عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110
AlexaLaw on facebook
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110
أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 110

شاطر | 
 

 أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 1384c10


الأوسمة
 :


أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي Empty
مُساهمةموضوع: أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي   أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي I_icon_minitime16/1/2011, 14:53

خيارات المساهمة


أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المقدمة
إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أشد الجرائم خطراً على الأمن بشكلٍ عام والأمن الاقتصادي بشكلٍ خاص لأنها من الجرائم المنظمة ذات الأهداف المحددة .


ومن المبادئ الأساسية المقررة في الفقه الجنائي الإسلامي أن لا جريمة ولا عقوبة بغـير نص شرعي أو نظامي وأن لا جريمة بغير ما ديات تبرزها إلى العالم الخارجي المحسوس.


ونعلم أن المنظم لا يقرر قاعدة نظامية يتقرر عند مخالفتها عقوبة التعزير إلا وله علة من مصلحة خاصة تعود بالنفع للمجتمع حتى يستقيم أمره ويصلح حاله .


ونعلم أن المصالح التي تحميها قواعد التجريم في الفقه الإسلامي هي حفظ الدين والنفس و العقل والنسل والمال .


ولمّا كانت الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود والقصاص وجد المنظم أن الحاجة ملحة في جلب المنفعة ودفع المضرة للمجتمع السعودي من خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن ينشأ قواعد تجريم تهدف إلى مصلحة حفظ المال .


قال الإمام أبو حامد الغزالي في المستصفى من علم الأصول :" إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ".


ونظام مكافحة غسل الأموال السعودي هو تقنين يتمثل بتجميع القواعد الشرعية في جلب المنافع ودفع المضار للأمة تحقيقاً لمصلحة حفظ المال في صورة مكتوبة بتحديد الأفعال التي تعدم من جرائم غسل الأموال وتحديد عقوبتها التي هي مستقاه من الفقه الإسلامي لأننا نعلم أن الشريعة الاسلاميه تتسم بالمرونه في شأن جرائم التعازير وعقوباتها وجعلت لولي الأمر تحديد الافعال التي تعد من موجبات التعازير أو جرائم تعزيرية والعقوبات التي يراها ملائمة لكل منها تحقيقاً للسياسة الشرعية .


وإن تحديد قواعد تجريم غسل الأموال حفظ المال في المملكة هو مصلحة شرعية تقتضيها السياسة الشرعية بهدف حفظ المال .


ونحن نعلم أن الشريعة الاسلامية قد حددت الطرق الشرعية لاكتساب المال وانفاقه وأن من السياسة الشرعية تنظيم النشاط الإقتصادي بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وأن تحديد قواعد تجريم غسل الاموال يستنبط بالاستنتاج والقياس السليم من النصوص الشرعية ومنها


قول الله تعالى :" وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ " وقال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " وقال تعالى :" وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ " وقال تعلى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به " وقال :"إن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيباً".


والمتتبع لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي يعلم أن النظام بيَّن طبيعة جريمة غسل الأموال وحدد الماديات والمعنويات الإجرامية في نصوص مواده .


تعريف جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموالالسعودي :


غَسَلَ الشئَ يعني طهر الشئ ونقاه . والمالاسم *** لما يملكه الإنسان من متاع أو عقار أو حيوان أو منقولونحوها.


وتعريف غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي :


هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .


