عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110
AlexaLaw on facebook
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110
 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 110

شاطر | 
 

  حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654976

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 1384c10


الأوسمة
 :


 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية    حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية I_icon_minitime8/10/2011, 21:26

خيارات المساهمة


حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية

حرص الدستور المصري الدائم على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبه وأفرد لها ثلث موارده تقريباً، شأنه في ذلك شأن الدساتير المصرية المتعاقبة، وإن كان تنظيمه لهذه الحقوق قد جاء أكثر شمولاً وتكاملاً عما سبقه من دساتير توالت وتتالت في النظام السياسي في جمهورية مصر العربية؛ وقد يثور تساؤل مفاده: لماذا النص على حقوق الإنسان وحرياته في صلب الدستور؟ قد تكمن الإجابة على هذا السؤال في أسباب نشأة الدساتير المدونة؛ حيث نشأت الدساتير- كما أسلفنا- في رحاب الحركات التحررية والثورية لتمثل طموحات الشعوب ونزوعها إلى الحرية والتمتع بحقوقها على تعددها واختلافها في مواجهة حقب طويلة من القهر والظلم؛ ومن ثم حرصت السلطات المؤسسة التي وضعت الدساتير على تضمين الحقوق والحريات الأساسية في صلب هذه الدساتير، تعبيراً عن قدسيتها وسموها التي تسمدها من سمو الدستور وعلوه.
وفي ذلك يقول البعض(84): سارت الدساتير الحديثة في اتجاه تضمين الحريات في صلبها. وكان الهدف من ذلك أن تكفل القواعد الدستورية- الأسمى مرتبة من التشريعات العادية- الحريات. ذلك أن ورود الحريات في الدساتير من شأنه أن يسبغ على هذه الحريات القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية فتحمي في مواجهة المشرع نفسه الذي يمتنع عليه أن يصدر أي تشريع يمسها أو ينتهكها. فورود الحريات في صلب الدستور يمثل ضماناً للحريات في مواجهة المشرع العادي نفسه.
وفي كل الأحوال فإن فكرة الحق ذاتها، أسبق في الظهور من فكرة القانون، بل إن الحق والحرية اللتان نشدهما الإنسان الأول كانتا الدافع وراء تكوين المجتمعات والتجمعات الأولية والمحرك الرئيسي وراء التطور وصولاً إلى فكرة القانون لتنظيم ممارسة هذه الحقوق وحمايتها عن طريق النظام الحاكم القائم بواسطة القانون، فالحق أدى لظهور القانون الذي يقوم بحماية الحق.
وعود على بدء؛ فإن المحكمة الدستورية العليا قررت ما أسلفناه في كثير من أحكامها فتقول في أحدها(85): "حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها، قصداً من الشارع الدستوري أن يكون لهذه الحريات والحقوق قوة الدستور وسموه على القوانين العادية، وحتى يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام".
على أن المتأمل للنصوص الخاصة بالحقوق والحريات في الدستور المصري الدائم الصادر في سبتمبر 1971 يجد أن المشرع الدستوري ميز بين ثلاثة أنواع منها هي:
1- حريات وحقوق مطلقة، أي أنها وردت في الدستور مطلقة بغير قيود تحد منها، وغير محال فيها إلى القانون لتنظيمها، ومن ثم فهي حقوق حصينة حصانة الدستور ذاته، لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال إلا عن طريق تعديل دستوري في المادة التي قررتها وذلك مثل حق العمل.
2- حريات وحقوق، حدها المشرع بقيود دستورية وأحال تنظيمها إلى المشرع العادي فهي من ثم حقوق يجوز تنظيمها في ضوء ما قرره الدستور من قيود لا يجوز الزيادة عنها أو القياس عليها من قبل المشرع العادي. وذلك مثل حق تكوين الجمعيات الأهلية.
3- أما النوع الثالث فهي حقوق وحريات نص عليها الدستور ولم يبين حدودها وأحال أمر تنظيمها إلى المشرع العادي، فهو- أي الأخير- يملك سلطات تقديرية واسعة في تنظيم هذا النوع من الحقوق وذلك مثل: الحق في الجنسية وحق تكوين الأحزاب السياسية.
وهذا الذي ذهبنا إليه بشأن أنواع الحقوق الدستورية يخالف ما ذهب إليه كثير ممن تعرضوا لهذه المسألة من شراح القانون وفقهائه والذين قسموا الحقوق والحريات الدستورية إلى نوعين(86)، وهو ذات ما انتهجته المحكمة الدستورية العليا في مصر بتقسيمها للحقوق والحريات إلى نوعين أيضاً، مدمجين النوع الثاني مع النوع الثالث في سلة واحدة، تلك التي يكون للمشرع العادي فيها سلطة تقديرية واسعة في تنظيمه لها وهو الأمر الذي نرى مخالفته لنصوص الدستور ذاته في تقريره لهذه الحقوق والحريات وبسطه لحقوق مطلقة ثم حقوق مقيدة بقيود دستورية وحقوق لم يشترط لها شروطاً ولم يضع لها حدوداً، وقد يبدو الفارق جلياً إذ عرضنا لثلاثة نصوص دستورية تنظم حقوقاً ثلاثة كما أسلفنا:

