عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110
AlexaLaw on facebook
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110
الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 110

شاطر | 
 

 الركن المادى للجريمه فى القانون السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الركن المادى للجريمه فى القانون السورى 1384c10


الأوسمة
 :


الركن المادى للجريمه فى القانون السورى Empty
مُساهمةموضوع: الركن المادى للجريمه فى القانون السورى   الركن المادى للجريمه فى القانون السورى I_icon_minitime4/11/2010, 10:35

خيارات المساهمة


الركن المادي للجريمة

المقصود بالركن المادي للجريمة :
هو الماديات التي تقوم عليها الجريمة والتي يشعر الجاني والمجني عليه بوجودها فلا جريمة بدون ركن مادي .
المقصود بالركن المادي في الجريمة التامة :
هو عبارة عن الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون .
العناصر التي تقوم عليها الجريمة التامة :
1 - السلوك الإجرامي من الفاعل .
2 - النتيجة الإجرامية المتحققة في العالم الخارجي .
3 - العلاقة السببية بين سلوك الفاعل والنتيجة التي حصلت .
المقصود بالسلوك الإجرامي :
هو نشاط مادي خارجي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه إحداث النتيجة التي يجرمها القانون .
- يقصد بالفعل الإيجابي :
كل حركة عضوية إرادية تصدر من الجاني ليتوصل بها إلى ارتكاب جريمته وقد تكون هذه الحركة قابلة بطبيعتها للتغاير والتنوع بحسب الجريمة التي يريد الجاني ارتكابها وهذه الحركة قد يؤديها بيده أو ساقه أو فمه .والفعل حتى يكتسب قيمته الجنائية لا يكفي تواجد العنصر المادي له المتمثل في الحركات العضوية بل إنه ينبغي توافر عنصر آخر هو العنصر النفسي يقوم على الصفة الإرادية للفعل .
فما المقصود بالامتناع أو الشكل السلبي للسلوك ؟
يقصد به إحجام الجاني عن القيام بعمل إيجابي مفروض عليه القيام به كواجب قانوني ينتظره المشرع منه في ظروف معينة .
للامتناع عدة عناصر هي :
1 – الإحجام عن أداء عمل معين إيجابي معين :
ليس كل امتناع يمكن أن يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة وإنما يقتصر فقط على أحوال معينة حددها المشرع يلزم فيها الجاني بأداء عمل إيجابي معين . فالمشرع الجنائي ينصرف لحماية مجموعة من الحقوق والمصالح الأساسية .
مثال : جريمة امتناع الشاهد عن الحضور للإدلاء بشهادته أمام القاضي فهي لا تقوم إلاّ بامتناع الشاهد الإدلاء بالأقوال المتعلقة بالوقائع المعروضة على القضاء دون سواها .
2 - وجود واجب يفرضه القانون :
إن امتناع الشخص أو إحجامه عن أداء عمل معين لا أهمية له قانوناً إلاّ إذا كانت هناك قاعدة معينة تفرض عليه واجب الإتيان بفعل إيجابي معين أياً كانت طبيعة هذه القاعدة قانونية كانت أو أخلاقية أو اجتماعية أو دينية .. الخ . فالمشرع يهتم في الامتناع المؤثم في قانون العقوبات .فإن لم يكن هناك واجب قانوني يفرضه نص بنصوص قانون العقوبات فلا جريمة بحق من أحجم عن الفعل وإن كان في إحجامه ما يناقض واجباً أخلاقياً .فمن يشهد طفلاً يعبث بأسلاك كهربائية عارية فلا ينهره أو يحذره حتى يصعقه التيار فيقتله فإن كان يسأل أخلاقياً فإنه لا يسأل قانونياً .
3 – الصفة الإرادية للامتناع :
الامتناع كالفعل الإيجابي مصدره الإرادة أي أن تتوافر في شأنه الإدراك والاختيار فإذا ثبت أن الامتناع قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يوصف بأنه امتناع يعاقب عليه القانون .فمثلاً إذا أصيب عامل الإشارات بالسكك الحديدية بإغماء في الوقت الذي كان يتعين عليه فيه إعطاء إشارة تحذير إلى قطار على وشك الدخول في المحطة فلم يقم بالعمل الإيجابي المفروض عليه فلا يقل عنه أنه ممتنع في لغة القانون .

