عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110
AlexaLaw on facebook
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110
المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 110

شاطر | 
 

 المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب   المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب I_icon_minitime18/3/2011, 19:20

خيارات المساهمة


المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب

المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 ( 5 يونيو 2000 )؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 ( 6 سبتمبر 2001 )،

رسم مايلي:
الفصل الأول
مجلس المنافسة
المادة 1

يتألف الأعضاء الستة ( 6 ) الذين يمثلون الإدارة في مجلس المنافسة المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة من:

- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛

- ممثل عن الأمين العام للحكومة؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط.

يعين الممثلون المذكورون من طرف الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.

يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (3) الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات باقتراح من رؤساء جامعة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعة غرف الصناعة التقليدية و جامعة غرف الصيد البحري و جامعة غرف الفلاحة.

يجب القيام بالاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يكون الوزير الأول قد قدمه بهذا الشأن.

يعين رئيس و أعضاء مجلس المنافسة بمرسوم.
المادة 2

يوجه مجلس المنافسة إلى الوزير الأول قصد الإخبار نسخة من نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره و تنظيمه.

يجوز للوزير الأول الإعلان عن التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 06.99 المذكور و الذي يعده مجلس المنافسة عن نشاطه.
المادة 3

لأجل تطبيق أحكام البند 2 من المادة 15 و أحكام المادة 16 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يستشار مجلس المنافسة من لدن الوزير الأول، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير التابع له قطاع النشاط المعني.

تحال على الفور الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة تطبيقا للمادة 15 من القانون المذكور رقم 06.99 من طرف رئيس المجلس المذكور إلى الوزير الأول.
المادة 4

يعين المقررون المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر لدى مجلس المنافسة، بطلب من رئيس المجلس المذكور بقرار للوزير الأول صادر باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
المادة 5

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الوزير الأول القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
الفصل الثاني
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6

يمكن أن تعتبر الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 متوفرة على الشروط المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 8 المذكورة بناء على مقرر للوزير الأول صادر بعد استشارة مجلس المنافسة.
الفصل الثالث
عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 7

يجب أن يبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز اقتصادي كما هو مشار إليه في المادة 12 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، مرفقا بالوثائق التالية:

1- نسخة من مشروع العقد موضوع التبليغ و مذكرة عن النتائج المتوقعة من العملية؛

2- قائمة المسيرين و أهم المساهمين أو الشركاء في المنشآت الأطراف في العقد أو التي تكون محل إبرام العقد؛

3- القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربعة الأخيرة الخاصة بالمنشآت المعنية و بيان تطور حصص السوق الراجعة لكل منشأة معنية خلال نفس الفترة؛

4 - مذكرة عن عمليات التركيز الأساسية المنجزة خلال السنوات الأربعة الخيرة من طرف المنشآت المذكورة عند الاقتضاء؛

5- قائمة المنشآت الفرعية مرفقة عند الاقتضاء ببيان مبلغ حصة كل واحد منها في رأس المال و قائمة المنشآت المرتبطة بها اقتصاديا فيما يخص العملية؛

6- الالتزامات المشار إليها في المادة 12 عند الاقتضاء.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أو عند الاقتضاء الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ابتداء من تاريخ الإحالة إلى الوزير الأول.
الفصل الرابع
حماية المستهلكين و إعلامهم
المادة 8

يجب الإشارة إلى أسعار المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط و المعروضة على أنظار العموم بالعملة الوطنية باعتبار جميع الرسوم.

يجب أن يشار إلى السعر على المنتوج ذاته أو بمحاذاته لئلا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للمنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور. و يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح و مقروء.

يكتفي بوضع لائحة عامة واضحة تشير إلى أسعار المنتوجات باعتبار جميع الرسوم بالإضافة إلى البيانات المشار غليها في المادة 9 أدناه في أسواق السمك و الأسواق الأخرى و كذا بالنسبة إلى السلع التي يعرضها الباعة المتجولون و التي يمكن أن تحدث الإشارة إلى السعر على المنتوج نفسه أو على كمية من المنتوجات المماثلة التباسا.
المادة 9

يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس الذي يعادله السعر المذكور بالنسبة إلى المنتوجات التي تباع حسب الوزن أو القياس.
المادة 10

يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم.

يجب أن يتضمن الإعلان، الذي يجب أن يتشكل من وثيقة واحدة، قائمة الخدمات المعروضة و أسعارها. و يجب أن تكون هذه الوثيقة ظاهرة للزبناء و مقروءة.

دون الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز أن تحدد بقرارات للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بالنسبة إلى قطاعات معنية أحكام خاصة في شأن إعلام المستهلكين بأسعار و شروط البيع أو تقديم الخدمات.
المادة 11

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يمكن أن تحدد قائمة القطاعات التي يمكن أن يصبح فيها تسليم الفاتورة إجباريا بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.
المادة 12

لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للأشياء أو الخدمات أو العينات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر نسبة خمسة في المائة (5% ) من سعر المنتوجات أو السلع أو الخدمات موضوع البيع أو الخدمة. و تحتسب هذه القيمة باعتبار جميع الرسوم و بحسب سعر الخروج من المعمل بالنسبة إلى الأشياء المنتجة محليا و باعتبار الرسوم الجمركية بالنسبة للأشياء المستوردة عند الحدود.

