عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110
AlexaLaw on facebook
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110
الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 110

شاطر | 
 

 الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 1384c10


الأوسمة
 :


الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) Empty
مُساهمةموضوع: الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)   الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) I_icon_minitime9/2/2011, 16:31

خيارات المساهمة


الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)

الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)
المحامي/ أيمن عطا عبدالماجد
جامعة العلوم والتقانة،السودان


مستخلص
يتناول المقال موضوع الشركات الإلكترونية والقوانين المنظمة لها، وذلك من خلال التعرف على المفهوم العام لها والفرق بينها والشركات المادية (التقليدية) وضرورة التكامل بينهما (الشركات المزدوجة) وأثر الإنترنت عليها والمشاكل التى تواجهها.ويتناول أيضاً الإطار القانوني بالنظرلقوانين التجارة الإلكترونية في المنظمات الدولية وأهمها منظمة الملكية الفكرية وبقية قوانين التجارة الإلكترونية فى المنظمات الدولية والدول العربية.
ويستمد البحث أهميته فيما تختصره الشركات الإلكترونية من مسافات وتكاليف وتحقيق أرباح. وذلك لتهيئة السودان للدخول في هذه التقنية. ووضع قوانين خاصة للشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الرقمي والنقد الإلكتروني. لكي تساعد على قيام مشروع الشركات الإلكترونية. ولتكون هذه التقنيات أمام دور البحث والجامعات وبالتالي ربطها تطبيقاً بمركز صنع القرار.
المقدمة:-
لقد أصبح عالم الكمبيوتر والإنترنت أو ما يسمى بعالم المعلومات، يلعب دوراً رئيسياً وبالغ الأهمية في جميع مجالاتنا اليومية، بل طال كافة فروع المعرفة بما فيها الشركات.
فما ان دخل حرف (E) والذي يدل على (Electronic) على أى مجال من المجالات، إلا وأحدث فيه تغييراً شاملاً، ولما كان الامر يتخذ صفة العالمية أو الدولية، أصبح من غير المعقول أن تقف دول المنطقة العربية بما فيها السودان، مكتوفة الأيدى عما يدور حولها من تقدم تقنى وإقتصادى، بل أصبح من الضروري أن تجد لها مكاناً في هذا العالم المتسارع الخطى نحو الرقمية بل صار من أهم مطلوبات المرحلة إنزال التطبيقات الإقتصادية التكنولوجية الرقمية-الإلكترونية بما فيها الشركات الالكترونية المعتمدة على الإنترنت فى واقع مؤسساتنا العربية والسودانية.
ونجد السودان قد بدأ فى تحسين أوضاعه لها وذلك بتحسين الاتصالات، ولا يزال الموقف القانوني فى طور المهد في مواكبته للتجارة الإلكترونية التى تعتمد على الإنترنت كوسيط وسمة مميزة له، استفادت منها لدرجة قصوى الشركات الإلكترونية، حيث نجد عن طريقها يتمكن الزبائن المستهلكين من الإختيار بين البدائل المتعددة والمتاحة على مدى 24 ساعة، كذلك تأتى أهميتها للمجتمع بالعمل من أى مكان وتشجيع المنافسة عن طريق ما تقدمه من خيارات عالمية.
مما دفع الباحث للغوص في بحار ما يسمى (الشركة الالكترونية)، قناعته الشخصية بضرورة إرتياد كافة أفراد المجتمع المسلم وعلمائه أعلى مراتب التقدم العلمي والتقني والاستفادة من النظريات العلمية حتى ولو لم تكن من صنع أفراد مجتمع المسلمين. وأول ما دفع الباحث في هذه الجزئية هو الاهتمام المتزايد بالعلم، وذلك لخبرته الطويلة في مجال العمل في التعليم بجامعة العلوم والتقانة، ولأنه يهتم كل الاهتمام بالعلم، حيث يعرفه بأنه( بحر واسع شراعه الصبر وطريقه جهاد ونيله رحمة من رب العباد).
فشكَّل ذلك الرغبة الأكيدة في أن يطرق الباحث هذا المجال. وذلك نسبة لأن هذا الموضوع يمثل محاولة جادة لفهم ما يجري في مجال الشركات الالكترونية. وأملي أن يكون نافعاً لجميع المهتمين بأمر الشركات في السودان، ولجميع طلاب الجامعات والدراسات العليا في الأقسام العلمية ذات العلاقة بالقانون.
أسباب اختيار الموضوع:
1/ نسبة لأن موضوع الشركات الإلكترونية من أكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة في الجدل القانوني في وقتنا الحاضر.
2/ لعدم وجود شروح وكتب خاصة للشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في السودان.
3/ نسبة لأن الشركات الإلكترونية تؤدي إلى الإنفتاح على العالم الخارجي بكل يسر وسهولة، مما يعود ذلك بثروة هائلة على السودان تساعد على التنمية الشاملة.
4 / نسبة لعملي في التخصص (مجال القانون والمحامة).
مشكلة المقال:
تناولت مشكلة المقال عدم مقدرة الشركات السودانية على منافسة الشركات العالمية وذلك للآتى:
1-قصور جوانب تطبيقات الشركات الإلكترونية المعتمدة على التجارة الإلكترونية المتمثلة في البنية التحتية والفنية والإدارية مع قصور التشريعات القانونية وعدم مواكبتها لتسارع التكنولوجيا.
2-عدم تهيئة العنصر البشرى للتعامل مع الشركات الإلكترونية نتيجة لعدم التدريب.
3-ضعف التنسيق بين الاجهزة العاملة في مجال الشركات ومجال تقنية المعلومات مع الجهات العربية والعالمية من أجل إيجاد شركات الكترونية سودانية.
وتتمثل مشكلة البحث في محاولة الكشف عن الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها.
أهمية المقال:
1/ أهمية موضوع الشركة الإلكترونية.
2/ عدم توفر مراجع كافية للطلاب بالمكتبات عن الشركات الالكترونية.
3/ لفت نظر القائمين على أمر الشركات لموضوع الشركة الإلكترونية ووضع القوانين الخاصة بها في السودان.


