عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
موجز عن عقد البيع 110
AlexaLaw on facebook
موجز عن عقد البيع 110
موجز عن عقد البيع 110
موجز عن عقد البيع 110
موجز عن عقد البيع 110
موجز عن عقد البيع 110

شاطر | 
 

 موجز عن عقد البيع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موجز عن عقد البيع 1384c10


الأوسمة
 :


موجز عن عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: موجز عن عقد البيع   موجز عن عقد البيع I_icon_minitime23/8/2010, 21:00

خيارات المساهمة


المبحث الأول: في التعريف والصيغةوفيه مسائل: م ـ600: البيع هو: (نقل المال إلى الغير بعوض)، ويتحقق بالعقد القولي أو الفعلي المشتمل على الإيجاب المظهر لرغبة البائع في بذل المثمن بعوض، وعلى القبول المظهر لرغبة المشتري في أخذ المثمن بذلك العوض. أما العقد القولي فيقع بكل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحاً فيه، فيقع الإيجاب بمثل قوله:"بعت" و"ملكت" و"بادلت" ونحوها، ويقع القبول بمثل قوله: "قبلت" و "رضيت" و"اشتريت" ونحوها؛ وهو يقع باللغة العربية الفصحى أو العامية، بل ويصح بغير اللغة العربية. ولا يجب أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، بل يصح أن يوجب المشتري بمثل قوله: "اشتريت منك هذا الكتاب مثلاً بدينار"، فيقبل البائع هذا العرض منه بمثل قوله: "قبلت"؛ بل إنه يصح وقوع العقد من المشتري بصيغة الأمر بمثل قوله: "بعني هذا الكتاب بدينار" فيستجيب البائع له بقوله ـ مثلاً ـ: "بعتك الكتاب بدينار"، من دون حاجة إلى قبول المشتري بعد ذلك. وكما يصح العقد القولي باللفظ كذلك فإنه يصح بالكتابة بنفس النحو الذي ذكر للفظ ولو مع القدرة على اللفظ، فضلاً عن العاجز عنه كالأخرس ونحوه. وأما العقد الفعلي فهو المصطلح عليه بـ (المعاطاة)، ويتحقق بأن ينشى‏ء البائع البيع بإعطاء المبيع للمشتري، وينشى‏ء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا يشترط في المعاطاة أن يبتدىء البائع بالإعطاء، ولا أن يكون الثمن والمثمن حالَّيْن ولا شخصيين، فتقع المعاطاة بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري له بلا إعطاء منه إذا كان الثمن كلياً في الذمة، كما تقع بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له دون إعطاءٍ منه إذا كان المثمّن كلياً في الذمة. وأما الإشارة فيصح العقد بها ولو من القادر على اللفظ أو الفعل، فضلاً عن العاجز عنهما كالأخرس والمشلول ونحوهما. م ـ601: لا يختلف بيع المعاطاة عن البيع القولي في الفاعلية والآثار، فيصح في المال القليل والكثير، ويقبل الشرط أثناءه إذا صرح به الشارط وقبله المشروط عليه، فلو قال البائع حين إعطائه المبيع للمشتري: "جعلت لي الخيار إلى سنة مثلاً "، فقبل المشتري حين أخذه للمبيع، صح العقد ولزم الشرط، سواء في ذلك شرط الخيار أو غيره من الشروط؛ كذلك فإنه يشترط في بيع المعاطاة جميع ما يشترط في البيع القولي من الشروط المعتبرة في العقد وفي المتعاقدين وفي العوضين؛ وكذا تثبت فيه جميع الخيارات على نحو ثبوتها فيه. م ـ602: قد سبق القول في باب الإجارة والوقف: "إن المعاطاة تصح فيهما"؛ إضافة إلى ذلك فإنها كما تصح في البيع بالنحو الذي ذكرناه، فإنها تصح أيضاً في سائر العقود والإيقاعات ما عدا موارد خاصة، هي: النكاح والطلاق والنذر واليمين، وكذا في عتق العبد وتحليل الأمة لغير سيدها مما لم يعد موضع ابتلاء. م ـ603: إذا تولى العقد عن الطرفين شخص واحد لكونه وكيلاً أو ولياً لكليهما، أو لأحدهما إذا كان هو الطرف الثاني، فلا بد في صحته من اشتماله على الإيجاب والقبول، فيوجب ذلك الشخص عمن هو وكيل عنه أو ولي له أو عن نفسه، ويقبل كذلك، وذلك بنفس النحو الذي يكون عليه العقد بين شخصين. م ـ 604: يشترط في عقد البيع القولي أو الفعلي أمور: الأول: المبادرة إلى القبول بالبيع قبل انصراف البائع عنه، حتى لو فصل بين الإيجاب والقبول فترة طويلة نسبياً، فلو أنشأ البائع صيغة البيع فلم يبادر المشتري إلى الموافقة حتى مضت مدة، فإن كان البائع حين صدر القبول من المشتري ما يزال منتظراً له صحّ البيع، وإن كان قد انصرف عن البيع لم يكن لقبوله أثر، ولزم إنشاء العقد من جديد. الثاني: التنجيز، فلا يصح تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء كان معلوم الحصول عند ذلك، كولادة الهلال، أو مجهوله، كولادة صبي له؛ كذلك فإنه لا يصح تعليق العقد على أمر مجهول الحصول حين العقد، كأن يقول له: "بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان اليوم الجمعة"، نعم إذا كان يعلم أن اليوم الجمعة صح البيع ولم يقدح فيه التعليق. الثالث: التطابق بين مضمون الإيجاب ومضمون القبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع، فإذا اختلف أحدهما عن الآخر بدرجة تصل إلى التضاد بينهما بطل العقد، كأن يقول البائع: "بعتك هذا الثوب بدينار"، فيقول المشتري: "قبلت منك شراء الكتاب بدرهم"، وأما إذا كان الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل فلا يضر بالعقد، كأن يقول البائع: "بعتك داري بعشرة آلاف"، فيقول المشتري: "قبلت شراء دارك المكونة من ثلاث غرف كل نصف منها بخمسة آلاف"، فإن مثل هذا النحو من الاختلاف بين الإيجاب والقبول لا يضر بصحة العقد. م ـ605: لا فرق في لزوم توفر هذه الشروط بين ما لو كان المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد وبين ما لو لم يكونا كذلك، كأن تعاقدا بمثل المكاتبة ونحوها، أما شرط التنجيز وشرط التطابق بين الإيجاب والقبول فالأمر فيهما واضح، وأما شرط الموالاة بين الإيجاب والقبول فإنه معتبر في المكاتبة بنفس النحو الذي اعتبر في غيرها، فإذا كتب أحدهما إنشاء البيع وأرسله إلى بلد المشتري، وبعد أيام وصله جواب المشتري بالقبول، صح العقد بهذا النحو ما دام البائع مستمراً على رغبته بالبيع، وإلا لم يصح. م ـ606: لا يشترط لصحة العقد وحدة المجلس، فيصح إجراء العقد عبر الهاتف أو بالمكاتبة أو بأي نحو اتفق إذا اشتمل على الأركان المعتبرة فيه.
المبحث الثاني: في شروط المتعاقدينيشترط في المتعاقدين أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله بدون إذن الولي وإن كان مميزاً رشيداً، فإن أذن له وكان خبيراً في إدارة أمواله ورشيداً في التصرف فيها صح بيعه؛ وكذا يصح بيعه إذا جعله الولي وكيلاً عنه في إجراء الصيغة؛ أما بيعه لمال غيره فإنه يكفي في صحته أن يكون مأذوناً من صاحب المال ومميزاً ورشيداً، ولو لم يأذن وليه. الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون الأدواري حال جنونه، ولا المجنون المطبق، حتى لو تحقق منه قصد إنشاء البيع. الثالث: الاختيار، فلا يصحّ البيع من المكرَه عليه، والمكرَه هو: (من يأمُره غيره بالعمل المكروه له، على نحوٍ يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع العمل المكرَه عليه من باب ارتكاب أقل المكروهين)؛ وهو بذلك يختلف عن الاضطرار؛ وذلك أن المضطر لبيع داره لتأمين المال الذي أمره الظالم بدفعه وإن كان كارها لبيع الدار، لكنه قد فعله باختياره بسبب انحصار تأمين المال بهذه الطريقة، دون أن يجبره الظالم على نفس البيع، فلا يضر ذلك بصحة البيع رغم كونه مكروهاً له. والمراد من الضرر المُهدَّد به ما يعم الضرر الواقع عليه أو على ماله أو كرامته وحرمته أو على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، كزوجته وأولاده وأبويه ونحوهم، كذلك فإن المراد به خصوص الضرر المعتد به مما يحرص العقلاء على دفعه عن أنفسهم وعن من يهمهم أمرهم، فإن كان الضرر المهدد به يسيراً لا يوجب الخوف في النفس لم يتحقق به الإكراه. م ـ607: إذا أمكنه التهرب من الإكراه ببعض الطرق الشرعية لم يجب عليه استخدامها، وذلك كأن يدّعي بطريقة التورية أن هذا الدار ليس له، ويكون قصده أنه لله تعالى، ونحو ذلك من أساليب التمويه والخداع للظالم، فإذا لم يستخدم التورية، وبقي عنوان المكرَه صادقاً عليه، فباع عندئذٍ بطل البيع. م ـ608: إذا توجه الإكراه إلى أحد الشخصين أو وقع على أحد الشيئين مردداً بينهما، تحقق له نفس الأثر في بطلان البيع، فإذا قال الظالم: "ليبع زيد أو عمرو داره" فبادر زيد فباع داره، أو بادرا معاً فباعا داريهما بطل البيع؛ وكذا لو قال الظالم لزيد: "بع دارك أو سيارتك" فباع سيارته وحدها أو باعها مع الدار دفعة واحدة بطل البيع، نعم إذا باع الثاني داره بعدما علم ببيع الأول لداره في المثال الأول لم يبطل بيعه، وكذا لو باع زيد داره بعدما باع سيارته في المثال الثاني لم يبطل البيع. م ـ609: لو أكرهه على بيع دابته مثلاً، فباعها مع وليدها، بطل بيع الدابة وصح بيع الولد، إلا أن يكون الوليد غير قادر على البقاء والعيش بدون أمه، فيبطل بيعه أيضاً حينئذٍ. الرابع: يشترط في صحة البيع كون كل من العاقدين مالكاً لما تحت يده من الثمن أو المثمن ملكية نافذة، أو يكون بحكم المالك كذلك، كالمأذون من المالك أو الوكيل عنه أو الولي عليه، فإن لم يكن كذلك لم يصح منه البيع إلا بإذن المالك أو مَنْ هو بحكمه إن كان فضولياً، أو بإذن الغرماء إن كان محجوراً عليه لفلس. م ـ610: إذا تصدى للبيع أو الشراء عن الغير مَنْ ليس مأذوناً من قبله ولا وكيلاً عنه ولا ولياً عليه توقفت صحة العقد المصطلح عليه بـ (عقد الفضولي) على إجازة المالك أو مَنْ في حكمه، فإذا أجازه صح ونفذ وترتبت عليه آثاره، وإذا رده بطل. م ـ611: إذا باع مال غيره معتقداً كونه مالكاً له أو ولياً أو وكيلاً عن المالك، فتبين خلافه، جرى عليه نفس حكم الفضولي، فإن أجازه المالك صحّ وإن ردّه بطل؛ ولو باعه باعتقاد كونه غير مأذون فتبين كونه مأذوناً بوكالة أو ولاية صح البيع ولم يحتج إلى إجازة المالك، وكذا يصح البيع في صورة ما لو اعتقد كونه أجنبياً فتبين كونه مالكاً حين البيع، بدون حاجة إلى موافقة جديدة منه على البيع الصادر عنه إلا إذا كان بحيث لو عرف أنه مالك لما رضي بالبيع فلا بد من الإجازة، نعم إذا ملك الفضولي العين التي باعها بهبة أو ميراث أو شراء أو غيرها قبل إجازة المالك لم يصح البيع الصادر عنه إلا إذا رضي به وأجازه. م ـ612: إذا باع مال غيره فضولاً، فتبين أن المالك باعه أيضاً إلى شخص آخر، صح بيع المالك، وتوقفت صحة بيع الفضولي على إجازة المالك الجديد الذي اشترى من المالك الأصلي، فإن أجازه صح وإن رده بطل. م ـ 613: لا يكفي اتكال البائع لمال غيره على علمه برضاه بالبيع، بل لا بد لصحة البيع عنه من صدور الإذن منه بخصوصه بما يدل عليه من قول أو فعل؛ كذلك فإنه لا يكفي في إجازة البيع علم الفضولي برضا المالك الباطني، بل لا بد من الدلالة عليه بقول أو فعل، مثل: (رضيت) و(أجزت) ونحوهما من الأقوال، أو بأخذ الثمن الذي باعه به أو نحوه من الأفعال الدالة على الرضا. م ـ614: الإجازة تجعل العقد الفضولي صحيحاً ونافذاً ومؤثراً من حين صدوره لا من حين الإجازة، ويترتب على ذلك أن نماء الثمن في فترة ما بين وقوع العقد وإجازته ملك من انتقل إليه الثمن، ونماء المثمن فيها ملك للمشتري. م ـ615: إذا كان المالك قد أكد على الفضولي عدم بيع ماله فباعه، كانت إجازة المالك للبيع رغم ذلك معتبرة ونافذة؛ كذلك فإنها تعتبر نافذة أيضاً إذا لم يكن قد سبق البيعَ صدورُ المنع، لكنَّ المالك كان قد رد عقد الفضولي ثم أجازه؛ أما إذا أجاز البيع ثم ردّه فليس لرده أثر، ويستمر البيع صحيحاً لازماً. م ـ616: إذا باع الإنسان ماله ومال غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك وتوقف في غير ما يملكه على الإجازة، فإن أجازه المالك صح وإن لم يجزه بطل، وحينئذ يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، فيحق له فسخ البيع في الجزء الذي يملكه البائع، وسيأتي في مبحث اللزوم والفسخ عند الحديث عن الخيارات كلام في كيفية تحديد ثمن الجزء الذي رضي المشتري باستمرار العقد فيه. (أنظر المسألة: 728). م ـ617: إذا رد المالك بيع الفضولي، وكان المثمن ما يزال عند المالك، أو كان الثمن ما يزال عند المشتري، فلا كلام، وأما إذا كان أحد العوضين قد انتقل إلى غير من هو تحت يده، فإن كان المثمن عند الفضولي رجع المالك عليه، وإن كان قد دفعه إلى المشتري رجع المالك على الفضولي أو على المشتري؛ وأما إذا تلف المثمن فإن للمالك أن يرجع على الفضولي إن لم يكن قد دفعه إلى المشتري، وإلا رجع على أحدهما، ببدل العين إن كانت مثلية وبقيمتها في يوم التلف إن كانت قيمية. هذا من جهة المثمن، أما من جهة الثمن فإنه إن كان عند الفضولي وطلبه المشتري وجب عليه تسليمه له، وإن كان قد تلف عنده فهو مضمون عليه ببدله أو قيمته. م ـ618: قلنا في المسألة السابقة: "إن لمالك العين المباعة فضولاً أن يرجع بضمانها على الفضولي أو المشتري إذا كانت قد تلفت عند المشتري"؛ وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: إذا رجع المالك على الفضولي قبل أن يقبض الثمن المسمى من المشتري، فَعَوَّضَ عليه بدل العين أو قيمتها، فإن للفضولي أن يرجع إلى المشتري الذي تلفت عنده العين بما يوازي مقدار الثمن المسمى مما دفعه، لأن المشتري هو الضامن حقيقة للتلف، إلا أن يكون ما دفعه الفضولي كبدل للعين أو قيمتها أزيد من الثمن المسمى، ولم يكن قد أوهم المشتري بأنه هو المالك، بل كان معتقداً أنه مالك العين مثلاً، فإن له أن يرجع بالزائد عليه أيضاً. وأما إذا كان الفضولي قد قبض الثمن من المشتري، فلا ضرورة حينئذ لرجوع الفضولي على المشتري بعدما كان الثمن المسمى موجوداً بين يديه، إلا أن يكون ما دفعه أزيد منه، ولم يكن غاراً للمشتري، فيرجع بالزائد فقط عليه. ثانياً: إذا رجع المالك على المشتري مباشرة فليس للمشتري أن يرجع بما دفعه على البائع، إلا أن يكون مغروراً من قبله فيرجع عليه بما يدفعه زيادة على الثمن المسمى؛ وهذا الحكم واضح تماماً في صورة ما لو لم يكن المشتري قد دفع الثمن للفضولي، وأما إذا كان قد دفع له الثمن فمن المؤكد أنه يجب على الفضولي إرجاع ما قبضه منه، إذ إنه بعد فساد البيع يرجع كل مال إلى صاحبه كما ذكرنا في المسألة السابقة. م ـ619: كما تُضمن العين للمالك عند من تلفت عنده كذلك تضمن منافعها المستوفاة وزياداتها العينية، كالدابة يركبها والدار يسكنها والكتاب يقرأ فيه واللبن يأكله والصوف والبيض ونحوه من وجوه النماء المنفصل؛ وما ذكرناه في ضمان العين يجري في ضمان المنافع والنماء، فيضمنه من استولى على العين واستوفى منافعها وزياداتها، وإن كان يجوز للمالك الرجوع على الفضولي إذا كان المستوفي لها هو المشتري، وحينئذ يحق للفضولي الرجوع بما دفعه على المشتري ما لم يكن قد غره، وإذا رجع المالك على المشتري لم يرجع على البائع إلا إذا كان مغروراً. هذا إذا استوفى الفضولي أو المشتري منافع العين، أما إذا لم يكن قد استوفى شيئاً من منافعها، كأن لم يكن قد سكن الدار ولا ركب الدابة ولا قرأ في الكتاب، فإن كان للعين منافع يبذل بإزائها المال،كسُكنى الدار وركوب السيارة، بحيث تفوت على المالك عند حبس العين، كانت مثل هذه المنافع مضمونةً حتى لو لم ينتفع بها المستولي على العين، وهي ما يصطلح عليها بـ (المنافع المفوَّتة)؛ وإن كانت مما لا يبذل المال بإزائها