عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110
AlexaLaw on facebook
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110
النظام القانوني لبطاقة الوفاء 110

شاطر | 
 

 النظام القانوني لبطاقة الوفاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام القانوني لبطاقة الوفاء 1384c10


الأوسمة
 :


النظام القانوني لبطاقة الوفاء Empty
مُساهمةموضوع: النظام القانوني لبطاقة الوفاء   النظام القانوني لبطاقة الوفاء I_icon_minitime10/3/2011, 09:25

خيارات المساهمة


النظام القانوني لبطاقة الوفاء

إن عجلة التطور لا تتوقف داخل البيئة التجارية، فمنذ العصور القديمة والإنسان يسعى جاهدا لإيجاد وسيلة للتبادل تتماشى ومقتضيات الحاجة، فقد استخدم في البداية المعادن ومن تم المسكوكات وسيطا في المبادلات، إلا أن التعامل التجاري سرعان ما أدرك قصور هذه الوسائل ، التي لم تسلم من الغش والتلاعب في أوزانها.
ومن هنا ظهرت النقود الورقية كوسيط في التبادل، ونظرا لمخاطر السرقة والضياع التي تتعرض لها، أفرزت المعاملات التجربة وسائل أخرى للوفاء أكثر نجاعة تغني عن حمل النقود، ألا وهي الأوراق التجارية (كالسفتجة و السند لأمر) والتي لعبت دورا هاما من الناحية العملية كأداة وفاء وائتمان، خاصة في مجال التجارة وبين التجار، فهي تعمل على تيسير التعامل بين الأفراد من جهة، كما تساعد على تنشيط حركة التداول الثروات من جهة أخرى، وظلت الأوراق التجارية تقوم بوظيفتها كوسيلة للوفاء منذ زمن طويل، ما يقارب العشرة قرون.
وفي ظل التطور السريع الذي يتميز به الوسط التجاري، تضاءلت أهمية الأوراق التجارية كأداة لتنفيذ عقد الصرف، بظهور الشيك الذي يعتبر وبحق بداية حقيقية لتطور وسائل الوفاء الحديثة.
إذ يمثل الشيك أهمية عملية عملية أكيدة في التعامل التجاري وغير التجاري في داخل الجزائر، على خلاف بعض الدول المتقدمة ، والتي تعتمد حاليا على وسائل حديثة أخرى للدفع خلافا للشيك.
وتتجلى الوظيفة الرئيسية للشيك، في أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، فهو يغني عن استعمال النقود، فبدلا من أن يدفع المدين مبلغا من النقود لدائنيه وفاء لدينه ، فإنه يحرر شيكا وفاء للدين.
ولما كان الوفاء بالشيك يتم من خلال البنك ، فالحامل يشعر إلى حد كبير للحصول على قيمته، مما يزيد التعامل به، وإن كان هذا لايتحقق فعلا إلا بتوفر رصيد كافي لدى البك المسحوب عليه.
ويعود استعمال الشيك إلى انتشار المصارف الكبرى في أروبا بأواخر القرن 18 ، فقد جرت العادة في انجلترا أن يفتح التجار و الأفراد حسابات لدى المصارف المنتشرة في المدن لإيداع نقودهم لديها، مقابل تسليمهم سندات للحامل مستحقة الدفع لدى الاطلاع، واعتاد أصحاب هذه الحسابات استخدام هذه السندات بدلا من النقود.
ومن انجلترا انتقل استعمال الشيك إلى البلدان الأروبية الأخرى وأمريكا وباقي دول العالم المختلفة.
وإذا كان استعمال الشيك قد اقتصر في البداية على على سحب المبالغ التي أودعها الزبون لدى المصرف ، بسحب الشيك لأمر نفسه، فقد امتد ليشمل سحب جميع المبالغ التي تتدفق على هذا الحساب أيا كان مصدرها.
والشيك بوظيفته هذه كأداة وفاء يحقق فوائد متعددة، فهو يشجع الناس على إيداع نقودهم في المصاريف ، بدلا من تجميدها في خزائنهم الخاصة، باستثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية مثمرة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما يقلل منة مخاطر السرقة والضياع،من جهة، كما يؤدي المدين الموفي وثيقة إثبات الوفاء ، ضف إلى ذلك أنه يقلل من استعمال النقود المتداولة بين الناس.
وإزاء هذه الفوائد الجمة التي حققها الشيك للمتعاملين ، تدخل المشرع الجزائري وخصه بحماية قانونية لبث الثقة والطمأنينة للتعامل بالشيك وضمان الوفاء بقيمته، حماية للمستفيد وتشجيعا لاستخدام الشيك بدلا من الدفع النقدي.
ورغم توفير الحماية الجنائية للشيك، وتشديد العقوبة على مرتكب جريمة إصدار الشيك بدون رصيد وغيرها من جرائم التزييف والتزوير ، ظل انتشار هذه الجرائم قائما، نظرا للانحراف في استخدام الشيك خارج نطاق وظيفته الوحيدة التي خلق لأجلها، وهي كونه أداة وفاء فقط، إذ ظهر الشيك الائتماني في معظم حالات البيع بالتقسيط، وترتب على استخدام الشيك كأداة ائتمان انحرافا عن وظيفته كأداة وفاء عدة آثار سلبيه هامة اجتماعية واقتصادية يمكن إجمالها فيما يلي:
v ضعف الثقة في الشيك كأداة وفاء يحل محل النقود في التعامل التجاري وغير التجاري وهو ما يلحق أبلغ الضرر بمصلحة المجتمع الاقتصادية، التي اقتضت وجود هذا التنظيم لتسهيل التعامل بين أفراده، ودفع عجلة الاقتصاد.
v العودة من باب خلفي إلى نظام الإكراه البدني لاقتضاء الحقوق المدنية والتجارية، وهو ما نبذته أغلب التشريعات المعاصرة وحرمته صراحة دساتير العديد من دول العالم.
ونتيجة لهذه السلبيات والتعقيدات التي وجدت مع استعمال الشيك، ورغم شيوعه في التعامل وقيامه بوظيفة الوفاء، إلا أنه ظل غير مقبول للوفاء بقيمة المشتريات الأساسية وخاصة قيمة المواد العدائية.
ونظرا لما تتميز به البيئة التجارية من السرعة والسهولة في المعاملات فقد شهدت في العصر الحديث تطورا سريعا في مجال البنوك ، فلم يعد يقتصر تحويل الأموال على السندات التجارية التقليدية، إذ جاء جاء تعريف وسائل الدفع في المادة 69 من الأمر
03 -11 المتعلق بالنقد والقرض(1) : " تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل".
وبذلك تم استحداث أسلوب تقني للدفع أكثر تطورا ألا وهو الدفع بواسطة بطاقات الوفاء.
وتعد هذه البطاقة من أوسع البطاقات انتشارا في العالم، وهي لا تعطي العميل أي ائتمان وتتميز بأنها تمكنه من الوفاء بقيمة السلع والمشتريات والخدمات بدلا من الوفاء النقدي.
وفي حقيقة الأمر كان أول ظهور لهذه البطاقات في الولايات المتحدة الأمريكية ، عما 1913 عندما أصدرت بعض الشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول بطاقات معدنية لعملائها لتسوية مشترياتهم من منتجات هذه الشركات بواسطتها في نهاية كل مدة محددة ولكن هذه البداية كانت داخلية حتى عام 1950 ، حيث أخدت البنوك الأمريكية على عاتقها إصدار مثل هذه البطاقات والتوسع في دائرة استخدامها، بحيث أصبح لحامليها الحق في استعمالها لشراء كل احتياجاتهم المتنوعة، وكان أول البنوك الأمريكية التي قام إصدارها هو بنك- ناسيونال فرانكلين- بنيويورك، كما ظهرت في فرنسا عام 1953 ثم انتشرت إلى باقي الدول الأروبية وانجلترا.
ولم يقتصر إصدار هذه البطاقات على البنوك بل بواسطة كبرى المحلات التجارية والصناعية.
ونظرا للتطور التقني غير المحدود في صناعة ه الأداة من أدوات الوفاء ، والتكنولوجيا الحديثة ، والمهارة العالية المتطلبة في استخدام هذه البطاقة سرعان ما انتشرت إلى أنحاء العالم لما تقدمه من مزايا اقتصادية ومالية ، فقد أجمع التجار بأنها وسيلة وفاء تضمن الثقة والسرعة في المعاملات ، فضلا على أنها أقل تكلفة من غيرها من وسائل الوفاء التقليدية كالشيكات.
إن الأهمية التي اكتستها بطاقة الوفاء دفعت بالمشرع الجزائري تبنيها، أملا منه في انتعاش القطاع البنكي، مما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.
رغم تبني المشرع لنظام الدفع بالبطاقة، إلا أنه لم يخضعها لتنظيم قانوني خاص بها كما هو الشأن في الشيك، من أجل ذلك فهي تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود، وكذلك القواعد العامة في النظام المصرفي.
إن الدخول في نظام التعامل بالبطاقات يثير العديد من المشاكل لحداثة استخدام هذه البطاقة، مما صاحبها نشوء جرائم مستحدثة، كالجرائم المعلوماتية جراء الاستخدام غير المشروع لها، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي لها، يسهم إلى حد ما في تحقيق الحماية القانونية لها، مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات المالية ، والتأثير على الثقة التي يمكن أن يوليها المتعاملين بها.
إن البيئة التجارية وما تتميز به من تطور وإبداع، قدمت لنا يوما بعد يوم نظما قانونية ووسائل تتلاءم مع الحياة التجارية المتطورة، فالشيك الذي كان بالأمس أحدث وسائل الوفاء ، أصبح اليوم من الوسائل التقليدية إذا ما قورن بالوسائل الحديثة، التي ابتدعتها البيئة التجارية، فبطاقة الوفاء تعتبر اليوم البديل المتطور لاستخدام الشيك.
إن ظهور نظام الوفاء بالبطاقات لا يؤدي إلى زوال وسائل الدفع التقليدية ، بل تقف معها جنبا إلى جنب ، فتكمل إحداها الأخرى لتحقيق هدف واحد وهو تأدية الوظائف الاقتصادية بشكل أيسر وأنجح، على أساس دعامة السرعة التي يتميز بها الميدان التجاري.
ولعل أهمية هذه الدراسة تكمن في إبراز مقومات الدفع التقليدية والحديثة ، فرغم الانتشار الهائل للشيك وقيامه بمختلف الوظائف الاقتصادية والتجارية، ضاق نطاق استخدامه بظهور بطاقات الوفاء التي حلت محله في الوفاء ، الأمر الذي دفعنا إلى إجراء مقارنة بسيطة بين بين الدفع بواسطة سند (الشيك) والدفع بواسطة أمر(بطاقة الوفاء) ومدى فعالية هذه الأخيرة في تحقيق الغاية والوظيفة التي كانت تؤديها وسائل الدفع التقليدية.
مما يستدعي طرح الإشكال التالي، والبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بين الشيك الشيك كوسيلة وفاء تقليدية ، وبطاقة الوفاء كوسيلة حديثة للدفع، وإذا كان المشرع قد تبنى كلا نظامي الدفع :
فما مدى اهتمامه بهما ؟ وهل أعطى لهما حماية قانونية حقيقية ؟
اعتمدنا في هذه الدراسة على:
v المنهج المقارن: من خلال الوقوف على مدى اختلاف وتشابه كل من كل من نظام الدفع بالشيك ونظام الدفع ببطاقة الوفاء، لإبراز قدرة هذه الأخيرة على الحلول محل الشيك من جهة، وإسهامها في تعزيز وبعث عجلة تطور البيئة التجارية والاقتصادية من جهة أخرى.
v المنهج التحليلي: من خلال إخضاع نصوص المواد المتعلقة بهذه الدراسة إلى عملية التبسيط، لاستقراء العناصر وتجميعها على النحو الذي يمكن من خلاله تقييم مدى تشابه واختلاف كل من نظامي الدفع التقليدي والحديث.
إن طبيعة الدراسة تحتم علينا اعتماد تقسيم ثنائي، نتناول في الفصل الأول: ماهية بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة، بينما خصصنا الفصل الثاني للحماية القانونية لبطاقة الوفاء.



الفصل الأول:ماهية بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة
إن ظهور البنوك وتدخلها في الحياة الاقتصادية ومختلف الأنشطة التجارية، لعب دورا مهما في تطوير وتحديث وسائل الدفع، بحيث أوجدت وسيلة للوفاء أكثر تطورا ونجاعة من الأوراق التجارية التقليدية ألا وهي "بطاقة الوفاء".
فمع انفجار ثورة تقنية للمعلومات، اتجهت أعمدة النشاط الاقتصادي في الدولة الحديثة إلى ابتكار بطاقة الوفاء، حتى لا تغرق في عدد لا متناهي من الأوراق التجارية، وذلك تعزيزا لعامل السرعة والائتمان، واقتصادا للوقت والجهد وطول الإجراءات.
وقد انتشر استخدام هذه البطاقات انتشارا واسعا في الوقت الحاضر، حيث أضحت عماد النشاط البنكي وقوام عمل المؤسسات المالية، كما غدت أوعية للتعامل تستقطب ملايين الأفراد من مختلف دول العالم كبديل عن حمل النقود والشيكات، وكأداة للحصول على ائتمان قصير الأجل، وتبرز أهميتها بشكل جلي في إمكانية استخدامها في غير الدولة التي تم إصدارها بها.
ورغم أن التشريع الجزائري لم يحظ بنصوص قانونية خاصة بهذا النوع من وسائل الدفع إلا أن باقي التشريعات المقارنة قد أولتها عناية خاصة، وأعطت لها أهمية بالغة، وأحاطتها بنصوص تشريعية مدنية وجزائية خصوصا الدول الغربية التي تعتبر منشأ هذه البطاقات.
ومن خلال هذا الفصل سوف نحاول أن نعالج بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة النشأة تحل محل الشيك في الوفاء، بدراسة النظام القانوني لها، وهذا ما سنتناوله في مبحثين، بحيث نخصص المبحث الأول لدراسة مفهوم بطاقة الدفع، ونتطرق في المبحث الثاني إلى العلاقات الناشئة عن استخدامها.





المبحث الأول: مفهوم بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة
على الرغم من حداثة نشأة بطاقات الدفع الالكترونية، إلا أن هذا لم يمنع من انتشارها والاستخدام السريع لها، لاعتماد معظم المصارف والبنوك العالمية لها، وعناية مختلف التشريعات الغربية والعربية بها تشجيعا على إرساء أسس ومبادئ العمل بها، باعتبارها أداة اجتماعية تتعاظم أهميتها مع تطور الحياة الاقتصادية، نظرا للفوائد التي تحققها لمختلف المتعاملين بها، مما يؤدي إلى نشوء علاقات قانونية بين أطرافها.
ولتبيين وتوضيح ذلك، قسّمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نتناول في المطلب الأول تعريف بطاقة الوفاء، وفي المطلب الثاني نتناول خصائص ومزايا بطاقة الوفاء، ونتعرض في المطلب الثالث إلى آلية استعمالها.
المطلب الأول:تعريف بطاقة الوفاء
يتطلب تعريف بطاقة الوفاء التطرق إلى التعريفين، التشريعي والفقهي، وهذا ما سنتعرض إليه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: التعريف التشريعي لبطاقة الوفاء
إن تعريف بطاقة الوفاء يتخذ نوعا من الصعوبة نظرا لتعدد وقيام علاقات قانونية ناشئة عن استخدامها بالإضافة إلى أن التشريعات، في نطاق تناولها للبطاقة بالتعريف قليلة، بل منعدمة تماما على صعيد تشريعات القوانين العربية، على الرغم من بدء العمل بنظام الوفاء بالبطاقات منذ ظهوره بفترة وجيزة، وعدم اكتراث المشرع في أغلب الأحيان بموضوع التعريف كونه من وظائف الفقه(1).
وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن المشرع خلافا للتشريعات العربية، ومجاراة منه للتطور السريع الحاصل في مجال وسائل الدفع، انتهج نهج التشريعات الغربية التي أرست معالم النظام القانوني لبطاقة الدفع(2)، حيث تبني وسائل دفع أكثر حداثة وتطورا من السندات التجارية التقليدية-ونخص بالذكر هنا الشيك الذي يؤدي دور أداة الوفاء مثله في ذلك مثل بطاقة الوفاء- من خلال التعديل الأخير للقانون التجاري في سنة 2005، في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري، تحت عنوان
"في بطاقات الدفع والسحب"، بأن أورد تعريفا خاصا ببطاقة الدفع في المادة 543مكرر23 من القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب قانون رقم05-02 والتي تنص على ما يلي:
"تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال".
ومن بين التشريعات الغربية التي عرّفت بطاقة الوفاء التشريع الفرنسي في المادة 57/01 من المرسوم المؤرخ في 30أكتوبر1935 المعدل بالقانون الصادر في 30ديسمبر1991 كما يلي: "تعتبر بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال، وهذه البطاقات لا يمكن أن تصدرها إلا مؤسسات القرض...وكذا الخزينة العامة بنك فرنسا، مصالح البريد وصندوق الودائع والأمانات..." كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقدي والمالي الفرنسي في المادة 132/01 بنفس الصياغة(1).
وقد أدرك المشرع الجزائري الفرنسي أن استخدام هذه البطاقة هو الآخر محفوف بالمخاطر، فبادر إلى وضع نصوص تشريعية جزائية لمواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببطاقات الدفع، بمختلف الجزاءات والعقوبات الرادعة، حيث أصدر تعريف صريح لبطاقة الدفع في قانون أمن الشيكات وبطاقة الوفاء على أنها: "أداة تصدر عن إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في قانون رقم: 46-84 الصادر في 24جانفي1984 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان (القرض) وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل نقود لحسابه"(2).
وعلى غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري تناول بطاقة الدفع بالتعريف فقط من خلال المادة 543مكرر23 من القانون 05-02 دون أن يتدخل في تنظيمها بنصوص قانونية آمرة ليكون من اليسير على البنوك أن تصدر هذه البطاقات بما يتماشى مع تطور البيئة التجارية لعدم جمودها ومرونتها، مما يسمح لها بمواكبة التطور الحاصل في العمليات البنكية.
وقد عيب على هذا التعريف أنه اكتفى بتحديد جهة واحدة مخولة لها إصدار بطاقة الوفاء، وهي البنوك، وهذا ما أكدته المادة 71من الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على: "لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى"(1)
مخالفا بذلك المشرع الفرنسي، وموافقا له في تحديد وظيفة بطاقة الدفع(2).
الفرع الثاني: التعريف الفقهي لبطاقة الوفاء
نظرا للانتشار الواسع لبطاقات الدفع بصفة عامة وبطاقة الوفاء بصفة خاصة واحتلالها الصدارة في عمليات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، واستخدامها لها كأداة وفاء تحل محل الشيك في الدفع، فقد سيقت بشأنها عدة تعريفات فقهية.
فمن الفقهاء من عرّفها على أنها: "بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد الأشخاص، وتقوم بوظيفتي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتابع سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة"(3).
كما يعرفها جانب من الفقه بأنها: "البطاقات التي ينحصر دورها في كونها أداة للوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها حاملها (حامل البطاقة) من بعض التجار المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة" (4).
وهناك من يعرفها بأنها بطاقة تمكن حاملها من سحب المال الموجود في رصيده من الصّراف الالكتروني أو الموزع الآلي، فهي بطاقة الكترونية يعالجها جهاز الحاسوب للتأكد من كفاية رصيد حامله(5).
كما يمكن اعتبارها أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات، مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود، لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على عملية التسوية بين البنوك الأطراف فيها اسم نظام الدفع الالكتروني، والذي تقوم بتنفيذه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات(1).
وهناك من الفقه الفرنسي من استقر على تسمية بطاقة الوفاء بالبطاقة الدائنة، وهي التي تعطي للحامل حقا لإمكانية الحصول على مختلف السلع والخدمات من التاجر الذي يقبل الانضمام إلى نظام الدفع بالبطاقات، ويحصل في مقابل ذلك على ضمان الوفاء من قبل البنك المصدر للبطاقة في حدود مبلغ معين مقابل دفع عمولة للبنك(2).
كما يعرفها البعض الآخر بأنها "عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة، وهي في الغالب أحد البنوك بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة (العميل) الأمر الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى المحال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة المصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لمبيعاتها أو خدماتها"(3).
كما يعرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءا على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف(4).
ومن خلال هذه المحاولات الفقهية يتضح لنا أنها جميعها اتفقت في تعريف بطاقة الوفاء من حيث:
1- الوظيفة: كونها لا تمنح العميل أي ائتمان من طرف البنك وتؤدي نفس وظيفة الشيك في الوفاء والسحب.
2- بطاقة ثلاثية الأطراف الحامل، مصدر البطاقة، والتاجر.
3- أنها تقوم على روابط والتزامات متبادلة بين أطرافها.
ومما تقدم يمكننا القول أن بطاقة الوفاء تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح العملاء وهي تمكن العملاء من التعامل مع المحلات التجارية وشراء حاجياتهم دون دفع نقود يكفي فقط أن يبرزوا هذه البطاقة المقبولة عند المحلات ويوقعوا على إيصالات أو فواتير بقيمة السلع المشتراة ويقوم البنك بالوفاء عنهم.
المطلب الثاني: خصائص ومزايا نظام الوفاء ببطاقة الوفاء
إن التغير المستمر للنشاط المصرفي بصفة خاصة في إطار تطور الحياة الاقتصادية والتجارية، أدى كما سبق وأن ذكرنا إلى ظهور نظام الدفع ببطاقة الوفاء، والتي تعتبر أكثر البطاقات الالكترونية استخداما وانتشارا في الوسط التجاري، وهذا ناتج عما تتميز به من خصائص تميزها عن غيرها من أساليب الدفع، بالأخص الشيك الذي استعاضته في وظيفة الوفاء، وما تقدمه من مزايا وفوائد للأطراف المتعاملين بها، والتي عجز الشيك أيضا عن تحقيقها وتقديمها لهم، لذلك لابد من الوقوف في هذا الفرع على أهم خصائص بطاقة الوفاء، والفوائد العملية الناشئة عن استخدامها.
الفرع الأول: خصائص بطاقة الوفاء
يقتضي البحث في مفهوم بطاقة الوفاء التطرق إلى أهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من البطاقات المصرفية المشابهة، والتي تصدرها البنوك لعملائها، وكذا لتمييزها عن وسائل الدفع، وتتمثل أهم هذه الخصائص في:
أولا- تعدد أطراف العلاقة القانونية في بطاقة الوفاء
بحيث يجمع هذا النوع من البطاقات بين 03 أطراف وهم:
1- الطرف مصدر البطاقة : بحيث تصدر بطاقات الوفاء من البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاقد مع المركز العالمي للبطاقة، الذي يوافق على إنشاء هذا النوع من البطاقات، ويوافق على عضوية هذه البنوك والمؤسسات المالية في إصدارها(1).بحيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم هذه البطاقات لعملائها من أجل تسهيل عملية الوفاء بمختلف احتياجاتهم(2).
2-التاجر: وهو الطرف الثاني في هذه العلاقة، والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي، ولكن غالبا ما يكون شخصا معنويا كالشركات والمؤسسات التي تقبل الوفاء بهذا النظام عن طريق اتفاق سابق، بينها وبين البنك المصدر للبطاقة، فيتم الدفع من طرف الحامل بهذه البطاقة ليقوم البنك بتحويل مبلغ المشتريات من حساب الحامل إلى حساب التاجر.
3-حامل البطاقة: وهو العميل الذي يمكنه البنك المصدر من الحصول على بطاقة الوفاء ليقوم باستخدامها في الحصول على مختلف السلع والمشتريات من المحلات التجارية، التي تقبل العمل بهذا النظام، والوفاء عن طريقها بمجرد تقديمها له(3).
ومن هنا يبرز الفرق بين بطاقة الوفاء والشيك، من خلال هذه الخاصية، إذ يحتاج هذا الأخير إلى طرفين في الوفاء، وهما الساحب والمستفيد، أما المسحوب عليه فلا يعدو أن يكون إلا وكيلا عن الساحب في الوفاء بالدين(4).
كما أن الساحب قد يكون هو نفسه المستفيد، فنكون هنا امام طرفين فقط، في حين نجد أن بطاقة الوفاء تجمع بين أطراف ثلاثة لا غنى عن أحدهم، وكل من هؤلاء الأطراف، لا يمكن أن يحل محل الآخر أو يجمع صفتين معا، لأنه لو حصل ذلك فلن نكون أما نظام الدفع بالبطاقات.