أركانجريمة غسل الأموال:


الركن الأول : الركن المفترض لجريمة غسل الأموال "محل جريمةغسل الأموال":


يقصد بمحل جريمة غسل الأموال المتحصلات أو الأموال لأي نشاطإجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي وعرف النظام ذاته الأموال بأنها الأصول أو الممتلكاتأيا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية أوالصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها ، وأن المتحصلات هي أي مال مستمدأو حصل عليه – بطريق مباشر أو غير مباشر – من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقبعليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجب أن يكون المال أو المتحصلات محل الغسلمكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وحدد الاكتساب بمجرد النشاط الإجرامي أو المصدر غيرالمشروع أو المصدر غير النظامي أو بمــجرد العلم بأنها مكتسبة من نشاط إجرامي أو مصدر غـيرالمـشروع أو مصدر غير النظامي .
والمتتبع للتشريعات المقارنة حيال تحديد الجريمةالأصلية أو إطلاقها أو مصدر المال أو المتحصلات غير القانونية يلاحظ إنها محصورة في ما يلي :



الأول : أسلوب التقييد أو الحصر،ومعناه حصر جرائم محددة أو مصادر محددة يتحصل منها المال أو المتحصلات ، وتكون محلاً لغسل الأموال، وغير هذهالجرائم أو المصادر التي يتحصل منها المال لا تكون محلاً للغسل وبالتالي غير مجرمة في تشريعاتهم .


الثاني : أسلوب الإطلاق ومؤداه عدم التحديد المسبق للجرائم الأصلية أو مصادر الأموال أو المتحصلات بحيثيشمل كل مصدر ناتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع .


الثالث : الأسلوب المختلط ، وجوهر هذا الاسلوب الأخذ بنوع معين من الجرائم دونتحديد اشتملات هذا النوع وفي الوقت نفسه حصر بعض الجرائم وتجريم الغسل الذي يقععلى الأموال المتحصلة منها.


صور اكتساب المال محل الغسل في نظام مكافحة غسلالأموال السعودي:


أولاً : الأموال الناتجة من النشاط الإجرامي:



وعرف النظامالنشاط الإجرامي بأنه أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بمافي ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.


والنشاط الإجراميهو المظهر الخارجي والتجسيم المادي للتصورالإجرامي وهو نوع من السلوك جرمه المشرعووضع له جزاءً جنائياً


ونلاحظ من مفهوم النشاط في النظام أنه أي نشاط يشكلجريمة سواء كان هذا النشاط نوع من السلوك الإنساني هو الأفعال أو الامتناع الصادرةمن العقلاء أو أنصاف العقلاء الذين يعون ويقدرون على إتيانها بإرادتهم ولكنه لايصدر عن أناس لا يعقلون لأنهم لا يفهمون ولا يقدرون الأمور وعواقبها كالصغار غيرالمدركين والمعتوهين والمجانين .


فأي نشاط إجرامي يشكل جريمة في التشريع الجنائيالإسلامي يعد جريمة أولية إذا نتج منها مال أو متحصلات وتكون محلاً لجريمة غسلالأموال سواء كانت هذه الجرائم من جرائم الحدود أو القصاص أو التعازير .


وقد نصتالمادة (2/3) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن من أمثلة النشاطالإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموالالناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي:-


أ‌-الجرائم المنصوص عليها فيالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراءرقم (168) وتاريخ 11/8/1419هـ.


ب - الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) الصادرة في ديسمبر 2000م والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1/9/1421هـ.


ج- تهريبالمسكرات أو تصنيعها أو المتأخرة بها أو ترويجها.


د- جرائم تزييف وتقليد النقودالمنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 12/7/1379هـ .
هـ- جرائمالتزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114)وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 5/11/1382هـ.
و- جرائمالرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36) وتاريخ 29/12/1412هـ.


ز- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أوالاتجار فيها.


ح- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسةالفجور.


ط- السلب أو السطو المسلح.


ي- السرقات.


ك- النصب والاحتيال.


ل- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة،وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها.


م - مزاولة الأعمال المصرفيةبطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادرةبالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ .
ن- الجرائم المتعلقة بالأنشطةالتجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع. والتستر التجاري المنصوصعليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ .


س- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجماركالموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (241)وتاريخ 26/10/1423هـ.


ع- جرائم التهرب الضريبي .


