عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110
AlexaLaw on facebook
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110
انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 110

شاطر | 
 

 انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة 1384c10


الأوسمة
 :


انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة   انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة I_icon_minitime12/3/2011, 13:06

خيارات المساهمة


انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة

تمهيد وتقسيم :

الفصل الأول: الاعتبار المالى والاعتبار الشخصى وانعكاسهما على سلطات المديرين فى شركة التضامن وشركة المساهمة.
المبحث الأول : تدخل المشرع بقواعد آمرة فى مجال إدارة الشركات المساهمة كإنعكاس لطبيعتها النظامية.
المطلب الأول : الحظر المطلق
المطلب الثاني : التصرفات غير المحظورة.
المطلب الثالث: التعاقدات الخاضعة لقواعد إجرائية.
المبحث الثانى: تدخل المشرع بقواعد مكملة لإرادة المتعاقدين كانعكاس لهيمنة الاعتبار الشخصى على إدارة شركة التضامن.

الفصل الثانى: الاعتبار المالي والاعتبار الشخصى وانعكاسهما على مسئولية المديرين فى شركة التضامن وشركة المساهمة.
المبحث الأول: الاعتبار المالى وانعكاسه على حماية الغير والمساهمين فى الشركة المساهمة من سوء الإدارة
المطلب الأول : انتهاكات القانون والنظام الأساسي
المطلب الثانى :- الوضع المالي للشركة وتأثيره على مسئولية المديرين تجاه الغير.
المبحث الثاني: الطابع الشخصى لشركة التضامن وانعكاسه على حماية الشركة من سوء الإدارة

تمهيد وتقسيم :

( 1 ) عقد الشركة ينفرد دون سواه بخلق كائن معنوى يتمتع باستقلال ذاتى وشخصية قانونية متميزة تمكنه من القيام بذات الدور الذى يمكن ان يقوم به الشخص الطبيعى على مسرح الحياة القانونية.

( 2 ) وهذا الكائن المعنوى هو الشركة، وهى بهذا المعنى تعد شخصاً من أشخاص القانون تخاطب بأحكامه شأنها فى ذلك شأن الأفراد الطبيعيين.

( 3 ) وتنص الفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون المدنى المصرى على أن " الأشخاص الاعتبارية هى الشركات المدنية والتجارية "

( 4 ) تلك الشخصية المعنوية ألقت بظلالها على إدارة الشركات بوجه عام.

فالشركة كشخص اعتبارى لا تستطيع أن تعبر عن نفسها على الإطلاق، سواء فى علاقتها مع الشركاء أو فى معاملاتها مع الغير.

( 5) لذلك كان من الطبيعى، بل من الضرورى أن يكون لها من يمثلها ويعبر عن إرادتها. " وممثل الشركة هو مديرها."[1]

( 6 ) ومثلما يحدث فى الديموقراطيات الحديثة عند اختيار الشعب لممثليه، فإن الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال يختارون المدير الذى سيصبح لسان حال الشركة والمعبر عن ارادتها. فلا توجد شركة بلا جهاز لإدارتها مثلما لا توجد دولة بلا سلطة تنفيذية.

( 7 ) شركة التضامن هى من طائفة شركات الأشخاص التى تقوم على الإعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء. فشخصية الشريك لها دور رئيسى فى قيامها واستمرارها وانقضائها. فهى لا تنهض الا على عدد قليل من الأشخاص يعرف بعضهم بعضاً ويثق كل منهم فى الآخر. ودعماً لهذه الثقة لا يجوز كأصل عام التنازل عن الحصص للغير الا بقيود معينة. وإنزال الاعتبار الشخصى انهارت الشركة وتحتم انقضائها.

( 8 ) وطبيعة عقد شركة التضامن تلقى بظلالها على سلطات ومسئولية المديرين فغالباً ما يكون مدير الشركة هو صاحب الحصة الأكبر فى رأس مالها، ويضار أكثر من أي شخص آخر من الضرر الذى يلحق بالشركة. (الحالات التى يكون فيها المدير شريكاً نظامياً أو شريك تم تعيينه مديرا فى اتفاق لاحق على العقد التأسيسي.)

( 9 ) لذلك قلما تدخل المشرع لتنظيم ادارة شركة التضامن تاركاً الأمر لإدارة المتعاقدين والقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الخاصة بإدارة الشركات بوجه عام.[2]

(10) أما الشركة المساهمة، فطبيعة العقد المنشئ لها للشركة تتوارى لكى يهيمن الاعتبار المالي، الذى يسود طوال حياتها. وذلك نظراً لضخامة رأس مال الشركة الذى يقسم الى أسهم صغيرة متساوية القيمة، سهلة التداول ولتحديد مسئولية الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم، ولعدم تأثرها بخروج الشريك منها، أو بوفاته أو إفلاسه أو اعساره أو الحجر عليها.

فعند تكوين الشركة المساهمة غالباً ما يتم الالتجاء الى الجمهور الذى لا يعرف بعضه بعضاً للحصول على رأس مالها. واثناء حياتها، لا يظل الشريك أسيراً، بل يستطيع الانسحاب منها دون أن يؤثر ذلك على بقاءها واستمرارها. وإذا بلغت خسائرها حداً معيناً تعين حلها وتصفيتها.