ثانيا- استقلالية العلاقات القانونية الناتجة عن التعامل ببطاقة الوفاء
إن تعدد أطراف بطاقة الوفاء نتيجة لا يمكن نفيها، وبالتبعية فإنه تقوم بين هؤلاء الأطراف علاقات قانونية ثنائية تجمع بين كل طرفين، وتستقل كل منها عن الأخرى، إذ يستلزم الأمر وجود عقد مبرم بين مصدر البطاقة والتاجر، وعقد آخر لابد منه بين التاجر وحامل البطاقة.
فنلاحظ وجود ثلاث عقود مبرمة بين أطرافها، وكل عقد من هذه العقود مستقل عن الآخر، ويترتب عن هذه الخاصية نتيجتين مهمتين وهما:
1- نظرا لطبيعة بطاقة الوفاء، فإن الوفاء الذي تم بها هو وفاء مطلق، بحيث لا يمكن للتاجر أن يرجع على الحامل إذا أفلس البنك المصدر، بل يدخل التاجر في تفليسة البنك المفلس، ويكون دائنا له، ومن حقه الحصول على دينه من المتحصل، مثله في ذلك مثل بقية الدائنين، غير أن عدم وجود مقابل مشتريات العميل الحامل لدى البنك الذي أشهر إفلاسه، فإنه بإمكان التاجر في هذه الحالة الرجوع على الحامل لاستيفاء كامل دينه
(ثمن المبيعات)(1).
2- لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يستمد دفوعا في مواجهة طرف آخر نجمت عن علاقة قانونية هو ليس طرفا فيها(2).
ثالثا- استقلال الالتزامات الناشئة عن استعمال بطاقة الوفاء
هذه الخاصية هي نتيجة حتمية عن الخاصية السابقة، فاستقلال العلاقة القانونية بين أطراف بطاقة الوفاء يؤدي بالضرورة إلى نشوء التزامات أصلية، فيتحمل كل طرف بشكل أصيل في مواجهة الآخر، وهذا ما يميز بطاقة الوفاء عن غيرها من وسائل الدفع التقليدية، فالشيك المصرفي لا وجود فيه لعقد يربط البنك بالدائن المستفيد، إذ يعتبر البنك وكيلا عن الساحب المدين، في حين يلتزم البنك المصدر لبطاقة الوفاء بصفة أصلية تجاه التاجر مورد السلعة أو الخدمة التي قدمها لحامل البطاقة(3).

الفرع الثاني: مزايا بطاقة الوفاء
مما لا شك فيه أن التعامل بنظام الدفع بالبطاقات لقي نجاحا كبيرا بفضل المزايا والفوائد التي يوفرها للمتعاملين به، والتي عجزت النقود والشيكات عن تحقيقها لهم، لذلك فالفائدة العملية لهذه البطاقات عديدة ومتعددة، وهي مزايا توفرها البطاقة لجميع أطرافها سواء بالنسبة للبنك المصدر للبطاقة أو بالنسبة لحاملها أو بالنسبة للتاجر الذي يقبل الدفع بواسطتها.
وفيما يلي سوف نبين كيف تحقق بطاقة الوفاء الفوائد لأطرافها.
أولا- بالنسبة للبنك المصدر للبطاقة:
تعد بطاقات الوفاء إحدى العمليات التي تقوم بها البنوك، بحيث تعطي له عدة مزايا وتحقق له عدة فوائد، وتتمثل أهمها فيما يلي:
1- تمثل بطاقة الوفاء مصدر دخل مالي وإيراد قليل الكلفة بالنسبة للبنك، بحيث تحقق ربحا كبيرا لها يتعدى النفقات التي يتحملها من جراء إصدار وتنظيم العملية، وذلك من خلال عمولات السحب النقدي، وعمولة سحب العميل في الخارج، وعمولة فرق القطع للعملة الأجنبية عند شراء العميل من الخارج، بواسطة البطاقة(1).
2- يشكل نظام الدفع بالبطاقة مصدرا لتطوير الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك، من خلال فتح مجال المنافسة فيما بينها، مما يؤدي إلى التنافس والتسابق نحو تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وجدب عدد أكبر منهم(2).
ثانيا- بالنسبة لحامل البطاقة (العميل)
تتمثل أهم الفوائد التي تحققها بطاقة الوفاء للعميل في:
1- تعتبر وسيلة فعالة للوفاء بدلا عن الشيكات أو النقود، وذلك لسهولة حملها(1) مما يؤدي إلى قلة تعرضها للأخطار والضياع، التي قد يتعرض لها العميل عند حمله الشيكات أو النقود.

2- تمكن الحامل من مراجعة مصروفاته من خلال مراجعة الكشوفات الشهرية المرسلة إليه من قبل البنك، مما يسهل على الشركات الكبرى التي تمنح موظفيها مثل هذه البطاقات من الإطلاع على أوجه إنفاقهم بواسطة البطاقة، من خلال مراجعة الكشوفات الشهرية(2).
3- إمكانية منح العميل من طرف البنك المصدر للبطاقة أجلا للوفاء، وهي مهلة قصيرة في جميع الأحوال، ويتوقف منحها على ملاءة العميل الأخلاقية والمالية خلال فترة تعامله مع البنك، ضف إلى ذلك أن هذه المهلة، ولو أنها لا تضطر العميل إلى الوفاء مباشرة، إلا أنها لا تغير من طبيعة البطاقة من أداة وفاء إلى أداة ائتمان(3).
4- تلعب البطاقة دورا هاما بالنسبة للعميل الحامل للبطاقة من خلال تمكينه من شراء احتياجاته وسداد قيمتها(4)، بحيث لا يشترط نظام الدفع بهذه البطاقة على الحامل أن يكون حاملا للنقود أو الشيك، لأن الدفع يتم عن طريق البنك الذي يحول قيمة هذه الخدمات من رصيد الحامل إلى رصيد التاجر، مما يجعله مستعدا للشراء في أي وقت لو استجد أي ظرف أو أي طارئ، والمهم هو أن يكون رصيده في البنك دائنا، أي كافيا لتغطية قيمة المشتريات والخدمات التي تحصل عليها.
5- إضافة إلى كل ذلك، فإن بعض البنوك تمكّن عملائها من التأمين على الحياة، أو الخصم لدى بعض المتاجر، أو الحجز في وكالات الطيران والفنادق العالمية والمطاعم الكبرى(5).
ثالثا- بالنسبة للتاجر:
ذكرنا فيما سبق أن التاجر الذي ينظم إلى نظام الدفع بالبطاقة ينبغي أن يقبل الوفاء بها من خلال عقد يربطه بالبنك المصدر للبطاقة، ويترتب على ذلك استفادته من عدة مزايا يوفرها التعامل ببطاقة الوفاء، وأهم هذه المزايا ما يلي:
1 -تعد بطاقة الوفاء وسيلة مشجعة للتاجر الذي يقبل التعامل بها، فهي تجنبه مخاطر إصدار شيكات بدون رصيد من طرف زبائنه(1).
2- تجنب التاجر قبول عملات نقدية، قد تكون مزورة، أو على الأقل لن يكون مضطرا لقبول الوفاء بعملة أجنبية(2).
3- كما توفر له ضمانا للوفاء الفوري لقيمة مشترياته، إضافة إلى أنها تجنبه الديون السيئة والمتعذر تحصيلها(3).
4- يوفر نظام الدفع بالبطاقة الكثير من الوقت والإجراءات التي يقتضيها صرف الشيكات وتحصيلها وإيداع النقود في البنك وما ينجر عن ذلك من كلفة وخطورة، ضف إلى ذلك أن المؤسسات التجارية الكبرى، تقبل العمل بهذا النظام بسهولة تامة لأنها ترى أن التعامل بهذه البطاقات سبيل إلى زيادة الزبائن والعملاء، مما يحقق ربح أوفر لها(4).
5- تشكل بطاقة الوفاء حماية للتاجر من تعرض آلات الحساب لديه للسرقة والسطو، مما يوفر له عامل الثقة والاطمئنان كون المبالغ التي تشكل قيمة الخدمات التي يقدمها للعميل تودع مباشرة في حسابه المصرفي(5).
كما أن غالبية المحلات التجارية، ومحلات الخدمات ترحب باستعمالها لسبب أو لآخر بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات ومن أمثلتها الصيدليات، الفنادق، محطات البنزين، خطوط الطيران...الخ.
ومما تقدم نلاحظ أن التعامل بهذا النوع من البطاقات يحقق ضمانا منقطع النظير وثقة بين مختلف الأطراف الذين يتعاملون بها، حتى أنه أطلق عليها كارث الثقة.
المطلب الثالث: آلية استعمال بطاقة الوفاء
تحتوي بطاقة الوفاء أو كما تسمى بالبطاقة البلاستيكية على مجموعة من البيانات الضرورية على وجهيها الأمامي والخلفي وهي معلومات تتعلق بكل من مصدر البطاقة والعميل حامل البطاقة، كما تحتوي على أشكال مختلفة على غلافها، ومن هذه البيانات ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، ومنها ما لا يمكن قراءته إلا بواسطة أجهزة أعدت خصيصا لذلك(1).
وتضم الجهة الأمامية للبطاقة بيانات تتمثل في رقم البطاقة المكون من خانات أربعة، واسم العميل ورقم حسابه، وتاريخ انتهاء صلاحيتها حيث لا يمكن للحامل استخدامها بعد ذلك التاريخ، واسم البنك المصدر للبطاقة المصرح له بإصدارها من قبل الهيئة الدولية وشعار هذه الأخيرة، إضافة إلى صورة ثلاثية مجسمة، وشريحة ممغنطة تحمل معلومات دقيقة عن حامل البطاقة ومصدرها(2).
أما الجهة الخلفية فهي تضم شريطين، الأول هو شريط التوقيع الذي خصّصت مساحته لتوقيع حامل البطاقة المعتمد لدى البنك، والثاني هو شريط مغناطيسي يتضمن بيانات مخزنة خاصة بالبطاقة، لا يمكن قراءتها إلا من خلال جهاز قارئ متصل بحاسوب مزود ببرنامج خاص للتأكد من مطابقة البيانات الخاصة بهذا العميل مع البيانات المخزنة سلفا في الجهاز(3).
كل هذه البيانات والمعلومات إن وضعت إنما تعزيزا لعامل الثقة بين المتعاملين سواء كانوا تجارا أو أفرادا عاديين، وخلقا لعامل السرعة الذي هو من سمات الوسط التجاري من خلال الوفاء السريع بمختلف المشتريات والخدمات المقدمة من قبل أصحاب المحال التجارية الذين يقبلون الوفاء بها.
لذلك فالجدير بنا في هذا المقام هو أن نبين آلية استخدام بطاقة الوفاء وشرح عملية تحويل قيمة الخدمات المقدمة من طرف التاجر من حساب حامل البطاقة إلى حسابه بكلا الطريقتين التقليدية والحديثة.
وقبل الشروع في إيجاز هتين الطريقتين، ينبغي أن نشير إلى أن العميل قبل حصوله على بطاقة الوفاء يقوم بإجراء مهم يتمثل في تقديم طلب إلى البنك للحصول على البطاقة وعليه أن يملأ المعاملات الضرورية، ويجب أن يكون هذا الشخص متعاملا مع البنك، أو له حساب جاري فيه، لأنها لا تمنح بشكل تلقائي، ثم يقوم البنك من جهته بتحري سمعة المتعامل قبل أن يمنحه البطاقة، وإذا ثبت له أن كل ضرائبه مدفوعة، وأنه لم يسبق له وأن قدم شيكات بدون رصيد وغيرها من المعطيات والدلائل التي تثبت سمعته الجيدة يمنحه بطاقة الوفاء(1)، وبإمكانه اقتناء مختلف السلع والخدمات من المحلات التجارية المتفق عليها بمجرد إظهار البطاقة للتاجر.
الفرع الأول : الطريقة التقليدية في الدفع بواسطة البطاقة
وهي الطريقة التي مازالت مستعملة في بعض الدول التي لم تفتح أسواقها أمام التحويل العالمي، وتسمى بالدفع بواسطة الختامة اليدوية(2) والتي لا يكون فيها أي اتصال مباشر بين التاجر والبنك سوى جهاز الهاتف(3)، فبعد حصول حامل البطاقة على مختلف الاحتياجات والخدمات من التاجر المورد يقوم بإبراز البطاقة أمام هذا الأخير أي التاجر مورد السلعة، من أجل خصم المبلغ المطلوب كقيمة لمشتريات الحامل التي حصل عليها أو التي يريد الحصول عليها، حيث يقوم بإدخال البطاقة في الجهاز المخصص لقراءتها ويحصل من خلال هذه العملية على جميع البيانات المتعلقة بالعميل و الموجودة على البطاقة قبل تقديم الخدمة لهذا الأخير(4).

وما على التاجر بعدها إلا إجراء اتصال هاتفي مع البنك المصدر للتأكد من كفاية رصيد العميل وقدرته على الوفاء من خلال إعطائهم رقم البطاقة، وتقوم الجهة المصدرة بالرد عليه، إما بعدم تمرير العملية إذا كان رصيد الحامل غير كاف لسداد قيمة العملية، أو بإمكانية تمرير العملية إذا كان رصيد العميل كاف لتغطية قيمة المشتريات(1).
وتأتي بعدها مرحلة إعداد الفواتير، فتقوم الختامة اليدوية وكما تسمى بجهاز نهاية الوفاء الالكتروني(2) بنسخ البيانات الأساسية للبطاقة على فاتورة متعددة النسخ، ثم يقوم من جهته بملأ البيانات الفارغة، والتي تتضمن أساسا: المبلغ، رمز العملة، المبلغ الإجمالي وتاريخ تنظيم الفاتورة(3) وعادة ما يكون عدد هذه النسخ ثلاثة، ترسل إحداها إلى الجهة المصدرة للبطاقة، ويحتفظ كل من العميل والتاجر بالنسختين الأخريين(4) بعد التوقيع عليها في المكان المخصص لذلك من طرف الحامل إقرارا منه بصحة البيانات، وكذا ليتأكد التاجر من أن التوقيع الموجود على البطاقة هو نفسه توقيع الحامل(5).
وبعد تلقي البنك للفواتير يقوم بآخر وأهم إجراء وهو الوفاء النهائي بقيمة ما تحصل عليه العميل للتاجر، من خلال تحويل المبلغ من حساب المدين (الحامل) إلى حساب الدائن
(التاجر) وتتم بذلك عملية الوفاء.
الفرع الثاني: الطريقة الحديثة في الدفع بواسطة بطاقة الوفاء
لعل أن أهم ما أدى إلى ابتكار هذه الطريقة في الدفع بواسطة بطاقة الوفاء هو الأخطاء التي كان يقع فيها التجار عند التأكد من انتساب البطاقة لحاملها الشرعي وتحمله مهمة مضاهاة التوقيع، خاصة إذا كان التاجر غير مختص بذلك.
واستنادا إلى المعلومات والبيانات الواردة على وجهي البطاقة المتعلقة بالحامل، والتي تمثل أهمية كبيرة للتاجر الذي يلتزم في حدودها، وتتحدد مسؤولياته وفقها، قامت البنوك بتصنيع بطاقات وفاء ذات أسلوب أسهل وأسرع في الاستخدام، تماشيا مع التطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا وأجهزة الاتصال، وهو أسلوب الدفع الالكتروني.
ووفقا لهذه الطريقة، فإن التاجر يرتبط مع الجهة المصدرة والمتعهدة بالدفع بواسطة جهاز تحويل عند نقاط البيع(1)، وهو جهاز يتمكن من قراءة البيانات الموجودة على الشريط المغناطيسي، بعد إدخال الرقم التسلسلي المثبت فيه، الذي يعطى للحامل عند حصوله على البطاقة.
ويتم تبادل المعلومات والبيانات المشفرة الكترونيا على البطاقة مع البيانات والمعلومات المخزنة سلفا على جهاز الحاسوب لدى البنك(2)، والتأكد من صحتها، فإذا كانت كذلك يدخل التاجر مبلغ العملية. وهذا ما يحقق شفافية تامة لكل البيانات التي يترتب على مخالفتها مسؤولية الأطراف المتعاملين بها(3).
ولا تتم عملية الشراء إلا وفقا لإجراءات بسيطة يقوم بها التاجر، فيربط الاتصال أولا بالجهة التي تتولى الدفع عن طريق الضغط على لوح المفاتيح، ويقوم بتمرير البطاقة في مجرى خاص موجود على جهاز التحويل، فتتم قراءة البيانات المدمجة على الشريط الممغنط(4).
ويتم التأكد من صحة البيانات بصورة آلية دون حاجة إلى إجراء الاتصال الهاتفي مع جهة الدفع مثلما تستدعيه الطريقة السابقة.
ثم يقوم التاجر بإدخال ثمن المشتريات عند ظهور الإشارة الخاصة بذلك على الجهاز فإذا كان حساب العميل يغطي المبلغ المطلوب، فإن فاتورة المعاملة تخرج مباشرة من الجهاز والمكونة من ثلاث نسخ(5)، يتم توقيعها من طرف العميل وفقا لما تقتضيه المعاملة.
ويبدو أن اتصال جهاز التحويل بالحاسب المركزي للبنك يقوم على اعتبارات عديدة:
أولها: تفادي سحب أموال أو إجراء عمليات بطريقة غير شرعية، كأن تكون غير مصرح بها أو مسروقة أو مفقودة(1)، من خلال قراءة البيانات المدمجة على الشريط الممغنط، وإرسال ما يفيد التاجر بعدم إتمام العملية.
ثانيا: التأكد من عائدية البطاقة لحاملها الشرعي(2)، عن طريق الرقم السري للبطاقة، خاصة إذا تعلق الأمر بعملية سحب النقود.
ثالثها: التأكد من مدى كفاية الرصيد الموجود بحساب العميل لتغطية المبلغ المطلوب(3) كثمن للمقتنيات التي حصل عليها العميل من نقاط البيع، من خلال مقارنة المبلغ المطلوب دفعه والمبلغ الموجود بالحساب بواسطة الجهاز، فإذا كان الرصيد لا يسمح بسحب أو تحويل المبلغ يقوم جهاز الحاسوب على مستوى البنك بإرسال ما يفيد بأن العملية غير ممكنة.
كل هذه الإجراءات تتم في ثوان معدودة وبطريقة آلية إلا أنه ونظرا لحداثة نظام الدفع ببطاقات الوفاء في الجزائر، فإن الجهة الموكل إليها مهمة مطابقة الأرصدة والبيانات والتأكد من صحتها عن طريق جهاز الوفاء الالكتروني، وإعادة إرسالها إلى التاجر هي أجهزة شركة "تالية" للعمليات البنكية والنقدية (ساتيم) التي تتغذى أجهزتها بمعلومات عن أرصدة وحسابات العملاء حاملي البطاقات، من خلال البنوك المصدرة(4).
في حين أن أغلب دول العالم حاليا تربط بين أجهزة التحويل وحساب العميل مباشرة لدى البنك دون وجود أي وسيط (شركة تالية للعمليات النقدية والبنكية في الجزائر وشركة خدمات الدفع في الأردن) لدخول العميل لحسابه، والتمكن من سحب النقود أو تحويلها إلا من خلال جهاز الرقم السري المستحدث الذي تتم عملية مطابقة البيانات والأرصدة بواسطته(1).
كما توجد أيضا بالإضافة إلى هتين الطريقتين، طريقة أخرى أسرع توفر راحة أكبر للمتعاملين بها، ألا وهي طريقة الدفع عبر شبكة الانترنت وغيرها من الشبكات بواسطة هذا النوع من البطاقة، فإلى جانب استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية يمكن أن يقوم المستخدم بدفع مقدار من النقود سلفا، والذي يتم تمثيله بصيغة الكترونية رقمية على البطاقة الذكية، وعندما يقوم المستخدم بالشراء عبر الانترنت يتم خصم قيمة المشتريات(2) وهذه الطريقة كسابقتها تتطلب ثلاثة أطراف وهي: الزبون العميل ،والمتجر البائع، والبنك الذي يعمل الكترونيا عبر الانترنت، كما ويجب أن يتوفر لدى كل طرف برنامج النقود الالكترونية منفذ إلى شبكة الانترنت، ويجب أن يكون لكل من التاجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الالكتروني، الذي يعمل عبر شبكة الانترنت(3).













المبحث الثاني: العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الوفاء.
من خلال ما تقدم ، يتبين لنا أن بطاقة الوفاء هي مجموعة من العلاقات تظم ثلاث روابط قانونية أساسية ، لا غنى لواحدة منها عن الأخرى ، و تعتبر الجهة المصدرة للبطاقة مصدر العلاقات التي تنبثق ، و عن الدخول إلى نظام الوفاء بالبطاقة ، رغم أن كل رابطة من هذه الروابط تنشأ بعقد مستقل عن الرابطة أو العلاقة الأخرى ، ففسخ أي عقد منها ، لا يستتبع بالضرورة فسخ الآخر ، و يرتب كل عقد من تلك العقود ، التزامات وواجبات متبادلة بين طرفيه ، و لتوضح هذه العلاقات العقدية قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع ، خصص كل فرع منه لدراسة التزامات كل طرف من أطراف هذه العلاقات حيث تناولنا في :
الفرع الأول: العلاقة بين مصدر البطاقة و الحامل.
و في الفرع الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة و التاجر.
و في الفرع الثالث : العلاقة بين الحامل و التاجر.
المطلب الأول: العلاقة بين مصدر البطاقة و الحامل.
إن أول عقد يبرم في نظام التعامل بطاقات الوفاء ، هو العقد المبرم بين مصدر البطاقة أو عميل المصرف ، و هو في أغلب الأحوال شخص طبيعي و يطلق الفقة على هذا العقد اسم عقد الانضمام كون الحامل هو الذي ينظم إلى منظومة الوفاء بالبطاقات .
وعقد الانضمام هو عقد غير مسمى يخضع للأحكام العامة التي ينص عيها القانون المدني كسائر العقود الأخرى ، لذلك لابد لقيامه أن تتوفر شروط صحته من رضا الأطراف ، و أهليتهم و محل و سبب مشروعين(1).



و يتم التعاقد بين البنك مصدر البطاقة و بين العميل ، بإيجاب يصدر من البنك وعادة ما يكون مكتوبا وذلك بعد تلقيه الطلبات من العملاء ، للاشتراك في نظام الوفاء بالبطاقة ، و التي تعتبر بمثابة دعوة للتفاوض ، و غالبا ما يشترط البنك موافقته أو رفضه بعد توقيع العميل بالموافقة،و هو شرط صحيح نظرا لابتناء العقد على الاعتبار الشخصي(1).
أما شروط هذا العقد فيستقل البنك أو مصدر البطاقة بوضعها، بحيث لا يكون للحامل الراغب بالانضمام إليه أي دور في مناقشته(2).
وبذلك فهو يأخذ حكم عقد الإذعان، لذا يتعين على الحامل قراءة شروط العقد بتمعن ودقة، قبل الإقدام على خطوة التوقيع عليه.
ويبرم عقد الانضمام لمدة محددة غاليا ما تكون بسنة، وبذلك تكون مدة صلاحية البطاقة للاستعمال هي مدة صلاحية العقد وتكون قابلة للتجديد ضمنيا دون الحاجة لإبرام عقد جديد ، فيقع على عاتق العميل إخطار البنك برغبته في تجديد البطاقة خطيا قبل موعد الاستحقاق(3).
ولأن عقد الانضمام عقد ملزم لجانبين ، فهو يرتب على طرفي العقد التزامات وواجبات متبادلة بحيث تجعل كل طرف في موقع الدائن والمدين في نفس الوقت، فإننا سنتعرض أولا لالتزامات حامل البطاقة ثم التزامات الجهة المصدرة .
الفرع الأول : التزامات الحامل اتجاه مصدر البطاقة
إن الالتزامات التي التي تنشألحامل البطاقة بالنظر إلى عقد الانضمام الموقع بينه وبين المصدر مختلفة، فبعضها يتعلق بالاعتبار الشخصي والبعض الآخر متعلق بالاعتبار المالي وسوف نعرض لهذا الالتزامات على التوالي.