يجب أن يكتب على العينات البيان التالي:" عينة مجانية لا يجوز بيعها " بشكل مقروء ولا يزول و بارز عند العرض.
الفصل الخامس
أحكام تتعلق بالسلع و المنتوجات و الخدمات الممكن تنظيم أسعارها
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 13

تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر.

و يخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا سريعا الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في الرسالة الموجهة إلى المجلس المذكور لهذا الغرض.

تسري الآجال المذكور ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.
المادة 14

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 06.99، تحدد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات بقرار من الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة و استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، لأجل تحديد الأسعار المذكورة، أن يكلف موظفين من قطاعات وزارية مختلفة من بينهم أعوان هيئة مراقبي الأسعار بالقيام لدى المستوردين و الصناع و المنتجين و التجار و مقدمي الخدمات بكل الأبحاث و الدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار.

تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية و شروط تحديد الأسعار المتعلقة بها وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المذكور رقم 06.99.
المادة 15

يتخذ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 06.99 بعد استشارة مجلس المنافسة و استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

إذا و جب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، تطبيق أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 أعلاه.
المادة 16

يدخل حيز التنفيذ اتفاق التصديق على أسعار المنتوجات و الخدمات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المبرم بين الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض و المنظمات المهنية الممثلة لقطاع النشاط المعني بقرار يتخذه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

في حالة عدم التقيد بمقتضيات الاتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.
المادة 17

لأجل تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور و التي يمكن أن تكون حيازتها بأي وجه من الوجوه إجبارية و أن تخضع للتصريح بها.

كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.
المادة 18

لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 06.99، يمكن أن تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها عملا بالقانون المذكور و إن اقتضى الحال تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
الفرع الثاني
أحكام تتعلق بالمنتوجات و الخدمات المشار إليها في المادة 83
من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة
المادة 19

تحدد قائمة المنتوجات و الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 06.99 المذكور في الملحق بهذا المرسوم.

تحدد أسعار المنتوجات و الخدمات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

يتم السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
المادة 20

تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
المادة 21

تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة رقم 06.99 السالف الذكر من الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية أو من يمثلها؛

- و عند الاقتضاء، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.

يستدعي الرئيس اللجنة و يجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.

لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
المادة 22

يعين الموظفون المؤهلون خصيصا للقيام بالأبحاث الضرورية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 06.99 المذكور من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.

تسلم البطاقات المهنية للموظفين المذكورين و لأعوان هيئة مراقبي الأسعار من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
المادة 23

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يوجه طلب تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة إلى السلطة الحكومية التابع لها الباحث.
المادة 24

يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 من طرف:

- الوزير الأول فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في الباب الثالث من القانون رقم 06.99 المذكور و عمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في الباب الرابع من القانون المذكور؛

- السلطة الحكومية التابع لها الباحث فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في البابين السادس و السابع من القانون السالف الذكر رقم 06.99.
الفصل السابع
لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات
المادة 25

تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 16 و 19 و من هذا المرسوم و لاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.

وتظم اللجنة المذكورة الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية أو من يمثلها؛

- ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.

يعين شخصيا الممثلون المذكورون من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجب أن يكونوا من بين العاملين في الإدارة المركزية للقطاع المعني و حاصلين على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11.

يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين لذلك.

يعهد بكتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه.
المادة 26

تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تحرر في شأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس و يرسلها إلى جميع الأعضاء.
المادة 27

يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حضيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.

تؤهل اللجنة و مجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها من المصالح و الهيئات العمومية.
المادة 28

يسند إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة و الأمين العام للحكومة و الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير التوقعات الاقتصادية و التخطيط، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية و ينسخ أحكام المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار و مراقبتها و شروط حيازة البضائع و المنتوجات و بيعها، كما وقع تغييره و تتميمه.

و حرر بالرباط في 28 جمادى الآخرة 1422 (17سبتمبر 2001).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب   المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب I_icon_minitime18/3/2011, 19:21

خيارات المساهمة


قائمة المنتوجات و الخدمات المشار إليها في المادة 83

- الدقيق الوطني للقمح الطري؛

- السكر؛

- التبغ الخام؛

- التبغ المصنع؛

- الكهرباء؛

- الماء الصالح للشرب؛

- التطهير؛

- المحروقات السائلة؛

- المحروقات الغازية؛

- السمك الصناعي؛

- المنتجات الصيدلية و المنتجات المعدة للاستعمال البيطري؛

- أكياس الدم ومشتقاته؛

- الأعمال التي تقوم بها القوابل و الممرضون و الممرضات بالقطاع الخاص؛

- بدل الأتعاب الطبية؛

- بدل الأتعاب البيطرية؛

- جراحة الأسنان؛

- التحاليل الطبية؛

- الجرائد اليومية؛

- الكتب المدرسية؛

- عقود الأعوان القضائيين؛

- العقود العبرية؛

- نقل المسافرين و البضائع عبر السكك الحديدية؛

- نقل المسافرين و البضائع عبر الطرق؛

- النقل الجوي الداخلي للمسافرين؛

- النقل الحضري للأشخاص؛

- مستودعات خزن الحبوب

- مستودعات التبريد؛

- الإرشاد و القطر في الموانئ؛

- التأمين الإجباري للسيارات؛

- العمولة الممنوحة لوسطاء التأمين؛

- الإعلانات و النشرات القانونية و القضائية و الإدارية.

منقووول للفائدة.
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 بالمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.