أهداف المقال
1/ التعرف على الشركة الالكترونية.
2/ معرفة القوانين التي تنطبق على الشركة الإلكترونية.
3/ معرفة حقوق المستفيدين من نظام الشركة الإلكترونية.
4/ السعي نحو التعرف على المعوقات التي ربما تواجه استخدام الشركة الالكترونية، ووضع الحلول المناسبة لها، والاستفادة منها في مجالات التطبيق المستقبلي في السودان.
المنهج العام:
سوف يستخدم الباحث المنهج الوثائقي والاستقرائي والمنهج التفصيلي.
الدراسات السابقة:
توجد بعض الدراسات المبعثرة في بعض الكتب والمراجع وصفحات الانترنت.
الحدود:
1/ الحد الموضوعي: الشركة الإلكترونية.
2/ الحد المكاني: تناول الباحث الشركة الإلكترونية والقوانين المنظمة لها وذلك من خلال تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
3/ الحد الزماني: منذ الظهور في التسعينات من القرن الماضي وحتي إنتهاء فترة البحث.
تساؤلات المقال
1/ ما هي الشركة الإلكترونية وماالفرق بينها والشركات التقليدية؟
2/ ما هي القوانين المنظمة لها؟
3/ ما هي مجالات استخدام الشركة الإلكترونية؟
4/ ما هي توجهات العملاء من الشركة الإلكترونية؟
5/ ما هي المعوقات التي تواجه تطبيق نظام الشركة الإلكترونية؟
ومن أجل معالجة هذا الموضوع أعد الباحث هذا المقال لمعرفة مفهوم الشركة في الإسلام والقانون و الشركة الالكترونية، عليه نجد هذا المقال يمثل محاولة جادة لفهم ما يجري في مجال الشركات الإلكترونية، ويأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة نافعة لجميع المهتمين بأمر الشركات في السودان، ولجميع طلاب الجامعات والدراسات العليا في الأقسام العلمية ذات العلاقة بالقانون.

مفهوم الشركة في الاسلام والقانون والشركات الالكترونية
لازال المختصين منقسمين على أنفسهم في حدود التأثير الأساسي للإنترنت. ففي حالات عديدة يبدو الإنترنت محصور التأثير في عدد من الشركات التي كانت وليدة الإنترنت والقائمة على استخدام قدراتها وخصائصها المتميزة. في حين أن شركات أخرى لازالت تعمل وفق نفس قواعد اللعبة لقطاع الأعمال التقليدي. لهذا فإن النظرة إلى الإنترنت تتراوح بالفعل بين هاتين النهايتين القصوتين:
الأولي: وتمثلها الشركة الإلكترونية (الرقمية) الافتراضية، وهي الشركات المرتكزة على الإنترنت والمستندة على خصائص الانترنت، والموجهة نحو قدرات جوهرية مرتبطة بالإنترنت.
الثانية: وتمثلها الشركة المادية التي ما زالت تعتمد في إنشاء قيمة أعمالها وفي توليد عوائدها ونقودها بشكل أساسي على أعمالها وعلاقاتها المادية التقليدية.
وبين هاتين النهايتين تتدرج المجموعة الأكبر من الشركات والتي لازالت تغير مواقعها بهذه الدرجة أو تلك ما بينهما. وهنالك مأخذ على كلا النهايتين وأنصارهما.
تعريف الشركة في الاسلام
الوصول الى الفهم الصحيح ومعرفة علم الشركات في الشريعة والقانون يرجع الى منهج تفكير النظم التى تقوم عليها هذه الشركات وهي تختلف بإختلاف الضوابط التى تحكم هذه الأنشطة المالية بين الماضى والحاضر عبر التاريخ الإنسانى الطويل في منهج الفقه الاسلامي الذى يستمد تعاليمه من الكتاب والسنة وبين منهج القانون الذى وضعه البشر من وحى العقل المجرد بعيداً عن احكام الدين الإسلامي وشريعته السمحة، ولهذا يأتى هذا المقال مفهوم الشركة في الشريعة والقانون لنقف على الأصول التى بنى عليها هذا الفن من العلوم الذى إرتبط بحياة الناس إرتباطاً وثيقاً ومؤثراً لأن المال هو زينة الحياة كما جاء في قوله تعالى الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا)[1]