أولا - الالتزامات المتعلقة بالاعتبار الشخصي للحامل .
ويمكن تقسيمها هي الأخرى إلى قسمين التزامات تقع على عاتق الحامل سابقة على التعاقد وأخرى لاحقه للتعاقد أي بعد التوقيع على عقد الانضمام، بالإضافة إلى بعض الالتزامات العامة في العقود.
1 – التزامات الحامل السابقة على التعاقد .
إن أول ما يقوم به الحامل هو ملأ طلب الانتساب أو الاشتراك إلى نظام الوفاء بالبطاقة، لذلك يلتزم الحامل بإعلام مصدر البطاقة بجميع الأمور المتعلقة ، بشخصيته
( اسمه ، مهنته، عنوانه ، دخله، تاريخ ميلاده ، وضعه العائلي ، التزاماته المالية إن وجذت ...إلخ).
وتتجلى أهمية هذه الشروط بصورة أساسية فيما يلي:
تمكين الجهة المصدرة من اتخاذ قرار التعاقد مع الحامل إما بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى أن تحديد عنوان الحامل يفيد في معرفة مكانه لإرسال الكشوف الشهرية للمطالبة بالتسديدات(1).
2 – التزامات الحامل بعد التعاقد.
بعد انضمام العميل إلى العقد وحصوله على البطاقة تنشأ في ذمته عدة التزامات يمكن إجمالها في الآتي :
رد البطاقة إلى مصدرها بعدة انتهاء مدة صلاحياتها لأنه بموقع المستأمن أو الوديع وليس المالك لهذه البطاقة (2).
كما يلتزم الحامل بإبلاغ مصدر البطاقة بجميع المستجدات المتعلقة بشخصيته (السابقة الذكر ) خصوصا عند تغير العنوان لما له من أهمية تسهيل الاتصال بين الطرفين.
وباعتبار بطاقة الوفاء تقوم على الاعتبار الشخصي لأنها تصدر لشخص معين بالذات فله وحده كقاعدة عامة استخدامها ، فلا يجوز للعامل التنازل عنها للغير، فهي بطاقة شخصية تحمل توقيع صاحبها الذي له وحده حق التوقيع(1)، كما يلتزم الحامل بإتخاد كافة الاحتياطات، للحفاظ على أمن وسلامة البطاقة ورقمها السري فيمنع عليه البوح به لأحد ، أو تركه للعيان ، مما يفتح المجال أمام الغير للاطلاع عليه وإساءة استخدامه(2).
كما يلتزم العميل في حالة ضياع أو سرقة بطاقة الوفاء بالإبلاغ فورا عن ذلك وتثار مسؤوليته في حال استعمالها باعتبار أنها مودعة لديه ، ويتعين على مصدر البطاقة تأمين الوسائل اللازمة وتسجيل الاعتراضات التي يقدمها العميل للحيلولة دون الاستعمال غير الشرعي لها(3).
وتكون طريقة إعلام الحامل للمصدر بإحدى الطريقتين :
الأولى : بالكتابة في حالة ما إذا اشترطت الجهات المصدرة ذلك في عقد الانضمام الذي يجمعها بالحامل.
الثانية : إذا لم يحدد الجهة المصدرة أي طريقه للإعلام ، فيكون من حق الحامل أن يختار أي طريقة للإعلام يراها مناسبة للإبلاغ و لو باستعمال الهاتف(4)، إلا أن هذا الإجراء خطير جدا من الناحية العملية لعدم إمكانية إثباته من قبل الحامل خصوصا


إذا علمنا أن المسؤولية تنقل إلى الجهة المصدرة بمجرد الإعلام، و من هنا تبرز أهمية التبليغ الكتابي عن التبليغ الشفوي .
أخيرا يتعين عن العميل في حالة عدم رغبته في تجديد البطاقة، إخطار البنك بذلك قبل موعد استحقاقها، بمدة متفق عليها في العقد، بينه و بين البنك مصدر البطاقة، و إلا تحمل مصاريف إصدار بطاقة جديدة ذلك أن العقد يتضمن عادة التجديد التلقائي(1).
ثانيا- الالتزامات المتعلقة بالاعتبار المالي للعميل
بالإضافة إلى التزامات العميل الشخصية ، هناك التزامات مالية يؤديها للبنك مصدر البطاقة كمقابل لاستعمال البطاقة ، بحيث :
يلتزم العميل بسداد جميع المبالغ المستحقة في ذمته نتيجة استخدام البطاقة إذا توافرت الشروط المطلوبة في الإيصالات المرسلة من التجار للتحصيل ، و ذلك م

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام القانوني لبطاقة الوفاء 1384c10


الأوسمة
 :


النظام القانوني لبطاقة الوفاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القانوني لبطاقة الوفاء   النظام القانوني لبطاقة الوفاء I_icon_minitime10/3/2011, 09:27

خيارات المساهمة


بحيث :
يلتزم العميل بسداد جميع المبالغ المستحقة في ذمته نتيجة استخدام البطاقة إذا توافرت الشروط المطلوبة في الإيصالات المرسلة من التجار للتحصيل ، و ذلك من خلال القيد في الحساب الجاري المفتوح للعميل في البنك مصدر البطاقة (2).
كما يلتزم العميل أيضا بدفع قيمة الفواتير ، وفقا للكشف الذي يرسل إليه من البنك، بالإضافة إلى التزامه بالعمولة والفوائد وفقا للعقد، كما يجوز له عدم الوفاء للبنك، إذا تبين له أن البنك تجاوز حدود المبالغ المتفق على استخدامها ما لم يثبت أنه وافق في وقت مناسب على هذا الوفاء، ولم يقم بإخطار البنك بعدم رغبته(3).
والتزام العميل بقيمة مشترياته للبنك تكون إما فورا ، و إما وفقا للاتفاق الذي تم بينه و بين مصدر البطاقة، وطريقة سداد العميل للبنك مصدر البطاقة تكون إما باقتطاع القيمة من حساب العميل من طرف البنك، أو بسحب شيك مصرفي لصالحه أو حوالة بريدية(4).



كما يقع على عاتق الحامل وضع الضمانات التي قد يطلبها المصدر كشرط لمنح البطاقة، وعادة ما يكتفي المصدر بديمومة عمل الحامل واستقراره واستقرار دخله كضمان لمنح البطاقة ، و يبقي المصدر لنفسه الحق بإيقاف العمل بالبطاقة في حال تم طرد الحامل من عمله ، كما يمكن أن تكون تلك الضمانات مالية ، فقد يشترط المصدر أن يتم إيداع مبلغ من المال لديه يمكنه من الخصم منه في حال عدم تمكنه من الدفع(1).
ونجد من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الحامل التي لا يستطيع التحلل منها بإثارة الدفوع التي يملكها بمواجهة التاجر، لأن مصدر البطاقة يعتبر من الغير في العلاقة بين حامل البطاقة وبين التاجر، فلا يمكن الاحتجاج بمواجهته بالدفوع . و العكس صحيح لأن كل علاقة ناشئة عن استخدام بطاقة الوفاء هي علاقة مستقلة تماما عن العلاقات الأخرى كأن يقوم العميل بإعادة البضائع إلى التاجر لعدم صلاحيتها أو تلفها بعد أن يكون البنك قد أوفى للتاجر بقيمتها ، فلا يستطيع العميل التحلل من التزامه اتجاه البنك أو أن يدعي بتلك الدفوع (2).
و من خلال ما تقدم يمكن القول بأن عقد الانضمام ، ينتهي بعدة طرق يمكن إجمالها في الآتي :
- انتهاء مدة العقد، أو مدة صلاحية البطاقة للاستعمال.
- وفاة الحامل لأن بطاقة الوفاء تقوم على الاعتبار الشخصي ، و لا يمكن أن تؤول للورثة.
- ضياع البطاقة أو سرقتها ، مع إخطار البنك بذلك .
- إساءة العميل استخدام البطاقة ، و مخالفته لبنود و شروط العقد .
- حالة إفلاس الحامل أو الحجز، و الحجر عليه.
- فقدان العقد لأحذ أركانه، ألا وهو الأهلية، كإعسار أحذ الطرفين مثلا، أو إفلاسه.
- كما يمكن لعقد الانضمام أن ينتهي بالفسخ ، وهو إما أن يكون رضائيا أومن طرف المصدر لأن هذا الأخير يحتفظ لنفسه دائما بشرط إنهاء العقد بإرادته المنفردة .
كما تجدر الإشارة بشأن إثبات العلاقة التعاقدية بين البنك مصدر البطاقة و العميل إثبات التزامات كل منها، بكافة طرق الإثبات إعمالا لمبدأ حرية الإثبات الخاص بالمواد التجارية باعتبار جميع عمليات البنوك ، أعمالا تجارية ، كما يجوز الاتفاق أن يتم الإثبات كتابة(1).
الفرع الثاني : التزامات مصدر البطاقة اتجاه الحامل
بما أن عقد الانضمام يبرم بين طرفين ، و لأن مصدر البطاقة هو أحد طرفي العقد ، فإنه يرتب في ذمته عدة التزامات تقابل التزامات العميل اتجاهه و التي تعد حقوقا له ، و يمكن إجمالها في التالي :
أولا- إصدار بطاقة لعميله و تسليمها له :
و يكون ذلك بعد وفاء البنك بإيجابه بإبرام العقد وهو التزام مستمد من الأحكام العامة للعقود ، بعد أن يقوم المصرف بالتحريات للتأكد من ملاءة العميل أو أخلاقياته قبل الموافقة على تسليمه البطاقة المطلوبة ويمكن للمصرف أن يرفض الطلب إذا توافرت للمصرف قرائن لا توحي بالثقة بالعميل(2).
و في الواقع العملي فإن البنوك لا تصدر بطاقة الوفاء إلا بعد تقديم ضمانات كافية من العميل ، سواء كانت هذه الضمانات شخصية أو ضمانات عينية .
ثانيا- الوفاء بثمن المشتريات التي يجريها الحامل باستخدام البطاقة:
يلتزم المصدر بتأمين تغطية نفقات حامل البطاقة فيدفع المصاريف التي أجراها و يكتسب حقا شخصيا في استرداد ما دفعه من الحامل(3).
- وعلى البنك قبل الوفاء إلى المستفيد بالتحقق من وجود توقيع عميله على فواتير الشراء المرسلة من التاجر ، و مضاهاة هذا التوقيع على النماذج التي يحتفظ بها لديه ، و إلا تحمل كامل المسؤولية عن الوفاء غير الصحيح كما يلتزم بإرسال كشف لعميله من وقت لآخر يفيد كيفية وبيان حركة تعاملاته مع الحساب(1).
كما يجب على البنك الوفاء في حدود المبلغ المتفق عليه وهو المسموح به للحامل التعامل به ، فإذا تجاوز العميل المبلغ المسموح و المتفق عليه في عقد الانضمام ، يتحرر البنك من التزامه الشخصي غير القابل للرجوع بضمان الدفع ، أما إذا لم يتم الإتفاق عليه فيكمن استخلاصه من الشرط الخاص بفتح اعتماد لمصلحة حامل البطاقة(2)، أما إذا تجاوز العميل هذه المبالغ وقام البنك بالسداد، فقد ذهب رأي في الفقه على القول بأن البنك قام بالوفاء بصفته وكيلا عن العميل، وبذلك يجوز للعميل عدم الوفاء بما زاد عن المبالغ المستحقة ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك، من الفقه من خالف هذا الرأي وأسس مطالبة البنك للعميل على أساس فكرة الإثراء بلا سبب، كون الجهة المصدرة تقوم بالوفاء بإرادتها دون الرجوع على العميل(3).
ورغم الخلاف الفقهي حول هذه النقطة، فإنه ومن الناحية العملية عادة ما تتخذ البنوك أو الجهات المصدرة للبطاقة حذرها ، بحيث نجدها في أغلب العقود التي تبرمها مع حملة البطاقات ، تدرج شروط لالتزام العميل بالوفاء عن المبلغ الذي تجاوز فيه حدود المبلغ المسموح له التعامل به.
وفي الأخير يبقي أن نشير أنه في حالة ما إذا لم يتم الاتفاق على المبلغ أو تحديده فإن البنك مصدر البطاقة سيكون مسؤولا عن جميع العمليات التي يقوم بها العميل، و لكن هذا الأمر مستبعد.





المطلب الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر
ينطوي التعامل ببطاقات الوفاء ، على التزامات عديدة بالنسبة للبنك مصدر البطاقة، وللتاجر الذي يقبل الوفاء بهذا النظام فبعد أن يتم إبرام عقد الانضمام بين العميل والبنك ، لابد أن يسعي هذا الأخير إلى جلب أكبر عدد من المحلات التجارية ، لكي يقبلوا الوفاء بالبطاقات من عملائه التي أصدرها لهم .
لذلك نجد أن هناك علاقة عقدية بين المصدر والتاجر الذي يقبل الوفاء بالبطاقة وهذه العلاقة يسميها الفقه عقد مورد كما يسميها البعض الآخر بعقد التاجر(1) .
وعقد المورد هو عقد مستقل تماما عن عقد الانضمام يبرم بين طرفين هما المصدر والتاجر، حيث يتعهد التاجر بقبول البطاقة مع التخلي على نسبة من قيم مبيعاته لصالحه عند قيامه بتحصيل مبيعاته منه ، كما يتعهد المصدر بالنسبة للتاجر بدفع أي مبلغ يرده منه ، ناتج عن أي عملية تتم بواسطة بطاقته(2).
ويتم التعاقد بين مصدر البطاقة والتاجر، بعد حصول المصدر على تصريح من المنظمة الأصلية صاحبه البطاقة بالتعامل بها مع التاجر واستخدامها في الوفاء لتحصيل فواتير مبيعاتهم(3).
وعقد المورد كسابقه أيضا هو عقد يجب أن يستجمع الأركان العامة بوجه عام من أهلية ورضا ومحل وسبب مشروعين وعقود الإذعان بوجه خاص ، لأن الشروط التي يتضمنها تكون معدة سلفا، وما على التاجر إلا أن يقبلها كما هي إذا أراد الانضمام إلى منظومة الوفاء بالبطاقة أو يرفضها ، لأنه لا يملك أية فرصة لمناقشة شروط العقد ، أو محاولة تعديلها(4).
وهو عقد قائم كذلك على الإعتبار الشخصي ، حيث يختار المصدر التجار الذين يتمتعون بسمعة حسنة للتعاقد معهم ، ويترتب على ذلك، أن إفلاس التاجر أو تعرضه للتسوية القضائية ، أو بيع المحل التجاري .......إلخ يؤدي إلى فسخ العقد تلقائيا وما على المشتري إلا أن يبرم عقدا جديدا (1).
وبخلاف عقد الانضمام، فإن عقد المورد لا يبرم لمدة محدودة، ولو أن المصدر عادة ما يحتفظ بحقه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون سابق إنذار، ويكون فيه المصدر دوما في الطرف المدين(2).
هذا العقد كغيره من العقود الأخرى يرتب التزامات متبادلة بين طرفين لذلك سوف نتعرض أولا إلى التزامات التاجر اتجاه المصر، ثم إلى التزامات المصدر اتجاه التاجر.
الفرع الأول: التزام التاجر اتجاه الجهة المصدرة (البنك)
إن قبول التاجر الوفاء بالبطاقة يرتب في ذمته عدة التزامات يمكن حصرها فيما يلى :
أولا- التزامات التاجر بعد قبوله البطاقة
إن أول ما يلتزم به التاجر هو أن يعلن قبوله بالوفاء بالبطاقة من قبل العملاء المترددين عليه، دون أن يشترط الوفاء الفوري بالنقود نقدا ، وإلا تعرض لجزاء فسخ عقده مع البنك مصدر البطاقة(3).ويتعين على التاجر التأكد من مدة صلاحية البطاقة وتوقيع حامل البطاقة ، وعلى التاجر عدم زيادة الأسعار ، عن تلك المعلنة في حال إستعمال البطاقة كوسيلة للدفع.
ويقع على التاجر أن يثبت ثمن البيع وتاريخ ذلك على الإيصال، وان يسجل رقم البطاقة عليه، وأن يطابق توقيع العميل على الإيصال مع توقيعه على البطاقة ، وأن يسلم التاجر نسخة من هذا الإيصال للعميل بعد ختمه بواسطة الآلة الخاصة ذلك(4).
وبشكل عام فإن التاجر يلتزم بتحويل جميع مسودات الفواتير والإيصالات التي تبين مبيعاته للحامل إلى المصدر ، بشكل دوري وتعتبر هذه الفواتير سندات ثبوتية على إجراء عمليات البيع ، كما يعترف المورد للمصدر بحقه في تقاضي عمولة على كل عملية بيع تتم بواسطة البطاقة(1).
كما يمنع على التاجر أن يقترح على حاملي بطاقات الدفع أية طريقة أو أية وسيلة أخري للوفاء بالبطاقات، كما يجب عليه ألا يباشر أية عملية أخرى تخرج عن نطاق نشاطات التجارية(2).
ثانيا– التزامات التاجر العامة
كما يتوجب على التاجر التأكيد من أن البطاقة لم ترد ضمن القائمة التي يحظر التعامل بها ، بسبب السرقة أو الضياع وغيرها من الأسباب، وإلا فإنه يكون مسؤولا عن هذا القبول ولا تلزم الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات التي تمت بواسطة تلك البطاقة له(3)، وإذا حدث وتم فسخ العقد بين التاجر والبنك ومصدر البطاقة يلتزم التاجر برد جميع الأدوات والأجهزة والفواتير ونماذج التوقيع المسلمة إليه، ويتعرض للمسؤولية الجنائية عند عدم المحافظة عليها أو ردها(4).
ولا يخفي من مجمل ما تقدم أنه ورغم تعدد التزامات التاجر المورد إلا أنه يبقي في الدائن للمصدر.
الفرع الثاني : التزامات البنك اتجاه التاجر
يرتبط مصدر البطاقة بعقد التزويد الذي يرتب في ذمته عدة التزامات بعضها ، راجع إلى نظام عمل بطاقة في حد ذاته ، والبعض الآخر يحددها العقد المبرم مع التاجر من خلال ما تم الاتفاق عليه فيه، سوف نتناول هذه الالتزامات على التوالي:
أولا- تزويد التاجر بالمعلومات اللازمة لتنظيم عمل البطاقة
يتوجب على البنك المصدر للبطاقة تزويد المورد بلائحة أرقام البطاقة الموقوفة أو المسروقة ، أو المنتهية الصلاحية ليوقف البيع بواسطتها(5). والهدف من هذا الإجراء هو أن يتفادى التاجر المعني ، قبول البطاقة التي قام أصحابها بإجراء معارضات بشأنها ، وحتى يتفادى البنك من جهة أن يتحمل أية مسؤولية بعد إبلاغ التاجر بالأمر(1) .
ثانيا– إمداد التاجر بالأجهزة والمستندات لسير عمل البطاقة
إن أول التزام يفرضه العقد هو تزويد المورد أو التاجر بالأجهزة ، والماكينات الضرورية التي تعد لاستخدام هذه البطاقة ، وهذه الأجهزة إنما تسلم له على سبيل الأمانة وليس على سبيل نقل الملكية ، بحيث يلتزم المورد بإعادتها للجهة المصدرة ، بعد انتهاء العقد ، وأن إخلاله بعدم المحافظة عليها ، يعرضه إلى المسؤولية الجزائية ، إضافة إلى مسؤولية المدنية و المتمثلة في التعويض(2).
كما يتوجب على المصدر إرشاد المورد إلى طريقة التعامل مع الجهاز الذي بحوزته و إرشاده إلى الخطوات، التي يتأكد بموجبها من شرعية البطاقة، وشرعية حملها من قبل الحامل(3).
وإلى جانب إعداد التجهيزات اللازمة لتسجيل عمليات البيع و الشراء يلتزم البنك بتطويرها، وإدخال التعديلات التي يراها مناسبة، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع التاجر الذي له حق القبول أو الرفض(4).
ثالثا- الالتزام بضمان الوفاء للتاجر :
إن التزام التاجر بقبول البطاقة كأداة وفاء عن البضائع التي يقتنيها العميل من محله التجاري يقابله التزام البنك المصدر، لتلك البطاقة بوفاء قيمة المشتريات أو الخدمات المقدمة من طرف التاجر للحامل ، ولذلك فإن التاجر يعتمد بشكل أساسي على وفاء مصدر البطاقة وليس العميل(5). فدور البنك يقتصر على مجرد تحصيل الفواتير لحساب التاجر، نظير عمولة متفق عليها في العقد(6).
ويعتبر التزام البنك هذا التزاما باتا غير قابل للرجوع فيه ، فلا يجوز للبنك أن يحتج على التاجر بأي دفوع ناشئة عن العلاقة بينه و بين العميل(1).
فلا يمكن للبنك أن يتذرع بإعسار العميل حامل البطاقة ولا بانعدام رصيد في حسابه و لا بأي سبب آخر ، يمكن أن يكون محل نزاع بين التاجر و حامل البطاقة(2).
و يستطيع مصدر البطاقة أن يحتج على التاجر فقط بعدم ضمان الوفاء في حالة عدم امتثال المورد (التاجر) لشروط العقد وأحكامه. فعلى سبيل المثال يمكن لمصدر البطاقة أن يرفض الدفع للتاجر وأن يقوم باسترداد ما دفعه من الأجر ، في حالة الوفاء .
إذا ما قام التاجر بقبول الدفع ببطاقة منتهية الصلاحية ، أو مدرجة على قائمة بطاقات المصدر الملغاة لدى التاجر ، أو كان هناك أعمال غش من قبل التاجر ، أو كانت الفاتورة المقدمة من قبل التاجر خالية من توقيع الشخص الذي قام بالشراء .... الخ(3).
و ما ينبغي الإشارة إليه فيما يخص تجاوز الحد الأقصى للمبلغ المتفق عليه و المسموح التعامل به، فإن البنك يتحرر من إلتزامه الشخصي بضمان الوفاء و يتصرف عندئذ كوكيل عن حامل البطاقة(4).
و أخيرا و فيما يخص أسباب انتهاء عقد المورد فهي نفس الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عقد الانضمام ، و التي سبق ذكرها باستثناء وفاة المورد أو التاجر فهو لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء العقد في حالة ما إذا كان المورد هو شخص معنوي (الشركة) و المتعاقد مع مصدر البطاقة هو مدير تلك الشركة ، فزوال صفته ووفاته لا يؤثر على العقد و لا يؤدي إلى زواله.



المطلب الثالث: العلاقة بين التاجر و حامل البطاقة
إن العلاقة التي تربط بين حامل البطاقة و التاجر مستقلة تماما عن العلاقة بين حامل البطاقة و البنك المصدر لها ، و عن العلاقة بين التاجر و المصدر ، بحيث تكون هذه العلاقة عقد بيع أو عقد تزويد ، و هو العقد الأخير في منظومة البطاقة يبرم بين التاجر كبائع و حامل البطاقة كمشتري ، و يسمى كذلك لأن التاجر المورد يزود الحامل بخدماته أو سلعه و يكون هذا العقد سببا لإبرام العقدين الآخرين .
وكسائر العقود الأخرى ، يترتب على عاتق كل من طرفي العقد ( الحامل و التاجر) التزامات متبادلة ينبغي على كل منها احترامها تحت طائلة المسؤولية المدنية ، خاصة و أن هذا العقد يخضع إلى أحكام القواعد العامة. حيث تعرف المادة 351 من القانون المدني الجزائري عقد البيع بأنه " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"(1). فالحامل يستخدم البطاقة للحصول على السلع و البضائع من التاجر الذي يمكنه منها بمجرد تقديم البطاقة. فتقوم البطاقة هنا مقام النقود و الشيكات التي اعتاد زبائن المحلات الكبرى على دفعها للتجار ، غير أن استخدام بطاقة الوفاء في الدفع أكثر تقبلا و أداء من الشيكات ، كون تقديم هذه الأخيرة للتاجر لا يبرئ ذمة صاحبه إلا بالوفاء الفعلي بالنقود(2).إذ يتطلب من التاجر التقدم إلى أحد البنوك من أجل صرفه والحصول على قيمته ليقوم مرة أخرى بوضع النقود في حسابه الخاص، من حين أن الدفع ببطاقة الوفاء يوفر على التاجر كل هذه الإجراءات فبمجرد التأكيد من صلاحية البطاقة ، وعن طريق إدخال الرقم السري على الجهاز الخاص تتم عملية تحويل النقود من حساب الحامل إلى حساب التاجر عن طريق البنك، أي أن ذمة الحامل تبرئ بمجرد توقيع فواتير الشراء .
ويترتب عن عقد البيع الناشئ بين التاجر وحامل البطاقة نفس آثار البيع العادي، كماويترتب على عاتق الطرفين نفس الالتزامات ، إضافة إلى التزامات أخرى تفرضها الطبيعة الخاصة لبطاقة الوفاء التي لا تقف عند حد معين ، بل هي في تطور مستمر يجعلها تخضع لنظام قانوني قائم بذاته .
الفرع الأول: التزامات التاجر
إن لحظة إبرام عقد البيع أو تقديم الخدمة بين التاجر وحامل البطاقة ، هي لحظة توقيع هذا الأخير على الفواتير إقرارا منه بجميع البيانات الواردة فيها، حيث أن حق التاجر مند تلك اللحظة في الوفاء بمبلغ هذه الفواتير يثبت له دون إمكانية الرجوع فيه، إلا أن تلك اللحظة ليست هي المحددة لالتزامات التاجر الناتجة عن عقد التزامات (البيع) المبرم مع حامل البطاقة ، إذا هناك التزامات ضرورية سابقة على لحظة التعاقد، ينبغي على التاجر القيام بها، وبالتالي يمكن تقسيم هذه الالتزامات على قسمين ، التزامات سابقة على إبرام العقد، والتزامات لاحقة عليه.
أولا- التزامات التاجر السابقة على التعاقد .
وتتحدد هذه الالتزامات مند تقديم البطاقة من طرف حاملها على التاجر، وتتمثل أهمها فيمايلي :
1- قبول الوفاء بالبطاقة من جانب العميل
من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق التاجر الذي قبل التعامل ببطاقة الوفاء، قبوله البطاقة في حال عرضها عليه من أي عميل يتقدم إليه للحصول على السلع والخدمات التي يؤديها دون أن يحقق له التمسك بأي دفع غير مبرر لرفضها(1).
ونتحدث هنا عن عدم أحقية التاجر في رفض الدفع من جانب العميل بواسطة البطاقة ، لا عن رفض التعامل معه، فالتاجر له الحرية في التعامل مع العميل من عدمه ، فقد يحدث وأن تكون شروط العميل غير مرضية له، فله الحق عندئد في رفض التعامل مع العميل حتي لو امتلك البطاقة ، طالما أن سبب الرفض لا يتعلق بعدم قبول التاجر الوفاء بواسطتها(2).
والتزام التاجر بعدم رفض الدفع بالبطاقة أمر نقتضيه طبيعة المعاملات التجارية ، فرفض التاجر البطاقة يجعل التعامل بها دون جدوى أو فائدة تذكر ، فتفقد قيمتها ويمتنع العملاء عن الانضمام إلى نظام العمل بها، ويتوقف البنك عن إصدارها ، لذلك فقبول التجار الدفع ببطاقات الوفاء وغيرها من البطاقات التي تشابهها يعتبر عاملا فعالا في نجاحها ، ولهذا نحرص البنوك على زيادة عدد التجار الذين يقبلون التعامل بها(1) ، كما أن قبول التجار نظام الدفع بواسطة البطاقة سيزيد من عنصر الاتصال بالعملاء عند إصدار البنوك مثل هذه البطاقات ، خاصة وأن أغلب العملاء المنضمين إليها يمتلكون ملاءة مالية كبيرة ، ورفض التجار التعامل بها يؤدي إلى الإنقاص من العملاء ذوي الأرصدة والحسابات البنكية الضخمة ، دون أن ننسى الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجال التجارة الدولية العامة حاليا ، والتي أصبحت تجارة إلكترونية تتطلب استخدام مثل هذه الوسائل في الدفع ، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل، الذي أصبح يجري بوتيرة سريعة بالمقارنة مع السابق.
ويتفرع على التزام التاجر بقبول الدفع بواسطة بطاقات الوفاء عدة التزامات أهمها:
v أن يتعامل مع حملة البطاقات الذين يبرمون عقود البيع بواسطتها بالسعر الذي يتعامل به مع المشترين العاديين وبالشروط نفسها(2)، فلا يضع ثمنا خاصا بحاملي البطاقات و ثمنا خاصا بحاملي العملات النقدية والشيكات.
v ألا يقوم التاجر بتقاضي أي عمولة إضافية على العمليات التي تتم بموجب هذه البطاقة (3)، بحيث يقوم برفع الأسعار على حملة البطاقات لتحميلهم جزءا من العمولة التي يدفعها التاجر للبنك أو الجهة المصدرة(4).


