عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110
AlexaLaw on facebook
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110
عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  110

شاطر | 
 

 عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  1384c10


الأوسمة
 :


عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان    عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  I_icon_minitime7/12/2010, 10:24

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم

عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  الميزان

عقوبة الإعدام في مصر




في عام 1999 وحده، صدرت أحكام بالإعدام في مصر ضد ما لا يقل عن 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية (1996-2001)، صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 382 شخصاً، أي بمعدل 76 حكماً كل عام. وخلال نفس الفترة، وردت أنباء عن إعدام 114 شخصاً على الأقل.


وبالرغم من تناقص استخدام عقوبة الإعدام على مستوى العالم، فقد تزايد استخدام هذه العقوبة في مصر على مدى العقد الماضي. فمع مطلع القرن الحادي والعشرين، كان ما يزيد على 111 دولة، أي أكثر من نصف دول العالم، قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة العملية. ولم يبق سوى 84 دولة تبقي على عقوبة الإعدام، وإن كان عدد الدول التي تنفذ أحكام الإعدام أقل من ذلك بكثير. والواقع أنه على مدى العقد الماضي كان كل عام يشهد إقدام ثلاث دول في المتوسط على إلغاء عقوبة الإعدام من خلال القانون، أو إلغائها بالنسبة لجميع الجرائم إذا كان قد سبق لها إلغائها بالنسبة للجرائم العادية. ونادراً ما يُعاد فرض عقوبة الإعدام بعد إلغائها.

ويعكس هذا الاتجاه الوعي المتنامي بوجود عقوباتٍ بديلة لعقوبة الإعدام، تُعتبر ناجعةً ولا تنطوي على قتل نفسٍ بشرية بطريقةٍ وحشيةٍ مع سبق الإصرار على أيدي الدولة تحت اسم العدالة. كما أنه لم يثبت مطلقاً أن من شأن عقوبة الإعدام ردع الجريمة على نحو أكثر فعالية من العقوبات الأخرى، فضلاً عن أنها تضفي الوحشية على كل من يشاركون في تنفيذها. ولما كانت عقوبة الإعدام عقوبةً نهائيةً لا رجعة فيها، فإن ذلك يهدر حق الضحايا في الحصول على الإنصاف إذا ما أُدينوا عن طريق الخطأ، بل ويهدر قدرة النظام القضائي بأسره على إصلاح الأخطاء.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام معارضةً مطلقةً في كل الحالات دون استثناء، باعتبارها تمثل انتهاكاً لحق الحياة، الذي نص عليه "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، كما تمثل أشد صنوف العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. والجدير بالذكر أن الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هما من الحقوق التي كفلتها عدة مواثيق دولية صادقت عليها مصر وأصبحت من الدول الأطراف فيها، ومن بينها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ويفرض "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وغيره من المعايير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قيوداً مشددة على فرض هذه العقوبة في البلدان التي لم تقم بإلغائها. يقضي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، بإلزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام، في حدود ولايتها القضائية. ولم توقع مصر ولم تصدق بعد على هذا البروتوكول. فلا يجوز فرض أحكام الإعدام إلا بالنسبة لأكثر الجرائم خطورةً، وهي الجرائم المعروف بأنها تسفر عن الموت أو عن عواقب خطيرة. المادة 6 (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ الفقرة 1 من مجموعة ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام (الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام). كما يُحظر فرض عقوبة الإعدام على بعض الأشخاص من فئاتٍ بعينها، بما في ذلك المعاقون عقلياً ومن كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة. المادة 6 (5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ والمادة 37 (أ) من "اتفاقية حقوق الطفل"؛ والفقرة 3 من الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام.