ثانياً : الأموال الناتجة منالمصدر غير المشروع:


إن كل مال ناتج من نشاط إجرامي يكون مصدره غير مشروعاً لكنليس كل مال ناتج من مصدر غير مشروع هو نشاطٌ إجراميٌ فالأموال الناتجة من المعاملاتالتجارية والمدنية غير المشروعة نذكر على سبيل البيان العقود الباطلة أو الفاسدةكعقد المراهنة حيث يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفعللآخر إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة ،سواء كان في الألعاب الرياضية أو غيرهاوكعقود التأمين غير الشرعية وما ينتج عنها من أموال لصالح المؤمِن والأموال الناتجةمن عدم صحة دعوى الإعسار أو الإفلاس التجاري أو الأموال الناتجة من البيوع غيرالمشروعة أو الأموال الناتجة من العقود الواردة على العمل بطريقة غير مشروعة أوالأموال الناتجة من كافة العقود غير المشروعةفي شتى المجالات القانونية .



ثالثاً : الأموال الناتجة منالمصدر غير النظامي:


إن الأموال الناتجة من مخالفات أنظمة الضبط كالأموال الناتجة من التسول أو الأموال الناتجة منالمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة والأموال الناتجة من أي مصدرغير نظامي في أنظمة المملكة العربية السعودية ونحوها تعد من الأموال الناتجة من المصدر غير النظامي.


النتائج المترتبة على ما ذكرأعلاه :


أولاً:إن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي أخذ بالمفهوم الموسع للركن المفترضلجريمة غسل الأموال الذي لا يحدد جريمة أو جرائم بعينها لتكون أساسا لجريمة غسلالأموال وإنما كل نشاط مخالف للشرع أو النظام نتج عنه مالاً يكون أساساً لتجريم غسلالأموال بل نذهب إلى أبعد من ذلك إذا كان مصدر المال غير ناتج من نشاط إجرامي بل ناتج من مصدر غير مشروع أو نظامي كالمعاملات المدنية أو التجارية أو المخالفات النظامية


ثانياً: عدم تلازم الإدانة في الجريمة الأولية مصدر المال أو الحكم المدني أو التجاري والإدانة في جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي .


لأن محلالغسل (مصدر المال) شرط مفترض لجريمة غسل الأموال كما ذكرنا وغسل المال هو نتيجةمترتبة على محل الغسل.


والشرط المفترض هو وجود مال ناتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي (هو محل جريمة غسل الأموال ) وتكون جريمة مستقلة تماماً عنجريمة غسل الأموال.
ويترتب على هذا الاستقلال عدم تلازم الإدانةفي نشاط إجرامي (مصدر المال ) أو الحكم المدني أو التجاري والإدانة في جريمة غسل الأموال؛لأن مصادر الأموال مرتبط بجريمة غسل الأموال في المال المتحصل منها.



فلا يستلزمالحكم في النشاط الإجرامي المكون للجريمة أو الحكم المدني أو التجاري حتى تتم إدانة المتهم في جريمة غسل الأموال فقد تحكم المحكمة في النشاطالإجرامي المكون للجريمة بالإدانة ولاتحكم بالإدانة في جريمة غسل الأموال وقد تحكم المحكمة بعدم الإدانة في الجريمة الأولية وتحكم بالإدانة في جريمة غسل الأموالوالحال كذلك في المعاملات المدنية والتجارية.


والمتتبع لنصوص نظام مكافحةغسل الأموال السعودي لن يجد نص صريح أو ضمني بتلازم الحكم في النشاط الإجراميالمكون للجريمة والإدانة فيجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والحال كذلك في قواعدالارتباط المادي للنظام العقابي الإسلامي .
بل إن النظام اشترط أن يكون المالناتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي سواء كان السلوك صادر بالفعل أوبالامتناع عن الأفعال المفروضة علية وسواء كان السلوك صادر من العقلاء المدركون أوأنصاف العقلاء كالصغار أو غير العقلاء كالمجانين .
والقواعد العامة في الشريعةالإسلامية والأنظمة العدلية من حيث ما أشير إليه تؤيد عدم تلازم الحكم في النشاط الإجرامي المكونللجريمة أو مصدر المال غير مشروع أو مصدر المال غير النظامي وثبوت الإدانةفي جريمة غسل الأموال.