تعريف الشركة وحكمها ودليل مشروعيتها:
يخضع تعريف الشركة في الفقه إلى المعنى اللغوى والإصطلاحي نسبة لإشتمال بعض كلمات اللغة العربية لأكثر من معنى عند الإستعمال ولهذا نجد أن إختيار المعنى الذى يتوافق مع التعريف الإصطلاحي، أمر مهم، وقد تناول الفقهاء الشركة بالتعريفات العامة والخاصة على ما سنرى في هذا المقال،على ضوء نصوص الكتاب والسنة، وأصحاب وعلماء القانون لهم أيضاً إصطلاحاتهم في مجال تعريف الشركة.
وعليه لقد رايت من المناسب إبتداء هذا المقال بالتعريفات أولاً لأن بالتعريف تزال كثير من الجوانب الغامضة أو غير الواضحة في ماهية الشركة، وتسهل على القارئ المقارنة من غير صعوبة أو جهد كبير بين النوعين من الشركات المادية والإلكترونية، ويستطيع أن يصل ويفضل ويختار أيهما أصلح وأحسن في هذا العصر من غير عناء مع التمييز الكامل للمعانى ومدلولاتها من النصوص الدالة عليها.
تعريف الشركة في اللغة:
الشركة لغة: الإختلاط والإشتراك.(1) وقيل سمى بها العقد لأنها سببه(2)
وعرفت أيضاً:
الشركة في اللغة(3): من شَرِكتُ فلاناً في الأمر شّرِكاً وشرِكة وشَركة: كان لكل منه فهو شريك وقال ايضاً: اشركه في الأمر اى ادخله فيه وقولك: أشرك بالله أى تجعل له شريكاً في ملكه، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالي (واشركه في أمرى) (4)وفي قوله جل وشأنه (واستفزز من استطعت منهم بصوتكوأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولادوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)( 1) وكلمة شاركه: أنه كان شريكه، وتشاركا فى علم كذا كان له نصيب منه، وشرك بينهم أى جعلهم شركاء، وتشاركا اى إشتركا في الأمر(2).
تعريف الشركة في اللغة وفي إصطلاح الفقهاء:
وردت عدة تعريفات للشركة في المذاهب الفقهية وهي تختلف من مذهب لآخر. وأحياناً قد نجد أكثر من تعريف في إطار المذهب الواحد نسبة لأن بعض تلاميذ المذاهب ربما يكون لهم رأى خاص وهذا مما يدل على مرونة وسعة الفقه الإسلامي وحرية الرأى فيه ما دام الرأى الآخر يكون مبنياً على دليل شرعي أو قياسى أو إجتهاد منضبط في تناول المسائل المتعلقة بحياة الناس.
المذهب الحنفى:جاء في تعريف الحنفية(3) ان الشركة هى: عبارة عن إختلاط النصيببين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الأثر ثم سمى العقد الخاص بالشركة وإن لم يكن موجود إختلاط النصيين والمضاربة في مذهبهم تعتبر شركة ضمن شركات العقود ولكنها اخذت تعريف مستقل عن تعريفهم للشركة، والمضاربة عندهم هىعقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر) (4)والمراد بالشركة هنا في الربح حتى لو إشترط فيها الربح لأحداهما مضاربة.
المذهب المالكي: لقد عرفها المالكية(5) بأنها عقد ما لكى مالين على التجر(6) فيها) والمراد من كلمة مالكي) هو تثنية لكلمة مالك بمعنى أن ملكية المال في الشركة لابد أن يكون الحد الأدنى فيها شخصان فأكثر وعبارة (معاً) أى مع أنفسهما، فكلاً منهما يتاجر في المالية مع صاحبه وخرج بذلك الوكالة والقراض (المضاربة) لأن كل واحد منهما في الوكالة أو المضاربة يتصرف مستقلاً عن الآخر فيما بيده.
المذهب الشافعى: الشركة في مذهب الشافعية لها ثلاث تعريفات: الأول (هو ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (1) الثانى (هى ما ملك إثنان بارث او شراء)(2) الثالث الشركة أن يشترك إثنان في مال لهما ليتجرا فيه).
يرى الباحث من خلال تعريفات الفقهاء أعلاه، أنه لا يوجد تنازع بينهما في مشروعية الشركة والتى يكون دائماً الأصل فيها مالا والربح بينهما.
المذهب الحنبلى: عند الحنابلة(3)الشركة هى (الإجتماع على إستحقاق أو تصرف) والمضاربة في مذهبهم تعتبر شركة من شركات العقود.
دليل مشروعية الشركة:
أولاً: القرآن الكريم:
الشركة جائزة في الجملة وقد ثبت جوازها في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والحق إن الشارع الإسلامي قد أقر هذا النوع من التعامل، ورتب على عقد الشركة آثاره إذا انعقد صحيحاً في أركانه وأوصافه وقد تضافرت عدة نصوص وآثار على إثبات المشروعية لعقد الشركة منها:
قوله تعالي: (وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...)(4) والخلطاء الشركاء.(5)
ثانياً: السنة:
ما رواه أبو هريرة(6) عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما) (7) رواه أبو داؤود.
ولما روي السائب بن أبي السائب(1) قال أتيت النبي صلي الله عليه وسلم وجعلوا يثنون على ويذكرونني، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم به. فقلت: صدقت بأبي وأنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري)(2).
ثالثاً: الإجماع:
أجمع الفقهاء على جواز الشركة دون نكير فلم يعرف منهم أحد عارض في جوازها اللهم إلا بعض الخلاف الذي ثار حول أنواع الشركات بين المذاهب فالشركة من حيث الأصل والمبدأ جائزة بالإجماع.(3)
