عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110
AlexaLaw on facebook
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110
 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 110

شاطر | 
 

  مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين 1384c10


الأوسمة
 :


 مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين Empty
مُساهمةموضوع: مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين    مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين I_icon_minitime5/11/2010, 10:35

خيارات المساهمة


مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين اول 1994 – البرازيل / ريو دي جانيرو بشان جرائم الكمبيوتر .

اولا : في الشق الموضوعي – الجرائم

لقد اوصى المؤتمر بان تتضمن قائمة الحد الادنى للافعال المتعين تجريمها واعتبارها من قبيل جرائم الكمبيوتر ما يلي :-
1- الاحتيال او الغش المرتبط بالكمبيوتر :- ويشمل الادخال والاتلاف والمحو لمعطيات الكمبيوتر او برامجه ، او القيام باية افعال تؤثر بمجرى المعالجة الالية للبيانات وتؤدي الى الحاق الخسارة او فقدان الحيازة او ضياع ملكية شخص وذلك بقصد جني الفاعل منافع اقتصادية له او للغير .
2- تزوير الكمبيوتر او التزوير المعلوماتي :- ويشمل ادخال او اتلاف او محو او تحوير المعطيات او البرامج او اية افعال تؤثر على المجرى الطبيعي لمعالجة البيانات ترتكب باستخدام الكمبيوتر وتعد – فيما لو ارتكبت بغير هذه الطرق – من قبيل افعال التزوير المنصوص عليها في القانون الوطني .
3- الاضرار بالبيانات والبرامج (الاتلاف) :- وتشمل المحو والاتلاف والتعطيل والتخريب لمعطيات الكمبيوتر وبرامجه .
4- تخريب واتلاف الكمبيوتر :- وتشمل الادخال او المحو او الاتلاف او التخريب او اي فعل آخر بقصد تعطيل وظيفة من وظائف الكمبيوتر او نظام الاتصالات (الشبكات) .
5- الدخول غير المصرح به ، وهو التوصل او الولوج دون تصريح الى نظام او مجموعة نظم عن طريق اناتهاك اجراءات الامن .
الاعتراض غير المصرح به ، وهو الاعتراض عن طريق وسائل فنية للاتصال توجه لنظام كمبيوتر او عدة نظم او شبكة اتصالات

في الشق الاجرائي
قرار صادر عن المؤتمرالدولي الخامس العشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات حول القواعد الاجرائية في بيئة جرائم الكمبيوتر
1 – يتطلب التنقيب lenquete بالنسبة لجرائم الحاسب الالي ، والجرائم الاكثر تقليدية في بيئة تكنولوجيا المعلومات – لمصلحة الدفاع الاجتماعي الفعال – ان نضع تحت تصرف سلطات التحقيق instruction والتحري poursuite مكنات قسرية كافية تتعادل مع الحماية الكافية لحقوق الانسان وحرمة الحياة الخاصة .
2 – لتجنب تعسف السلطات الرسمية ، فان القيود التي ترد على حقوق الانسان عن طريق رجال السلطة العامة ، لا يمكن ان تكون مقبولة الا في الحالة التي تكون فيها مرتكزة على قواعد قانونية واضحة ودقيقة ومتمشية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
ان الانتهاكات غير المشروعة لحقوق الانسان التي يرتكبها رجال السلطة العامة ، يمكن ان تبطل الدليل المتحصل عليه ، بالاضافة الى تقرير المسؤولية الجنائية لرجل السلطة العامة الذي انتهك القانون .
3 . على ضوء هذه المبادئ العامة يجب ان يحدد بوضوح ما يلي : -
أ- السلطات التي تقوم باجراء التفتيش La perquisition والضبط La saisie في بيئة تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة ضبط الاشياء غير الحسوسة Biens non corporals وتفتيش شبكات الحاسب .
ب- واجبات التعاون الفعال من جانب المجني عليهم Victimes ، والشهود Temoins ، وغيرهم من مستخدمي utilisaterurs تكنولوجيا المعلومات ، فيما خلا المشتبه suspect (خاصة لكي تكون المعلومات متاحة في صورة بمكن استخدامها للاغراض القضائية fins judiciaries ) .
ج - السماح للسلطات العامة باعتراض interception الاتصالات داخل نظام الحاسب ذاته ، او بينة وبين نظم الحاسبات الاخرى . مع استخدام الادلة التي يتم الحصول عليها في الاجراءات امام المحاكم .

4 – نظرا لتعدد وتنوع البيانات المدرجة في نظم معالجة البيانات des systemes traitement inforatiique ، فان تنفيذ المكنات القسرية (المنوطة برجال السلطة العامة) يجب ان يكون متناسبا مع الطابع الخطير للانتهاك ، ولا يسبب سوى الحد الادنى من اعاقة genante الانشطة القانونية للفرد . كما يجب عند بدء التحريات investigations ان يوضع في الاعتبار – بالاضافة الى القيم المالية التقليدية – كل القيم المرتبطة ببيئة تكنولوجيا المعلومات ، مثل ضياع فرصة اقتصادية ، التجسس ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، مخاطر الخسارة الاقتصادية ، كلفة lecout اعادة بناء تكامل البيانات كما كانت من قبل .

5 – القواعد القائمة في مجال قبول ومصداقية الادلة ، يمكن ان تثير مشاكل عند تطبيقها ، نظرا لتقييم تسجيلات الحاسبات levaluation des enregistrements informatiques في ا
لاجراءات القضائية لذا ينبغي ادخال بعض التغييرات التشريعية في حالة الضرورة .

منقوول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين حصرياا , مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين بانفراد , مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين منتديات عالم القانون , مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين حمل , مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين download , مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.