(11) بناء على ما تقدم أصبحت الشركة المساهمة أقرب الى النظام القانونى Instilution Juridique من عقد بمقتضاه يتفق اطرافه على اقامة مشروع تجارى متعاهدين على اقتسام الارباح والخسائر كل بقدر حصته فى رأس المال. وهذا النظام القانوني أصبح يسوده إرادة المشرع أكثر من إرادة المتعاقدين. ويبدو هذا الأمر بديهياً فى ظل شذوذ فكرة العقد فى هذا النوع من الشركات حيث لا يعرف المساهمون بعضهم بعضاً وهو وضع لا ينسجم إطلاقاً مع فكرة العقد.

(12) وتختلف سلطات ومسئولية المديرين وفقاً لنوع الشركة وحجمها. ففى شركة التضامن حيث يهيمن الاعتبار الشخصى، فإن الذى يتولى الإدارة هو فى الغالب من يتحكم فى رأس المال. وهنا " تجتمع الملكية والإدارة فى يد واحدة ".

(13) وعلى العكس من ذلك، فى الشركات الضخمة التى تضطلع بمشروعات كبرى مثل الشركة المساهمة حيث يكون عدد المساهمين كبيراً، فإن اختيار المديرين يتم وفقاً لمعايير أخرى، وقد يكونوا غير مالكين الا لنسبة بسيطة فى رأس المال. وهنا تنفصل الملكية عن الادارة.[3]

(14) ولكن ما هى الإدارة التى ينعكس عليها الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن حيث يهيمن الاعتبار الشخصى وإرادة المتعاقدين، وطبيعة عقد شركة المساهمة التى يهيمن عليها الاعتبار المالى و ارادة المشرع؟

(15) إن ادارة الشركة هى الاضطلاع بالشئون الاقتصادية والشئون القانونية للشركة.

(16) فمن ناحية، يقوم المديرين بتعيين العمالة، الإشراف على الانتاج، إدارة الخزينة، ووضع الموازنة المالية للشركة. ومن ناحية أخرى، كون المديرين هم الممثلين القانونيين للشركة، فهم يوقعون العقود باسم الشركة، ويمثلون الشركة فى الدعاوى التى ترفع منها و عليها.[4]

(17) وهذه السلطات اليومية لمديرى الشركات يقابلها رقابة عرضية من المساهمين فى شركة المساهمة، أو من الشركاء فى شركة التضامن.

(18) لذلك كان من البديهى وضع قواعد تفرض التزامات معينة على مديرى الشركات اختلف مضمونها وفقاً لمدى ارتباط الشريك بالشركة، فأصبح الأمر يرتب علاقة عكسية. كلما زاد ارتباط

الشركة بشخص المدير الشريك كلما قل تدخل المشرع بقواعد آمرة لتنظيم شئون الإدارة وسلطات المديرين فيها، والعكس صحيح. ( الفصل الأول)

(19) من ناحية أخرى، إن سلطات المديرين ليست مطلقة ويترتب على تجاوزها مسئولية المديرين اذا ما حدث اضراراً بالشركة أو بالغير، فاقتضى الأمر الموازنة بين مصلحة الشركة ومصلحة الغير، ويميل هذا الميزان الى ناحية الشركة فى شركة التضامن، حيث المسئولية اللامحدودة للشركاء عن ديون الشركة وإلى ناحية الغير وجمهور المساهمين فى الشركة المساهمة حيث ترتفع شبهة التصرفات المضرة بالشركة من جانب المديرين. (الفصل الثانى)


الفصل الأول: الاعتبار المالى والاعتبار الشخصى

وانعكاسهما على سلطات المديرين فى شركة التضامن وشركة المساهمة.

(20) بديهية لا يتطرق الشك اليها، أنه كلما زاد ارتباط مدير الشركة بتلك الاخيرة، أو بطريقة أخرى، إذا كان الضرر الذى سيعود على الشركة من شأنه أن يطول مباشرة المدير فى ماله الخاص وبصورة لا محدودة فإن يجوز افتراض حرصه وولاؤه للشركة، وتترك مسألة تدبير شئون الإدارة الى المتعاقدين أنفسهم، بحيث يكون تدخل المشرع مكملاً لإرادة المتعاقدين ( المبحث الثانى). على الجانب الآخر، فى الشركة المساهمة التى يسود فيها الاعتبار المالى، وحيث الاضطلاع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، فإن تدخل الدولة فى إدارة الاقتصاد انعكس على إدارة الشركة المساهمة. وتجلى ذلك الأمر بتدخل المشرع بقواعد آمرة لحماية المساههين. (المبحث الأول.)

المبحث الأول : تدخل المشرع بقواعد آمرة فى مجال إدارة

الشركات المساهمة كإنعكاس لطبيعتها النظامية.

(21) إن مديرى الشركات المساهمة (رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أعضاء مجلس الإدارة) بإمكانهم نظراً للسلطات المخولة لهم، أن يصيبوا الشركة بأضرار مختلفة، أو بطريقة أخرى أن يفرضوا على الشركة أعمالاً تصب فى مصلحتهم ويكون من شأنها الإضرار بالشركة. على سبيل المثال: يشترى المدير أرضاً لحسابه الخاص ثم يبيعها للشركة بسعر باهظ، أو أن يوقع عقد عمل مع الشركة بمرتب مرتفع.

(22) كان من المتصور أن يتدخل المشرع بمنع صريح لكل اتفاق ما بين الشركة ومديرها. وفى ظل قسوة هذا الجزاء تدرج المنع فى القانون المصرى والقانون الفرنسى من الحظر، مروراً بإخضاع بعض العمليات لرقابة من مجلس الادارة أو جمعية المساهمين، وصولاً إلى ترك إبرام بعض العقود بين الشركة ومديرها غير مقيدة طالمًا يتم ابرامها بطريقة غير استثنائية.

