عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110
سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 110

شاطر | 
 

 سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية   سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية I_icon_minitime2/6/2011, 23:06

خيارات المساهمة


سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية

البلد سوريا
رقم النص22
النوع قانون
تاريخ م6/19/2005
تاريخ هـ13/05/1426
عنوان النص احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1426هـ والموافق 13/6/2005م

يصدر ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
الهيئة: هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .
رئيس المجلس – رئيس مجلس المفوضين: الرئيس التنفيذي للهيئة
الاوراق المالية: اسهم الشركات القابلة للتداول. وادوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة او الشركات. واية ادوات مالية تمثل حقوق ارباح المساهمة. او اية ادوات مالية اخرى يرى المجلس شمولها.
الاسواق المالية: الاسواق المنظمة لتداول الاوراق المالية التي يمكن ان تنشا في الجمهورية العربية السورية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2
ا. تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية. ترتبط برئيس مجلس الوزراء. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها في دمشق.
ب. يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها. وبما يحقق اهدافها.
ج. يحظر على الهيئة القيام باي عمل او نشاط بقصد الربح. او اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية.
المادة 3
ا. تعمل الهيئة على تحقيق الاهداف الاساسية التالية:
1. تنظيم وتطوير الاسواق المالية والانشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية.
2. حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة او غير السليمة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب.
3. تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب. تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن اصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق اهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية.
2. تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
3. تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
4. مراقبة الاسواق المالية.
المادة 4
ا. يتشكل مجلس المفوضين من سبعة اعضاء منهم اربعة اعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سوريين.
رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي: رئيسا
احد المفوضين: نائبا للرئيس
معاون وزير المالية: عضوا
معاون وزير الاقتصاد والتجارة: عضوا
نائب حاكم مصرف سورية المركزي: عضوا
مفوضين اخرين: عضوين
ب. يسمى رئيس واعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه اجورهم وتعويضاتهم.
ج. يسمى امين سر للمجلس بقرار من المجلس.
د. مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها الى ان يتم تعيين خلف له.
المادة 5
تصدر انظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
المادة 6
يخضع لاشراف ورقابة الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية:
1. الشركات المصدرة للاوراق المالية
2. شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص بها.
3. مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص بها.
4. الاسواق المالية
5. شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة
المادة 7
مهام المجلس:
يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها:
1. وضع معايير وشروط اصدار الاوراق المالية.
2. وضع السياسات التي تخدم تحقيق الاغراض والمهام المنوطة بالهيئة.
3. الموافقة على طرح الاوراق المالية واعتماد نشرات الاصدار المرتبطة بهذه الاوراق.
4.تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الاوراق المالية.
5. اعتماد او منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الاسواق التي تصدر بموجب احكام هذا القانون. وتقييد او تعليق او ايقاف او الغاء هذه التراخيص لاي شخص او اية جهة خاضة لرقابة الهيئة واشرافها التي يراها المجلس مناسبة.
6. تعليق نشاط الاسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد. ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
7. الموافقة على ادراج او الغاء او تعليق ادراج اية ورقة مالية لشركة او جهة سورية متداولة في اي سوق للاوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.
8. منع طرح اية ورقة مالية في الاسواق المالية او تعليق اصدارها او تداولها اذا رات الهيئة ضرورة لذلك.
9. تحديد البدلات المتعلقة باصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات اصدار الاوراق المالية.
10. اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق احكام هذا القانون. وتصدر بمرسوم.
11. وضع حد اعلى وادنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها والموافقة على المقابل المالي والعمولات الاخرى التي تتقاضاها الاسواق المالية.
12. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
13. تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح اوراقا مالية للجمهور او الجهات المدرجة اوراقها في الاسواق المالية.
14. تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للاوراق المالية.
15. اصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
16. اقتراح النظام الداخلي والانظمة الاخرى للهيئة.
17. اعداد لوائح وقواعد المراقبة والاشراف على الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة بموجب احكام هذا القانون.
18. اعداد التشريعات والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
19. تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.
20. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليها.
المادة 8
يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة او عضوا في مجلسها ان يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الاوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الاسواق السورية التي يملكها او الواقعة تحت تصرفه او حتى تحت تصرف احد اقربائه من الدرجة الاولى وعلى اي تغيير يطرا بعد ذلك عليها خلال سبعة ايام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة الغاء عضويته في المجلس او فقدان وظيفته في الهيئة.
المادة 9

المادة 10
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارتها وامر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:
1. تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2. التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لانظمتها.
3. تمثيل الهيئة امام القضاء وامام الغير.
المادة 11

المادة 12
ا. يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس او بطلب من غالبية اعضائه مرة كل شهر على الاقل.
ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس.
ب. تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ج. يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته. بما في ذلك الدعوة للاجتماع.
المادة 13
ا. يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدا السنة المالية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول.
ب. تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الراسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، على ان تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي الى وزارة المالية.
ج. اذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لاية سنة مالية، يغطى هذا الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.
المادة 14
ا. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1. البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2. الغرامات المالي التي تفرض على المخالفين بموجب احكام هذا القانون.
3. المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
ب. تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي:
1. تسجيل الاصدارات ومنح تراخيص اصدار الاوراق المالية.
2. ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في الاسواق المالية.
3. تداول ونقل ملكية الاوراق المالية.
4. اعتماد او منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية او شركات الاستثمار.
5. اية خدمات اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 15
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء على اعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 16
يحق للهيئة اجراء اي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كانت اية جهة او اي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من اي منها والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
المادة 17
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون كما ما يلي:
1. مخالفة الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
2. عدم استجابة اي شخص او جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
3. تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة في اي من الوثائق او المستندات المقدمة للهيئة.
4. عرض اوراق مالية او بيعها بالاستناد الى بيانات او معلومات غير صحيحة او مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاوراق او حول طبيعة النشاط والاوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الاوراق.
5. استغلال شخص ما بحكم وظيفته او مركزه لمعلومات داخلية او سرية تتعلق باوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية او افشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص او القضاء.
6. بث وتوزيع الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة حول اية ورقة مالية بغرض التاثير على سعرها او سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
7. تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
8. اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
9. بيع اوراق مالية او التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها او دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
10. عدم توزيع نشرة الاصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
11. مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشان طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة اصدار الاوراق المالية.
12. بيع اوراق مالية دون نشرة اصدار معتمدة من قبل الهيئة.
13. تقديم اية خدمات مالية او استثمارية او وساطة مالية مرتبطة بالاوراق المالية دون الحصول على ترخيص او قبل اعتمادها من الهيئة.
14. اي خداع او تدليس او تلاعب يتعلق بنشاط اصدار او تداول او انتقال ملكية الاوراق المالية او اية ممارسة محظورة او تضليل اعلامي فيما يتعلق بالانشطة والاعمال المرخص لها من قبل الهيئة.
المادة 18


مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
ا. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3-4-5-6-7-9-12-13-14 من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
ب. اما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.
ج. يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين ا و ب لصالح الهيئة بصفة تعويض.
د. يعتبر اعضاء مجلس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.

المادة 19
تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها اعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.
المادة 20
مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لاغراض القيام بواجباتها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 21
ا. تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
ب. يتم ابراء ذمة رئيس واعضاء المفوضين بعد اقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته.
المادة 22
ا. يعد مجلس المفوضين مشروع قانون احداث سوق الاوراق المالية السورية خلال ستة اشهر بعد تسمية اعضاء المجلس.
ب. يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر بعد تسمية اعضاء المجلس.
المادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


دمشق في 13/5/1426 هـ الموافق ل 19/6/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - أحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.