ولم ينص النظام على وجوب صدور حكم نهائي بل اشترطبأن يكون المال أو المتحصلات مكتسبةً خلافاً للشرع أو النظام كما أشير إليه في الفقرة الأولى من المادةالأولى منه .



وهناك فرق بين وجود مال ناتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أونظامي وبين صدور حكم نهائي يثبت أن المال ناتج من جريمة جنائية أو مخالفة مالية أوإدارية أو مصدر غير شرعي أو غير نظامي وهذا ما لم يقصده المنظم أو يشيرإليه.



و النشاط الإجرامي المكون للجريمة الناتج منها مال كشرط مفترض لجريمة غسل الأموال ولو لم تكن الدعوىالجنائية قد حركت فيها بسبب النشاط الإجرامي أو حركت ووجد مانع يحول دون تقريرالمسؤولية الجنائية لمرتكبها كصغر السن أو الجنون أو الإكراه تكون محلاً لجريمة غسل الأموال والحال كذلك في مصدر المال غير المشروع أو النظامي .
ولو اقتصرنا على النشاط الإجرامي لعلمنا أن الدعوى الجزائية العامة قد تنقضي في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة(2،4،3)من المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية ، أو تحكم المحكمة بعدم الإدانة لجود خطأ إجرائي في جمعالأدلة والمعلومات في الجريمة الأولية لا يمكن تصحيحه مما يستلزم أن تحكم المحكمةببطلانه ، فيستحيل هنا أن نقول أن الجريمة الأولية غير متوفرة أو النشاط الإجراميغير مكتمل .



وإن المحكمة إذا أسست حكمها بعدم الإدانة في الجريمة الأولية أوالنشاط الإجرامي على أسباب تنفي اتصال المتهم بالجريمة أو لأسباب موضوعية مثلانتفاء أحد أركان الجريمة فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة الأصلية


.
والمبدأ قداستقر عند فقهاء الشريعة والقانون أن الحكم إذا أسس على عدم كفاية الأدلة لا يعنيعدم وقوع الجريمة من المتهم ذاته أو متهم آخر ولا يعني عدم صحة وقوع الجريمة لأنأدلة الثبوت لم تتوافر أمام المحكمة أو أن الأدلة توافرت لكن لم تكن كافية في ضدالمتهم وقد أخذ به نظام الإجراءات الجزائية السعودي بشكل عام كقاعدة عامة في مواضعمنها المادة (125) والمادة (206) في النص على إعادة النظر حيث قرر إذا ظهر بعد الحكمبيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائععدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة....الخ حيث قرر ضمناً في المادتين بمفهوميالموافقة والمخالفة عدم ثبوت الإدانة لا يعني عدم صحة وقوع الجريمة من ذات المتهمأو متهم آخر


وقد تحكم المحكمة بعدم الإدانة وتسبب الحكم بانتفاء الركن المعنويللجريمة الأولية فالقياس والاستنتاج السليم يؤكد أن الركن المادي للجريمة قائم وأنمصدر المال المتحصل من الجريمة يبقى غير مشروعاً وأن انتفاء الركن المعنوي كان بسببوجود حالة ضرورة لارتكاب الجريمة الأولية أو انعدام الإرادة أو العلم مما يعني أنالجريمة بركنها المادي لا زال قائمة ويمكن للمحكمة في جريمة غسل الأموال الرجوعإليها في شأن تقدير عدم مشروعية المال محل الغسل في جريمة غسل الأموال


.
لكن فيحالة اختفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة الأولية فلا يجوز محاكمة أي شخص عن جريمة غسلالأموال المتحصلة من المال الناتج من النشاط الاجرامي لاختفاء هذه الجريمة إذ باختفائها يتخلف الشرط المفترضاللازم توافره لقيام جريمة غسل الأموال لا ختفاء النشاط الإجرامي المشار إليه فينظام مكافحة غسل الأموال