المطلب الأول : الحظر المطلق

(23) التصرفات المحظورة هى التى تمثل خطراً جسيماً بالنسبة للذمة المالية للشركة وقد عددتها المادة ل. 43 ـ 225[5] من قانون التجارة الفرنسى الجديد. ( المادة 106 من قانون الشركات الفرنسى الصادر فى 24 يوليو 1966)

(24) نصت تلك المادة على أنه " تحت طائلة البطلان، يمتنع على المديرين من غير الأشخاص المعنوية التعاقد بأى شكل من الأشكال على الاقتراض من الشركة أو القبول منها حساباً جارياً غير موثق بضمان، أو أن تكفل الشركة تعهداً خاصاً بالمديرين، أو أن تضمن الوفاء بقيمة ورقة تجارية خاصة بهم تجاه الغير.

" ولا يسرى هذا الحظر على شركات الائتمان والبنوك، ولا يطبق على العمليات الشائعة المبرمة وفقاً للشروط العادية. ويشمل الحظر أصول وفروع الأشخاص المشار إليهم بعاليه، وعلى كل شخص بتوسط فى تلك المعاهدات".

" ولا يسرى الحظر على القروض المعطاة من الشركة طبقاً للمادة ل.313 من مجموعة الإنشاءات والسكنى للمديرين المنتخبين من العمال "

(25) وقد جاء القانون المصرى بنص مشابه، فقضت المادة 96من القانون رقم 159لسنة1981. فنصت على أنه " لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أى نوع كان لأى عضو من أعضاء مجلس ادارتها، أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير."

ويستثنى من ذلك شركات الائتمان. فيجوز لها فى مزاولة الأعمال التى تدخل ضمن غرضها، وبنفس الأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أو تقرض أحد أعضاء مجلس ادارتها أو تفتح له اعتماداً، أو تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير.

. ويوضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبى الحسابات يقررون فيه أن القروض والاعتمادات والضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون مخالفة لأحكامها.

. ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء "

(26) ويتبين من هذين النصين أن الحظر مطلق ويرتب على مخالفته البطلان المطلق.[6]

(27) ويجد المنع علته فى أن عضو مجلس الادارة اذا كانت لديه الضمانات الكافية، فبمقدوره الحصول على الائتمان عن غير طريق الشركة، واذا لم تتوفر له تلك الضمانات، فليس من المرغوب فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان لا يمكنه ان يحصل عليه من مصدر آخر.[7]

(28) وبما أن هذا المنع رتب بطلاناً مطلقاً على مخالفته، فإنه لا يمكن تغطية هذا البطلان بإجازة لاحقة من الجمعية العامة. كما أن للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه.[8] ويستطيع الأطراف التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأخيراً تستطيع الشركة أن تحتج به على الغير الا إذا كان حسن النية.

(29) وفى هذا الشأن قضى بأن " الدائن الذى أقرض مبلغ من المال إلى مدير الشركة، يستطيع أن يحتج على الشركة بالكفالة التى قدمتها تلك الأخيرة ضماناً للوفاء بالدين، وذلك اذا كان يجهل الوظيفة التى يشغلها مدينة فى الشركة".

(30) ويرد على هذا الحضر استثنائين:

(31) الاستثناء الأول متعلق بما جاء به القانون الفرنسى من أنه "لا يسرى هذا الحظر على الأشخاص المعنوية أعضاء مجلس الادارة، وهكذا تستطيع الشركات الأم (Holding) أن تقرض الشركة التابعة، والعكس صحيح، ولكن يخضع القرض لإجراءات المراجعة المنصوص عليها فى المادة ل 38 ـ 225 من قانون التجارة الفرنسى (المادة 101 من قانون الشركات.)[9]

(32) غير أن القانون المصرى لم ينص على استثناء الأشخاص المعنوية أعضاء مجلس الادارة من هذا الحظر، وعلى ذلك يسرى الحظر على جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.

(32) الاستثناء الآخر خاص بشركات الائتمان، وقد ورد فى القانون المصرى والفرنسى على حد سواء، غير أن الأول قد أخضع العملية لرقابة لاحقة من جمعية المساهمين وذلك بأن أوجب على مراقبى الحسابات إعداد تقرير يفيد أن القروض قد قدمت وفقاً لأحكام القانون.

(33). وهذا الاستثناء له أيضاً ما يبرره، فتلك الشركات يدخل ضمن غرضها الأساسى منح القروض، فلا يستساغ حرمان أعضاء مجلس الادارة من تلك القروض طالماً أنها تتم بالشروط المتعارف عليها بين الشركة وعملاؤها.

(34) من ناحية أخرى، يلاحظ أن الحظر فى القانون الفرنسى قد شمل أزواج وأصول وفروق أعضاء مجلس الإدارة وهو ما لم ينص عليه القانون المصرى.

(35) فى هذه الحالة، هل يجوز الاستناد إلى المادة 97 من القانون رقم 159 لسنة1981؟

(36) تلك المادة تنص على أنه " يلتزم كل عضو فى مجلس ادارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لإقرارها بأن يبلغ المجلس بذلك، وأن يثبت البلاغة فى محضر الجلسة. ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية. وعلى مجلس الادارة إبلاغ أول جمعية عامة بهذه العمليات قبل التصويت."

(37) واستخدم المشرع لفظة "مصلحة". تلك المصلحة قد تكون مباشرة اذا كانت تخص عضو مجلس الادارة شخصياً، وقد تكون غير مباشرة اذا كانت تتعلق بمصلحة لأحد أقاربه.

