عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مادة 103 من قانون العقوبات 110
AlexaLaw on facebook
مادة 103 من قانون العقوبات 110
مادة 103 من قانون العقوبات 110
مادة 103 من قانون العقوبات 110
مادة 103 من قانون العقوبات 110
مادة 103 من قانون العقوبات 110

شاطر | 
 

 مادة 103 من قانون العقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مادة 103 من قانون العقوبات 1384c10


الأوسمة
 :


مادة 103 من قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: مادة 103 من قانون العقوبات   مادة 103 من قانون العقوبات I_icon_minitime9/12/2010, 13:55

خيارات المساهمة


جريمة الرشوه مادة(103) من قانون العقوبات المصرى



ولقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون .
وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :
1)ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها
2)ركن معنوى وهو القصد الجنائى .
اما الشرط المفترض :- صفة الجانى " الموظف العام "

الموظف العام
لقانون العقوبات ذاتية واستقلال عن سائر القوانين وتلك الذاتية جعلتة يستأثر بتعريف اوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه ان يكون المرتشى موظفا عاما او ان يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام .
على ان هذا التعريف ليس من العمومية والشموال بحيث ينصرف الى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد ان المشرع يتجة الى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوه والتعدى على الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها او فى المجنى عليه فيها ان يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لايوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى .

الركن المادى للجريمة :-
ويتمثل فى الطلب او القبول او الاخذ :-
الطلب :-
يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوه ان يصدر عن الموظف بارادته المنفرده ايجاب بالرشوه ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف ( طالب الرشوة ) ان يكون راشيا فتقع الجريمة كامله ولو رفض الراشى الاستجابه الى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة ان يطلب الموظف الرشوه لنفسة او لغيره او ان يرد الطلب على عطية او ينصرف الى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع الى ان مجرد طلب الرشوه ولو لم يعقبه قبول او اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها او اسغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوه .
القبول :-
يكفى لوقوع جريمة الرشوه ان يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما اذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد او نكل عن تنفيذه اذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوه تامة كاملة .
وللمحكمة ان تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من ادله الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه ان يكون فى صورة معينه فيستوى ان يصدر شفاهة او كتابة صراحة او ضمنا وقد تسبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول ان يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لايشترط ان يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك ان الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الاراديتين .
الاخذ :-
يقع هذا الفعل باستلام الموظف او انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بانها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة او لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر اخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته او استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلية خلافا لصورة القبول اذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسيلم فيستوى ان يكون ان يكون حقيقيا او رمزيا ويعتبر اخذ للعطية انتفاع الجانى بالميزة او الفائدة موضوع الرشوة .
ويستوى ان يكون العطاء سابقا او معاصرا لاداء العمل او لاحقا عليه مادام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق اذ ان نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية .
الفائدة موضوع الرشوة :-
يتعين في الطلب او القبول او الاخذ ان يرد على وعد او عطية حسب الاحوال ولايشترط في الفائدة ان تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب ان يثبت ان المقابل قد طلبه الموظف او قبله او اخذه كثمن لاداء عمله .
سبب الرشوة :-
وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى اليه هو اداء من اعمال وظيفته .
وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب او القبول او الاخذ دون ان يعلق تمامها على تنفيذ المقابل .
القصد الجنائى :-
الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم .
يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى او دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون ان تتجه ارادة الاخير الى اخذه .
واذا اتجهت ارادة الجانى الى اخذ الرشوة وجب ان تتجه نبيته الى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك او الانتفاع .
-يجب ان يعلم الموظف بان الرشوة التى طلبها او قبلها او اخذها ليست الا مقابل الاتجار بوظيفته او استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الاخير في ارشائه او اذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون ان يعلم الموظف بذلك .
-وهناك راى في الفقة يذهب الى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا .
-الا اننا نذهب الى ان الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته .
العقوبة :-
عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة الا انه يمكن للقاضى ان يخفض العقوبة الى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المخففة وعقوبة اخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد به .

منقوول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : مادة 103 من قانون العقوبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
thebast
عضو نشيط

عضو نشيط

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/01/2011

عدد المساهمات : 55

نقاط : 5090

%إحترامك للقوانين 100



مادة 103 من قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 103 من قانون العقوبات   مادة 103 من قانون العقوبات I_icon_minitime25/1/2011, 02:38

خيارات المساهمة


شكرا لك لطرح هذا المادة
لك اجمل تحية

الموضوع الأصلي : مادة 103 من قانون العقوبات الكاتب : thebast المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : thebast
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مادة 103 من قانون العقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.