والخارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الامن ورجال المطافئ.
يحدد المكتب العدد الضروري الذي يطلب من الحكومة انتدابه في الحرس الخارجي للمجلس.


المادة 37

يحرص المكتب على المحافظة على بنايات مجلس النواب والمنقولات التابعة له.

المادة 38

تجري اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس، وتوجه مراسلات المجلس الى الحكومة بواسطة الوزير الاول.
الباب الرابع
المرافق الادارية والمالية


المادة 39

يضع المكتب الانظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المرافق الادارية للمجلس.

المادة 40

يمكن للمكتب، الاستفادة من موظفين تابعين للادارة العمومية، وذلك عن طريق الالحاق.

المادة 41

تحت اشراف المكتب يسهر الامين العام على التسيير الاداري للمجلس وذلك بالتنسيق بين مختلف المرافق الادارية.

المادة 42

يضع المجلس ميزانيته ويسير شؤونه المالية.
يسهر خليفتا الرئيس المكلفان بالمحاسبة على هذا التسيير تحت اشراف المكتب وحسب نظام تحدد بمقتضاه شروط التسيير الاداري والمالي للمجلس.


المادة 43

بعد فتتاح دورة اكتوبر من كل سنة يعين المجلس بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي لجنة من خارج اعضاء المكتب تدعى "لجنة العشرين" تكلف داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشان الى المجلس.
الباب الخامس
الفرق النيابية


المادة 44

للنواب المنتمين للاحزاب او غير المنتمين منهم ان يكونوا فرقا داخل مجلس النواب
لا يمكن ان يقل عدد كل فريق عن اثنى عشر (12) عضوا.
يمكن ان ينتسب الى اي فريق النواب الذين لا ينتمون الى اي فريق اخر.


المادة 45

يبلغ كل فريق نيابي الى رئيس المجلس فور انتخابه قائمة تتضمن اسماء اعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمه.
تسلم هذه القوائم لرئيس المجلس في اول جلسة علنية تعقب انتخابه ويتولى تسليمها رؤساء الفرق النيابية حسب ترتيبهم.


المادة 46

يعلن رئيس المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة ان الفرق قد شكلت كما يعلن عن التسميات التي اختارتها وعن اسماء الرؤساء الناطقين باسمها.
يتم الاعلان عن كل ذلك مرتبا حسب عدد كل فريق.
وتنشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية مع اسماء النواب غير المنتمين للفرق.


المادة 47

لا يحق للنائب الانخراط في اكثر من فريق نيابي، وله ان لا ينتمي لاي فريق.

المادة 48

يحاط رئيس مجلس النواب علما بكل تشكيل او تغيير يطرا على كل فريق. واذا كان هذا التغيير ناتجا عن استقالة احد الاعضاء من الفريق الذي كان ينتمي اليه، فلا بد ان يكون البيان الموجه الى رئيس المجلس موقعا من لدن النائب المستقيل.
وفي حالة انخراط عضو جديد، يوقع البيان من لدن كل من رئيس الفريق والنائب المعني بالامر، واذا كان الامر يتعلق بعزل يكون البيان موقعا من لدن رئيس الفريق لا غير.
تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية، في ظرف الثمانية ايام الموالية للاستقالة او العزل او الانخراط.


المادة 49

يمنع في نطاق الشروط المحددة في المادتين 44 و 45 اعلاه النواب تاسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية او المهنية داخل المجلس.
كما يمنع عليهم تاسيس جمعيات بصفة دائمة او مؤقتة داخل المجلس.
ويمنع عقد اجتماعات خاصة وسط بناية المجلس خارجة عن نطاق اجهزة مجلس النواب المشار اليها في هذا النظام الداخلي.


المادة 50

يدعو رئيس المجلس ممثلي الفرق للاتفاق على تقسيم دائري لقاعة الجلسات لتخصيص اماكن جلوس اعضاء كل فريق بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه.

المادة 51

للفرق المتكونة طبقا للمادتين 44 و 45 من هذا النظام الحق في التوفر على امكانيات مادية وبشرية كافية داخل مقر المجلس من مكاتب وجهاز اداري لتنظيم مصالحها الداخلية تتناسب مع عدد اعضاء كل فريق.
ويتولى كل فريق اختيار موظفيه من بين موظفي المجلس او خارجه باتفاق مع رئيس مجلس النواب.
تحدد في الميزانية السنوية للمجلس فصول لتغطية نفقات الفرق النيابية ويتم صرف الاعتمادات المخصصة لها وفق قواعد نظام الصرف الجاري به العمل في مجلس النواب وتعتمد عند التخصيص قاعدة التمثيل النسبي.


الباب السادس
اللجان الدائمة
الفرع الاول
عدد اللجان

المادة 52

يحدث المجلس اثناء جلسة عمومية ست (6) لجان دائمة هي:
1. لجنة الخارجية والدفاع الوطني، وتختص بما يلي:
- الشؤون الخارجية والتعاون، الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود، الثقافة والاعلام،
2. لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وتختص بما يلي:
- العدل، حقوق الانسان، الامانة العامة للحكومة، الشؤون الادارية، العلاقات مع البرلمان،
3. لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية وتختص بما يلي:
- الداخلية، التعمير، الاسكان، اعداد التراب الوطني، التجهيز، البيئة، النقل، المواصلات،
4. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتختص بما يلي:
- المالية، الاستثمارات، تنشيط الاقتصاد، الخصوصية،
5. لجنة القطاعات الانتاجية وتختص بما يلي:
- الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة التقليدية، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، الطاقة والمعادن،
6. لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الاسلامية وتختص بما يلي:
- التعليم، الاوقاف، الشؤون الاسلامية، الصحة، الشبيبة والرياضة، الشؤون الاجتماعية، التشغيل، التكوين المهني، التعاون الوطني، قضايا المراة، قضايا المعاقين، قضايا قدماء المقاومين وشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج.
بالاضافة الى اللجان الدائمة، تشكل لجان خاصة مؤقتة تبعا للمقتضيات الواردة في المادتين 179 و 181 من هذا النظام الداخلي.


المادة 53

يبلغ عدد اعضاء كل لجنة دائمة اربعة وخمسين (54) عضوا.
الفرع الثاني
تكوين اللجان


المادة 54

لكل فريق مكون طبقا للمادتين 44 و 45 من هذا النظام الداخلي عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب مع العدد الذي يضمه كل فريق.
للنواب الذين لا ينتمون لاي فريق حق الانضمام الى اللجان الدائمة حتى يصل عدد اعضائها الى العدد المقرر في المادة 53 اعلاه.


المادة 55

لا يحق لنائب ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة.
يمكن ان تنبثق عن اللجان الدائمة للمجلس لجان فرعي من بين اعضاء اللجان الدائمة.
لكل نائب الحق في حضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا بها، وله ان يبدي اراءه بصفة استشارية دون ان يشارك في التصويت.
وعلى النائب الذي يصبح منفصلا عن الفريق الذي كان ينتمي اليه عند تسميته كعضو في لجنة دائمة ان ينسحب من تلك اللجنة اذا طلب الفريق الذي انفصل عنه تعيين عضو اخر بدله.


المادة 56

ينتخب المجلس رؤساء اللجان.
يضم مكتب كل لجنة دائمة بالاضافة الى رئيس اللجنة، خليفة اولا وخليفة ثانيا وثالثا ورابعا للرئيس ثم امينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا اولا ومساعدا ثانيا.
ويجتمع مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس لبرمجة اعمال اللجنة والاتفاق على مضمون التقارير المقدمة الى الجلسة العامة باسم اللجنة.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة ان يتراس لجنة اخرى دائمة ولو فرعي او لجنة خاصة مؤقتة.


الفرع الثالث
استدعاء اللجان للاجتماع

المادة 57

تستدعى اللجان خلال الدورات بثمان واربعين (48) ساعة وتستدعى خارج الدورات باربعة ايام قبل الاجتماع، ويمكن تعجيل موعد الاجتماع بصفة استثنائية اذا ما طلب جدول اعمال المجلس ذلك.
ويتم استدعاء اللجان من لدن:
- رئيس مجلس النواب بمبادرة منه او بطلب من الحكومة،
- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضائها بعد استشارة مكتبها.
لا يمكن الغاء اي اجتماع او تاجيله خارج الدورات الا اذا طلب ذلك اكثر من نصف اعضاء اللجنة المعنية وذلك قبل الاجل المقرر بثمان واربعين (48) ساعة.
يتضمن الاستدعاء جدول الاعمال.
تباشر كل لجنة اشغالها وتوزع اعمالها في نطاق المسطرة التي حددها الدستور والضوابط المقررة في هذا النظام الداخلي.


المادة 58

تخصص ايام الاثنين والثلاثاء والخميس صباحا من كل اسبوع لاشغال اللجان وذلك مدة دورات مجلس النواب، ولها ان تجتمع في ايام ومواقيت اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى صباح يوم الاربعاء مخصصا لاجتماعات الفرق.
الفرع الرابع
الحضور والغياب في اللجان


المادة 59

لا بد من تبرير غياب الاعضاء الذين لم يحضروا جلسات اللجان وتنشر النشرة الداخلية لمجلس النواب التغيبات غير المبررة.

المادة 60

اذا تغيب عضو اكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي اليها خلال نفس الدورة، فان اللجنة التي يعنيها الامر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته.
وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر النائب المعني بالامر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي اليه على تعويضه.
يعلن رئيس المجلس عن هذا القرار في الجلسة العامة وينشر في الجريدة الرسمية.


المادة 61

اذا ما دعت الضرورة الى اجتماع لجنة او لجان اثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس يتحتم حضور نصف اعضاء اللجنة او اللجان المدعوة. واذا تعذر توفر هذا النصاب تعقد اللجنة او اللجان المدعوة اجتماعها بعد ساعة بحضور ثلث اعضائها، ولها ان تجتمع بعد ذلك بمن حضر سواء كان هذا الاجتماع مطلوبا من قبل الحكومة او قرره رئيس مجلس النواب او بطلب من احدى اللجان الدائمة.
الفرع الخامس
الاشخاص الذين يحق لهم
حضور اجتماع اللجان


المادة 62

للوزراء الحق في حضور اشغال اللجان، ولهم ان يستعينوا بمندوبين تابعين لوزاراتهم والقطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتهم وتبلغ اسماؤهم وصفاتهم الى رؤساء اللجان المعنية.
يجوز لرئيس كل لجنة ان يطلب الاستماع الى اي عضو من الحكومة ويوجه هذا الطلب الى الوزير الاول بواسطة رئيس مجلس النواب.
يمكن لموظفي المجلس التابعين للجان والفرق ان يحضروا اجتماعات اللجان باذن من رئيس اللجنة المعنية او من رئيس مجلس النواب او من رئيس الفريق الذي ينتمون اليه.