أولاً: حقوق مطلقة:
تنص المادة 13/1 على أن: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
كما تنص المادة 10 على أن: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشأ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

ثانياً: حقوق رسم المشرع الدستوري حدودها:
تنص المادة 55 على أن: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
ثالثاً: حقوق أحيل فيها إلى المشرع العادي لتنظيمها دونما قيود:
تنص المادة 6 على أن: الجنسية المصرية ينظمها القانون.
كما تنص المادة 5 على أن: يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليه الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وحول تقسيم الحقوق تقول المحكمة الدستورية العليا(87): "تارة يقرر الدستور الحرية العامة ويبيح للمشرع العادي تنظيمها لبيان حدود الحرية وكيفية ممارستها من غير نقص أو انتقاص منها، وطوراً يطلق الحرية العامة إطلاقاً عاماً يستعصي على التقييد والتنظيم، فإذا خرج المشرع فيما يضعه من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية وردت في الدستور مطلقة، أو أهدر أو أنتقص حرية تحت شعار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور".
فإذا تطلب الدستور تنظيم حرية ما، عبر قانون يصدر عن السلطة التشريعية، فما هي حدود هذا التنظيم وما هي سلطة المشرع العادي في هذا الصدد؟ وهل يعني تنظيم الحرية تقييدها؟
يذهب الرأي السائد في الفقه الدستوري إلى أن التنظيم هو في ذات الوقت تقييد ولم يمايز بينهما. فلا توجد حرية مطلقة فإطلاق الحرية يعني مجتمعاً فاسداً أولاً مجتمع، فتنظيم الحريات والحقوق هو ضمانة هامة لممارستها وضمانة هامة للمجتمع ذاته؛ فإن إطلاق الحرية يعني في زعمي توقفها عند حدود حرية الآخرين فلا تعتدي عليها؛ وعند النظر إلى مسألة الحقوق والحريات ينبغي أن ننظر إلى فكرة النظام العام في المجتمع ذاته موازنين بينهما بحيث لا تجور إحداهما على الأخرى ولا أن نتخذ من أحدهما ذريعة لإهدار الأخرى.
وفي كل الأحوال يلتزم المشرع العادي أثناء تنظيمه للحرية المنصوص عليها في الدستور أن يلتزم حدودها الدستورية وألا يؤدي تنظيمه إياها إلى إهدارها أو الانتقاص منها أو جعل ممارستها أمراً عسيراً أو مرهقاً أو يفرغها من مضمونها وجوهرها وهذا هو المستفاد من كثيراً من أحكام المحكمة الدستورية العليا على النحو التالي:
1/ تقول المحكمة الدستورية العليا(88):
وحيث أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها المشرع بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم بالتالي حدوداً لممارستها لا يجوز تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين؛ فإن تشريعاتها في هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية. وذلك باقتحامها- بالنقض أو الانتقاض- المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لهذا الحق لضمان فعاليته.
2/ وتقول (89):
إن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، وأن الرقابة على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملائمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الانتماء إلى الأحزاب السياسية، ومباشرتهم لحقوقهم السياسية ينبغي ألا يعصف بهذه الحقوق أو يؤثر على بقائها على نحو ما سلكه النص المطعون عليه، إذ تعرض لحقوق عامة كفلها الدستور، وحرم فئة من المواطنين منها حرماناً مطلقاً ومؤبداً على نحو ما سلف بيانه، مجاوزاً بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق، الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.
3/ وتقول(90):
وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر السلطة لتقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم.
وحقاً ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الصدد من ربط السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق أولاً بالضوابط الدستورية لهذا الحق، وثانياً: بمصلحة الجماعة.
4/ وتقول (91):
