عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110
AlexaLaw on facebook
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110
اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 110

شاطر | 
 

 اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي 1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي   اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي I_icon_minitime2/1/2011, 14:33

خيارات المساهمة


اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب للأستاذ طارق الجملي

" ملامح مبدأ الشرعية في القانون الليبي " مقدم للندوة العلمية ( نحو تطوير التشريع في ليبيا ) في الفترة من 26 _27 /3 / 2008ف * طرابلس أ.طارق الجملي عضو هيأة تدريس بكلية القانون /جامعة قاريونس



تمهيد

إن تحديد المسائل التي تنظم بتشريع عادي * وتلك التي تنظمها لائحة * يعد من أهم الضوابط التي تحكم النشاط التشريعي * إذ ينبغي أن يكون معلوماً لأدوات التشريع "بمفهومه الواسع" * ما يجب أن ينظم بقانون * وما يكتفي في تنظيمه باللائحة * ولاشك في أننا هنا لا نثير المسألة من زاوية عدم المشروعية الإدارية التي يوصم بها نشاط السلطة التنفيذية حينما تنحرف في مسلكها عن الحدود التي رسمها لها القانون * فتمارس نشاطاً لا يقر لها القانون ممارسته * إذ أن عدم المشروعية الإدارية يفترض أن المشرع لم يمنح لجهة الإدارة اختصاصاً معينا فيكون نشاطها خلافاً لذلك باطلاً أو منعدماً حسب الأحوال * ليس هذا ما نود إثارته في هذا المقام * فالذي نعنيه بالضوابط هنا تلك التي تحد من السلطة المشرع نفسه في منح السلطة التنفيذية اختصاصاً بطبيعته لا ينبغي أن يمارس إلا من قبل السلطة التشريعية * فإذا كان في الإمكان القول بأن الضابط يتعلق بطبيعة الموضوعات من حيث ثباتها النسبي * أو تغيرها المطرد والذي يقتضي التدخل التشريعي من حين لآخر بالتعديل بما يتلاءم وهذا التغير * فتكون الطائفة الأولي مما ينظم بقانون * والثانية مما ينظم بلائحة * فإن في جملة ما يعانيه نظامنا التشريعي " الليبي" من اضطراب تبرز مثل هذه الإشكالية * فنلاحظ ما ينبئ عن أن سلطة التشريع لم تحط بجوانب هذه المسألة أو ربما لم تعرها اهتماما فجاءت الكثير من التشريعات ـ سواء العادية أو الفرعية ـ لتنظم أوضاعاً ـ في شتى فروع القانون ـ لا تنسجم و الضابط الذي أسلفنا الإشارة إليه * وهي مشكلة تبرز في شتي فروع القانون * و يهمنا هنا بحث المشكلة من الجانب الجنائي بحيث نتساءل : إذا كانت السلطة التنفيذية تختص بتنظيم وضع من الأوضاع * فهل تملك أن تتبع أسلوب التجريم والعقاب لتنظيم جانب من جوانب هذا الوضع ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج بداية بحث موقف المشرع الليبي من الصيغ المختلفة لمبدأ الشرعية الجنائية * و من ثمَّ نرى ما إذا كان نهج المشرع في هذا الشأن يتفق و ضوابط التشريع . ولذا فإننا سنتناول المسألة في نقطتين : النقطة الأولى : موقف المشرع الليبي من اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب . النقطة الثانية : تقييم لموقف المشرع الليبي . النقطة الأولى : موفق المشرع الليبي من اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب : إن مدى الاعتراف للائحة بصفة المصدر للتجريم والعقاب في أي نظام قانوني* يتوقف علي