ويؤسس الفقه التزام التاجر المورد تجاه الحامل على أساس الاشتراط لمصلحة الغير، إذا أن الاشتراط لمصلحة الغير وفق ما جاء في القانون المدني الجزائري يرتب أن يكسب الغير(1) وهو في هذا المقام حامل البطاقة قبل المتعهد وهو التاجر مورد السلعة أو مقدم الخدمة حقا مباشرا بتنفيذ الاشتراط ، وحق الطالبة بوفائه(2).
ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو هيئة غير معينين وقت إبرام العقد ، إلا أن تعينها ممكن في الوقت الذي ينتج فيه العقد أثري(3).
وهذا ما ينطبق على الآثار التي ترتبها العلاقة بين المصدر والتاجر بإلزام هذا الأخير بقبول الوفاء الذي يتم عن طريق بطاقات الوفاء الإلكترونية من جانب العميل ، فليس له الامتناع عن قبول الدفع بالبطاقة كثمن للسلع والخدمات المقدمة ، بالنظر إلى أن الاتفاق الذي جمع المصدر بالتاجر لا يقتصر أثره على العلاقة بين طرفيه ، بل يمتد إلى طرف الثالث يكون أجنبيا عن العقد وهو الحامل ، فالتاجر يقبل الوفاء من العميل ببطاقة الوفاء بناء على ذلك العقد الذي جمعه بالمصدر ، والذي يعتبر اشتراطا لمصلحة العميل الحامل للبطاقة(4).
2 – الالتزامات بفحص مدى صحة العملية
بعد أن يستلم التاجر بطاقة الوفاء المقدمة له من طرف الحامل ، وقبل أن يبرم معه أي اتفاق ينبغي عليه القيام بإجراء مهم، تتوقف عليه مسؤوليته المدنية عن أي خلل أو نقصان في البطاقة المقدمة له، وهذا الإجراء هو التأكد من مدى سلامة وصحة جميع البيانات الموجودة على البطاقة ، فالتاجر له الحق في التأكد من صلاحية وسلامة عملية السداد أو الدفع(5).
إذ يمكنه التأكد من صلاحية البطاقة وتاريخ انتهائها وأنها مازالت سارية المفعول ، لأن استخدام بطاقة منتهية الصلاحية من قبل الحامل للحصول على بضائع وخدمات من التاجر المورد يعتبر ارتكابا لجريمة النصب تجاهه وتترتب عليه مسؤولية جزائية(1).
كما يلتزم بالتأكد من هوية مالك البطاقة بعد إدخال الرقم السري ، وله أن يتأكد كذلك أن البطاقة لا تدخل ضمن مجموعة البطاقات المسروقة أو المزورة أو الضائعة التي أخطره بها المصدر(2)، لأنه من الواجبات الواقعة على عاتق البنك تزويد المواد بأرقام البطاقات المسروقة أو الضائعة المصرح بها من العملاء من أجل عدم قبول الوفاء بواسطتها ، بالإضافة إلي إمكانية حبس هذه البطاقات ضمن جهاز الصراف الآلي فور استخدامها.(3)
ويمكن التأكيد من ذلك بأية وسيلة مثل رقم البطاقة الإلكترونية التي يستخدمها ، بحيث تكون هذه الأرقام مسجلة على الشريط المغناطيسي ، و توقيع العميل الرقمي بالنسبة للعمليات التي تتم عبر شبكة الأنثرنيث (4).
و في كل الأحوال فإن إهمال التاجر لهذا الإجراء يجعله يتحمل نتيجته و يفقده أحقيته في تحويل ثمن السلع و البضائع من حساب الحامل إلى حسابه دون أي ضمان يذكر. أما إذا تفطن التاجر إلى وجود أي مانع من إتمام العملية ، فيحق له رفض الوفاء بالبطاقة ، و هذا استثناء من الالتزام السابق الذي يلزمه بقبول الدفع بالبطاقة المقدمة للوفاء من أي عميل ، بحيث يمكنه أن يرفض ذلك كلما تحصل على بطاقة غير سليمة و غير صالحة .
و بالإضافة إلى هذين الالتزامين ، هناك التزام آخر ينبغي على التاجر القيام به ، و هو وضع إعلان للجمهور في مكان بارز مكان عمله يوحي بالتزامه بقبول الوفاء بواسطة البطاقة(5).
و هذا حتى يتمكن كل حامل لبطاقة الوفاء من التوجه إلى المحل الأنسب الذي يمكنه من الدفع بمجرد إبراز البطاقة دون حاجة إلى نقل كم هائل من النقود أو مجموعة من الشيكات التي قد يرفض بعض التجار الوفاء بواسطتها .
ثانيا- التزامات التاجر اللاحقة على التعاقد :
بعد توقيع الحامل على فواتير الشراء، تتحد على عاتق التاجر التزامات جديدة ينبغي القيام بها.
1- الالتزام بتسليم البضائع للحامل
يلتزم التاجر بتسليم السلع و الخدمات التي تم التعاقد عليها(1)، و يكون هذا التسليم وفقا للقواعد العامة في القانون المدني ، بحيث يلتزم البائع بأن يقوم بكل ما هو لازم لنقل حق المبيع إلى المشتري و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى جعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا(2)، كما يقتضي عقد البيع بأن يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بشكل يمكنه من حيازته و الانتفاع به دون عائق(3) .
فالتزام التاجر بتسليم البضائع المشتراة يمكن أن يكون فوريا، أي وقت التوقيع من قبل الحامل على الفواتير المثبتة لعقد البيع أو تسليمها بالتاريخ المتفق عليه(4).
و يبقى للحامل حق المطالبة باستعادة ثمن المشتريات، و تعويض الضرر الناشئ عن ذلك في حالة قيام التاجر بتسليم بضاعة معيبة أو مخالفته للبضاعة التي اتجهت إرادته إلى التعاقد بشأنها(5).
2- الالتزام بالمحافظة على أسرار العميل
من بين الشروط التي تتضمنها العقود المبرمة بين التاجر و الجهة المصدرة، التزام التاجر بالمحافظة على المعلومات التي يتحصل عليها من الحامل أو حساباته أو هويته(6) فهذا الشرط يجعله ملتزما تجاه حامل البطاقة بالتكتم على كل المعلومات التي حصل عليها ، و أي إخلال من قبل التاجر بهذا الالتزام يرتب عليه المسؤولية التقصيرية(1).
3- التأكد من مطابقة تواقيع الحامل
يقع على عاتق التاجر التزاما آخر، يتمثل في التأكد من أن توقيع الحامل على الإيصال مطابق للتوقيع المثبت على البطاقة(2)، و هذا الإجراء المسمى بمضاهاة التواقيع يقوم به التاجر في كلتا طريقتي استعمال بطاقة الوفاء ، سواء بالطريقة اليدوية أو عن طريق الأجهزة الآلية التي تربط بين التاجر و المصدر.
الفرع الثاني: التزامات حامل البطاقة
تدور التزامات حامل البطاقة في مواجهة التاجر بالتوقيع على الفواتير المقدمة له كثمن لمشترياته أو مقابل لخدماته ، فبمجرد تقديم البطاقة للتاجر، و قيام هذا الأخير بإعداد الفواتير بعد التأكد من شرعية البطاقة عن طريق الآلة المعدة خصيصا لذلك، يقوم بتقديم هذه الفواتير للحامل من أجل التوقيع عليها قبل أن يرسلها إلى الجهة المصدرة(3).
و بشأن اعتبار هذا التوقيع يمثل وفاء لثمن البضاعة أو الخدمة ، اختلفت الأراء الفقهية ، فمنها ما اعتبر توقيع الحامل على الفاتورة وفاء مطلقا ، و هناك من اعتبره وفاء معلقا على شرط التحصيل من البنك المصدر للبطاقة.
أولا- اعتبار توقيع الحامل على الفاتورة وفاء مطلقا .
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن التوقيع الذي يجريه الحامل على الفاتورة يعتبر وفاء من قبله، و تنتهي بذلك مسؤولية الحامل ، لأن هذا التوقيع يعتبر وفاء للتاجر الذي يرتبط مع مصدر البطاقة بعقد يلزم المصدر بسداد قيمة الفواتير التي تنتج عن استخدام عميله البطاقة في عمليات البيع، من خلال قيد المبلغ من رصيد حامل البطاقة إلى رصيد التاجر(4).
و يترتب على ذلك أنه إذا تعرض البنك للإفلاس قبل قيام التاجر بالتحصيل منه ، فإن هذا الأخير هو الذي يتحمل عبئ الإفلاس ، ويعد دائبا عاديا لمصدر البطاقة يدخل في التفليسية كبقية الدائنين ، ولا يحق له العودة على حامل البطاقة(1)، لأن التاجر مرتبط مع مصدر البطاقة بعقد يوجب على هذا الأخير الوفاء، حيث يكون المصدر في ذلك ضامنا للحامل بسداد قيمة مشترياته باستخدام بطاقة الوفاء ، عن طريق خصم ثمن ما حصل عليه الحامل فورا من حسابه ، وتحويله إلى الحساب الدائن للتاجر المورد، ولا يجوز للتاجر حينها الرجوع على الحامل مطلقا ، لأن علاقة التاجر مع المصدر علاقة مستقلة عن علاقة الحامل بالمصدر(2).
وفي ذلك قضت محكمة الإستئناف البريطانية سنة 1988 بأن الدفع ببطاقة الإئتمان نهائي، وإن حامل البطاقة قد اتفق مع البنك على أن يقوم البنك بالخصم من حساب الحامل في البنك قيمة الفواتير، هذا يعني أن الحامل يؤدي الثمن إلى البنك ، ويقوم البنك بتأديته إلى التاجر ، ولا يجوز للتاجر الرجوع على الحامل، لأنه بذلك يكون قد أوفي مرتين (3).
ثانيا- اعتبار التوقيع على الفاتورة وفاء معلق على شرط.
على خلاف الرأي السابق ، فإن هذا الرأي يرى بأن التزام العميل حامل البطاقة قبل التاجر يبقي مستمرا ولا يزول بمجرد توقيع حامل البطاقة، سواء كان على الفاتورة أو كان التوقيع إلكترونيا أي بإدخال الرقم السري على الآلة ، ويبقي التزامه بالسداد مستمرا إلى حين السداد والفعلي من قبل مصدر البطاقة ، وإلا كان من حق التاجر الرجوع مباشرة إلى حامل البطاقة بمجرد العقد المبرم بينهما(4) .
ونكون بصدد هذه الحالة عندما تؤدي بطاقة الوفاء دور السحب والوفاء والائتمان معا ، لأنه يصبح من التزامات المصدر في هذه الحالة فتح اعتماد لمصلحة الحامل بموجب اتفاق مستقل تماما عن العقد المبرم بين الحامل والمصدر دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعتها من بطاقة وفاء إلى بطاقة ائتمان ، لأن هذه الأخيرة تمكن حاملها من الاستفادة من الاعتماد بمجرد إبرام عقد الانضمام دون حاجة إلى اتفاق مستقل(5) .
في هذه الحالة يصبح لازما على البنك الوفاء بقيمة السلع والخدمات بدلا من الحامل، ثم الرجوع عليه بالمبلغ بعد الفترة المتفق عليها في العقد المستقل.
وقد استند أنصار هذا الرأي على أن الوفاء لا يكون إلا بالتسليم الفعلي للنقود(1) وبما أن التاجر لم يتحصل على المبلغ الدائن به للحامل، فإن ذمته لا تبرأ إلا بعد تحصيله من البنك المصدر، وكان على التاجر الرجوع على الحامل بوصفه دائنا .
ويترتب على القول بأنه الوفاء للتاجر معلق على شرط التحصيل من مصدر البطاقة نتيجة، وهي أن لحامل البطاقة الحق في الرجوع على مصدرها في حالة قيامه بخصم ماللتاجر من أموال على الحامل ولم يدفعه للتاجر، وهنا يدخل حامل البطاقة بالتفليس(2)، فيصبح بذلك الحامل دائما للبنك ومدينا للتاجر .
ومن هناك نخلص إلى أن بطاقة الوفاء في حالتها العادية أي قيامها بدور السحب والوفاء بغض النظر عن أنها تؤدي دور الائتمان في حالات استثنائية فيمكن أن نقول بأن توقيع الحامل على فاتورة الشراء يعتبر وفاء مطلقا من جهته قبل الحامل، لأن عقد الانضمام المبرم بين الحامل والمصدر، يتطلب من هذا الأخير بأن يقوم بخصم المبلغ من حساب الحامل إلى حساب التاجر فور وصول الفواتير إليه ، كما أن عقد التوريد المبرم بين المصدر والتاجر يتضمن تعهدا من البنك بدفع الثمن كوكيل عن الحامل في الوفاء.













الفصل الثاني : الحماية القانونية لبطاقة الوفاء
رأينا في الفصل السابق أن نظام الدفع بواسطة بطاقة الوفاء الإلكترونية يقوم على عدة علاقات قانونية قائمة بين أطرافها، وكل من هذه العلاقات الثلاثة ترتب على الإخلال بهذه الالتزامات قيام مسؤولية مدنية عن الأضرار التي يتسبب بها الطرف المخل بالتزاماته تجاه الطرف المضرور.
إلا أن ذلك لم يحل دون التطوير السريع في الخدمات المصرفية الإلكترونية ، الذي أتاحته الإبتكارات التقنية المتواصلة والتنافس الشديد بين المؤسسات المصرفية، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التقدم في مجال الخدمات المصرفية ينطوي على العديد من المخاطر التي يتوجب على المصارف التحوط لها ، كما يفرض تحديات جديدة أمام السلطات الإشرافية الرقابية لقمع كل محاولات إساءة لهذا النظام(1) الذي أصبح بديلا عن وسائل الدفع التقليدية (السندات التجارية) في الوفاء والسحب وحتى الائتمان بالنسبة لبعض البطاقات الأخرى التي تقوم بدور الائتمان أيضا .
فقد أصبحت بطاقات الوفاء حاليا عرضة للكثير من المخاطر ومحلا للعديد من الجرائم المعاقب عليها، كالتزوير والسرقة والنصب، لتحقيق أهداف غير مشروعة بطرق احتيالية ، تؤدي إلى هدم هذا النظام المتميز والفعال والقائم على أحدث التقنيات المبتكرة عالميا، ولأن بطاقة الوفاء خلقت من أجل تسهيل تداول الثروات الطبيعية وتبادل المعاملات التجارية، فينبغي الوقوف عند كل محاولة إساءة لاستخدامها ، وفرض مسؤولية جزائية على ذلك .




لذلك يلزم في هذا المقام استعراض المسؤولية المدنية التي تقوم ضد أي شخص يتعامل بها سواء من الأطراف أو من الغير ويخل بالتزامات، وكذا استعراض المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لها، لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقات الوفاء ، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى المساءلة الجنائية .




















المبحث الأول : المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقة الوفاء
تنشأ عن بطاقة الوفاء علاقات قانونية بين أطرافها الثلاثة، بمقتضي عقد يحكم العلاقة الناشئة بين مصدر البطاقة وحاملهما ، وعقد يحكم العلاقة بين المصدر والتاجر ، وآخر يحكم العلاقة بين الحامل والتاجر ، وتعتبر هذه العقود من العقود الملزمة لجانبين ، بحيث ترتب التزامات كلا الطرفين فيها ، وفي مقابل ذلك يترتب على الإخلال بأحد تلك الالتزامات قيام المسؤولية المدنية ، وبالتالي إعطاء الحق للطرف المتضرر في فسخ العلاقة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن عدم تنفيذ أحد هذه الالتزامات وكون هذه العقود ملزمة لجانبين فهي عقود مدنية بطبيعتها تخضع للقواعد العامة ، ويعرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 من القانون المدني الجزائري كمايلي:" العقد يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ".
وبالتالي فإن أخل أحد أطراف البطاقة بالتزاماته التعاقدية فإنه يتعرض للمطالبة بالتعويض ، ويكون أساس هذه المطالبة هو المسؤولية العقدية متي توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة بسببه.
أما إذا كانت البطاقة في حيازة الغير في حالة سرقتها أو ضياعها وقام هذا الأخير باستخدامها على الوجه غير المشروع فإن المسؤولية المدنية له تنعقد على أساس المسؤولية التقصرية إذا توافرت عناصرها كذلك ، وليس المسؤولية العقدية كون الغير هنا ليس طرفا في أي علاقة مع أحد أطراف البطاقة .
وفي إطار تناولنا للمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام البطاقة نقسم هذا المطلب إلى فرعين،نتناول في الأول مسؤولية كل من مصدر البطاقة وحاملها ، وفي الفرع الثاني نتناول مسؤولية التاجر المعتمد وكذا مسؤولية الغير المدنية .
المطلب الأول : المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة و حاملها :
تنشأ بين أطراف بطاقة الوفاء ثلاث علاقات تستقل كل منها عن الأخرى ، فعقد الانضمام ( المبرم بين حامل البطاقة و مصدرها) ، يستقل عن عقد التوريد ( بين التاجر
و المصدر) ، و كذلك عن عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة (بين التاجر و الحامل) ، و كل عقد من هذه العقود يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه ، يترتب على إخلال أحد الأطراف بها مسؤولية عقدية تقتضي التعويض عن الضرر الذي يلحق الطرف المتعاقد الآخر، الذي يتضرر بالضرورة من هذا الخطأ المنشئ للمسؤولية العقدية .
و رغم هذه الاستقلالية في العقود، إلا أننا نجد المتعاقد الواحد يبرم عقدين اثنين يربطه بكل من الطرفين الآخرين ، و لذلك سوف نحدد مسؤولية كل طرف على حدا تجاه الطرفين المتعاقدين معه.
الفرع الأول : مسؤولية حامل البطاقة :
إن استخدام بطاقة الوفاء من حاملها في شراء أو طلب الخدمات من التاجر، يتطلب منه إبرام عقد بذلك ، بالإضافة إلى عقد الانضمام الأول الذي جمعه مع مصدر البطاقة ، لذلك فمسؤوليته المدنية تحدد في اتجاهين، الأولى اتجاه مصدر البطاقة، و الثانية اتجاه التاجر الذي يقبل الدفع ببطاقة الوفاء لأن هناك التزامات يفرضها كل من العقدين ، و أي إخلال بها يرتب مسؤولية عقدية اتجاه كل منها.
أولا- المسؤولية المدنية لحامل البطاقة اتجاه مصدرها :
يترتب على العقد المبرم بين حامل البطاقة و مصدرها التزامات على عاتق الحامل ينبغي عليه احترامها و القيام بها ، وكل التزام من تلك الالتزامات يرتب مسؤولية عقدية على الإخلال به، و ذلك في عدة حالات :
1- مسؤولية الحامل عن الإخلال بالالتزام باستعمال البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه:
فالتزام حامل البطاقة باستعمالها في حدود المبلغ المتفق عليه ، هو المبلغ المكون لحساب الحامل (الرصيد الحسابي) مع المصدر في العقد الذي جمعه به يؤدي إلى انعقاد مسؤوليته المدنية إذا تجاوز ذلك المبلغ.
فإذا ما تجاوز صاحب البطاقة ذلك المبلغ كان مسؤولا في مواجهة المصدر بمقدار الزيادة التي تفوق المبلغ المتفق عليه ، و ذلك في حالة الاتفاق بضمان الوفاء من دون تحديد للحد الأقصى لهذا الضمان(1).
أما إذا وجد بند في العقد بين الحامل و المصدر يقضي بأن هذا الأخير لا يتضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به، فإن مسؤولية حامل البطاقة تكون اتجاه التاجر و ليس اتجاه المصدر بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما(2) ، لأن المصدر في هذه الحالة سوف يلتزم بالوفاء في حدود المبلغ الذي تضمنه العقد المبرم مع الحامل و يبقى متمسكا به، أما التاجر فسوف يضطر إلى تقديم خدمات تفوق قيمتها المبلغ الذي دفعه له المصدر بموجب العقد بين الحامل و المصدر.
فحماية للتاجر الذي لم يكن طرفا في عقد الانضمام المبرم بين الحامل و المصدر يستلزم قيام المسؤولية المدنية للحامل اتجاه التاجر حسن النية .
أما إذا تجاوز صاحب البطاقة المبلغ الذي يملكه في حسابه و هو سيئ النية ، أي أن يكون عالما بذلك ، فإنه يتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر الذي لحق البنك أو التاجر حسب الحالة ، و هذا على أساس الإخلال بالالتزام التعاقدي ، و يكون من حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل لأنه أهدر الثقة الموجودة بينه و بين المصدر(3).
إلا أنه و في حالات خاصة تقتضيها ظروف التعامل في الوسط التجاري يمكن أن يتجاوز الحامل الحد المسموح به في العقد إذا منحه البنك ترخيصا بذلك(4)، و بمعنى أن البنك يمنح ائتمانا للحامل فيدفع المبلغ الزائد بدلا عنه ، ثم يعود عليه فيما بعد ، بعد مرور المدة المتفق عليها بموجب اتفاق خاص بينهما ، و هو اتفاق مستقل لا ينفي صفة الوفاء الفوري لبطاقة الوفاء التي لا تمنح أي ائتمان في طبيعتها إلا بموجب اتفاقات مستقلة حسب إرادة الأطراف.
وهنا تقوم مسؤولية الحامل في حالة امتناعه عن رد مقدار التجاوز الذي نفده البنك المصدر(1).
2- مسؤولية الحامل عن اخلاله بالتزام رد بطاقة الوفاء :
يرتب العقد المبرم بين الجهة المصدرة و حامل بطاقة الوفاء التزاما على عاتق هذا الأخير برد بطاقة الوفاء بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستعمالها ، أو بفسخ العقد بينهما ، لذلك تنعقد مسؤولية حامل البطاقة في حالة الامتناع عن ردها إلى المصدر لأحد السببين السابقين .
فإذا استعملها بعد ذلك التاريخ تنعقد مسؤوليته المدنيةعن المبالغ التي استخدمها باستعمال البطاقة(1)، ففسخ العقد يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض(2).
3- مسؤولية الحامل عن إخلاله بالتزام إجراء المعارضة
يقع على الحامل التزام إبلاغ مصدر البطاقة عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو ضياعها ، وعلى كل الملابسات المتعلقة بذلك(3). وهو ملزم ببدل عناية الرجل العادي في الحفاظ على البطاقة ، لذلك فإن ثبت أن ضياعها ناتج عن إهمال وتقصير من الحامل فإن مسؤوليته تنعقد عن المبالغ التي استخدمها من حصل على البطاقة بعده(4).
وهذا ما نصت عليه أغلب القوانين العربية المقارنة، كما جاء في قرار عن محكمة التمييز الفرنسية، يقضي بأن المصدر الذي تلقي اعتراضا على الدفع من قبل العميل يتعرض للمسؤولية، إذا لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حصول سحوبات لاحقة ، إلا أن خطأ العميل يمكن أن يخفف من مسؤولية المصدر إذا نسي العميل مثلا البطاقة في مكان يظهر فيه بوضوح الرمز السري(5).
ويكون أساس المسؤولية هنا هو التزامه مع الجهة المصدرة بالمحافظة على البطاقة وبإخبار البنك المصدر بفقدها أو سرقتها.
وقد اشترط القانون البريطاني الخاص بالإئتمان لسنة 1974 أن يتم إبلاغ حامل البطاقة للمصدر بضياعها خلال 48 ساعة سواء كتابيا أو هاتفيا(1).
وحينها يقع التزام آخر على المصدر بإيقاف عمل البطاقة ، فإذا امتنع عن ذلك فإن الحامل لا يتحمل مسؤولية الديون الناشئة عن استخدام الحائز لها.(2)
4 – مسؤولية الحامل عن إخلاله بالتزام تقديم بيانات صحيحة
يقع على عاتق الحامل التزامات بأن يصرح بحسن نية عن كل ما يتصل بشخصيته للبنك المصدر للبطاقة.
فإذا خالف هذا الالتزام وقدم بيانات مغلوطة للمصدر باستعمال الطرق الاحتيالية في ذلك، فمسؤوليته المدنية تكون قائمة إلى جانب اعتبار تصرفه هذا جريمة نصب لتقديمه بيانات كاذبة وخاطئة عن شخصه(3).
كما أنه إذا قام الحامل بإعارة البطاقة لشخص آخر لاستعمالها في الحصول على السلع والخدمات من طرف التاجر، فإنه يعتبر قد خالف التزاما تعاقديا وهو شخصية بطاقة الوفاء، ويعتبر مسؤولا مسؤولية عقدية يترتب عليها تحمل النفقات التي قام الغير بتنفيذها واسترداد البطاقة من طرف البنك ، إضافة إلى فسخ العقد(4) .
ثانيا- المسؤولية المدنية للحامل اتجاه التاجر .
إن عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة المبرم بين الحامل والتاجر عقد ملزم لجانبين ،إذ يرتب التزامات على عاتق كل من الطرفين ، مما يولد المسؤولية العقدية للطرف الذي يخل بأحد هذه الالتزامات.
ومن خلال استعراضنا فيما سبق للآراء الفقهية التي تختلف حول اعتبار توقيع الحامل على فواتير العملية وفاء مطلقا أم أنه مجرد شرط للتحصيل ، فإن الاختلاف يقوم كذلك حول مسؤولية الحامل من عدمها.
فإذا أخدنا بالرأي الذي يقضي بأن توقيع الحامل على سندات البيع ليس إلا مجرد وفاء معلق على شرط التحصيل من البنك، فإن التاجر في هذه الحالة يملك حق مطالبة الحامل بثمن المشتريات على أساس العقد المبرم بينهما، لأن التوقيع على فاتورة المبيعات لا يبرئ ذمة الحامل اتجاه التاجر ، وبالتالي تقوم مسؤوليته العقدية عن تأخر الجهة المصدرة في الوفاء للتاجر أو تأخر هذا الأخير في إرسال الفواتير للتحصيل من البنك(1).
أما الرأي الذي يقضي بأن التوقيع على الفواتير من قبل الحامل يعتبر وفاء نهائيا ، وأن ذمته تبرأ اتجاه التاجر بمجرد إجراء التوقيع، فإن التاجر عندئد لا يمكنه مطالبة الحامل بالدفع وتنتفي مسؤولية الحامل عن عدم قيام البنك المصدر بالدفع(2)، لأن البنك ملتزم في هذه الحالة بتحويل المبلغ المطلوب من حساب الحامل إلى حساب التاجر وملتزم إتجاه التاجر بسداد قيمة الخدمات التي يقدمها للزبائن (حملة البطاقة) في العقد الذي يجمعهما.
وانطلاقا من هذين الاتجاهين يمكن القول بأن مسؤولية الحامل من عدمها في حالة عدم وفاء البنك المصدر تتوقف على معرفة طبيعة الاتفاق الذي جمع بين الحامل والبنك المصدر ، فإذا اتفق الطرفان في عقد مستقل على منح ضمان للحامل من خلال دفع البنك المصدر ثمن الخدمات التي يحصل عليه من التاجر ثم الرجوع عليه برد المبلغ خلال فترة متفق عليها ، فإن الحامل هنا يكون مسؤولا مسؤولية عقدية اتجاه التاجر الذي يربطه به عقد آخر يقضي بدفع الثمن بمجرد إرسال الفواتير إلى البنك، لأن التاجر في هذه الحالة لا يعتبر طرفا في العقد الذي جمع بين الحامل والمصدر، وطالما أن توقيع الحامل على الفواتير لا يبرئ ذمته المالية وفقا للعقد الذي جمعه بالمصدر .
أما إذا لم يرد في العقد الذي جمع الحامل بالمصدر أي اتفاق على منح ضمان للحامل، فإن المسؤولية العقدية تنتفي بمجرد التوقيع، ويصبح للتاجر الحق في مساءلة البنك المصدر وليس حامل بطاقة الوفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية تكون على أساس القواعد العامة التي تحكم عقد البيع في القانون المدني ، وأن شروط العقد كذلك تكون وفقا لها (1).
الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للبنك المصدر لبطاقة الوفاء
ترتبط الجهة المصدر للبطاقة بعقدين اثنين، أحدهما مع الحامل والآخر مع التاجر، وهذا من شأنه أن يرتب عليه التزامات اتجاه كل من الطرفين ، لذلك يمكن القول كقاعدة عامة أن إخلال البنك بأي التزام ملقى على عاتقه اتجاه أي طرف ينجم عنه ضرر لهذا الطرف ، من شأن ذلك أن يعرضه للمسؤولية المدنية اتجاه الطرف الآخر.
وباعتبار أن الجهة المصدرة غالبا ما تكون بنكا ، فإن مسؤولية هذا الأخير تقوم في حالة إساءة تنفيذه لالتزامه التعاقدي ، ويكون البنك مخطئا في حالة سلوكه سلوكا مخالفا للعادات المصرفية المستقرة في عرف البنوك أو التي جرى عليها تعامله مع عملائه(2).
لذلك فمسؤوليته التي تنشأ عن استخدام بطاقة الوفاء تقوم اتجاه كل من الحامل والتاجر.
أولا- المسؤولية المدنية للبنك المصدر لبطاقة الوفاء اتجاه الحامل
تتحدد مسؤولية البنك في حالة إخلاله بالتزامات اتجاه الحامل
1- مسؤولية المصدر عن إخلاله بالتزام الوفاء
في العقد المبرم بين مصدر بطاقة الوفاء والحامل (عقد الانضمام ) يلتزم المصدر بالوفاء بقيمة مشتريات الحامل للتاجر الذي قبل التعامل ببطاقة الوفاء، وذلك من خلال تحويل المبلغ المطلوب كثمن للسلع المشتراة أو كقيمة للخدمات المقدمة له، من حساب العميل إلى حساب التاجر فور وصول الفواتير إليه. وهو أهم التزام ملقى على عاتق البنك مقابل التزام الحامل بعدم تجاوز الرصيد الذي يملكه في حسابه البنكي وهو المبلغ المسموح به للشراء .
فإذا ما التزم الحامل بذلك ، ولم يقم مصدر البطاقة بالوفاء ، ونشأ عن ذلك ضرر للحامل بأن تعرض للحجز عليه من قبل التاجر، أو تعرضت سمعته التجارية للضرر ، فإن مسؤولية مصدر البطاقة العقدية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام القانوني لبطاقة الوفاء 1384c10