إن الدستور إذ نص في مادته الخامسة على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسي في الدولة، فإنه يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها وضمان حق الانضمام إليها، إلا أنه لم يشأ أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقاً لا سبيل معه إلى تنظيمها، وإنما أراد- حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة منه- أن يكون التعدد الحزبي دائراً في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، كما جعل جانب التنظيم التشريعي فيه أمراً مباحاً، إذ عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية، على أن يقف التدخل التشريعي- بناء على هذا التفويض- عند حد التنظيم الذي ينبغي ألا يتضمن نقضاً للحرية الحزبية أو انتقاصاً منها، وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحرية ذاتها أو النيل منها أو خرج على القواعد والضوابط التي نص عليها الدستور، وقع القانون- فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم- مخالفاً للدستور.
5/ وتقول (92):
وحيث أنه من المقرر أن حق تنظيم العملية الانتخابية، سواء من حيث زمنها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها The time, Place and Manner of elections لا يجوز أن ينال من الحقوق التي ربطها الدستور بها، بما ينال منها أو يعطل جوهرها. كذلك لا يجوز التذرع بتنظيمها لتأمين مصالح جانبية محدودة أهميتها، ولا التدخل بالقيود التي يفرضها المشرع عليها للحد من حرية التعبير- وهي قاعدة التنظيم الانتخابي ومحوره- ذلك أن غايتها أن توفر لهيئة الناخبين الحقائق التي تعينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها.
6/ وتقول (93):
وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقص أو الانتقاص، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها The breathing space بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية- وفيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها- بعيداً عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية- السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض في ملائمة تطبيقها عملاً، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافاً غير التي رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خيارتها محل عمل السلطة التشريعية.
7/ وتقول (94):
إن الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور، ومن بينها حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، بضمان إسهامهم في اختيار قادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة، ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية، ومن ثم فإن القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذه الحقوق يتعين ألا تؤدى إلى مصادرتها أو الانتقاص منها.
وفي نهاية هذا الملجأ وقبل الانتقال إلى دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق الإنسان نلقي الضوء على الحدود والقيود التي وضعتها المحكمة الدستورية لنفسها وهي في سبيل مباشرتها لاختصاصها فتقول في أحد أحكامها(95):
من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا لا يجوز أن تتنصل من اختصاص نبط بها وفقاً للدستور أو القانون أو كلاهما وعليها كذلك- وبنفس القدر- ألا تخوض في اختصاص ليس لها، ذلك أن إنكارها لولايتها أو مجاوزتها لتخومها ممتنعان من الناحية الدستورية ولا يجوز من ثم أن تترخص فيما عهد إليها به من المسائل الدستورية كلما كان تعديها لها لازماً ولو لابستها صعوبات لها وزنها أو قارنتها محاذير لها خطرها- بيد أن ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة الدستورية إلى أفاق تجاوز مقتضياتها أو مباشرتها دون قيود تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة- لضمان فعاليتها- محددة طرائقها ومداخلها، جلية أسسها ومناهجها وأن تمارس في إطار مجموعة من الضوابط التي تصنعها الهيئة القضائية التي تتولاها؛ ولا تفرضها عليها سلطة أعلى لتحد بها من حركتها لضمان أن تكون الرقابة على الدستور مخصصة في حدودها المنطقية، فلا يكون التدخل بها مؤذياً بانفلاتها من كوابحها بل مقيداً بما يصون موجباتها ولا يخرجها عن حقيقة مراميها كأداة تكفل في آن واحد سيادة الدستور ومباشرة السلطتين التشريعية والتنفيذية لاختصاصاتها التنفيذية دون عائق، ومن ثم كان اللجوء إليها مقيداً بضرورة أن يكون التدخل بها لازماً ومبرراً بوصفها ملاذاً نهائياً، وليس باعتبارها أجراءً احتياطياً، وتنحل هذه الضوابط في واقعها إلى قيود ذاتية تفرضها على نفسها الهيئة القضائية التي عهد إليها الدستور أو المشرع برقابة الدستورية، وذلك تقديراً منها لخطورة هذه الرقابة ورقتها، ولأن المصالح التي تواجهها فريدة في بابها بالنظر إلى تشابكها وتعقدها، واتصالها المباشر بمركز هؤلاء الذين يمسهم النص التشريعي المطعون فيه، ولو كانوا من غير أطراف الخصومة الدستورية.