عند فوتها على مالكها، كالقراءة في الكتاب، لم يضمنها المستولي على العين، وهي ما يصطلح عليها بـ (المنافع الفائتة). هذا وإننا سوف نتعرض في باب الغصب لأمور أخرى قد يكون لها علاقة ببعض جوانب هذا الموضوع فليرجع إليه. م ـ620: لا بد في تصحيح عقد الفضولي بالإجازة من بقاء المشتري على التزامه بالبيع إلى حين الإجازة، فلو أعرض عنه لم تنفع الإجازة في تصحيحه، فإذا باع الفضولي دار سعيد لأحمد، فأعرض أحمد عن البيع قبل إجازة سعيد للبيع، لم تنفع إجازته بعد إعراض أحمد في تصحيح البيع. م ـ621: الوكيل في البيع عن شخص لا يجوز له شراء العين لنفسه إلا إذا فهم من الإطلاق رغبته ببيعها لكل مشترٍ بمن فيهم الوكيل نفسه، وكذا حكم الوكيل في غير البيع من المعاملات، كالزواج والإجارة وغيرهما، ويلحقه حكم الفضولي. المبحث الثالث: في شروط العوضينلا بد لصحة البيع من توفر شروط في الثمن والمثمن، وهي أمور: الأول: يشترط في المبيع (المثمن) أن يكون عيناً، والمراد بها ما يقابل المنفعة، فلا يقع البيع على مثل منفعة الدار أو السيارة، ولا على منفعة الشخص، كالخياطة ونحوها، بل هي مورد للإجارة كما سلف بيانه. أما الثمن فلا يشترط فيه ذلك بل يصح أن يكون عيناً أو منفعة، فيبيعه داره مثلاً ويجعل ثمنه فلاحة المشتري لأرض البائع لمدة أسبوع، أو نحو ذلك، فيصح البيع وينفذ بالنحو الذي تعاقدا عليه. م ـ622: (الحق): "حالة اعتبارية ناتجة من أسباب متعددة تفيد تسلط صاحبه بمقتضاه على شي‏ء أو شخص"، كحق الحضانة الناتج عن الولادة، وحق المرور الناتج عن الجوار، وحق الاختصاص الناتج عن ملكية العين، وحق التأليف والاختراع والاستيراد ونحوها. وهذا الحق نوعان: فمنه ما هو مختص بصاحبه لخصوصية شرعية أو قانونية توجبه، كحق الاستمتاع بالزوجة، أو الولاية على القاصر، ونحو ذلك، فهو لا يقبل النقل إلى الغير؛ ومنه ما ليس خاصاً بصاحبه، وليس فيه ما يمنع من نقله إلى الغير، وذلك كحق الاختصاص والتحجير والحضانة ونحوها. ثم إن ما لا يقبل الانتقال من الحقوق نوعان: فمنه ما يقبل الإسقاط كحق الاستمتاع، ومنه ما لا يقبل الإسقاط كحق الولاية. كذلك فإن ما لا يقبل النقل من الحقوق لا يصلح لأن يكون مثمناً ولا ثمناً، نعم يجوز جعل رفع اليد عن الحق وتعليقه أو إسقاطه إن كان يقبل الإسقاط ثمناً، بل ومثمناً كذلك؛ وأما ما يقبل النقل فما دام له اعتبار مالي وقيمة يتنافس فيها العقلاء فإنه يجوز جعله مثمناً وثمناً مثله في ذلك مثل الأعيان، فضلاً عن أنه يجوز جعل رفع اليد عنه وتعليقه ثمناً ومثمناً. هذا، وإنه قد سبق في أكثر من مورد ذكر حكم بعض الحقوق، كما أنه سيأتي ذكر بعضها الآخر. (أنظر في ذلك المسائل: 35/41/42/53/360/472/591). الثاني: أن يكون كل من العوضين مملوكاً لباذله أو بمنزلة المملوك؛ وتفصيل ذلك كما يلي: إن الأعيان المملوكة أو التي هي بمنزلة المملوكة قد اصطلح لها على أسماء مختلفة من حيث درجة حضور العين لدى المالك عند حصول العقد، وذلك على النحو التالي: 1 ـ أن تكون العين شخصية ومحددة في الخارج بنحو يشار إليها، وقد اصطلح عليها باسم (العين الشخصية)، وهي لا تكون إلا مملوكة حين التعاقد، فإذا قال البائع: "بعتك هذا الكتاب" فلا بد أن يكون مملوكاً صرفاً له حتى يصح وقوعه ثمناً أو مثمنا. وعليه فإنه قد يحدث بين الناس وقوع المعاملة التالية، وهي: أن يرى زيد بضاعة من القمصان ـ مثلاً ـ معروضة عند سعيد للبيع بسعر معين، فيذهب زيد قبل شرائها من سعيد إلى خالد فيبيعه تلك القمصان ـ التي ما تزال على ملك صاحبها سعيد ـ بسعر معين، مثل السعر المطلوب أو أقل أو أكثر، وذلك بقصد أن يذهب إلى سعيد ويشتري منه البضاعة ويحضرها لخالد؛ إن مثل هذا البيع غير نافذ ولا تام، لأن زيداً في الواقع قد باع خالداً مال سعيد، وهو بيعٌ فضولي تتوقف صحته على إجازة المالك الذي هو سعيد حسب الفرض. 2 ـ أن تكون العين جزءاً من كل معين، كدونم من الأرض من هذه القطعة الكبيرة، أو طناً من القمح المخزون في هذا المستودع، أو سيارة من نوع معين في موقف فيه عدة سيارات من نفس النوع، وقد اصطلح على هذا المبيع باسم (الكلي في المعين)، أي أن المبيع فردٌ غير مشخّص من كلي مشخص، فهو إذن (كلي في معين)، ويصح وقوع البيع عليه لأنه مملوك ملكاً صرفاً واضحاً. 3 ـ أن تكون العين غير موجودة عند البائع بشخصها، ولا ضمن موجود كلي، بل إن لها وجوداً اعتبارياً متمثلاً في التزام البائع بإيجادها مستقبلاً، وذلك كتاجر البناء الذي يبيع شقة قبل شروعه في البناء اعتماداً على أوصافها في الخارطة الهندسية، أو الذي يبيع ثوباً موصوفاً قبل شرائه البضاعة من مصدرها، ونحو ذلك مما هو بمثابة الالتزام والتعهد من قبل البائع بأن يحضر المثمن للمشتري، وهو ما يصطلح عليه بـ (الكلي في الذمة)؛ ورغم أن البائع قبل شراء البضاعة لا يكون قد ملك شيئاً، إلا أن تعهده بإحضار ما باعه وصيرورته في ذمته هو بمنزلة الملك وقوته، وهذا هو الذي أردناه بقولنا في بداية الشرط الثاني: ".. أو بمنزلة المملوك"، والذي على أساسه يصح وقوعه ثمناً أو مثمناً في البيع. ولا يخفى أن ذلك مختلف عما لم نجوزه من البيع الذي ذكرناه في الفقرة السابقة رقم(1)، فإن البيع هناك قد وقع على بضاعة معينة وشخصية قبل تملك البائع لها، وهنا قد وقع على بضاعة (كلية في الذمة)، فلم يصح في الأول لأنه باع ما يملكه غيره، وصح في الثاني لأنه بيع كلي في الذمة، فلا ينافيه عدم كونه تحت يده فعلاً. وعلى هذا الأساس الذي بيناه فإن كلاً من العوضين يجب أن يكون مملوكاً، سواء كان عيناً شخصية أو كلياً في المعين، أو يكون بمنزلة المملوك، أي كلياً في الذمة، فلا يصح البيع قبل الملك، سواء في بيع ملك غيره فضولاً أو في بيع شي‏ء قبل تملكه من كل أحد، كأن يبيعه هذا الطائر الذي في السماء، أو هذه السمكة التي في الماء، قبل أن يصطاده، أو حطب هذه الشجرة البرية قبل حيازتها، لأنه من بيع المعين الشخصي، أما إذا باعه طائراً في الذمة، فذهب فاصطاد طائراً وسلمه إياه، فإن البيع صحيح، لأنه قد باعه ما هو بمنزلة الملك، أي كلياً في الذمة. م ـ623: لا يمنع كون العين مرهونة من بيعها لغير المرتهن، وخاصة مع إجازة المرتهن، غاية الأمر يثبت للمشتري خيار الفسخ مع جهله بالحال. م ـ 624: الأرض الخراجية، وهي العامرة حين فتحها عنوة، لا يجوز بيعها إجمالاً، وفي ذلك تفصيل قد تقدم في باب (أحكام الأراضي)، فانظر في ذلك ص (66). الثالث: أن يكون الملك طلقاً، فلو كانت العين موقوفة لم يجز بيعها إلا في موارد تقدمت في كتاب الوقف (المسألة: 575). الرابع: معرفة *** العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافهما، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك من الأمور التي لها دخالة في القيمة، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوباً عند شخص وغير مرغوب عند آخر. ويكفي في كيفية التعرف عليه كل ما يرفع الجهالة به من المشاهدة الحالية عند البيع، أو الرؤية السابقة على البيع، أو بتوصيف البائع له. الخامس: تحديد مقدار كل من العوضين بالنحو الذي يرفع الجهالة الموجبة لوقوع أحد المتعاقدين أو كليهما في الغرر وتحقق غير المراد، ويكفي في تقدير كل *** ما تعارف أهل بلد المعاملة على التقدير به، من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة، ويصح التقدير بغير المتعارف منها إذا كان رافعاً للجهالة ونافياً للغرر، أما إذا تعارف الناس على بيعه بالمشاهدة فإنه يجب الاقتصار فيها على مواردها المتعارفة، فلا تغني هي في تقدير مثل الموزون والمعدود ونحوهما، نعم مثل القماش والأرض والسجاد ونحوها مما يكون تقديره بالمساحة دخيلاً في زيادة القيمة، فإنه وإن كان ينبغي تقديره بالمساحة إلا أنه يصح بيعه بالمشاهدة إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر، وذلك كما هو الغالب في الدور والحصر والسجاد. وإذا كان الشي‏ء مما يباع في حال بالمشاهدة وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجرة بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، فصحة بيعه بأحدهما تابعة لما هو المتعارف في كل حالٍ من حالاته. م ـ625: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي‏ء، بأن كان موزوناً في بلد ومعدوداً في آخر ومكيلاً في ثالث، فالمدار في التقدير على بلد المعاملة، وإن كان يجوز البيع بتقدير البلد الآخر إذا لم يكن فيه غرر، لا سيما وأنه قد شاعت في زماننا هذا مقادير عالمية للوزن والكيل والمساحة، وذلك إلى درجة أنها صارت تضاهي المقادير المحلية، بل وتفضل عليها. م ـ626: قد يؤخذ الوزن شرطاً في ا لمكيل، كأن يبيعه عشرة أذرع من القماش بشرط أن يكون وزنها ثلاثة كيلوات، أو نحو ذلك مما يلحظ صفة كمال في المبيع لا مقوماً له، فإذا تبين تخلف الشرط وكون وزن ذلك المقدار من القماش أقل مما اشترط فيه أو أزيد لم يبطل البيع، بل يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن دون أن يُنقص منه بمقدار ما نقص من الوزن المشترط، كما أنه إذا زاد فالزيادة له أيضاً. م ـ627: يكفي في معرفة المقدار إخبار البائع به ولو كان فاسقاً، والأحوط وجوباً اعتبار حصول الاطمئنان بإخباره. م ـ628: إذا تبين كون المثمن ناقصاً عن المقدار المطلوب كان المشتري بالخيار بين إمضاء المعاملة والقبول بها على ما هي عليه من النقص وبنفس الثمن، وبين فسخ العقد وإلغاء المعاملة، وإذا تبين زيادة المثمن فكذلك يكون البائع مخيراً بين القبول بالمعاملة بالزيادة التي وقعت وبنفس الثمن، وبين فسخ المعاملة. وكذلك حكم ما لو كان الثمن زائداً أو ناقصاً عن المقدار المطلوب. السادس: أن يكون كل من العوضين مقدوراً على تسليمه، فلا يجوز بيع المال الضائع، أو الدابة الشاردة، أو الطير الهارب، أو المال المغصوب، دون فرق بين علم المتعاقدين بالحال وجهلهما به، نعم إذا كان الطرف الثاني قادراً على إيجاد المال الضائع، أو الدابة الشاردة، أو كان قادراً على استنقاذ المغصوب، صح البيع؛ كذلك فإنه يصح التعاقد على غير المقدور على تسليمه مع الضميمة المستكملة للشروط، كأن يبيعه سيارته المسروقة مع كتاب ديوان المتنبي بألف دينار مثلاً؛ كما أنه يصح بيع العين المغصوبة للغاصب وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه حين التعاقد. م ـ629 : إذا علم بالقدرة على التسليم فتبين العجز عنه بطل البيع، وإذا اعتقد العجز عنه فباع فبانت قدرته على التسليم صح البيع. م ـ630: إذا طرأ العجز عن التسليم في وقت الاستحقاق بعد القدرة عليه، وكان يعلم بقدرته عليه بعد ذلك، كأن يعلم بعد أن باع سيارته الموجودة عنده أن ولده ذهب بها في سفر، فإن كانت مدة التأخير معلومة وكانت يسيرة، لم يضر بالعقد، وإن كانت طويلة لا يتسامح بها، فالبيع صحيح إذا كان المشتري عالماً بالحال، وكذا إذا كان جاهلاً به ولكن يثبت له الخيار، وأما إذا كانت مدة التأخير غير معلومة فالبيع باطل. م ـ631: إذا كان العاقد هو المالك، أو مَنْ هو وكيل عنه في إجراء الصيغة فقط، فالاعتبار إنما هو بقدرة المالك، وأما إذا كان العاقد وكيلاً في المعاملة، كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فإن لم يقدرا على التسليم بطل البيع. م ـ632: من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان من غير المكيل ولا الموزون جاز بيعه بربح أو بدونه، وإن كان مكيلاً أو موزوناً، ولم يكن من الثمار، وباعه لغير البائع، لم يجز بيعه بربح، أما إذا كان من الثمار، أي من الفاكهة والخضروات، كالتمر والبطيخ والخيار والخس ونحوها، أو باعه للبائع، فإنه يجوز للمشتري بيعه قبل قبضه مرابحة. هذا، ولا يجري هذا الحكم في ما لو حصل النقل والانتقال بغير البيع، فيجوز لمن ملك شيئاً بالميراث أو الهبة أن يبيعه قبل قبضه بأي نحو كان، كما يجوز لمن اشترى شيئاً أن ينقله مرابحة إلى غيره قبل قبضه بغير البيع، كالصلح والهبة المعوّضة وأجرة لعمل، ونحو ذلك. تتمـة في ما يدخل في المبيع:ويراد بهذا العنوان بيان وتحديد المثمن (المبيع) عند إطلاق لفظه من جهة ما يدخل معه من توابعه وما يخرج، وتفصيل ذلك في مسائل: م ـ633: إذا كان للعين المباعة أشياء تابعة لها ولاحقة بها لم يدخل فيها حين إطلاق لفظها عند البيع إلا ما قصد المتبايعان دخوله فيها دون غيره، ويعرف قصدهما من خلال مدلول اللفظ ومعناه اللغوي، أو من خلال قرينة خاصة أو عامة تكون مصاحبة للعقد حين إجرائه؛ فمثل كلمة (البستان ) تدل بمعناها اللغوي على الكل المتكون من الأرض والشجر والبئر والحظيرة ونحو ذلك من التوابع، فإذا وقع لفظ البستان في عقد البيع كان هذا المعنى اللغوي هو مراد المتعاقدين وقصدهما؛ فإن أرادا إدخال شي‏ء زيادة عما يدخل فيه لغوياً، أو إخراج شي‏ء مما هو داخل فيه كذلك، فلا بد من التصريح بذلك في العقد أو الاتكال على وضع خاص قد أحاط بالعقد ودل على دخول ذلك الزائد أو خروج الداخل، وهو ما يعبر عنه بـ (القرينة الخاصة)، أو أنهما يعتمدان في ذلك على وجود عرف عام يحدد ما يدخل في المثمن وما يخرج منه، وهو الذي يعبر عنه بـ(القرينة العامة). م ـ634: من باع أرضاً لم يدخل فيها الشجر بحسب المعنى اللغوي، ومن باع الشجرة لم تدخل فيها الثمرة، ومن باع الحيوان الحامل لم يدخل فيه الولد، بل يبقى الشجر والثمرة والولد للبائع، نعم إذا كان ثمر الشجرة بحاجة إلى علاج كي يعتد به ويكون له شأن، كشجر النخيل الذي يحتاج إثماره إلى تلقيح، وهو ما يصطلح عليه بـ (التأبير)، فإنه إذا باع النخل ولم يكن قد أبره ولقحه فثمره للمشتري، وإن كان قد لقّحه فثمره للبائع؛ وهذا الحكم مختص ببيع النخل من بين سائر المعاملات والأشجار، فلو نقل النخل عن ملكه بغير البيع، كالهبة والصلح ونحوهما، أو باع غير النخيل مما يحتاج ثمره إلى علاج وتلقيح، كان الثمر دائماً للبائع حتى لو لم يكن ملقحاً. وهذا كله إذا لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وإلا اعتمد مدلول القرينة ولو كانت هي التعارف الخارجي. وكذلك الأمر في مثل الدار والسيارة والمصنع والدكان، وغير ذلك من الأشياء التي تعرض للبيع، فإن نفس الحكم يجري عليها، فيتبع الدار في البيع أرضها والبناء الأعلى والأسفل وكلُّ ما اشتمل عليه البناء من أبواب وأسلاك كهربائية وأنابيب وحديقة، فيما لا يكون أثاثها وفرشها داخلاً في المبيع إلا مع القرينة. وهكذا يُنظر في سائر الأشياء مدلولُ لفظها أو القرينة لتحديد ما يدخل منها في المبيع. م ـ635: ما يكون عميقاً في باطن الأرض من ثروات طبيعية كالمعادن وغيرها ليس مملوكاً لصاحب الأرض تبعاً لملكيته لها، فلا يكون داخلاً في المبيع عند بيع الأرض. (أنظر في ذلك المسألة"1103" من الجزء الأول، والمسألة "148" من هذا الجزء). م ـ636: إذا باع الشجرة، وبقي ثمرها للبائع، واحتاجت الثمرة للسقاية، جاز له سقايتها وليس للمشتري منعه، كما أن الشجرة إذا احتاجت للسقاية جاز لمشتريها سقايتها دون أن يكون للبائع الحق في منعه، نعم إذا تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه فلا بد من الرجوع إلى ما هو المتعارف في مثل هذا الموضوع أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم وجود عرف خاص. م ـ637: إذا باع بستاناً وأبقى له شجرة أو أكثر، فإن له الممر إليها والمخرج عنها، كما