المادة 63

لكل لجنة الحق في ان تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط والمجلس الاعلى للتعليم ليقدم لها عرضا عن كل مسالة تعنيها.
الفرع السادس
التصويت داخل اللجان


المادة 64

اذا ما طلب ثلث اعضاء لجنة او رئيس فريق ان يؤجل تصويت اللجنة لعدم حضور الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة يؤخر الاجتماع، واذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر هذه الاغلبية يجري التصويت في الجلسة الموالية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين، غير ان هذه الجلسة يمكن تاجيلها الى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم، او في صباح اليوم الذي يليه.

المادة 65

يكون التصويت سريا في اللجان اذا ما طلب ذلك احد الفرق وتطبق على المناقشة والتصويت النهائي وعلى مختلف النصوص المعروضة على اللجنة نفس المقتضيات الواردة في المواد من 181 الى 194 من هذا النظام الداخلي.

المادة 66

اذا قررت احدى اللجان عدم تسجيل مداولاتها السرية في محضرها يجب عليها ان تبرر هذا الاجراء كتابة لرئيس المجلس بواسطة رئيسها.

المادة 67

حق التصويت في اللجان شخصي، لا يمكن تفويضه.

المادة 68

اذا تعادلت الاصوات فان المسالة المعروضة على التصويت تعتبر غير مصادق عليها وتحال على المجلس للبت فيها.
الفرع السابع
محاضر جلسات اللجان


المادة 69

تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر مفصل لكل جلسة.

المادة 70

تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة سرية.
لاعضاء المجلس الحق في الاطلاع على محاضر جلسات اللجان وكذلك على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة وتحرر تقارير اجمالية يبلغ مضمونها الى اعضاء اللجنة والى المصالح المعنية داخل مجلس النواب بالتنسيق بين اللجان وكذلك الى مكتب المجلس.


المادة 71

يجوز للجان الدائمة ان تكلف بعض اعضائها بمهمة اخبار مؤقتة حول شروط وظروف وتطبيق نص تشريعي معين او موضوع يهم المجتمع او يتعلق بنشاط من انشطة الحكومة.
يعد النواب المكلفون بمهمة الاخبار المشار اليها اعلاه تقريرا في الموضوع من اجل عرضه على اللجان قصد مناقشته او احالته على المجلس برمته.


المادة 72

يمكن للجان ان تصدر بلاغات لنشر مضمون اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت اليها، ويمكن لرئيس اللجنة ان يدلي ببيانات في نفس الموضوع الى وسائل الاعلام. يضع رؤساء اللجان عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة عمل لجانهم والنصوص التي بقيت قيد الدرس والتي لم يتم البت في شانها.
الفرع الثامن
تحضير مناقشة مشروعي
قانون المالية وقانون التصفية في لجنة المالية


المادة 73

تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية باعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروعي قانون المالية وقانون التصفية.

المادة 74

من اجل الغايات المذكورة في المادة السابقة تتقدم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بواسطة مكتب مجلس النواب بطلب يرمي الى تمكينها من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لاحكام القانون التنظيمي للمالية.
الباب السابع
اللجان النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق


المادة 75

تطبيقا لاحكامالفصل الثاني والاربعين (42) من الدستور في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، تشكل بمبادرة من جلالة الملك او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها.

المادة 76

تتالف لجنة تقصي الحقائق على اساس التمثيل النسبي للفرق.
ولا يجوز ان يشارك في اعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائب سبق ان اتخذت ضده اجراءات تاديبية من اجل عدم حفظ اسرار لجنة مماثلة.


المادة 77

يبت مجلس النواب في شان تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان.

المادة 78

تنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بايداع تقريرها لدى رئيس مجلس النواب بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها.
الباب الثامن
ندوة الرؤساء


المادة 79

تتكون ندوة الرؤساء من:
- رئيس مجلس النواب،
- خلفاء الرئيس،
- رؤساء اللجان النيابية الدائمة،
- رؤساء الفرق النيابية.


المادة 80

تستدعى ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس النواب في اليوم والساعة التي يحددها.

المادة 81

تنظر ندوة الرؤساء في ترتيب جدول اعمال المجلس وفي كل اقتراح يتعلق بتنظيم جدول الاعمال تكميلا للمناقشة المحددة بالاسبقية.
يمكن لندوة الرؤساء ان تقدم اقتراحات اخرى.


المادة 82

يخبر رئيس المجلس الوزير الاول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء، ويمكن للحكومة ان تبعث ممثلها في هذا الاجتماع، ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي نظر الحكومة في سير جدول الاعمال وتنظيمه وذلك في القضايا التي تعنيها.

المادة 83

تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتصويت، يصوت رئيس كل فريق نيابي بعدد اعضاء فريقه باستثناء المنتمين منهم الى ندوة الرؤساء.
الجزء الثاني -تنظيم سير اعمال المجلس
الباب الاول - اهلية النواب
الفرع الاول
الاعلان عن العضوية لمجلس النواب


المادة 84

يتم الاعلان عن العضوية في مجلس النواب وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا النظام الداخلي.

المادة 85

تطبيقا لاحكام الفصل السابع والثلاثين (37) من الدستور يحمل كل عضو من اعضاء مجلس النواب اسم نائب برلماني.
ويتوفر كل النواب على بطاقات خاصة بهم تسلم اليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها في كل الظروف التي تستوجب التعريف بصفتهم النيابية.


الفرع الثاني
انتهاء العضوية بمجلس النواب

المادة 86

اذا تم اشعار رئيس المجلس بقرار الغاء انتخاب متخذ من لدن المجلس الدستوري اثناء الدورة فان الرئيس يبلغ المجلس ذلك القرار ويامر بنشره في الجريدة الرسمية.
واذا تم ذلك اثناء الفترة الفاصلة بين دورات المجلس فان الرئيس يامر بنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ويحيط المجلس علما بفحوى هذا القرار في اول جلسة من الدورة الموالية ويعمل بنفس المقتضيات في حالة الاستقالة او الوفاة.


المادة 87

اذا ما الغي انتخاب عضو من المجلس فان جميع المقترحات التشريعية المقدمة من قبله تصبح غير مقبولة، ما لم يتبناها عضو اخر، وذلك في ظرف اجل لا يتجاوز ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الاعلان عن الغاء الانتخاب المذكور ونشر القرار المشار اليه في المادة 86 من هذا النظام الداخلي.

المادة 88

تقدم الاستقالات الى رئيس مجلس النواب الذي يحيط المجلس علما بها في اقرب وقت.
يحيط رئيس المجلس الوزير الاول علما بكل شغور لتتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.


الباب الثاني
تحديد جدول اعمال الجلسات العامة

المادة 89

يتكون جدول اعمال الجلسة العامة مما يلي:
1. المشاريع او مقترحات القوانين والنصوص المحالة من لدن مجلس المستشارين،
2. الاسئلة الشفهية في الجلسة الاسبوعية ليوم الاربعاء.
كل ذلك ضمن مقتضيات الشروط المقررة في الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور،
3. اخبار المجلس من لدن المكتب بما ورد عليه من مراسلات،
4. القضايا الاخرى المعروضة او المحالة على مكتب مجلس النواب.


المادة 90

للمكتب ان يقرر تنظيم المناقشة حول جدول الاعمال باقتراح من ندوة الرؤساء وان لم يفعل فللراغبين من اعضائها في تنظيم هاته المناقشة ان يطلبوا ذلك، اما ساعة تسجيل المواضيع في جدول الاعمال او عند ابتداء المناقشة داخل مجلس النواب وفي هاته الحالة يجب على المجلس التصويت على الطلب دون مناقشة.

المادة 91

اذا صودق على تنظيم المناقشة، فان رئيس المجلس يدعو للاجتماع خلفاؤه ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان التي يهمها الامر وكذلك ممثل الحكومة قصد تنظيم المناقشة.

المادة 92

تبلغ مقررات المكتب المتعلقة بالوقت المخصص للتدخلات خلال الجلسات المقترحة من لدنه في جدول الاعمال.
وله ان يحدد الوقت والساعة التي سيجري فيها التصويت.


الباب الثالث
سير الجلسات العامة
الفرع الاول
ايام الجلسات العامة

المادة 93

يعقد المجلس جلساته العمومية بعد الزوال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس.
وله ان يعقد جلساته بصفة استثنائية في ايام ومواقيت اخرى.


المادة 94

يمكن لمجلس النواب ان يعقد جلسات سرية، بعد اجراء التصويت المستعجل بدون مناقشة، وذلك اما بطلب من الوزير الاول او بطلب يقدمه ثلث اعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم ويجب على الرئيس ان ينادي على كل عضو منهم باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.

المادة 95

عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد جلسات سرية يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية.

المادة 96

يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة او من ثلث اعضاء المجلس في هذا الشان.

المادة 97

لندوة الرؤساء ان تقترح على المجلس عقد جلسات بكيفية استثنائية صباح ايام الاثنين والثلاثاء والخميس المخصصة لاجتماعات اللجان اذا ما استوجب ذلك البت في جدول الاعمال.
لرئيس الجلسة ورئيس اللجنة المعنية بالامر الحق في تقديم نفس الطلب من اجل متابعة المناقشة الجارية، وحينئذ يقول المجلس كلمته بعد مناقشة لا يجوز التدخل فيها الا لصاحب الطلب ونائب من كل فريق معارض له وممثل الحكومة ورئيس او مقرر اللجنة المعنية بالامر.


المادة 98

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمناقشة مشروع القانون المالي او اثناء الدورات غير العادية يمكن للمجلس ان يعقد جلسات ليلية على مدى ايام الاسبوع.
الفرع الثاني
الاشراف على سير الجلسات العامة


المادة 99

اذا لم تحضر الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس عند افتتاح المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة.
واذا لم يحضر ثلث اعضاء المجلس عند استئناف الجلسة يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة اخرى.
وعند استئناف الجلسة والجلسات التي تليها والمتعلقة بنفس جدول الاعمال السابق يكتفى بمن حضر من اعضاء المجلس.