وبالنظر إلى طبيعة عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة نهائية لا رجعة فيها، يتعين أن تتماشى المحاكمات في الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بصورةٍ دقيقةٍ مع جميع المعايير الدولية بخصوص المحاكمة العادلة. المادة 6 (2) والمادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ والفقرة 5 من الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام. وقد ذكرت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، التي ترصد التزام الدول الأطراف بأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أنه ينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في العهد أثناء المحاكمات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، بما في ذلك الحق في نظر القضية بنزاهة أمام محكمة مستقلة والحد الأدنى من ضمانات الدفاع والحق في إعادة النظر في الحكم أمام محكمةٍ أعلى. "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، التعليق العام 6 (على المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة)، الفقرة 7. وينبغي أن يتمتع كل من صدر ضده حكم بالإعدام بالحق في استئناف الحكم أو الطعن فيه أمام محكمةٍ أعلى والحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة. المادة 6 (4) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ الفقرة 7 من الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام.

أما في مصر، فما زالت أحكام الإعدام تُنفذ بعد محاكماتٍ أمام محاكم استثنائية، وبالأخص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما أن هناك مخاوف من أن الذين تصدر ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية لا يتمتعون بالحق في إعادة النظر في قضاياهم على نحوٍ كاملٍ أمام محكمةٍ أعلى.

1. تزايد استخدام عقوبة الإعدام

في تجاهلٍ واضحٍ للاتجاهات العالمية، تزايد استخدام عقوبة الإعدام بشكلٍ ملحوظٍ في مصر على مدار العقد الماضي. ففي الفترة من عام 1991 إلى عام 2000، سجلت منظمة العفو الدولية صدور ما لا يقل عن 530 حكماً بالإعدام، فضلاً عن إعدام 213 شخصاً. وفي المقابل، سجلت منظمة العفو الدولية خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 1990 صدور 179 حكماً بالإعدام فضلاً عن إعدام 35 شخصاً.

وفي تقرير عالمي حول استخدام عقوبة الإعدام أعدته "اللجنة المعنية بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة" التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2001 استناداً إلى معلوماتٍ قدمتها الحكومات، جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط على مستوى العالم سُجل فيها إعدام أكثر من 100 شخص على مدار خمس سنواتٍ من عام 1994 إلى عام 1998. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN. 15/2001.10، اللجنة المعنية بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة التابعة للأمم المتحدة: عقوبة الإعدام وتطبيق الضمانات التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، 29 مارس/آذار 2001.

كما يشير التقرير إلى بواعث القلق التي أعربت عنها "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام في مصر بعد محاكماتٍ تمثل انتهاكاً للمعايير الدولية بخصوص المحاكمة العادلة. المرجع السابق، الفقرة 113. ففي عام 1999، أشارت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة" إلى أنها فيما يتعلق بمصر ما زالت تتلقى "أنباء عن صدور أحكامٍ بالإعدام من محاكم عسكرية ومحاكم جنائية لا تفي بالمعايير الدولية ولا تحترم الضمانات التي أقرها ‘العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية’". وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1999/39, para 55

ولا يتوفر قدر يُذكر من البيانات الرسمية عن أحكام الإعدام التي تصدر أو التي تُنفذ في مصر، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثيرٍ من ذلك الذي سجلته منظمة العفو الدولية، في تقريرها الدوري المزدوج، الثالث والرابع، إلى "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأم المتحدة (الذي قُدم في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)، قدمت الحكومة المصرية بعض المعلومات عن عدد أحكام الإعدام، حيث سجلت عدد الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام على مدى عامين على النحو التالي: 25 شخصاً في عام 1999، و30 شخصاً في عام 2000. وقد سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 16 شخصاً في عام 1999، وإعدام 22 شخصاً في عام 2000. التي تستند أرقامها بصورةٍ أساسية إلى الأنباء الواردة في وسائل الإعلام المصرية. وتدرك منظمة العفو الدولية أنه لا ترد أنباء عن جميع الحالات. ففي يوليو/تموز 1998، على سبيل المثال، نشرت صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية مقابلة مع المسؤول الأساسي عن تنفيذ أحكام الإعدام (ويُعرف عموماً باسم "عشماوي") قال فيه إنه نفذ حكم الإعدام في 42 شخصاً منذ بداية ذلك العام، بينما كانت المنظمة قد سجلت إعدام 30 شخصاً خلال نفس الفترة.


2. الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام


من بين الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بعض الجرائم بموجب ما يُسمى "قانون مكافحة الإرهاب"، وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وعلى مدى العقد الماضي، صدرت أحكام بالإعدام عقاباً على مثل هذه الجرائم جميعها. يفرض القانون المصري عقوبة الإعدام على جرائم أخرى أيضاً، من بينها إحراق الممتلكات عمداً، إذا ما تسبب ذلك في وقوع وفيات، وبعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي، مثل التجسس في أوقات الحرب. ويورد القانون العسكري عدداً من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام إذا كان مرتكبها من أفراد القوات المسلحين الموجودين بالخدمة.


2-1 قانون "مكافحة الإرهاب"


شهدت مصر خلال عقد التسعينات تصاعد العنف السياسي، حيث شنت الجماعات الإسلامية المسلحة عدداً من الهجمات على بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الأمن في مختلف أنحاء البلاد. كما كان من بين الضحايا الآخرين كاتب علماني وبعض المسيحيين وبعض السياح الأجانب. ورداً على هذا العنف، بدأ الرئيس حسني مبارك في أكتوبر/تشرين الأول 1992إصدار قوانين خاصة بإحالة مدنيين، وُجهت إليهم اتهامات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.

وقد تضمن القانون رقم 97 لعام 1992 بنوداً قانونية جديدة لمعاقبة جرائم "الإرهاب" مستخدماً صياغاتٍ فضفاضة وغامضة بشكلٍ يبعث على القلق. فعلى سبيل المثال، تعرف المادة 86 ممن قانون العقوبات المصري جريمة الإرهاب على النحو التالي: تستخدم "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" الصادرة عن جامعة الدول العربية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 7 مايو/أيار 1999، تعريفاً للإرهاب يستند إلى التعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات المصري (انظر وثيقة منظمة العفو الدولية المعنونة: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: خطر جسيم على حقوق الإنسان. رقم الوثيقة: IOR 51/001/2002).


"يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة، أو دور العبادة ومعاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وفي يوليو/تموز 1993، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" عن قلقها من أن القوانين المصرية لمكافحة "الإرهاب" توسع كثيراً من نطاق الأفعال التي تشملها كما تزيد من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وأهابت اللجنة بالسلطات المصرية أن "تجعل قوانينها متماشية مع أحكام المادة 6 من العهد [الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في الحياة]، وأن تحد من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام". تعليقات "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، الدورة الثامنة والأربعين، مصر، الفقرة 13.

إلا إن مصر تجاهلت هذه التوصيات المقدمة من "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان". فمنذ عام 1992، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالإعدام ضد 95 شخصاً (وصدر بعض هذه الأحكام غيابياً) لإدانتهم بجرائم "الإرهاب"، وأُعدم 67 من هؤلاء الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العسكرية العليا، في يونيو/حزيران 2002، النطق بالحكم في قضية تضم 94 شخصاً اتُهموا بالانضمام إلى جماعة إسلامية مسلحة، يُشار إليها باسم "تنظيم الوعد". القضية رقم 24 لعام 2001 أمام المحكمة العسكرية. وقد ذكر عشرات من المتهمين، في أقوالهم أمام النيابة العامة، أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي في مقار مباحث أمن الدولة. وقد طلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، بما في ذلك من اتُهموا بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام. ويُذكر أنه وُجهت إلى ثمانية من المتهمين في القضية تهمة تأسيس أو قيادة تنظيم "إرهابي"، وذلك بموجب المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، ومن ثم فهم معرضون للحكم عليهم بالإعدام.