وتتمثل القيود التي فرضتها المحكمة على نفسها أو الضوابط أو ما يخرج من نطاق رقابتها القضائية في:
1- اشتراط وجود خصومة أو نزع وحمل القوانين على مختلف التأويلات تجنباً للحكم بعدم الدستورية، فالأصل العام في القانون هو صدوره في الشكل والمضمون السليمين من وجهة نظر الدستور وموافقاً له.
2- بواعث إصدار القانون أو السياسة التي انتهجها المشرع في القانون ليست مما ينبسط عليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.
3- أخرجت المحكمة من سلطتها الرقابية كافة الأعمال التي تندرج تحت نظرية الأعمال السياسية، وإليها وحدها يرجع تحديد الأعمال السياسية التي تخرج من ولايتها.
ورغم الضوابط والقيود سالفة الذكر فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر وهي تباشر اختصاصها الدستوري في الرقابة، قد تضع البعد السياسي في اعتبارها وتحكم وفقاً له حتى وإن خالف المعايير الفنية والقانونية التقليدية، وإذا كان ذلك يؤكد الطبيعة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين على ما ذهبت إليه طائفة من فقهاء القانون الدستوري(96)، وأسماها البعض السياسة القضائية للمحكمة (9)، والسياسية القضائية التي ابتدعتها المحكمة الدستورية العليا هدفت في بعض الأحيان إلى تجنب الصدام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي بعضها الآخر إلى حماية النظام العام كما تراه من خلال قضائها.
ويؤكد هذا الأمر أيضاً أن المحكمة لا يمكنها أن تقضي بحكم يؤدي لاضطراب الأوضاع حتى ولو كانت المعايير الفنية والقانونية الدقيقة والتقليدية تؤدي إلى الأخذ بغير ما انتهجته المحكمة، إذ حينئذ سرعان ما تبتعث المحكمة وتختلق من المعايير الجديدة ما يبرر قضاءها، ويظهر ذلك جلياً في حكمها الصادر بحل مجلس الشعب وبطلاق تكوينه مع بقاء القوانين التي أقرها على أصل صحتها ما لم يقض بعدم دستوريتها بسبب آخر، إذ هنا منعت المحكمة حقاً الانهيار الدستوري مستندة في ذلك- وفقما نعتقـد- لنظـرية استمـرار الدولة ومنع فنائها(98).
وذات الأمر ينطبق على حكمها في الدعوى رقم 8 لسنة 17 ق.د حينما طعن أمامها بعدم دستورية نظام الفوائد القانونية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور (الخاصة بالشريعة الإسلامية) فكان عليها أولاً أن تتعرض لماهية الشريعة الإسلامية المعتبرة المصدر الرئيسي للتشريع، فحصرتها في الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، وتلك هي التي يتعين على المشرع أن يتحراها وينزل عليها في تشريعاته الصادرة بعد مايو 1980- وهو تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور، فقالت في حكمها بجلسة 18/5/1996:
وحيث إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويراً لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، قدسيةتحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها، فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز اعتبارها بالتالي شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أولى بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً، أكثرها ملائمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفاً لآراء استقر العمل عليها زمناً، وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها- وفيما لا نص عليه- بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لأراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها.
وانتهت المحكمة في حكمها السابق إلى دستورية نظام الفوائد القانونية، حيث لم يكن منطقياً أن تقرر عدم دستوريتها وهي التي يقوم عليها النظام المصرفي كله رغم أن ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الشأن لا علاقة له بصحيح الدستور(99).


