عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110
AlexaLaw on facebook
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110
الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 110

شاطر | 
 

 الإسـتـئـنـاف الــفــرعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإسـتـئـنـاف الــفــرعي 1384c10


الأوسمة
 :


الإسـتـئـنـاف الــفــرعي Empty
مُساهمةموضوع: الإسـتـئـنـاف الــفــرعي   الإسـتـئـنـاف الــفــرعي I_icon_minitime17/11/2010, 11:13

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم





نص المادة

اذا استأنف احد الخصوم في مدة العشرة الايام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكوره .



تعريف الإستئناف الفرعى




الاستئناف الفرعى او المقابل هو استئناف ثانوى لاينشأ او يكون لة محل قانونا الا اذا اقيم الأستئناف الأصلى ومدتة هى خمسة ايام تبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف الاصلى ولايقبل الامتداد ابدا لاى سبب من الاسباب .



فإذا استأنف الحكم الصادر ضده خلال الميعاد القانونى وهو عشرة ايام امتد الميعاد بالنسبة لمن شرع لة هذا الإستئناف الفرعى خمسة ايام اخرى من تاريخ انتهاء العشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى . مع مراعاة انه لايشترط يوم محدد لقيد الأستئناف الأصلى فقد يقيد فى اول ايام مدتة او اخر يوم فى مهلتة .



الحكمة من الإستئناف الفرعى



شرع هذا الإستئناف الفرعى صونا للمصالح وتحقيق لمبدأ العدل بين الخصوم فان كان من حق المتهم ان يستأنف خلال عشرة ايام من صدور الحكم فهذا بعطية الحق ان يستأنف حتى فى اليوم الأخير من تلك المهلة وبالتالى تضيع الفرصة فى الأستئناف على من لة الحق فية نتيجة تراخى المحكوم علية فى الإستئناف لذا رأى المشرع ضرورة هذا التشريع حماية لمصالح ذوى الشأن وهذا ماتضمنتة المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا النص التى كانت برقم 432 فى قانون الإجراءات الجنائية والتى صارت 409 من هذا القانون حاليا .


وبالمقابل ان استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة فى اليوم الأخير من العشرة ايام المقررة للتقرير بالإستئناف فقد صار من حق المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف خلال الخمسة ايام التالية للعشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى



من لة حق فى الإستئناف الفرعى




مادمنا قد علمنا ان الأستئناف الفرعى هو استئناف مرتبط بالإستئناف الأصلى لذا فيكون صاحب الحق فى هذا الإستئناف هو الطرف الذى لم يكن قد اقر بالإستئناف خلال العشرة ايام المقررة اصلا للأستئناف .

لذا فان الحق فية يتقرر بحالة من اقام الإستئناف الأصلى


اولا:- التقرير بالإستئناف الأصلى من قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية .


يكون هذا الأستئناف حق لكل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية.

ولايجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف بإستئناف فرعى او مقابل في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لأن المسئول عن الحقوق المدنية يسأل مع المتهم عن جبر الضرر الذى وقع على المدعى بالحقوق المدنية وقبل النيابة العامة المسئولة عن حماية المجتمع على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في مقام الكفيل المتضامن مع التابع



ثانيا :- التقرير بالإستئناف الأصلى من قبل المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة .



اما اذا استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة امتد لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية اذ انهما خصوم في الدعوى المدنية .



هل يجوز قيد إستئناف فرعى مقابل لإستئناف النائب العام



ان القانون اوجب للنائب العام الإستئناف خلال ثلاثون يوما ولكن هذا الموعد لم تتضمنة المادة 409 التى اوجبت ان يكون الأستئناف الفرعى مقابلا للأستئناف الحاصل خلال العشرة ايام المقررة للأستئناف الأصلى وعلى ذلك فانة لايجوز التوسع فى تفسير المادة وبالتالى لايجوز استئناف مقابل لأستئناف النائب العام الحاصل خلال الثلاثون يوما


شروط الإستئناف الفرعى


ويتعين ان تتوافر للاستئناف الاصلى شروط الصحة التى تجعله مقبولا والا كان غير منتج اثره في السماح بالاستئناف الفرعى فيجب ان تصدر عن ذى الصفه والمصلحة ولكن اهم هذه الشروط هو ان يرفع في خلال الميعاد المقرر وهو عشرة ايام



أحكام نقض


تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وقد جاء بالمذكرة الايضاحية المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية تعليقا على نص المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى ولما كان ذلك فان القول بان من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنفه في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لايتفق وصحيح القانون اذا ان خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في قلم الكفيل المتضامن مع التابع .


( نقض جلسة 15/1/1979 احكام النقض س 30 ص 97 )




تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وهو نص مستحدث اخذ في الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جريا على ما سارت عليه بعض التشريعات كالتشريع الفرنسى وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما في ذلك من حكمه ظاهرة افصح عنها الشارع في المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافعة لقانون الاجراءات الجنائية على المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى وغنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لايجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفوعا في ميعاد العشرة الايام ولايشترط لامتداد الميعاد ان يحصل الاستئناف الاصلى في نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لان نص هذه المادة عام لايفرق بين ان يكون الاستئناف الاصلى قد تم في نهاية المدة او في خلالها ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم المستانف فرعيا في ميعاد الخمسة الايام التالية للعشرة الايام المحددة للاستئناف الاصلى والذى قررت فيه المتهمة بالاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لانها لم تقرر به الا في اليوم الحادى عشرمن تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلا واحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة اخرى .


( نقض جلسة 19/4/1965 – احكام النقض س 16 ص 377 )


الموضوع الأصلي : الإسـتـئـنـاف الــفــرعي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإسـتـئـنـاف الــفــرعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.