عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما I_icon_minitime17/2/2011, 00:59

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (5125) تاريخ 2002/1/8 المتضمن الموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا للخدمات الجوية فيما بين وما وراء اقليمهما بتاريخ 2001/8/25 بصيغتها التالية : ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما بالاطراف المتعاقدة ) . بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في (7) كانون اول 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما ، قد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي النص خلاف ذلك : أ . تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 ، وتتضمن أي ملحق لها بموجب المادة (90) من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهدة بموجب المادة ( 90 و 94) طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزير النقل وفيما يخص حكومة جمهورية بلغاريا / ادارة الطيران المدني / وزارة النقل والاتصالات و / أو اية سلطة مخولة قانونيا لممارسة الاعمال المطبقة حاليا في هذه الاتفاقية . ج. تعني عبارة " الاقليم " فيما يخص الدولة مساحة الارض ، والمياه الاقليمية المتاخمة لها والاجواء التي تعلوها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . د. تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقا للمادة (3) من الاتفاقية الحالية . هـ. تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات لنقل الركاب ، البضائع والبريد . تعني عبارات " الخدمة الجوية الدولية " مؤسسات النقل الجوي " التوقف لاغراض غير تجارية المعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة . و. تعني عبارات " أجهزة الطائرات " ، " مستودعات الطائرات " ، و " قطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق (9) من المعاهدة . ز. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالطائرة " الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه . ط. تعني عبارة " الخدمات المتفق عليها " " والخطوط المحددة " المعاني المحددة لها بجدول الخدمة الجوية الدولية وبالطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية .


2
حقوق وامتيازات مؤسسات النقل الجوي المعينة : 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقا لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها فيما بعد على التوالي تعني " الخدمات المتفق عليها " و " الخطوط الجوية المحددة . تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية : أ . الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية ، و ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب ، بضائع وبريد القادمة من او المتوجهة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعطى لمؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب ، بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .


3
تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصاريح التشغيل : 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ، ومع مراعاة شروط الفقرتين (4 و5 ) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة نقل جوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من الاتفاقية الحالية ، وذلك في أي حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوي وتخويلها بالعمل فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت ، شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقا لاحكام المادة (11) من الاتفاقية الحالية قد دخلت الى حيز التنفيذ وذلك فيما يتعلق بتلك الخدمة . 7. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق تصريح التشغيل او يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة (2) من الاتفاقية الحالية لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط لممارسة تلك الحقوق : أ . في حالة وجود سبب للشك في الملكية الاساسية والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة او المؤسسات في الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او المؤسسات او خاص برعايا الطرف المتعاقد ، أو ب. في حالة فشل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي بتطبيق القوانين والانظمة المطبقة في اقليم الطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات ، أو ج. في حالة فشل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي بالتشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 8. ما لم يكن التعليق الفوري او الايقاف او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (7) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة ، فان هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر .


4
السعة : 1. يجب ان تكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما . 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها ، فان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب ، بضائع ، وبريد النابعة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي ، وان احتياطات نقل الركاب ، والبضائع والبريد الماخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب ان تكون طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ : أ . متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة ، و ج. متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي .


5
الموافقة على الجداول : 1. عدد الرحلات وجداول التشغيل للخدمات المتفق عليها يجب ان تكون بناء على اتفاق مشترك بين مؤسستي او مؤسسات النقل الجوي المعينة على ان يتم تقديمها الى سلطات الطيران للموافقة عليها قبل (30) يوما على الاقل من دخولها الى حيز التنفيذ . وفي حالة عدم توصل مؤسستي او مؤسسات النقل الجوي المعينة لمثل هذه الاتفاقية تحال هذه المسالة الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين . 2. يتطلب وجود اتفاقية تجارية بين مؤسستي او مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال تشغيل الخدمات المتفق عليها ، ويجب ان تقدم الاتفاقية التجارية الى سلطات الطيران المعنية للموافقة عليها .


6
تطبيق القوانين والانظمة على الطائرات : 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه او بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب ، اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول ، التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي ، يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى او الخروج من او المكوث في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 3. على اساس مبدا المعاملة بالمثل يجب ان لا تطلب تاشيرات الدخول ، الاقامة والخروج الخاصة باطقم الطائرات المسيرة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، شريطة ان يغادروا على الرحلة التالية المغادرة على طريق العودة، وينسحب ذلك ايضا في الحالات التي يضطر فيها اطقم الطائرة نتيجة تعرضها الى خلل فني او تعرض اطقم الطائرة لعارض صحي وطبي بحيث يبيتون في ذلك البلد على ان يغادورا على الرحلة التالية لطريق العودة .


7
الاعتراف بالشهادات والرخص : شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية ، والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها . يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتبرة ملزمة لدولة اخرى ، وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه .


8
امن الطيران : 1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي ، يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية . 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 ، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين ، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما المستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما ، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما ، بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها . 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ، البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . 6. على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر ، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول . 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، بمساعدة الطرف الاخر عن طريق التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسسا معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة ، فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .


9
الاعفاء من الرسوم والضرائب : 1. يجب ان يعفي كل طرف متعاقد اعتمادا على مبدا المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، الى اقصى حد ممكن وفقا ( للقوانين الوطنية المطبقة لديها من قيود الاستيراد ، الرسوم الجمركية ، الرسوم الضريبية ، رسوم التفتيش ، واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات ، وقيود الطائرات ، زيوت التشحيم ، المعدات الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات ، المعدات المعتادة ، مخزونات الطائرات ( يشمل المشروبات الروحية ، التبغ واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة ) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها ، بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر ، بوالص الشحن ، اجهزة كمبيوتر لتجهيز مكاتب مؤسسات النقل الجوي ، واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا من قبل تلك المؤسسة المعينة او المؤسسات . 2. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على العناصر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة : أ . المواد التي تدخل الى اراضي اي من الطرفين المتعاقدين من قبل او نيابة عن مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر . ب. المواد التي يحتفظ بها على متن الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ج. المواد المحمولة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر المعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا او جزئيا داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . 3. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم . في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك .


10
حركة المرور المباشرة : الركاب ، الامتعة ، البضائع التي تمر عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط لمراقبة مبسطة جدا . الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى كذلك من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى المشابهة .


11
انشاء التعرفات : 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل ، الربح المعقول وخصائص الرحلة . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين . 3. الموافقات المشار اليها طبقا للفقرة (2) اعلاه حيثما امكن يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي، او في اطار اية اتفاقية جماعية بخصوص وضع التعرفات . 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل (30) يوما من الموعد المقترح لتقديمها وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة . 5. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقا للفقرة (2) من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين خلال الـ (15) يوما من مدة الـ(30) يوما المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التعرفات المتفق عليها طبقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، فانه عندئذ يتوجب على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين ببذل مساعيها للاتفاق على التعرفات . 6. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة (5) ، فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة (15) من هذه الاتفاقية . 7. استنادا لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة ، فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل اي طرف متعاقد . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقا لاحكام هذه المادة ، يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة .


12
تحويل فائض الايرادات : 1. يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او عن طريق وكيل وذلك بالعملة المحلية او باي عملة حرة قابلة للصرف على مبدا المعاملة بالمثل لكلا الناقلين المعينين . 2. تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي . ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات ، التي تمت مباشرة او عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي ، والخدمات المساعدة الاضافية والفائدة التجارية المستحقة على مثل هذه الايرادات اثناء ايداعها بقصد التحويل . 3. الايرادات والارباح المحصلة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لاي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بنقل الركاب ، البضائع والبريد يجب ان تعفى من جميع الرسوم ، الفرائض والضرائب .


13
التمثيل : 1. يسمح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة في كل طرف متعاقد ، وعلى اساس المعاملة بالمثل بالاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بممثلين عنها ، وبموظفين يعملون في المجالات التجارية ، العملياتية والفنية حسب ما تتطلبه العمليات الجوية للخدمات المتفق عليها . هؤلاء الموظفين يجب اختيارهم من مواطني اي من الطرفين وذلك حسب الضرورة . 2. يمكن لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تلبية متطلباتها من هؤلاء الموظفين من كوادرها او من خلال استخدام خدمات هيئة او شركة او مؤسسة او مؤسسات نقل جوي عاملة اخرى في الطرف المتعاقد الاخر تكون لها صلاحية القيام بمثل هذه الخدمات في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . 3. يخضع الممثلين والموظفين للقوانين والانظمة السارية المفعول في الطرف المتعاقد الاخر ، وطبقا لهذه القوانين والانظمة يمنح كل طرف متعاقد حسب مبدا المعاملة بالمثل وبدون ادنى تاخير تصاريح العمل اللازمة تاشيرات الاستخدام او اية وثائق مشابهة اخرى الى الممثلين والموظفين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة .


14
المشاورات والتعديلات : 1. تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها . 2. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على اي بند من هذه الاتفاقية ، فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر ، يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطات الطيران ) ان تبدا خلال فترة (60) يوما من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة . التعديلات المتفق عليها يجب ان تدخل الى حيز النفاذ وفقا وتحت احكام المادة (20) لهذه الاتفاقية . 3. التعديلات على الملحق يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ويجب ان تدخل الى حيز النفاذ وفقا وتحت احكام المادة (20) لهذه الاتفاقية .


15
المطابقة مع المعاهدات الجماعية : في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي ، واصبح الطرفين المتعاقدين مرتبطين بها . فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة .


16
فض الخلافات : 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريقة المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة ، واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناء على طلب اي طرف متعاقد . يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين ، يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة (60) يوما من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة (60) يوما اخرى . واذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة، او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة . في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر طبقا للفقرة (2) من هذه المادة . 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ، ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5. فيما اذا وطالما ان احد الطرفين المتعاقدين او مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين فشلت في الامتثال الى القرار الصادر طبقا لهذه المادة ، فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد ، يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر غيابيا او لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لذلك الطرف المتعاقد .


17
تبادل البيانات الاحصائية : يجب على سلطات الطيران المدني لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة بقصد اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين .


18
انهاء الاتفاقية : 1. يجب ان يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن . 2. يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية ، مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ، في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور (12) شهر من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي (14) يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .


19
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولية : يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها ، بما في ذلك تبادل المذكرات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو) من قبل اي من الطرفين المتعاقدين .


20
الدخول الى حيز النفاذ : 1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه استلام الاشعار الثاني والذي من خلاله يقوم الطرفين المتعاقدين بابلاغ بعضهم البعض بواسطة الطرق الدبلوماسية بان المتطلبات الدستورية الخاصة بهم لدخول الاتفاقية الى حيز النفاذ قد استكملت . حرر في صوفيا هذا اليوم الخامس والعشرون من اب عام 2001 م بنسخة مطابقة باللغات العربية ، البلغارية والانجليزية . كل النصوص تعتبر بالتساوي معتمدة وفي حالة ظهور اية اختلافات في التفسير فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون السائد . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية بلغاريا

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما حصرياا , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما بانفراد , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما منتديات عالم القانون , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما حمل , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما download , اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبلغاريا فيما بين وراء اقليمهما تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.