الباب الثاني
المحكمة الدستورية العليا وحقوق الإنسان

لاشك أن للقضاء دور عظيم في الزود عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة من عدوان السلطتين التشريعية والتنفيذية عليها، ونستطيع أن نقول إن القضاء الإداري تحديداً استطاع حماية حقوق الإنسان من اعتداءات السلطة التنفيذية وله دور لا يمكن أن ينكر في هذا الصدد، وعلى قمة البنيان القضائي تقف المحكمة الدستورية العليا لترد كل عدوان من السلطة التشريعية على أحكام ومبادئ الدستور خاصة في جانب الحقوق والحريات التي أوسع لها الدستور نحواً من ثلث مواده، ولها في ذلك الصدارة والمقام الرفيع، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على قمة الشرعة الدولية التي نهلت منه، باعتباره الأب الروحي والشرعي لجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فقد احتوى كما سلف على ديباجة وثلاثون مادة انقسمت كالتالي:
1- القسم الأول: ويشمل المواد 1 إلى 3 عبارة عن مبادئ عامة.
2- القسم الثاني: ويشمل المواد من 4 إلى 18 عبارة عن الحقوق المدنية.
3- القسم الثالث: ويشمل المواد من 19 إلى 21 عبارة عن الحقوق السياسية.
4- القسم الرابع: ويشمل المواد من 22 إلى 27 عبارة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- القسم الخامس: ويشمل المواد من 28 إلى 30 عبارة عن واجبات عامة.
وعلى هذا فإن موضوعنا سيرتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده من 1: 27 بالمقارنة مع الدستور المصري في مواده التي تنظم ذات الموضوعات ورأي المحكمة الدستورية العليا في ذات الصدد، وذلك رغم أن المحكمة العليا قررت في أحد أحكامها(100):
[أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1948 ووقعته مصر، لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة، وليست له قيمة المعاهدات المصدق عليها، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغايرها لا ينال من دستوريته، ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها، ولا تجاوز مرتبة القانون ذاته]. وشايعتها في ذلك المحكمة الدستورية العليا(101)، وأضافت الدستورية العليا في أحد أحكامها(102):
إذا كانت الاتفاقيات الدولية لا ترقى إلى مرتبة الدستور، وبالتالي لا تمثل مخالفتها مخالفة الدستور، فإن القاضي الدستوري أحياناً ما يستعين بها لتفسير النص الدستوري أو تأكيده.
ومن ثم فإن المحكمة تسترشد في تفسير نصوص الدستور، أحياناً، بنصوص المعاهدات الدولية، حيث أنها تعتبر أن المبادئ المدمجة فيها من المبادئ التي استقرت في وجدان الجماعة الإنسانية وفي هذا تقول (103):
وهذه القاعدة الأخيرة- عدم جواز معاقبة الفرد عن الفعل الواحد مرتين- التي كفلتها النظم القانونية جميعها، وصاغتها المواثيق الدولية باعتبارها مبدأ مستقر بين الدول، مردها أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين.
وإذ أسلفنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد شمل مبادئ في جميع أنواع الحقوق سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه فوق ذلك أنفرد بحقوق نظمها لم ترد في أية اتفاقية أخرى مثل حق الملكية مثلاً.
وسوف تنقسم دراستنا في دور وحماية المحكمة الدستورية العليا لحقوق الإنسان إلى فصلين على النحو التالي:
الفصل الأول: دور المحكمة في حماية الحقوق المدنية والسياسية.
الفصل الثاني: دور المحكمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654976

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية 1384c10


الأوسمة
 :


 حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية    حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية I_icon_minitime8/10/2011, 21:28

خيارات المساهمة


مضمون الدستور

وفقاً لما جاء فى وثيقة إعلان هذا الدستور , فإن صدوره كان بمثابة تأكيد من جانب جماهير شعب مصر على تصميمها الكامل ، وإيمانها العميق بمسئوليتها الوطنية والقومية والدولية ، وعزمها على الدفاع عن هذا الدستور ، وحمايته وضمان احترامه .