(38) فى كل الأحوال، إذا جاز اعتبار منح القرض لأقارب عضو مجلس الادارة مشكلاً لمصلحة غير مباشرة لهذا الأخير، وجب إعمال الاجراءات المنصوص عليها فى المادة97، وخاصة اذا استطاعت الشركة أن تثبت أن المقترض ما كان ليحصل على القرض بالشروط الواردة فيه لولا عضوية الزوج أو الفرع أو الأصل لمجلس إدارة الشركة.

المطلب الثاني : التصرفات غير المحظورة.

(39) قد يحدث أن تبرم الشركة مع أحد مديريها عقداً من العقود التى تبرمها بشكل دورى وعادى. هكذا نعت المادة ل. 39 ـ 225 من القانون التجارى الفرنسى (المادة 102 من قانون الشركات) وحرفيتها " الحظر الوارد فى المادة 39ـ225 لا يشمل التعاقدات التى تبرم بشكل دورى وفقاً لشروط عادية."[10]

(40) ويحدد الفقه الفرنسى المقصود بكلمة "دورى": إنها العقود والعمليات التى تبرمها الشركة بشكل اعتيادى، فهى تدخل ضمن مجال غرض الشركة، مثل بيع المنتجات التى تنتجها الشركة.

(41) أما الشروط العادية فالمقصود بها، الشروط التعاقدية التى اعتادت الشركة ان تتعاقد من خلالها أو هى الشروط التى تعامل بها شركة أخرى تعمل فى نفس المجال مقارنة بالشروط الواردة فى العقد بين الشركة ومديرها. والشروط قد تكون:- السعر، التزامات الطرفين، الضمانات، المدة، الجزاءات.[11]

(42) ولم يأت المشرع المصرى بنص مماثل بل اقتصر فقط على استثناء شركات الائتمان من الحظر الوارد فى المادة 96 طالما أن التعاقدات تتم وفقاً لشروط التى تتعامل بها الشركة مع عملاؤها وتدخل ضمن غرضها.

(43) وهذا الاستثناء و الذى يجد علته فى الغرض من الشركة يحول دون القياس عليه، حيث أن الاستثناء لا يجوز التوسع فى تأويله.

(44) ونصت المادة 99من القانون 159 لسنة1981 على أنه " لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الادارة أن يكون طرفاً فى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت له الجمعية مقدماً فى إجراء هذا التصرف، ويلحق البطلان جميع العقود التى تبرم على خلاف ذلك."

(45) ويمكن تصور أن المشرع المصرى منع أعضاء مجلس الإدارة من التعاقد مع الشركة على الإطلاق فى ظل عمومية هذا النص. وذلك إلا عند احترام الإجراءات المنصوص عليها فى تلك المادة.

(46) ولكن الفرض هنا أن العقد المزمع إبرامه هو من العقود التى تبرمها الشركة بشكل يومي، فلا يستساغ أن يكون هذا التعاقد محلاً لإجازة الجمعية العامة. على سبيل المثال: الفندق (شركة مساهمة) يؤجر حجرة لمدير الشركة لعدد من الأيام.

(47) تقتضى قواعد الإنصاف والعدالة أعمال ما جاء به التقنين الفرنسى طالما أنه لم يثبت انه تم التعاقد مع المدير بطريقة استثنائية.
المطلب الثالث: التعاقدات الخاضعة لقواعد إجرائية.

(48) التعاقدات غير المحظورة، تخضع لإجراءات رقابة ومراجعة من قبل مجلس الإدارة أو جمعية المساهمين حسب الأحوال.

(49) تلك القواعد من شأنها درء الشبهات عن أعضاء مجلس الإدارة فى شركة المساهمة.

(50) فى هذا الصدد نصت المادة 38ـ225 من قانون التجارة الفرنسى[12] (المادة 101من قانون الشركات) على أن " كل المعاهدات التى تتم بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط، بين الشركة ومديرها العام، أحد أعضاءها المنتدبين، أحد أعضاء مجلس الإدارة، أحد المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% من حق التصويت، أو إذا كان المتعاقد مع الشركة شركة مساهمة أخرى أو الشركة التى تتحكم فيها فى معنى المادة 3ـ233 من هذا القانون، يجب أن يتم الموافقة عليها مسبقاً من مجلس الإدارة.

ونفس الأمر بالنسبة للمعاهدات المبرمة ويكون أحد الأشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة لهم مصلحة غير مباشرة.

ويخضع أيضاً للإذن المسبق الاتفاقيات بين الشركة وشركة أخرى يكون فيها المدير العام، العضو المنتدب أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مالكاً، مدير شريك عضو مجلس إدارة، عضو مجلس الرقابة أو بطريقة أخرى يدير هذه الشركة."

(51) كما قام المشرع المصرى بوضع قواعد إجرائية تهدف إلى حماية الشركة من سوء الإدارة.

(52) فنص على حالات تعارض المصالح بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة. فأوجب على هذا الأخير أن يفصح عن وجود تلك المصلحة، وهو ما يتعلق بولاؤه للشركة كما أوجب عليه الامتناع عن التصويت، بالإضافة إلى إبلاغ أول جمعية عامة قبل التصويت على القرارات.

(53) وهنا قد تكون المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

(54) كما نص المشرع المصرى فى المادة 98 على الحالة التى يتاجر فيها على حساب الشركة لمصلحته أو لمصلحة الغير. كما أخضع عقود المعاوضة جمعياً التى تعرض على المجلس لإقرارها للموافقة المسبقة من الجمعية العامة ورتب البطلان على المخالفة. كذا عقود المعاوضة التى يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضو فى مجلس إدارة شركة أخرى ويلحق الغبن بنسبة تتجاوز 5% لإحدى الشركتين.