المادة 100

يفتتح الرئيس الجلسة ويسهر على حسن سير المناقشات، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي ومراعاة جميع بنوده، وله في كل وقت ان يوقف الجلسة لمدة قصيرة، كما له ان يطلب موافقة المجلس على رفع الجلسات وعلى تاريخ استئنافها، واذا رفض المجلس رفع الجلسة وجب الاستمرار في المناقشة.

المادة 101

اذا طلب احد رؤساء الفرق رفع الجلسة قصد التشاور مع اعضاء فريقه يتعين على الرئيس ان يستجيب لذلك الطلب ويرفع الجلسة لمدة محدودة.

المادة 102

يراقب الامناء تحرير المحاضر، كما يراقبون عمليات التصويت المعبر عنه برفع الايدي او الوقوف او بالنداء الشخصي او الجهاز المعد لذلك وكذلك نتائج سائر الاقتراعات.

المادة 103

على الرئيس ان يرفع الجلسة عند حلول اوقات الصلاة.

المادة 104

قبل الشروع في المداولة حول نقط جدول الاعمال يحيط الرئيس المجلس علما بجميع ما يكون قد ورد عليه من مراسلات تهم المجلس ويمكنه عند الاقتضاء ان يامر بطبعها وتوزيعها على الاعضاء.
الفرع الثالث
تنظيم تناول الكلمة في الجلسات العامة


المادة 105

على النواب الراغبين في عرض مسالة ان يسجلوا اسماءهم لدى الرئيس الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يتناول الكلمة الا بعد موافقة الرئيس.


المادة 106

في غير المناقشات المحددة زمنيا في نطاق جدول الاعمال، يمكن للرئيس ان ياذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من النواب لمدة لا تتعدى خمس عشرة (15) دقيقة.

المادة 107

يتناول المتدخل الكلمة اساسا من مقعده او من المنصة اذا دعاه الرئيس لذلك.

المادة 108

تكون الاسبقية في التدخلات للتنبيهات الى الضوابط في شكل "نقطة نظام" يجب ان تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي وتؤجل المناقشة حولها اذا صوتت اغلبية الاعضاء على ذلك.

المادة 109

يمكن التدخل في نطاق نظام بعد استئذان الرئيس على الا يتجاوز دقيقتين.

المادة 110

اذا تبين ان موضوع نقطة نظام لا يتعلق بالنظام الداخلي وسير الجلسة او انه يرمي الى اعادة النظر من جديد في جدول الاعمال المقرر، فعلى الرئيس ان يطالب المتدخل بالتوقف فورا، وان لم يفعل امر بعدم تسجيل تدخله في المحضر وان يقفل مكبر الصوت.

المادة 111

اذا طلب احد النواب الكلمة للتحدث في امر خاص به، فعليه ان يبين ذلك عن طلب الكلمة، ولا يؤذن له بالكلام الا في نهاية الجلسة، كما لا تعطى الكلمة في امر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه او برفضه.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب    النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:51

خيارات المساهمة


المادة 112

حينما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة وجب على المتدخلين الا يتجاوزوا مدة الكلام الممنوحة لفرقهم او لهم شخصيا.

المادة 113

كلما وقع تجاوز في مدة الكلام امر الرئيس بتطبيق ما ورد في المادة 110 من هذا النظام الداخلي.
اذا انهى فريق حصته فلا يمكن ان يتناول الكلام من جديد.


المادة 114

عندما يسلم اقتراح من لدن عضو فريق انتهت حصة كرمه فللرئيس ان يتلو هذا الاقتراح على المجلس ويشرع في التصويت عليه بدون مناقشة.

المادة 115

لا يمكن لرئيس فريق نيابي انهى حصة كلامه ان يطالب باجراء تصويت عام الا اذا كان تصويتا بالنسبة لمجموع مقترح او مشروع.

المادة 116

في حالة ما اذا طلبت الزيادة في الحصة المحددة لفريق وراى الرئيس ان المدة المقررة سابقا غير كافية فله ان يقترح على المجلس الزيادة في حصة الكلام لفريق نيابي، وتمنع المناقشة حول هذا الطلب كما تمنع زيادة اخرى في مدة تناول الكلام.

المادة 117

تطبع اللجان تقاريرها التي ستعرض على الجلسة العامة وتوزع على جميع النواب اربعا وعشرين (24)
ساعة على الاقل قبل افتتاح المناقشة.


المادة 118

يقدم مقرر اللجنة ملخصا للتقرير المحضر من قبل هذه الاخيرة دون تلاوة كاملة له.

المادة 119

تعطى الكلمة للوزراء ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان المعنية بالامر اذا طلبوا ذلك.

المادة 120

لكل نائب حق الرد على الحكومة ومناقشة تقرير اللجنة المعنية بالقضية المعروضة.

المادة 121

على المتدخل الا يخرج عن الموضوع الذي تجري حوله المناقشات، والا فللرئيس ان يذكره بذلك، فان لم يرجع للموضوع فللرئيس ان يمنعه من الاسترسال في الكلام وكذلك الشان اذا كان الامر يتعلق بمتدخل لم ياذن له الرئيس بالكلام او تعمد الاسترسال فيه بعد ان طلب منه الاخير الانتهاء من تدخله.

المادة 122

للرئيس ان يامر عند الاقتضاء بعدم تسجيل كلام النائب الخل بالنظام الداخلي في المحضر وفي سجل وقائع الجلسة واقفال مكبر الصوت والامر عند الاقتضاء بعد نقل هذا الكلام على امواج الاذاعة وشاشة التلفزة.

المادة 123

قبل رفع الجلسة يخبر الرئيس المجلس بتاريخ الجلسة المقبلة وكذلك بجدول اعمالها عند الاقتضاء.
الفرع الرابع
ضبط محاضر الجلسات العامة


المادة 124

يحرر اثر كل جلسة عمومية محضر مختصر يبلغ الى النواب.
يعتبر هذا المحضر نهائيا اذا لم يقدم الى الرئيس اي اعتراض في طلب تصحيحه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه.


المادة 125

يعرض على مكتب المجلس جميع ما يبديه النواب من ملاحظات او اعتراضات على المحضر ليامر بقبولها او رفضها وذلك بعد ان يتقدم صاحبها بعرض امام مكتب المجلس عند الاقتضاء.
واذا ما اخذ المكتب تلك الملاحظات او الاعتراضات بعين الاعتبار، يعرض الرئيس على المجلس تصحيح المحضر عند افتتاح اول جلسة تلي قرار المكتب في ذلك الشان ويبت المجلس في الامر دون مناقشة.


المادة 126

تنشر محاضر الجلسات برمتها في الجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 124 و 125 من هذا النظام الداخلي.
كما يتعين نشر اسماء جميع الاعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان التابعة للحكومة وكذلك لدى المنظمات الجهوية والدولية.


الباب الرابع
مسطرة التصويت في الجلسات
العامة واللجان

المادة 127

التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه طبقا للفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور.

المادة 128

يعبر عن التصويت علنيا برفع اليد او الوقوف او باستعمال الجهاز المعد لذلك وسريا باستعمال صناديق الاقتراع.
في حالة اجراء التعيينات الشخصية يكون التصويت سريا.


المادة 129

يمكن المطالبة باجراء تصويت سري على مشروع قانون او مقترح قانون، على انه يتحتم على صاحب الطلب ان يوضح الاجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا.

المادة 130

يكون التصويت بالتجزئة على نص تشريعي اذا طلبت الحكومة ذلك او اللجنة المعنية بالامر.
يمكن المطالبة باجراء تصويت جزئي على نص تشريعي اذا تعلق الامر بقضية تستلزم مناقشتها التصويت الجزئي. وعلى صاحب الطلب ان يوضح الابواب او الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها شريطة موافقة المجلس على ذلك.
وفي الحالات الاخرى يقرر رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة او اللجنة المعنية في امكانية البت بتصويت واحد او التجزئة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور.


المادة 131

يوجه الاعلان عن الاقتراع في الجلسة العامة، عندما يقرر اجراؤه، الى مختلف مكاتب الفرق والى النواب الذين لا ينتمون لاي فريق ويحول هذا القرار دون متابعة مختلف المناقشات.
وبعد مرور ربع ساعة على هذا الاعلان يدعو رئيس المجلس كافة النواب الى العودة الى مقاعدهم ويشرع في الاقتراع.


المادة 132

يتم التصويت السري كتابة بوضع كل نائب بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع ويمنع على الاعضاء ان يصوتوا باكثر من بطاقة واحدة لكل منهم.

المادة 133

عند انتهاء عملية التصويت – على الشكل المبين في المادة 132 اعلاه- يعلن الرئيس عن انتهاء التصويت، وتنقل صناديق الاقتراع الى المنصة المعدة لذلك للاعلان عن النتائج.

المادة 134

يعبر بالمصادقة بلفظ "نعم" وبعدم المصادقة بلفظ "لا" وفي حالة الامتناع بكلمة "ممتنع".

المادة 135

في ما يرجع الى الاقتراع السري الذي يقرر اجراؤه على المنصة يقوم الامين بالنداء على كل نائب باسمه، ويضع كل نائب بطاقته في صندوق الاقتراع الموضوع على المنصة. تستمر عملية التصويت لمدة يحددها المكتب ويتولى الامناء عند تمامه فرز البطاقات ثم يعلن الرئيس عن النتيجة بصفة رسمية.

المادة 136

يتحتم فحص قائمة المصوتين في التصويت السري اذا كان هناك فرق بين بطاقات التصويت من جهة وعدد المصوتين من جهة ثانية.

المادة 137

يمكن للرئيس ايضا ان يقرر – بعد استشارة الامناء – اجراء فحص خلال اقتراع سري عادي.

المادة 138

اذا ما اجري الفحص حول اقتراع يتعلق بطلب تاجيل جلسة او حذف نص لا يكون لاعتباره او لالغائه اي تاثير على باقي المناقشة، يقرر استمرار الجلسة.