وبذلك يتضح للباحث أن إجازة الشركة ثبت بالكتاب والحديث القدسي وبالسنة التقديرية وإجماع المسملين ولا شك أن الإجماع قد استدل بالأصلين السابقين عليه وأخيراً فإن المصلحة تقتضيها.
تعريف الشركة في القانون
نجد أن الأصل في الشركات الإباحة وأن الشركات المسماة في الفقه الإسلامي الموروث تقابل الشركة في القانون الإنجليزي والسوداني. ولكن هل سمي الفقهاء هذه الشركات على سبيل الحصر، حتى لا يتسني معها إنشاء شركة جديدة إو إدخال شرط جديد عليها؟ الجواب بسهولة، لا. إعمالاً للقاعدة الفقهية: إن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما نهي الشارع عنه.(4)
والشركة عقد من عقود المعاوضات المالية وحيث أن القاعدة الفقهية جعلت لإدارة المتعاقدين سلطاناً واسعاً يستوعب كل إحتياجات الإنسان المتجددة والمتنوعة والمتطورة إلى الأيسر والأرفق بالناس ما لم تدخل محظوراً من قبل الشارع فمن الممكن قيام أي شركة على أي نحو جديد علاوة على هذه الأنواع المسماة ما لم تدخل مجالاً نهي الشارع عنه.(1)
والغرض من الشركة تحقيق الربح المادي، وهذا ما يميزها عن الجمعية التي تهدف إلى تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي.
ونجد القانونيين إختلفت عباراتهم في تعريفها:
في القانون الوضعى(2) بدأت القواعد الخاصة بالشركات في التطور منذ عهد الرومان وقد طرأ عليها كثير من التعديل والتطور قبل أن تكون فى هذه الحالة التى الآن من مواكبة فى العصر الحالى . وتجدر هذه الاشارة فى هذا المقام الى أن اهم حدث فى القانون عموماً انه بمجرد صدور عقد الشركة تكون لها شخصية اعتبارية (معنوية) والشخصية الاعتبارية او المعنوية هى (شخصية افتراضية من خلق القانون)(3) ولها زمة مالية مستقلة عن أسم الشركاء الطبيعين من البشر وبناء على ذلك فأن معنى كلمة الشركة اصبح له معنيين فى القانون(4) المعنى الأول ينصرف الى العقد بين الشركاء اهل المصالح المشتركة من بنى الإنسان العادى والمعنى الثانى: ينصرف الى الشخص الإعتبارى الإفتراضي المعنوى وليس له وجود حقيقيى في الحياة وإنما وجود في خيال اصحاب القانون. وقد أدت هذه الإزدواجية الى الإختلاف في المعنى المقصود من الشركة هل هي شخص إعتبارى معنوى أم شخص طبيعى عادى؟ وبناء على ذلك إختلف تعريف الشركة في القانون أيضاً فقد عرفها القانون المصري القديم(5) المادة (511/419) بما يتفق مع المعنى الذى يقول بأنها عقد يتم بين الأشخاص العاديين وهي (عقد يتم بين اثنين أو أكثر يلتزم كل من المتعاقدين بوضع حصة في رأس مال لأجل عمل مشترك بينهم وتقسيم الأرباح التى تنشأ عنه بينهم) ولا يختلف هذا التعريف في جوهره مع القانون الفرنسى(1) بالرغم من أنه ورد في القانون المصري أن بعض الشراح الفرنسيين إعترضوا على هذا التعريف بإعتباره ناقص لأنه لم ينص على إلتزام الشركة في الخسارة، وحاول أصحاب القانون المصرى الجديد الإنتقال من هذا النقد واتوا بتعريف آخر جديد للشركة ليكون أكثر شمولاً حيث تنص المادة (م505) ان الشركة (عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة)(2) ونجد في تعريف الشركة في قانون الشركات الإنجليزى لسنة 1890م المادة الأولى منه: الشركة بأنهاتجمع بين أشخاص يزاولون أعمال تجارية بصورة جماعية بغرض الربح)(3) فهو تعريف قاصر يتفق مع القانون الهندى حيث ورد تعريف الشركة في القانون الهندى لسنة 1932م المادة الرابعة. بأنها :علاقة أشخاص إتفقوا على تقاسم أرباح العمل الذى يمارسونه أو يمارسه بعضهم من أجل جميعهم.(4)
أما قانون الشركات السوداني لسنة (1925م) الذى عليه العمل حتى تاريخ اليوم لم يذكر تعريف الشركة ذو معنى واضح يحدد ماهيتها وكل الذى أورده هذا القانون في المادة (4) ان الشركة (يقصد بها شركة كونت وسجلت بموجب أحكام هذا القانون وحددت مسئولية اعضائها بمقدار مالم يدفع من قيمة الأسهم التى يحملها كل منهم)(5) فالحقيقة أن هذا التعريف مبهم وغير واضح الدلالة على المعنى المقصود بعكس قانون المعاملات السوداني لسنة 1984م المادة (246) حيث عرفت الشركة بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة) فقد وافق المعنى الفقهي على ذلك.
ونستنتج من خلال تعريف الشركة في الفقه والقانون الذى تقدم ذكره وبالمقارنة بينهما نلاحظ الفرق الكبير في دلالات الألفاظ على المعانى التى إحتوتها التعريفات بين الفقه والقانون حيث لا يوجد تنازع عند الفقهاء في أن الشركة كونها شخص إعتبارى أو شخص طبيعى ولهذا جاءت تعريفاتهم جامعة مانعة، بينما تعريف الشركة في القانون جاء مضطرباً لعدم تحديد هوية الشركة. واذا تأملت تعريف قانون الشركات السوداني 1925م لم تجد له معنى مفيد حيث أنه لم يذكر شىء من الفهم العام للشركة غير أنه اكتفى بالإشارة الى ان الشركة لا يعترف بها ما لم تتبع قنوات التسجيل الصحيح، وحددت مسئولية أعضائها حسب ما جاء في مواده. ونشير هنا الى أن قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة (1984م) قد توافق مع المعنى الفقهي.