الأوسمة
 :


النظام القانوني لبطاقة الوفاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القانوني لبطاقة الوفاء   النظام القانوني لبطاقة الوفاء I_icon_minitime10/3/2011, 09:28

خيارات المساهمة


فإذا ما التزم الحامل بذلك ، ولم يقم مصدر البطاقة بالوفاء ، ونشأ عن ذلك ضرر للحامل بأن تعرض للحجز عليه من قبل التاجر، أو تعرضت سمعته التجارية للضرر ، فإن مسؤولية مصدر البطاقة العقدية تنعقد مباشرة نتيجة إخلاله بالتزام جوهري في العقد(1).
ونتيجة لذلك يتحمل التعويض عن هذا الضرر ، ليس فقط لأنه ملزم تجاه الحامل ، وإنما أيضا لأنه ملزم بضمان الوفاء للتاجر عن كل استعمال للبطاقة من قبل الزبائن الحاملين لها، الذين يتعاقد البنك معهم بموجب عقود انضمام . وعلى الحامل في هذه الحالة أن يثبت خطأ الجهة المصدرة بحيث لا يكون إخلالها بالالتزام مستند إلى مبرر من الواقع أو القانون ، كما لو تجاوز الحامل حدود المبلغ المسموح به أو انتهاء مدة العقد أو فسخه ، لأن هذه الحالات تعفي الجهة المصدرة من المسؤولية عن عدم الدفع ، مما يجعلها غير مسؤولة عن التعويض (2).
2 – مسؤولية المصدر عن إخلاله بالتزام الإخطار بالمعارضة
تنعقد مسؤولية البنك المصدر لبطاقة الوفاء عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الوفاء من قبل الغير في مواجهة الحامل متى قام هذا الأخير بالتزامه بإعلام المصدر بواقعتي الضياع أو السرقة(3).
إذ يقع على عاتق البنك المصدر في حالة وجود معارضة مقدمة إليه من قبل الحامل ( سواء معارضة كتابية أو شفهية ) إخطار التاجر بذلك ، و يجب عليه أن لا يقبل أي معاملة بهذه البطاقة حتى و لو كانت العملية تبدو مشروعة ، و أي سداد لأي مبلغ ناتج عن استخدام البطاقة بعد تقديم الحامل للمعارضة يترتب عليه مسؤولية الجهة المصدرة عن المبالغ المدفوعة ، و لا يمكن لها أن تطالب الحامل بهذه المبالغ أو أن تنقص من رصيده شيئا(1).
وعلى مصدر البطاقة إخضاع الفواتير لإجراءات مشددة من حيث الرقابة على صحة التواقيع التي تحد من الاستعمال غير المشروع لبطاقة الوفاء ، فقد يكون التوقيع مزورا حتى و لو كان مثبتا على الفاتورة بتاريخ سابق على تاريخ إعلامه بواقعة السرقة أو الضياع(2)، و يكون عليه أن يتحمل كافة النفقات التي نفذها الحامل غير الشرعي من جراء استخدامه للبطاقة.
وقد تنعقد مسؤولية مصدر البطاقة حتى في غير وجود أي معارضة من قبل الحامل ، وذلك في حالة و فاة حامل البطاقة(3)، لأن عقد الحامل المبرم مع البنك المصدر للبطاقة يقوم على الاعتبار الشخصي ، إذ ينبغي أن يتوقف البنك عن الوفاء للتاجر بالعمليات المنفذة بعد واقعة الوفاة تلقائيا بمجرد إعلامه من قبل الورثة بذلك(4).
فإذا استمر مصدر البطاقة في الوفاء بالعمليات بالرغم من إعلامه بواقعة الوفاة تنعقد مسؤوليته عن المبالغ التي قام بالوفاء بها ، و عن الأضرار التي تصيب الورثة من جراء هذا الوفاء ، لأنه يكون قد ارتكب خطأ في حقهم ، حيث يرتب في ذمتهم التزامات تؤدي إلى إنقاص حقوقهم في التركة .
و تكون مسؤولية البنك هنا مسؤولية تقصيرية ، و ليست مسؤولية عقدية لأن الورثة هنا ليسوا طرفا في العقد و إنما هم من غير ، بحيث يكفي أن يثبتوا عنصر الضرر و علاقة السببية و فعل الجهة المصدرة المؤدي إلى وقوع الضرر(5)، و يلتزم بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه بالورثة(6).
و طالما أن العقد المبرم بين الجهة المصدرة و العميل صحيح مستوف لجميع الشروط ، و أن الضرر الذي لحق الورثة ناتج عن إخلال البنك بتنفيذ التزامه ، فإن مسؤوليته تقوم حتى و لو تضمن العقد شرطا لإعفائه منها(1).
3- مسؤولية المصدر عن إخلاله بالتزام فحص شخصية الحامل والمحافظة على سرية البيانات .
سبق وأن قلنا بأن الحامل ملزم بإعطاء مصدر البطاقة جميع البيانات المتعلقة بشخصية ، وأن تكون هذه البيانات صحيحة وغير مغلوطة، وفي المقابل فإنه يقع على عاتق البنك عند إبرام عقد الانضمام مع الحامل الالتزام بفحص البيانات المتعلقة بشخصيته والتأكيد من صحتها .
وبذلك فإذا ثبت تقصيره في ذلك نتيجة الأضرار التي تلحق التاجر من جراء عدم تحقق البنك المصدر من شخصيته بطريقة غير كافية فإنه يتحمل المسؤولية في ذلك .
وفي ذلك حكمت محكمة الاستئناف بباريس في قضية قامت بها مؤسسة إكسبريس الأمريكية بتسليم بطاقة أمريكان إكسبريس لشخص غير مقيم، وذلك بناء على طلب أحد البنوك الذي قدم العميل على أنه ثري، وبعدما اكتشف المصدر أن هذا الشخص كان مسرفا فقدحكمت المحكمة بتقاسم البنك والمصدر مناصفة ، وذلك لأن البنك قدم معلومات غير صحيحة والمصدر قصر في التحقيق من العميل بطريقة غير كافية(2).
إلا أنه يصعب إلقاء المسؤولية على المصدر في حال كون المستندات المقدمة من حامل البطاقة التي يصعب التحقيق من صحتها(3).
تحتوي بطاقة الوفاء على مجموعة من البيانات الظاهرة التي يسهل التعريف عليها وقراءتها إضافة إلى بيانات مطبوعة بشكل سري يتطلب أجهزة خاصة لقراءتها .
فإذا حدث وأن قام البنك المصدر بالكشف عن المعلومات السرية للغير، فإنه يعتبر مخلا بالتزامه التعاقدي ، وتقوم المسؤولية المدنية عن كل مبالغ المنفذة من قبل الغير بطريقة احتيالية والناتجة عن كشف الرقم السري من قبل المصدر ، سواء كان كشفها بحسن أو بسوء نية(1).
فإخلال المصدر بالتزامه هذا يجعله مسؤولا عن كامل النفقات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لها من قبل الغير ، ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الحامل ، وفقا لقواعد مسؤولية التابع والمتبوع في أحكام القانون المدني ، أي أن البنك المصدر في هذه الحالة وهو المتبوع سؤول عن الضرر الذي يحدثه التابع وهو الموظف الذي يعمل نالبنك لعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها(2).
4 – مدي حق الحامل في المطالبة بفسخ العقد من الجهة المصدرة.
يبدو للوهلة الأولى أن الحامل لا يملك حق مطالبة الجهة المصدرة بالتعويض عن فسخ العقد بإرادتها المنفردة ، وذلك لاعتبارين أساسين:
الأول: أن الجهة المصدرة للبطاقة لها الحق الذي يأتي مدرجا على شكل شرط في جميع العقود المبرمة مع الحملة البطاقات الصادرة منها ، وهذا ما جاء في البند 23 من عقد حملة بطاقة فيزا الصادرة عن بنك القاهرة عمان: " يحتفظ البنك بملكية البطاقة ويكون لها الصلاحية المطلقة في إلغائها في أي وقت من الأوقات دون إبداء أية أسباب ودون حاجة إلى توجيه إشعار أو إخطار مسبق ودون أن يتحمل أية مسؤولية مهما كانت نتيجة ذلك ...."(3).
والجهة المصدرة عندما تقوم باستخدام هذا الحق إنما تستخدم ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد، والحامل بإبرامه لعقد الانضمام قد وافق على جميع الشروط. وبالتالي لا يحق له الاعتراض فيما بعد إذا قام البنك بممارسة حقه في التعامل أو الفسخ(4).
والثاني: هو أن عقد الانضمام القائم بين الحامل والمصدر هو عقد غير لازم بحيث يعطي الحق لأحد المتعاقدين في الفسخ دون تراض أو تقاض، فلا يعقل أن يأتي بعدها الحامل ويطالب بالتعويض عن ممارسة حق أعطاه القانون للمصدر(1).
إلا أن الرأي الوجيه في هذا المقام هو أن الحق الذي منح للجهة المصدرة في الفسخ أو التعديل يجب أن لا يكون منطويا على نوع من التعسف ، لأنه أو كان كذلك فمن حق الحامل أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا الفسخ، وهذا الفعل لا يشكل التزاما عقديا ، وإنما هو فعل تعسفي مارسته الجهة المصدرة ، وبالتالي فالمطالبة هنا تكون على أساس المسؤولية التقصيرية(2).
ثانيا- المسؤولية المدنية للبنك اتجاه التاجر
إن مصدر البطاقة مرتبط بعقد مع التاجر المعتمد الذي يقبل التعامل والدفع بواسطة بطاقة الوفاء ، وهذا العقد يرتب التزامات على عاتق مصدر البطاقة مستقلة عن التزاماته اتجاه الحامل ، ويترتب على الإخلال بها قيام المسؤولية المدنية ، مما يستدعي التعويض عن الأضرار التي تلحقه.
1- المسؤولية عن إخلال البنك بالتزام دفع قيمة الفواتير
من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق مصدر البطاقة قيامه بالوفاء للتاجر وتسديد قيمة الفواتير المرسلة إليه من قبل التاجر ، والمحررة بمناسبة تعامل حامل البطاقة مع التاجر من خلال عقد بيع أو عقد تقديم الخدمة الذي جمعهما.
وتنعقد مسؤولية البنك في مواجهة التاجر المعتمد إذا أخل البنك المصدر بالتزامه التعاقدي القاضي بالوفاء للتاجر بقيمة الفواتير(3)، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهذا الأخير كالحجز عليه من قبل دائنيه نتيجة عدم الوفاء لهم بالديون لكونه علق الوفاء على أمل وفاء المصدر بقيمة الفواتير الناتجة عن استخدام بطاقة الوفاء ، أو أدى عدم الوفاء إلى تفويت صفقة مربحة له كان يعتمد على رصيده في إبرامها(4).
ففي هذه الحالة يمكن للتاجر أن يطالب الجهة المصدرة بالوفاء والتعويض عن التاجر في الوفاء على أساس المسؤولية العقدية .
ويترتب على ذلك بقاء مصدر البطاقة ملتزما بالوفاء للتاجر حتى ولو كانت السلع والبضائع المزودة للحامل معينة، حيث لا يمكن للجهة المصدرة للبطاقة أن تتمسك بهذا العيب للتملص من مسؤوليتها عن عدم الوفاء ، لأن هذا العيب لا يتعدى العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة إلى علاقة بين التاجر وحامل البطاقة(1)، وهذا إعمالا بمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الدفع.
2- مسؤولية البنك عن إخلاله بالتزام الإخطار بالمعارضة
من بين الالتزامات التي تقع على عاتق الحامل، إجراء المعارضة في حالة ضياع أو سرقة بطاقة الوفاء ، وذلك بإخطار البنك المصدر بالواقعة ، وهذا الأخير بدوره يقع على عاتقه التزام مهم وضروري وهو إخطار التاجر بجميع المعارضات المقدمة له من قبل حاملي البطاقات ليوقف التعامل بها.
ولذلك فإن أخلت الجهة المصدرة بهذا الالتزام وامتنعت عن إعلام وإخطار التاجر بالبطاقة المسروقة ، وقام هذا الأخير بقبول البطاقة من حاملها غير الشرعي ، فإن الجهة المصدرة في هذه الحالة لا يمكن أن تدفع اتجاه التاجر عند إرسال الفواتير للوفاء ـ بأن البطاقة قدمت له من قبل حامل غير شرعي ، وبالتالي فالبنك غير ملزم بالوفاء(2)، وتكون مسؤولة مسؤولية عقدية عن هذا الفعل طالما أنها لم تعلم التاجر بالمعارضة، فهو إخلال بالتزام تعاقدي يجعلها تتحمل المسؤولية في دفع قيمة الفواتير للتاجر حسن النية.
إلا أن ثبوت تواطأ التاجر مع الحامل غير الشرعي ، وعلمه بان البطاقة مسروقة أو ضائعة ، فإن هذا يعفي الجهة المصدر من المسؤولية رغم عدم قيامها بإخطار التاجر بالمعارضة ، لأن التاجر هنا سيئ النية.



المطلب الثاني : المسؤولية المدنية للتاجر والغير عن استخدام بطاقة الوفاء .
تنشأ المسؤولية المدنية للتاجر عن إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره طرفا في كلا العقدين الناشئين عن استخدام بطاقة الدفع، كما تنشأ مسؤولية الغير الذي لا يكون طرفا في أي عقد ناشئ عن البطاقة عن الاستخدام غير المشروع لها.
الفرع الأول: المسؤولية المدنية للتاجر عن استخدام بطاقة الوفاء
كباقي الأطراف الأخرى يرتبط التاجر بالحامل والمصدر بعقدين يستقل كل منهما عن الأخر ، فالأول هو عقد التوريد الذي يبرمه مع مصدر البطاقة ، من خلاله يقبل التعامل بنظام بطاقة الوفاء ، والثاني هو العقد المبرم مع حامل البطاقة يلتزم فيه بتقديم الخدمة أو بيع السلع والبضائع للحامل ، وعليه فإن الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر اتجاه كل من الطرفين يترتب على الإخلال بها مسؤولية هذا الأخير والتزامه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب كل من الطرفين.
أولا- المسؤولية المدنية للتاجر عن استخدام بطاقة الوفاء تجاه المصدر
يولد العقد بين التاجر ومصدر البطاقة التزامات مهمة من جانب التاجر ، ينبغي عليه الالتزام بها، لذلك فإن الإخلال بأحدها يرتب مسؤولية مدنية عقد ية على التاجر الذي قبل الوفاء ببطاقة الدفع الإلكترونية.
1 – مسؤولية التاجر المدنية عن إخلاله بالتزام قبول الوفاء بالبطاقة
إن التاجر المعتمد يلتزم اتجاه المصدر أن يقبل الوفاء بالبطاقة المقدمة من قبل الحاملين لبطاقات الوفاء، لأن ذلك يحقق الكثير من المزايا للوسط التجاري بصفة عامة ، وللجهة المصدر بصفة خاصة من خلال الفوائد التي تتحصل عليها من حملة البطاقات، وكذا العمولات التي يدفعها التجار الذين يقبلون الوفاء بها.
لذلك فإن قام التاجر الذي قدمت له البطاقة من أحد الحملة للوفاء بقيمة السلع أو الخدمات برفض الدفع بواسطتها ، فإن هذه الأمر يثير اتجاهه المسؤولية المدنية ، ويلتزم بالتعويض في مواجهة مصدر البطاقة.
وأساس مطالبة الجهة المصدر للتاجر بالتعويض هو المسؤولية العقدية، لأن التاجر أخل بأحد الالتزامات الجوهرية في العقد الذي أبرمه مع الجهة المصدر ، وهو برفضه هذا يلحق الضرر بها من خلال توقف إقدام الأشخاص إلى الاشتراك أو الانضمام إلى نظام الدفع بالبطاقات(1) .
كما ويترتب عنه انتفاء الغاية التي أنشئت من أجلها البطاقة وكذا خسارة المصدر تلك الفائدة التي يحصل عليها العميل عند الانضمام والاستخدام(2).
وبالإضافة إلى التزام التاجر بقبول بطاقة الوفاء في التعامل ، لا يحق له أن يستوفي من الحامل أية عمولة زائدة عن السعر المقرر، وإلا التزم بالتعويض استنادا إلى المسؤولية العقدية كذلك(3).
لأن في ذلك إخلال بالهدف الذي خلقت من أجله بطاقة الوفاء، فبدلا أن تكون مصدرا لليسر ومختلف المزايا في استخدامها تصبح مصدرا للعسر والتكاليف ، مما يجعل الأشخاص يفضلون الوفاء بالنقود أو الشيكات بدلا من دفع عمولات تزيد عن الثمن الحقيقي للبضاعة أو سعر الخدمة المقدمة .
2- المسؤولية المدنية للتاجر عن إخلاله بالالتزامات المتعلقة بالتوقيع.
ذكرنا فيما سبق أن من الالتزامات الملقاة على عاتق التاجر القيام بمضاهاة تواقيع الحامل من أجل التحقق من شخصيته ومن صحة كونه حاملا شرعيا لبطاقة الوفاء
لذلك فإن أهمل صاحب المحل التجاري في اتخاذ الحيطة اللازمة في مضاهاة التوقيع، مما يجعله يرسل إحدى الفواتير إلى الجهة المصدرة تحمل توقيعا مزورا، فإنه سيتحمل المسؤولية عن ذلك ، حيث سيتعرض لرفض مصدر البطاقة الوفاء بقيمة هذه الفاتورة وخصم المبلغ من حساب المدين (الحامل) ، وتقوم مسؤوليته على افتراض الخطأ من جانبه ، بحيث امتنع عن استخدام مختلف الوسائل والأساليب اللازمة للتأكد من مطابقة التوقيع الموجود على البطاقة للتوقيع الموجود على الفاتورة(4) .
وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية سنة 1988 ، حيث اعتبرت " التاجر مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنظر إلى الظروف المادية التي يجب أن تتم فيها عملية التحقق والمطالبة وتوجب على التاجر وفقا لهذه الظروف أن يبدل عناية تتوافق مع الأعراف التجارية ، دون أن يكون عليه التحقق من هوية كل حامل يتقدم إليه لعدم ائتلاف هذه المسؤولية مع سرعة الحياة التجارية وأعرفها"(1).


