عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110
AlexaLaw on facebook
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 110

شاطر | 
 

 قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد 1384c10


الأوسمة
 :


قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد Empty
مُساهمةموضوع: قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد   قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد I_icon_minitime18/3/2011, 19:35

خيارات المساهمة


قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد

قرار لوزير العدل بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور

وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 906. 96. 2 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،

قرر ما يلي :
المادة 1

تحدد وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري المشار إليها في المادة 1 من المرسوم الآنف الذكر رقم 906. 96. 2 بتاريخ 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).

الفرع الأول

التسجيل
المادة 2

زيادة على الأوراق المنصوص عليها في المادة 76 في مدونة التجارة يجب أن يشفع بالأوراق التالية كل تصريح بتسجيل تاجر أو شركة في السجل التجاري:

I - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

1 - صورة لبطاقة التعرف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقمين؛

2 - الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛

3 - الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة 42 (9) من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو إسم تجاري؛

4 - صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء؛

5 - صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1- من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة؛

6 - زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في 1- أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال؛

7 - إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.

Ii - فيما يخص الشركات التجارية و الأشخاص المعنويين الآخرين:

1 - الإيصال بإيداع العقود و الأوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛

2 - الأوراق المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فيما يخص الشركاء في شركات التضامن و الشركاء الموصون؛

3 - صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1 بالبند1 من هذه المادة بالنسبة إلى الشركاء غير المساهمين و الشركاء الموصين و بالنسبة إلى الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و كذا المسيرين و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و المديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة؛

4 - شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في 3- أعلاه شخصا معنويا؛

5 - شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية و تتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية.

ويجب على الشركة، في حالة نقل مقرها إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى، أن تدلي بما يلي دعما لتصريحها الجديد بالتسجيل أو طلبها تحويل تسجيل فرعها أو وكالتها إلى تسجيل بصفة رئيسية:

أ) شهادة بتشطيب التسجيل الأولي؛

ب) نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها كاتب الضبط للمحكمة التابع لها مقر الشركة السابق؛

ج) قرار النقل؛

د) نسخة من النظام الأساسي المنقح.

Iii - أحكام مشتركة
المادة 3

يدلي المصرح إن اقتضى الحال في حالة إنشاء أصل تجاري آخر بالشهادة المنصوص عليها في 3- من البند 1 من المادة 2 أعلاه.
المادة 4

يدلي المصرح بما يلي في حالة تملك أصل تجاري و كيفما كانت طريقة تملكه:

1 - شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛

2 - نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛

3 - نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد؛

4 - نسخة من عقد الاراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.
المادة 5

يجب على المسير، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:

1 - عقد إكراء التسيير؛

2 - نظير من الجريدة الرسمية و من جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛

3 - صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1– بالبند 1 من المادة 2 أعلاه؛

4 - نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الإقتضاء.

الفرع الثاني

تسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية أو التجار
المادة 6

يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية:

أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين:

1 - الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛

2 - نسخة من التقييدات (نموذج رقم 7) المشار إليها في 4 - من المادة 5 أعلاه و المسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها؛

3 - الشهادة المنصوص عليها في 3 – بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء؛

4 - صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1- من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.

ب) فيما يخص الشركات التجارية:

1 - القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة و تعين المسير؛

2 - الأوراق المشار إليها في 2و 3 و 4 من أ- أعلاه.
المادة 7

يجب على الطالبين الإدلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج:

1 - الأوراق المشار إليها في ب- بالمادة 6 أعلاه؛

2 - شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها؛

3 - نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه؛

4 - شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم و تتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.

الفرع الثالث

التقييدات المعدلة و التشطيبات
المادة 8

يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود و الأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.
المادة 9

يجب أن يشفع عند الاقتضاء. كل تصريح بالتشطيب بالعقود و الأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و 3 و 4) و المادة 5 (4) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة 4 (2) و إن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود و الأوراق المتعلق بالتصفية و كذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين و إعلان قفل التصفية.
المادة 10

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة.
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد حصرياا , قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد بانفراد , قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد منتديات عالم القانون , قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد حمل , قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد download , قرار لوزير العدل بالمغرب بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.