.
لكن إذا تبين أن ذات المتهم قد أرتكب سلوكاً أوأفعالاً بقصد إخفاء المال أو تمويه مصدره بحيث يجعلها مشروعة المصدر مع العلم أنلديه حكماً يقضي بعدم إدانتهفي الجريمة الأولية الناتج منها مالا نكون بصدد دعوى متعلقة بغسل أموال تختلف منحيث موضوعها وسببها عن الدعوى المتعلقة بالنشاط الإجرامي أو بالجريمة الأولية الناتج منها مالا التيصدر فيها حكم بعدم ثبوت الإدانةفمجرد قيام المتهم بارتكاب إي سلوك بقصد إخفاءالمال أوتمويه مصدره لكي يجعله مشروع المصدر مع العلم أن لديه حكم بعدم الإدانةكافٍ لجعل محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى المتعلقة بغسل الأموال لها حرية التقدير فيالقول بوقوع الجريمة الأولية أو النشاط الإجرامي التي لا دليل على وجودها سوى الدلائل الكافية على محاولة المتهم إخفاء أو تموية مصدره الذي يحاول جعله مشروعا المصدر .


وفي المقابل من يضبط معه اموال لا يستطيع اثبات مصدرها تصبح الدلائل تشير انها ناتجة من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع أو غير نظامي لأن وجود المال الوفير في يد المتهم فجاة يثير الشك والاتهام ضد المتهم والقرينة التي يواجه بها ان حجم المال الموجود لا يتناسب مع وضعه الاجتماعي او الاقتصادي يقول الله تعالى :" قال يا مريم أنىلك هذا " وهو السؤال الشرعي المحدد عن مصدر المال المجهول وهو ذات السؤال المشهور من أين لك ؟! فإن أثبت المسئول مصادر أمواله قبل قوله وإن لم يستطع إثبات مصادر أمواله فسوف يثير في النفس نوازع شتى على ارتكابه سلوكا إجراميا يقتضي القياس السليم والمنطق أن المصدر غير شرعيا أو نظاميا أو ناتج من سلوك إجرامي لأن السماء لا تمطر ذهباً وأن المعجزات خاصة بالأنبياء ومن في حكمهم والمنطق ان لا يستطيع الدفع بدفوع منطقية تدحض ما ذكر ولا يستطيع إنكـار أن مصدر أمواله ناتج من نشاط إجرامي أو مصدر مشروع أو غير نظامي .


ثالثاً: جواز اتحاد شخصالمتهم في النشاط الإجرامي أو الشخص مصدر المال غير المشروع أو الشــخص مصدر المالغير النظامي في جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال .
لأن مرتكبالنشاط الإجرامي أو مصدر المال غير المشروع أو مصدر المال غير النظامي قد يكون نفسالشخص وقد يكون شخصاً آخر غيره.



فمن يرتكب نشاطاً إجرامياً وينتج عنه مالاً أويحصل على مال من مصدر غير شرعي أو غير نظامي ويقوم ذات الشخص بغسل المال بحيث يرتكبواحدا من صور السلوك الإجرامي لجريمة غسل الأموال بقصد الإخفاء والتمويه وجعلهاتبدو كأنها مشروعة المصدر يكون مرتكباً لجريمة غسل الأموال


.
ويعاقب الفاعلجنائياً على النشاط الإجرامي في الجريمة الأولية وعلى النشاط الإجرامي في جريمة غسلالأموال