بحيث يتأكد من مطابقة التوقيع وكذا البيانات المدرجة على البطاقة من خلال أجهزة خاصة بواسطة مركز إلكتروني متصل بأجهزة قبول البطاقات الموجودة.
كما تنعقد مسؤولية التاجر المدنية في حالة إرسال فواتير لا تحمل أي توقيع للحامل إلى الجهة المصدرة ، فإنه يتعرض لعدم الوفاء من جانب المصدر بهذه الفاتورة لأنه أهمل في تنفيذ الالتزام الذي يقضي بتقديم الفاتورة للتوقيع عليها من قبل الحامل(2).
وتوقيع الحامل على الفاتورة هو من أهم الشروط الشكلية للفاتورة ، إذ أنها بموجب هذا التوقيع تكون بمثابة أمر صادر من الحامل إلى المصدر بالدفع للتاجر بقيمة السلع والخدمات المقدمة(3)، وانتفاءه يعني انتفاء قصد الحامل وإرادته في الأمر بالدفع الموجه إلى المصدر ، وبالتالي من حق هذا الأخير أن لا يقبل الوفاء بفاتورة لا يوجد عليها أي أمر بالدفع من قبل الحامل ، ضف إلى ذلك أن توقيع الحامل من أهم الالتزامات التي يرتبها العقد المبرم مع التاجر .
وينطبق الأمر نفسه على التاجر إذا قصر في تثبيث سعر وتاريخ البيع أو تقديم الخدمة ومقدار المبلغ المترتب عن العملية على الفاتورة ، وتسجيل رقم البطاقة بشكل واضح وجلي ، إذا يتحمل التعويض على أساس المسؤولية العقدية عن تقصيره في تنفيذ التزامه(4).
3 - المسؤولية المدنية للتاجر عن إخلاله بالتزام المحافظة على أدوات عمل البطاقة
إن من الالتزامات التي يجب على مصدر البطاقة القيام بها تزويد التاجر بمختلف الأجهزة التي يستخدمها في إتمام عملية البيع أو تقديم الخدمة.
وهذه الأجهزة تتمثل في جهاز التفويض المباشر الذي يستخدم للحصول على تفويض لإتمام عملية البيع، وكذلك جهاز خاص يقوم بختم اسم ورقم التاجر وسندات البيع(1).
ومن جهته التاجر يلتزم بالحفاظ على هذه الأدوات ، والتي تعتبر قد منحت له على سبيل الوديعة والأمانة ، وعليه فإذا أهمل التاجر المحافظة عليها أو ألحق ضررا بها فإنه ملزم بتعويض الجهة المصدرة عن ذلك(2).
إذا تنص المادة 590 من القانون المدني الجزائري على:
" الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا" .
فالتاجر( المودع لديه) إذا لم يحافظ على الوديعة وألحق بها ضررا بعد أن تسلمها من البنك المصدر ( المودع) يترتب في ذمته تعويضا لهذا الأخير ، لأنه أهمل واجب المحافظة عليها وبدل العناية اللازمة في حفظها.
ثانيا- مسؤولية التاجر المدنية اتجاه حامل البطاقة :
نظرا لأن التاجر لا يرتبط بالحامل إلا من خلال عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة الذي يكون بالضرورة لاحقا على العقدين اللذين يجمعانهما مع مصدر بطاقة الوفاء، فإن العقد الذي يجمع بين هذا الأخير والتاجر الذي قبل الدفع بالبطاقة تترتب عليه التزامات على عاتق التاجر تجاه المصدر، وكذلك تجاه الحامل الذي يرتبط هو الآخر بعقد مع الجهةالمصدرة،مما يجعل أساس المسؤولية التي تنتج عن إخلال التاجر بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد الأول ( عقد التوريد المبرم مع المصدر) تجاه الحامل تختلف عن تلك المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالتزام من الالتزامات المترتبة عن عقد البيع أو التزويد الذي يجمعه مع الحامل تجاه هذا الأخير، فالأولى هي مسؤولية تقصيرية ، والثانية هي مسؤولية عقدية.
1- المسؤولية التقصيرية للتاجر تجاه الحامل.
وتقوم هذه المسؤولية عن إخلال التاجر بأحد الالتزامات الناتجة عن ارتباطه بالمصدر والتي تسبب ضررا للحامل ، وتعتبر مسؤولية تقصيرية لأنها تنتج عن عقد لا يكون الحامل فيه طرفا ، وتتمثل فيما يلي:
أ - في حالة رفض التاجر الوفاء بالبطاقة التي قبل الوفاء بواسطتها بموجب العقد الذي يجمعه مع مصدر البطاقة ، فقد رأينا أن هذا الأخير سوف يتضرر من جراء ذلك ويترتب على عاتق التاجر التعويض على أساس المسؤولية العقدية.
أما بالنسبة للحامل فبإمكانه المطالبة بالتعويض من التاجر إذا رفض الوفاء بالبطاقة ، ولكن مطالبته هنا سوف تكون على أساس المسؤولية التقصيرية على اعتبار أن فعل التاجر هنا قد ألحق ضررا بالحامل مما يجعله مسؤولا تجاهه(1).
فالحامل يكون قد تضرر من جراء هذا الرفض لأنه قد انضم إلى نظام الدفع ببطاقة الوفاء واطمأن إلى الخدمات والمزايا التي يقدمها هذا النظام بالمقارنة مع الوسائل الأخري في الدفع التي اجتنبها لأفضلية بطاقة الوفاء عليها، خاصة من ناحية الإجراءات الطويلة التي تتطلبها ، فليس من العدل أن يفاجأ برفض الدفع ببطاقة الوفاء بعدما اعتبرها وسيلة فعالة في الدفع ، فيصبح الأمر أهون بالنسبة إليه من استخدام بطاقة مرفوضة من قبل التجار الذين يتعامل معهم ، فيقبل الدفع بالوسائل التقليدية التي تحقق له الغايات المرجوة حتما رغم مساوئها.


ب - وتقوم المسؤولية التقصيرية للتاجر تجاه الحامل أيضا في الحالة التي يخل فيها بالتزامه تجاه البنك، والمتمثل في عدم التميز بين زبائنه في سعر السلع والخدمات وتطبيق نفس الأسعار على العملاء حاملي البطاقات وحاملي النقود دون زيادة أي عمولة وذلك لما يسبب من ضرر للحامل الذي ينضم إلى نظام الدفع ببطاقة الوفاء من أجل الحصول على تسهيلات هذا النظام ومزاياه، دون أن يتحمل أية تكاليف أو أية صعوبة.
ج - وبموجب العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة يقع التزام على التاجر بضرورة الإطلاع على قائمة الاعتراضات التي تقدم له من طرف مصدر البطاقة ، حتى لا يضطر إلى قبول بطاقة ضائعة أو مسروقة في الوفاء بالسلع المقدمة لحاملها غير الشرعي.
لذلك فان أهمل التاجر في تنفيذ هدا الالتزام بعدم رجوعه إلى قائمة الاعتراضات أو لقلة انتباه منه، مما سهل على حاملها غير الشرعي من استعمالها بغير وجه حق، فان مسؤوليته المدنية تنعقد في مواجهة حامل البطاقة الشرعي عن الأضرار التي تصيبه من جراء ذلك(1)، في حالة قيام البنك المصدر بخصم المبلغ من حساب الحامل إلى حساب التاجر، مما يؤدي إلى الانتقاص من دمه الحامل المالية دون سابق أي معاملة مع التاجر
ويكون أساس المطالبة بالتعويض من طرف الحامل، المسؤولية التقصيرية للتاجر خاصة إذا كان التغيير في التوقيع كبيرا يصعب على الرجل العادي تبيينه.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية التاجر في مواجهة الحامل تقوم في حالة كشف الأول أسرار العميل كتسريب الرقم السري أو كشف توقيعه، فإذا ثبت تضرر الحامل






جراء هذه الأفعال، جاز لهذا الأخير أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ، كون هذا الالتزام لا ينتج عن العقد بين التاجر والحامل(1) .
2 – المسؤولية العقدية للتاجر تجاه الحامل :
تقوم المسؤولية العقدية للتاجر تجاه الحامل إذا قام الأول بالإخلال بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه الحامل، بموجب عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة الذي يجمعه به ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر هي الالتزام بتسليم الحامل للمشتريات التي تم التعاقد عليها، فاذا أخل التاجر بهذا الالتزام تقوم الجهة المصدرة بالقيد العكسي لقيمة النفقات بناءا على طلب من الحامل، ويعني دلك أن الحامل يستطيع الرجوع على التاجر للمطالبة باستعادة ثمن المشتريات إذا أخل بالتزام التسليم أو قام بتسليم بضاعة معيبة، وكذلك بتعويض الضرر الناشئ عن التسليم المعيب، وذلك طبقا للقواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني(2) .
كما يقع على التاجر التزام آخر بعدم كشف أسرار حامل البطاقة، كأن يقوم بتسريب الرقم السري للبطاقة وتوقيع الحامل، أو إعطاء معلومات عن حسابه، وذلك في حالة اشتراط الحامل ذلك صراحة في العقد الذي يجمعهما، فان أخل التاجر بهذا الشرط وألحق بذلك ضررا للحامل فانه بإمكان هذا الأخير المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية(3) .
الفرع الثاني:المسؤولية المدنية للغير عن استخدام بطاقة الوفاء
يقوم نظام الدفع بواسطة بطاقة الوفاء على تعدد العقود المبرمة بين أطرافه ، والتي تجمع بين ثلاثة أطراف ، وكل شخص غير هؤلاء الأطراف يعتبر من الغير لأنه ليس طرفا في أي عقد من هده العقود .
إلا أن هذا الأمر لا يمنع من تدخل بعض الأشخاص الذين تسمح لهم أنفسهم بمد أياديهم إلى استخدام هذه البطاقات المملوكة لأصحابها الشرعيين من أجل سداد ثمن ما يحلو لهم من منتوجات واستخدامها استخداما غير مشروع يستدعي وضعهم تحت المساءلة الجنائية بالدرجة الأولى، ثم المساءلة المدنية بالدرجة الثانية نظرا للأضرار التي يتسببون بها لأطراف هذه البطاقة بصفة خاصة، والخطورة التي يولونها على المجتمع بصفة عامة.
فبعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى الجنائية بهذا الشأن تتحرك الدعوة المدنية مباشرة ، لأن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف إلى غاية الفصل في الدعوى الجنائية استنادا لقاعدة الجنائي يوقف المدني، وذلك حتى يتمكن القاضي المدني من تقدير الضرر الحاصل للأطراف ومن تم تقدير التعويض.
وقد يحدث وأن يتواطأ التاجر مع هذا الغير أثناء عملية البيع والشراء من أجل الإحتيال على أموال حامل البطاقة والبنك باعتباره ليس طرفا في عقد الانضمام الذي يجمعها، فهو بذلك من الغير وتقوم مسؤوليته التقصيرية بالاشتراك مع الغير الخارج من بطاقة الوفاء.
أولا- المسؤولية المدنية للحامل غير الشرعي
تعتبر بطاقة الوفاء بطاقة شخصية وخاصة بحاملها فقط والذي يحق له استخدامها في الوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من أي محل تجاري متعهد مع البنك بقبول الوفاء بواسطتها دون أن يحقق لأي شخص غيره في استخدامها لأن الأمر يستلزم
توقيعه الخاص ، والذي يعتبر شرطا شكليا يبطل كل تصرف من دونه.
وبذلك فإن حدوث وأن وقعت بطاقة الوفاء في يد أي شخص من الغير بأي طريقة سواء بسرقتها أو وجودها ضائعة اعتبر حاملا غير شرعي لها ، لا يحق له استعمالها أو التعامل بها .
لكن إذا استطاع هذا الشخص بطريقة أو بأخرى استخدام بطاقة الوفاء في الحصول على السلع والخدمات وتحصيل المبلغ من رصيد مالكها الحقيقي إما لدقة في تزوير التوقيع أو لأي سبب أخرى ، فبإمكان الحامل من أن يطالبه بقيمة الأضرار التي أصابته في دمته المالية بالإضافة إلى التعويض عن هذا الخطأ، وتقوم بذلك مسؤوليته المدنية اتجاه صاحب البطاقة الشرعي بالدرجة الأولى ، إلا أن أساس هذه المسؤولية ليس مصدره عقدي لأن الغير هنا لا تربطه بالحامل أية علاقة عقدية ، لذلك فالمطالبة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية(1).
وهذا وفقا لنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري التي تنص : " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض."
فإقدام الغير على استخدام بطاقة الوفاء مع علمه بأنها مملوكة لشخص أخر يعتبر قد ارتكب خطأ من جانبه يستلزم تعويض المتضرر عن هذا الخطأ. لأن مجرد استعماله له سيسبب حتما أضرار بالغة لكل من الحامل الشرعي ، وكذلك سيِؤدي إلى الإخلال بالثقة التي يوليها الأشخاص في استعمال هذ الوسيلة الحديثة في الوفاء بديونهم(2).
وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى الإساءة بسمعة البنوك التي تقدم مثل هذه البطاقة لعملائها من أجل استخدامها في الوفاء، لذلك يمكن أن يمتد التعويض الذي يقدمه الغير( الحامل غير الشرعي) إلى تعويض البنك المصدر للبطاقة بالنظر إلى تحقق الضرر من جانبه كذلك .
ونشير بهذا المقام إلى أن قيام الغير باستخدام بطاقات الوفاء الخاصة بالغير في اقتناء مستلزماته لا يكو بالضرورة ناتجا عن سرقة أو ضياع بطاقات الوفاء، لأنها حاليا أصبحت تستخدم عبر شبكات الانترنيت بوجه أكبر عن طريق الإطلاع على الأرقام السرية والبطاقات ومن تم استخدامها في الوفاء عبر شبكة الانترنيت مباشرة.
ثانيا- المسؤولية المدنية للتاجر باعتباره من الغير.
قد يحدث وأن يتواطأ التاجر مع أحد الحملة غير الشرعيين لبطاقة الوفاء الذي قد يكون عثر عليها ضائعة أو سرقها مع الرقم السري، ويقدم على قبولها في الوفاء مع علمه بأنها غير مملوكة لحامله غير الشرعي، وذلك بعد اطلاعه على قائمة المعارضات المقدمة له من البنك بصفة دورية أو اعتراف الحامل غير الشرعي له بذلك.
وذلك من أجل الاحتيال على البنك وكذلك على الحامل الحقيقي للبطاقة، فيستفيد بذلك الحامل غير الشرعي من العملية من خلال حصوله على المشتريات التي يريدها من التاجر، ويستفيد هذا الأخير من خلال الحصول على ثمن ما بيع أو قيمة ما قدم من خدمة للحامل غير الشرعي وذلك بقيام البنك بتحويل مبلغ العملية من رصيد صاحب البطاقة الأصلي إلى رصيد التاجر ، دون أن يكون للأول أي فائدة أو حتى أي علم بذلك .
وفي هذه الحالة يسأل التاجر المعتمد على أساس المسؤولية التقصيرية طالما أن عناصرها قد توافرت بقيام الخطأ من جانبه عند قيامه بقبول البطاقة بسوء نية ، وتوافر ركن الضرر، ويحق للحامل حينها أن يطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار في ذمته المالية التي انتقصت دون أن يكون له يد فيها، فيكون التاجر مسؤولا من جانبه إلى جانب الحامل غير الشرعي مسؤولية تقصيرية لأنه يعتبر من الغير بالنسبة للعلاقة بين الحامل الحقيقي ومصدر البطاقة الذين اجتمعا بعقد الإنضمام(1).
ومن صور التواطؤ التي يقوم بها التاجر مع الغير الذي سرق البطاقة، قيامه بتدوين تاريخ سابق عن تاريخ المعارضة على فاتورة الشراء حتى يتمكن من تحصيلها لدى البنك،وكذلك قبوله التعامل ببطاقة دفع مزورة رغم اكتشاف التزوير.
وعلى ضوء ما سبق عرضه عن المسؤولية المدنية لأطراف بطاقة الوفاء بصفة أصلية والغير بصفة استثنائية، فإنه يمكن القول أن البطاقة البلاستيكية لها طبيعة متميزة وخاصة عن وسائل الدفع الأخرى، تقوم على تدخل ثلاثة أشخاص وعلاقات قانونية وبناء على العقود التي تبرم بمناسبة التعامل بها ، ومن الأفضل عدم وضع قواعد قانونية جامدة لتنظيمها حتى تستمر في مواكبة كل ما هو جديد يزيدها ضمانا، ويشجع على استعمالها .



المبحث الثاني: الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء
إن التزايد المستمر في استعمال بطاقات الوفاء، كبديل عن حمل النقود والشيكات، أصبحت ظاهرة قياسية في الوقت الحاضر، وأمام هذا التزايد المستمر لا نستطيع الإدعاء بإمكانية تفادي الاستعمال الخاطئ الاحتيالي لهذه البطاقة، بما أن عملية الوفاء هي عملية مصرفية دولية ، متعددة الأطراف، فهذا يدفع بفئة المجرمين لارتكاب أفعال غير مشروعة تنتهي عند الاعتداء على الذمة المالية للأطراف المتعاملين بها، وقد تقع الإساءة أو الخطأ أحيانا من قبل أطراف البطاقة في حد ذاتها .
و بدلك فإن استخدام مثل هذه البطاقات ، قد يكون شكلا لجريمة من جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقة والنصب، وخيانة الأمانة أو التزوير واستعمال المحررات العرفية .
وبما أن مبدأ الشريعة هو حجر الزاوية في أي تشريع عقابي فهل تكفل نصوص قانون العقوبات حماية جزائية لبطاقة الوفاء باعتبارها مالا منقولا ، عن كل استعمال غير مشروع لها ، بالنظر على مدى توافر أركان هذه الجرائم في الأفعال غير مشروعة .
واستنادا إلى ذلك سنتعرف في هذا المطلب إلى : مسؤولية حامل البطاقة الجزائية في (المطلب الأول) ثم مسؤولية التاجر وجرائم يرتكبها الغير في (المطلب الثاني)



المطلب الأول: الاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء من قبل حاملها.
رأينا فيما سبق أن الإخلال بالشروط العقدية الواردة في العقد المبرم بين البنك المصدر و التاجر و العمبل يثير المسؤولية المدنية لهذا الأخير, في مواجهة كل من البنك و التاجر، و بالمقابل قد تشكل بعض التصرفات غير المشروعة للحامل السيئ النية اعتداء على الذمة المالية للبنك والتاجر، مما يثير المسؤولية الجزائية لهذا الأخير.
ومن المسلم به أن المسؤولية الجزائية شخصية ، فلا يسأل عنها إلا من ارتكب الجريمة أو شارك فيها ، لذلك نتساءل حول مدى إمكانية قيام مسؤولية الحامل الجزائية عن الاستعمالات غير المشروعة لبطاقة الوفاء ، في حالة ما إذا تم استخدام بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية( أولا) وفي حالة تجاوزه المبلغ المسموح به (ثانيا).
الفرع الأول: استخدام الحامل لبطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية.
إن استمرار العميل في استعمال بطاقة وفاء ، ألغيت من قبل مصدرها أو انتهت مدة صلاحياتها المحددة في العقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة يعد مرتكبا لجريمة خيانة أمانة ، في مواجهة البنك كما يعتبر مرتكبا لجريمة النصب في مواجهة التاجر.
أولا- مسؤولية الحامل في مواجهة مصدر البطاقة .
تنص المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري« كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقود أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ».
ومن هذا النص يمكن لنا تعريف جريمة خيانة الأمانة بأمها اختلاس مال منقول مملوك للغير ، أو استعماله أو تبديده سلم للجاني بناء على عقد الأمانة إضرارا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي(1).
وبصفة عامة كل من وجد في يده شيء ، فكتمه أو بدده أو تصرف فيه تصرف المالك، أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه(1).
ومن هذا التعريف يتطلب الأمر لقيام جريمة خيانة الأمانة توافر الركن المادي والمعنوي لها .
1- تحليل الركن المادي ومدى توافره في المسألة
لكي يتحقق الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة ، لا بد من توافر عناصره الثلاث المتمثلة في محل الجريمة ، تسليم الشيء وفعل الاختلاس.
بالنسبة لمحل الجريمة يجب أن يكون شيئا منقولا ذا قيمة مالية، فلا تقع جريمة خيانة الامانة إلا على منقول(2)، وبما أن بطاقة الوفاء تمثل حق مالي للحامل ، للوفاء بقيمة مشترياته ، فهي تعد من قبيل المنقولات .
وقد أوردت المادة 376 من قانون العقوبات أمثلة على ذلك وهي أمثلة لم يوردها المشرع الجزائري على سبيل الحصر بدليل أنه أضاف « أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء »
بالمسبة لتسليم الشيء تفترض جريمة خيانة الأمانة ، تسليم الشيء فلا ترتكب الجريمة إلا بالتسليم ، هذا الأخير يجب أن يتم على سبيل الحيازة المؤقتة، فيكون المسلم له ، ملزما برد الأشياء الني تسلمتها إلى صاحبها(3).
ويتحقق هذا الفرض أيضا في بطاقة الوفاء ، باعتبار أنها سلمت للعميل على سبيل الأمانة وليس التملك ، بحيث يلزم بردها للبنك عند انتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال ، أو باستلامه إشعار إلغائها، وقد حددت المادة 376 من قانون العقوبات، العقود التي بموجبها يتسم تسليم المال أو البطاقة للجاني .
والواضح أن بطاقة الوفاء تسلم للعميل بناءا على عقود وديعة لأنه وكما هو معلوم أن العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها يتضمن شرط يقضي بإلزام الحامل برد البطاقة عند انتهاء صلاحياتها أو عند فسخ العقد ، وهذا يدل على أن تسلم البطاقة للحامل لبس على سبيل التملك وإنما على سبيل عقد الوديعة(1)، أو الأمانة أو الحفظ أو الاستعمال على صورة معينة، فحسب ما ورد في المادة 590 من القانون المدني "الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا"(2). بالنسبة لفعل الاختلاس ذلك أن الامتناع عن رد بطاقة الوفاء من قبل الحامل مقرونا بانصراف نيته إلى تملكها إضرارا بصاحب الحق فيها، يؤدي إلى قيام فعل الاختلاس أو التبديد(3).
2- تحليل الركن المعنوي ومدى توافره في المسألة
يقصد بالركن المعنوي العلم والإرادة ، أي علم الجاني (الحامل) وقت استخدام البطاقة ، بأنه يستخدم بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية وأنه ملتزم بردها إلى الجهة المصدرة ، وأن إرادته تتجه إلى تلك الأفعال للإضرار بمصالح المصدر(4).
ومن خلال استعراض أركان جريمة خيانة الأمانة، نجد أنها تطبق على الحامل الذي يحتفظ بالبطاقة، بعد انتهاء مدة صلاحياتها أو إلغائها من قبل مصدرها، أو تم فسخ العقد بينه وبين مصدر البطاقة، ولذلك يتعرض الحامل لعقوبة جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 20000دج(5)، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمادة 09 مكرر من قانون العقوبات.
وعلاوة على ذلك يجيز قانون العقوبات للجهات القضائية الحكم على الشخص المدان بالعقوبات التكميلية الاختيارية، تصل إلى حد المنع من استعمال بطاقة الوفاء ، بما في ذلك الشيك(6).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام القانوني لبطاقة الوفاء 1384c10


الأوسمة
 :


النظام القانوني لبطاقة الوفاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القانوني لبطاقة الوفاء   النظام القانوني لبطاقة الوفاء I_icon_minitime10/3/2011, 09:29

