عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110
AlexaLaw on facebook
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 110

شاطر | 
 

 واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) 1384c10


الأوسمة
 :


واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) Empty
مُساهمةموضوع: واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري)   واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) I_icon_minitime16/11/2010, 08:08

خيارات المساهمة


واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس –الجزء الاول-

يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :
1 - يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .
2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحريات اللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشف عن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .
3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .
4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .
5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج .

الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس - الجزء 2- (القانون الجزائري)
الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .


3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج
عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .
= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج. في إنتظار الجزء 3

منقوول للفائدة .
aiman_200020



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) حصرياا , واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) بانفراد , واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) منتديات عالم القانون , واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) حمل , واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) download , واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -الجزء 1- (القانون الجزائري) تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.