أن له أن ينتفع من الأرض التي حولها بمدى غصونها، وكذا عروقها القريبة منها مما يحتاج إلى عناية ورعاية، دون ما يمتد من العروق بعيداً، وليس للمشتري منعه من ذلك. المبحث الرابع: في التسليم والقبضوتفصيل أحكامه في مسائل: م ـ638: إذا تم عقد البيع مستكملاً لشروطه وجب على كلٍّ من المتبايعين الوفاء لصاحبه وتسليمه ما التزمه، ويكفي في التسليم بذلُ البائع للمثمن والتخلي عنه وإزالة المانع من حيازة المشتري له واستيلائه عليه، وبذل المشتري الثمن كذلك للبائع، سواء كانت العين منقولة أو غير منقولة؛ فلا يجوز لكل واحد منهما تأخير التسليم مع الإمكان، إلا إذا كان قد اشترط ذلك أو رضي صاحبه بالتأخير، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع. ثم إنه إذا قبض كل منهما ما بُذل له وسُلِّم إليه، فاستولى عليه وصار في عهدته، فقد خرج الباذل بقبض المبذول له عن ضمان ما قد يحدث على العين، ثمناً كانت أو مثمناً، ويتحقق القبض لغير المنقول بالتخلية وإزالة المانع، كما في التسليم، وللمنقول بالاستيلاء عليه زيادة على التخلية، وذلك بمثل أخذ الدينار، والإمساك بلجام الدابة، ونحو ذلك مما يختلف باختلاف المنقولات. م ـ639: إذا بذل البائع المبيع فامتنع المشتري عن أخذه كفاه في الخروج عن عهدته والمسؤولية عنه إخراجه من حوزته بحيث يستطيع المشتري أخذه، فإن كان امتناعه لعجزه عن أخذه لمرضٍ أو نحوه وجب على البائع حفظه من باب (الحسبة)، والحسبة: (نوع من التكافل يقضي بلزوم تحمل تبعات معينة اتجاه الغير)، ومنها حفظ ماله من التلف في مثل هذا المورد، ولكنه إذا مضت أيام ثلاثة على بذله المبيع دون أن يتسلمه المشتري ولو لعذر، ولم يكن قد سلمه الثمن، ثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء. وهكذا الحال في الثمن لو بذله المشتري وامتنع البائع عن قبضه. م ـ640: ما تقدم الكلام فيه في المسألتين السابقتين إنما هو فيما إذا كان المبذول عيناً شخصية، أما إذا كان المبذول ثمناً أو مثمناً كلياً، كأن يبيعه سيارة في الذمة بهذه الخمسة آلاف، أو يبيعه هذه السيارة بخمسة آلاف في الذمة، فإن حق المشتري مثلاً بذلك الكلي الذي في ذمة البائع لا يتعين في فرد خاص عند التسليم إلا برضاهما معاً؛ فإن اتفقا على تعيينه في فرد خاص، وبَذَلَهُ البائع فلم يأخذه صاحبه، كان له إلزامه بقبضه مع قدرته، فإن امتنع خلى بينه وبين المال وخرج عن عهدته، وإذا لم يأخذه لعذر بقي أمانة بيد البائع لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط. ولو فرض أنهما اختلفا في تعيين فرد من الكلي، أو امتنع أحدهما من التعيين فالمرجع هو الحاكم الشرعي في فض الخصومة. م ـ641: إذا اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى وقت معين، فقد قلنا سابقاً: "إنه يجوز ذلك"؛ لكنَّ هذه المدة المشترطة لا يجوز أن تكون مجهولة أو مرددة دون تعيين، بل لا بد من تعيينها؛ إما بأجل مضبوط، كالأسبوع والشهر، أو بمجهول قابل للضبط، كموسم الحصاد، أو رجوع الحاج، أو يجعلها مستمرة باستمرار بقاء العين. وهذا النحو من التوقيت غير كاف في بيع الكلي المؤجل المصطلح عليه بـ (بيع السلف) بل لا بد فيه من ضبط الأجل بحد معلوم، كما سيأتي. ثم إنه إذا حل الأجل وسلمه العين فلا كلام، وإن لم يسلمه تمرداً أو عجزاً كان المشروط له بالخيار بين الفسخ أو الإمضاء والصبر عليه حتى يسلمه. م ـ642: إذا كان أحد العوضين مشغولاً بمتاع أو بضاعة لغير من انتقل إليه، وجب على المالك الأول إفراغه مما فيه عند تسليمه، إلا أن يشترط بقاءه فيه دائماً أو لمدة معينة، أو يرضى المالك الجديد ببقائها كذلك من دون اشتراط، ويكفي في الاشتراط تعارف تأخير الإخلاء إلى ما بعد التسليم والقبض في بعض الموارد، كما في الأرض المزروعة إذا بيعت قبل وقت الحصاد وبقي الزرع للبائع، أو الشاحنة تباع اليوم وفيها حمولة لا يمكن تفريغها إلا في وقت معين، وهكذا. وإذا توقف تفريغه على التصرف بالعين بمثل هدم جزء من الجدار، أو إحداث ثقب في السقف أو خلع قفل أو كسر باب، فإن كان مثل هذه التصرفات متوقعة وملحوظة لم يجب استئذان المشتري، إلا إذا كان البناء العرفي أو غيره على استئذانه، كما وأنه لا يجب على البائع إصلاح الخراب إلا مع الاشتراط أو التعارف؛ وأما إذا لم يكن مثل هذا التصرف متوقعاً ولا ملحوظاً، بحيث لم يبتن البيع عليه، وجب على البائع استئذان المشتري وتحمل الخراب الناتج عن التفريغ، أو الاتفاق مع المشتري على حلٍ مرضٍ للطرفين، كشراء المشتري لما في المبيع ونحوه. م ـ643: يجوز لكلٍّ من المتعاقدين اشتراط تأخير التسليم، كأن يبيعه السيارة الفلانية المعينة ويشترط تسليمها له بعد أسبوع مثلاً بالثمن الفلاني على أن يسلمه الثمن بعد أسبوع، سواء في ذلك ما لو كانت الأعيان فيه شخصية أو من نوع الكلي في المعين، أو من نوع الكلي في الذمة. م ـ644: يصح أن يشترط البائع لنفسه أو لغيره سكنى الدار المباعة أو ركوب الدابة أو زراعة الأرض مدة معينة قبل تسليمها للمشتري، ويكون ذلك من باب اشتراط التأخير. م ـ645: إذا طلب أحد المتبايعين من الآخر إرسال البضاعة أو ثمنها إلى مكان معين، أو طلب تسليمها إلى شخص معين، كان مجرد إرسالها إلى ذلك المكان المعين، أو تسليمها إلى ذلك الشخص المعين، بمنزلة قبض المالك الجديد، ويخرج به المرسل عن المسؤولية لو حدث على العين شي‏ء حين نقلها إليه. م ـ646: إذا تلف أحد العوضين أو كلاهما قبل القبض، فإن كان التلف بسبب طبيعي سماوي أو أرضي، أو بما يشبه السبب الطبيعي كالدابة الهائجة، كان تلفه من مال مالكه الأول، ثمناً كان أو مثمناً، وينفسخ به البيع ويبطل، وفي حكم التلف بالسبب الطبيعي ما لو تعذر الوصول إليه بسبب السرقة أو الغرق أو فرار مثل الطائر أو نحوه من الأسباب التي تبقى معها العين موجودة ولكن لا يمكن الوصول إليها، ولم يكن لها بدل يمكن الاستعاضة به عن التالف، وإلا لم يبطل، ولزم المالكَ دفعُ البدل. وأما إذا كان التلف بفعلٍ بشري ممن يمكن الرجوع إليه في تدارك الخسارة، كأن يتلفه المالك نفسُه أو غيره فالأقوى صحة العقد، وحينئذ لو فرض أن التالف هو المثمن فإن للمشتري الخيار بين الاستمرار بالعقد والرجوع على المتلف وبين فسخ العقد لتعذر التسليم؛ وكذلك الحكم فيما لو كان التالف هو الثمن، فيثبت نفس الخيار للبائع. هذا إذا تلف أحد العوضين كله، أما إذا كان جملةً له أفراد متعددة فتلف بعضها قبل القبض، بسبب طبيعي أو بشري، انفسخ البيع في المقدار التالف، ثمناً كان أو مثمناً، وأرجع ما يقابله من الثمن أو المثمن، وكان مَنْ تَلِفَ عليه المال بالخيار في الباقي بين الإمضاء أو الفسخ بخيار تبعض الصفقة. م ـ647: إذا حصل نماء في المبيع بعد البيع فتلف الأصل قبل قبض المشتري له، كان النماء للمشتري بمقتضى العقد رغم انفساخه بعد التلف في موارد الانفساخ، فضلاً عما لو لم ينفسخ في الموارد الأخرى التي يوجب التلف فيها ثبوت الخيار؛ وكذلك الأمر لو حدث نماء في الثمن بعد البيع وتلف الأصل قبل قبض البائع له، فإن نماء الثمن للبائع بنفس النحو الذي ذكر لنماء المبيع. م ـ648: إذا حدث في أحد العوضين عيب قبل القبض لم يبطل به البيع، وكان لمن تعيب عليه رد المعيب والمطالبة بفرد غير معيب، أو المطالبة بالأرش إذا لم يمكن الرد. المبحث الخامس: في اللزوم والفسخإذا وقع عقد البيع مستكملاً لشروطه وقع لازماً، فلا يحق للمتعاقدين فسخ العقد إلا في موردين، الأول: فسخه من قبل أحد الطرفين برضا الآخر وموافقته عليه، وهو ما يسمى بـ (الإقالة)؛ والثاني: فسخه بواحد من الخيارات الثابتة لأحد الطرفين أو لكليهما؛ وتفصيل ذلك يقع في مطلبين:المطلب الأول: في الخيارات المطلب الثاني: في الإقالة المطلب الأول: في الخياراتالخيار) في اللغة هو: (الاختيار)، وقد يقال له: (الخيرة) بكسر الخاء وفتح الياء ، وفي الاصطلاح الفقهي هو: (حق للمتبايعين، أو لأحدهما، يقتضي التسلط على فسخ العقد أو إمضائه، عند حدوث موجبه)، وموجباته تصل إلى الاثني عشر، وقد سمي كل خيار باسم موجبه وسببه، ولكننا سوف نذكر خيار التفليس في مباحث الدَيْن من الجزء الثالث، كما أننا سوف نذكر خيار الرؤية وخيار التدليس تحت عنوان (خيار تخلف الوصف)، فتكون بذلك عناوين هذا المطلب تسعة، هي على النحو التالي:الأول: خيار المجلس:ويقع في مسائل:م ـ649: إذا تم العقد بشروطه، وكان المتبايعان حاضرين في مجلس التعاقد، لم يحكم على العقد باللزوم إلا بعد تفرقهما وانفضاض مجلس التعاقد، فما داما مجتمعين يحق لكل واحد منهما فسخ ما عقده وإلغاؤه، فإذا فسخ كان على الآخر الاستجابة له وإعادة ما قد أخذه منه؛ وهنا عنصران مقوِّمان لموجب هذا الخيار، نبينهما كما يلي:الأول: عنصر المجالسة والاجتماع: فلا يراد بالمجالسة خصوص لبثهما معاً في مكان معين، بل يراد به أيضاً اجتماعهما وتلاقيهما حين التعاقد ولو كانا ماشيين أو راكبين؛ فإذا تعاقدا عن بُعد بحيث كان أحدهما يسمع الآخر ولو صياحاً، أو بواسطة الهاتف، أو بالمكاتبة، لم يثبت خيار المجلس.الثاني: عنصر المتعاقدين: فلا يشترط كون المجتمعين للتعاقد هما الأصيلين، بل يكفي اجتماع الأصيل مع وكيل الآخر بالمعاملة، أو مع وليه، كما يكفي كونهما معاً وكيلين عن الطرفين في المعاملة، أو وليين لهما، أو أحدهما وكيل كذلك والآخر ولي؛ فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط، أو كان أحدهما كذلك، لم يُغن اجتماعهما عن حضور الأصيل مجلس التعاقد.م ـ650: إذا كان المباشر للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ووكالة في المعاملة عن الآخر أو ولاية عنه، أو كان وكيلاً في المعاملة عن الطرفين أو ولياً عليهما، فإن كان حين العقد ماكثاً في مكان ثبت له خيار المجلس للطرفين ما دام في مكان العقد، وإن كان حين العقد ماشياً أو راكباً لم يثبت له خيار المجلس، بل الأحوط استحباباً عدم ثبوته حتى في صورة ما لو كان جالساً في مكان.م ـ651: تتحقق المفارقة لمجلس العقد بالخروج من مكان التعاقد واحداً بعد الآخر، فإن خرجا معاً وظلا متصاحبين لم يتحقق به التفرق؛ وتتحقق المفارقة من الماشيين أو الراكبين بتباعدهما عن بعضهما.ولو فرض حضور الأصيلين مع الوكيلين المباشرين للعقد، كان المعيار في الافتراق هو افتراق المباشرين للعقد، فإن تفرقا سقط خيار المجلس حتى لو ظل الأصيلان مجتمعين، وذلك إذا كان المباشران وكيلين في المعاملة أو وليين، فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة، فإننا قد قلنا سابقاً: "إن اجتماعهما لا يغني عن اجتماع الأصيلين"، وحيث لا بد لثبوت الخيار من حضور الأصيلين مجلس العقد، فإن مفارقتهما هي التي توجب سقوطه دون مفارقة الوكيلين.م ـ652: إذا مات أحد العاقدين في مجلس البيع فهو بحكم الافتراق، فيسقط به الخيار ويلزم البيع.م ـ653: إذا تلف أحد العوضين أو كلاهما بعد قبضه وقبل التفرق عن مجلس العقد، أو خرج كذلك عن ملك مالكه الجديد بناقل يمكن الرجوع فيه، كالهبة لغير رحم، أو بناقل لا يمكن الرجوع فيه، كالبيع والصدقة والهبة للرحم، فإن الخيار لا يسقط بذلك التلف وذلك النقل، بل يضمنها من هي تحت يده ـ عند الفسخ ـ بدفع فرد آخر بدلاً عنها إن كانت مثلية، أو دفع قيمتها إن كانت قيمية. هذا إذا تلف أحد العوضين أو نقل، أما إذا تعيّب أو نقص فإنه يضمن العيب بالنسبة.م ـ654: يسقط هذا الخيار إضافة لما سبق ذكره بأمور:الأول: اشتراط عدمه في ضمن العقد أو في ضمن عقد آخر.الثاني: إسقاطه صراحة بعد العقد وقبل التفرق بكل قول يدل على إسقاطه، مثل: "أسقطت حقي في الخيار" أو "تخليت عن حقي فيه" أو نحو ذلك، ومتى أسقطه لم يكن له أن يرجع فيه، وإذا رجع لم يرجع حقه؛ بل يتحقق الإسقاط بكل ما يدل عليه ولو لم يكن صريحاً فيه، وذلك بمثل ما يظهر منه المضي في البيع وعدم التردد فيه، كتفصيل الثوب لخياطته، أو عرض ما اشتراه للبيع، أو نحو ذلك مما يدل بصورة غير مباشرة على إسقاط الخيار.م ـ655: يختص هذا الخيار بالبيع، فلا يجري في غيره من المعاوضات كالإجارة، فضلاً عن غيرها كالهبة.الثاني: خيار الحيوان:وفيه مسائل:م ـ656: إذا كان أحد العوضين حيواناً حياً ثبت الخيار لآخذه ثمناً أو مثمناً ثلاثة أيام، وذلك دون فرق بين ما لو كان أهلياً أو ممتنعاً، ولا بين ما لو كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، ولا بين ما لو كان طاهر العين أو نجسها إذا جاز بيعه، ككلب الصيد مثلاً، ولا بين ما لو كان قد أخذه للاقتناء أو للأكل، فلو كان الحيوان ذبيحة مذكّاةً لم يجر فيه خيار الحيوان.م ـ657: تحتسب الأيام الثلاثة في هذا المورد كاحتسابها هي أو غيرها في سائر الموارد، وقد سبق ذكر مبدأ هذا الاحتساب في أحكام الحيض وفي أحكام السفر، وهو مبدأ واحد ملخصه ما يلي: إذا تم البيع في فجر اليوم فاللازم احتساب ثلاثة أنهر (جمع نهار) تنتهي في غروب النهار الثالث، ضمنها ليلتان؛ وإذا تم البيع بعد الفجر من أوقات النهار فاللازم احتساب بقية النهار الأول، ثم نهاران بعده، ثم جزء من النهار الرابع ينتهي بنفس الوقت الذي كان قد تم فيه البيع من اليوم الأول، فيدخل ضمنها ثلاث ليالٍ.م ـ658: إذا بقي المتعاقدان في مجلس البيع حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.م ـ659: إذا تلف الحيوان خلال مدة الخيار، قبل قبضه أو بعده، كان تلفه على مالكه الأول، فإن كان مثمناً كان تلفه على البائع، ويبطل به البيع، ويرجع عليه المشتري بالثمن إن كان قد دفعه إليه، وإن كان الحيوان ثمناً كان تلفه على المشتري ويبطل به البيع، ويرجع عليه البائع بالمثمن إن كان قد دفعه إليه؛ وذلك بغض النظر عن أحكام الضمان المترتبة على هذا الإتلاف مما يرجع فيه إلى قواعد الضمان وأحكامه.م ـ660: إذا تعيَّب الحيوان خلال مدة الخيار شملته أحكام خيار العيب الآتية، لكن إذا كان مثمناً، وكان قد تعيب بعد قبضه بتفريط من المشتري سقط خياره.م ـ661: يسقط خيار الحيوان في غير تلف ولا تعيب خلال مدة الخيار بنفس الأمور الثلاثة التي ذكرناها في خيار المجلس. (أنظر المسألة: 654).م ـ662: يثبت هذا الخيار في خصوص البيع دون غيره من المعاوضات.الثالث: خيار التأخير:مورد هذا الخيار ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من دون تعيين مدة الإمهال صريحاً ـ بل ولا ضمناً بمقتضى عرف أو عادة ـ ولم يُسلِّم البائع جميع المبيع حتى يجي‏ء المشتري بجميع بالثمن، وحينئذ يجب عليه إمهاله ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن فهو أحق بالمبيع وإلا كان للبائع فسخ العقد.وهو غير الخيار الذي ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض ) أنه يثبت عند عدم تسليم المشترط عند حلول الأجل ما كان قد اشترط تأجيل تسليمه، ثمناً كان أو مثمناً، حيث يثبت للمشروط له خيار الفسخ على رأس المدة المحددة. (أنظر المسألة: 641).وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:م ـ663: يتميز خيار التأخير بما يلي.1 ـ إنه مختص بعقد البيع فلا يجري في غيره.2 ـ إنه مختص بالبائع إذا لم يُسلِّمه المشتري الثمن، فلا يشمل المشتري في صورة ما لو لم يسلمه البائع المبيع، فإن هذه الصورة قد بحثت في مبحث (التسليم والقبض).3 ـ إن مورده هو حالة عدم التقابض، لكن البائع فيه مستعد للتسليم، وإنما لم يسلم المبيع لأن المشتر