خيارات المساهمة


ثانيا- مسؤولية الحامل في مواجهة التاجر.
إن ارتكاب الحامل لجريمة خيانة الأمانة في مواجهة المصدر، يتزامن مع ارتكاب جريمة النصب في مواجهة التاجر، في حالة استخدامه لبطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية
وهنا لا بد أن نميز بين أمرين اثنين :
الأمر الأول: إذا كانت البطاقة تحمل تاريخ انتهائها ، أو قامت الجهة المصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة ، فيتوجب على التاجر عدم قبول البطاقة في التعامل ، بحيث يتحمل تبعية إهماله في حالة قبوله لها ، ولا تقوم بحق الحامل جريمة النصب(1).
الأمر الثاني: إذا كانت البطاقة لا تحمل تاريخ انتهائها ، أو لم تقم الجهة المصدرة بإخطار التاجر(2) بأن البطاقة ألغيت أو انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال ، ومع ذلك قام الحامل باستخدامها لإتمام قيمة المشتريات لدى التاجر ، فهل ينطوي فعله هذا على جريمة نصب في مواجهة التاجر؟
نصب المادة 372 من قانون العقوبات" كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو الحصول على أي منها أو الشروع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه أو إما استعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخري وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء" ، فهل ينطبق هذا النص على استخدام بطاقة وفاء منتهية الصلاحية أو ملغاة لدى التجار المعتمدين لدى البنك مصدر البطاقة . وذلك يدعونا لاستعراض أركان جريمة النصب وإذا ما كانت تتوافر في هذه الواقعة.
1- الركن المادي لجريمة النصب.
يكون الركن المادي لهذه الجريمة من فعل وهو الاحتيال، ونتيجة معاقب عليها وهو فعل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وعلاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء. فجريمة الاحتيال تقوم على الغش والخداع والإيهام بأمر لا حقيقة له محاط بأفعال ومظاهر خارجية تجعل المجني عليه وهو التاجر هنا يعتقد بصحة الأمر(1).
وبتطبيق ذلك نجد أن الحامل عند تقديمه البطاقة للتاجر للوفاء بقيمة المشتريات مع علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها، عد غشاشا، ويعتبر ذلك استيلاء على المال لأن التاجر لم يسلم للحامل هذه المشتريات لولا الكذب والخداع، أي استعمال طرق تدليسية، وقد أوردها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في المادة 372 من قانون العقوبات وتتمثل في استعمال أسماء أو صفات كاذبة ، أو استعمال مناورات احتيالية(2).
2- الركن المعنوي لجريمة النصب
يتمثل في قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يأتي احتيالا من أجل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير(3). والركن المعنوي لجريمة النصب متوافر ويتمثل في القصد العام، حيث أن الحامل كان عالما بأنه يغير الحقيقة ، وأنه ليس له الحق في استخدام بطاقة الوفاء لانتهاء مدتها أو لإلغائها من قبل مصدرها ، وكان يقصد من وراء ذلك الاستيلاء على مال التاجر دون وجه حق ، كما أن نيته انصرفت فعلا لتملك المشتريات التي تم استخدام البطاقة في شرائها، وبذلك فان القصد الخاص متوافر أيضا(4)
وتجدر بنا الإشارة أن حامل البطاقة يسأل عن مجرد الشروع في جريمة النصب إدا ما قام بتقديم بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية، ولكن التاجر اكتشف ذلك ورفض الوفاء بها وهدا ما نستشفه من نص المادة 372 من قانون العقوبات.
ومما تقدم يمكن القول بتوافر أركان جريمة النصب في حق الحامل الذي يستخدم البطاقة للوفاء بثمن مشترياته لدى التاجر المعتمد من قبل البنك، رغم علمه بأنها بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية.
ويؤكد ذلك أن الفقه والقضاء في فرنسا قد استقر على أن حامل البطاقة الذي يستخدمها بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها، يكون قد ارتكب جريمة الاحتيال (النصب) في مواجهة التاجرالذي تعهد بقبول البطاقة ، بشرط أن لا يكون مصدر البطاقة قد أخطر التاجر بإنتهاء صلاحيتها أو إلغائها.
وبذلك يعاقب الحامل بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج، كما يجوز الحكم عليه بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها بالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر(1) .
الفرع الثاني:مسؤولية الحامل في تجاوزه المبلغ المسموح به
قد يقدم حامل البطاقة على استعمال بطاقة بصورة غير مشروعة، أي أن يتعسف حامله في استخدامها ، ويتخذ ذلك إحدى الصورتين، إما حصول الحامل على سلع ومشتريات تتعدى المبلغ المسموح به من قبل البنك مصدر البطاقة، أو السحب من جهاز الصرف الآلي رغم عدم وجود رصيد كاف.
أولا- مسؤولية الحامل الجزائية عن الوفاء فيما يجاوز المبلغ المسموح به .
إن من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الحامل التزامه بعدم تجاوز المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة، فإذا فرضنا أن حامل البطاقة تجاوز هذا الغطاء ، فهل يمكن مساءلته جنائيا؟
وللإجابة على هذا التساءل نميز بين إتجاهين :
1- الاتجاه الأول : مساءلة الحامل عن جريمة السرقة
إن أنصار هذا الاتجاه يعتبرون هذه الواقعة سرقة ،على أساس أن العميل قد استولى على النقود التي تتجاوز المبلغ المسموح له به، بدون رضاء المصدر(2) .
إلا أننا نرى أن هذه الواقعة تختلف عن جريمة السرقة ، حتى وإن كان الحامل استخدم بطاقته للوفاء بقيمة المشتريات فيما يجاوز المبلغ المسموح له به، لأن الاستيلاء على النقود لا يتم دون رضاء المصدر ، فمصدر البطاقة في هذا الفرض يلتزم بتسوية المعاملة للتاجر في حال قيام التاجر بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة منه على وجه الدقة طبقا للاتفاق بينهما(1) .
ولا يمكن اعتبار تسليم المصدر للنقود للتاجر ، أنه تسليم غير إرادي يسأل عنه العميل وإنما هو تسليم إداري ، فلا تقع جريمة السرقة حتى ولو كان ناشئا عن غلط ، كما أن توقيع العميل على فواتيرالتاجر هو توقيع صحيح ولا تقع معه جريمة التزوير(2).
أضف إلى ذلك أن حامل البطاقة بتجاوزه المبلغ المسموح له به يكون قد استولى على الحيازة المعنوية فقط وألحقها بالحيازة المادية، ولم يقم بالاستيلاء على الحيازتين المدية والمعنوية معا.
2-الاتجاه الثاني : مساءلة الحامل عن جريمة نصب(3)
يرى أصحاب هذا الاتجاه ، أن حامل البطاقة الذي يتقدم بها إلى التاجر، ويستخدمها للحصول على السلع والمشتريات، وتجاوز بهذا الاستخدام المبلغ المتفق عليه مع مصدر البطاقة ، يكون ارتكب جريمة نصب على أساس أن الحامل بتجاوزه المبلغ المتفق عليه وحصوله على البضاعة دون دفع ثمنها بالكامل، يكون أوهم الحامل المصدر من خلال جهاز البيع لدى التاجر أن له الحق في استخدام هذا المبلغ، وأهم التاجر من خلال تقديم البطاقة إليه متجاوزا الحد المسموح له به، والحقيقة غير ذلك (4) وبالتالي تتوافر أركان جريمة الاحتيال في حقه.
إلا أن الفقه والقضاء الفرنسيين يذهبان إلى عدم تكييف تجاوز الحامل الغطاء المسموح بأنه حيل تدليسية أو احتيالية من جانب حامل البطاقة ، لأن هذا الأخير يقدم بطاقة للتاجر المتعاقد مع البنك دون أن يرتكب خطأ في ذلك(5) .
كما أن تصرف الحامل وإن كان يؤدي إلى الإضرار بالتاجر، إلا أن هذا الأخير يعلم بتجاوز حامل البطاقة الحد الأقصى المتفق عليه، وذلك طبعا بمطابقة الأرصدة وبالرجوع إلى البنك، وعليه فلا مجال للقول بإتحاد الحامل طرق احتيالية من أجل حمله على إجراء العملية(1).
ويضاف إلى ذلك أن مجرد تقديم بطاقة الوفاء من قبل العميل للحصول على السلع والمشتريات من التاجر المعتمد من قبل البنك المصدر للبطاقة ، لا يعد استعمالا للطرق الاحتيالية التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 372 من قانون العقوبات ، لا سميا وأن التاجر يعلم بالمبلغ الذي يلزم المصدر بالوفاء، مما يعدم قيام جريمة النصب في حقه.
ونخلص من كل ما سبق أن قيام الحامل باستخدام بطاقته فيما يجاوز المبلغ المسموح له به، مخالفا بذلك المبلغ المتفق عليه مع البنك من خلال التعامل مع التجار ، لا يخضع لوصف جريمة السرقة أو جريمة النصب ، فكل ما صدر عن العميل في هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون مخالفا للاتفاق بين الحامل والمصدر ، ألا يسحب أو يستخدم أكثر من المبلغ المتفق عليه، لذلك تنتفي مسؤوليته الجنائية ويبقى مسؤولا مسؤولية عقدية في مواجهة البنك مصدر البطاقة.
ثانيا- مسؤولية الحامل عن السحب من الجهاز مع عدم وجود رصيد كاف,
تلعب بطاقة الدفع إلى جانب دورها الرئيسي في الوفاء ، دورا رئيسيا هاما ، يتمثل في إمكانية استخدامها كبطاقة للسحب النقدي من خلال الأجهزة (الشبابيك الآلية والموزعات الآلية) المعدة خصيصا لهذا الغرض.
لذلك قد يحدث أن يقدم الحامل باستخدام بطاقته بشكل تعسفي للصرف من أجهزة الصرف الآلي للنقود حين يطلب مبلغا بتجاوز الحد الأقصى المسموح له به ، وفي هذه الحالة تمتنع الآلة في الأعم الأغلب من الحالات عن إخراج المبلغ المطلوب ، لأنه يتجاوز القدر المسموح، ولأن الآلة قد تم تزويدها بتعليمات الامتناع عن الصرف في هذه الحالة(2)
ولكن قد يحدث أن يصاب الجهاز بعطل فني ، أو أن يكون هناك قصور في التعليمات المعطاة له، فتخرج النقود من الجهاز حسب طلب العميل ، متجاوزة الرصيد المسموح به فيثور التساؤل حول مدى إمكانية تجريم نشاط حامل البطاقة؟
ولقد أثار هذا النشاط غير المشروع للعميل ، خلافا واسعا في الفقه والقضاء المقارن، للوصول إلى التكييف الجزائي لهذا النشاط وانقسم في هذا الصدد إلى قسمين:
v الإتجاه الأول: مسؤولية حامل البطاقة جزائيا
يري بعض الفقه بأن تصرف العميل ، يشكل جريمة السرقة في جميع الأحوال ويستند الفقهاء القائمين بهذا الرأي إلى الحجتين التاليين(1):
الحجة الأولى: إن جهاز الصرف الآلي لا إرادة له، ويقتصر دورة على تنفيذ تعليمات موظفي البنك،ويشبهون دون الجهاز في هذا الحالة بدور الصغير غير المميز أوالمجنون (2) الذي لا يعتد بإرادته، ولا يعتبر التسليم الصادر منه بناءا على ذلك تسليما إراديا نافيا لفعل الأخذ الذي تقوم عليه جريمة السرقة(3).
الحجة الثانية: إذا اشترط البنك صراحة على عملية عدم تجاوز رصيده الفعلي القائم في حسابه عند إجراء عمليات الحسب النقدي من الأجهزة، فيكون مفاد هذا الشرط انعدام رضا المصدر عن فعل الأخذ الذي يقوم به العميل في هذه الحالة للمبالغ الزائدة عن رصيده، مما يعني أن التسليم الحاصل في هذه الحالة ، هو تسليم غير إرادي(4).
ولكن لا يمكننا التسليم بهذا الاتجاه ، لأن مخالفة العميل (الحامل البطاقة) الالتزامات التعاقدية القائمة بينه وبن البنك مصدر البطاقة ينحصر أثرها في المسؤولية العقدية فقط .
ذلك لأن التسليم قد تم من البنك إلى العميل، بقصد نقل الحيازة التامة للمبلغ الزائد عن رصيده فالبنك يعلم أن الجهاز سيصرف لحامل البطاقة أي مبلغ يطلبه بغض النظر عن وجود الرصيد من عدمه، ولو كانت إرادة البنك قد انصرفت إلى عدم الرضا عن المبلغ الزائد، وينطبق نفس الحكم عند حدوث خلل في الجهاز ، فالعميل لم يستول على المبلغ الزائد دون رضا المالك ، أوعن طريق استخدام العنف ضد جهاز الصرف الآلي، وبالتالي لا يمكن اعتبار فعل العميل هنا أكثر من كونه إخلال بالتزام تعاقدي.
v الاتجاه الثاني : عدم مسؤولية حامل البطاقة جزائيا
يرى هذا الاتجاه وهو الغالب في الفقه ، بأن تحقيق وصف السرقة بحق العميل(1) في هذا الفرض ، إنما يكون مرتبطا بمضمون الالتزامات العقدية القائمة بين البنك والعميل ولا يتعدى أكثر من كونه اخلال بأحذ الالتزامات التعاقدية، يرتب مساءلته مدنيا إذا توافرت شروطها ، لكن لا يمكن العقاب على هذه المخالفة جزائيا.
فالمسؤولية الجزائية أساسها "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ولا يمكن للبنك أن يحتمي وراء نصوص العقد المبرم بينه وبين العميل للمطالبة بقيام المسؤولية الجزائية بحقه.
ولقد حسمت محكمة النقص الفرنسية في حكم حديث لها نسبيا، الخلاف القضائي الذي ثار بهذا الصدد وذلك حين قضت بأن استيلاء العميل على أوراق نقدية، من جهاز الصراف الآلي بمبلغ يزيد عما هو قائم في حسابه باستحدام بطاقة الوفاء المسلمة إليه من البنك لا يشكل جريمة سرقة ، ولا يقع تحت طائلة أي نص من نصوص قانون العقوبات وأن تكيف مسلك العميل في هذه الحالة يجب أن لا يتعدي نطاق المسؤولية العقدية ، استنادا إلى نصوص العقد المبرم بينه وبين مانح البطاقة(2).
ونظرا لاستفحال الجريمة المعلوماتية وانتشارهابلشكل كبير في ظل تطور التكنولوجيا المعلوماتية، والتي من الصعب إصباغ حماية قانونية عليها ، اعتمادا على القواعد التقليدية فقد أحسن المشرع الجزائري حين نص على هذه الجرائم المعلوماتية من خلال التعديل الأخير لقانون العقوبات(3) .
وذلك في المادة 394 مكرر 01 من قانون العقوبات " يعافب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500.00 دج إلى 2000.000 دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق المعطيات التي تضمنها" .
المطلب الثاني : مسؤولية التاجر والغير الجزائية
رغم أن بطاقة الوفاء صالحة للاستعمال ، ورغم أن مستعملها هو من صدرت باسمه ، إلا أنه يتصور أن تستخدم البطاقة بصورة غير مشروعة من قبل التاجر باعتباره الطرف الثاني في كل من عقد التوريد والتزويد، أو من قبل الغير الذي لم يكن طرفا في أي عقد وإنما استعمل البطاقة بدون وجه حق.
الفرع الأول : مسؤولية التاجر الجزائية
قد يسمح التاجر للغير باستعمال البطاقة ، على الرغم من علمه بأنها مسروقة أو مزورة ، كما قد يقوم التاجر بالتلاعب بالأجهزة الإليكترونية الخاصة بالتحقق من البطاقة وذلك بهدف تسهيل التعامل ببطاقة مزورة.
ويكون بذلك شريكا في جريمة الاحتيال (1) وفقا لنص المادة 42 من قانون العقوبات والتي تنص « يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك »
فبالرغم من الاحتياطات التكنولوجية التي تتخذها الجهات المصدرة لبطاقة الوفاء من تزوير البطاقة أو سرقتها ، أو الاستعمالات غير مشروعة لها من غير حاملها، إلا أن هناك من يستطيع ارتكاب مثل هذه الأفعال ، فلا تقوم مسؤولية التاجر الذي قبل التعامل بها ، إلا بالاشتراك مع الغير في هذه الأفعال ، فإذا علم التاجر أن البطاقة التي يستعملها الغير مزورة أو مسروقة ، ومع ذلك قبلها فإنه يعد شريكا في الجريمة ويسأل عن المسؤوليته(2).
كذلك تقوم مسؤولية التاجر إذا قبل التعامل ببطاقة وفاء منتهية الصلاحية أو ملغاة وهو يعلم بذلك ، فإن كانت البطاقة تحمل تاريخ انتهائها فهنا على التاجر أن لا يقبلها لأنه ملزم بتدقيق مده سريان البطاقة، وكذلك في حال إخطارالجهة المصدر للتاجر بانتهاء مده صلاحيتها(1).
فإذا قبل التاجر البطاقة ، وكانت تحمل تاريخ انتهائها ، أو أخطر به من قبل الجهة المصدرة ، يمكن القول أن الحامل ارتكب جريمة احتيال، والتاجر يعد شريكا له في ذلك.(2)
لكن هناك من يرى أن التاجر لم يقم بأي فعل ليشكل جريمة، بل ارتكب خطأ مدنيا يتحمل نتيجته مدنيا، لأنه كان بمقدوره عدم قبول هذه البطاقة بمجرد الإطلاع على مدة صلاحيتها المثبت على نفس البطاقة(3).
لذلك نرى أنه رغم وجود نصوص في قانون العقوبات تعاقب على هذه الأفعال غير المشروعة ، إلا أن الأمر يتطلب تدخل تشريعي من نوع خاص يكفل الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء بصورة واضحة ودقيقة عن كل عبث أو تحريف أو تلاعب في بيانات بطاقة الوفاء.
الفرع الثاني : مسؤولية الغير الجزائية
يتم إساءة الغير على هذا النحو إما عن طريق استخدام بطاقة مسروقة أو بطاقة مزورة وهذا ما سنتناوله على التوالي :
أولا- استعمال الغير لبطاقة مسروقة أو مفقودة
مما لا شك فيه أن الحامل يكون قد أخل بالتزامه التعاقدي الذي بفرض عليه الحفاظ على بطاقة الوفاء ورقمها السري ، فإذا حدث وسرقت البطاقة فإن هذا الإهمال من قبل حاملها لا يحول دون مساءلة الغير الذي قام بسرقتها أو عثر عليها نتيجة ضياعها من صاحبها، ومع ذلك فإن العميل (الحامل ) يبقي مسؤولا عن جميع العمليات التي يقوم بها الجاني قبل إبلاغ الجهة المصدرة للبطاقة بواقعة السرقة أو الضياع .


1- ارتكاب الغير جريمة سرقة
تتوفر جريمة السرقة لدى الغير إذا كان الحصول على البطاقة ناتج عن سرقتها بأي وسيلة كانت باعتبارها مالا مختلسا(1).
والسرقة كما عرفها قانون العقوبات الجزائري في المادة 350 منه » كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا « .
وعرفها الفقه الجنائي : السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه (2)
ومن هذا التعريف التشريعي والفقهي يتضح لنا أن أركان جريمة السرقة هي:
v الركن المادي: ويتمثل في اختلاس بطاقة الوفاء أي الإستلاء على الحيازة الكاملة للبطاقة والمتمثل في إخراج بطاقة الوفاء من حيازة حاملها رغما عن إرادته(3) بمعني تعرضه للإكراه والتهديد من قبل الغير.
أما محل الجريمة فهو بطاقة الوفاء في حد ذاتها، لأن هذه الأخيرة تعد من قبل المنقولات والسرقة لا ترد إلا على مال منقول مملوك للغير وهو الحامل هنا.
v الركن المعنوي: ويتمثل في العلم والإرادة
العلم بأن المال المسروق مملوك للغير، والإرادة بأن يتم فعل الأخذ للمال المسروق أو الشيء محل السرقة بإرادة حرة وسليمة خالية من العيوب(4)، وهذا هو القصد العام، أما القصد الخاص فيتمثل في نية تملك بطاقة الوفاء من قبل الغير وحرمان الحامل منها والظهور بمظهر المالك الحقيقي لها أمام التاجر المعتمد لدى الجهة المصدرة لها، ولا يؤثر في ذلك عدم معرفة الجاني رقم البطاقة الشرعية، فالمهم أنه اختلس البطاقة من حاملها الشرعي ، وهي مال منقول ذات قيمة، مملوكة لشخص معين وهو حاملها الشرعي وكان هدفه من وراء ذلك هو تملك البطاقة، فإنه يسأل في هذه الحالة عن جريمة السرقة(5).
ولذلك يتعرض الغير لتطبيق عقوبة السرقة المنصوص عليها بالمادة 350 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج ، أما إذا كانت السرقة مقرونة بإحدى الظروف المنصوص عليها بالمادة 350 مكرر، كأن يكون الجاني استعمل العنف والتهديد لحمل العميل على منحها إياه دون رضاه، فإن العقوبة ستكون مضاعفة من سنتين إلى 10 سنوات، ويعاقب على الشروع بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة.
2-استعمال الغير بطاقة مفقودة دون نية تملكها
كثيرا ما يحدث أن يعثر الغير على بطاقة الوفاء ولا يقوم بردها إلى صاحبها أو الجهة المصدرة لها، وإنما تذهب نيته إلى عدم تملكها ، بل أراد أن يستعملها فقط ثم يقوم بإرجاعها لمالكها أو التخلص منها.
ولما كان انتفاء نية التملك يؤدي بالضرورة إلى انتفاء جريمة السرقة، فإن معنى ذلك أن من يأخذ بطاقة وفاء مملوكة لغيره بنية استعمالها لا بنية تملكها وعدم ردها، لا يكون مرتكبا لجريمة السرقة وفقا لأحكام المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري .
ولكن هل يمكن مساءلة مرتكب هذا النشاط ، وعما إذا كان يشكل جريمة غير جريمة السرقة ؟
تجدر الإشارة بنا في هذا الصدد أنه لا بد أن لا تخلط بين استعمال الشيء دون حق وبين سلب قيمته ، أي استعماله بنية تجريده من قيمته كلها أو بعضها ، ثم رده بعد ذلك إلى صاحبه، وهذا بحد ذاته يعتبر سابقة، لأن القانون يحمي الأشياء، وكونها تمثل قيمة معينة(1).
وكما نعلم أن استعمال البطاقة من قبل الغير يؤدي بالتبعية إلى إنقاص واستنزاف رصيد الحامل ، وهذا بحد ذاته يشكل جريمة سرقة للبطاقة وإن كان محمل السرقة ليس هو البطاقة في حد ذاتها وإنما قيمتها.
إن فعل الشخص الذي عثر على البطاقة والمتمثل في تجريدها من قيمتها، يكيفه الفقه بأنه اختلاس مكون للركن المادي لجريمة السرقة، والمال محل السرقة هو قيمة البطاقة المستعملة بهذه الطريقة ، فضلا عن قيام الركن المعنوي لجريمة السرقة ، والذي يتمثل في اتجاه نية وإرادة هذا الفاعل إلى امتلاك قيمة البطاقة دون رضا الحامل الشرعي والحقيقي لها (1)، وهذا ما يشكل جريمة السرقة في حقه.
وبالإضافة إلى مسؤولية الغير عن جريمة السرقة في البطاقة الضائعة يمكن مساءلته أيضا عن جريمة الاحتيال والنصب عند استعماله للبطاقة إذا ما استخدم اسما كاذبا لخداع التاجر ، وإجباره على تسليم السلع والمشتريات ، وكذلك يمكن مساءلته عن جريمة تزوير بتوقيعه على فواتير الشراء.
أما في حالة قيام من عثر على البطاقة المفقودة بتسليمها إلى شخص آخر، وقام هذا الأخير باستعمالها ، فهل تثير هذه الحالة مسؤولية من عثر عليها وقام بتسليمها إلى الغير أم مسؤولية هذا الأخير الذي تسلمها واستعملها وهو عالم بأنها فقدت من صاحبها.
- بالنسبة لمدى مساءلة من عثر على البطاقة وسلمها للغير:
نفرق هنا بين ما إذا كان قد سلمها للغير الذي يدعي ملكيته للبطاقة ، فهنا لا يسأل عن الجريمة التي ارتكبها من تسلم البطاقة منه، أما إذا سلمها للغير وهو يعلم أنه ليس المالك الحقيقي لها فإنه يعد شريكا لمن تسلمها واستعملها.
v بالنسبة لمدى مساءلة الغير الذي سلم البطاقة ممن عثر عليها :
فإنه يسأل عن جريمة احتيال ، لأنه بهذا الاستخدام استعمل اسما كاذبا ، فضلا عن استخدام صفة غير صحيحة مما تعد طرقا احتيالية(2) تقوم عليها جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات الجزائري .
وفضلا عن ذلك يمكن مساءلته عن جريمة التزوير بتوقيعه على فواتير الشراء .