ويشتمل دستور عام 1971بتعديلاته اللاحقة على 211 مادةً موزعة على سبعة أبواب ، مرتبة على النحو التالى :
الباب الأول : وعنوانه "الدولة" ، ويشمل المواد من (1-6 ) ، ومن أهم الأحكام التى وردت به مايلى:
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية.
الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية.
مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
الشعب هو مصدرالسلطات.
الاقتصاد يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي ، والعدالة الاجتماعية ، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب.
الباب الثانى : وعنوانه "المقومات الأساسية للمجتمع" ، ويضم المواد من ( 7- 39 ) ، وتنقسم هذه المقومات الأساسية إلى مقومات اجتماعية ، ومقومات خلقية ، ومقومات اقتصادية . وقد عنى المشرع من خلال هذا الباب على التأكيد على الأمور الآتية التى اعتبرها بمثابة الركائز التى ينهض عليها بنيان المجتمع وهى:
. أن التضامن الاجتماعى هو أساس المجتمع.
. تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المواطنين.
. الحق فى العمل.
. الحق فى تولى الوظائف العامة.
. الحق فى التعليم واعتباره إلزامياً فى المرحلة الابتدائية ، مع التأكيد على مجانيته فى كل مراحله.
. حماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة ( العامة – التعاونية – الخاصة ) , وعدم جواز اللجوء إلى التأميم ، أو المصادرة إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون أو بحكم قضائى، ومقابل تعويض.
الباب الثالث : وعنوانه "الحريات والحقوق والواجبات العامة" ، ويحتوى على المواد من ( 40 – 63 )، وتعتبر الأحكام التالية هى أبرز ما تمّ النص عليه ضمن هذا الباب :
. المواطنون سواء أمام القانون ، ولا تمييز بينهم لأى اعتبار وخاصةً بسبب ***** ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين.
. حرمة الحرية الشخصية والحياة الخاصة.
. حرية العقيدة , والحق الكامل فى ممارسة الشعائر الدينية.
. حرية الرأى ، والتعبير ، والبحث العلمى.
. عدم جواز إبعاد أى مواطن عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها.
. عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين.
. حق كل مواطن فى الإنتخابات ، والترشيح ، وفى إبداء الرأى فى الاستفتاءات وفقاً لأحكام القانون .
الباب الرابع : وهو بعنوان "سيادة القانون" ، ويشتمل على المواد من ( 64 – 72 )، وقد تمّ التأكيد فى هذا الباب على المبادىء الآتية:
. سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة.
. مبدأ شخصية العقوبة ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
. المتهم برئ حتى تثبتت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
. كفالة الحق فى التقاضى ، وكذا الحق فى الدفاع أصالةً ، أو بالوكالة.
. الامتناع عن تنفيذ الأحكام ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين بذلك يعتبر جريمةً يعاقب عليها القانون .
الباب الخامس : وحمل عنوان "نظام الحكم" ، وتضمن المواد من (73 – 184)، وقد تحدث المشرع فى هذا الباب – عبر ثمانية فصول – عن الأحكام ذات الصلة بتنظيم سلطات واختصاصات الجهات والسلطات التالية :
. رئيس الدولة: ( الفصل الأول ، المواد من 73 – 85 ).
اشتمل هذا الفصل على كافة الأحكام التى تنظم طريقة انتخاب رئيس الدولة , ومدة رئاسته , وسلطاته , والوضع فى حالة قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لهذه السلطات , وكذا فيما لو قدم رئيس الجمهورية استقالته . وقد تمّ تعديل المادة 76 بشأن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية فى الاستفتاء الذى أجرى فى مايو عام 2005 .
. السلطة التشريعية: (الفصل الثانى ، المواد من 86-136).
وقد أوضحت هذه المواد الأحكام ذات الصلة بعمل مجلس الشعب ، واختصاصاته التشريعية والرقابية , وكذا القواعد المنظمة لانتخاب أعضائه بدءاً من تعيين الدوائر الانتخابية ، ومروراً بالشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس ، وانتهاءً بالضوابط التى تحكم مباشرة الأعضاء لدورهم فى نطاق هذا المجلس , وكذا الحقوق والحصانات التى يتمتعون بها لكفالة قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل . كما تناولت هذه المواد بيان طبيعة العلاقة بين مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى راسها رئيسا الدولة والحكومة .
. السلطة التنفيذية: (الفصل الثالث ، المواد من 137-164).
تناول هذا الفصل السلطة التنفيذية ، والتى تتكون وفقاً للدستور من : رئيس الجمهورية , و الحكومة , و الإدارة المحلية , و المجالس الشعبية . وقد عكف المشرع الدستورى فى كل هذه المواد على بيان حدود صلاحيات وسلطات كل واحدة من هذه الجهات الأربع بالتفصيل ، وعلاقة كل واحدة منها بالجهات الأخرى فى نطاق هذه السلطة التنفيذية ، وكذا بباقى أجهزة الدولة وسلطاتها .
. السلطة القضائية: (الفصل الرابع ، المواد من 165-173).
وقد نص هذا الفصل على جملة من الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية وأبرزها : أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها , و استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل , و علنية جلسات المحاكم , و استقلالية مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة , و تشكيل مجلس القضاء الأعلى وسلطاته .
. المحكمة الدستورية العليا: (الفصل الخامس ، المواد من 174-178).
نصت هذه المواد على أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة ومقرها مدينة القاهرة , و تختص – دون غيرها – بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية , كما أوضحت أن طريقة تشكيل هذه المحكمة والشروط التى يجب توافرها فى أعضائها يتم تحديدها وفقاً للقانون , وأكدت على عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، وأن مساءلتهم تكون من اختصاص المحكمة ذاتها ، وعلى الوجه المبين فى القانون.
. مكافحة الإرهاب: (الفصل السادس ، المادة 179).
ألزمت هذه المادة الدولة بالعمل على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وأشارت إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ينظمها القانون ، وأن يكون ذلك تحت رقابة القضاء ، كما نصت المادة على سلطة رئيس الجمهورية فى أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.
. القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى: (الفصل السابع ، المواد من 180-183).
وقد بينت هذه المواد أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة التى هى ملك للشعب كله وأنها تسهر على حماية أمنه و أراضيه , وأنه يحظر على أية جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , وأن مجلس الدفاع الوطنى هو الجهة التى تختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد , و أن القضاء العسكرى قضاء مستقل تحدد اختصاصاته طبقاً لأحكام القانون .
. الشرطة: (الفصل الثامن ، المادة 184).