الصياغة التي يتبناها ذلك النظام لمبدأ الشرعية الجنائية * ذلك المبدأ الذي بموجبه تحدد المصادر المباشرة ـ وغير المباشرة ـ للتجريم * إذ لهذا المبدأ صياغات عدة تختلف في مضمونها وآثرها * فإذا نص المشرع علي أن لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون * فإن ذلك يعني أن التجريم و العقاب لا يكون إلا بموجب نص قانوني بالمعني الضيق * أي التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية * ومن ثم فإنه وفقاً لهذه الصياغة ليس للائحة شأن بالتجريم والعقاب * فلا يعتد بها كمصدر في هذا الشأن * إن مثل هذه الصياغة تبناها المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات حيث نص علي ألا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون * ما يقتضي عدم الاعتراف للائحة بصفة المصدر في هذا الشأن * فإن خالفت السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية هذا المسلك فأصدرت الأولى ما ينطوي على معني التجريم أو منحت لها الثانية الاختصاص بذلك فإن المسلكين سيوصمان بعدم الدستورية * لما لمبدأ الشرعية من طبيعة سامية * و إن لم يرد النص عليه في الدستور() . أما الصياغة الثانية لمبدأ الشرعية فيأتي نصها : [ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ] فوفقاً لمثل هذه الصياغة فإن التجريم والعقاب يجب أن يكون وفقاً لنص قانوني بالمعنى الضيق * غير أن ذلك لا يعني أن يكون هذا النص هو المتضمن للنموذج التجريمي * وإنما يكفي أن يحيل النص القـانونـي – بمفهومه الضيق – لأي مصدر آخر ليكون الأخير هو المصدر للتجريم والعقاب * ولذا فإنه في مثل النظم التي تأخذ بهذا الصياغة لا يعتد للائحة بصفة المصدر للتجريم والعقاب إلا بموجب تفويض من قبل السلطة التشريعية * وبكلمة أوضح * فإن مثل هذه الصياغة لمبدأ الشرعية وإن كانت لا تسمح للائحة بأن تكون مصدراً أصيلاً للتجريم والعقاب * إلا أنها في الوقت نفسه تعترف لها بهذه الصفة بناء على تفويض من السلطة التشريعية بموجب نص قانوني بطبيعة الحال * فالتجريم والعقاب في الأصل يجب أن يكون بناء على نص قانوني * أم التجريم والعقاب كنموذج فمن الممكن أن يصاغ بمصدر آخر * فهذه الصياغة من المرونة بما يسمح بتعدد مصادر التجريم * فالقانون بمعناه الضيق ليس بالضرورة هو مصدر التجريم والعقاب * ولكنه بلا شك هو مصدر مصادر التجريم والعقاب بصرف النظر عن طبيعة هذه المصادر * سواء أكانت مكتوبة أو لم تكن . يتبنى المشرع الليبي صياغة تختلف عن الصياغتين السابقتين لمبدأ الشرعية * حيث نصت المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) فما الذي يترتب على هذه الصياغة ؟ القول بأن التجريم والعقاب لا يكون إلا بنص يعني أن المشرع الليبي من ناحية لا يعترف لغير النصوص المكتوبة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب * و في المقابل فإن كل النصوص المكتوبة تصلح لأن تكون مصدراً لذلك * ويقصد بالنصوص المكتوبة تلك التي تصاغ في قوالبَ تشريعية * أي ما يصدق عليه وصف التشريع أي كانت درجة هذا التشريع * عادياً أم لائحياً * وهو ما يمكن معه القول بأن هذه الصياغة لمبدأ الشرعية – من حيث الأصل – تعترف للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب * فاللائحة نص وفقاً للمفهوم الذي تعنيه الصياغة موضوع البحث * فإذا كان الأمر كذلك *