(55) وتبين مما سبق أن المشرع المصرى قد افترض نظراً لعدم ارتباط شخص المدير بالشركة أنه قد يقوم بأعمال من شأنها الإضرار بالشركة ولولا هذا الافتراض ما كان قد وضع تلك القواعد لدرء الشبهات عن أعضاء مجلس الإدارة لحماية المساهمين وجمهور المدخرين وهو ما لم يفعله بشأن شركة التضامن.

المبحث الثانى: تدخل المشرع بقواعد مكملة لإرادة

المتعاقدين كانعكاس لهيمنة الاعتبار الشخصى على إدارة شركة التضامن.

(56) لم يتدخل المشرع المصرى بقواعد آمرة فى شأن إدارة شركة التضامن، بل ترك هذا الأمر إلى إرادة المتعاقدين، مفترضاً بذلك أنهم يقومون دوماً فى العقد التأسيسى للشركة أو فى عقد لاحق على تأسيسها بالنص دوماً على الكيفية التى تتم بها إدارة الشخص المعنوي وتمثيله. أما إذا لم يتحقق ذلك الغرض، فلا مناص عندئذ من إنزال حكم التقنين المدنى الذى عنى فى المادة 516 وما بعدها بإدارة الشركات بوجه عام.

(57) وفى القانون الفرنسى تدخل المشرع أيضاً بقواعد تكميلية وترك الأمر إلى المتعاقدين، فلهم حرية كبيرة فى تنظيم شئون الإدارة. تلك القواعد المكملة شملت تعيين وعزل المديرين، وقل الطابع التكميلى بالنسبة للسلطات والمسئوليات وذلك كحد أدنى من القواعد الآمرة المبررة بحماية الغير المتعامل مع الشركة.

(58) ويرجع هذا الأمر إلى هيمنة الطابع الشخصى على شركة التضامن "Intitu Personae" ومسئولية الشركاء غير المحدودة عن ديون الشركة وطابعها التضامنى على عكس الشركة المساهمة التى لا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر نصيبه.

(59) عادة ما يحدد العقد التأسيسى السلطات الممنوحة لمدير الشركة وحدودها أما فى حالة السكوت عن تحديد السلطة، ولم تتفتح كذلك حدودها فى الاتفاق الذى تم بمقتضاه تعيينه، فقد أقام المشرع قرينة على أن الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة للوصول إلى غرض الشركة وتحقيق غايتها سواء كانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أو أعمال التصرف (المادة 516من القانون المدنى المصرى.)

(60) والتصرفات التى يقوم بها مدير الشركة تنصرف إلى الشركة كقاعدة عامة، وحدود هذا الأمر هى أن تدخل الأعمال ضمن الغرض من الشركة، إلا أن شروط النظام الأساسى المقيدة لسلطات المدير لا تستطيع الشركة أن تحتج بها على الغير.

(61) وفى هذا المعنى نصت المادة 5ـ221 من قانون التجارة الفرنسى (المادة 14 من قانون الشركات) " فى العلاقات مع الغير، تنصرف أعمال المدير إلى الشركة متى كانت داخلة ضمن غرض الشركة".

ولا يمكن الاحتجاج بالشروط الواردة فى النظام الأساسى المقيدة لسلطات المدير على الغير.[13]

(62) وقضت محكمة النقض المصرية فى حكم رائع تأسيساً على المادة 108 من القانون المدنى المصرى بأنه " لا يجوز لمدير شركة التضامن أن يتعاقد مع نفسه باسم الشركة دون ترخيص من الشركاء لتعارض مصلحته الشخصية مع مصلة الشركة."[14]

(63) تتلخص وقائع القضية أن مدير شركة التضامن قام بإيداع خزينة الشركة مبلغاً من المال، ووقع على إيصال بصفته مديرها بأنه استلم من شخصه هذا المبلغ، وبهذا انعقدت وديعة بين الشركة ومديرها. بعد ذلك قام مدير الشركة بصفته دائناً للشركة بحوالة الدين الى شخص آخر الذى قام بمطالبة الشركة بالمبلغ.

(64) وهنا ثار التساؤل الآتي أمام محكمة النقض " هل الوديعة المنعقدة بين شركة التضامن ومديرها نافذة فى حق الشركة وبالتالي حوالة الدين فى ظل عدم وجود اجازة لاحقة من الشركاء أو دخول قبول الودائع فى غرض الشركة؟

(65) بتاريخ 19 ديسمبر 1963 قضت محكمتنا العليا تأسيساً على المادة 108. ببطلان الوديعة وبالتالى حوالة الدين التى تستمد أثرها منها و هى بذلك تدور معها وجوداً وعدماً.

(66) تنص تلك المادة على أنه " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان هذا التعاقد لحسابه هو أم لحساب الغير دون ترخيص من الأصيل، فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص لا يكون نافذاً فى حق الأصيل إلا إذا أجازه."

(67) وأخذت محكمة النقض فى اعتبارها ما نصت عليها المادة من استثناء فى الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة التعاقد.

(68) ويستفاد مما تقدم أن مدير الشركة لا يستطيع أن يبرم تعاقدات مع الشركة إلا إذا كان التعاقد يدخل فى غرضها أو أجازته الشركة فيما بعد.

(69) من ناحية أخرى، يجب أن يوقع المدير العقود باسم الشركة ولحسابها.