من أجل الوقوف على مفهوم الشركة الإلكترونية لابد من التعرف عليها وذلك بالنظر إلى آراء القانونيين، لنقف على الأصول التى بنى عليها هذا العلم حتى نتمكن من اللحاق بركب الدول التى سبقتنا في هذا المجال.
تعريف الشركة الالكترونية:-
التجارة الإلكترونية هى عصب الإقتصاد الجديد الذى يدير العالم والشركات التى تستقبل التغيير وتقوده أيضاً هى تلك القادرة على البقاء والنمو في ظل إقتصاد المعلوماتية الجديد في ظل المنافسة الشديدة، بينما الشركات التى ستقاوم وتستمر في إدارة أعمالها بالطرق التقليدية(1)، فستواجه مشكلات ضخمة حتماً ستخرجها من الأسواق وقد تؤدى إلى إشهار إفلاسها.
لذلك كان لابد لنا أن نتطرق في هذا المقال إلى تعريف مفهوم الشركة الإلكترونية حتى نصل إلى الفهم الصحيح وبالتالى الإستفادة منه في إعداد مشروع الشركات الإلكترونية في السودان.
ومن أجل الوقوف على مفهوم الشركة الالكترونية:
أولاً: نشير الى أن كوسيور (D.kosiur) عرف الشركة الإلكترونية بأنهاالوحدة المكونة من عاملين موزعين جغرافياً يتقاسمون العمل ويتصلون بوسائل الكترونية مع القليل إذا وجد من الاتصال المباشر وجه لوجه) (1).
ومن هذا التعريف تبرز سمتين للشركة الالكترونية:
1/ عدم حاجتها لتجميع الأفراد في موقع واحد كما تفعل الشركة المادية التقليدية.
2/ استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل أساسي في تبادل وتقاسم المعلومات بين المواقع المتعددة.
ثانياً: وعرفها برنادبور (B.H. Boar)أن الشركة الإلكترونية هي التي تقوم بالأعمال في الفضاء السبراني حيث أن العاملين يتصلون بالوسائل الإلكترونية بما يجعل الشركة بدون حدود)(2).
والواقع أن الفضاء السبراني(3) أو الافتراضي الذي تزايد الحديث عنه بوصفه البعد الجديد للعصر الشبكي الذي مكن الأطراف العديدة: الشركة والموردين والزبائن والمنافسين، أن يتصلوا ويتعاقدوا عن بعد ويتكاملوا عبر فضاء (سبراني، رقمي، الكتروني) بما يمكن من ظهور هذا النمط الجديد من الشركات الالكترونية، مما أدي إلى اشاعت المفاهيم الجديدة في سرعة الاستجابة والمرونة والتحجيم والتوريد الخارجي والتحالفات والتنظيم الأفقي الشبكي وغيرها الكثير، مما بات يفرض على الشركات التحرر من الحجم الكبير (العملاقة) من أجل التحول الى شركات صغيرة من اجل المرونة، والانتقال من إنتاج كل شيء داخل الشركة إلى الاستفادة من أفضل ما لدى الآخرين بالتعاقد أو التحالف، فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات وشبكات الأعمال وفرت أداة الاتصال والمجال (فضاء الأعمال) فإن المفاهيم الجديدة وفرت الرؤية الاستراتيجية ومفاهيم المرونة والسرعة والمبررات الأساسية لظهور الشركة الالكترونية.(1)
ثالثاً:وأيضاً يعرفها بعضهم (الشركة الالكترونية بأنها. نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) (2). وهذا غير صحيح لأن التجارة الإلكترونية عبر الشركات الإلكترونية لا تعنى البيع والشراء فقط ولكنها أيضاً توفر التمويل وتيسير عمليات إصدار الفواتير وإدارة العطاءات والمزودين وجرد المخازن وخدمة العملاء والوكالات التجارية والتراخيص والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالتجارة.
وبناء على ذلك تعرف الشركة الإلكترونية بأنها:
وحدة بلا حدود من حيث المكان والتنظيم والقدرات، تعمل على أساس شبكي لتقاسم المعلومات بما يمكن من تحقيق ميزة تنافسية(3).
ويمكن أن نلاحظ من هذا التعريف ما يأتي:
أولاً: أن الشركة الإلكترونية بلا حدود في المكان والحيز وهذا بقدر ما يعني إمكانية انتشار أعمالها على نطاق جغرافي واسع، فإنه يمكن أن يعني أي شركة صغيرة كانت أو كبيرة، لأن الأهم هو النشاط الافتراضي: تفاعلات، علاقات، عقود، تقاسم معلومات في فضاء الأعمال دون أن يعني ذلك الحيز بالضرورة، الأبنية، الآلات، الحجم، ...الخ...
ثانياً: أنها بلا حدود تنظيمية: وهذا بقدر ما يعني تحررها من الهرمية وعلاقات الأمر والرقابة، فإنه يقربها من الهيكلية المرتبطة بالسوق بكل ما يعني ذلك من مرونة وقابلية التغير وإعادة التشكيل. ولعل التنظيم الشبكي (الداخلي بين العاملين وموارد الشركة الخاصة، والخارجي بين موردي وزبائن الشركة) هو النمط التنظيمي الأكثر ملائمة في الشركة الإلكترونية.
ثالثاً: أنها وحدة بلا حدود في القدرات: فالقدرات الجوهرية للشركة لا تتحدد بمواردها وقدراتها الذاتية وحسب، وإنما هي تمتد أيضاً إلى القدرات الجوهرية للموردين الذين تتعامل معهم الشركة الإلكترونية (حيث بدلاً من إنتاج الجزء أو المنتج تتعاقد مع الأفضل في السوق لتوريده)، قدرات المنافسين في صنع بعض الأجزاء وكذلك الخبرات المتنوعة لزبائنها الذين يتعاملون معها شبكياً.
رابعاً: أنها أيضاً شبكة تقاسم معلومات: داخلياً بين العاملين وخارجياً مع مورديها وزبائنها، بكل ما يعني هذا التقاسم من إغناء مستمر في معلومات كل أطراف الشبكة وسرعة استجابة الشركة الإلكترونية للتغيرات التي تكشف عنها هذه المعلومات، وإذا كانت الشركات التقليدية (القائمة على التنظيم اللامركزي) تتسم بالتغوض، فإن الشركة الإلكترونية القائمة على التنظيم الشبكي تتسم باللامركزية العالية في إدارة المعلومات وتقاسمها.
خامساً: أنها ذات ميزة تنافسية: إن المرونة في الحيز والتنظيم والقدرات وتقاسم المعلومات داخلياً وخارجياً على أساس شبكي، يجعل الشركة الإلكترونية ذات قدرات واسعة، سريعة الاستجابة للتغيرات مقارنة بمنافسيها مما يكسبها ميزة تنافسية(1).
يرى الباحث أن الشركة الإلكترونية أصبحت واقعاً تعيشه المنظمات والمجتمعات اليوم ولن تستمر في التطور المذهل الذي تشهده إلا بالتحرر وتغيير الأساليب التقليدية التي كان يعتمد عليها لإنجاز المعاملات ولا بد أن يدرك القائمين على أمر الشركات في السودان بضرورة الدخول إلى فلسفة الشركات الإلكترونية لإستغلال الفرص المحلية والعالمية.
من منظور ما قد كتب في هذا المقال ، وبما تناولته من مواضيع الشركة الإلكترونية والقوانين المنظمة لها من مسائل مفهوم الشركة الإلكترونية والفرق بينها وبين الشركة المادية ، ثم التطرق إلى المسائل القانونية، فإنني وفي ختام هذا البحث المتواضع أتقدم بالخاتمة والنتائج والتوصيات حتي يتم الاستفادة منها في المستقبل لمشروع متكامل للشركات الالكترونية.
اولاً الخاتمة:-
الشركة الإلكترونية هى: نتاج طبيعى لثورة المعلومات والتقدم العلمى والتقنى في مجال الإقتصاد الجديد وتعرف بأنها وحدة بلا حدود من حيث المكان والتنظيم والقدرات تعمل على اساس شبكى لتقاسم المعلومات بما يمكن من تحقيق ميزة تنافسية. وغالباً ما يكون الإنترنت هو الوسيط الشبكى.