الموضوع الأصلي : موجز عن عقد البيع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موجز عن عقد البيع 1384c10


الأوسمة
 :


موجز عن عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: موجز عن عقد البيع   موجز عن عقد البيع I_icon_minitime23/8/2010, 21:01

خيارات المساهمة


3 ـ إن مورده هو حالة عدم التقابض، لكن البائع فيه مستعد للتسليم، وإنما لم يسلم المبيع لأن المشتري غير قادر على تسليم الثمن الآن؛ والظاهر أن قبض بعض الثمن أو بعض المثمن هو بمنزلة عدم القبض، فيبقى موجب الخيار متحققاً.4 ـ بما أن العقد قد استكمل جميع شروطه سوى تسليم المشتري للثمن، فإن البيع تام، ويجب على البائع الوفاء به إلى ثلاثة أيام، فإن لم يُسلِّم المشتري الثمن جاز للبائع فسخ العقد.م ـ664: لا إشكال في ثبوت الخيار فيما إذا كان المبيع شخصياً أو من الكلي في المعين، كذلك فإنه يثبت فيما لو كان المبيع وحده كلياً في الذمة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الفسخ بعد الثلاث إلا برضى المشتري.م ـ665: تحتسب الأيام الثلاثة بالنحو الذي ذكرنا احتسابها فيه في خيار الحيوان في المسألة: (657).م ـ666: إذا كان المبيع من نوع الخَضْروات أو الفاكهة أو اللحوم أو نحوها مما يسرع إليه الفساد، أو يُرغَب في أكله طازجاً، ثبت فيه الخيار للبائع أيضاً ولكن لأقل من ثلاثة أيام، فيصبر البائع إلى الوقت الذي يخشى عليه فيه من التلف، والذي يرجو فيه البائع بيعه لغيره كي لا يبيت عنده ويتلف عليه، وهو الوقت الذي يختلف باختلاف الأصناف والأعراف.م ـ667: إذا تلف المثمن عند البائع فإنه يتلف عليه ما دام عنده وفي عهدته، سواء كان تلفه في خلال الأيام الثلاثة أو بعدها، حال ثبوت الخيار أو بعد سقوطه ولزوم البيع، أما الضمان فإنه يرجع فيه إلى قواعده التي قد تختلف باختلاف فروع هذه المسألة.م ـ668: يسقط خيار التأخير بإسقاطه من قبل البائع بعد مضي ثلاثة أيام، وكذا يسقط بإسقاطه قبل مضيها، كما يسقط باشتراط سقوطه في ضمن عقد البيع أو عقد آخر غيره؛ أما إذا مضت الأيام الثلاثة ولم يكن قد دفع المشتري الثمن فإنَّ دفْعهُ بعدها قبل فسخ البائع البيع لا يوجب سقوط الخيار، وكذا لا يسقط الخيار ـ في هذه الحالة ـ بمطالبة البائع المشتري بدفع الثمن، نعم إذا بذله المشتري وأخذه البائع منه بعنوان الجري على المعاملة والرضا بها صريحاً أو من خلال القرائن الدالة عليه سقط الخيار، ومثله في السقوط ما لو فعل بالثمن ـ بعد مضي الأيام الثلاثة وقبل قبضه ـ ما يدل على رضاه بالمعاملة، كأن باعه أو وهبه لذي رحم أو نحو ذلك.م ـ669: يجوز للبائع التراخي في استخدام الخيار بعد الثلاث ولو لغير ضرورة.الرابع: خيار تخلف الوصف(الرؤية):وفيه مسائل:م ـ670: يتحقَّق خيار تخلف الوصف فيما إذا كان قد رأى عيناً على صفة معينة، أو وصف له المالك عيناً غائبة بأوصاف معينة، فلما صارت في يده وجدها على خلاف ما رآها أو وصفت له، فيتخير بين الفسخ والإمضاء؛ وذلك في خصوص العين الشخصية، أو الكلي في المعين، كمُد من هذه الصبرة من القمح، أو شاة من هذا القطيع، أما إذا كان المبيع كلياً في الذمة، وكان الفرد المدفوع على خلاف الوصف، فإن كان له بدل لم يكن له سوى المطالبة بفرد آخر واجد للصفات، وإن لم يكن له بدل كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء.م ـ671: المراد بالوصف الذي يوجب تخلُّفُه الخيارَ هو ما يعم وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، كالسِّمَن في الشاة، وكون الجلد أصلياً في مثل الحقيبة والحذاء، ونحو ذلك من الصفات المطلوبة في الشي‏ء زيادة على عنوانه الذي يتقوم به، بل وما يعم غيره من الصفات المرغوبة عند بعض الناس كثروا أو قلوا، حتى ولو كانت الرغبة فيه نادرة، كالأُميَّة أو كبر السن في الخادم، وكون الثوب أصفر أو أسود. أما إذا كان الوصف المتخلف مما يتقوم به عنوان المثمن أو الثمن، كأَنْ طلب أن يبيعه شاة فباعه بقرة، أو قمحاً فباعه شعيراً، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مورداً للخيار بل يبطل به البيع حتى لو بذل له المطلوب بعد ذلك.م ـ672: كما يثبت خيار تخلف الوصف للمشتري إذا وجد المبيع على خلاف الوصف المطلوب كذلك يثبت الخيار للبائع إذا وجد الثمن على خلاف الوصف المطلوب؛ وكذا يثبت الخيار للبائع في المبيع وللمشتري في الثمن إذا كان الفرد المدفوع هو غير المراد اشتباهاً.م ـ673: خيار تخلف الوصف يقضي بتخيُّر من له الحق بين فسخ العقد وردّ العين، وبين ترك الفسخ والرضا بالموجود على ما هو عليه دون المطالبة بالأرش، كذلك فإنه لو بذل مَنْ عليه الحق الأرش، أو تعهد له بدفع بدلٍ واجدٍ للوصف، لم يجب القبول على من له الحق.م ـ674: حيث لا توجد ظروف موجبة لتأخير استخدام الخيار والتراخي فيه تجب المبادرة العرفية إلى استخدامه وحسم الأمر بالفسخ أو الإمضاء، وإلا سقط حقه في الخيار.م ـ675:يسقط هذا الخيار كسابقيه بإسقاطه قبل انكشاف الأمر ورؤية تخلف الوصف في العين وبعده، وبالتصرف الدال على الالتزام بالعقد بعد رؤية العين مختلفة أوصافها عن المطلوب، بل وقبلها إذا كان التصرف دالاً على الالتزام بالعقد؛ وباشتراط عدمه في ضمن عقد البيع أو عقد لازم آخر.م ـ676:يدخل في عنوان هذا الخيار ما قد يذكره بعض الفقهاء تحت عنوان مستقل، وهو: (خيار التدليس)، ومورده ما لو كان صاحب العين المشاهدة قد حسَّن أوصافها وزيَّنها بما يظهرها على خلاف ما هي عليه، أو ذكر له أوصافاً حسنة في العين الغائبة على خلاف ما هي عليه، وذلك من أجل خداعه وإغرائه بها؛ فإذا انكشف الأمر للمدلَّس عليه كان بالخيار بين الرضا بالبيع بالنحو الذي وقع وبين فسخ العقد وإلغاء المعاملة.وإذا رضي بالبيع كما وقع فليس له المطالبة بأرش التفاوت بين العين المطلوبة والعين المبذولة، إلا في مورد واحد في النكاح، هو: (ما لو تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً)، كما سيأتي بيانه في باب النكاح.ومن الواضح أن الخيار في التدليس سببه تخلف الوصف، ولذا لم نذكره تحت عنوان مستقل، كذلك فإن للتدليس خصوصية، وهي ثبوته في غير المعاوضات من العقود، أي في عقد الزواج، كما سيأتي بيانه في مبحث: (العيوب) من باب النكاح.الخامس: خيار تخلف الشرط:قد جرت عادة الناس في معاملاتهم المختلفة على اشتراط أحد المتعاقدين أو كليهما شروطاً بحيث تبتني عليها المعاملة وتكون جزءاً في عناصر التعاقد؛ وينتج عن ذلك أنه يجب على المشروط عليه الوفاء لصاحبه بما شرطه عليه، فإن لم يفِِ له كان الآخر في حل من المعاملة، فيجوز له فسخها إن شاء إجمالاً. وفي البيع ـ بخاص ـ يصح أن يشترط المتعاقدان ـ كلاهما أو أحدهما ـ أي شرط مشروع على الآخر، كأن يشترط عليه خياطة ثوبه أو دفع مقدار من المال أو قراءة القرآن عن أمواته، أو أن يقوم برياضة عند الصباح أو نحو ذلك من الشروط، فإذا لم يف الآخر بالشرط كان للآخر فسخ عقد البيع، وهذا ما يسمى بـ (خيار تخلف الشرط)؛ كما أنه يصح أن يشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ لمدة معينة وبكيفية معينة، بنحو يكون لصاحب الشرط فسخ المعاملة خلال المدة بسبب أو بدون سبب، وهذا ما يسمى (خيار الشرط). ورغم ما بينهما من تقارب، فإن ثمة خصوصيات تستوجب الفصل بينهما، لذا فإننا قد خصصنا هذا العنوان لبيان الشرط وأحكامه، بما فيها ثبوت خيار الفسخ عند تخلفه في العقود اللازمة، ثم أفردنا بعده بحثاً مستقلاً لبيان أحكام (خيار الشرط)، وعلى هذا الأساس نقولالشرط) في الاصطلاح هو: (طلب أحد المتعاقدين أو كليهما عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقاً من الآخر، وذلك إما من أجل استمرار الشارط بالالتزام بعقده، كما في البيع وغيره من العقود ما عدا الزواج، أو كمطلوب زائد على مفاد العقد، كما في بعض العقود الأخرى التي لا تقبل الفسخ عند تخلفه، كالزواج)، فإذا قبل المشروط عليه بذلك صار الوفاء بالشرط لازماً عليه إجمالاً؛ وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:م ـ677: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام الشارط مستمراً في العقد؛ فإذا باع سيارته بثمن معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه، أو أن يتنازل له عن حق الحضانة، أو أن ينتفع بداره لشهر، أو أن يقرأ القرآن عن أمواته، وجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط، وكذا لو شرط الرجل أو المرأة في عقد الزواج أموراً، فإنه يجب على الآخر الوفاء بها، وهكذا غير البيع وغير الزواج من العقود اللازمة، كالإجارة ونحوها. أما الشرط في العقود الجائزة فمثل ما لو أعاره كتاباً مدة شهر مثلاً واشترط عليه أموراً كالتي مرت، فإنه يجب على المستعير الوفاء بالشرط ما لم يُرجِعْ العارية أو يسترجعها الشارط أو ينتهي أمدها، وهكذا غيرها من العقود الجائزة.أما الإيقاعات، كالطلاق والإبراء وغيرهما، فلا تقبل بطبيعتها الاشتراط، بمعنى وقوعها معلقة في تأثيرها على التزام الموقع للطلاق مثلاً بالشرط وعدمه، بل إن الإيقاع إذا ألقي معلقاً على شرط يقع لاغياً، كأن يقول: "أنت طالق إن تنازلت عن مهرك"، أو: "أنت مبرأ الذمة من الدين الفلاني إن أهديتني كتاباً"، ونحو ذلك، نعم يصح أن يكون نفس إيقاع الإبراء أو الطلاق شرطاً ، كأن تقول: "إن سامحتني بمهرك أطلقك"، لأنه يكون وعداً بإيقاع الطلاق عند تحقق الشرط، وهكذا غيره.م ـ678: يجوز اشتراط كل ما يرغب به الشارط من الأعمال والأموال والأقوال والحقوق ولو لم تكن مألوفة، وذلك في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، من المباحات والواجبات والمستحبات والمكروهات، بشرط أن تتوفر فيه الأمور التالية:الأول: أن يكون غير مخالف لما هو إلزامي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فلا يجوز ولا يصلح اشتراط ما يخالف الشرع مما يتضمن طلب فعل الحرام، كشرب الخمر والزنا وأكل الميتة ولحم الخنزير ونحوها، أو يتضمن طلب ترك الواجب، كأن يفطر في شهر رمضان، أو يكشف عورته، أو لا يخمس، أو نحو ذلك؛ كما أن منه طلب الإخلال بشرط لازم في متعلقات الأحكام الشرعية وموضوعاتها، مثل أن يطلب منه فعل ما اشترط الشرع عدمه في العمل، كأن يطلب منه الصلاة في ثوب من الحرير إذا كان رجلاً، وهذا هو الشرط العدمي، أو يطلب منه عدم فعل ما اشترط الشرع وجوده، كأن يطلب منه الصوم من دون نية، أو الصلاة من دون استقبال، وهذا هو الشرط الوجودي، وهو إنما يكون حراماً ويترتب عليه بطلان العمل إذا كان الشارط قد شرط عليه الاكتفاء به، فهو تفويت للعمل محكوم بالحرمة؛ ومما يدخل في عنوان ما يخالف الشرع أمور قد أبطلها الشرع وألغى أثرها، وذلك مثل اشتراط جعل مهر امرأة نكاحَ امرأةٍ أخرى، وهو المعروف بـ(نكاح الشغار) الذي كان معمولاً به في الجاهلية، وهكذا أشباه ذلك من الموارد.هذا، ولا يضر بالشرط ما لو كان مخالفاً للكتاب والسنة في غير ما ذكر من الأمور غير الإلزامية، كأن يشترط صاحب العمل على العامل ترك صلاة النوافل حين قيامه بعمله عنده، أو يشترط عامل المضاربة ترك التبكير إلى العمل، أو يشترط الزوج على زوجته ترك الصيام المستحب خلال حياته الزوجية معها؛ وكذا الأمر فيما لو اشترط المستأجر أو الزوج فعل بعض المكروهات، فإنها وإن كانت مخالفة لآداب الإسلام الواردة في الكتاب والسنة، لكنها لما كانت غير إلزامية فإنه يجوز إلزام الغير بفعلها بسبب مزاج أو مصلحة طارئة أو نحو ذلك، رغم أن فيها ما فيها من عدم اللياقة مع الله تعالى.الثاني: أن يكون الشرط غير مناف لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو استأجر منه الدار بشرط أن لا يكون له أجرة، وهكذا.الثالث: أن يكون مضمون الشرط حين التعاقد من الأعمال الممكنة الحصول، فلا يصح فيما لو كانا عالمين حين التعاقد بعدم التمكن منه، إما لكونه ممتنعاً في ذاته، كالبقاء حياً في الماء نصف ساعة، أو لأن المشروط عليه عاجز عنه، كأن يطلب من الجاهل الأمي تعليمه القراءة والكتابة؛ وكما يحكم ببطلان الشرط الذي يعلمان بتعذر حصوله حين ا لتعاقد، كذلك فإنه يحكم أيضاً ببطلان الشرط إذا اعتقد التمكن منه ثم بان العجز عنه من أول الأمر، أو كان متمكناً فعلاً ثم طرأ العجز عنه.الرابع: أن يكون متعلق الشرط أمراً واضحاً ومحدداً بدرجة يعتدّ بها، ويكفي فيه أن يكون متعيناً في الواقع وإن لم يكن معلوماً لدى أحد الطرفين أو كليهما إذا لم يستتبع جهالة أحد العوضين، فيصح منه أن يبيعه سيارته مثلاً ويشترط عليه أن يقضي ما فات والده المتوفى من الصلاة مما هو مردد بين السنة والسنتين، وكذا يصح توقيته بمثل رجوع الحجاج أو وضع الحمل، ونحوهما مما له أجل معلوم إجمالاً، أما إذا كان غير معين ولا معلومٍ أبداً، أو كان تعينه في الواقع مستلزماً لجهالة أحد العوضين واختلال شروط البيع، كأن يبيعه قماشاً في الذمة مشترطاً أموراً مسجلة في قائمة موجودة في مكتبه غائبة حين البيع، فإن جهالة الشرط بهذا النحو قد أوجبت جهالة المبيع، فيبطل بها البيع، وهكذا أمثال ذلك من الجهالة بالشرط الموجبة لبطلان الشرط وحده أو مع المبيع.الخامس: أن يكون الشرط مذكوراً في العقد ومصرّحاً به فيه، أو يكون العقد مبنياً عليه ومقيداً به، إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي الحاضر في ذهن المتعاقدين حين التعاقد، وهو ما يسمى بـ(الشرط الضمني)؛ فلو ذُكر الشرط قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به.م ـ679: لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجَّزاً وفعلياً، بل يجوز أن يشترط عليه أن يصلي عنه بعد موته إن مات قبله، أو أن يسكن الدار المباعة إذا لم يسافر، وهكذا.م ـ680: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري أن يبيعه له ثانية بعد مدة، نعم لا يصح أن يبيعه نسيئة ويشترط عليه أن يبيعه له نقداً بأقل مما اشتراه، ونحو ذلك من الموارد التي قد يترتب فيها على مثل هذا الشرط منافاة لأحكام الشريعة من جهة أخرى، كما سيأتي في مبحث النقد والنسيئة (أنظر المسألة: 807).