(70) ويثور التساؤل حين يسئ المدير استعمال عنوان الشركة. القاعدة فى هذا الشأن هى مسئولية الشركة عن كافة العقود التى يبرمها مديرها طالما أن التوقيع قد تم بعنوانها.

(71) فى هذا الفرض أيضاً، يمكن اللجوز الى نص المادة 108، فيجب أن يدخل التعاقد فى غرض الشركة او يجيزه باقى الشركات لاحقاً.



الفصل الثانى: الاعتبار المالي والاعتبار الشخصى

وانعكاسهما على مسئولية المديرين

فى شركة التضامن وشركة المساهمة.



(73) مع السلطات تنشأ دائماً المسئولية."[15]

(74) فى وصف بديع لصعوبة إدارة الشركات جاء أن " قلما كانت إدارة الشركة منصباً إسمياً، بل بلية لكل مدير شركة مغتر بنفسه، واثق من فطنة معاونيه واستقامتهم، غير مكترث بوقائع الإدارة اليومية، فيحلق فى سحابه إلى أن يأتى يوم ويصطدم المدير الهائم بالواقع، ويهبط على الأرض ليتعلم أبجديات المسئولية التى فد تكون جنائية،أومدنية أو ضرائبية."[16]

(75) إن سلطات المديرين ليست مطلقة، وينشأ عن مخالفة أو تعدى حدود تلك السلطات مسئوليتهم تجاه الشركاء والمساهمين من ناحية وتجاه الغير من ناحية أخرى.

(76) وتتباين الجزاءات وفقاً لنوع الشركة وحجمها وطبيعتها العقدية والنظامية. فحيث يسود الاعتبار الشخصى كان هناك اتجاهاً لحماية الشركة، (المبحث الثانى) وحيث الاعتبار المالي كان الاتجاه الى حماية الغير واقتصار مسئولية المديرين على العزل، ومسئوليتهم المدنية تجاه الشركة. (المبحث الأول).

(77) وهذا الأمر يتسق مع القيود الإجرائية المتمثلة فى رقابة جمعية المساهمين قبل اتخاذ القرارات، والحرية التعاقدية والمساحة المتروكة للمديرين فى شركة التضامن حيث مسئوليتهم اللامحدودة عن ديونها.



المبحث الأول: الاعتبار المالى

وانعكاسه على حماية الغير والمساهمين

فى الشركة المساهمة من سوء الإدارة



(78) إن سلطات مديرى شركة المساهمة ليست مطلقة، فالقانون يلزم إدارة الشركة بإحترام الصلاحيات الخاصة بالأجهزة الأخرى فى الشركة، وخاصة الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة للمساهمين. وقد يمنع القانون أو النظام الأساسى المديرين من القيام ببعض الأعمال، أو يفرض عليهم إذن مسبق من المساهمين أو من جهاز رقابى. أخيراً يخضع المديرين لقاعدة آمرة تفرض عليهم العمل لمصلحة الشركة. وفى حالة التعدى على بند من شأنه تقليص سلطاتهم أو انتهاك مصلحة الشركة، فإنهم يتعرضون لنوعين من العقاب العزل والمسئولية المدنية.

المطلب الأول : انتهاكات القانون والنظام الأساسي



(79) تنص المادة 251ـ225 من قانون التجارة الفرنسى على أن " أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسئولون مسئولية شخصية أو بالتضامن حسب الأحوال فى مواجهة الغير والشركة، أو بالاخلالات بالنصوص التشريعية أو اللوائح المنظمة لشركات المساهمة، أو بمخالفة النظام الأساسى أو بالأخطاء المتعلقة بالإدارة.

" لو كان عضو مجلس الإدارة أو أكثر من عضو تعاونوا فى نفس الفعل، تحدد المحكمة درجة مساهمة كل منهم فى التعويض عن الضرر.[17]



(80) وتطبيقاً للمادة 1382 من القانون المدنى الفرنسى فإن يقع على المضرور عبء إثبات الضرر. وهنا يجب التفرقة بين نوعين من الضرر:-

الضرر الذى أصاب الشركة والضرر الذى أصاب المساهم.



الضرر الذى أصاب الشركة :- بادئ ذى بدء، عندما تضار بسبب خطأ لمديرها، فإن الممثل القانونى للشركة هو الذى يرفع الدعوى. ومن غير المستساغ أن يرفع المدير دعوى على نفسه. ولا يثور هذا الغرض إلا فى الحالة التى يتم فيها تعيين مدير جديد. هذا الأخير لن يتردد فى رفع قضية باسم الشركة على سلفه.

والحل هنا هو دعوى المساهم الفردية التى يرفعها باسم الشركة ولحسابها والمنصوص عليها فى المادة 5ـ 1843.



(81) الضرر الذى أصاب المساهم:- لم ينظم المشرع الفرنسى تلك الدعوى التى يطلب فيها المساهم تعويضاً عن الضرر الذى أصابه شخصياً من جراء الخطأ فى الإدارة. وقد قضى بأن



" التدنى الذى يصيب قيمة السهم الراجع الى سوء الإدارة لا يعبر عن ضرر فردى يمكن تمييزه عن الضرر الجماعى الذى يصيب الشركة: فيجب إذن أن تأخذ دعوى التعويض شكل الدعوى الجماعية."[18]



(82) وفى قضاء هام لمحكمة النقض الفرنسية، تقررت حماية لمساهمى الشركة الممثلين لأقلية كون ملكيتهم ضئيلة فى رأس المال، وهذا هو حكم شركة "دوسو" Daussault الصادر فى 18 فبراير 1997.