.
ومثال ذلك : من يحتال على الناس ويأخذ أموالهم وينصب عليهم هنا يكونفعلاً إجرامياً واحداً استند إلى قرار إرادي واحد حيث قرر المتهم على العزم علىالاحتيال على الناس وأخذ أموالهم والنصب عليهم ثم نفذ هذا القرار بأن عمد إلى تحقيقالفعل ، فإن اكتفى بهذا السلوك اكتفينا بمعاقبته على الاحتيال للنصب على الناس وأكلأموالهم بالباطل بعقوبة تعزيرية وبرد كامل المال حيث يجب رد العين أو رد القيمة أوالمثل عند تعذر العين .
أما إن لم يرد العين أو القيمة أو المثل ثم قام بسلوكإجرامي آخر وأجرى عملية للمال بقصد الإخفاء أو التمويه وجعلها تبدو كأنها مشروعةالمصدر يكون هنا غاسلا للمال.
ونلاحظ أن الفعل الإجرامي في المثال المذكور قدتعدد من فاعل واحد أو شركاء ففي الجريمة الأولية كان القرار الإرادي هو الحصول علىالمال بالاحتيال والنصب ثم تنفيذ هذا القرار والحصول على المال ثم عزم المتهم علىإجراء عمليات والعملية هي : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلاتالنقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، السحب، التحويل، البيع،الشراء، الإقراض، المبادلة أواستعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا النظام" على المال بقصد الإخفاء والتمويه وجعلها تبدو كأنها مشروعةالمصدر ثم نفذ هذا القرار بإجراء أي عملية على المال بقصد الإخفاء أو التمويةوجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر ، هنا يكون الفاعل ارتكب عدة جرائم لا تقوم إلاإذا وقعت من فاعل أو شركاء لا يفصل بينهما حكم وهو تعدد حقيقي في جريمتين مستقلتينحيث تعدد القرار الإرادي وتعددت الحركات العضــلية التي تتحقق بها ماديات الجريمةونكون بصدد أفعال إجرامية متعددة .
رابعاً : إن اتحاد شخص المتهم في النشاطالإجرامي لجريمة المخدرات وجريمة غسل الأموال يطبق بحقه نظام مكافحة المخدراتوالمؤثرات العقلية إعمالاً لنصوص مواده ولا يطبق بحقه نظام غسل الأموال


.
لأنالناظر في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8 / 7 / 1426 هـ يجد أن النظام قد عَرَّف غسل الأموال بأي فعل مقترفبطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجةارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها أو إخفاء أوتمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها،أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروعللأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكنيه من غسلالأموال والإفلات من العقاب.
والمنظم في نظام المخدرات يتكلم عن وحدة المتهم فيالجريمة الأولية النشاط الإجرامي (مصدر المال) وجريمة غسل الأموال والمشاركين معالمتهم (الفاعل الأصلي) "وحدة المتهم "في الجريمة الأولية وجريمة غسل الأموال. فإذاكان(الجناة ) أو الجاني قد ارتكب جريمة مخدرات وتحصل منها على مال وقام ذات الجناة أو الجاني بغسله فيطبق بحقه نظام مكافحة المخدرات وكذلك المشاركين لهم بالمساعدة أوالاتفاق أو التحريض.والدليل على ذلك نص الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على :غسل


الأموال المحصلة نتيجة ارتكابأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
هنا يشترط إرتكاب جريمةالمخدرات ثم غسل الأموال المتحصلة منها .



أما إذا لم يتحد الجاني في الجريمةالأولية وجريمة غسل الأموال(أو اتحد في غير جرائم المخدرات ) فيطبق بحقه نظام غسلالأموال دون نظام المخدرات.



مثال :إذا أنتقل المال الناتج من المخدرات من شخصإلى آخر بطريق البيع أو الهبة أو العطية وعلم المنتقل إليه أن المال من متحصلاتجريمة المخدرات وقام بغسل هذا المال فيطبق بحقه نظام مكافحة غسل الأموال دون نظامالمخدرات


.
ونلاحظ إن المتهم لم يرتكب جريمة مخدرات بل تحصل على مال نتيجة جريمة مخدرات وقام بغسله وغسله للأموال ليس بسبب إراتكابهجريمة مخدرات وإنما بسبب اكتسابه للأموال المتحصله من جريمة المخدرات من الفاعلالمرتكب لجريمة المخدرات فيطبق بحقه نظام مكافحة غسل الأموال لأن الفقرة (1)منالمادة (1) من نظام غسل الأموال : ارتكاب فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أوتمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعةالمصدر،عامة تشمل غاسل الأموال سواء اتحد الجاني في الجريمتين أو لم يتحد،أما



نظام المخدرات فقد خصص العقوبة لغاسل الأموال المرتكب لجريمة المخدرات أوالمشاركين له عند إتحاد الجاني أو الجناة في الجريمتين بحيث أصبح نشاطهما في جريمةغسل الأموال مكمل لجريمة المخدرات.


