عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام نقض فى الجنسية 110
AlexaLaw on facebook
 احكام نقض فى الجنسية 110
 احكام نقض فى الجنسية 110
 احكام نقض فى الجنسية 110
 احكام نقض فى الجنسية 110
 احكام نقض فى الجنسية 110

شاطر | 
 

  احكام نقض فى الجنسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام نقض فى الجنسية 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض فى الجنسية Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الجنسية    احكام نقض فى الجنسية I_icon_minitime12/4/2011, 08:51

خيارات المساهمة


احكام نقض فى الجنسية

اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 8
الاتفاق المؤرخ 1855/3/23 المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى و الوارد به أنه لا يجوز لإحدى الدولتين أن تغتصب رعايا الدولة الأخرى إنما لا يتصرف إلى من كانت ثابتة جنسيته اليونانية أو العثمانية .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 1
إن مؤدى " إتفاق المختارين " المعقود بين الحكومتين المصرية و اليونانية سنة 1918 فى خصوص الأشخاص المقيمين فى مصر و الذين هم فى أصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 و البروتوكول رقم 1 الملحق بها - أن الحكومتين المصرية و اليونانية قد إتفقتا على أن إختيار الأب للجنسية اليونانية ينسحب أثره إلى أبنائه القصر وعلى أن يكون لهؤلاء القصر حق إختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 6
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد فى الدعوى و بالتالى ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 2
إن إتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 قد عرف الأشخاص الذين يعتبرون بأصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم فى تلك الأقاليم .


=================================






اثبات الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 59
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند فى إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته .


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 12
تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873
بتاريخ 20-05-1970
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه .


=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية و تظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .

( الطعن رقم 948 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/27 )
=================================






اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873
بتاريخ 20-05-1970
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملا بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

( الطعن رقم 167 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت فى صورة دعوى أصلية للجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى و فى حدود إختصاصه و أثير نزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصوم فى إستصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات


=================================






اسباب كسب الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 3
المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإنها تفقد جنسيتها الأصلية و تلتصق بالجنسية العثمانية ، إلا أن مجرد زواجها و إن كان يكسبها جنسية زوجها فإنه لا يصيرها من فورها كمثل زوجها تماماً فيها أهليته الخاصة ، لأن إكتسابها جنسية زوجها شئ و إكتسابها تلك الأهلية شئ آخر لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا توافرت فيها شروط تلك الأهلية .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 5
الأصل فى الحق المكتسب هو بقاؤه ما لم يظهر كاسبه الرغبة فى العدول عنه . فالمرأة الأجنبية التى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإلتحقت بالجنسية العثمانية تبقى على هذه الجنسية العثمانية حتى بعد طلاقها و لا ترتد بمجرد الطلاق إلى أصل جنسيتها التى كانت قبل الزواج .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 6
الأجنبية التى تزوجت من عثمانى من أهل مصر ، ثم طلقت منه قبل 5 نوفمبر سنة 1914 سواء أبقيت على الجنسية العثمانية التى إلتحقت بها أم إختارت الرجوع لجنسيتها القديمة يتعين لإعتبارها مصرية الجنسية أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالمواد 1و2و3و7 من قانون الجنسية المصرية الأول الصادر فى سنة 1926 أو المادة الأولى من قانون الجنسية المصرية الثانى الصادر فى سنة 1929 . فإذا لم تتوافر فيها تلك الشروط فإنها لا تعتبر مصرية الجنسية .


الجنسية البريطانية
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية البريطانية
فقرة رقم : 6
الموطن فى إنجلترا هو الذى يبين الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية فالبريطانى المتوطن فى بلد اجنبى وإن كان يتمتع بجنسيته البريطانية إلا أنه خاضع فى أحواله الشخصية إلى اختصاص البلد الذى توطن فيه .


=================================
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية البريطانية
فقرة رقم : 2
تشمل الجنسية البريطانية وفقاً لقانون الجنسية البريطانى الصادر فى 1948 جميع رعايا المملكة المتحدة و المستعمرات و منها مالطة .

( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1958/5/1 )
=================================






الجنسية العثمانية
=================================
الطعن رقم 030 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197
بتاريخ 30-11-1962
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية العثمانية
فقرة رقم : 2
تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر فى 1869/1/19 على أنه " يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً و يعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية " و المقصود بالديار العثمانية فى مدلول هذه المادة أى أقليم من أقاليم الأمبراطورية العثمانية فى ذلك الوقت و منها مصر . إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت فى مصر سنة 1909 من شخص ولد فى لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 و ظل مقيماً بها إلى أن توفى فى سنة 1916 فإنها تكون و على ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية و تبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها ، و لما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة فى مصر و محافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر فى سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها " م 3/1 من القانون المذكور " ، و متى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام إسترداد الجنسية و إنما تطبق أحكام التجنس التى يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 سبق إستئذان الحكومة المصرية و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه و فى جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/1/30 )
=================================






الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
إن المشرع إذ أوجب لدخول ولد الأجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية فى الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 19 سنة 1929 شروطاً منها أن يتنازل عن جنسيته الأصلية و أن يقرر إختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على أن هذين الشرطين مستقل أحدهما عن الآخر ، و أنه لابد من توافرهما معاً . فلا يغنى تقرير الطالب إختيار الجنسية المصرية عن تقديمه ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته الأصلية وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون هذه الجنسية ، فإذا كان هذا الشخص قد قرر صراحة فى الطلب المقدم منه إلى وزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية أنه لم يتخذ أى إجراء للتنازل عن جنسيته الإيطالية و ظل محتفظاً بهذه الجنسية زمناً بدليل إستخراجه جواز سفر إيطالياً بعد تقديم طلبه ، فإن شرطاً من شروط كسب الجنسية المصرية وفقاً للمادة السابعة السالفة الذكر يكون قد تخلف، فلا يجوز إعتباره مصرياً بمقتضى هذه المادة . و تحدى هذا الشخص بأنه ما دام قد أعطى بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية من وزير الداخلية و لم يصدر مرسوم بإسقاطها عنه فى خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وفقاً للمادة 10 من قانون الجنسية ، فلا مناص من إعتباره مصرياً و لو كانت الشهادة قد صدرت بطريق الخطأ ، لا يقبل ، ذلك لأن المادة العاشرة المشار إليها إنما تنطبق على حالة من دخل فى الجنسية المصرية بناء على طلب إستوفى فى الظاهر الشروط المقررة قانوناً ثم تبين فيما بعد أنه تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة إنبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، ففى هذه الحالة يجوز إسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الأسباب بشرط ألا يكون قد مضى على كسب الجنسية أكثر من خمس سنوات ، و هى حالة تختلف عن حالة من لم يدخل الجنسية المصرية أصلاً بحكم القانون إذ إنعدم فى شأنه منذ البداية شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض و هو شرط سبق التنازل عن الجنسية الأصلية ، و الشهادة المعطاة له من وزارة الداخلية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، إذ هى وفقاً للمادة 9 من قانون الجنسية يجوز إثبات عكسها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة .

( الطعن رقم 18 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 )


=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصاً فى جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابنا متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا فى طلبهما الى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أمام مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك ، وأن التحريات التى أجراها البوليس لم تسفر عن معرفه والدى اللقيط وقرر هذا الحكم فى أسبابه ومنطوقه أن الطاعن ولد طبيعى لأبوين مجهولين ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن ليس ابنا غير شرعى للمطعون عليه قد استند الى ماورد بحكم المحكمة القنصلية ، والى أن ما دفع به الطاعن من أنه ابن غير شرعى لا دليل عليه سوى مجرد قوله ، وأن الأوراق التى قدمها لاتكفى لإثبات هذه البنوه لأن ما ذكر بها كان الباعث عليه العلاقة التى نشأت بينهما بعد العماد والتبنى ، والى الأسباب الأخرى التى أوردتها والتى تؤدى الى ما رتبته عليها ، وهو أن الطاعن يعتبر مصريا وأن قضاء المحكمة القنصلية باطل لأنه لم يكن لها ولاية الفصل فى طلب التبنى الذى قدم اليها من المطعون عليه وزوجته ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك أنه لما كان قد ثبت مما سلف بيانه أن الطاعن لقيط من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات دفاعه بأنه ابن غير شرعى للمطعون عليه من أم يونانية كان يعاشرها هذا الاخير معاشرة الأزواج فانه يعتبر مصريا مولودا فى مصر وفقا للمادة 10/3 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 الذى كان ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للمادة 6/3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى كان ساريا وقت صدور حكم المحكمة القنصلية بالتبنى ولاتكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى الفصل فى موضوع التبنى وليس بمنتج بعد ذلك البحث فيما اذا كان الطاعن هو فلان أو أنه شخص آخر خلافه لأنه يعتبر فى كلتا الحالتين مصريا متى كان الثابت أنه لقيط مجهول الأبوين عثر عليه فى مصر .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
إن إعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 1900/6/29 الذى يحيل على تطبيق أحكامه المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 - اعتبار هذه الطوائف من المصريين مقيد بإستثناء هو شرط عام نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداه ألا يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لا يغير من اعتبار هذا الشرط قيدا أن الأمر العالى المشار إليه قد أورده على صور استثناء إذ قصد الشارع من ذلك أن يسبغ على الرعايا المصريين فحسب جنسية التأسيس المصرية بشرط التوطن دون أن يدعيها من الأجانب من ثبتت جنسيته الأجنبية أو من كان فى حماية دولة أجنبية إذ ليس لهذا أو لذاك أن يدعى الجنسية المصرية حتى لو ثبت توطنه و إستمرار إقامته بمصر هو و أصوله فى الزمن المنصوص عليه بالأمر العالى المذكور و القوانين اللاحقة له .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
الخروج من جنسية التأسيس المصرية القائمة على التوطن بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، محله أن تكون هذه الجنسية ثابتة غير منتفية و هى لا تثبت إلا بمراعاة شرط انتفاء الجنسية الأجنبية فإن ثبتت الجنسية الأجنبية فلا مجال للقول بالجنسية المصرية المؤسسة على التوطن و لا بالخروج منها .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
إن حذف عبارة " من كانوا تحت حماية دولة أجنبية " عند وضع المادة الأولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم 160 سنة 1950 - هذا الحذف لا يفيد أن كل من كان متوطنا فى مصر قبل سنة 1848 و كان فى حماية دولة أجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف إلا من كان مصريا فى حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الأجنبية ، أما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت أنهم كانوا فى حماية دولة أجنبية سواء قبل 10 مارس سنة 1929 وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 أو 2 أغسطس سنة 1937 تاريخ العمل بمعاهدة مونترو .