م ـ681: إذا تضمن العقد شرطاً فاسداً، فإن كان فساده غير موجب للإخلال بشروط العقد صح العقد وبطل الشرط، وحينئذ يترتب على العقد جميع آثاره ويكون الشرط الفاسد معدوم الأثر؛ وأما إذا كان فساده من جهة كونه منافياً لمقتضى العقد وشروطه، بحيث يستلزم الوفاء بالشرط فقدان العقد لبعض عناصره وشروطه، فإنه يحكم حينئذ ببطلان الشرط والعقد معاً، وذلك كما لو اشترط وقوع البيع بلا ثمن، أو اشترط أن يكون مهر المرأة في هذا الزواج المؤقت تزويجه امرأة أخرى، أو إيقاع الطلاق بدون شهود، ونحو ذلك مما مر ذكر أمثلة له في بعض المسائل السابقة.م ـ682: إذا وقع الشرط صحيحاً فامتنع المشروط عليه من الوفاء به، فإن كان ذلك عن تمرد وعصيان، جاز للمشروط عليه إجباره بالطريقة المناسبة والمشروعة، دون فرق بين العقود المختلفة، وزيادة على ذلك، فإنه يجوز للشارط فسخ العقد الذي تخلف فيه شرطه إذا كان العقد من العقود اللازمة غير الزواج، كالبيع والإجارة وغيرهما، وذلك حتى في صورة رضوخه للإجبار ووفائه بالشرط بعد تمنع، أما الزواج فإنه ليس للشارط فسخه حتى لو انتهى الأمر به إلى عدم وفاء الشارط له أبداً؛ وأما إذا كان عدم الوفاء بالشرط لعجز عنه، ولو كان طارئاً بعد القدرة عليه، بطل الشرط وحده وصح العقد ولم يكن للشارط خيار الفسخ. وعليه فإن (خيار تخلف الشرط) لا يثبت إلا في العقود اللازمة عدا الزواج، وفي خصوص ما لو كان عدم الوفاء مقترناً بالقدرة.م ـ683: إن مقتضى خيار تخلف الشرط أن صاحبه يكون فيه مخيراً بين الرضا بالعقد بدون الشرط وبدون أن يطالب بقيمة ما فاته بفقدان الشرط، وبين فسخ العقد وإرجاع العين إلى صاحبها؛ نعم إذا كان قد اشترط عليه مالاً جزاء مخالفته شروط العقد إضافة إلى حقه في الفسخ جاز له مطالبته به وإلزامه به.م ـ684: إذا تضمن العقد أكثر من شرط، كفى عدم الوفاء ببعضها في ثبوت خيار الفسخ، فإذا فسخ الشارط العقد سقطت سائر الشروط، ولم يكن له شي‏ء على المشروط عليه؛ نعم إذا تضمنت هذه الشروط بنداً جزائياً بسبب الفسخ، فإنه لا يسقط ويجب على المشروط عليه الوفاء به بالنحو المشروط.م ـ685: يسقط خيار تخلف الشرط إذا أسقطه صاحبه وحده دون أن يُسقط معه الشرط، أو إذا أسقط الشرط وتخلى عنه، فإن معنى إسقاط الشرط إسقاط ما له من أثر، فلا يجب على المشروط عليه الوفاء له به، كما أنه لا يحق للشارط الفسخ إذا لم يفِ له به بعد الإسقاط.السادس: خيار الشرط:وفيه مسائل:م ـ686: مثلما يصح اشتراط كل شي‏ء سائغ في العقد فإنه يصح اشتراط خيار الفسخ فيه، فيجعل أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد إلى وقت معلوم وبكيفية خاصة، فهو (خيار) ناتجٌ ومسبَّبٌ عن الاشتراط، ولذا سمي (خيار الشرط)، فإذا شرطه أحدهما وقبله الآخر جاز لصاحبه بمقتضاه أن يكون مخيراً بين فسخ العقد ورد العوض وبين الرضا بالعقد بالنحو الذي وقع عليه.م ـ687: لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة لأن الخيار فيها للطرفين موجود في طبيعتها، ويجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة بما فيها الضمان ما عدا الزواج والصدقة والهبة اللازمة.م ـ688: يجوز اشتراط الخيار لمدة قصيرة أو طويلة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، وكلما كانت المدة محددة ومعلومة المبتدأ والمنتهى كان ذلك أفضل، وإن كان يكفي تقديرها بمثل: (.. ما دام العمر)، أو بما هو معلوم في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما، كأن يحدده بقدوم زيد من السفر، ونحوه مما تكون المدة فيه معلومة إجمالاً، فإذا لم تكن المدة محددة بمثل ما تقدم بطل الشرط وصح العقد؛ ومنه ما لو جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور من غير تعيين له في الواقع، فإنه أيضاً يبطل به الشرط ويصح العقد. وأما إذا لم يحدد كون المدة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه فإن مقتضى العقد كونها متصلة به، فإذا جعل الخيار لنفسه شهراً انصرف إلى الشهر الذي يبتدأ من أول لحظة تلي العقد، والذي ينتهي بمضي ثلاثين يوماً من تلك اللحظة.م ـ689: إذا تلف المبيع خلال مدة الخيار، فإن كان الخيار مشترطاً للبائع كان تلفه على المشتري، فإذا فسخ البائع البيع وأرجع الثمن وجب على المشتري إعطاؤه مثل المبيع أو قيمته، وإن كان الخيار مشترطاً للمشتري كان تلفه على البائع، فإذا فسخ المشتري فأرجع له البائع الثمن لم يكن للبائع مطالبته ببدل المبيع التالف؛ أما إذا كان الخيار لهما فإنَّ تلفَ المبيع حينئذ على (صاحب المال)، أي على المالك الجديد الذي هو المشتري، ومعنى ذلك أنه يجب على المشتري عند فسخ البيع ضمان المبيع للبائع، سواء كان الفاسخ هو المشتري أو البائع. وكذلك حكم ما لو كان التالف هو الثمن، فإن حكمه في حالة ما لو كان الخيار لأحدهما وفي حالة ما لو كان الخيار لهما هو نفس حكم تلف المبيع الآنف الذكر في هاتين الحالتين.م ـ690: يجوز اشتراط الخيار من قبل البائع بطريقة مصطلح عليها بـ (بيع الخيار)، وهي: أن يبيع المالك داره بثمن هو في العادة أقل من ثمنه الحقيقي، ويجعل فيه لنفسه خيار الفسخ إذا ردّ الثمن المدفوع فيه للمشتري، إما بعد مدة معينة أو في أي وقت يرد فيه الثمن، وإلا لزم البيع بالنحو الذي وقع عليه.أما الفائدة المرجوة من ذلك فهي أن البائع قد استفاد من ثمن البيت خلال هذه السنين واستثمره، ثم استرجع بيته دون أن ينقص منه شي‏ء؛ وأن المشتري قد سكن خلال هذه المدة مجاناً ثم عاد ماله إليه لم ينقص منه شي‏ء.م ـ691: كما يصح اشتراط الخيار بهذا النحو لصالح البائع على المثمن، فإنه يصح اشتراطه بنفس النحو لصالح المشتري على الثمن، فلو كان ثمن مائة كتاب سيارةً، فاشترط المشتري باذل الثمن الذي هو السيارة أن يكون له خيار فسخ البيع بعد سنة، على أن يرد له المثمن الذي هو مائة كتاب، صح منه ذلك،. بل إنه يصح لكل منهما أن يشترط على الآخر رد ما عنده بهذا النحو.م ـ692: يجب على المتبايعين أن يقع منهما قصد البيع بهذه الطريقة على نحو الحقيقة، فلو لم يتحقق منهما هذا القصد لم تصح هذه المعاملة بعنوان البيع ولم تلحقها أحكامه، بل هي معاملة جديدة يقتصر فيها على ما ينطبق عليها من أحكام مناسبة.م ـ693: يحق للمتبايعين في بيع الخيار وضع تفاصيل الشروط، من المدة وكيفية الدفع وغيرهما من لواحقها، بالنحو الذي يريدانه مما يوافق ما تقدم من شروط البيع والشرط، فمن جهة المدة المضروبة لإرجاع الثمن لا يختلف الأمر فيها بين أن تكون متصلة بالعقد أو منفصلة عنه؛ كما أن له أن يشترط على البائع رد نفس الثمن المدفوع، أو يرضى منه برد بدله إذا تصرف فيه ببيع ونحوه؛ وله أن يشترط أيضاً أنَّ له الفسخ في تمام المبيع إذا رد بعض الثمن، أو الفسخ في بعض المبيع إذا رد بعض الثمن، وسنذكر فيما يأتي بعض الأحكام التي لها علاقة بما يصح اشتراطه وبما لا يصح.م ـ694: المراد من رد الثمن إلى المشتري، أو رد المثمن إلى البائع، إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ حتى لو امتنع المشتري من تسلمه؛ وإذا تعذر تمكينه منه لغيبته مثلاً حين حلول الأجل، كفى في صحة الفسخ تمكين الحاكم الشرعي أو وكيله منه إن لم يكن قد اشترط عليه تسليمه الثمن إليه نفسه، وإلا وجب الصبر حتى يرجع من غيبته ليسلمه له بيده؛ وكذا لو عرض الجنون على المشتري عند حلول الأجل، فإنه يكفي في رد الثمن إحضاره لولي المشتري وتمكينه منه، فإن كان له وليّان كالأب والجد للأب جاز رده لغير من باشر العقد منهما، إلا إذا كان قد اشترط عليه المباشر رده إليه نفسه.وفي هذا الصدد لو فرض ارتفاع ولاية الولي، كأن كان محجوراً عليه حين العقد لصغير أو جنون، فبلغ الصغير أو عقل المجنون عند حلول الأجل، وجب على البائع إحضار الثمن عند المالك لا عند الولي.م ـ695: يجب حين الرد رد نفس العين مع وجودها، ورد بدلها إن كانت تالفة، فإن كانت مثلية رد مثلها، وإن كانت قيمية رد قيمتها؛ بل لا يجوز اشتراط رد البدل مع وجود العين، ولا اشتراط رد مثلها إن كانت قيمية ولا قيمتها إن كانت مثلية، نعم للبائع أن يشترط لنفسه رد بدل المبيع عند عدم التمكن من رد العين ـ رغم وجودها ـ ، كما أن للمشتري أن يشترط على البائع رد عين الثمن، بحيث لا يثبت له الخيار في الفسخ إذا تلفت، ولكن شرط المشتري هذا لا يصح إلا إذا كان الثمن الذي دفعه المشتري عيناً شخصية، أما إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري كما هو الشأن في معظم البيوع فدفع منه فرداً للبائع بعد وقوع البيع، كفى ـ عندئذ ـ أن يرد البائع فرداً غيره في صحة الفسخ، إلا إذا صرح بلزوم رد عين ذلك الفرد المقبوض.ولو فرض ـ في هذا الصدد ـ أن المال الذي يريد المشتري دفعه ثمناً في بيع الخيار قد كان موجوداً عند البائع قبل العقد ديناً في ذمته للمشتري، فإذا جعله ثمناً للدار الذي اشتراه من البائع ببيع الخيار، تحول ذلك المال من عنوان كونه دَيْناً، وبرأت ذمة البائع منه، إلى عنوان كونه ثمناً لذلك الدار، فإذا أراد البائع حين حلول الأجل رد الثمن للمشتري كفاه أن يرد فرداً منه، ما دام المشتري لم يُقبضْه عيناً شخصية ثمناً كي يكون ملزماً بردها بنفسها أو ببدلها؛ وأما إن كان للمشتري عين تحت يد البائع، بالإجارة أو العارية أو غيرهما، فإنه إذا جعلها في بيع الخيار ثمناً لداره، وجب على البائع حين حلول الأجل ردّ نفس العين إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة، وذلك بالنحو المتقدم في مستهل هذه المسألة.م ـ696: لا يجوز للمشتري في فترة ما بين العقد وانتهاء مدة الخيار أن يتصرف في المبيع تصرفاً موجباً لانتقاله عن ملكه، كالبيع والهبة ونحوهما، وإذا تصرف أثم وكانت صحة تصرفه موضع إشكال؛ وكذا لا يجوز له التصرف المتلف للعين، كهدم الدار، وتمزيق الثوب، ونحو ذلك، فإن تصرف به كذلك أثم وكان عليه ضمانه بمثله أو قيمته عند رد البائع الثمن، ولا يسقط بهذا الإتلاف خيار البائع، إلا أن يعلم ابتناء بيع الخيار في قصد المتبايعين على بقاء المبيع بنفسه، مما هو على خلاف الغالب فيه.م ـ697: إذا مات البائع قبل استخدام حقه في الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، ولهم أن يفسخوا العقد عند رد الثمن إلى المشتري إن اتفقوا عليه، فإن فسخوا كان المبيع المسترجع بينهم على حسب حصصهم في الميراث؛ ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح من الآخر فسخ العقد لا في تمام المبيع ولا في بعضه. وإذا مات المشتري قبل حلول الأجل كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته، إلا أن يكون المشتري قد اشترط عليه رد الثمن إليه بشخصه، فإنه إذا مات سقط حق البائع في الخيار.م ـ698: يكفي في الفسخ نفس رد الثمن إلى المشتري مقترناً بقصد إيقاع الفسخ به، فضلاً عن أنه يصح بقوله: "فسخت" ونحوه من الألفاظ الدالة على إنشاء الفسخ.م ـ699: يسقط هذا الخيار إضافةً لما سبق ذكره من حالات السقوط أثناء ما سبق من المسائل بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، وبإسقاطه من قبل صاحبه بعد العقد.م ـ700: قد سبق منا القول في باب الإجارة: "إن طريقة بيع الخيار تجري في الإجارة كجريانها في البيع" فلاحظ في ذلك المسألة: (250).السابع: خيار الغبن:وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:م ـ 701: يتحقق (الغبن) في البيع عند بيع العين بأقل من قيمتها المجعولة لأمثالها في السوق، أو عند شراء العين بأكثر من قيمتها المجعولة لأمثالها في السوق؛ وليس للقلة والكثرة حدّ محدود بمثل الثلث أو الربع أو الخمس منسوباً إلى كلي الثمن المدفوع، بل إن المقياس فيهما هو عدم تساهل غالب الناس بالمقدار الزائد أو الناقص، وهو أمر يختلف باختلاف نوع المعاملة التجارية وكميتها، فبعض المعاملات التجارية الكبرى يكفي في صدق الغبن فيها كون التفاوت بمقدار العشر أو نصف العشر، فيما لا يضر ذلك بمعاملات أخرى، فالمعيار في القلة والكثرة هو تساهل الغالبية من الناس وتسامحهم فيها أو عدم تسامحهم.كذلك فإنه لا بد ـ عند لحاظ القلة أو الكثرة ـ من لحاظها مع الشروط التي أخذها أحد المتعاقدين أو كلاهما على الآخر، مما قد يكون له علاقة بزيادة الثمن أو نقصه في السوق.م ـ702: إذا تحقق الغبن تخير المغبون ابتداءً بين الرضا بالمعاملة بالثمن الذي وقعت عليه دون مطالبة المغبون بمقدار التفاوت، وبين فسخ العقد وإلغاء المعاملة، نعم إذا جرى عرف البلد الذي تمت فيه المعاملة، في جميع المعاملات أو في بعضها، على قاعدة مفادها: (أن للمغبون المطالبة بمقدار التفاوت أولاً، فإن رضي الغابن بدفعه لم يكن للمغبون فسخ العقد، وإن لم يرض بدفعه كان له أن يفسخ العقد حينئذٍ)، كان الخيار للمغبون عندئذ بذلك النحو المتعارف.م ـ703 : إذا ثبت الخيار للمغبون بين الفسخ والرضا بالعقد كما وقع لم يجب عليه قبول مقدار التفاوت إذا بذله الغابن، بل إن له الفسخ رغم ذلك إذا كان راغباً به؛ كما أن له أن يصالحه على الرضا بالعقد مقابل مبلغ يدفعه الغابن لإسقاط حقه في الفسخ؛ فإذا تصالحا كذلك سقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.م ـ704: إنما يثبت الخيار للمغبون بالنحو المتقدم في صورة ما لو كان جاهلاً بالغبن ومبالياً وحريصاً على التعامل بسعر السوق، فلو كان عالماً بالغبن وخبيراً بالأسعار، أو كان جاهلاً لكنه لم يكن مبالياً بالتعامل بسعر السوق وراغباً بالسلعة بأي سعر كان، لم يكن له الخيار في الحالتين.م ـ705: إذا باع أو اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة، أي بشرط كونهما مجتمعين في مبيع واحد، وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر، لم يكن له التبعيض في الفسخ، بل إن عليه إما فسخ البيع فيهما أو الرضا به كذلك بثمنه الذي وقع البيع عليه