الركن الثاني: الركن المادي في جريمة غسل الأموال


صور السلوك الإجرامي



حصر النظام صور السلوك الإجرامي فيالمادة الثانية من النظام حيث نص على:
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعلأية من الأفعال الآتية :


(أ‌)إجراء أى عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنهاناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي



(ب)نقل أموال أومتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنهاناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
(ج)إخفاء أو تمويهطبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقةالتصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غيرنظامي.



(د) تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية


.
(هـ)الاشتراك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أوالتسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليهافي هذه المادة


.
أولاً: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجةمن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي


:
أدخل المنظم في عداد السلوكالإجرامي إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروعأو نظامي


.
وقد حددت اللائحة تعريف العملية:بأنها كل تصرف في الأموال أوالممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ويشمل على سبيل


المثال:الإيداع،السحب،التحويل،البيع،الشراء،الإقراض، المبادلة ،أو استعمال خزائنالإيداع ونحوها.



والأموال هي: الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أومعنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أوأي حق متعلق بها.
والمتحصلات هي : أي مال مستمد أو حصل عليه – بطريق مباشر أوغير مباشر – من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
فأي أموال أو متحصلات مستمدة من نشاط إجرامي أو مصدر غير شرعي أو نظامي ثمالقيام بإجراء أي عملية لهذه الأموال أو المتحصلات سواء كانت العملية بالإيداع أوالسحب أو التحويل أو البيع أو الشراء أو الإقراض أو المبادلة ونحوها بقصد الإخفاءأو التمويه للأموال أو المتحصلات وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر يكون الفاعل أوالشريك مرتكباً لجريمة غسل الأموال


.
ثانياً : نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابهاأو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أومصدر غير مشروع أو غير نظامي :
إن الأموال أو المتحصلات المستمدة من نشاط إجراميأو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ثم القيام بنقلها أو اكتسابها من شخص آخر أواستخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها بقصد الإخفاء أو التمويه حتى تبدو كأنهامشروعة المصدر يكون الفاعل أو الشريك مرتكباً لجريمة غسل الأموال


.
ومفهوم النقليعني انتقال ذات الأموال أو المتحصلات من مكان لآخر بأسلوب يقصد من وراءه إخفاء أوتمويه حقيقة الأموال المكتسبة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي وجعلهاتبدو كأنها مشروعة المصدر


.
ومفهوم النقل يكون بنقل الأموال أو المتحصلات مندولة إلى دولة أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى بسبب وجود أنظمة رقابية صارمة علىالتعاملات المالية في هذه الدول أو المدن سواء كان النقل عن طريق نقل التقليديكالنقل بالسيارات أو بمؤسسات البريد الحكومية أو الخاصة أو كان النقل تقنيا عن طريقالنقل بوسائل التقنية الحديثة ونحوها .
ونلاحظ في المطارات أن أجهزة الدولةكالجمارك في المطارات أو المواني مثلاً تضبط مبالغ نقدية ضخمة يتم الشروع في نقلهاإلى خارج المملكة أو دخولها إلى المملكة بقصد غسل هذه الأموال. مفهوم الاكتساببالتكسب أو التربح من الأموال أو المتحصلات الناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غيرمشروع أو نظامي ولا يشترط أن يكون الحصول على الأموال أو المتحصلات من الجريمةبطريق مباشر بل يمكن أن يكون الحصول عليه بطريق غير مباشر كالإرباح الناتجة منالأموال المتحصلة من الجريمة .