=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء .


=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه - برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحا إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .


=================================






الجنسية اليونانية
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية اليونانية
فقرة رقم : 7
إن الإتفاق المؤرخ 1864/3/29 المعقود بين بريطانيا و اليونان قد تقرر فيه ضم الجزر الأيونية إلى اليونان فأصبح بهذا الضم مواطنو تلك الجزر يونانى الجنسية إذا لم يختاروا جنسية أخرى سواء أكانوا مقيمين بتلك الجزر أم بالخارج .


=================================






القوانين التى لا يصلح التحدى بها فى صدد الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : القوانين التى لا يصلح التحدى بها فى صدد الجنسية
فقرة رقم : 1
لا يجوز فى صدد موضوع الجنسية المصرية التحدى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 لأن المصريين فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين ، بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين و عثمانيين آخرين و أجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم إتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية . كذلك لا يجوز فى هذا الصدد التحدى بالأمر العالى الصادر فى 9 أبريل سنة 1982 الشامل للائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و لا بالأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1900 و عنوانه فى نسخته العربية هو " دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين " و لا بالمادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال فى 24 يونيه سنة 1901 و لا بقانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902 فإن صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرر أهلية < Capacite > خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرر تكليفاً خاصاً على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة . فكل شخص من العثمانى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة و لا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد إستوطن مصر إستيطاناً لم يبلغ فى مدته حد المشروط .


=================================






دخول غير المصرى الديار المصرية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : دخول غير المصرى الديار المصرية
فقرة رقم : 7
الحكومة المصرية وحدها هى صاحبة الشأن فى التصريح لغير المصرى الجنسية بدخول الديار المصرية أو عدم التصريح . و ما تقرره من هذا هو أمر راجع لسلطتها العليا التى ليس للمحاكم التدخل فيها .


=================================






ماهية الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : ماهية الجنسية
فقرة رقم : 4
الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكب . و القانون الدولى ما كان يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية ، و لا يعرف الآن شيئاً إسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية و لا إسمه جنسية إنجليزية إسكتلاندية . ذلك بأن الجنسية فرع عن السيادة < Souverainete > و لازم من لوازمها ، و للسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط .


=================================






نفى الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : نفى الجنسية المصرية
فقرة رقم : 9
متى كان الثابت من شهادات الجنسية الصادرة من القنصلية اليونانية أن المتنازع على جنسيته من أصل يونانى و كانت لا تخالف اتفاق 1855/3/23 المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى ، و اتفاق 1864/3/29 بين بريطانيا و اليونان و إتفاق 1890/2/2 المعقود بين دولتى مصر و اليونان و التصريح المشترك الصادر فى 1903/5/23 من ممثلى الحكومتين بشأن هذا الاتفاق فإنه يكون للشهادات المذكورة حجيتها فى نفى الجنسية المصرية .


=================================
منقوووول للفائدة .
AlexaLaw


الموضوع الأصلي : احكام نقض فى الجنسية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض فى الجنسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: القانون الدولي الخاص-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.