المادة 139

تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت اذا توفرت على الاغلبية النسبية للاصوات المعبر عنها، باستثناء الاحوال التي ينص فيها الدستور على اغلبية معينة، وفي حالة تعادل الاصوات يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الاصوات مرة اخرى فان القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها ما عدا في التعيينات الشخصية.

المادة 140

يعلن الرئيس عن مضمون الاقتراع للمجلس كالتالي:
- عدد المصوتين بنعم يساوي = كذا
- عدد المصوتين بلا يساوي = كذا
- عدد الممتنعين يساوي = كذا


المادة 141

يعلن الرئيس بعد ذلك عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بهاتين العبارتين:
- ان مجلس النواب صادق على ....
- او ان مجلس النواب لم يصادق على ....


المادة 142

لا يصح لاي نائب ان يتراجع عن تصويته بعد اختتام عملية التصويت.
المادة 143

ان التصويت السري الذي تتم خلاله التعيينات الشخصية يجري اما على المنصة طبقا للشروط المحددة في المادة 135 من هذا النظام الداخلي او في احدى القاعات المخصصة لذلك، ويجب على المكتب ان يعلن سلفا عن القاعة التي يتم فيها التصويت ليكون جميع النواب على علم بذلك.
وفي هذه الحالة الاخيرة، على الرئيس ان يحدد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه، بينما تجري القرعة على تعيين من يعهد اليهم بمهمة التوقيع على قائمة المصوتين ثم يضع كل نائب بطاقته في صندوق الاقتراع تحت مراقبة احد امناء المجلس. وبعد انتهاء عملية الاقتراع يفرز الامناء البطائق ثم يعلن الرئيس عن النتائج ولا تستغرق مدة كل التصويتات المذكورة في هذه المادة اكثر من ساعة.


الباب الخامس
التنبيهات والتأديبات

المادة 144

ان التنبيهات التي يمكن توجيهها في مجلس النواب الى الاعضاء الذين يخالفون مقتضيات هذا النظام الداخلي هي:
- التذكير بالنظام،
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر،
- التنبيه الخاص المباشر،
- التنبيه اثناء الجلسة العمومية.


المادة 145

لرئيس الجلسة وحده الحق في التذكير بالنظام كل نائب قم باية عرقلة او تشويش من شانه ان يخل بالنظام.
ليس لاي سبب ذكر بوجوب مراعاة النظام ثم عاد لتناول الكلمة بدون استئذان ان يعطي الكلمة من جديد وان كان يقصد بهذا محض التبرير، الا في اخر الجلسة، اللهم الا اذا راى الرئيس غير ذلك.
يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل نائب سبق له ان ذكر بوجوب مراعاة النظام في نفس الجلسة، ثم توجه الى الرئيس او نائبه اثناء الجلسة بالسب او القذف او التهديد.


المادة 146

للنائب الذي يوجه اليه التنبيه في جلسة عمومية ان يتناول الكلمة ليبدي وجهة نظره كما له الحق ان ينيب عنه نائبا اخر للقيام بذلك.

المادة 147

عندما يعرقل احد النواب حرية المناقشات والتصويت في المجلس بعد اعتدائه على احد زملائه ويرفض الامتثال للتذكير بالمحافظة على النظام، فللرئيس ان يرفع الجلسة ويستدعي المكتب ليعرض عليه ما صدر عن النائب المعني بالامر من اخلال النظام.
وفي هذه الحالة يمكن للمكتب ان يقترح على المجلس الاجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف.


المادة 148

في حالة ما اذا ارتكب نائب جريمة داخل بناية المجلس وخلال جلسة عمومية تتوقف المناقشة وحينئذ يخبر الرئيس اعضاء المجلس بما ارتكبه زميلهم.

المادة 149

عندما يرتكب النائب جريمة اثناء المدة التي تكون الجلسة فيها مرفوعة او بعد رفعها بقليل، يعلن الرئيس في الجلسة الموالية عن الجريمة المقترفة.

المادة 150

يقدم النائب المرتكب للجريمة المشار اليها في المادتين 148 و 149 اعلاه ايضاحاته اذا طلب منه ذلك، ويامره الرئيس بمغادرة قاعة الجلسة، ويمنع عليه الخروج من بناية مجلس النواب.
الباب السادس
الحصانة البرلمانية


المادة 151

لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته الا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور.

المادة 152

يدرس كل ما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية من لدن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام الداخلي.

المادة 153

يجب على اللجنة المذكورة في المادة السابقة، بعد التوصل بطلب رفع الحصانة البرلمانية في حق نائب ما، ان تستمع الى هذا الاخير الذي له الحق في ان ينيب عنه احد النواب لابداء وجهة نظره امام اللجنة المذكورة.

المادة 154

يجب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اذا توصلت بطلب تاجيل اعتقال احد النواب او توقيف متابعته، ان تستمع الى صاحب الاقتراح او الموقع الاول عليه وكذلك النائب المتابع او زميل له من المجلس يتولى الكلام بدله.

المادة 155

اذا عرض على المجلس طلب العدول عن متابعة نائب معتقل لا يبت الا في اقتراح الافراج عنه، وتجري المناقشة حول ذلك طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

المادة 156

اذا رفض المجلس طلب اعتقال نائب او متابعته، فلا يمكن تقديم نفس الطلب من جديد اذا كان الامر يتعلق بنفس الافعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض.

المادة 157

للحكومة الحق في اقتراح تسجيل طلبها برفع الحصانة البرلمانية في جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
وللمجلس الحق في اتخاذ نفس الاجراء باقتراح من ندوة الرؤساء حسب ما تقضيه المادتان 90 و 91 من هذا النظام الداخلي.


المادة 158

ليتاتى للمجلس ان يبت في العدول عن اعتقال احد النواب وعن متابعته طبقا للفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور، يجب ان تسجل الطلبات الرامية الى ذلك باقتراح من ندوة الرؤساء في اخر جدول اعمال اقرب جلسة تعقد خاصة لمناقشة اسئلة اعضاء المجلس وجواب الحكومة عليها طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور، وابتداء من تاريخ ايداع الطلب وتوزيع قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في شانه، فاذا مضت عشرون يوما دون او يوزع قرار هذه اللجنة فان المكتب يسجله تلقائيا.


المادة 159

تدرس، في لجنة عمومية، كل مطالبة بعدم رفع الحصانة البرلمانية يتقدم بها فريق او عضو من المجلس.

المادة 160

يمكن تنظيم مشورة او اجراء مناقشة للنظر في احالة الطلب – من جديد – على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان عملا بمقتضيات هذا النظام الداخلي.
يعتبر الطلب مقبولا عند مصادقة المجلس على قرار اللجنة المذكورة بعدم رفع الحصانة البرلمانية.


المادة 161

يصدر المجلس قراره في شان ما ينص عليه هذا الباب المتعلق بالحصانة البرلمانية بعد مناقشة .

المادة 162

يصوت على اقتراح رفع الحصانة باغلبية الاصوات المعبر عنها لاعضاء المجلس. ولا تحصل موافقة مكتب المجلس المنصوص عليها في الفصل التاسع و الثلاثين(39) من الدستور الا بتصويت اغلبية اعضائه الحاضرين.
الباب التاسع
ضبط حضور النواب في الجلسات العمومية


المادة 163

للنواب الحق في ان يعتذروا عن حضور جلسة عمومية.
يجب ان تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة يوجهها النائب المعني بالامر الى رئيس مجلس النواب.


المادة 164

يوجه رئيس مجلس النواب تنبيها كتابيا الى النائب المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة.

المادة 165

بعد التنبيه المشار اليه في المادة 164 اعلاه وفي حالة استمرار النائب في التغيب يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الامر للقيام بالاقتطاع من مبلغ تعويضاته بحسب عدد الايام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.
الباب الثامن
تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات


المادة 166

لا يجوز دخول قاعة الجلسات الا للنواب ولاعضاء الحكومة وموظفي المجلس المرخص لهم بذلك من قبل الرئيس والاشخاص الحاملين لبطاقة مسلمة من لدن الرئيس.

المادة 167

يجلس النواب في الجانب المخصص للفريق الذي ينتمون اليه. ويحدد الفريق المقاعد الخاصة بكل نائب تابع له ويبلغ مواقعها الى مكتب المجلس.
ويلتزم كل نائب بالجلوس في المقعد المخصص له من لدن فريقه.


المادة 168

يجلس اعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.

المادة 169

يحدد الرئيس باتفاق مع المكتب مكانا مخصصا للصحفيين المعتمدين لدى المجلس، كما يحدد الاماكن المخصصة للدبلوماسيين وللصحافة الاجنبية واماكن للعموم.

المادة 170

يجلس العموم في هدوء تام بالمكان المخصص لهم.

المادة 171

يقوم الاعوان المكلفون بالسهر على النظام بامر من الرئيس بطرد كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة.
ويحال على رئيس قوة شرطة المجلس كل شخص من العموم يحاول ان يعرقل المناقشات ويبت في امره فورا.


الباب التاسع
التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب

المادة 172

اذا قرر المجلس انتداب من يمثله او ارسال وفود من النواب او اتفق المكتب على ذلك بعد استشارة رؤساء الفرق، فان تحديد عدد هؤلاء يجري حسب التمثيل النسبي للفرق المشاركة في مجلس النواب.

المادة 173

اذا كان الوفد المطلوب تعيين اعضائه يقل عدد افراده عن عدد الفرق التي يتكون منها المجلس فان تعيين اعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة الحروف الابجدية في ترتيب الفرق.

المادة 174

اذا تم تعيين المرشحين حسب ما ذكر في المادتين 172 و 173 اعلاه فان اسماءهم تبقى معلقة ثلاث ساعات بعد تعيينهم، واذا لم يقع اي اعتراض على اللائحة يعتبر المرشحون مقبولين ثم يخبر المجلس ليصادق على ذلك.
اما اذا وقع الاعتراض على قائمة المرشحين فعلى رئيس مجلس النواب ان يستدعي رئيس الفريق الذي وقع الاعتراض من لدنه على المرشح ليدرس معه وجود حل للمشكل.


المادة 175

لا يجوز لاي فريق ان ينتقد فريقا اخر في تعيينه لمن يريد من اعضائه، كما يمنع على اي نائب انتقاد او ابداء ملاحظاته بشان نائب اخر.