الموضوع الأصلي : موجز عن عقد البيع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موجز عن عقد البيع 1384c10


الأوسمة
 :


موجز عن عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: موجز عن عقد البيع   موجز عن عقد البيع I_icon_minitime23/8/2010, 21:02

خيارات المساهمة


م ـ706: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار الغبن، بمعنى لزوم مبادرة المغبون لاستخدام حقه في الفسخ إذا عزم عليه، وعدم تأخيره أزيد مما هو متعارف فيه بحسب موارده المختلفة في نوع وكيفية المبادرة، وذلك عند حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار له بسببه، فلا يضر في ثبوته مرور مدة كان فيها جاهلاً بهما أو بأحدهما أو غافلاً عن ذلك أو ناسياً له إذا بادر لاستخدام حقه بالنحو المتعارف بعد العلم والالتفات. كذلك لا يضر التأخير الذي لا يعد توانياً ومماطلة في استخدام الخيار وإعماله، كما لو انتظر حضور الغابن، أو ليستشير نفسه ويتفكر في الفسخ وعدمه، أو نحو ذلك مما لا يتنافى عرفاً مع الفورية.م ـ707: الظاهر كون خيار الغبن ثابتاً من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، ويترتب على ذلك أن المغبون حال جهله بالغبن إذا فسخ المعاملة بسبب أو بدون سبب يصح فسخه إذا ثبت الغبن واقعاً، فلا يحتاج معه إلى فسخ جديد بعد ظهور الغبن.م ـ708: يشكل ثبوت خيار الغبن في صورة ما لو كان مغبوناً حين العقد، ثم تغيرت الأسعار فزال الغبن قبل استخدام الخيار وفسخ العقد، وعليه حينئذ إما الرضا بالمعاملة أو الاحتياط الوجوبي بالتصالح مع الغابن على الفسخ وتحصيل رضاه به.م ـ709: يجري الخيار المذكور في كل معاوضة لا تبتني على التسامح واغتفار الزيادة والنقص، كالإجارة ونحوها، وإلا لم يجر فيها الخيار، وذلك كما في الصلح الذي يُهدف منه إلى قطع النزاع وفضِّ الخصومة ولو كان فيها نقص عليهما أو على أحدهما.م ـ710: يسقط خيار الغبن ـ إضافة لسقوطه بما سبق ذكره ـ بأمور:الأول: إسقاطه بعد العقد، ولو قبل ظهور الغبن، نعم إذا أسقطه بانياً على التساهل بالغبن إلى حد معين فتبين كونه أفحش من ذلك وأكثر بطل الإسقاط وثبت له الخيار، إلا أن يكون حين الإسقاط غير مهتم بدرجة الغبن ـ لو انكشف ـ بقدر اهتمامه بإعفاء الغابن من مسؤولية الغبن وإسقاط حقه عنه. وكذا الحكم لو تصالحا على إسقاط خيار الغبن قبل ظهور الغبن إذا ظهر وتبين كونه أكثر مما كان يتوقع.الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد؛ ولو فرض أنه بنى قبوله الضمني بالشرط على ما لو كان التفاوت معقولاً فتبين كونه أفحش مما توقع فإنه يجري فيه التفصيل المتقدم في الأمر الأول.الثالث: أن يتصرف المغبون بالعين بعد علمه بالغبن تصرفاً يدل على التزامه بالعقد واختياره المضي فيه، وذلك بمثل تفصيل الثوب أو بيعه أو هبته أو نحو ذلك؛ وأما إذا تصرف بها قبل العلم بالغبن، ولم يظهر من تصرفه هذا ما يدل على رضاه بالعقد على كل حال، كما هو الغالب في التصرف بالعين في حال الجهل بالغبن، لم يسقط الخيار بذلك التصرف، حتى لو كان متلفاً للعين أو مخرجاً لها عن الملك بالبيع ونحوه، وإلا سقط الخيار إذا دل تصرفه على الرضا بالعقد على كل حال.م ـ711: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون، ففسخ البيع، فإن كان المبيع ما يزال موجوداً عند المشتري استرده منه؛ وإن وجده تالفاً بفعل المشتري أو بغير فعله ضمنه للبائع، فيرجع البائع عليه حتى لو كان المتلف آفة طبيعية أو شخصاً أجنبياً، نعم إذا كان متلف المبيع هو المغبون نفسه لم يرجع على المشتري حينئذ؛ وكما هي القاعدة في كل مورد من موارد الضمان، فإن على المشتري دفع مثل المبيع إن كان مثلياً أو دفع قيمته إن كان قيمياً، وذلك بحسب قيمته يوم تلفه.ويثبت حكم الإتلاف هذا ـ أيضاً ـ فيما إذا نقل المشتري المبيع إلى غيره، سواءً بالعقد اللازم، كالبيع والهبة المعوّضة والصدقة ونحوها، أو بالعقد الجائز كالهبة غير المعوضة والبيع بالخيار، فليس للبائع المطالبة باسترجاع عين المبيع حتى مع إمكانه من قبل المشتري، ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته؛ نعم إذا رجعت العين إلى المشتري بأي سبب كان، بما في ذلك ما لو كان قد اشتراها ممن انتقلت إليه، وذلك قبل فسخ المغبون للعقد أو بعده وقبل دفع المشتري البدل له، وجب عليه رد العين إليه حينئذٍ.هذا، ولا يمنع من رد العين كونها مسلوبة المنفعة بإجارة أو عارية، بل له الاستمرار في عقده ولو كان جائزاً، ويخلي ما بين المالك وبين العين المباعة مسلوبة المنفعة، مع تعويض ما ينقص من قيمتها بسبب ذلك.م ـ712: إذا فسخ البائع المغبون عقد البيع، وكان قد طرأ على المبيع تغير بفعل المشتري وتصرفه فيه، أو بغير فعله، كفعل أجنبي أو بحادث طبيعي، فإنَّ حكمه يختلف بين ما لو كان التغير بالزيادة تارة وبالنقص أخرى وبالامتزاج ثالثة، وذلك على النحو التالي:أولاً: حكم التغير بالنقص:فإذا حدث بسبب التصرف في المبيع نقص كان للبائع استرداده مع ضمان المشتري له مثل ما نقص أو قيمته؛ كذلك فإن عليه أن يدفع زيادة على ذلك أرش النقص الذي قد يحدث على القسم المسترد من العين إذا كان فقدانها لجزء منها موجباً لحدوث نقص في قيمتها لا يعوضه ما دُفع من قيمة الجزء الناقص أو من مثلٍ له.ثانياً: حكم التغير بالزيادة:إذا حدثت زيادة في المبيع عند المشتري، ففيه حالات ثلاث:الأولى: أن تكون الزيادة صفة متحققة في العين دون أن تُحدث فيها زيادةً في نفس مادتها، كالطحن للقمح والصبغ للثوب، فإن لم توجب مثل هذه الزيادة زيادة في القيمة أخذها البائع منه دون أن يترتب عليه شي‏ء للمشتري عوضاً لتلك الزيادة، وكذا إن أوجبت زيادة في القيمة على الأقرب، وذلك من دون فرق بين ما لو كانت بفعله، كصبغ الثوب، أو بغير فعله، كما إذا اشترى منه خلاً قليل الحموضة فزادت حموضته من نفسه.الثانية: أن تكون الزيادة صفة موجبة لزيادة مادة العين نفسها، فإن لم تكن قابلة للانفصال عنها، كسمن الحيوان ونمو الشجرة، فإن حكمها هو نفس حكم الحالة الأولى.وأما إذا كانت قابلة للانفصال، كالصوف واللبن والثمر والبناء والزرع ونحوها، فإن الزيادة كلها للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة عند استرداد البائع للعين ضرر على المشتري كان له إلزامه بفصل الزيادة عن العين وأخذها، بل إن له إلزامه ولو كان فيه ضرر على المشتري، وإن كان الأحوط استحباباً التراضي بينهما على ذلك، أو ضمان البائع للمشتري ما يحدث عليه من ضرر الفصل. وفي مقابل ذلك، فإنه ليس للبائع منع المشتري من فصل تلك الزيادة، لكنَّ على المشتري تدارك ما يحدث من نقص على العين للبائع، فإذا أراد مثلاً قلع شجرته أو هدم بنائه، كان عليه أن يطمّ الحفرة ويسوي الأرض عند إرجاعها إلى البائع.الثالثة: أن تكون الزيادة بامتزاج المبيع بغيره، كامتزاج ماء الورد بالماء، أو الخل بالسكر، أو الزيت بالزيت ونحو ذلك، وحكمه يختلف باختلاف الآثار الناتجة عن الامتزاج على النحو التالي:أ ـ أن يكون ا لامتزاج بغير جنسه، فإن أوجب الامتزاج استهلاك المبيع وصيرورته بحكم التالف، كامتزاج ماء الورد بكمية كبيرة من الماء، ضمن المشتري المبيع للبائع بمثله أو قيمته؛ وإن أوجب الامتزاج تولد طبيعة ثالثة بسبب التفاعل بين الممتزجين، كالشراب المعروف في بعض البلاد بـ(السكنجبين) المصنوع من الخل والسكر، فحكمه اشتراك البائع والمشتري في العين بنسبة مقدار العنصر الذي يملكه كل منهما إلى المجموع لا بنسبة قيمة ذلك العنصر؛ وإن لم يوجب الاختلاط تولد طبيعة ثالثة؛ بل عد الموجود خليطاً من موجودات متعددة لا يمكن فرز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج مقدار من القمح بمثله من الشعير، فليس للبائع إلزام المشتري بفرز المبيع عن الزيادة الغريبة التي طرأت عليه، بل ولا إلزامه بدفع بدله، بل يتصالحان على حل مُرضٍ لهما بوجه لا يستلزم الربا، على ما سنذكره في (ربا المعاملة).بـ ـ أن يكون الامتزاج بموجود من جنسه، فإن بقيا بالامتزاج متمايزين، كاختلاط القمح بالقمح، فحكمه هو نفس حكم الامتزاج بغير جنسه مما لا يمكن فرزه عنه، دون فرق في ذلك بين ما لو كانا متماثلين في الجودة والرداءة أو مختلفين؛ وإن صارا بالامتزاج موجوداً واحداً، كخلط الطحين بالطحين، أو السمن بالسمن، فإنهما يشتركان فيه بنسبة مقدار ما لكل منهما.م ـ713: إن ما ذكرناه في المسألة السابقة والتي قبلها حول حكم تلف أو تغير المبيع عند المشترى إذا كان البائع هو المغبون يجري بنفسه في صورة ما لو كان المغبون هو المشتري، وكان حين فسخ البيع قد تلف المبيع عنده، أو تصرف به تصرفاً مغيراً له بالزيادة أو النقص أو الامتزاج؛ أو كان البائع الغابن قد تصرف بالثمن بما أوجب تلفه أو تغيره، أو كان البائع المغبون قد تصرف هو بالثمن بما يوجب تلفه أو تغيره، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها، وسائر الصور التي ذكرناها هناك، يجري بنفسه في جميع هذه الفروع.م ـ714: إن ما ذكرناه في المسائل السابقة من أحكام تلف أحد العوضين، أو تغيره بالزيادة أو النقص، يرجع إلى ما لو كان المتلف هو غير مالكه الأول (أي: غير من ستؤول إليه العين بعد فسخ العقد)، فلو كان متلف المبيع الموجود عند المشتري هو مالكه الأول، أي البائع، أو كان متلف الثمن الموجود عند البائع هو مالكه الأول، أي المشتري، فإن حكم التلف والتغير سوف يختلف كما يلي:أولاً: إذا أتلف البائع المغبون المبيع عند المشتري، أو أتلف المشتري المغبون الثمن عند البائع، ثم فسخ العقد لم يكن له شي‏ء عند الآخر، فلا يطالبُ البائعُ المشتري بالمبيع لأنه هو الذي أتلفه، وعليه إرجاع الثمن للمشتري، وكذا لا يطالب المشتري المغبونُ البائع بالثمن لأنه هو الذي أتلفه، وعليه ردُ المبيع له؛ ونفس الحكم يثبت لو كان المتلفُ غابناً وأراد صاحبُه المغبونُ فسخَ العقد، فإنه ليس له شي‏ء على المغبون إذا كان هو الذي أتلف العين التي كان ينبغي ردها إليه.ثانياً: إذا حدث تغيّر في أحد العوضين بالزيادة أو النقص من قِبَل من سيؤول إليه بعد فسخ المغبون العقد، كأن يُحدثَ البائعُ المغبونُ في المبيع الذي هو تحت يد المشتري ما يوجب الزيادة فيه أو النقص، أو يُحدثَ المشتري المغبونُ في الثمن الذي هو تحت يد البائع حدثاً كذلك، فإن كان زيادة فلا إشكال، لأن مآل العين إليه بعد الفسخ والزيادة منه، فهي ـ إذاً ـ منه إليه، وإنْ كان نقصاً مضموناً، فإنه هو الفاعل في ملكه فلا إشكال أيضاً؛ وفي كل الأحوال ليس على الطرف الآخر سوى تسليم العين التي عنده ثمناً أو مثمناً لمالكها الأول على حالتها التي هي عليه من زيادة أو نقص ما دامت بفعله، كما أنّ على هذا المالك الأول أن يرجع ما عنده من ثمن أو مثمن لذلك الطرف الآخر.الثامن: خيار العيب:وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:م ـ715: يثبت خيار العيب للمشتري عند انكشاف عيب في المبيع، وللبائع عند انكشاف عيب في الثمن، والمراد من العيب هو: (ما يكون من نقص أو زيادة في الشي‏ء على خلاف طبيعته وخلقته الأصلية، أو ما يكون معدوداً عند العرف عيباً حتى لو كان تامّ الخلقة وطبيعي التكوين، مما يختلف باختلاف الأعيان والمجتمعات)؛ نعم إذا كانت معظم أفراد النوع معيبة بذلك العيب لم يثبت بسببه خيار العيب، إلا أن يكون فيه عيب آخر. هذا ولا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية، بل يثبت به الخيار إن عُدّ عيباً رغم عدم نقص ماليته، غاية الأمر أنه لا يثبت به الأرش في موارد ثبوته ما دامت العين غير ناقصة المالية.م ـ716: إذا ثبت العيب في العين ثبت الخيار به لصاحبها، فإن شاء أمضى المعاملة ورضي بالعين كما هي دون أن يطالب بأرش (أي: عوض ) التفاوت الواقع بين العين السليمة والمعيبة، وإن شاء فسخ المعاملة ورد العين إلى مالكها الأول؛ فإن لم يمكن الرد لزمه المضي في المعاملة والمطالبة بالأرش، وإنما يمتنع الرد في موارد:الأول: تلف العين بأي سبب ومن أي متلف، فيتساوى في ذلك ما لو كان آفة طبيعية أو فعلاً بشرياً، وما لو كان المتلف هو المالك الأول أو الثاني أو الأجنبي، إذ إن حدوث التلف على العين بأي نحو موجبٌ لزوال حق صاحب الخيار بالفسخ ورد مثلها أو قيمتها وانحصار حقه بالرضى بالمعاملة مع أخذ أرش التفاوت.