1)الشركة الإلكترونية علاقة تبادلية بالعلوم الاخرى: ابرزها علاقتها بالإقتصاد بمدخله الأوسع (علم التسويق) في تطبيقاته الاساسية، مروراً بالترويج والإعلان. ولها علاقة بعلم الإدارة عن طريق مبادئها ذات الطبيعة العالمية. ولها علاقة بعلوم الحاسوب، حيث لابد من وجود مبرمجى مواقع لإنشاء الشركات الإلكترونية.
2)الفرق بين الشركات الإلكترونية والمادية(التقليدية): وذلك بدخول الإنترنت كوسيط وسمة مميزة لها بحيث نجد عن طريقه يتمكن الزبائن المستهلكين من الإختيار بين البدائل المتعددة والمتاحة على مدى 24 ساعة، كذلك تأتى أهميتها بالنسبة للمجتمع بالعمل من أى مكان، وتشجيع المنافسة عن طريق ما تقدمه من خيرات عالمية.
3)لابد لقيام الشركة الإلكترونية من ظهور خدمات النقد الإلكتروني: لكى تتم عملية التبادل بصورة سريعة، وهو من أهم العوامل التى ساعدت على قيام الشركات الإلكترونية.
4)عدم التأخير او التأجيل في تبنى الأعمال الإلكترونية: ودراسة موضوع الشركات الإلكترونية بتروى وبالأخص جانب أمن المعلومات حتى تستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال الشركات الإلكترونية.
5)لتطيق وقيام الشركات الإلكترونية فى أى بلد لابد من وضع قانون: يحكم التبادل التجارى الإلكتروني خاصة في ظل عالمية التجارة. والإستفادة من قانون اليونسترال النموذجي وقوانين المنظمات الدولية مثل منظمة الملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات.
6)القيام بالمزيد من الابحاث والدراسات من أجل إيجاد شركات إلكترونية سودانية: تتبعه خطوات جرئية من القطاعين الحكومى والخاص تتضافر فيها الجهود لتقليل نسبة المخاطر المحتملة عند التطبيق.
ولابد لتطبيق الشركات الإلكترونية في أي بلد من البلدان لا بد من وضع إطار قانوني يحكم التبادل التجاري الإلكتروني خاصة في ظل عالمية التجارة الإلكترونية، وقد وضعت منظمة الأمم المتحدة إطاراً لهذا القانون عرف بقانون "اليونسيترال االنموذجي"United Nations Commission International Law" بشأن التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والذي صدر عام 1996م في سبعة عشر مادة تنظم عمليات التجارة الإلكترونية وقد تناولت العديد من المنظمات الدولية قضايا التجارة الإلكترونية القانونية في مسائل حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والتجارة والأمن والخصوصية وحماية المستهلك والمحتوى، ومن أبرز المنظمات التي تناولت قضايا التجارة الإلكترونية على الصعيد الدولي منظمة التجارة الدولية (WTO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأما على الصعيد الإقليمي فيبرز دور الإتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة آسيا الباسيفيك للتعاون الاقتصادي (APEC) والنافتا الأمريكية (FTTA)، وأما على الصعيد الوطني نجد دور الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي، واليابان، وسنغافورة وفي ميدان الهيئات المتخصصة يبرز جهد مميز لفرقة التجارة العالمية (ICC)، وعلى المستوى العربي صدرت قوانين مستقاة من قانون "اليونسيترال النموذجي" في كل من تونس والبحرين والأردن حتى يتم الإستفادة منها في السودان ومن أبرز المواضيع القانونية المهمة في التجارة الإلكترونية وتناولتها الدول العربية أعلاه، هو موضوع التوقيع الإلكتروني والعقد الإلكتروني، فالتوقيع الإلكتروني عبارة عن حروف وأرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تعمل على تحديد الشخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيرها ويتم إعتماده من الجهة المختصة، أما العقد الإلكتروني فيعرف بأنه: العقد الذي يتم إنعقاده إلكترونياً، ونجد القوانين العربية أعلاه قد ركزت في الباب الأخير منها على موضوع العقوبات، وذلك بتحديد العقوبات والجزاءات والمخالفات والغرامات وقيمتها على كل مخالف
ولا ننسى أيضاً دور بعض الدول العربية في مجال التجارة الإلكتروني، مثل مصر وعمان والسعودية وفلسطين حيث نجدها أصدرت قوانين للتجارة الإلكترونية بينما لا تزال بقية الدول العربية في طور بعيد عن قيام هذه القوانين.
ختاماً كما ذكرت في بداية هذا المقال بأن الشركات الالكترونية هي وليدة التجارية الالكترونية تعتبر بمثابة الفرع لها. فاذا رجعنا الى اصل التجارة الخارجية التى تمارس الان نجدها تمارس عن طريق الشركات وان غالبية رجال الاعمال يمارسون التجارة الخارجية باسم الشركات التى يملكونها او يعملون بها وعندما يذهبون الى الخارج ايضاً يعقدون الصفقات التجارية مع الشركات، وبذلك تتوفر وتعم الثقة بين المتعاقدين وتتم العملية التجارية بسهولة ويسر. ونجد أيضاً في حالة التجارة الالكترونية اذا تم تعامل الأفراد مع بعضهم البعض بدون جهات معروفة أو موثوقة ينضمون لها باسم الشركات سوف تعم الفوضى وتكثر الجرائم اما اذا تمت ممارسة التجارة الالكترونية عن طريق شركات مزدوجة (مادية، الكترونية) لها موقعها على الانترنت، فسوف تعم الثقة، وحتى اذا تم اخلال من اى طرف من أطراف العقد، فسوف تتمكن المحكمة المختصة من مقاضاته لذلك وجب علينا فيما مضى ان نتعرف بنوع من التفصيل لجميع الجوانب الالكترونية حتى تستطيع الشركات الالكترونية ممارسة اعمالها بسهولة ويسر وتحقيق عوائد وأرباح كبيرة بالانفتاح على العالم الخارجي وتجنب المخاطر المحتملة عن التطبيق.
ثانياً النتائج
من خلال تناوله لموضوع الشركة الإلكترونية خرج الباحث بالنتائج الآتية:
أولاً: ضعف البنية التحتية للشركات الإلكترونية في غالبية الدول العربية عامة والسودان خاصة وذلك للآتي:
ثانياً: عدم وجود تشريعات قانونية لغالبية الدول العربية والسودان خاصة، باستثناء (تونس، الأردن، مصر، الإمارات والبحرين)، ولا تزال بقية الدول في طور التفكير في سن تشريعات التجارة الإلكترونية، ولا وجود لهذا المسمى في السودان.
ثالثاً: لا توجد عمليات للشركات الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية كاملة وتنحصر المحاولات الموجودة في المنطقة العربية على خدمات العرض والترويج والإعلان، وتتعدى بعض المحاولات هذه المرحلة، وواجهت الكثير من المحاولات المكتملة مشكلة سرقة بيانات العملاء وأرقام بطاقاتهم كما في الإمارات العربية المتحدة.
رابعاً: ضعف التنسيق بين الأجهزة العاملة في حقل تقنية المعلومات بالدول العربية والسودان مع الجهات العالمية وفيما بينها.
خامساً: ضعف وبطء الوعي الرقمي بالدول العربية عامة والسودان خاصة، بالرغم من النمو الذي بدأ يظهر أخيراً.
أخيراً، قلة مراكز الأبحاث ودور التدريب في المنطقة العربية والسودان لموضوع الشركات الإلكترونية ودورها في تسيير التجارة الإلكترونية مع بطء التوسع في التعليم الرقمي الإلكتروني بالجامعات والمعاهد العربية والسودانية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) 1384c10


