عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110
AlexaLaw on facebook
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 110

شاطر | 
 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الرقابة السياسية على دستورية القوانين 1384c10


الأوسمة
 :


الرقابة السياسية على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة السياسية على دستورية القوانين   الرقابة السياسية على دستورية القوانين I_icon_minitime8/10/2011, 20:15

خيارات المساهمة


الرقابة السياسية على دستورية القوانين

مقدمة : الرقابة على دستورية القوانين تهدف الى منع صدور و وجود نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة واداة في يد الدولة لحماية الدستور من اي خرق او اعتداء والى وضع مبدا سموه على غيره من النصوص الاخرى هذا ما يدفعنا الى طرح الاشكال التالي ماهي انواع الرقابة على دستورية القوانين
العرض:
الرقابة على دستورية القوانين تتم عن طريق هيئتين هما الرقابة عن طريق مجلس دستوري والرقابة بواسطة هيئة نيابية
المطلب الاول :الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري
هناك دول ترى ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين ذات طابع القضائي غيرملائمة لان تدخل القضاء في هذه المسالة يعد مساسا بمبدء الفصل بين السلطات لان القاضي يصبح حاكما على القانون سواء بدستوريه او بعدم دستوريته وهذا يعد تدخلا للقضاء في السلطة التشريعية بناء على ذالك اختارت بعض الدول الرقابة ذات الطابيعة السياسية حيث تتولها هيئة سياسية لا قضائية مثلما هو الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر
*الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري
-المجلس الدستوري من حيث التشكيلة
يتشكل المجلس الدستوري من 9 اعضاء. يعين 3منهم رئيس الجمهورية على ان يكون رئيس المجلس الدستوري منهم وينتخب المجلس الشعبي الوطني من بين اعضاءه عضوين وينتخب مجلس الامة من بين اعضاءه عضوين وتنتخب المحكمة العليا من بين قضاتها عضو وينتخب مجلس الدولة من بين قضاته عضو
-المجلس الدستوري من حيث المهام والاختصاصات
1-التحقق من مطابقة او مخالفة القوانين التي سسنها البرلمان وذالك بناء على طلب رئيس الجمهورية
2-مراقبة دستورية القوانين العضوية مثل قانون الانتخابات والنظامين الداخليين لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة حيث تكون مهام المجلس الدستوري هنا اصدار رائ بدستورية او بعدمها
3-يراقب دستورية القوانين العادية والمعاهدات الدولية والتنظيمات حيث يمكن لرئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة ان يخطر المجلس الدستوري لكي يفحص دستورية نص قانوني اما صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري رايا بهذا الشان واما بعد صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري بشانه قرار
المطلب الثاني:الرقابة الدستورية بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الانظمة الاشتراكية والغرض من ذالك هو ان لا تعلو كلمة اي جهة على الهيئات المنتخبة الشعبيةالتي تمثل الشعب في نظام الحزب الواحد كما ان غرضها لا يهدف الى حماية حقوق بل يهدف الى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة على غيرها من الهيئات الاخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي والجمهوريات المعدة ومجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا التي اسندت المهمة الى هيئة رئاسة السوفيات الاعلى حسب المادة121 الفقرة الرابعة
الخاتمة:
مما سبق نستنتج انه توجد رقابة على دستورية قوانين قضائية واخرى سياسية وهو ما تطرقنا له في بحثنا المصغر والتي هي الاخرى تتنوع حسب نظام الحكم الموجود في الدول والسلطات الموجودة بها
-المراجع
*الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسيةالمقارنة للدكتور سعيد بوشعير
*الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة للدكتور امين شريط
*محاضرات استاذ المقياس/استاذ زراري--

***

لمان وكذلك اذا كان تشكيلها من خلال السلطة التنفيذية فانها سوف تكون تابعة لها تأتمر بأوامرها ، وأما اذا كان تشكيل هذه الهيئة عن طريق الانتخاب الشعبي فان هذه الهيئة وباعتبارها ممثلة للشعب لتنازع غيرها من الهيئات العامة وسوف تحاول اخضاعها لارادتها مما يؤدي الى خلق تصادم بينها وبين غيرها من السلطات في الدولة









تانيا

الرقابة القضائية



نظراً للانتقادات التي ساقها الفقهاء للرقابة السياسية ، والتي اثبتها الواقع العملي ، اتجه الفقه الدستوري الى الرقابة القضائية كملاذ لضمان دستورية القوانين ، من خلال ما تتصف به هذه الرقابة الحيدة والاستقلالية ، وعدم تأثر اعضائها بالاهواء السياسية ، والتكوين القانوني الذي يؤهلهم لممارسة دورهم على اكمل وجه .

والرقابة القضائية يقصد بها ( ان يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان ، للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور ).

ولذلك فان الفرق بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية في ان الاول سابقة على صدور القانون اما الثانية فإنها تفترض صدور ذلك القانون الغير دستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة وبالتالي فإن الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق في التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور ، لكي يقف على مدى التزام البرلمان للاختصاصات وكما ان فرنسا هي المثال البارز للرقابة السياسية فانه في المقابل تعتبر الولايات المتحده الامريكيه هي مهد نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستورية القوانين .

وكما انه لينظر لفرنسا بأنها المثال البارز للرقابة السياسية في المقابل فإن الولايات المتحده الامريكية هي الاخرى تعتبر مهد لنشأت النظام القضائي للرقابة على دستورية القوانين .

وسوف أتناول في هذا المطلب الثاني صور الرقابة القضائية تم سلطات المحكمة على دستورية القوانين وأخيراً تقييم الرقابة على دستورية القوانين .



أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين :



يعرض الفقه الدستوري طريقتين لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهما :



1- الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية :



حيث انه في هذه الطريقة تكون الرقابة مركزية فيعهد الرقابة لجهة قضائية واحده يكون الحق للمواطن رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا او المحكمة العليا ، ففي هذه الصورة يقوم صاحب الشأن بمهاجمه القانون الذي يدعي عدم دستوريته طالباً إلغاءه لمخالفته نصوص الدستور وهكذا فإن هذه الطريقة تتمير بانها طريقة هجومية وليست دفاعية . بمعنى ان صاحب الشأن لا ينتظر لحين تطبيق ذلك القانون الذي يراه بانه غير دستوري بل يبادر بالطعن فيه ، كما يتميز الحكم الصادر من المحكمة انه يكون حاسم لمسالة دستورية القانون بصفه نهائية فلا يجوز إثارة عدم دستوريته مرة أخرى



والدول التي تأخذ بهذه الطريقة تخصص محكمة دستورية تتولى الفصل في دستورية القوانين ، حيث ان هذه المحكمة قد تكون محكمة دستورية عليا وقد تكون المحكمة العليا وذلك طبقاً لما ينص عليه دستور كل دولة .



ومن الدول التي تأخذ دساتيرها بطريقة الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية دستور سويسرا ودستور اسبانيا 1931م ودستور ايطاليا وتأخذ كل هذه الدساتير بنظام المحكمة الدستورية العليا المختصه في رقابة دستورية القوانين .

وتتمير هذه الطريقة التي تكون الرقابة فيها مركزية بانها تتجنب ماقد يثيره لامركزية الرقابة من إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية ، وذلك من خلال تضارب احكام المحاكم في دستورية أو عدم دستورية قانون بعينة ، فضلاً عن ذلك فإن اخذ الدولة بمركزية الرقابة على دستورية القوانين من خلال محكمة خاصة ينشائها الدستور محكمة خاصة ينشأها الدستور خارج نطاق السلم االقضائي من شأنه أن يؤدي الى رفع شبهة الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات التي يثيرها عادة تعرض المحاكم العادية لأعمال السلطة التشريعية ، خصوصاً في ظل ا لنظم الدستورية التي تقوم على ذلك المبدأ .

2- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي :



في هذه الطريقة القضائية لاترفع دعوى اصلية مباشرة لالغاء القانون لعدم دستورية ، وانما يثور دستورية القانون بطريقة فرعية اثناء نظر قضية اصلية معروضه امام احدى المحاكم .

حيث ان في هذه الطريقة يفترض وجود دعوى امام محكمة جنائية أو مدنية أو ادارية وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع حينئذ يقوم الخصم بالمطلوب تطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون .



فإذا ما تأكد قاضي الموضوع من جدية ذلك الدفع وأنه يخالف الدستور ، فلا يقوم بالغاء ذلك القانون ، وانما فقط يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحه .

ولذلك فان القانون يبقى قائماً وموجود بل وأكثر من ذلك يمكن لمحكمة أخرى ان تطبق ذات القانون في قضية اخرى اذا لم يدفع بعدم دستوريته ( من الناحية النظرية ولكن من الناحية الواقعية فان المحكمة التي قضت بعدم دستوريته تمتنع عن تطبيقه في النزاع وكذلك في المنازعات الاخرى ، وقد تمتنع ايضاً المحاكم الاخرى عن تطبيقه اذا كان الحكم صادر من محكمة عليا ).



ولذلك فان طريقة ال الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف فقط استبعاد تطبيق القانون في قضية ما ولا تستهدف الغاءه .

والرقابة عن طريق الدفع الفرعي بما تتضمنه من امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور يمكن ان يأخذ بها كل قاضي او أية محكمة حيث انه بعكس الحال عما هو الطريقة الاولى كما لاحظنا بان الامر مقصور على محكمة دستورية او المحكمة العليا ، ولذلك فان الدفع الفرعي لايحتاج لقيام المحكمة لذلك الدور في الرقابة الى وجود نص دستوري ، لان من جوهر وطبيعة القاضي ان يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع الاعلى عند تعارضه مع قانون ادنى ، لان النص الاعلى يقدم على النص الادنى عند تعارضهما ، ولذلك أخذت المحاكم الامريكية في الولايات المتحده بهذه الطريقة رغم عدم نص الدستور الامريكي عليها والولايات المتحدة الأمريكية هي مهد ومنشأ طريق الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية القوانين .




وأهم ما تتمير به هذه الرقابة أنها لاتعرض مع مبدأ الفصل بين السلطات .



3- الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية ( الجمع بينهما ) :



هناك دستاير تبنت الجمع بين الطريقتين الالغاء والامتناع ، حيث انه يمكن اثناء نظردعوى قضائية يراد فيها تطبيق قانون معين ان يدفع احد افراد الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى امام ذات المحكمة التي تنظر فيها ، فلا تتعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع بل توقف نظر الدعوى ، ويحال الطعن بعدم الدستورية القانون الى محكمة أخرى تختص بالفصل في دستورية القوانين ، ويكون للحكم الصادر حجية مطلقة عامة .



ومن الدول التي أخذت بهذا الاسلوب مصر ، حيث تنفرد المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ويمكن الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بأحد الاساليب التالية :



1- دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون معين : فاذا رأت المحكمة ان الدفع جدي تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن اثار الدفع مدة معينة لرفع الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا .

2- الاحالة من المحكمة النظور امامها النزاع : ويكون ذلك في حالة ما اذا استشعرت المحكمة اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في اللدعوى تتوقف نظر الدعوى وتحيل الاوراق بعدم رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

3- تتصدى المحكمة الدستورية العليا مباشرة ك فقد ترى المحكمة اتثناء ممارسة اختصاصها ان القانون المتصل بالنزاع غير دستوري وتتصد له وتفحصه

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الرقابة السياسية على دستورية القوانين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.