عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - مصرف التوفير 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - مصرف التوفير 110
سوريا - مصرف التوفير 110
سوريا - مصرف التوفير 110
سوريا - مصرف التوفير 110
سوريا - مصرف التوفير 110

شاطر | 
 

 سوريا - مصرف التوفير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - مصرف التوفير 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - مصرف التوفير Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - مصرف التوفير   سوريا - مصرف التوفير I_icon_minitime2/6/2011, 23:13

خيارات المساهمة


سوريا - مصرف التوفير

البلد سوريا
رقم النص29
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م4/30/2005
تاريخ هـ22/03/1426
عنوان النص مصرف التوفير


استناد
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:


المادة 1
يحدد راسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.

المادة2
اغراض المصرف
1. القيام بالاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
2. دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات (السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية....)
3. تلبية حاجات التسليف ذي الاجل القصير والمتوسط والطويل.
4. تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
المادة 3

يتولى المصرف القيام بجميع الاعمال المصرفية التي تكفل تحقيق اغراضه المشار اليها في المادة 4 وله في سبيل ذلك:
1. منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات.
2. تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي...الخ.
3. قبول الودائع بانواعها.
4. تقديم الخدمات المصرفية المتطورة والتي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة.
5. التامين بالاتفاق مع الجهات التامينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
المادة 4

1. تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الورادة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
2. تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالة مصرفية او شخصية.
المادة 5
1. يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية.
2. يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتاخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وياخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي.
المادة6
ا. يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب. يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 7
1. يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه وياتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحق للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم.
2. يمكن القاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تامينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القروض وطلب مدير المصرف.
المادة 8
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التامين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض للمدين او الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من راس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.




المادة 9
يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتامينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
المادة10
لا يجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال لاجلها.
المادة 11
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
المادة 12
1. اذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التامين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون خطورة او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.
2. اذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى احدى جهات التامين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما الى التامين المقدم من المدين.
المادة 13
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
المادة 14
1. خلافا لاي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز 40 بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تامينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافاة نهاية الخدمة.
2. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت.
المادة 15
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم 29 للعام 2001 والقانون رقم 23 للعام 2002 والقانون رقم 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2003.
المادة 16
ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1963 وتعديلاته.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : سوريا - مصرف التوفير الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - مصرف التوفير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.