عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110
AlexaLaw on facebook
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 110

شاطر | 
 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني 1384c10


الأوسمة
 :


قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني Empty
مُساهمةموضوع: قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني   قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني I_icon_minitime16/1/2011, 09:43

خيارات المساهمة


قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.


المادة2-
تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.


المادة3-
أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه
الحالة حق استجواب غير العسكريين.
ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.


المادة4-
يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.


المادة5-
اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.


المادة6-
أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس
مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.
ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء.


المادة7-
على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها
في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.


المادة8-
تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.


المادة9-
أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
?ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.
?ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم
عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدور الحكم.
?د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.


المادة10-
أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال
خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.
?ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدور القرار.
?ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.


اعادة المحاكمة
المادة11-
يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-
?أ-النائب العام العسكري.
?ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.
?ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.
?د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.


المادة12-
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.


تصديق الاحكام وتنفيذها
المادة13-
أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة
للتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.


المادة14-
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية
بها:-
?أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
?ب-تنزيل الرتبة.
?ج-تأخير الاقدمية.
?د-الحرمان من الراتب.


المادة15-
لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-
?أ-الحكم بالاعدام.
?ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.


المادة16-
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه
من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.


المادة17-
يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.


احكام عامة
المادة18-
يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير
العدل.


المادة19-
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين
بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.


المادة20-
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.


المادة21-
يعفى الاشخاص المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم والنفقات القضائية.


المادة22-
رئيس الـوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكـام هـذا القانـون

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100



قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني   قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني I_icon_minitime24/1/2011, 20:40

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.