المادة 176

اذا ما اقتضى الامر تعيين نواب يشاركون في لجنة خارج مجلس النواب، فان السلطة المعنية بالامر تتقدم بطلب في هذا الشان بواسطة الوزير الاول الى رئيس المجلس الذي يوجه بدوره هذا الطلب الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. وبعد تعيين هؤلاء النواب على اساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس اسماءهم الى الوزير الاول.

المادة 177

يشكل مجلس النواب مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لجانا للتعاون والصداقة، يراعى في تكوينها وتعيين ممثلي مجلس النواب المغربي بها التمثيل النسبي للفرق البرلمانية، وذلك تحت اشراف مكتب المجلس.
الجزء الثالث
التشريع
الباب الاول
وضع مشاريع ومقترحات القوانين


المادة 178

تودع لدى مكتب مجلس النواب مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب.
يعلن دائما في اول جلسة عمومية عن استلام مشاريع القوانين ومقترحات القوانين.


المادة 179

يعرض مكتب المجلس كل نص مقدم اليه ويوزع ثم يقدم للجنة المختصة لدراسته. وفي حالة عدم وجود لجنة مختصة، يعهد بدراسته الى لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض وتطبق نفس المقتضيات خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

المادة 180

للحكومة ان تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت ما دامت تلك المشاريع لم يصادق عليها مجلس النواب.
لصاحب مقترح قانون ان يسحبه متى شاء قبل الدراسة الاولية، واذا وقع هذا السحب خلال مناقشته في الجلسة العامة وعبر احد النواب عن تبنيه تستمر مناقشته.
كل مقترح تم رفضه من قبل مجلس النواب، لا يمكن اعادة تقديمه داخل نفس الدورة.


الباب الثاني
الاعمال التشريعية للجان

المادة 181

يحيل الرئيس، كل مشروع قانون او مقترح قانون تم ايداعه لدى مكتب مجلس النواب على اللجنة الدائمة المختصة او اللجنة المؤقتة المحدثة لهذا الغرض.
اذا ما اعربت لجنة دائمة عن عدم اختصاصها، او وقع نزاع بين لجنتين او اكثر فيما يتعلق بالاختصاص، يقترح الرئيس على المكتب تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الشان وذلك بعد اجراء مشاورات مع كل من الحكومة ورؤساء اللجان المعنية بالامر وصاحب المقترح.
اذا رفض اقتراح الرئيس تعرض مشكلة الاختصاص على المجلس.


المادة 182

تبدا مناقشة نص المشروع او مقترح القانون بتقديم النص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له، ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون، واضع او ممثل او ممثلي واضعي مقترح القانون، مقرر اللجنة المختصة بالنسبة للمقترحات المحالة من مجلس المستشارين.

المادة 183

يتم التقديم بمناقشة عامة اجمالية تتلوها عند الضرورة مناقشة مفصلة للنص، مادة مادة، على ان يبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب في النهاية.

المادة 184

بعد انتهاء المناقشة، تحدد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة وتوزع في نفس الجلسة على كافة اعضاء اللجنة.

المادة 185

تجتمع اللجنة بعد تاريخ تقديم التعديلات في اجل لا يقل عن اربع وعشرين (24) ساعة للتصويت على النص المعروض عليها كما يلي:
التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بكل مادة على حدة ؛
التصويت على كل مادة اقرتها اللجنة ؛
- التصويت على النص المعروض برمته.


المادة 186

يتم التصويت بالشكل التالي :
الموافقون ؛
المعارضون ؛
الممتنعون.
يمكن ايضا ان يسجل اعضاء اللجنة عدم مشاركتهم في التصويت ويسجل ذلك في المحضر.


المادة 187

تثبت البيانات المذكورة في المواد المشار اليها اعلاه في المحضر وفي التقرير المقدم من لدن اللجنة الى الجلسة العامة.

المادة 188

تشرع اللجان الدائمة والمؤقتة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها فور التوصل بها. ويتعين البت فيها في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الاحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
في حالة انصرام هذا الاجل يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا الى رئيس المجلس يشعره بالاسباب الداعية للتاخير، ويقترح الاجل الذي يراه مناسبا لانهاء دراسة النص المعروض على اللجنة، وانئذ يقرر مكتب مجلس النواب اجلا جديدا للبت فيه.
بعد انصرام الاجل الجديد دون البت يرفع تقرير جديد من رئيس اللجنة المعنية الى رئيس مجلس النواب الذي يعرض الامر على ندوة الرؤساء التي تكون قراراتها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصاتها على المجلس في جلسة عامة.


المادة 189

يجب طبع وتوزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة لمدة اربع وعشرين (24) ساعة على الاقل.
يجب ان ترفق بالتقرير جميع اقتراحات التعديلات المعروضة على اللجنة.


المادة 190

تجري المناقشة حول اي مشروع او مقترح قانون على ضوء تقرير شامل يقدمه الى مجلس النواب مقرر اللجنة التي يعنيها الامر.
لا يبحث اقتراح اي تعديل وصل بعد تسليم التقرير المشار اليه في الفقرة الاولى اذ عارضت الحكومة في بحثه طبقا للفصل السابع والخمسين (57) من الدستور.


المادة 191

عندما تعكف اي لجنة دائمة او مؤقتة على دراسة اي مشروع قانون او مقترح قانون يكون الحق لاية لجنة اخرى دائمة -بشرط صلاحيتها لذلك - في ان تعرب عن رغبتها في ابداء رايها حول النص المعروض. ويتحتم على اللجنة المتدخلة ان تبين ان ملاحظاتها تعني كل النص او بعضه.
وعلى رئيس المجلس ان يحيط مسبقا سائر اعضاء المجلس علما بالتدخل المرغوب فيه.


المادة 192

اذا ما عرض نص مشروع او مقترح قانون على لجنة لتبدي فيه رايها بعد دراسته من لدن اللجنة المختصة فللجنة المطلوب منها رايها ان تبعث مقررا عنها ليبدي وجهة نظر اللجنة التي اوفدته.
ولمقرر اللجنة المعنية بالدراسة نفس الحق.


المادة 193

تعين اللجنة الدائمة المطلوب رايها في نص مشروع قانون او مقترح قانون عضوا من بين اعضائها للمشاركة في تكوين لجنة مؤقتة لدراسة النص المذكور المحال عليها.

المادة 194

تجتمع اللجنة الدائمة المطلوب رايها في شان نص ما، قبل يوم الجلسة العمومية المدرج بجدول اعمالها دراسة ذلك النص لتحضير تقرير تكميلي يتضمن التعديلات المقترحة من طرفها للمجلس، ويترك لهذا الاخير حق التقرير النهائي.
الباب الثالث
تسجيل القضايا في جدول اعمال المجلس


المادة 195

تسجل مشاريع ومقترحات القوانين في جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات المادة 89 من هذا النظام الداخلي.

المادة 196

يوجه الوزير الاول طلبات تسجيل المشاريع المدلى بها من لدن الحكومة، وتكون لهذه الطلبات الاسبقية في جدول اعمال مجلس النواب، وعلى رئيس المجلس ان يخبر بذلك رؤساء اللجان المعنية بالامر ورؤساء الفرق ويطلعهم على نصها، كما يخبرهم بتاريخ الاجتماع الذي تعقده ندوة الرؤساء في اقرب وقت للنظر فيها.

المادة 197

واذا طلبت الحكومة، طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور، تغيير جدول اعمال المجلس بزيادة او نقص او تبديل نص او عدة نصوص منه فان الرئيس يطلع مكتب المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته بعد اشعار ندوة الرؤساء.

المادة 198

اذا اجتمع مكتب المجلس لتعديل جدول الاعمال بجدول اعمال تكميلي وطلب رئيس لجنة دائمة او رئيس فريق نيابي تسجيل مقترح قانون او قضية قد درست من لدن احدى اللجان، فعلى المكتب ان يفعل ذلك.
الباب الرابع
مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين
في الجلسة العامة


المادة 199

لا تجوز المناقشة ولا التصويت على مشروع او مقترح قانون قبل تقديمه الى اللجنة المختصة طبقا للمقتضيات الواردة في المواد من 178 الى 194 من هذا النظام الداخلي.

المادة 200

تبتدىء مناقشة المشاريع بالاستماع الى الحكومة وبتقديم تقرير اللجنة المعنية بالامر.
تبتدىء مناقشة المقترح بالاستماع الى صاحبه او مقرر اللجنة المعنية وتقديم تقرير اللجنة او اللجان المعنية.
وبعد ذلك لا يمكن ان يحال على المناقشة او التصويت اي نص مضاد، ولا يقبل اي تدخل الا اذا كان موضوع النص المقترح دراسته يخالف مقتضيات الدستور. كما انه بالامكان احالة هذا المقترح الاخير على التصويت قصد التاكد من انه لا مجال لمناقشته.
وبمجرد حصول المقترح على الاغلبية وجب الغاء النص الذي سبق تقديمه للمناقشة.


المادة 201

بعد اختتام المناقشات العامة لا يمكن ان تعرض اية مسالة على المناقشة او التصويت الا اذا رغب رئيس فريق او رئيس لجنة او عشر اعضاء المجلس في ارجاع مجموع النص الى اللجنة المختصة. ويبت المجلس غي ذلك.

المادة 202

اذا كان طلب ارجاع نص مشروع او مقترح قانون الى اللجنة مصادق عليه من لدن الحكومة او كان الامر يتعلق بنص ذي اسبقية بمقتضى الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور او طلب المجلس الاسبقية في حقه، تتناوله اللجنة بالدرس حينا على ان يحدد المجلس تاريخ وساعة تقديم التقرير الجديد من لدن اللجنة التي احيل عليها النص قصد دراسته، وللحكومة انذاك ان تطلب الاحتفاظ بذلك النص بالاسبقية في جدول الاعمال.
وفي حالة عدم المصادقة على الطلب المذكور في الفصل السابق يتحتم على اللجنة ان تشرع في دراسة بقية فصول النص.


المادة 203

لاعضاء المجلس وللحكومة حق التعديل طبقا للفصل طبقا للفصل السابع والخمسين (57) من الدستور.

المادة 204

عندما تعارض الحكومة في مقترح قانون او تعديل قبل الشروع في مناقشة عمومية معتمدة على الفقرة الاولى من الفصل الثالث والخمسين (53) من الدستور تعرض القضية على المجلس، واذا خالف المجلس راي الحكومة فلها ان ترفع القضية للمجلس الدستوري، ولمجلس النواب نفس الحق.