الأوسمة
 :


الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)   الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة) I_icon_minitime9/2/2011, 16:32

خيارات المساهمة


ثالثاًالتوصيات:-
أولاً: توصيات البنية التحتية:
·تشكيل مجموعة مشتركة من القطاع الخاص والعام، ومنظمات الأعمال، تشترك فيها جميعات رجال الأعمال وجهات حكومية منها وزارة الاتصالات والتقانة والمعلومات ووزارة العدل ووزارة الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي واتحاد المصارف والبنك المركزي وأي جهات أخرى بغرض إنزال موضوع الشركة الإلكترونية في أرض واقع البلدان العربية ومتابعة المستجدات في هذا الأمر، والإسراع بهذه الخطوة بالنسبة للسودان للحاق بركب كل من سبقونا في هذا المجال.
·ضرورة أن تتجه الحكومات إلى عقد الاتفاقات والبروتوكولات مع الجهات والمؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية لجنة التجارة الإلكترونية ومنظمة الملكية الفكرية وكبريات شركات التقنية الحاسوبية، وذلك بغرض التحول من مفاهيم الأعمال التقليدية إلى مفاهيم الأعمال الإلكترونية مع ضرورة تطبيق المفاهيم الجديدة للأعمال التي أوجدتها التجارة الإلكترونية.
·الإسراع في تطوير النظم العاملة في مجال الجمارك ونظم الموانئ والأجهزة العدلية والتجارة الخارجية وتحويلها من التقليدية إلى العمل بنظم إلكترونية لتهيئتها للتعامل في مجال الشركات الإلكترونية.
·رفع الثقافة الرقمية –الإلكترونية– والوعي بالمعلومات في المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع السوداني خاصة، وذلك بتكاتف مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية من أجل ردم (الفجوة الزمنية) والوصول إلى مجتمع معلوماتي يعمل بثقة كاملة في مجال الشركات الإلكترونية.
·ضرورة الاستفادة الكاملة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدن التكنولوجية والمجتمعات الرقمية والحكومة الرقمية، وذلك بغرض تلافي القصور في تلك التجارب الإلكترونية مع ضرورة إدراك الشركات الراغبة في الدخول إلى التجارة الإلكترونية والأخذ بالأسباب المساعدة في ذلك من قروض ومنح من الجهات الدولية التي تعمل في هذا المجال.
·زيادة الانفاق الحكومي على تقنية المعلومات والشركات الإلكترونية مع ضرورة أن تتضمن الميزانيات الحكومية العربية عامة والسودان خاصة نسبة كبيرة تخصص لبرامج تكنولوجيا المعلومات.
·ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين الأجهزة العربية والسودانية العاملة في مجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية مع ضرورة قيام سمنارات وندوات ومؤتمرات على المستوى العربي والسوداني للشركات الإلكترونية وفي جميع مجالات التقنية والقانون.
ثانياً: توصيات الإطار القانوني:
·ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالشركة الإلكترونية، وذلك بأن تسعى الحكومات إلى معالجة القصور في التشريعات والقوانين مثل قوانين الإثبات والحجية بالنسبة للتوقيع والعقد الإلكتروني، وقواعد السرية والخصوصية والملكية الفكرية الرقمية في التعاملات الإلكترونية بما يضفي ثقة للتعامل الإلكتروني. مع العمل على توحيد الأطر القانونية العربية لمنع جرائم الانترنت.
·ضرورة أن تقوم بقية دول المنطقة العربية عامة والسودان خاصة بإنزال القانون الدولي للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المسمى (باليونسترال) في واقع تشريعاتها المحلية بما يسمح بقيام إطار قانوني للتجارة الإلكترونية.
ثالثاً: توصيات الإطار الفني:
·الاستفادة من بنية الاتصالات المميزة في بعض الدول العربية عامة والسودان خاصة، وذلك بالاستفادة من التطبيقات التي تتيحها الاتصالات خصوصاً جانب الانترنت كعمود فقري بالنسبة للتجارة الإلكترونية والشركات التي تعمل فيها مع ضرورة تطوير هذا الجانب بزيادة المنافسة فيها والتوسع في تمليك الانترنت لكل الراغبين والعمل على استجلاب وتصنيع أجهزة الكمبيوتر وتعميم استعمالها وكافة الأجهزة الحكومية والمصرفية والتجارية.
رابعاً: توصيات العنصر البشري:
·دعوة الحكومة ومنظمات الأعمال للتوعية الجماهيرية والتعليم والتدريب على كافة متطلبات التعامل الرقمي– والشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني، وذلك بتولي الحكومة الإسراع في تنفيذ البرامج الإلكترونية الموازية للتجارة الإلكترونية مثل الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والطب عبر الانترنت والنشر الإلكتروني.
·تطوير القدرات الرقمية، الإلكترونية للعنصر البشري عبر كافة مراحل حياته، وذلك بإدخال منهج الحاسوب في كافة المراحل التعليمية، اعتباراً من رياض الأطفال والمدارس بكافة مراحلها (الأساس والثانوي) مع تكثيف استخدام الحاسوب في مراحل الدراسات الجامعية، وإنشاء المزيد من الكليات العلمية والتقنية في كافة الجامعات العربية والسودانية. والعمل على إنزال مادة الشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في الجامعات القانونية وكليات الاقتصاد والإدارة والحاسوب بالجامعات السودانية مع عمل التدريب الكافي لفئات المجتمع بالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية والتدريبية.
·أن تفتح الجامعات السودانية والعربية المجال واسعاً أمام كل الدراسات والبحوث في المجالات الإلكترونية والرقمية والشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية مع ربطها بخطوات علمية.
أخيراً توصيات النقد الإلكتروني:
·الاستعانة بأحدث بيوتات الخبرة لتدريب العامل المصرفي والجهات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.
·التدريب الخارجي لموظفي البنوك.
·قيام بنك السودان واتحاد المصارف بدور كامل في متابعة المستجدات التقنية المصرفية عن طريق إنشاء علاقة مع التحالفات والتكتلات الدولية والعربية والإقليمية.
·إنشاء مركز إلكتروني مستقل لعمليات الشفرة والتوقيعات الخاصة بالمراسلين مع تشجيع البنوك للدخول في شبكة السوفيت العالمية.
فهرس المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم
ثانياً: الحديث:
1.أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 194-256هـ.

ثالثاً: كتب التفاسير
1)أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. جامع البيان عن تأويل القرآن.- مصر: شركة ومكتبة البابى الحلبى وأولاده. ج23.-ط3، 1388هـ- 1968م.
2)أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى. الجامع لأحكام القرآن.- بيروت :مؤسسة مناهل العرفان. المجلد الثامن ج15، بدون تاريخ.
3)جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن ابى ابكر السيوطى. تفسير الجلالين.- بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.
رابعاً: كتب الفقه الإسلامي:
كتب الفقه الحنفي:
1)أبوبكر محمد بن سهل السرخى. المبسوط .-ط2 .- بيرون: دار المعرفة للطباعة والنشر، 438هـ.
2)ابن نجييم الحنفى. البحر الرائق كنز الدقائق.-ط2.-القاهرة: المطبعة العلمية، بدون تاريخ.
3)كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. فتح القدير شرح الهداية. ج5.- ط1.- مصر : المطبعة الكبرى الأميرية.