ثانيا- ارتكاب الغير جريمة تزوير بطاقة الوفاء واستعمالها
رغم التطور التقني المستخدم في صناعة بطاقة الوفاء،إلا أن هذا لم يمنع من ظهور أشخاص على مسرح الجريمة العالمية في شكل عصابات متخصصة في الاعتداء على الحقوق المالية المتعلقة بأطراف العلاقات القانونية القائمة بين أطرافها ،ويمتاز أطراف هذه العصابات بقدرتهم على التنقل عبر جميع أقطار العالم، وتتركز معظم نشاطاتهم الإجرامية في تقليد البطاقات الأصلية وحصولهم على المعلومات الحقيقية اللازمة لتغذية هذه البطاقات المزيفة من أعضاء آخرين متعاونين معهم ومنتشرين في أنحاء أخرى من العالم، ليتم بعد ذلك استخدامها في الحصول على مختلف السلع الثمينة والخدمات المختلفة.
فبالإضافة إلى اعتبار استعمال بطاقة مسروقة من قبل الغير جريمة قائمة و معاقب عليها، فإنه يعاقب أيضا على ارتكابه لجريمتي تزوير بطاقة و استعمالها في الحصول على مختلف الخدمات من التجار المعتمدين.
1- ارتكاب الغير جريمة تزوير بطاقة الوفاء
يعرف التزوير بأنه تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا(1) .
ورغم أن المشرع الجزائري قد نص على جريمة التزوير،إلا أنه لم يتطرق إلى تعريفها،بل اكتفى بتحديد الطرق التي يتم التزوير بها،ومحل التزوير،إضافة إلى العقوبات المقررة لكل منها،على خلاف بعض التشريعات العربية المقارنة التي تناولته بالتعريف نذكر منها على سبيل المثال تشريع العقوبات الأردني في المادة 260 حيث جاء نصها كما يلي:"التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما ويمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي"(2) .
إلا أن هذه النصوص التشريعية بتجريمها للتزوير، إنما كانت تقصد تزوير المحررات ، في حين أن بطاقة الوفاء مصنوعة من مادة بلاستيكية تحتوي على شريط ممغنط يتضمن بيانات عن حساب العميل لدى البنك، كما يتضمن شريطا لاصقا مدون عليه توقيع صاحب الحساب، وغيرها من البيانات.
وهذا ما يثير الشكوك حول انطباق وصف المحرر على بطاقة الوفاء من ناحيتين: الأولى متعلقة بمضمون المحرر، حيث أنه لا يشتمل إلا على بيان الاسم والجهة المصدرة والتوقيع، والثانية متعلقة بمدى قابلية البطاقة للقراءة، فبياناتها لا يمكن قراءتها إلا بواسطة أجهزة الكمبيوتر.
وقد حسم المشرع الفرنسي الشك حول ما كان يسمى بالمحرر الإلكتروني، وذلك عندما عدل المادة 144/01 من قانون العقوبات، حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية، سواء كانت تلك المحررات مدونة في جهاز الكمبيوتر أو على الشرائط الممغنطة أو على أسطوانات(3) .
حيث أنه لم يرد في قانون العقوبات الفرنسي القديم أي نصوص تتعلق ببطاقة الوفاء، إلى أن صدر قانون 88-19 والخاص بالغش المعلوماتي الذي كفل لها حماية جنائية جزئية في نطاق المستندات المعالجة آليا، ثم ألغي هذا القانون، وصدر قانون جديد، وهو قانون 91-382 في 30-12-1991 الذي أطلقعليه"قانون أمن الشيكات وبطاقات الوفاء(1) .
ومن هنا يمكن القول أن وصف المحرر ينطبق على بطاقة الوفاء، كونها تنطوي على معلومات وبيانات يحتوي عليها المحرر العادي، وعليه فإن جريمة تزوير بطاقة الوفاء تخضع في أحكامها لجريمة تزوير المحررات المنصوص عليها في قانون العقوبات باعتبارها ورقة من أوراق البنوك كونها تصدر عن البنك، الأمر الذي يجعلها محررا عرفيا، وهي بذلك تشترط لقيامها توافر الأركان العامة في جريمة تزوير المحررات أي الركن المادي والركن المعنوي وتحقق ركن الضرر.
v الركن المادي:
يتمثل الركن المادي في جريمة تزوير المحررات في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا (2) .
وهذه الطرق تم النص عليها في التشريع الجزائري في المادة 216 من قانون العقوبات وتبعا لذلك يمكن تقسيم الركن المادي إلى 04 عناصر وهي:محل جريمة التزوير، تغيير الحقيقة، استعمال طرق خاصة، وتحقق الضرر.
فأما محل جريمة التزوير فهو ينصب على المحرر سواء كان محررا رسميا أو عرفيا أو تجاريا أو مصرفيا... الخ (3) .
وبما أن وصف المحرر ينطبق على بطاقة الوفاء، كونها تنطوي على معلومات وبيانات(4) ، فإنه إذا قام الحامل بتحريف تلك البيانات الواردة بها، فإن هذا الفعل يشكل الركن المادي في جريمة التزوير، ويقع المزورتحت طائلة العقاب، وفقا لما ورد في قانون العقوبات.
وأما العنصر الثاني فهو تغيير حقيقة ، وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به الشخص المزور، بحيث لا تقوم هذه الجريمة إذا لم يقع هذا التغيير في مضمون المحرر ولم تتبدل الوقائع الثابتة فيه (5) .
ويكون بذلك التزوير إما ماديا عندما يتم إدخال التغيير المادي على المحرر، ويكون معنويا إذا تم إدخال التغيير على مضمون ومحتوى المحرر(6) ، وهذا ما يمكن أن يقع في بطاقة الوفاء سواء كان التزوير كليا كتقليد الرسوم الخاصة على جسم البطاقة كلية، أو تزوير جزئي كإعادة ضم أرقام نافدة لبطاقة حقيقية انتهت مدة صلاحيتها(7) ، ومهما تعددت طرق التزوير إلا أنها في النهاية تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي إلحاق الضرر بالغير ، والذي يمثل العنصر الأساسي في جريمة التزوير، ولا يشترط أن يبلغ الضرر درجة من الجسامة(1) .
ونجد أن التزوير المادي لبطاقة الوفاء من شأنه أن يلحق ضررا بالحامل أولا، حيث قد يسمح لهذا المزور أن يسحب أموال من رصيده(2) في أي وقت طالما أن البطاقة بيده حتى ولو لم يستخدمها، فحمله لبطاقة مزورة قرينة على أنه ينوي استخدامها استخداما غير مشروع، كما يمكن أن يلحق الضرر الاجتماعي الذي يظهر من خلال تأثير هذا الفعل على الاقتصاد، وقلة الثقة بتلك البطاقة، مما يؤدي بالعملاء والتجار إلى العزوف عن استخدامها وقبول التعامل بها كبديل عن الوسائل التقليدية.
وعليه يمكن لحامل ومصدر البطاقة إثبات حصول الضرر من جراء تزوير بطاقة الوفاء، وعلى النيابة العامة إثبات ذلك باعتبارها ممثلة للحق العام (3) .
ـ الركن المعنوي:
تقتضي لقيام جريمة التزوير توافر كل من القصد العام والقصد الخاص،بحيث يجب أن تتوافر لدى الجاني إدارة تغيير الحقيقة مع علمه بأن هذا التغيير يتم بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأنه من شأنه ترتيب ضرر فعلي أو محتمل للغير، كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق غاية من ارتكابه للجريمة (4) .
وهذا ما ينطبق على تزوير بطاقة الوفاء، بحيث يمكن أن يتوافر القصد الجنائي العام، والقصد الجنائي الخاص في الشخص المزور عندما يقدم على تزوير بطاقة الوفاء لأنه يعلم بجميع أركان التزوير من أنه يقوم بتغيير حقيقة محرر عرفي، وأنه يترتب على ذلك ضرر حال أو احتمالي بأحد الأشخاص، هدا بالنسبة للقصد العام، أما عن القصد الخاص فهو نيته في استعمال البطاقة المزورة استعمالا غير مشروع (5) ، وبناء على ما تقدم يمكن اعتبار جريمة تزوير بطاقة الوفاء قائمة بتوافر أركانها، دون الحاجة إلى إحداث نصوص قانونية جديدة لتجريبها وذلك باعتبار بطاقة الوفاء محررا تقع عليه جريمة التزوير.
أما المشرع الفرنسي فقد ارتأى ضرورة كفالة حماية جنائية خاصة ببطاقة الوفاء في المواد 67/01 ،67/02 من القانون رقم 91/382 بحيث وضع عقوبة جزائية لكل من قام بتزوير بطاقة الوفاء أو السحب (6) .
2- ارتكاب الغير جريمة استعمال بطاقة وفاء مزورة
واستعمال بطاقة وفاء مزورة عموما هو دفعها إلى التعامل لتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله، وهو استخدامها كوسيلة للوفاء مع علم من استخدامها بتزويرها (7) .
ولقد فصل المشرع الجزائري تزوير المحررات عن استعمالها، فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها ، فنص على عقوبة استعمال المحرر في المادة 221 من قانون العقوبات .
ويمكن استخدام بطاقة الوفاء من قبل مزورها أو من قبل الغير.

ـ استخدام بطاقة الوفاء المزورة من قبل مزورها
في هذه الحالة يكون القائم بالتزوير هو نفسه من قام باستعمالها فيما زورت من أجله سواء للسحب أو للوفاء، فنكون في هذه الحالة أمام توافر جريمتين في شخص واحد، كمرتكب لجريمة التزوير، وكمستعمل للمزور.
وهذا التعدد في الجرائم قد يكون تعددا معنويا وذلك إذا تم التزوير والاستعمال بفعل واحد ، كأن يوقع المزور على الفواتير لدى أحد التجار، وقد يكون تعددا ماديا متى ارتكب الجريمة بفعلين مستقلين، وذلك متى ارتكب الجريمتين لغرض واحد مثل تغيير اسم صاحب البطاقة واستعمالها(1) . وفي كلتا الحالتين فإن التعدد قد حصل وتنفذ العقوبة الأشد (2) .
وعليه فإبراز البطاقة من قبل مزورها للتاجر من أجل تسوية مشترياته يشكل الركن المادي، وكون الفاعل مزور البطاقة قام باستعمالها يحقق الركن المعنوي للجريمة، طالما أن قيامه بالتزوير دليل على علمه بتزويرها، وأن هذا الاستعمال يلحق ضررا بحامل البطاقة الحقيقي.
ـ استعمال بطاقة الوفاء المزورة من قبل الغير
يتمثل الركن المادي لاستعمال بطاقة الوفاء المزورة في استخدام البطاقة في السحب أو في الوفاء بقيمة الخدمات المتحصل عليها، أما الركن المعنوي فهو توافر القصد الجنائي في الحامل غير الشرعي، بحيث يقوم باستعمال البطاقة المزورة وهو يعلم بأنها كذلك، وتنصرف إرادته إلى استعمالها فيما زورت من أجله.
وكما سبق لم تفرد التشريعات العربية المقارنة على غرار التشريع الجزائري أي نص عقابي خاص بجريمة استعمال بطاقة وفاء مزورة، وإنما أكتفت بالنصوص الموجودة في قانون العقوبات التي تعاقب عل جريمة تزوير المحرر وجريمة استعماله.
في حين نجد المشرع الفرنسي قد نص في المادة 462/06 من قانون الغش المعلوماتي على ما يلي:"تطبق العقوبتين السابقتين أو إحداهما على كل من استعمل مستندات مزورة معالجة آليا إا كان عالما بطبيعتها"(3) .
وقد نص كذلك بموجب القانون 91/382 المتضمن قانون أمن الشيكات وبطاقات الوفاء في المادة 67/01 والمادة 67/02 على عقوبة جزائية لكل من قام بالوفاء أو السحب ببطاقة وفاء مزورة وهو عالم بذلك تتمثل في الحبس من سنة إلى 07 سنوات وغرامة مالية(4) .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام القانوني لبطاقة الوفاء 1384c10


الأوسمة
 :


النظام القانوني لبطاقة الوفاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القانوني لبطاقة الوفاء   النظام القانوني لبطاقة الوفاء I_icon_minitime10/3/2011, 09:30

خيارات المساهمة


- أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 غشت 2003 ، يتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية عدد 52.(1)

(1) الحمود فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،1999، ص 13.

(2) الخليل عماد علي، الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء، الطبعة الأولى،دار وائل للطباعة والنشر، عمان الأردن، 2000 ص 07.

(1) عبد الله ليندة، النظام القانوني لبطاقة الدفع (رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص)، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 2005، 2006، ص 06.

(2) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 07.

(1) الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1421هـ الموافق26غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 52، المؤرخة في 27غشت سنة 2003.

(2) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 06.

(3) الحمود فداء يحيى أحمد، المرجع السابق، ص 14.

(4) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 07.

(5) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 08.

(1) النجار عبد الهادي، بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الالكترونية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان ، 2002، ص 27.

(2) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 09.

(3) القليوبي سميحة، وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، المرجع السابق، ص 62

(4) طه مصطفى كمال، بنذق وائل أنور، المرجع السابق، ص 253.

(1) النجار عبد الهادي، المرجع السابق، ص 37، 38.

(2) القليوبي سميحة، وسائل الدفع الحديثة، (البطاقات البلاستيكية)، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، المرجع السابق،ص 74-75.

(3) النجار عبد الهادي، المرجع السابق ، ص 38.

(4) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 11.

(1) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 08.

(2) المرجع نفسه، ص 08.

(3) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 11.

(1) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 12.

(2) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 14.


(1) الحمود فداء يحيى أحمد، المرجع السابق، ص 15.

(2) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 13.

(3) المرجع نفسه، ص 13.

(4) الحمود فداء يحيى أحمد، المرجع سابق، ص 15.

(5) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 14.

(1) القليوبي سميحة، وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، المرجع السابق، ص 60، 61.

(2) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 16.

(3) الحمود فداء يحيى أحمد، المرجع السابق، ص 15.

(4) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 14.

(5) الحمود فداء يحيى، المرجع السابق، ص 15.

(1) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 20.

(2) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 59، ص60.

(3) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 21، ص 22.

(1) سحنون محمود، النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، الموقع الالكتروني www.algeriedroit.fb.bz.

(2) العلبي أنس، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2005، ص 45.

(3) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 23.

(4)القليوبي سميحة، الأوراق التجارية ، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص 551.

(1)الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 23.

(2)عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 64.

(3) العلبي أنس، المرجع السابق، ص 46.

(4)عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 64.

(5) العلبي أنس، المرجع السابق، ص 46.

(1) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 24.

(2) المرجع نفسه، ص 24.

(3) القليوبي سميحة، الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 552.

(4) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 24.

العلبي أنس ، المرجع السابق،ص48.(5)

القليوبي سميحة، الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص552.(1)

العلبي أنس، المرجع السابق،ص49.(2)

الخليل عماد علي ، المرجع السابق، ص25.(3)

(4) عبد الله ليندة، المرجع السابق، ص 65.

(1) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص 25.

(2) الجنبيهي منير، الجنبيهي ممدوح، البنوك الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2005، ص 48.

(3) المرجع نفسه، ص 48.

(1) العلبي أمس ، المرجع السابق، ص 68 .

(1) القليوبي سميحة ، الأوراق التجارية المرجع السابق ، ص 559 .

(2) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص 27 .

(3) عبد الله لينده ، المرجع السابق ص 76 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ، ص 29

(2) شنبور توفيق، أدوات الدفع الإلكتروني ( بطاقات الوفاء – النقود الالكترونية ) الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية والاقتصادية ، المرجع السابق ، ص 98.

(1) القيلوبي سميحة ،وسائل الدفع الحديثة ( البطاقة البلاستيكية) ، الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية و الاقتصادية ، المرجع السابق ، ص 772 .

(2) عبد الله ليندة، المرجع السابق ،ص 81 .

(3) شنبور توفيق ، المرجع السابق ، ص 98، ص 99 .

(4) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ،ص 31 .

(1) القليوبي سميحة ، الأوراق التجارية، المرجع السابق ، ص .565

(2) النجار عبد الهادي ، المرجع السابق، ص 41 ، ص 42 .

(3) القلبوبي سميحة ، (وسائل الدفع الحديثة ،البطاقة البلاسنيكية ) ،الجديدة في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية والاقتصادية ، المرجع السابق ، ص 85.

(4) القيلوبي سميحة، الأوراق التجارية، المرجع السابق ،ص 360 .

(1) العلي أنس ، المرجع السابق ، ص 80.

(2) الخمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص32.


(1) شنبور توفيق ، المرجع السابق، ص 77 .

(2) بودياب السليمان ،البيطار عبد الله الياس ، المرجع السابق ، ص 161 .

(3) العلبي أنس ، المرجع السابق ، ص 85.

(1) القيلوبي سميحة ، الأوراق التجارية ، المرجع السابق ،ص 563.

(2) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ، ص 77 .

(3) الحمود فذاء يحي أحمد ، المرجع السابق، ص 35، ص 36 .

(1) الحمود فداء يحي أجمد، المرجع السابق، ص 39 .

(2) العلبي أنس ، المرجع السايق، ص 101.

(3) القيلوبي سميحة ، المرجع السابق،ص585 .

(4) عبد الله ليندة، المرجع السابق ،ص 89 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص 39.

(2) العلبي أنس ، المرجع السابق ، ص 101 ، ص 102.

(3) القيلوبي سميحة ، وسائل الدفع الحديثة ( البطاقة البلاستيكية ) الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية والإنتصادية، المرجع السابق ص 81 .

(4) النجار عبد الهادي، المرجع السابق ، ص 43.

(1) العلبي أنس ، المرجع السابق ، ص 105 .

(2) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 99 .

(3) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السايق ، ص 41 .

(4) القيلوبي سميحة ، الأوراق التجارية ، المرجع السابق ، ص 587 .

(5) العلبي أنس ، المرجع السابق ، ص 105.

(1) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ص 90، ص 91..

(2) الحمود فداء يحي أحمد الحمود، المرجع السابق، ص 47 .

(3) العلبي أنس ، المرجع السابق، ص 105 .

(4) عبد الله لندة ، المرجع السابق، ص 91 .

(5) النجار عبد الهدي ، المرجع السايق ،ص 34 .

(6) القيلوبي سميحة ، المرجع السابق، ص 575 .

(1) مصطفي كمال ، بندق وائل أنور، المرجع السابق، ص 359 .

(2) عبد الله لندة ، المرجع السابق، ص 93 .

(3) العلبي أنس ، المرجع السابق ،ص 106 ،ص 107.

(4) عبد الله لندة ، المرجع السابق، ص 94 .

(1) المادة 351 من قانون المدني الجزائري.

(2) القيلوبي سميحة، الأوراق التجارية ، المرجع السابق، ص 23 .

(1) شنبور توفيق ، المرجع السابق، ص 95 .

(2) غنام شريف محمد ، محفظة النقود الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، مصر ، 2007 ص 153، ص 154 .

(1) غنام شريف محمد ، المرجع السابق، ص 153 .

(2) برهم نضام غسماعيل، احكام عقود النجارة الإلكترونية ، الطبعة الأولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،2005 ،ص 111.

(3) العلبي أنس ، المرجع السابق ،ص 103.

(4) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ،ص 59 .

(1) القيلوبي سميحة ، وسائل الدفع الجديثة ( البطاقة البلاستيكة)، الجديد في أعمال المصاريف من الجهتين القانونية والإقتصادية، المرجع السابق، ص 84 .

(2) المادة 116 / 02 من قانون المدني الجزائري .

(3) المادة 118 من القانون المدني الجزائري.

(4) غنام شريف محمد ، المرجع السابق ،ص 127 .

(5) غنام شريف محمد، المرجع السابق ، ص 154 .

(1) القليوبي سميحة ، المرجع السابق ، ص 580 .

(2) غنام شريف محمد ، المرجع السابق ، ص 154.

(3) العلبي أنس، المرجع السابق ،ص 105 .

(4) غنام شريف محمد، المرجع السابق ،ص 154 .

(5) شنبور توفيق، المرجع السابق، ص 95 ،ص 96 .

(1) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 111 .

(2) المادة 361 من قانون المدني الجزائري.

(3) المادة 367 من فانون المدني الجزائري .

(4) البعدادي كميت طالب، الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان المسؤولية الجزائية والمدنية ، الطبعة الأولي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن عمان ، 2008 ،ص 120 .

(5) برهم نضال إسماعيل ،المرجع السابق ،ص 111.

(6) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ، ص 60 .

(1) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 111 .

(2) العلبي أنس، المرجع السابق ،ص 103 .

(3) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق، ص 55.

(4) برهم نضال إسماعيل، المرجع السابق ، ص 112 .

(1) المجار عبد الهادي، المرجع السابق، ص 45.

(2) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 113 .

(3) المرجع نفسه ، ص 113.

(4) الشورة جلال عايدة ، وسائل الدفع الإلكتروني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن ، 2008، ص 51 .

(5) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 79 .

(1) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 112 .

(2 الشورة عايدة جلال ، المرجع السابق، ص 52.

(1) قضايا ومواضيع في الرقابة ، توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة ، 2003 ، ص 72 .

(1) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ، ص 223 .

(2) رضوان فايز نعيم ، بطاقات الوفاء ، مكتبة الجلاء بالمنصورة، 1999، ص181.

(3) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 224 .

(4) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 122.

(1)عبد الله ليندة، المرجع السابق ، ص 122 .

(2) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق، ص 182.

(3) المادة 122 من من القانون المدني الجزائري.

(4) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 97 .

(5) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق ، ص 183.

(6) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 98.

(1) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ، ص 226 .

(2) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ،ص 226 .

(3) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 95 .

(4) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ، ص 119 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص 99 .

(2) برهم تضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 112 .

(1) القيلوبي سميحة ، الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 579.

(2) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ، ص 92.

(1) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 229 .

(2) الحمود فداء يحيى أحمد ، المرجع السابق، ص 93 .

(3) رضوان فايز نعيم، المرجع السابق، ص 184.

(1) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق، ص 92 .

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق ،ص 230 .

(3) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق، ص 184.

(4) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 110 .

(5) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق، ص 93.

(6) المادة 124 من قانون المدني الجزائري .

(1) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق، ص 231 .

(2) برهم نضال اسماعيل ، المرجع السابق، ص 103 .

(3) المرجع نفسه، ص 103 .

(1) عبد الله ليندة ، المرجع السابق،ص 109 ، ص 110 .

(2) المادة 136 من القانون المدني الجزائري.

(3) البغدادي كميت طالب، الملحق رقم 01 ،ص 245 .

(4) المرجع نفسه،ص 232.

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق، ص 94 .

(2) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ، ص 233.

(3) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ، ص 113 .

(4) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص 94 .

(1) المرجع نفسه ، ص 95 .

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 232 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السايق، ص 100.

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 136.

(3) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ،ص 108 .

(4) رضوان فايز نعيم، المرجع السابق، ص 186 .

(1) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 106 .

(2) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 115.

(3) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 227 .

(4) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 106 .

(1) برهم نضال إسماعيل ، المرجع السابق، ص 108.

(2) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق، ص 100.

(1) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق، ص 236 .

(1) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق، ص 187 .

(1) عبد الله لينذة ، المرجع السابق، ص 117 .

(2) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق ، ص 101.

(3) البغداد كميت طالب ، المرجع السابق، ص 239.

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق، ص 102 .

(2) رضوان فايز نعيم، المرجع السابق، ص 188 .

(1) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 127 .

(1) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق، ص 192 .

(1) الحمود فداء يحي، المرجع السابق، ص 195 .

(2) بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطيعة السادسة،الجزء الأول ، المرجع السابق،ص 363.

(3) بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الطبعة السادسة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 363.

(1) سعودي توفيق محمد ، بطاقات الائتمان والأسس القانونية الناشئة عن استخدامها، ذار الأمين للنشر، الطبعة الأولى ، 2001 ،ص 119 .

(2) المادة 590 من القانون المدني .

(3) سيد أحمد إبراهيم ، الحماية التشريعية المدنية والجنائية لبطاقة النفع الإلكتروني بطاقات الإئتمان ، دار الجامعة ، مصر ، 2005 ، ص 153

(4) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 271 .

(5) المادة 376 من قانون العقوبات .

(6) بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السادسة، الجزء الأول ، المرجع السابق، ص 371 .

(1) برهم نضال إسماعيل ،المرجع السابق، ص 115.

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق ، ص 362 .

(1) سعودي توفيق محمد ، المرجع السابق، ص 121.

(2) المادة 372 من قانون العقوبات .

(3) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق، ص 202 .

(4) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق، ص 178 .

(1) المادة 372 من قانون العقوبات.

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 148.

(1)البغدادي كميت طالب، ص 148 .

(2) الفهوجي على عبد القادر ، الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقة الممغنطة ، الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية والإقتصادية ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 2002، ص 351.

(3) المرجع نفسه ، ص 351.

(4) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ،ص 149 .

(5) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق ،ص 205.

(1) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 129 .

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 245.

(1) الخليل عماد على ، المرجع السابق، ص 123.

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، 161.

(3) القهوجي علي عبد القادر ، المرجع السابق، ص 122 .

(4) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ، ص 130.

(1) الخليل عماد على ، المرجع السابق، ص 123 .

(2) البغدادي كميت طالب، المرجع السابق، ص 365، 366 .

(3) عبد الله ليندة ، المرجع السابق، ص 132.

(1) برهم نضال إسماعيل، المرجع السابق، ص 116 .

(2) سعودي توفيق محمد ، المرجع السابق، ص 123 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد ، المرجع السابق، ص 106.

(2) سعودي توفيق محمد ، المرجع السابق ، ص 120 .

(3) البغدادي كميت طالب ، المرحع السابق ، ص 217.

(1) السقا ايهاب فوزي ، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقة الإئتمان ، دار الجامعة الجديدة ،مصر ، 2007 ، ص 306.

(2) سعودي توفيق محمد ، المرجع السابق ، ص 128.

(3) رضوان فايز نعيم ، المرجع السابق ، ص 216 .

(4) الغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ، ص 295.

(5) عبد الله ليندة ، المرجع السابق ، ص 146 .

(1) الحمود فداء يحي أحمد، المرجع السابق ، ص 114 .

(1) عبد الله لسدة ، المرجع السابق، ص 147 ،ص 148 .

(2) البغدادي كميت طالب ، المرجع السابق ، ص 211 .

(1) العمود فداء يحيى أحمد،المرجع السابق،ص108 .

(2) الخليل عماد علي، المرجع السابق، ص50 .

(3) غنام محمد غنام،الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، الموقع الإلكتروني www.Algeriedroit.fb.dz

(1) الحبشي جهاد رضا،الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،2008،ص 79 .

(2) بوسقيعة أحسن ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الطبعة السابعة،الجزء الثاني،المرجع السابق،ص335 .

(3) المواد من 214 إلى 229 من قانون العقوبات الجزائري.

(4) الحمود فداء يحيى أحمد،المرجع السابق،ص 109 .

(5) الخليل عماد علي،المرجع السابق،ص52 .

(6) أحمد إبراهيم السيد،المرجع السابق،ص84 .

(7) الخليل عماد علي،المرجع السابق،ص47-49.

(1) بوسقيعة أحسن،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني،الطبعة السابعة،المرجع السابق،ص340.

(2) الحمود فداء يحيى أحمد ،المرجع السابق،ص 110 .

(3) المرجع نفسه ، ص 110.

(4) بوسقيعة أحسن،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الطبعة السابعة،الجزء الثاني،المرجع السابق،ص340.

(5) سعودي محمد توفيق،المرجع السابق،ص125 .

(6) الحبشي جهاد رضا،المرجع السابق،ص 82 .

(7) رضوان فايز نعيم،المرجع السابق،ص 212 .

(1) البغدادي كميت طالب،المرجع السابق، ص200 ، ص201 .

(2) المادة 32 من قانون العقوبات الجزائري .

(3) الحبشي جهاد رضا،المرجع السابق،ص80 .

(4) المرجع نفسه،ص 83 .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام القانوني لبطاقة الوفاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.