(83) تتلخص وقائع تلك القضية فى أن شركة سوجيتيك (Sogitec) نشاطها الرئيسي هو تصنيع أجهزة صوتية للوقاية من السرقات وعميلها الوحيد هو شركة دوسو Daussault تلك الشركة الأخيرة كانت تفرض شروطاً تعجيزية على شركة سوجيتك كونها العميل الوحيد مما أدى إلى انهيار تلك الأخيرة. وعلى أثر ذلك عرضت دوسو على مساهمى سوجيتك تعويم الشركة من خلال زيادة فى رأس مالها، وتحتفظ دوسو بحصتها فى هذه الزيادة. تلك العملية تمكن تلك الشركة الأخيرة من التحكم فى 90% من شركة سوجيتك، مع تعهدها بشراء 10% من الأسهم المتبقية. تلك الاقتراحات تم الموافقة عليها من الأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى.

(84) فور الموافقة، قام مؤسس سوجيتك، ممثلى الأقلية فى الشركة برفع دعوى بطلان عملية الزيادة فى رأس مال الشركة وبالتعويض عن الضرر الذى أصابهم من أخطاء دوسو Daussault .



(85) ودفعت الأقلية بانتفاء الرضا كونه جاء وليد اكراه، حيث وقع المساهمون فى سوجيتك تحت ضغط وكانوا أمام خيارين لا ثالث إما انهيار الشركة أو زيادة رأس المال.



(86) قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، على سند من أن الضرر المدعى به يتعلق بسوجيتك ككيان قانون. وبناء على ذلك فإن الاقلية لا يمكن لها أن تسلك طريق الدعوى الفردية.



(87) بتاريخ 18 فبراير 1997 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبالإحالة على أساس أن " حيث أنه بالفصل فى الدعوى بناء على الأسباب المشار إليها بعاليه، والتى لا تصلح سبباً لاستبعاد مصلحة الأشخاص المشار إليهم (الأقلية مؤسسى سوجيتك) فى طلب التعويض عن الضرر الشخصى الذى أصابهم نتيجة الملك الخاطئ المنسوب الى شركة دوسو والمتمثل فى خلق صعوبات مالية لشركة سوجيتك من أجل التحكم فيها وذلك عن طريق زيادة رأس المال، الأمر الذى فُرِضَ على المساهمين بالإكراه تحتد تهديد انهيار الشركة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.[19]

المطلب الثانى :- الوضع المالي للشركة وتأثيره على مسئولية المديرين تجاه الغير.



(88) تختلف مسئولية المديرين تجاه الغير تبعاً للإئتمان الموجود لدى الشركة. فإذا كانت أمور الشركة المالية مستقرة، قلما ما أدين مديرى الشركة قبل الغير بصفة شخصية. فيجب التفرقة بين الوضع المالي المستقر للشركة وحالة الوضع المالى غير المستقر للشركة.

1ـ الوضع المالي المستقل للشركة :- Saciét in bomis



(89) عندما تكون الشركة قادرة مالياً على تحمل نتائج أخطاء مديريها، فإنه باستقراء أحكام محكمة النقض الفرنسية يتبين أنها تحاول حماية مديرى الشركة على غرار الحماية التى يضيفها مجلس الدولة على أعمال موضفى الحكومة، أى فى مناخ من اتساع عدم المسئولية.



(90) فبعد أن كانت المحاكم بمجرد اثبات خطأ المدير تحكم بمسئوليته عن التعويض قبل الغير، قامت بالتدريج بإقرار المبدأ الأتي: " مدير الشركة غير المسئول قبل الغير إلا فى حالة ارتكابه خطأ منفصل عن وظيفته."[20] وهذا هو نفس الحل الذى أتى به مجلس الدولة الفرنسى فى شأن أخطاء موظفى الدولة.





2 ـ الوضع المالي غير المستقر للشركة :- La Saciété a deposé le bilam



(91) عندما تبدأ إجراءات التفليسة، ويتبين وجود عجز فى موازنة الشركة فيجوز للمحكمة أن تحكم بأن " يكون الشخص المعنى سيتم تحملها كلياً أو جزئياً، بتضامن أو بغير تضامن، من قبل المديرين القانونيين أو المحليين الذين يأخذون رواتب أم لا، أو بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر (المادة 180من القانون25 يناير 1985 بشأن الإفلاس)



(92) فيجب إذن أن يرفع الغير دعوى تغطية العجز فى الموازنة action en comblement du passif.

ويثبت خطأ المدير وعلاقة السببية بين الخطأ والإفلاس وقد يكون الخطأ يسيراً. التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل.



(93) وترفع الدعوى من وكيل الدائنين وتنقضى بعد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
المبحث الثاني: الطابع الشخصى لشركة التضامن

وانعكاسه على حماية الشركة من سوء الإدارة

(94) يجب على الغير المتعامل مع شركة التضامن أن يتأكد من أمرين.



الأول: صفة المدير :-

(95) وعلى هذا قضت محكمة استئناف باريس بأن الشركة لا تستطيع أن تحتج على الغير بتعيين مديراً جديداً لها طالما أنها لم تقم بشهر هذا التعيين، وهذا إلا فى الحالة التى يكون فيها الغير على علم سخصى بهذا التعيين.[21]



(96) أى بمفهوم المخالفة، تستطيع أن تحتج الشركة على الغير بشهر تعيين مديرها الجديد، ومن ناحية أخرى إذا كان الغير على علم بهذا التعيين، فإن أثر العقد بين المدير والغير لا ينصرف إلى الشركة.