تناول الدستور فى هذا الفصل هيئةالشرطة التى اعتبرها هيئةً مدنيةً نظاميةً رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية , ونص على أنها تؤدى واجباتها فى خدمة الشعب ، وحماية أمنه وفقاً للوجه المبين فى القانون .
الباب الساس : وجاء بعنوان "أحكام عامة وانتقالية" ، ويشتمل على المواد من ( 185 – 193 )، ومن أهم الأحكام التى وردت ضمن هذا الباب ما يلى:
. القاهرة هى عاصمة البلاد .
. للدولة علم وشعار وطنيان يحددهما القانون.
. عدم رجعية القوانين ما لم ينص على خلاف ذلك فى أحوال خاصة وبالذات فى غير المواد الجنائية .
. الأحوال الخاصة بتعديل الدستور ، ومن تكون له سلطة طلب هذا التعديل.
. استبدال كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏( المادة 192 مكرر التى أضيفت فى استفتاء مايو عام 2005 )
الباب السابع : وعنوانه "أحكام جديدة" ، ويتكون من المواد من (194 – 211 ) , وقد أضيف هذا الباب نتيجةً للاستفتاء الذى أجرى على تعديل الدستور فى 22 مايو 1980 , و هو يشمل فصلين:
. الفصل الأول ( المواد من 194 -205 ) , وهو مخصص للحديث عن مجلس الشورى ، وقد بينت مواد هذا الفصل الأحكام المختلفة ذات الصلة باختصاصات هذا المجلس , وبطريقة تشكيله، والدوائر الانتخابية الخاصة به , وعدد الأعضاء بكل دائرة , وكذا مدة العضوية . كما حددت علاقة المجلس بكل من مجلس الشعب ، والسلطة التنفيذية وفى مقدمتها رئيس الجمهورية.
. الفصل الثانى ( المواد من 206 – 211 ) , تحدث فيه الدستور عما أسماه بسلطة الصحافة . وقد بينت الأحكام الواردة فيه أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس عملها ورسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون , وأن حريتها مكفولة والرقابة عليها محظورة , وأن حرية إصدار الصحف مكفولة طبقاً للقانون , وأن الصحف تخضع فى ملكيتها وفى تمويلها لرقابة الشعب على النحو الذى بينه القانون . ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله ، واختصاصاته ، وعلاقته بسلطات الدولة .
هذا , وقد صدرت قوانين أساسية عديدة مكملةً لدستور عام 1971 ، ومنفذةً لأحكامه , منها على سبيل المثال :
. القانون 173 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى أدخلت عليه بعض التعديلات فى عامى 1976 , 1990 .
. القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن قانون مجلس الشعب وتعديلاته.
. القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حرية المواطنين فى القوانين القائمة.
. القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
. القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى.
. القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
. القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته.

القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن قانون مجلس الشعب وتعديلاته.
. القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حرية المواطنين فى القوانين القائمة.
. القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
. القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى.
. القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
. القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته.
بالفعل هذه كانت القوانين التى تم تعديلها فى الدستور المصرى

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حدود سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق الدستورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.