المادة 205

اذا ما اعلنت الحكومة عن تعرضها بشان مقترح قانون او تعديل خلال المناقشة فللرئيس ان يوفق المناقشة ويطلب راي مجلس النواب في التعرض الحكومي في الوقت ذاته.
وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب بشان مقترح او تعديل ما، تتوقف مناقشة ذلك المقترح او التعديل وترفع النازلة حالا الى المجلس الدستوري.


المادة 206

عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة الى الغاء مقترح او اذا لم تتقدم بنتائج دراستها في الوقت المحدد لها، فعلى الرئيس ان يطلب من مجلس النواب ابداء رايه فورا بعد اختتام المناقشة.
وفي الحالة الاولى يصوت المجلس على الغاء المقترح من لدن اللجنة وان لم يصادق عليه يتناول المجلس فصول المقترح اولا باول، وحتى في حالة تعادل الاصوات داخل اللجنة يناقش هذا المقترح.
وغي الحالة الثانية فان المجلس يستانف المناقشة حول فصول النص الاصلي للمقترح،وفي حالة تعدد المقترحات التي حظيت بالاسبقية يقدم من بينها اول مقترح سلم الى المكتب، واذا امتنع المجلس عند استئناف المناقشة، فان الرئيس يعلن عن عدم قبول المقترح من لدن المجلس.


المادة 207

تناقش فصول مقترحات ومشاريع القوانين والتعديلات المتعلقة بها مادة مادة.

المادة 208

يمكن طلب ارجاء البت في فصل او مشروع تعديل من شانه ان يؤدي الى تغيير مجرى المناقشة.
ويتحتم اعتبار ذلك الطلب اذا تقدمت به الحكومة او اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الاخرى يبقى النظر لرئيس مجلس النواب.


المادة 209

يمكن لرئيس المجلس، ضمانا لحسن سير المناقشات، ان يامر بارجاع مادة او مشروع التعديل المتعلق بها الى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراسته، ويضع الرئيس الشروط التي يجب تتابع المناقشة في نطاقها.

المادة 210

يشرع في التصويت على مشروع او مقترح قانون بعد اتمام عملية التصويت على اخر مادة اضافية ملحقة به باعتبارها مشروع تعديل.
كل مشروع او مقترح يتضمن مادة واحدة فان التصويت على المادة يعتبر تصويتا على مجموع المشروع او المقترح ولا يقبل الحاق اي مادة اضافية.


المادة 211

لا تحظى بالقبول سوى مشاريع التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن احد اصحابها والمسلمة الى المجلس او اللجنة المختصة التي يهمها الامر.
لا تقبل التعديلات الا اذا كانت تنصب على نص يوجد تحت الدرس او اذا قدمت في شان تعديل مشروع او مقترح ما، وذلك فيما يعود الى المواد الاضافية. وفي غير هذه الحالة فان قبول التعديلات يعرض على نظر المجلس قبل افتتاح المناقشة. ولا يتدخل سوى خطيب معارض لها او عضو من الحكومة ثم عضو من اللجنة المختصة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب    النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:52

خيارات المساهمة


المادة 212

اذا اتضح ان مشروع تعديل يدخل ضمن مقتضيات الفصل الحادي والخمسين (51) من الدستور فان المجلس يرفضه.
وفي حالة الالتباس فان المجلس لا يتخذ قراره النهائي الا بعد استشارة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومقررها العام.


المادة 213

يمكن للنواب ان يتقدموا بتعديلات حول النصوص المطروحة على المناقشة في ظرف اربعة ايام بعد توزيعها.
وبعد انصرام هذا الاجل لا تقبل سوى :
مشاريع التعديلات التي تقدمها الحكومة ؛
مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن اللجنة المكلفة بالدراسة ؛
مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن المجلس خلال مناقشة سابقة ؛
مشاريع التعديلات التي يتولى عشر (10/1) اعضاء المجلس تقديمها من جديد ؛
مشاريع التعديلات المقدمة من لدن رؤساء الفرق ؛


المادة 214

يشرع في المناقشة حول مشاريع التعديلات بعد انتهاء المناقشة حول النص الذي تتعلق به هذه التعديلات، ويصوت عليها فبل التصويت على النص الاصلي.
لا يسمح الرئيس بالمناقشة الا حول مشاريع التعديلات التي تقدم بها صاحبها الى مكتب المجلس.


المادة 215

اذا تعددت مشاريع التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي :
اقتراحات الالغاء ثم باقي الاقتراحات مع الابتداء بالاقتراحات التي تخرج عن الموضوع المحدد ؛
تعطى الاسبقية لمشاريع التعديلات المتقدم بها من لدن الحكومة على التي يتقدم بها النواب والتي ترمي الى نفس الاصلاح، وفي هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بمشروع تعديل ويجري تصويت واحد على جميع التعديلات.


المادة 216

اذا قدمت مشاريع تعديلات متعددة متنافية بعضا او كلا، فللرئيس الحق ان يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي للنواب المعنيين بالامر قبل عرض تلك التعديلات على التصويت.


المادة 217

عندما يعرض مشروع تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة فيه، بعد صاحب المشروع، سوى الى الحكومة ثم لرئيس اللجنة المعنية بدراسته او للمقرر وفي اخر الامر لمتكلم واحد من كل فريق معارض او مؤيد لهذا المشروع.


المادة 218

يمكن للمجلس قبل التصويت على مجموع مشاريع او مقترحات قوانين، ان يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص او جزء منه، ويتم ذلك اما بطلب من الحكومة او اللجنة المعنية بدراسة النص او رئيس فريق نيابي او عشر (10/1) اعضاء المجلس.


المادة 219

اذا تقررت المناقشة الثانية المذكورة في المادة السابقة تعاد النصوص الى اللجنة المختصة، ويتحتم الى هذه الاخيرة ان تقدم تقريرا جديدا.


المادة 220

ان المناقشة المشار اليها في المادة 214 اعلاه لا تعني اقتراحات التعديلات الجديدة المقدمة من لدن الحكومة.
وتنتهي المناقشة الثانية بالتصويت الختامي.


المادة 221

للحكومة ان تعلن ضرورة استعجال دراسة مشروع او مقترح قانون وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه الى رئيس مجلس النواب الذي يطلع المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه.


الباب الخامس
مناقشة مشروع قانون المالية
الفرع الاول
ايداع مشروع قانون المالية لدى المجلس

المادة 222

يودع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب في الاجال المحددة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.


المادة 223

يرفق مشروع قانون المالية بجميع الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضياته وفصوله مع مذكرة تقديم تتضمن الاسباب والموجبات التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي والسياسة المالية للحكومة.


المادة 224

يعقد المجلس جلسة خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع القانون المالي قبل احالته على اللجنة المختصة.

المادة 225

للنواب حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع القانون المالي، ولهم ان يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع ايداعها ضمن المرفقات بمفهوم المادة 223 اعلاه.


الفرع الثاني
مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان

المادة 226

اعتبارا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية المشار اليه في الفصلين الخمسين (50) والحادي والخمسين (51) من الدستور تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة مشروع قانون المالية.


المادة 227

يجوز لكل لجنة ان تعين عضوا منها قصد المشاركة بصفة استشارية في اعمال لجنة المالية اثناء دراسة فصول مشروع قانون المالية.

المادة 228

يمكن لمقرر لجنة المالية ان يستدعي عضو اللجنة التي يعنيها امر الميزانية المعروضة للدرس، ويتحتم عليه ان يشير في تقريره الى ملاحظات الاعضاء المدعوين من لدنه بصفة استشارية.

المادة 229

تدرس كل لجنة من اللجان النيابية مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصاتها.
لا يتم التصويت داخل هذه اللجان قبل ان يتم التصويت في لجنة المالية على الموارد والنفقات العامة.


المادة 230

يقدم كل وزير ميزانية القطاع الذي يسيره، وعليه ان يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد النواب المنتمين لها ملفا يتضمن على الخصوص :
مشروع الميزانية الفرعية بكل تفاصيلها في مجالي التسيير والتجهيز ؛
التقديم الكتابي للميزانية ؛
الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها ،
الوثائق الاخرى التي يطالب بها النواب في شان بند او مقتضى في الميزانية الفرعية.


المادة 231

تجرى مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية ثم تناقش ابواب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية.
للوزير المعني ان يرد على المناقشة والاستفسارات في ختام الجلسة المخصصة للنقاش وله ان يختار الجواب عن كل قضية او نقطة على حدة.


المادة 232

يعلن رئيس اللجنة عن انتهاء المناقشة بعد جواب الوزير المعني.
الفرع الثالث
مناقشة مشروع قانون المالية في
الجلسات العامة


المادة 233

تجري المناقشات حول مشروع قانون المالية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب.


المادة 234

اذا تقرر ارجاع فصل او فصول من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل لجنة المالية او من قبل لجان لها الحق في اعطاء وجهة نظرها فان هذه اللجنة تدرس الفصل او الفصول المعنية بالامر حينا وعلى مكتب المجلس ان يسجل ذلك في اول جدول الاعمال للجلسة الموالية.


المادة 235

تجري مناقشة مختصرة حول الاعتمادات التي لم يطلب ادخال تعديل عليها لا من لدن الحكومة ولا من لدن النواب وكذلك اذا قدم مشروع بتعديلها من لدن النواب، ويمكن لاي عضو من اعضاء الحكومة ان يتناول الكلمة بهذه المناسبة على اساس ان لا يتجاوز تدخله اكثر من خمس عشر (15).


الباب السادس
القراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين

المادة 236

تطبيقا لمقتضيات الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور وخلال القراءات الموالية للقراءة الاولى لمشاريع ومقترحات القوانين من طرف مجلس النواب تجري المناقشة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي مع مراعاة الشروط التالية :
تنحصر المناقشة في الفصول التي لم يتوصل المجلسان بصددها الى الاتفاق على نص واحد ؛
لا يمكن ان تغير الفصول التي تمت المصادقة عليها في نص واحد من طرف المجلسين معا بسبب تعديلات على الفصول محل خلاف ؛
لا يجوز اي استثناء في تطبيق القواعد المشار اليها اعلاه الا ما يرتبط بضرورة الملاءمة بين الفصول المصادق عليها او اصلاح خطا مادي ،


المادة 237

اذا لم تقع الموافقة على نص واحد لمشروع او لمقترح قانون بعد مناقشتين اثنتين من لدن كل واحد من المجلسين او بعد مناقشته مرة واحدة من لدن كل واحد منهما في حالة اعلان الحكومة الاستعجال يجوز عرض مشروع القانون او مقترح القانون بناء على طلب الحكومة على لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف.


