عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110
سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 110

شاطر | 
 

 سوريا - المصرف الزراعي التعاوني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - المصرف الزراعي التعاوني 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - المصرف الزراعي التعاوني Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - المصرف الزراعي التعاوني   سوريا - المصرف الزراعي التعاوني I_icon_minitime3/6/2011, 10:00

خيارات المساهمة


سوريا - المصرف الزراعي التعاوني

البلدسوريا
رقم النص30
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م4/30/2005
تاريخ هـ22/03/1426
عنوان النص المصرف الزراعي التعاوني


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:

الباب الاول
المصرف الزراعي التعاوني واغراضه
المادة 1
المصرف الزراعي التعاوني... مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة (المصرف).
المادة 2
اغراض المصرف:
1. القيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به او بمنتجاته.
2. تشجيع الادخار
3. تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف انواعها واشكالها.
المادة 3


علاوة على الاغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي واستثناء من احكام المادة 100 الفقرة 1 من القانون رقم 23 لعام 2002 يجوز للمصرف:
1. ان يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعي بنفسه او بالمشاركة مع غيره او بالوساطة نقدا او اقراضا.
2. ان يقوم بوظيفة عميل مصرف سورية المركزي في الاماكن التي يوجد فيها فروع لمصرف سورية المركزي وفقا للاتفاقات التي تعقد بينهما لهذه الغاية.
الباب الثاني راسمال المصرف ووسائله المالية
المادة 4

1. يحدد راس المال الاسمي للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.
2. يغطى راس مال المصرف على النحو التالي:
الموجودات الثابتة
الاموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية
حصة من الارباح السنوية الصافية للمصرف وفقا لاحكام المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5
تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي:
1. راس المال.
2. الاموال الاحتياطية.
3. الودائع والمدخرات.
4. حسم الاسناد او الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي.
5. القروض الداخلية والخارجية.
الباب الثالث امتيازات المصرف
المادة 6