(97) وهذا الإعلاء من قيمة الشهر والذى يقابله انتقاص من حماية الغير له ما يبرره نظراً لهيمنة الطابع الشخصى على هذا النوع من الشركات أو المسئولية التضامنية واللامحدودة عن ديون الشركة للشركاء فيها.



ثانياً: يجب التأكد من مدى اتساع الغرض من الشركة :



(98) هذا الأمر لا يتأتى إلا بالإطلاع على ملخص عقد الشركة.



(99) وعلى هذا الأساس فضت محكمة النقض الفرنسية بأن " ضمان الديون الشخصية لأحد الشركاء لا يدخل ضمن غرض الشركة ."[22]



(100) فى تلك القضية، قام مدير الشركة برهن المحل التجارى لضمان قرض عقده أحد الشركاء لتمويل حصته فى الشركة، فقضت محكمة النقض بعدم جواز الاحتجاج بالقرض على شركة التضامن.



(101) ويقترب هذا القضاء مما اقرته محكمة النقص المصرية فى حكمها الصادر فى 19 ديسمبر 1963 والتى غلّبت فيه مصلحة الشركة على مصلحة الغير.



(102) ويقترب أيضاً من نص المادة 43ـ225 من القانون المدنى الفرنسى والمادة 96من القانون رقم 159لسنة1981 اللتين حظرا ضمان قروض أعضاء مجلس الإدارة من قبل الشركة.





[1] د.محمد فريد العرينى, الشركات التجارية, المشروع التجارى بين وحدة الإطار و تعدد الأشكال, دار الجامعة الجديدة. طبعة 2003, ص 103

[2] المواد 516 و ما بعدها من القانون المدنى المصرى.

[3] مثل القانون الأمريكى الذى يعطى أسهم ضمان للمديرين.



[4] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, Droit des sociétés, litec, 13e édition, p.118, « Les dirigeants d’une société exercent d’abord les missions de tout chef d’entreprise : embaucher les salariés, assurer la protection et la commercialisation des stocks, gérer la trésorie, établir les plans de financement. Sur le plan juridique, ils représentent la société, ils passent et signent les contrats, engagent les actions en justice. En clair, ils assument à la fois la direction économique de l’entreprise et la direction juridique de la société.

[5] Art. L. 225 -43 du code de commerce. (art.106 de la loi du 24 juillet 1966) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par leurs engagements envers les tiers.

Toutes fois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

L’interdiction ne s’applique pas aux prêts consentis par la société en application de l’article L.313-1du code de la construction et de l’habitation aux administrateurs élus par les salariés. »

[6] Ch. Mixte, 10 juillet 1981, rev. societes, p. 84, n. Ch. Mouly

[7] د. محمد فريد العرينى, المرجع السابق, ص 258

[8] C. A Aix- en – Provence, 7 février 1992, Bull. Joly 1992, p. 1217

[9] لاحقا ص 10.

[10] Art. L. 225-39 du code de commerce. (art.102 de la loi du 24 juillet 1966) « Les dispositions de l’article L225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

[11] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, idem, p.242, n 724.

[12] Art. L.225-38 (art. 101 de la loi du 24 juillet 1966) « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions, auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l’autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

[13] Art. L.221-5 du code de commerce (art.14) « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les acres entrant dans l’objet social.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article ne sont pas opposables aux tiers. »

[14] الطعن رقم 28 لسنة 29 ق, جلسة 19 ديسمبر 1963, س 14, ص 1173

[15] With power often goes responsibility.

[16] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, idem, p.120, n 360. « La direction d’une société est rarement une sinécure, et malheur à celui qui trop confiant dans l’habileté et l’honnêteté de ses collaborateurs, plane sur son petit nuage, insouciant des réalités de la gestion quotidienne. Un jour vient ou l’orage se déclare, et le dirigeant redescendu sur terre fait l’apprentissage de la responsabilité, qu’elle soit civile, pénale, ou fiscale. »

[17] Art. L.225-251 du code de commerce (art.244 de la loi du 24 juillet 1966) « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux société anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage. »



[18] Com. 1er avril 1997, Bull .joly 1998, p.650, n. J. F. Barbieri « L’associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion des dirigeants ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social, le premier n’est que le corollaire du second, la demande en réparation doit en conséquence prendre la voie de l’action sociale. »

[19] Com. 18 février 1997, Petites Affiches, 31 Août 1998, n. J.-L. Courtier. « Attendu qu’en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l’intérêt à agir des personnes susmentionnées en réparation du préjudice personnel qu’elles prétendent avoir subi du fait des agissements fautifs reprochés à la société Dassault, ayant consisté à provoquer les difficultés financières de la société Sogitec pour en prendre le contrôle par une augmentation du capital, imposée aux actionnaires par une violence caractérisée par la menace d’une ruine de la société, la cour d’appel a violé le ****************e susvisé. »

[20] Com.28 avril 1998, Rev. societe 1998, p.767, n. B. Saintourens

[21] Paris, 15 septembre 1995, Bull. Joly 1996, p. 50, note P. Le Cannu. « Une société ne saurait se prévaloir à l’egard des tiers de la nomination d’un nouveau dirigeant tant qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, sauf si le tiers avait personnellement connaissance de cette nomination. »

[22] Com.26 janvier 1993, rev.societes 1993, p. 396, J-J Barbieri. « La garantie des dettes personnelles d’un associé n’entrait pas dans l’objet social. »

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

انعكاس الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن وعقد شركة المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.