الثاني: خروجها عن الملك بناقل لازم، كالبيع والهبة المعوضة، أو بناقل جائز كالهبة غير المعوضة.الثالث: التصرف بالعين حال كونها عند مالكها الجديد، سواءً بفعله أو بفعل غيره، وذلك بتصرف خارجي موجب لتغير العين، كمثل صبغ الثوب أو خياطته أو نحوهما، دون ما لو كان غير مغير لها، كلبس الثوب وقيادة السيارة ونحوهما؛ أو بتصرف اعتباري مستلزم لتغير وضع العين، بمثل خروج منفعتها عن سلطة مالكها بالإجارة أو الرهن، لا بمثل إعارتها لأجنبي أو بمثل استخدامها من قبل أهل بيته ونحو ذلك مما لا يعد تصرفاً مهماً بها.الرابع: حدوث عيب في العين بعد قبضها من مالكها السابق، دون فرق بين ما لو كان العيب بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي أو حادث طبيعي.م ـ717: إذا اشترى ما هو من المكيل أو الموزون بجنسه بدون تفاضل تجنباً للربا، فإنه إذا ظهر عيب في أحدهما فله المطالبة بأرش التفاوت عند عدم التمكن من الرد على الأقوى، وإن كان الأحوط استحباباً عدم المطالبة به، والرضا بالعقد على ما هو عليه.م ـ718: كما يثبت الخيار بالعيب الحادث قبل العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، وذلك بالنحو السابق، نعم إذا لم يتمكن من رد العين للأسباب المذكورة في مسألة سابقة جاز لمن انتقلت إليه العين المعيبة ـ ولنفرض أنه المشتري ـ أخذ الأرش إذا لم يكن ذلك العيب الحادث بعد العقد بفعله، وإلا فلا شي‏ء له.م ـ719: إذا كان الثمن أو المثمن شيئين على نحو الصفقة الواحدة المأخوذة بشرط الاجتماع وبقاء جزئيها، فظهر عيبٌ في أحد الشيئين، كان صاحب العين المعيبة بالخيار بين فسخ العقد برد المعيب وحده أو برد المعيب وغيره، لكنه إذا ردّ المعيب كان للآخر فسخ العقد في الصحيح بخيار تبعض الصفقة.م ـ720: إذا اشترك شخصان في شراء شي‏ء أو بيعه، فوجدا الثمن أو المثمن معيباً، جاز لأحدهما الفسخ في حصته، إضافة إلى جوازه لهما معاً في حصتيهما، لكنه إذا فسخ أحدهما في حصته كان للمالك الأول، بائعاً أو مشترياً، أن يفسخ العقد في حصة الآخر بخيار تبعض الصفقة.م ـ721: إذا زال العيب قبل ظهوره لمالك العين الجديد سقط خياره.م ـ722: المعيار في تحديد مقدار التفاوت بين قيمة الشي‏ء صحيحاً وقيمته معيباً ـ وهو الذي يسمى (الأرش) ـ، أن يُرجَعَ إلى أهل الخبرة لتقويمه صحيحاً وتقويمه معيباً، فتؤخذ النسبة بينهما وينقص بقدرها من الثمن، سواء كان مختلفاً عن قيمته صحيحاً عند أهل الخبرة أو متفقاً معها؛ مثلاً: إذا كان قد اشترى الكتاب بثمانية، وكان سعره صحيحاً عند أهل الخبرة ثمانية ومعيباً بأربعة، كان الأرش الذي ينقص من الثمن هو الأربعة، أي نصف ثمنه صحيحاً؛ وإذا كان قد اشتراه بأربعة، وقوم صحيحاً ومعيباً بالسعرين السابقين، فإنه ينقص من الثمن مقدار نصفه وهو اثنان، وهكذا.وإذا اختلف أهل الخبرة في تقويمه لوحظت النسبة بين القيم المختلفة، فإن اتحدت أسقط من الثمن بمقدارها؛ ومثال ذلك: أن يقومه بعضهم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة، وبعضهم الآخر صحيحاً بستة ومعيباً بثلاثة، فالنسبة بين القيمتين في كل من التقويمين هي النصف، فيسقُط بالأرش نصفُ ثمن المعيب.وأما إذا اختلفت النسب بين التقويمين أو التقاويم وجب اعتماد الطريقة التالية التي نبينها على ضوء المثال التالي، وهو الذي افترضنا فيه حدوث الاختلاف بين تقويمين فقط، كما أننا افترضنا فيه الثمن المسمى أربعة دنانير ثمناً للثوب، مثلاً:التقويم الأول: الصحيح (ثمانية) والمعيب (أربعة).التقويم الثاني: الصحيح (عشرة) والمعيب (ستة).فهنا نجمع قيم الصحيح مع بعضها ونقسمها على عدد التقاويم، فإن كانت اثنين قسم المجموع على اثنين، وإن كانت ثلاثة قسم على ثلاثة، وفي المثال المفروض لدينا تقويمان، فنأخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح، ومقداره (9)، وهو حاصل الحساب التالي: (8+10÷2=9)؛ ثم نجمع قيم المعيب مع بعضها البعض بنفس الطريقة السابقة، ثم نأخذ نصف مجموع قيمتي المعيب المفترضتين في المثال، ومقداره (5)، وهو حاصل الحساب التالي: (4+6÷2=5) فتكون النسبة بين نصفي المجموعتين هي (5/9)، وهو الذي يمثل النسبة الواجب دفعها من الثمن المسمى، والذي هو حسب الفرض (4)، فيكون ما يجب دفعه من هذه الأربعة دنانير ثمناً لذلك المعيب هو: (2/2)، أي ديناران وجزءان من عشرة أجزاء من الدينار، وهو حاصل الحساب التالي: 4×5/9=20/36= (2،2) تقريباً، ويكون مقدار الأرش الساقط من الأربعة دنانير هو: (8،1)، وهو حاصل الحساب التالي: 4×4/9=16/36= (8،1) تقريباً.م ـ723: إنما يثبت خيار العيب فيما إذا كان الثمن أو المثمن المعيب عيناً شخصية، أما إذا كان كلياً ودفع البائع أو المشتري منه فرداً معيباً فلا خيار، بل إن على دافع العين المعيبة إبدالها بفرد صحيح، فإن امتنع كان للآخر عليه خيارالفسخ لتعذر التسليم.م ـ724: تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار، فلا يصح من صاحبه التباطؤ في استخدامه وتأخير الفسخ إن أراده أكثر من المتعارف فيه بحسب اختلاف موارده، وحيث لا يعتبر في نفوذ الفسخ حضور مَنْ عليه الخيار، فإنه لا يكون انتظار حضوره عند غيبته عذراً في ترك الفورية إلا إذا كان المتعارف في المعاملات حضوره عند إيقاع الفسخ.م ـ725: يسقط الرد والأرش بأمور:الأول: ببراءة أحد الطرفين أو كليهما من العيب حين العقد، مما يعد تعبيراً عن اشتراط عدم رد العين المعيبة وترك المطالبة بأرشها.الثاني: بالاشتراط الصريح لسقوط حقه في الرد والأرش معاً وقبول الآخر بالشرط، وعليه فإنه لو اشترط سقوط الرد وحده دون الأرش صح الاشتراط، فيسقط الرد ويبقى الأرش.الثالث: بإسقاط حقه في الخيار رداً وأرشاً، وإلا فإنه يسقط ما ينص على سقوطه منهما دون الآخر.الرابع: بالعلم بالعيب قبل العقد.الخامس: بالرضا بالعقد والالتزام به بعد العلم بالعيب، إذا ظهر منه ما يدل على تنازله عن الأرش، وإلا لم يكف مجرد الرضا بالعقد في سقوط الأرش.التاسع: خيار تبعض الصفقة:وفيه مسائل:م ـ726: يثبت خيار تبعض الصفقة في كل مورد لا يتم البيع فيه في بعض المبيع أو في بعض الثمن؛ وذلك إما لكونه شيئاً واحداً فينكشف كون جزء منه غير داخل في المبيع لكونه وقفاً، أو مملوكاً للغير ـ وكان قد باعه فضولياً، ولم يجز المالك البيع ـ ، أو لثبوت الخيار فيه لعيب ونحوه؛ وإما لكونه شيئين أو أكثر وكان قد تم بيعهما صفقة واحدة بشرط الارتباط والاجتماع، فينكشف بطلان البيع في واحد من المبيع أو أكثر للأسباب المتقدمة؛ فحيث تتبعض الصفقة بهذا النحو يثبت لمن تبعضت العين التي تحت يده حق الفسخ بسببه أو الرضا بالبيع بالمقدار الذي وقع فيه مع إرجاع البائع للمشتري من الثمن بمقدار ما نقص من المبيع، أو إرجاع المشتري للبائع من المبيع بمقدار ما نقص من الثمن.م ـ 727: كما يثبت هذا الخيار في البيع يثبت في غيره من المعاوضات، كالإجارة، وقد تقدم ذكر ثبوته في كل مورد تتبعض فيه الصفقة في الإجارة وفي المباحث السابقة من بحوث البيع، وربما فيما يأتي أيضاً، وذلك لأن مواردها موزعة، ويذكر كلُّ منها في موضعه المناسب.م ـ728:إذا رضي المشتري بالبيع في البعض ولم يفسخ العقد قُوِّم ذلك البعض عليه بحصته من الثمن وأرجع البائع له الباقي؛ ولتحديد حصة ذلك البعض من الثمن صورتان:الأولى: أن تكون قيمة الأجزاء أو الأفراد المجتمعة واحدة في حال اجتماعها وفي حال تفرقها، وحينئذ ينظر ما يساوي الناقص منها من الثمن فيُحسم ويرد إلى المشتري مثلاً.الثانية: أن تكون الأجزاء أو الأفراد مختلفة القيمة زيادة أو نقصاً عند اجتماعها عنها عند تفرقها، فإن تساوت قيمة كل جزء من الأجزاء منفرداً في زيادتها أو نقصها عن قيمة كل جزءٍ منها مجتمعاً فالأمر فيه سهل، إذ نحسم من الثمن الكلي مقدار قيمة ما نقص من الأجزاء بسعر المفرد منه، فلو فرض كتاب ذو عشرة أجزاء ثمنه مجتمعاً ثلاثون، أي ثلاثة لكل جزء منه، وثمن كل جزءٍ منه منفرداً أربعة، لزم حسم أربعة لكل جزء ينقص منه، وهكذا.وأما إذا اختلفت قيمة الأجزاء بسبب ذلك الاجتماع فزادت في بعضها ونقصت في البعض الآخر أو زادت في بعضها أكثر منها في البعض الآخر، أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف، فإن الطريقة المعتمدة في معرفة نصيب الباقي من الثمن هي التالية:أولاً: نقوم ذلك المبيع صفقة عند أهل الخبرة متفرقة أفراده تارة ومجتمعة أخرى، ولنفرض المثال على شاة مع وليدها، فنقصت الأم من المبيع وظل الجدي، وكان ثمنه المباع به عشرين، وهو الثمن المسمى، فَقَوَّمَ أهلُ الخبرة ذلك الجدي منفرداً بثلاثة، ومجتمعاً مع أمه باثني عشر ثمناً لهما معاً، فتكون نسبة الثلاثة إلى الاثني عشر هي الربع حسب تقويم أهل الخبرة.ثانياً: نأخذ تلك النسبة وهي (الربع)، ونرى مقدارها في الثمن المسمى وهو العشرون، فإن ربعها خمسة، فنعتبرها ثمناً للجدي الباقي من الصفقة، ويُرجع البائع للمشتري من الثمن المسمى ما يقابل حصة الأم التي نقصت من المبيع، وهو خمسة عشر.وهكذا نفعل في سائر الموارد.تتمة فيها فائدتان:الأولى: في وراثة الخيار:وفيها مسائل:م ـ729: الخيار من الحقوق القابلة للانتقال عن طريق الإرث وحده، فلا ينتقل بالبيع مثلاً ولا بالهبة ولا بغيرهما من العقود، وإن كان يصح إسقاطه مجاناً أو بعوض؛ فإذا مات مَنْ له الخيار خلال المدة المحددة له انتقل إلى وراثه وشملته أحكام الميراث، فيُحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل والكفر، ويَحجُبُ عنه ما يحجب عن إرث المال، ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في باب الإرث؛ بل إن أحكام الإرث تشمل صورة ما لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه بعض الورثة، كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر من أولاد الميت، والأرض التي تحرم منها الزوجة، فإنه يُحرَم غير الولد الأكبر من أن يكون له الخيار في تلك الحبوة المباعة، كما تحرم الزوجة من أن يكون لها الخيار في الأرض المباعة.م ـ730: إذا تعدد الوارث للخيار فلا بد في نفوذ الفسخ من قبلهم من اتفاقهم عليه، فلو رغب به بعضهم وامتنع عنه آخرون لم ينفذ فسخ ذلك البعض إلا أن يرضى من عليه الحق بفسخهم في ذلك البعض فيصح في حصته.م ـ731: إذا فسخ الورثة بيع مورثهم لزمهم دفع العين إلى مالكها السابق إن كانت موجودة، وإن كانت تالفة أو منتقلة عنه بناقل لازم أو جائز أخرج مثلها أو قيمتها من تركة الميت كسائر ديونه.الثانية: في مدى تأثير العقد في زمن الخيار:م ـ732: ينفذ العقد ويؤثر أثره بمجرد وقوعه مستكملاً لشروطه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع خلال مدة الخيار في ملك المشتري، والثمن في ملك البائع، ونماء كل منهما لمن هو تحت يده، أي لمالكه الجديد، كما أن تلفه إذا تلف عليه، غير أنه لابد من إلفات النظر إلى ما يلي:أولاً: لا يخفى أن القاعدة العامة المقررة في باب الضمان تقضي بأن الخسارة الناتجة عن التلف تقع على مالك العين التالفة، وهو هنا المالك الجديد إذا كان قد قبض العين، فإذا تلف المبيع مثلاً بعدما قبضه المشتري وصار تحت يده كانت خسارته على المشتري، وهو وحده الذي يتحمل تبعة هذه الخسارة، كتحصيل حقه ممن أتلفها ونحو ذلك، وليس على البائع شي‏ء اتجاه ذلك إلا أن يكون هو المتلف، فيضمن حينئذ ما أتلفه من مال غيره على طبق قواعد الضمان؛ وكذا لو كان التالف هو الثمن بعدما قبضه البائع، فإنه يتلف على مالكه الجديد وهو البائع، ويجري فيه نفس الكلام السابق؛ وذلك من دون فرق في جريان هذه القاعدة في البيع بين البيع الخياري وغيره، ودون فرق في البيع الخياري بين سائر الخيارات ما عدا بعض الحالات في بعض الخيارات التي لها زمان محدد، فإن ثمة قاعدة أخرى مفادهاإن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)، أي: إن العين التي تتلف في زمان الخيار الذي يكون ثابتاً لطرف دون الآخر تكون تبعة تلفها ومسؤوليته على من لا خيار له منهما، فهو المسؤول عن رد مثل العين أو قيمتها لمن هي مضمونة له إذا فسخ صاحب الخيار العقد، وهو المسؤول عن متابعة المتلف وتحصيل حقه منه؛

