عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110
AlexaLaw on facebook
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110
الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 110

شاطر | 
 

 الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 1384c10


الأوسمة
 :


الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 Empty
مُساهمةموضوع: الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948   الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948 I_icon_minitime5/11/2010, 10:33

خيارات المساهمة


الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948

icrc.org

يصف القانون الدولي الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. وقد ورد تعريف لها حالياً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول من عام 1948. وفي ما يلي بعض الإيضاحات من السيد "آلان آشليمان" رجل القانون والمسؤول عن أنشطة الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر.



توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...) "يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه". وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها حالياً 120 دولة تقريباً، واجب اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية تنزل بمرتكبي هذه الجريمة.

وتكون المحاكم المختصة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هي محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، مع مراعاة تشكيل سلطة قضائية دولية. ولا تعتبر الإبادة الجماعية جريمة سياسية أبداً في ما يتعلق بتسليم المجرمين.

أخيراً تنص الاتفاقية على أنه يجوز للدول الأطراف أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية (إقرأ نص الاتفاقية في كتاب "شيندلر/تومان" بعنوان "قانون النزاعات المسلحة"، 1988، الصفحات 231-249).

إضعاف القيمة القانونية

بعد مفاوضات دامت فترة طويلة عدِلت الدول عام 1948 عن إدخال الإبادة الجماعة السياسية والثقافية في الاتفاقية. ضعفت قيمة الاتفاقية جداً بسبب تحفظات الاتحاد السوفييتي وحلفاؤه على الأحكام المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الدولية.

وقد استخدم تعبير الإبادة الجماعية بكثرة على نحو خاطئ ومفرط. وينطوي هذا التعبير في الرأي العام على مدلول يحمل مفهوم الإدانة.

لم يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لا في اتفاقيات جنيف ولا في البروتوكولين الإضافيين إليها. ولكن من الواضح أن كل الأفعال المكونة للإبادة الجماعية هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب إذا ما ارتكبت في نزاع مسلح دولي (المواد 50/51/130/147 من اتفاقيات جنيف والمادة 85 من البروتوكول الأول). وبالمثل فإن كل فعل مكون للإبادة الجماعية هو خرق للمادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات وحتى للبروتوكول الثاني، إذا ما ارتكب في نزاع مسلح غير دولي.

أنظر أيضاً :

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر/كانون الأول 1948

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع " onclick="this.select();" size="80" />
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.