2-2 القتل مع سبق الإصرار والترصد


تقضي المادة 230 من قانون العقوبات المصري بأن يُعاقب بالإعدام من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 235 على ما يلي:


"المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يُعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة"

وتفيد البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن معظم الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في غضون السنوات القلائل الماضية قد أُدينوا بجريمة القتل. وبالرغم من القانون المصري يفرض عقوبة الإعدام على جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، فإن هناك مجالاً كبيراً لاستخدام الرأفة. ففي 14 سبتمبر/أيلول 2001، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة "الجمهورية" شبه الرسمية أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص اتُهموا بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، ولكن عند إعادة محاكمتهم أمام دائرةٍ أخرى لنفس المحكمة، حُكم عليهم بالسجن المؤبد. وذكرت الصحيفة أن القضاة أصدروا حكمهم استناداً إلى المادة 17 من قانون العقوبات، التي تُجيز للقاضي معاقبة من ارتكب جريمة يُعاقب عليها بالإعدام بعقوبة السجن المؤبد بدلاً ممن الإعدام.


2-3 الاختطاف والاغتصاب


تنص المادة 290 من قانون العقوبات المصري على فرض عقوبة السجن المؤبد على جريمة خطف أنثى. أما إذا اقترن الخطف بالاغتصاب، فيُعاقب الجاني بالإعدام.

وقد أوردت وسائل الإعلام المصرية عدداً من الحالات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام على أشخاص أُدينوا بتهمة الاغتصاب. ففي إبريل/نيسان 2001، حُكم على 11 شخصاً بالإعدام في أعقاب ثلاثة حوادث اغتصاب جماعي منفصلة. صحيفة "الجمهورية"، عدد 2 إبريل/نيسان 2001، وعدد 19 إبريل/نيسان 2001. وفي مارس/آذار 2002، أُعدم رجلان في سجن استئناف الزقازيق لإدانتهما باغتصاب سيدة والاعتداء على زوجها بمدية. صحيفة "الجمهورية"، عدد 26 مارس/آذار 2002.


2-4 الجرائم المتعلقة بالمخدرات


يقضي القانون 182 لعام 1960 على فرض عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتنص المادة 33 على فرض عقوبة الإعدام على جرائم إنتاج المخدرات والاتجار فيها. كما يجوز فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الأخرى المتعلقة بالمخدرات. وقد سجلت منظمة العفو الدولية عدداً من الحالات التي صدرت ونُفذت فيها أحكام بالإعدام على أشخاص أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.


3. الإجراءات القانونية


تصدر أحكام الإعدام من المحاكم الاستثنائية والمحاكم الجنائية على حدٍ سواء.

3-1 المحاكم الاستثنائية

تتسم المحاكمات أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بالجور الفادح، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات مصر بموجب المواثيق الدولية، من قبيل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، بدأ الرئيس حسني مبارك إصدار قرارات خاصة بإحالة مدنيين، وُجهت إليهم اتهامات تتعلق "بالإرهاب"، للمحاكمة أمام محاكم عسكرية. وتمثل الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم انتهاكاً لبعض المتطلبات الأساسية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة والحق في استئناف الحكم أو الطعن فيه أمام محكمةٍ أعلى.

وقضاة المحاكم العسكرية في مصر هم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، ويجوز تجديدها لعامين آخرين بقرارٍ من وزير الدفاع. المواد من 54 إلى 59 من القانون 25 لعام 1966 (القانون العسكري). ولا يوفر هذا الأمر الضمانات الكافية لاستقلالية هؤلاء القضاة. الحق في نظر المحاكمة أمام محكمة مختصة تتسم بالنزاهة والاستقلال هو حق تكفله عدة معايير دولية لحقوق الإنسان، من بينها المادة 10 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفي عددٍ من المحاكمات الجماعية لمدنيين أمام محاكم عسكرية، والتي حضرها مندوبون من منظمة العفو الدولية، كان محامو الدفاع يشتكون على الدوام من أنهم حُرموا من الحصول على الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم في القضايا، أو من أن ملفات القضايا لم تكن كاملة. وهذا الأمر مبعث قلقٍ على وجه الخصوص، بالنظر إلى تعقيد هذه القضايا وخطورتها، فضلاً عن أن كثيراً من المتهمين فيها قد يواجهون الحكم بالإعدام. وفي بعض القضايا، انسحب محامو الدفاع من القضايا احتجاجاً على رفض القضاة لطلباتٍ معينةٍ تقدموا بها. وفي مثل هذه الحالات، يعين رئيس المحكمة العسكرية قضاة عسكريين سابقين ليتولوا مهمة محامي الدفاع، وذلك على خلاف رغبة المتهمين.