- فما المقصود بالنتيجة ؟
هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ويقصد بها الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة . وقد قيل في الفقه بمدلولين للنتيجة :
1 – المفهوم المادي للنتيجة :
وتعني التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي مع ارتباطها بهذا السلوك برابطة سببية وهذا التغيير قد يمس أحد الأشخاص أو آخر الأشياء مثال ذلك إزهاق الروح الناشئ عن سلوك القتل أو الحريق الناشئ عن سلوك إشعال النار وتحطيم أموال الغير الناشئ عن فعل الإتلاف .
وأقول إن التغيير المادي الذي يحدثه النشاط الإجرامي في العالم الخارجي هو شرط وقوع الجريمة ترتب عليه أهمية قانونية في مجال التفرقة بين الجرائم التي يتطلب فيها ذلك ، فقسم الفقه الجرائم على نوعين تبعاً لضرورة أو عدم ضرورة تحقق نتيجة معينة للسلوك الإجرامي كعنصر لازم للركن المادي .
النوع الأول : الجرائم المادية :
هذه الجرائم لا تتم إلاّ بتوافر نتيجة معينة حددها القانون أي حتى تكتمل الجريمة في ركنها المادي يتعين حدوث نتيجة واضحة ملموسة في العالم الخارجي ومحددة بنص القانون أما إذا لم يتوصل الجاني إلى إحداث هذه النتيجة على الرغم من سعيه إلى ذلك بنشاطه الإجرامي وقفت الجريمة عند حد الشروع إذا كان محلاً للتجريم وفقاً لأحكام القانون في هذا الخصوص مثل جرائم الضرب والسرقة وهتك العرض .
النوع الثاني : الجرائم الشكلية :
يقال عنها جرائم السلوك أو النشاط المجرد وهي جرائم لا يشترط فيها القانون تحقق نتيجة إجرامية معينة بل إنها تعتبر واقعة لمجرد إتيان السلوك الإجرامي دون توقف على حدوث أثر خارجي له . وتعتبر الجريمة تامة بمجرد إتيان هذا السلوك بغض النظر عن تحقق نتائج عنه أو عدم تحققها ، مثال ذلك جريمة حيازة سلاح غير مرخص .