فهل يعني هذا أن المشرع الليبي وفقاً لما تبناه من صياغة لمبدأ الشرعية يعترف للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب ؟ في اعتقادنا أن المشرع الليبي وفقاً للمادة (1) عقوبات قد تبنى لمبدأ الشرعية صياغة تعترف للائحة – من حيث الأصل – بصفة المصدر للتجريم والعقاب * فإذا كان المشرع يكتفي بمجرد النص * فإن اللائحة تفي بما استلزمه المشرع * فلا أحد يجادل في طبيعتها التشريعية – النصية – إذ ليس القانون وحده هو مصدر التجريم والعقاب إذن ؛ فهو أحد مصادره بالإضافة للائحة * فكلاهما نص * ولا ينبغي الاعتراض على مثل هذا الفهم بمقولة إن المادة " الثانية " من قانون العقوبات قد أشارت بمفهومها إلى ما يقيد منطوق نص المادة " الأولى " من ذات القانون حينما أشارت إلى أن الجرائم تخضع للقوانين المعمول بها وقت ارتكابها * بحيث استعمل المشرع في هذا النص مصطلح قانون * فدل ذلك على أن المقصود بلفظ النص الوارد بالمادة الأولى * النص القانوني * فهذا الاعتراض على وجاهته إلا أنه قد يصطدم بقواعد التفسير * فنص المادة الأولى قد دل بمنطوقه على أن النص هو مصدر التجريم والعقاب * ومفهوم النص ينصرف لمعنى التشريع بالمفهوم الواسع * ودلَّ نص المادة الثانية بمفهومه على أن الجرائم يعاقب عليها بمقتضى القوانين..... الخ * فدلالة نص المادة الثانية هي دلالة ظاهر أي دلالة مفهوم * ودلالة نص المادة الأولى هي دلالة نص أي منطوق *لأن المادة الأولى وردت بشأن تحديد مضمون مبدأ الشرعية فهي نص – منطوق – في هذا المعنى * والمادة الثانية وردت في شأن تحديد نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمـان * فدلالتها في هذا الشأن دلالة ظاهر – مفهوم – والقاعدة في التفسير أنه إذا تناقضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم غلبت دلالة المنطوق * ولا شك في أن هناك تناقضاً بين الدلالتين * فالمادة الأولى تكتفي بالنص المكتوب عموماً * والمادة الثانية أشارت إلى النص القانوني * فيغلب معنى المادة الأولى على الثانية فيحمل لفظ قانون في المادة الثانية على ما ورد بالمادة الأولى لا العكس * بحيث يفهم مصطلح قانون على معنى القانون بمعناه المكتوب * سواء كان فرعيا أو لائحيا * لا بمعناه الضيق . ولعل الشاهد على هذا المعنى هو ما ورد بالمادة (507) عقوبات حينما حددت هذه المادة النطاق الذي يعترف فيه للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب * فقصر هذا النطاق على المخالفات دون الجنح والجنايات * هذا هو المعنى الذي يفهم من نص المادة (507) بما يعني أن المشرع يعترف من حيث الأصل للائحة بصفة المصدر في هذا الشأن * إلا أن نطاقها ينحصر في المخالفات * فلو كانت اللائحة ليست مصدراً للتجريم والعقاب وفقاً للمادة الأولى المشار إليها * لما كان مقبولاً أن تعترف المادة (507) لها بذلك في نطاق المخالفات* و لاعتبر ذلك تضارباً بين نصوص القانون الواحد * وعلى ذلك فإن المشرع الليبي يعترف من حيث الأصل للائحة بصفة المصدر للتجريـم والعـقاب * وفقاً لصياغة مبدأ الشرعية * أما المادة (507) فهي تنظيمية حددت نطاق التجريم الذي تختص به السلطة التنفيذية . ولذلك يمكن القول إن التجريم والعقاب في القانون الليبي يكتفى في شأنه بمجرد النص المكتوب * حتى يمكن اعتبار مسلك أداة التشريع موافقاً لمقتضيات مبدأ الشرعية * وكل ما في الأمر أن اللائحة قد حدد نطاق مصدريتها للتجريم والعقاب في حدود المخالفات * فالتجريم والعقاب في الجنايات والجنح يكون بقانون * أما في المخالفات فتستوي اللائحة والقانون * وإذا كان الأمر كذلك فلا وجود لما يمنع من أن يفوض المشرع الليبي السلطة التنفيذية في تحديد أحد عناصر الجريمة * جناية أو جنحة * كنهجه بشأن تحديد نصاب السرقة في قانون حدي السرقة والحرابة * بل ليس هناك ما يمنع من أن يفوض المشرع هذه السلطة في إصدار لوائح تتضمن جرائم بدرجة جناية أو جنحة * فالمادة الأولى من قانون العقوبات تكتفي بمجرد النص كمصدر للتجريم والعقاب * وهذا هو القيد على سلطة المشرع في التجريم والعقاب * لأن هذه المادة نصّ في تحديد مفهوم مبدأ الشرعية * فلا يملك المشرع مخالفتها * أما المادة (507) فلا شأن لها برسم