ولا يتوفر للمتهمين الحق في استئناف أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية. المادة 117 من القانون 25 لعام 1966. ولا تخضع هذه الأحكام إلا لمراجعة "مكتب الطعن العسكري" وهو هيئة مؤلفة من قضاةٍ عسكريين وليست محكمة، بالإضافة إلى تصديق رئيس الجمهورية. المادتان 111 و112 من القانون 25 لعام 1966. ويُعد هذا انتهاكاً للمادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والتي تنص على حق كل من صدر ضده حكم في أن يُعاد النظر في الحكم أمام محكمةٍ أعلى. وبالمثل، لا يحق للمحكوم عليهم استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، بما في ذلك أحكام الإعدام. المادة 12 من القانون 162 لعام 1958 المعدلة (قانون الطوارئ).

وفي يوليو/تموز 1993، بحثت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة سجل مصر في مجال تطبيق "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأعربت عن بالغ قلقها بشأن محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وخلصت إلى أنه ". . . لا يجوز أن يكون من اختصاص المحاكم العسكرية نظر قضايا لا تتعلق بجرائم ارتكبها أفراد من القوات المسلحة أثناء وجودهم في الخدمة."

وفي 23 فبراير/شباط 2000، أُعدم أحمد إسماعيل عثمان شنقاً تنفيذاً لحكم الإعدام الذي صدر ضده غيابياً في محاكمةٍ جائرةٍ أمام المحكمة العسكرية العليا في القاهرة في إبريل/نيسان 1994. وفي نفس اليوم، أُعدم أيضاً أحمد إبراهيم السيد النجار، الذي كانت المحكمة العسكرية العليا قد حكمت عليه بالإعدام غيابياً في عام 1997. وكان الرجلان قد أُعيدا قسراً من ألبانيا إلى مصر في عام 1998، ثم حُكم على أولهما بالسجن 15 عاماً وعلى الثاني بالسجن 25 عاماً في قضيةٍ منفصلةٍ أمام المحكمة العسكرية العليا. وبالرغم من صدور الحكم عليهما بالإعدام غيابياً، فقد نُفذ الحكم. وفي قضايا أخرى، كان يصدر أمر بإعادة المحاكمة بعد القبض على أشخاص صدرت ضدهم أحكام غيابية من محاكم عسكرية.


3-2 المحاكم الجنائية


يجب أن تصدر أحكام الإعدام في المحاكم الجنائية بإجماع آراء أعضاء المحكمة. المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 627 لعام 1955. وقبل النطق بحكم الإعدام، يتعين على المحاكم الجنائية أن تحيل قراراتها وملفات القضايا إلى مفتى الجمهورية، وهو أعلى سلطةٍ دينيةٍ في مصر، لاستطلاع رأيه. وإذا لم يقدم المفتي رداً في غضون 10 أيام، يجوز للمحكمة النطق بحكم الإعدام. ومع ذلك، فإن رأي المفتي غير ملزمٍ قانوناً. المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولا يجوز استئناف أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية إلا عن طريق طلب إعادة النظر أو الطعن فيها أمام محكمة النقض. بيد أن الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الطعن محدودة ويجب أن تقتصر على النقاط القانونية وليس على وقائع القضية. تنص المادة 30 من القانون 57 لعام 1959 (المعدل بالقانون 106 لعام 1962) على جواز الطعن في أحكام الإعدام أمام محكمة النقض استناداً إلى الأسباب الثلاثة التالية:
1. إذا كان الحكم مبنياً على مخالفةٍ للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره؛

2. إذا كان الحكم معيباً؛

3. إذا كانت المخالفات الإجرائية قد أثرت على الحكم.