2 – المفهوم القانوني للنتيجة :
مؤدى هذا المفهوم أن النتيجة هي ذلك العدوان الذي ينال المصلحة التي يحميها القانون وتتحقق في إحدى صورتين :
1 - هي الإضرار بمصلحة المعتدى عليها سواءً عن طريق تعطيلها كلية أو إنقاصها .
2 - هي مجرد تهديد هذه المصلحة بالخطر .
وعلى ذلك فإن النتيجة القانونية في جريمة القتل هي العدوان على حق الإنسان في الحياة . والنتيجة وفقاً لمفهومها القانوني لا تعني تغيراً مادياً يحدث في العالم الخارجي تكفي الملاحظة الحسية لإدراكه وإنما هي عبارة عن حقيقة قانونية تتمثل في ضرر معنوي يعتدي به على حق يحميه القانون .
الفرق بين النتائج ذات الضرر والنتائج ذات الخطر :
1 - اصطلاح جريمة الضرر يكون عندما تمثل النتيجة القانونية المترتبة على النشاط الإجرامي في إلحاق ضرر فعلي بالمصلحة محل الحماية الجنائية كالقتل .
2 - اصطلاح جريمة الخطر يطلق عندما تتمثل النتيجة القانونية المترتبة على النشاط الإجرامي في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الأضرار الفعلي بها فهذا الخطر هو النتيجة في هذه الجرائم يعاقب عليه القانون ليتفادى حدوث الضرر مثل إحراز سلاح بدون ترخيص .
- أهمية صلة السببية :
1 - تعتبر عنصراً في الركن المادي لجريمة إذ تقوم على الربط بين النشاط الإجرامي والنتيجة .
2 - البحث فيها لا يدور إلاّ بالنسبة للجرائم ذات النتيجة المادية أي التي تنطوي على تغيير مادي ملموس يقع في العالم الخارجي .
موطن الصعوبة في بحث علاقة السببية :
تنشأ صعوبة البحث في توافر علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الإجرامية التي حدثت إذا ما تداخلت مع نشاطه هذا ، عوامل أخرى متعددة ومستقلة عنه ولكنها تنضم إليه وتتشابك معه في إحداث النتيجة بحيث يصبح الوقوف على سبب النتيجة أمراً عسيراً .
- العوامل أو الأسباب التي قد تتداخل مع نشاط الجاني :
1 - عامل ضعف البدن واعتلال الصحة وإصابة المجني عليه بمرض القلب يساعد على وفاته بمجرد اعتداء الجاني عليه ولو بالضرب .
2 - عامل معاصر لهذا النشاط كمن يطلق النار على المجني عليه فيصيبه في ساقه وتصادف في تلك اللحظة أن هذا الأخير كان يرتدي سروالاً قذراً مما يسبب عنه تقيح الجرح وحدوث الوفاة نتيجة لذلك .
3 - عامل لاحق لنشاط الجاني كإطلاق الجاني عيار ناري على المجني عليه فأصابه في غير مقتل إلاّ أن المجني عليه يهمل في العلاج أو يخطئ الطبيب في علاجه مما يؤدي إلى الوفاة .
- اختلف الرأي في معيار السببية إلى عدة نظريات :
1 – نظرية تعادل الأسباب :
مضمونها : أن كل الأسباب التي أدت إلى تحقيق النتيجة الإجرامية تعتبر متعادلة
ومتساوية في القيمة ، تأسيساً على أن كل سبب من هذه الأسباب تقوم بينه وبين
النتيجة علاقة سببية ولولاه ما وقعت هذه النتيجة وذلك بغض النظر عن قيمة كل
منها منفرداً أو بمدى قربه أو بعده من النتيجة في إطار سلسلة السببية لأنه إذا
تخلف أي سبب منها ما كان للنتيجة أن تقع بنفس الكيفية التي تمت بها .تطبيقاً
لمنطق أصحاب هذه النظرية فلو أن شخصاً طعن غريمه بخنجر فأصابه إصابة
استدعت نقله إلى المشفى شب حريق أدى إلى موته حرقاً فإن الوفاة التي حدثت
تنسب إلى سلوك الجاني لأنه هو السلوك الأول الذي أدى إلى سير الأمور على
الوجه الذي انتهت إليه .
أما إذا كان انتفاء سلوك الجاني لم يكن ليؤثر على تحقيق النتيجة فإن رابطة السببية لا تقوم بين سلوكه وتلك النتيجة التي تحققت ، مثال ذلك إذا أصاب الجاني قائد مركب بجرح يسير لا يعوقه عن القيادة لم اصطدم المركب بلغم شارد في البحر نسفه بمن يحمله فإن علاقة السببية تنفي بين فعل الجاني والوفاة لأنها كانت ستحدث على كل حال حتى ولو لم يصدر عن الجاني فعله ، ولا تزيد مسؤوليته حينئذ عن الشروع في القتل .
- تقييم نظرية تعادل الأسباب :
هذه النظرية استندت إلى معيار سهل لاستخلاص توافر السببية من عدمه بين السلوك والنتيجة إلاّ أن هذه النظرية تعرضت للعديد من الانتقادات أهمها :
1 - الإسراف في تحميل الجاني تبعية النتيجة الإجرامية التي حدثت .
2 - نتائجها لا تتفق مع مقدماتها وتناقض نفسها إذ بينما تقرر تعادل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحداث النتيجة الإجرامية ترجع وتختار من بينها سبباً تلقي عليه وحدة عبء المسؤولية .
3 - نظرية ليست ذات طابع قانوني لأن اجتماع عدة أسباب في إحداث نتيجة معينة لا يفيد بذاته تعادلها .
2 – نظرية السبب الأقوى :
مضمونها : تقوم هذه النظرية على أساس التفرقة بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية ويقرر أصحابها بأن علاقة السببية لا تتوافر بين جميع هذه العوامل والنتيجة التي حدثت بل تقوم فقط بين قواها مساهمة في إحداثها أمام ما عداه من العوامل فتعتبر علاقة السببية منتفية بينها وبين النتيجة ، فالجاني لا يسأل عن النتيجة إلاّ إذا كان سلوكه هذا هو الأقوى والأكثر فاعلية من بين جميع العوامل الأخرى التي ساهمت معه في إحداث النتيجة ، أما إذا قام بالدور الأقوى عامل آخر فإنه وحده الذي يصبح سبباً لنتيجة . ولا يعتبر فعل الجاني في هذه الحالة سوى ظرف مساعد لها .
نقدها :
1 - حلت الصعوبة بمثلها لأنها لم تضع معياراً للتفرقة بين الأسباب بحيث نستطيع بواسطته تحديد مقدار مساهمة كل سبب وتوضيح السبب الأقوى أو الأكثر فعالية من بينها .
2 - تؤدي لحصر النتيجة في عامل واحد هو أقواها ، مما يعني السماح بإفلات بعض الجناة من العقاب لمجرد أنهم قاموا بدور أقل من دور غيرهم ، وهو يخل بموازين العدالة .
3 - تحصر السببية في أضيق نطاق ومن ثم تفسح للجاني الفرصة للإفلات من النتيجة المترتبة على فعله كلما ساهمت معه في إحداثها عوامل أخرى .
مضمون السببية الملائمة :
لا يعتبر فعل الجاني سبباً لحدوث النتيجة المعاقب عليه إلاّ إذا تبين أن هذا الفعل صالح لإحداث تلك النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور في الحياة ، حتى لو ساهمت معه في إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو معاصرة معه أو لاحقة له ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوف حدوثها وفقاً للسير الطبيعي للأمور في الحياة.
موقف المشرع السوري من علاقة السببية :
أوضح المشرع السوري موقفه من علاقة السببية في نص المادة (203) من قانون العقوبات بقوله :
1 - إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواءً جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله .
2 - يختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية .

الركن المادي في الجريمة الناقصة أو الشروع في الجريمة
رأينا أن الجريمة تتألف من (3) عناصر وهي : الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ، إذا توافرت هذه العناصر كنا أمام جريمة في ركنها المادي .
إلاّ أن الجاني قد لا يتمكن من إحداث النتيجة التي من أجلها أقدم على الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه فعندئذٍ لا نكون أمان نشاط مجرم كونه قد يتخذ صورة الشروع المعاقب عليه قانوناً .إذاً فالشروع ما هو إلاّ صورة للجريمة الناقصة في ركنها المادي .
مكان الشروع في مراحل الجريمة :
1 – مرحلة التفكير في الجريمة والعزم عليها :
فالمجرم أولاً يحدث نفسه في أمر الجريمة التي يريد ارتكابها وهذه الفكرة الكامنة في ذهنه قد يتخلى عنها كما قد يعقد العزم على تنفيذها وبما أن التفكير في ارتكاب الجريمة لا يتعدى حيز النوايا فإن القانون لا يتدخل بالعقاب عليه .
2 – مرحلة التحضير للجريمة :
قد يتمثل هذا التحضير في إعداد وسائل وأدوات التنفيذ كشراء السلاح اللازم لها كما قد يشمل هذا التحضير كل فعل يضع به الجاني نفسه في الموضع الذي يسمح له بالإقدام بعد ذلك على تنفيذ الجريمة كالسير في الطريق الموصل إلى المكان المراد سرقته .
والقاعدة أن المشرع لا يتدخل بالعقاب تأسيساً على أنها لا تنطوي على خطر يهدد حقاً أو مصلحة ثم أنها أعمال قابلة للتأويل حيث لا تفيد القصد نحو جريمة معينة ، فمثلاً من يركب عربة للنقل العام قد يهدف من هذا الانتقال وضع نفسه في الوسط الملائم لسرقة الركاب .فضلاً عن رغبة المشرع في منح الجناة فرصة للعدول عن جريمتهم ومراجعة أنفسهم إذ لو جرم العمل التحضيري لا خطر من تورط فيه أن يكمل مشواره الإجرامي ما دام عقابه مقرراً في الحالتين .
3 – مرحلة الشروع :
فيها يقدم الجاني بالفعل على تنفيذ جريمته بحيث لا يبقى ثمة حائل دون وقوعها لولا تدخل عمل خارجي أوقف نشاط الجاني عن البلوغ إلى غايته أو خيبة الجاني في تحقيق غايته رغم قيامه بنشاطه الإجرامي كاملاً ، فعدم تحقق النتيجة التي قصدها الجاني بفعله كان لسبب خارج عن إرادته ورغماً عنه .ويطلق على الوضع الأول الجريمة الموقوفة أو الشروع الناقص وعلى الوضع الثاني الجريمة الخائبة أو الشروع التام .ومن الجائز أن يعدل الجاني باختياره عن المضي في تنفيذ نشاطه الإجرامي . وهنا يتجاوز المشرع عن عقابه تشجيعاً له لعدم التمادي في نشاطه هذا إلاّ إذا كان ما ارتكبه يكون جريمة أخرى قائمة بذاتها فيعاقب عليها.
4 – مرحلة الجريمة التامة :
يصل إليها الجاني إذا ما تمكن من بلوغ مقصده بإحداث النتيجة التي استهدفها منذبدأ في تنفيذ جريمته .

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الركن المادى للجريمه فى القانون السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.