المادة 7
يقوم عاملو المصرف بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون بتنظيم محاضر التامين او الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع اقرار المدين والكفيل وعلى مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الاخرى دون اية معاملة اخرى كما تكون معفاة من كل رسم او طابع.
المادة 8
1. تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة اشارة الرهن او التامين او الحجز على صحائف اموال المدين او كفلائه المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين او الكفيل /الراهن/ ويكون لمعاملات المصرف حق الافضلية في التسجيل لدى هذه الدوائر.
2. على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة ان تصدق على وضع اشارة الرهن او التامين او الحجز او كافة الاشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الاشارة مانعا لنقل الملكية وعلى المصرف ان يقدم كتاب الترقين على اموال المدين وكفلائه فور التسديد الى هذه الدوائر.
المادة 9
1. اذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التامين الجبري دون مهلة على الاموال المنقولة وغير المنقول للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.
2. اذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة السابقة قد جرى التامين عليها من قبل المدين لدى احدى الجهات التامينية بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكما الى المصرف حقه من الضمانات على ما يعود للمدين لدى الجهة التامينية.
المادة 10
لا يجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة الرهن او التامين او الحجز وكذلك قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته شريطة ان تكون حقوق المصرف مضمونة.
المادة 11
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
المادة 12
ا. يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب. يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 13
جميع دعاوى المصرف او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة به لها صفة الاولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الادارة.
الباب الرابع تحصيل مطاليب المصرف
المادة 14
ان جميع مطاليب المصرف واجبة الاداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير ان الدفعات المؤداة لصندوق اي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرىء ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفي حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 15
يحصل المصرف مباشرة جميع الاموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الاخرى وفقا لقانون جباية الاموال العامة وذلك فيما لا يتعارض من الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويعطي المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات وتعديلاته.
المادة 16
ان المدين ملزم بالحفظ على الاموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه عليها واذا لم يتخذ المدين الاجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف بانذار او اذا تعذر انذاره او كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الانذار او انقضاء مدته يحق للمصرف ان يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون انذار.
المادة 17
اذا تدنت اسعار الاموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من راس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين او كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض اما عينا او مالا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار واذا تاخر لاي سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الاداء مع فوائده وتوابعه.
المادة 18
ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن او التامين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله.
المادة 19
يحق للمصرف ان يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على اموال المدينين الذين يشك في استعدادهم لتادية ما يستحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تامينا لحقه وذلك في الحالتين التاليتين:
1. بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة.
2. قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفي حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.
المادة 20
ان رفع اشارة الحجز عن تامينات المدينين الذين يدفعون ديونهم واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف اليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند اجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجباري على اموال المدين او الكفيل المنقولة وغير المنقولة بعد اخطارهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي كما ان المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له الى من سددت عن ذمته مدينا كان او كفيلا.
المادة 21
اذا تخلف المدين عن تسديد احد اقساط الدين جزءا او كلا الى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون امهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الاداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الاجباري على اموال المدين وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 22
لا يحق للمدينين او كفلائهم المطالبة باية عوائد فائتة او فائد على الاموال المحجوزة لصالح المصرف.
المادة 23
ينذر المصرف المدين والكفيل او ورثتهما بتادية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات وتعديلاته.
المادة 24
في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفي المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى واذا تحقق بعد البيع ان حاصل بيع الاموال المنقولة المحجوزة والتامينات الاصلية والاضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من اموال المدين او الكفيل / في الكفالة المطلقة/ المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.
المادة 25
في حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتامين ويكتفي بقيود السجل العقاري او ما في حكمه الا اذا تراءى للمصرف ان اوصاف الاموال غير المنقولة غير مطابقة للاوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع او اذا طلب المدين او الكفيل ذلك.
المادة 26
يقوم المصرف بابلاغ المدين او الكفيل او ورثتهما الانذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد او السند وفق الاجراءات والاصول القانونية للتبليغ.
المادة 27
ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او غيرهما لا يؤخران التنفيذ الاجباري ولا بيع الاموال المقدمة للمصرف كتامين منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المصرف او بناء على طلبه ولا يجوز بحال من الاحوال توقيف التنفيذ الا اذا تم ايداع المبالغ المستحقة الاداء من راس مال وفوائد ومصاريف قبل الاحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة.
المادة 28
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب نفقات معاملات التنفيذ الاجباري ما عدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشتري عند اقتران المزايدة باحالة قطعية.
المادة 29
تسري جميع الاحكام الوارد ذكرها في هذا الباب على الكفيل كما تسري على المدين الاصيل.
المادة 30
1. لا تحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.
2. تطبق احكام المادة 13 من قانون اصول المحاكمات ويكتفي في تعيين الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات النفوس للورثة المذكورين في المضبطة.
المادة 31
لا يحق للمدينين في حالة تعددهم او للورثة او للكفلاء او لورثتهم ان يجروا منفردين او مجتمعين قسمة الاموال المرهونة او افرازها رضائية كانت او قضائية او انتقالية الا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط ان يستوفي المصرف مقدما جميع مطاليبه او ان ياخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تامينات كافية عند ابرام العقد الجديد.
الباب الخامس توزيع الارباح
المادة 32
توزيع الارباح السنوية الصافية للمصرف / بعد اقتطاع ضريبة الدخل على الارباح/ على النحو التالي:
1. 45 بالمئة خمس واربعون بالمئة لتغذية الاموال الاحتياطية لحين بلوغها ما يعادل راس المال الاسمي للمصرف.
2. 55 بالمئة خمس وخمسون بالمئة تسديدا لراس المال غير المدفوع ويحول الرصيد الباقي الى صندوق الدين العام عند بلوغ راس المال المدفوع ما يعادل راس المال الاسمي.
الباب السادس أحكام عامة
المادة 33
كل من استلف او استقرض من المصرف بطريق التحايل او ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت اسماء مستعارة او الايجار الوهمي او غير ذلك من الاساليب الاحتيالية الاخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
المادة 34
كل من وظف الاموال او المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
المادة 35
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على العاملين في المصرف وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الافعال او الذين يعلمون بارتكابها ولا يخبرون عنها.
المادة 36
تعتبر الاموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون المصرف وتطبق احكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.
المادة 37
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
الباب السابع أحكام انتقالية
المادة 38
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة لا سيما القانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
المادة 39
تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي وتلغى احكام المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 وتعدل سائر الاحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم التشريعي.
المادة 40
ينشر في هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/3/1426 هجري
الموافق لـ 30/4/2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - المصرف الزراعي التعاوني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.