وتحدد المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية خمس حالات لطلب إعادة النظر في الأحكام، وهي تتعلق أساساً بظروفٍ استثنائية تتمثل في:


1. إذا حُكم على المتهم في جريمة قتلٍ، ثم وُجد المُدعى قتله حياً؛

2. إذا صدر حكم على شخصٍ من أجل واقعةٍ، ثم صدر حكم على شخصٍ آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما؛

3. إذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو حُكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم؛

4. إذا كان الحكم مبنياً على حكمٍ صادرٍ من محكمةٍ مدنيةٍ أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وأُلغي هذا الحكم؛

5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو قُدمت أوراق لم تكن معلومةً وقت المحاكمة. وإذا ما رفضت محكمة النقض تنطبق قواعد الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، المشكَّلة بموجب قانون الطوارئ، ولكنها لا تنطبق على أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض (انظر أعلاه). دعوى الطعن في الحكم، يصبح الحكم نهائياً ولا يجوز استئنافه أمام محكمةٍ أخرى. المادة 38 من القانون 57 لعام 1959 (المعدل بالقانون 106 لعام 1962).

وإذا ما أيدت محكمة النقض دعوى إعادة النظر، يجوز لها أن تأمر إما بإعادة المحاكمة أو ببطلان الحكم السابق، بما ينطوي عليه ذلك من تبرئة المحكوم عليه. المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية. أما إذا أيدت المحكمة دعوى النقض فلا يجوز لها إلا الأمر بإعادة المحاكمة. وفي حالة صدور قرار من محكمة النقض بإعادة المحاكمة، تُحال القضية إلى دائرةٍ أخرى من محكمة الجنايات. المادة 39 من القانون 57 لعام 1959 (المعدل بالقانون 106 لعام 1962). وإذا ما أسفرت إعادة المحاكمة عن صدور حكم بإدانة المتهم وطُعن في الحكم، تصدر محكمة النقض حكمها في القضية ويكون قرارها نهائياً. المادة 45 من القانون 57 لعام 1959 (المعدل بالقانون 106 لعام 1962).


وتقضي المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تحيل النيابة العامة إلى محكمة النقض جميع أحكام الإعدام الصادرة، مشفوعةً بمذكرةٍ برأيها في القضية. ومن ثم، فإن جميع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات تُحال إلى محكمة النقض، بما في ذلك القضايا التي لم يطلب المتهمون فيها نقض الأحكام، ويجوز للمحكمة أن تأمر أو لا تأمر بإعادة المحاكمة.

ومع ذلك، يظل من دواعي القلق أن من تصدر ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية لا يتمتعون بالحق في إعادة النظر في قضاياهم على نحوٍ كاملٍ أمام محكمةٍ أعلى، حيث أن السبيل الوحيد أمامهم هو التقدم بطلبٍ للطعن في الحكم أمام محكمة النقض استناداً إلى عددٍ محدودٍ من الأسباب.

وقد أعربت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" عن القلق بشأن إجراءات إعادة النظر في الأحكام أمام محكمة النقض، والتي تقتصر على إعادة النظر في الجوانب القانونية بدلاً من فحص وقائع القضية والجوانب القانونية فيها، ومبعث القلق هو أن المتهمين لا يتمتعون على نحو كاملٍ بالحق في استئناف الحكم الذي كفلته المعايير الدولية. تقرير "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"، 7 ديسمبر/كانون الأول 1993، وثيقة الأمم المتحدة رقم: E/CN.4/1994/7


3-3 تصديق رئيس الجمهورية على الأحكام


تُعرض أحكام الإعدام النهائية لكي يصدق عليها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه استخدام الرأفة بالعفو عن المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة. وإذا لم يصدر قرار بالعفو أو بتخفيف الحكم، يجوز تنفيذ حكم الإعدام بعد مضي 14 يوماً. المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

منقوول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100



عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان    عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان  I_icon_minitime25/1/2011, 13:33

خيارات المساهمة


يسلموووووووووووووو على الموضوع

سلمت الايادي

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

عقوبة الإعدام في مصر وحقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.