المادة 238

بمجرد اعلان الحكومة عن طلبها في تكوين لجنة ثنائية مختلطة، تحيط رئيس مجلس النواب علما بذلك، والذي يقوم مباشرة باخبار مجلس النواب، تتوقف في الحين كل مناقشة او تصويت جاريين بشان النص موضوع طلب الحكومة.


المادة 239

ينتدب مكتب مجلس النواب بعد استشارة رؤساء الفرق ممثلي المجلس في اللجنة الثنائية المختلطة.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها بمقر المجلس الذي اودع به اولا النص موضوع المناقشة تحت رئاسة عضو منتدب من نفس المجلس لتكوين مكتبها وتعيين مقرر عن كل من المجلسين.


المادة 240

تتحدد مهام اللجنة الثنائية المختلطة في اقتراح نص مشترك في اجل لا يتجاوز ثمانية (Cool ايام ابتداء من التاريخ الذي قدمت فيه الحكومة الطلب الرامي الى تكوين اللجنة المذكورة، يعرض على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.


المادة 241

تنتهي اشغال اللجنة الثنائية المختلطة بمجرد اعدادها لتقريرها في شان الفصول او المواد محل الخلاف.

المادة 242

يستانف مجلس النواب دراسة المشروع الجديد المعروض من طرف الحكومة بناء على اقتراح اللجنة الثنائية المختلطة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور.

المادة 243

اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس داخل الاجال المحددة، او اذا لم يقر المجلسان النص المقترح من طرفها، يجوز للحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثمن والخمسين (58) من الدستور ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح قانون بعد ان تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية.


المادة 244

يعتبر النص المعروض على مجلس النواب طبقا للفقرة الرابعة من الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور مصادقا عليه بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل الخامس والسبعين (75) من الدستور.


المادة 245

خلال القراءات الموالية للقراءات الاولى للقوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها تجري المناقشة وفق المقتضيات المشار اليها في هذا النظام الداخلي.
الباب السابع
دراسة مراسيم القوانين


المادة 246

تطبيقا لاحكامالفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور للحكومة ان تودع مشاريع مراسيم قوانين بمجلس النواب خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

المادة 247

تتم الاحالة على اللجنة المعنية بالدراسة وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

المادة 248

يستدعي رئيس المجلس اللجنة المعنية للاجتماع في اجل اقصاه اربع وعشرين (24) ساعة بعد ايداع مشروع المرسوم بقانون من لدن الحكومة.

المادة 249

تشرع اللجنة في دراسة مشروع المرسوم بقانون وفق مقتضيات النظام الداخلي على ان يتم البت فيه داخل ثمان واربعين (48) ساعة.

المادة 250

اذا طلبت الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة في حالة عدم الاتفاق على قرار مشترك داخل اجل ستة ايام يتعين على مكتب المجلس، بعد استشارة رؤساء الفرق ان ينتدب من بين اعضاء اللجنة المعنية من يمثل المجلس في اللجنة الثنائية المختلطة.

المادة 251

يراس اللجنة الثنائية المختلطة عضو من المجلس الذي احيل عليه المشروع اولا، وتعين من بين اعضائها مقررا عن كل مجلس يتولى تقديم تقرير للجنة التي اوفدته.

المادة 252

يتعين على اللجنة الثنائية المختلطة ان تقترح قرارا مشتركا على اللجان المختصة في شان مشروع المرسوم بقانون المعروض عليها في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها، والا اعتبر مشروع المرسوم بقانون مرفوضا.

المادة 253

يعتبر مشروع المرسوم بقانون مرفوضا كذلك اذا لم توافق اللجنة المختصة على القرار المقترح عليها من طرف اللجنة الثنائية المختلطة داخل اجل اربعة ايام.
الباب الثامن
الاساليب المختصرة
طلب التصويت بدون مناقشة


المادة 254

لكل من رئيس مجلس النواب او الحكومة او رئيس فريق نيابي او رئيس اللجنة المعنية بدراسة مشروع او مقترح قانون ان يطلب خلال ندوة الرؤساء اجراء تصويت دون سابق مناقشة حول ذلك المشروع او المقترح.

المادة 255

اذا ما اتفقت ندوة الرؤساء على تصويت دون مناقشة حول مشروع او مقترح قانون يعلن هذا الاجراء عن طريق التعليق، وحينئذ تعمل الحكومة على تسجيل ذلك المقترح او المشروع في جدول الاعمال الذي له الاسبقية او في جدول اعمال تكميلي، غير انه لا يشرع في التصويت بدون مناقشة الا بعد ثلاثة ايام كاملة على الاقل، ابتداء من يوم الاخبار به وبعد توزيع التقارير الخاصة به.

المادة 256

لكل نائب حق الاعتراض على التصويت على مشروع او مقترح قانون مقدم للتصويت بدون مناقشة وبشرط ان يكون هذا النص مسجلا في جدول الاعمال من لدن المكتب سواء اخبر العضو بذلك كتابة قبل افتتاح الجلسة التي سجل النص في جدول اعمالها او تقدم لاعتراضه بمشروع تعديل طبقا للشروط المقررة في المواد من 214 الى 221 من هذا النظام الداخلي.
وحينئذ يخبر المكتب فورا الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق بهذا الاعتراض.


المادة 257

اذا لم يكن هناك اعتراض او تنازل لعضو عن اعتراضه فان ذلك النص يعرض على التصويت بدون مناقشة.
الباب التاسع
القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك
لمشروع او مقترح قانون


المادة 258

عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع او مقترح قانون او بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين (67) من الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك.

المادة 259

ياخذ الرئيس بنظر المجلس فيما اذا كان راغبا في ارجاع مشروع او مقترح قانون الى لجنة اخرى غير التي بتت فيه سابقا، وفي حالة الرفض يحال مشروع او مقترح القانون على اللجنة التي سبق لها ان بتت فيه.

المادة 260

يتحتم على اللجنة المختصة ان لا تتعدى في تلك المهمة خمسة عشر (15) يوما على الاكثر.
وتسجل القضية في جدول الاعمال طبقا لمقتضيات المواد : 89 و201 و202 و203 من هذا النظام الداخلي.


الباب العاشر
الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 261

عند عرض مشروع قانون يهدف الى الموافقة على معاهدة او اتفاقية دولية فان المجلس يدرسه حسب مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين (31) من الدستور.

المادة 262

عند افتتاح الجلسة المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات تنظم المناقشة حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب وندوة الرؤساء.
الجزء الرابع
مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب
الباب الاول
مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه


المادة 263

تطبيقا لاعمال الفصل الستين (60) من الدستور، يتقدم الوزير الاول امام مجلس النواب، بعد تعيين جلالة الملك لاعضاء الحكومة، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.

المادة 264

يكون البرنامج المشار اليه في المادة السابقة موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا لمقتضيات المادة 140 من هذا النظام الداخلي.

المادة 265

تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية :

يستدعي رئيس المجلس ندوة الرؤساء، عند الاقتضاء، لتنظيم المناقشة بعد تسجيل اسماء الاعضاء الراغبين في المناقشة ؛

يفتتح رئيس المجلس المناقشة بعد تقديم الوزير الاول للبرنامج الحكومي ؛

يعطي الرئيس الكلمة للاعضاء المسجلين للمناقشة ؛

عند انتهاء تلك المناقشة يتناول الكلمة الوزير الاول وعند الاقتضاء احد اعضاء الحكومة.




الباب الثاني
تصريحات الحكومة امام مجلس النواب

المادة 266

يمكن للحكومة ان تطلب الادلاء بتصريح امام المجلس تعقبه او لا تعقبه مناقشة.
اذا ادلت الحكومة بتصريح تعقبه مناقشة، تجري المناقشات وفق الاجراءات الواردة في المادة 265 من هذا النظام الداخلي.


المادة 267

اذا لم يقتض تصريح الحكومة مناقشة فللرئيس ان ياذن بالكلام لكل فريق ليشرح وجهة نظره.
لا يمكن اجراء التصويت في شان التصريحات المشار اليها في المادة 266 اعلاه باستثناء ما ينص عليه الفصل الخامس والسبعون (75) من الدستور والمؤكد في المواد من 268 الى 277 من هذا النظام الداخلي.


الباب الثالث
طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب

المادة 268

تطبيقا لاحكام الفصل الخامس والسبعون (75) من الدستور، عندما يربط الوزير الاول مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بتصويت يمنح الثقة بشان تصريح يقوم به في موضوع السياسة العامة، او بشان نص يطلب المصادقة عليه،يفتح باب المناقشة طبق مقتضيات المادة 265 من هذا النظام الداخلي وترفع الجلسة بعد الاستماع الى تعقيب الوزير الاول.

المادة 269

لا يصوت المجلس الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه الثقة، ولا تسحب الثقة من الحكومة الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب.

المادة 270

يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الباب الرابع
ملتمس الرقابة


المادة 271

طبقا لاحكام الفصل السادس والسبعين (76) من الدستور يتم ايداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به الى رئيس المجلس في جلسة عامة.
يجب ان ترفق المستند بلائحة موقعيه وان تشمل ربع اعضاء المجلس على الاقل.
يامر الرئيس بنشر اسماء الموقعين على ملتمس الرقابة الذي ينشر برمته في المحضر.


المادة 272

لا يجوز لنائب واحد ان يوقع اكثر من ملتمس رقابة في نفس الوقت.

المادة 273

لا يمكن ان يضاف الى ملتمس الرقابة المقدم او يسحب منه اي توقيع بعد ايداعه.

المادة 274

يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة. ويجب ان تقع هذه المناقشة على ابعد اجل في اليوم السابع من تاريخ ايداع الملتمس.
تنظم المناقشة في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، ويمكن للمكتب ان يقرر مناقشة مشتركة لها بشرط ان يقع التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة.