كتب الفقه المالكي:
1)إبن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد.- ط2، بدون تاريخ.
2)الخطاب. مواهب الجليل شرح مختصر خليل.- القاهرة: مطبعة السعادة، 1329هـ.
كتب الفقه الشافعي:
1)شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي. تحفة المحتاج شرح المنهاج.- القاهرة : المطبعة الميمنية، 138هـ.
2)شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري للخطيب، مغني المحتاج، الجزء الثاني والخامس، مصر: المكتبة التجارية، 1374هـ-1995م.
كتب الفقه الحنبلى:
1)أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. المغنى. ج10.- القاهرة : هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
خامساً: كتب الفقه المقارن والمؤلفات الحديثة:
1)أحمد علي عبد الله. الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة.- الخرطوم: الدار السودانية للكتب.
2)تقي الدين النبهاني. النظام الاقتصادي في الإسلام من منشورات.- ط6(طبعة معتمدة).- بيروت: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1425هـ-2004م.
3)السيد سابق. فقه السنة.- الطبعة الشرعية الأولى.- القاهرة: الفتح للإعلام العربي، 1410هـ-1990م.
4)الشيخ علي الخفيف. الشركات في الفقه الإسلامي. معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 1962م.
5)الصديق محمد الأمين الضرير.الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة.- القاهرة: مكتبة دار النشر والثقافة.
6)محمد علي عثمان الفقي. فقه المعاملات – دراسة مقارنة، السعودية .-الرياض: دار المريخ للنشر.
7)الواثق عطا المنان محمد أحمد، القانون التجاري. امدرمان دار صالح 1999م.
المؤلفات الحديثة:
Coolإبراهيم المنجمي. عقد نقل التكنولوجيا.- الاسكندرية: منشأة المعارف، 2002م.
9)إبراهيم سيد أحمد، قانون التجارة الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وقانون الملكية الفكرية والأدبية، الإسكندرية: الدار الجامعية، 2005م.
10)بهاء جيراث لال داس، اتفاقات منظمة التجارة العالمية المثالب والاختلافات والتغييرات اللازمة، المملكة العربية السعودية، الرياض: دار المريخ للنشر.
11)بهاء شاهين، العولمة والتجارة الإلكترونية رؤية إسلامية، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط. 2000م.
12)نادر الفرد قاحوش، العمل المصرفي عبر الانترنت، القاهرة: الدار العلمية للعلوم، ط. 2000م.
13)رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1999م.
14)رايموند مكليود، نظم المعلومات الإدارية، الرياض: دار المريخ للنشر، 1421هـ-2000م.
15)روب سيمس ومارك تومسون، التجارة الإلكترونية، القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، 2000م.
16)سعيد السيد قنديل، التوقيع الإلكتروني ماهيته وصورته، القاهرة: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2004م.
17)سفافيد هيانانات، حق الملكية الفكرية الانجازات والتجاوزات، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ط. 2004م.
18)طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية المفاهيم –التجارب– التحديات – الأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية، الإسكندرية: الدار الجامعية، 2002-2003م.
19)عبد الحميد بسيوني، التجارة الإلكترونية، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2003م.
20)عبد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بسيوني التجارة الإلكترونية، القاهرة: الدار العلمية للنشر والتوزيع، 2003م.

[1] سورة الكهف الآية (46).

(1) الشَّركَةُ والشَّرِكَة سواء: مخالطة الشريكين يقال: إشتركنا بمعنى تشاركن وقد إشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر لإبن منظور لسان العرب.- القاهرة: دار المعارف. ج4.- 2248، 1968م، ص 261.

(2) ابراهيم بنى احمد بن على . الدار المختار شرح تبرير الأبصار 3/343، الدار الحكمية اليمانية تصوير عن الطبعة الاولي 1988م،

(3) المعجم الوسيط – ابراهيم انيس وآخرون. الجزء الأول.- ط2.- ص 480.

(4) سورة طه الآية (32).

(1) سورة الإسراء الآية (64).

(2) جلال الدين، تفسير الجلالين، بيروت دار المعرفة، ط1، 2002م، ص 320.

(3) ابن همام الحنفى. شرح فتح القدير.- ط1. ج5 مصر: المطبعة الاميرية الكبري 1316هـ.- ص28.

(4) ابن همام الحنفى.المرجع السابق.- ص28.

(5) شرح الصغير حاشية الصاوى- - مصر : دار المعارف، الجزء 2. 1952م .- ص 455

(6) اى التجارة.

(5) السيد البكرى . اعانة الطالبين . ، مصر: دار الكتب العربية، ج3.- ص 3.

(6) المغنى لابن قدامة.مختصر ابو القاسم ج5 .-مصر: مكتبة الأزهر1401هـ= 1995م .-ص 3

(1) سورة ص جزء من الآية 24.

(2) المغني 5/3 والبحر الذخار 4/9 قال ابن عابدين قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول واختلفوا في النص المقيد لذلك. ابن عابدين 3/343.

(1)السائب بن زيد (توفى 91هـ): السائب بن زيد بن تمامة بن الأسود الكندى، صحابى حج به أبوه وامه مع النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين توفى في المدينة.

(2) صحيح ابن ماجة 2287 كتب تخريج الحديث النبوي للشيخ ناصر الدين الشيخ الألباني

(3 أبوبكر محمد بن سهل السرخسي. المبسوط. ، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 438هـ، ط2.- ص151.

(4) الصديق محمد الأمين الضرير. الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة، ط1، القاهرة: مكتبة دار نشر الثقافة، 1410هـ = 1990م.- ص23.

(1) أحمد علي عبد الله. الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة. الخرطوم: الدار السودانية للكتب ص225.

(2) على حسن يونس .الشركات التجارية القاهرة: دار الفكر العربى 1979م .–ص 3،.

(3) أحمد على عبدالله المرجع السابق.- ص3

(4) محمد كامل أمين مليش بك . الشركات . دار الكتاب العربى.- ص 17.

(5) القانون المصرى القديم المادة (511/419) 1983م.

(1) القانون الفرنسي المادى (132)

(2) القانون المصرى الجديد المادة (505) 1999م

(3) قانون الشركات الإنجليزى 1980م.

(4) قانون الشركات الهندى لسنة 1932م المادة (4)

(5) أ-هـ قوانين السودان ج1 ط5. (1901-1925) .- ص 322

(1) يقصد بها الشركات التى تعمل بالطرق العادية القديمة بخلاف الالكترونية التى تعتمد على التكنولوجيا والانترنت.

1) انظر ورد بهذا المعنى بكتاب نجم عبود نجم. الإدارة الالكترونية – الإستراتيجية والوظائف والمشكلات.- الرياض: دار المريخ للنشر، 2004م.- ص 356.

(2) ورد بهذا المعنى فى مرجع نجم عبود مرجع سابق ص357.

(3) الفضاء السبراني هو فضاء رقمي اكتروني، يمكن الأطراف المتعددة من الإتصال مع بعضها البعض بواسطة الانترنت.

(1) رأفت غنيم. دور جامعة الدول العربية حول تيسير التبادل التجاري. ورقة عمل مقدمة لجامعة الدول العربية (2/8/2000م).

(2) نهلة أحمد قنديل. التجارة الالكترونية المرشد للمدير العصري رؤية تسويقية.- القاهرة : جامعة قناة السويس، 2004م .- ص 17.

(3) نجم عبود، مرجع سابق .- ص359.

(1) نجم عبود نجم. الإدارة الالكترونية. مرجع سابق. ص 359.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الشركة الالكترونية والقوانين المنظمة لها (دراسة مقارنة)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.