ومفهوم التلقي بالاستلام على سبيل التملك أوالتصرف بها سواء كان المستلم أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين كالبنوك والمصارفوالمؤسسات أو الشركات المختلفة.
مفهوم الاستخدام بالانتفاع بها على أي وجه. ومفهوم الحفظ بإيداعها على سبيل الأمانة في خزائن الإيداع ونحوها أو بالحفظالتقليدي لدى الأشخاص.



مفهوم التحويل:


ويقصد بالتحويل هو التحويل المصرفي منحساب إلى حساب آخر ونحو ذلك أو تغيير العملات بعملات أخرى أو تحويل الأموال إلىشيكات سياحية أو خطابات اعتماد ونحوها أو تحويل الأموال من عن طريق مكاتب الصرافةأو الأشخاص ونحو ذلك أو يكون التحويل بطريقة غير مصرفية وذلك بتغيير شكل الأموال مننقود إلى ذهب أو لوحات فنية ونحو ذلك .



ثالثاً :إخفاء أو تمويه طبيعة الأموالأو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ،مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.


إن سلوكإخفاء طبيعة الأموال أو المتحصلات يقصد به الحيازة المستترة للمال أو المتحصلاتيهدف إلى منع كشف مصدر المال أو الحد من تتبع مصدره وإمكانية الوصول إليه بصورمتعددة يفهم من طريق الاستدلال والاستنتاج أن المتهم يحاول إخفاء طبيعة المال سواءكان سلوك الإخفاء


أما سلوك التمويه فإنه يقصد به اصطناع مصدر مشروع غير حقيقيللأموال أو المتحصلات غير المشروعة .


ونلاحظ أن المنظم قد جعل بعض صور السلوكغسلاً للمال لمجرد الاتصال بالمال دون التعامل معه كالحفظ ونحوها وجعل بعض صورالسلوك غسلاً للمال لمجرد الاتصال بالمال التعامل معه.


رابعاً: تمويل الإرهابوالأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.


إن المنظم أدخل سلوك تمويل الإرهابوالإعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية من جرائم غسل الأموال سواء كان مصدر المالأو المتحصلات من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي أو كانت أو الأموال أوالمتحصلات من مصدر شرعي .خامساً: الاشتراك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أوالنصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعالالمنصوص عليها في هذه المادة.
إن المنظم وسع صور الاشتراك بالتسبب إلى صوراً عدةوهي الاتفاق والمساعدة والتحريض وهي الصورة المعروفة في القانون الوضعي بالمساهمةالجنائية وزاد عليها تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أوالشروع.


الركن الثالث : الركن المعنوي :


إن القصد الجنائي العام في جريمة غسل الأموال قد نص عليه صراحة في الفقرة (أ،ب،ج) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي عندما تكلم عن صور السلوك الإجرامي وحدد العبارة التالية :" مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ."


حيث نصت المادة الثانية من النظام على :


يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعلأي من الأفعال الآتية :


(أ‌)إجراء أى عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنهاناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .


(ب)نقل أموال أومتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنهاناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .


(ج)إخفاء أو تمويهطبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقةالتصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غيرنظامي.


وقد نص في الفقرة (1) من المادة الأولى من النظام على القصد الجنائي الخاص عندما نص على تعريف غسل الأموال حيث بين أن يكون قصد المتهم منصباً على أخفاء أو تمويه أصل الأموال المكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدوا كأنها مشروعة المصدر .


حيث نصت الفقرة (1) من المادة الأولى من النظام : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقةأموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .


ويمكن أن يستدل على القصد الجنائي العام والخاص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية وكذلك الأمارات والدلائل والتي تظهرها جهات التحقيق .

وقد نصت الفقرة (2/2) من اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الاموال على : يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100



أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي   أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي I_icon_minitime24/1/2011, 20:39

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أركان جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.