المادة 275

لا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب ان تستمر تلك المناقشة الى ان يقع التصويت.

المادة 276

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.

المادة 277

لا يقع التصويت الا بعض مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع ملتمس الرقابة.
اذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل اي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.


الباب الخامس
الاسئلة الشفهية

المادة 278

يقصد بالسؤال الشفهي طلب جواب عن سؤال، يقدمه النائب الى الوزير الاول او الوزراء حول السياسة العامة للحكومة او السياسات الخاصة القطاعية. وفي الحالة الاولى يقدم للوزير الاول وفي الثانية يتولى الوزراء الجواب بحسب القطاعات التي تقع تحت اشرافهم او وصايتهم.

المادة 279

لكل نائب الحق في تقديم اسئلة شفهية، وعلى النائب الذي يريد القاء سؤال شفهي ان يقدم به عرضا مكتوبا الى رئيس المجلس ليتولى هذا الاخير اطلاع الحكومة اليه.

المادة 280

تنشر الجريدة الرسمية الاسئلة الشفهية التي يتوصل بها مكتب المجلس داخل الدورات وخارجها.
وفيما اذا حول سؤال شفهي الى سؤال كتابي، طبقا للمادة 286 من هذا النظام الداخلي، يضم الى الاسئلة الكتابية ويكتفي بمحضر الاعلان عن هذا التحويل.


المادة 281

تطبيقا لاحكام الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور تخصص جلسة يوم الاربعاء للنظر في الاسئلة الشفهية.
يعلن عن مواضيع الاسئلة الشفهية عند افتتاح كل جلسة.


المادة 282

يحال السؤال الشفهي على الحكومة للجواب عنه وذلك في اجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل به، وينبغي ان يتميز السؤال بوحدة الموضوع.

المادة 283

يقوم المكتب بتسجيل الاسئلة الشفهية الجاهزة في جدول اعمال جلسات يوم الاربعاء.

المادة 284

تعطى الاسبقية للاسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة او الانية وتسجل في بداية الجلسة وتتم وفق المقتضيات الواردة في المواد من 296 الى 298 من هذا النظام الداخلي.

المادة 285

توزع قائمة الاسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل.

المادة 286

اذا ما لاحظ مكتب المجلس ان سؤالا شفهيا له طابع شخصي او محلي جاز له ان يحوله الى سؤال كتابي بعد موافقة النائب واضع السؤال.
اذا لاحظ المكتب ان نائبا طرح سؤالا شفهيا سبقت الاجابة عنه في جلسة سابقة وانه ليس هناك اي عنصر جديد يذكر، جاز له تحويله الى سؤال كتابي بعد موافقة النائب واضع السؤال.


المادة 287

للمكتب ان يصنف الاسئلة الشفهية بتنسيق مع رؤساء الفرق الى اسئلة تليها مناقشة عامة تبعا للمقتضيات الواردة في المواد من 288 الى 291 او الى اسئلة لا تليها مناقشة تبعا للمقتضيات الواردة في المادة 292 من هذا النظام الداخلي.

المادة 288

عندما يتم ادراج اسئلة شفهية تليها مناقشة في جدول اعمال الجلسة تفتح لائحة بمكتب مجلس النواب تسجل فيها اسماء النواب الراغبين في المناقشة، وتغلق هذه اللائحة قبل افتتاح جلسة يوم الاربعاء التي سيناقش فيها السؤال.

المادة 289

بعد تقديم الاسئلة الانية والجواب عنها في بداية الجلسة، يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال الذي تتبعه المناقشة ليقدم عرضا في ظرف لا يتجاوز خمس (5) دقائق.

المادة 290

يتولى الوزير المعني بالامر الجواب عن ذلك السؤال غي عشر (10) دقائق، وبعد جواب الوزير عن السؤال ينظم الرئيس المناقشة باعتبار لائحة النواب المسجلة اسماؤهم على الا يتجاوز تدخل كل نائب خمس (5) دقائق، ثم تعطى بعد ذلك الكلمة للوزير المعني مجددا للتعقيب النهائي في عشر (10) دقائق.


المادة 291

بعد الاستماع الى صاحب اخر سؤال مسجل يمكن للرئيس ان يدعو المجلس الى متابعة جدول اعمال الجلسة وفقا للمسطرة الواردة في المادة 292 من هذا النظام الداخلي.

المادة 292

تستمر جلسة الاسئلة الشفهية بعد انهاء الجزء المتعلق بالاسئلة الانية والجزء المتعلق بالاسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الاسئلة المدرجة في جدول الاعمال على اساس تجميعها تبعا للقطاعات او الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب ؛

ثلاث دقائق للاجابة عن السؤال والرد على التعقيب.




المادة 293

اذا حال مانع دون حضور صاحب احد الاسئلة الشفهية يحول سؤاله الى سؤال كتابي.

المادة 294

لا يجيب عن الاسئلة الا الوزير الاول والوزراء المعنيون بالامر، وفي حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة، يمكن ان ينيب عنه احد زملائه من الوزراء.
الباب السادس
الاسئلة الآنية المستعجلة


المادة 295

يمكن للنواب ان يتقدموا باسئلة انية الى السادة الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستاثر باهتمام الراي العام الوطني وتستلزم القاء الاضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس النواب.

المادة 296

يبلغ رئيس مجلس النواب السؤال الاني الى الحكومة بعد استشارة رؤساء الفرق بمجرد ما يتوصل به، ويتفق، عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين على برمجة الاني والجواب عنه في اول جلسة قادمة للاسئلة الشفهية ليوم الاربعاء.
توزع الحصة الزمنية المخصصة للاسئلة الانية وفقا لمقتضيات المادة 292 من هذا النظام الداخلي.


المادة 297

تدرج الاسئلة الانية في بداية جلسة يوم الاربعاء.
الباب السابع
الاسئلة الكتابية


المادة 298

تحرر الاسئلة الكتابية من قبل واضعيها، ويعلن الرئيس في بداية كل جلسة عامة عن مضمونها الاجمالي، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 299

لا يمكن ان تتضمن الاسئلة الكتابية توجيه اية تهمة شخصية الى الوزراء الموجه اليهم السؤال.

المادة 300

يجيب الوزير الموجه اليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ احالة السؤال تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور.

المادة 301

تنشر اجوبة اعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي لنشر الاسئلة الكتابية.
الباب الثامن
المحكمة العليا


المادة 302

ينتخب مجلس النواب في مستهل نيابته من بين النواب نصف اعضاء المحكمة العليا طبقا لمقتضيات الفصلين الحادي والتسعين (91) والثاني والتسعين (92) من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة العليا.

المادة 303

لا يحظى بالاعتبار اي اقتراح يرمي الى المتابعة امام المحكمة العليا الا اذا كان موقعا من لدن ربع اعضاء مجلس النواب طبقا لاحكامالفصل التسعين (90) من الدستور.

المادة 304

ترفع اقتراحات الاحالة على المحكمة العليا الى مجلس النواب ويحيلها الرئيس كذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي يتعين عليها ان تعد تقريرها داخل اجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

المادة 305

في الحالة التي تحال فيها اقتراحات الاحالة على المحكمة العليا على مجلس النواب تبرمج في جدول اعمال مجلس النواب لاحالتها علىلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي عليها اعداد تقريرها داخل اجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

المادة 306

يصدر مجلس النواب قراره بشان تقرير اللجنة المشار اليها في المادتين 304 و 305 بقرار تتم الموافقة عليه عن طريق التصويت السري وباغلبية ثلثي الاعضاء الذبن يتالف منهم المجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم.

المادة 307

لا يقبل اقتراح قرار المتابعة الموجه ضد اعضاء الحكومة الا اذا احرز على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس بالاقتراع السري، باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الجزء الخامس
مقتضيات خاصة
الباب الاول
علاقة مجلس النواب بالمجلس الدستوري


المادة 308

يعين رئيس مجلس، بعد استشارة فرق المجلس, ثلاثة اعضاء من المجلس او خارجه ليكونوا اعضاء في المجلس الدستوري طبقا للفصل التاسع والسبعين (79) من الدستور.

المادة 309

تعم استشارة فرق المجلس عن طريق رؤساء الفرق النيابية.

المادة 310

يسهر رئيس مجلس النواب على تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري في الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة عن هذا الاخير والمرتبطة بمجلس النواب.
الباب الثاني
اقتراح مراجعة الدستور


المادة 311

لمجلس النواب ان يقترح على جلالة الملك مراجعة الدستور, ولا تتم مصادقة مجلس النواب على اقتراح المراجعة الا باتفاق ثلثي الاعضاء الذي يتالف منهم المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الرابع بعد المائة (104) من الدستور.
الباب الثالث
تعديل النظام الداخلي


المادة 312

يصبح هذا النظام الداخلي نافذ المفعول بعد ان يبت المجلس الدستوري في مطابقته للدستور تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل الحادي والثمانين (81) من الدستور.

المادة 313

لا يمكن تغيير اية مادة او فقرة من هذا النظام الداخلي الا اذا تقدم بذلك عشر (10/1)اعضاء مجلس النواب.

المادة 314

يقدم مقترح تعديل النظام الداخلي الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسته وتقديم تقرير بشانه ورفعه الى مكتب المجلس.

المادة 315

يقرر مكتب المجلس تاريخ مناقشة التعديل بالجلسة العامة.
تتم مناقشة التعديلات بالجلسة العامة وفق المقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي والمطبقة على مشاريع ومقترحات القوانين.


المادة 316

بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يوجه رئيس المجلس نص التعديلات الموافق عليها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها لاحكام الدستور.

المادة 317

تصبح التعديلات نافذة بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
الباب الرابع
علاقة مجلس النواب
بالمجلس الاعلى للحسابات


المادة 318

طبقا لحكام الفصل السابع والتسعين (97) من الدستور لمجلس النواب ان يطلب من المجلس الاعلى للحسابات مد يد المساعدة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
مقتضيات ختامية


المادة 319

تمت الموافقة من لدن مجلس النواب على هذا النظام الداخلي في جلسة يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1418 (14 ابريل 1998).

المادة 320

ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شانه من لدن المجلس الدستوري, ويثبت في هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المجلس الدستوري القاضي بالتصريح بمطابقته لدستور.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي كما أقره مجلس النواب 1998 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.