معالم هذا المبدأ * فهي نص تنظيمي في تحديد نطاق اللائحة فقط ولا يقيد المشرع ()* إذ النص القانوني لا يقيد نصاً قانونياً آخر متعارضاً معه ولاحقاً عليه * ما يعني أن المشرع يملك مخالفة هذا النص بمنح اللائحة تفويضاً بالتجريم في غير المخالفات * وبدون هذا التفويض يظل نطاق اللائحة في التجريم منحصراً في المخالفات . النقطة الثانية: تقييم لموقف المشرع الليبي : ليس في نيتنا هنا تقييم هذا الموقف بالنظر للخلفية التاريخية لمبدأ الشرعية* أهو قد أقر للفصل بين السلطات * فتكون السلطة التشريعية هي صاحبة اختصاص التجريم دون السلطتين التنفيذية والقضائية * فلا تكون وفقاً لذلك للأخيرتين الاختصاص بالتجريم العقاب ؟ أم أن أساس هذا المبدأ هو تحقيق فكرة العدالة بأن لا يعاقب شخص عن فعل يشكل جريمة إلا بعد إعلانه بهذا التجريم والعقاب مسبقاً بموجب نصوص مكتوبة بصرف النظر عن مصدر هذه النصوص * فهذا كان سيقودنا إلى تلمس أصل المبدأ عند رائد المدرسة التقليدية " بكاريا " * فليست هذه الوجهة التي نسلكها في تقييم مسلك مشرعنا رغم أهميتها * فنحن نود تقييم هذا المسلك بالنظر إلى الضابط الذي سبق وأن أشرنا إليه في مقدمة هذه الورقات * الضابط الذي على أساسه تحدد المسائل التي تنظمها لائحة وتلك التي ينظمها قانون * ففي مجال التجريم والعقاب رأينا إن القانون بمعناه الضيق يكون مصدراً للتجريم في الجنايات والجنح والمخالفات * أم اللائحة فنطاقها ينحصر في المخالفات فقط ما لم تفوض فيما عدا ذلك . ونحن نعتقد بأن هذا المسلك من المشرع الليبي فيه قرب من الاتجاه الصواب * حيث إن جميع الجنايات والجنح – كقاعدة عامة – يتسم تجريمها بالثبات و الاستـقرار * فلخطورتها يواجهها المشرع بعقوبات أشد من تلك المقررة للمخالفة وهذه الخطورة – على نحو يقدره المشرع – يفترض فيها من الجدية * ما يجعلها تتمتع بالثبات النسبي فتكون مما ينظم بموجب قانون * وإن كان النظام القانوني الليبي يسمح للقانون بالتجريم في المخالفات * إلا أننا نرى أن يترك الأمر بشأنها للائحة كلما كان موضوعها مما تختص بتنظيمه السلطة التنفيذية * ولا يتدخل المشرع بشأنها إلا إذا كان الموضوع المراد حمايته لا يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية . بحيث ينبغي أن تنفرد السلطة التنفيذية بالتجريم عند مستوى المخالفات لتنظيم المسائل الداخلة في اختصاصها * وذلك لما للمخالفات من طبيعة مخـتلطة * إذ تتمتع بطبيعة إدارية * وبقابليتها للتغير * ما يجعل من اللائحة المصدر المناسب لتنظيمها . إن صياغة مبدأ الشرعية في القانون الليبي تسمح للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم عنصر من عناصر التجريم ولو كان هذا العنصر يتعلق بجريمة بدرجة جناية * متى كان هذا العنصر قابلاً للتغير * وهذا مسلك محمود للمشرع الليبي حتى لا يضطر من وقت لآخر لتعديل نصوص القانون بمعناها الضيق تبعاً لتغير ذلك العنصر * وهو مسلك اتبعه المشرع بصدد تحديد النصاب في جناية السرقة الحدية * حيث أسند الاختصاص بتحديده لجهة تنفيذية تصدره بقرار لائحي * وهذا يسمح بمواكبة التغير في القيمة الشرائية للنقود * ما يستتبع تغير في قيمة النصاب * وليس في مسلك المشرع الليبي في هذا الشأن أي خروج عن مبدأ الشرعية * فهو موافق لصياغة المادة الأولى عقوبات * ويمكن اعتباره استثناء على نص المادة ( 507 ) على نحو ما قدمنا . الخلاصة وبذلك نخلص إلى ضرورة التأكيد على الضابط في تحديد المسائل التي تنظمها لائحة وتلك التي ينظمها قانون في مجال التجريم والعقاب * بحيث تجرم الجناية والجنحة بقانون * ويترك للائحة التجريم في حدود المخالفات لتنظيم ما يدخل في اختصاصها من مواضيع * مع إمكانية تفويض السلطة التنفيذية لتنظيم عنصر تجريمي في جناية أو جنحة متى كان بطبيعته لا يتسم بالثبات .

أ .طارق محمد الجملي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي   اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي I_icon_minitime24/1/2011, 23:26

خيارات المساهمة


يسلموووووووووووو

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب في القانون الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.