الموضوع الأصلي : موجز عن عقد البيع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موجز عن عقد البيع 1384c10


الأوسمة
 :


موجز عن عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: موجز عن عقد البيع   موجز عن عقد البيع I_icon_minitime23/8/2010, 21:03

خيارات المساهمة


ولذا فإنه قد يكون ذلك الطرف المسؤول هو نفسه مالك العين الجديد وقد يكون المالك السابق؛ أما مورد ذلك فهو منحصر في ما يلي:1 ـ في خيار الحيوان: إن التلف فيه دائماً على المالك السابق، فإذا كان المثمن حيواناً دون الثمن، فالتلف على البائع لأن الخيار فيه للمشتري؛ وإذا كان الثمن حيواناً دون المثمن، فالتلف على المشتري لأن الخيار فيه للبائع.2 ـ في خيار الشرط: إن التلف فيه دائماً على المشروط عليه، فإذا شرط البائع الخيار لنفسه دون المشتري، كان تلف المبيع على المشتري لأنه لا خيار له، ولو انعكس الفرض، بأن جعل المشتري الخيار لنفسه دون البائع، انعكس الحكم، وكان تلف المبيع على البائع دون المشتري؛ وهكذا الحكم لو كان التالف هو الثمن.وبناءً على ذلك، فإنه لو كان الخيار الزماني للطرفين، كما في خيار المجلس، وكما لو كان العوضان حيوانين في خيار الحيوان، وكما لو جعل كل منهما الخيار لنفسه في خيار الشرط، فإن تلفه يكون على ما هو مقتضى القاعدة العامة، أي أن تلفه دائماً على من هو تحت يده، فلا يكون مشمولاً لهذه القاعدة الاستثنائية، لأن موردها هو خصوص ما لو كان الخيار في المعاملة لأحد الطرفين على الآخر.أما خيار التأخير، فهو وإن كان خياراً زمانياً، إلا أنه خارج عن مقامنا هذا، لأن مقامنا مختص بما لو كان التلف بعد قبض المالك الجديد للعين، فيما خيار التأخير قائم على بقاء المبيع عند البائع، وفي مثله يكون التلف عليه دائماً، كما سبق ذكره في مبحث (خيار التأخير).ثانياً: كنا قد ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض) أن نماء أحد العوضين يكون لمالكه ولو كان قد حدث بعد العقد وقبل القبض، ولا يختلف الحكم فيه بين ما لو كان النماء قد حدث في زمن الخيار من البيع الخياري وبين ما لو لم يكن البيع خيارياً، لكن إذا فُسخ العقد بالخيار رد من عليه الخيار العين مع ما يلحق بها من النماء عرفاً، كاللبن في الضرع، دون غيره من نمائه، وكنا قد عرضنا لحكم النماء تفصيلياً في مبحث الغبن مما هو غير مختص بالغبن في خطوطه العامة والأساسية، بل يجري في كل حالة يقع فيها الفسخ وتُرد فيها العين إلى مالكها السابق، والحكم في الجميع لا يخرج عن تلك القاعدة؛ نعم قد ورد أنه يستحب لمن كان الحيوان تحت يده، واستفاد من حليبه خلال أيام الخيار الثلاثة، ثم فسخ من له الخيار العقد، ورده إلى صاحبه، يستحب له أن يدفع ثلاثة أمداد من القمح لصاحب الحيوان مقابل ذلك الحليب. (المد: وزن قديم يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً).المطلب الثاني: في الإقالة:الإقالة هي: (فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين بعد طلبه من الآخر)، وتفصيل أحكامها يقع في مسائل:م ـ733: تقع الإقالة بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وتقع الإقالة بالقول بكل لفظ يدل على المراد ولو لم يكن عربياً، كما تقع بالفعل بمثل أن يطلب أحدهما الفسخ من صاحبه، فيجيبه إلى طلبه بدفع ما تحت يده إليه، فتتحقق به الإقالة، وحينئذ يجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. وإذا تحققت الإقالة لزمت، فلا يجري فيها فسخ ولا إقالة.م ـ734: تجري الإقالة في عامة العقود اللازمة بما في ذلك الهبة اللازمة، ما عدا النكاح والضمان والصدقة؛ وكما تصح في جميع ما وقع عليه العقد من أجزاء وأفراد فإنها تصح في بعضه، فإذا استقاله في البعض وأجابه الآخر قسط الثمن على الباقي بالنسبة.م ـ735: إذا كان طرفا العقد أو أحدهما متعدداً صحت إقالة البعض في حصته ونفذت ولو لم يرض الآخر.م ـ736: تختص الإقالة بطرفي العقد، فلا تجرى ولا تصح من الوارث بعد موت أحدهما.م ـ737: يجوز جعلُ مال أو عمل في مقابل الإقالة شرط أن يكونا مستقلين عن الثمن والمثمن، سواء مِنْ طالبِها أو من المستجيب لها، كأن يقول له: "أقلني ولك علي ألف درهم" أو: "لك علي خياطة ثوبك" أو نحوهما، فإذا أقاله لزمه القيام بما شرطه على نفسه بعد الإقالة؛ نعم لا يجوز أن يكون ذلك الجَعْل بزيادة على الثمن أو المثمن، فإذا قال له المشتري: "أقلني ولك علي أن أرجع لك الكتاب كتابين"، أو يقول: ".. على أن أرجع لك الكتاب مع درهم زيادة عليه"، لم يصح ذلك إقالة، وبقي كل عوض على ملك من هو تحت يده.م ـ738: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً رجع بمثله أو بقيمته يوم تلفه؛ كذلك فإن خروج العين عن ملك مالكها الجديد ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، ويلحقه حكمه.م ـ739: إذا تعيب أحد العوضين في يد من هو عنده صحت الإقالة، فترجع العين المعيبة إلى مالكها الأول مع الأرش.

المصدر

aiman_200020

الموضوع الأصلي : موجز عن عقد البيع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موجز عن عقد البيع 1384c10


الأوسمة
 :


موجز عن عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: موجز عن عقد البيع   موجز عن عقد البيع I_icon_minitime23/8/2010, 21:05

خيارات المساهمة


المبحث الثاني

في شروط المتعاقدين

يشترط في المتعاقدين أمور:

الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله بدون إذن الولي وإن كان مميزاً رشيداً، فإن أذن له وكان خبيراً في إدارة أمواله ورشيداً في التصرف فيها صح بيعه؛ وكذا يصح بيعه إذا جعله الولي وكيلاً عنه في إجراء الصيغة؛ أما بيعه لمال غيره فإنه يكفي في صحته أن يكون مأذوناً من صاحب المال ومميزاً ورشيداً، ولو لم يأذن وليه.

الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون الأدواري حال جنونه، ولا المجنون المطبق، حتى لو تحقق منه قصد إنشاء البيع.

الثالث: الاختيار، فلا يصحّ البيع من المكرَه عليه، والمكرَه هو: (من يأمُره غيره بالعمل المكروه له، على نحوٍ يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع العمل المكرَه عليه من باب ارتكاب أقل المكروهين)؛ وهو بذلك يختلف عن الاضطرار؛ وذلك أن المضطر لبيع داره لتأمين المال الذي أمره الظالم بدفعه وإن كان كارها لبيع الدار، لكنه قد فعله باختياره بسبب انحصار تأمين المال بهذه الطريقة، دون أن يجبره الظالم على نفس البيع، فلا يضر ذلك بصحة البيع رغم كونه مكروهاً له.

والمراد من الضرر المُهدَّد به ما يعم الضرر الواقع عليه أو على ماله أو كرامته وحرمته أو على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، كزوجته وأولاده وأبويه ونحوهم، كذلك فإن المراد به خصوص الضرر المعتد به مما يحرص العقلاء على دفعه عن أنفسهم وعن من يهمهم أمرهم، فإن كان الضرر المهدد به يسيراً لا يوجب الخوف في النفس لم يتحقق به الإكراه.
م ـ607: إذا أمكنه التهرب من الإكراه ببعض الطرق الشرعية لم يجب عليه استخدامها، وذلك كأن يدّعي بطريقة التورية أن هذا الدار ليس له، ويكون قصده أنه لله تعالى، ونحو ذلك من أساليب التمويه والخداع للظالم، فإذا لم يستخدم التورية، وبقي عنوان المكرَه صادقاً عليه، فباع عندئذٍ بطل البيع.
م ـ608: إذا توجه الإكراه إلى أحد الشخصين أو وقع على أحد الشيئين مردداً بينهما، تحقق له نفس الأثر في بطلان البيع، فإذا قال الظالم: "ليبع زيد أو عمرو داره" فبادر زيد فباع داره، أو بادرا معاً فباعا داريهما بطل البيع؛ وكذا لو قال الظالم لزيد: "بع دارك أو سيارتك" فباع سيارته وحدها أو باعها مع الدار دفعة واحدة بطل البيع، نعم إذا باع الثاني داره بعدما علم ببيع الأول لداره في المثال الأول لم يبطل بيعه، وكذا لو باع زيد داره بعدما باع سيارته في المثال الثاني لم يبطل البيع.
م ـ609: لو أكرهه على بيع دابته مثلاً، فباعها مع وليدها، بطل بيع الدابة وصح بيع الولد، إلا أن يكون الوليد غير قادر على البقاء والعيش بدون أمه، فيبطل بيعه أيضاً حينئذٍ. الرابع: يشترط في صحة البيع كون كل من العاقدين مالكاً لما تحت يده من الثمن أو المثمن ملكية نافذة، أو يكون بحكم المالك كذلك، كالمأذون من المالك أو الوكيل عنه أو الولي عليه، فإن لم يكن كذلك لم يصح منه البيع إلا بإذن المالك أو مَنْ هو بحكمه إن كان فضولياً، أو بإذن الغرماء إن كان محجوراً عليه لفلس.
م ـ610: إذا تصدى للبيع أو الشراء عن الغير مَنْ ليس مأذوناً من قبله ولا وكيلاً عنه ولا ولياً عليه توقفت صحة العقد المصطلح عليه بـ (عقد الفضولي) على إجازة المالك أو مَنْ في حكمه، فإذا أجازه صح ونفذ وترتبت عليه آثاره، وإذا رده بطل.
م ـ611: إذا باع مال غيره معتقداً كونه مالكاً له أو ولياً أو وكيلاً عن المالك، فتبين خلافه، جرى عليه نفس حكم الفضولي، فإن أجازه المالك صحّ وإن ردّه بطل؛ ولو باعه باعتقاد كونه غير مأذون فتبين كونه مأذوناً بوكالة أو ولاية صح البيع ولم يحتج إلى إجازة المالك، وكذا يصح البيع في صورة ما لو اعتقد كونه أجنبياً فتبين كونه مالكاً حين البيع، بدون حاجة إلى موافقة جديدة منه على البيع الصادر عنه إلا إذا كان بحيث لو عرف أنه مالك لما رضي بالبيع فلا بد من الإجازة، نعم إذا ملك الفضولي العين التي باعها بهبة أو ميراث أو شراء أو غيرها قبل إجازة المالك لم يصح البيع الصادر عنه إلا إذا رضي به وأجازه.
م ـ612: إذا باع مال غيره فضولاً، فتبين أن المالك باعه أيضاً إلى شخص آخر، صح بيع المالك، وتوقفت صحة بيع الفضولي على إجازة المالك الجديد الذي اشترى من المالك الأصلي، فإن أجازه صح وإن رده بطل.
م ـ 613: لا يكفي اتكال البائع لمال غيره على علمه برضاه بالبيع، بل لا بد لصحة البيع عنه من صدور الإذن منه بخصوصه بما يدل عليه من قول أو فعل؛ كذلك فإنه لا يكفي في إجازة البيع علم الفضولي برضا المالك الباطني، بل لا بد من الدلالة عليه بقول أو فعل، مثل: (رضيت) و(أجزت) ونحوهما من الأقوال، أو بأخذ الثمن الذي باعه به أو نحوه من الأفعال الدالة على الرضا.
م ـ614: الإجازة تجعل العقد الفضولي صحيحاً ونافذاً ومؤثراً من حين صدوره لا من حين الإجازة، ويترتب على ذلك أن نماء الثمن في فترة ما بين وقوع العقد وإجازته ملك من انتقل إليه الثمن، ونماء المثمن فيها ملك للمشتري.
م ـ615: إذا كان المالك قد أكد على الفضولي عدم بيع ماله فباعه، كانت إجازة المالك للبيع رغم ذلك معتبرة ونافذة؛ كذلك فإنها تعتبر نافذة أيضاً إذا لم يكن قد سبق البيعَ صدورُ المنع، لكنَّ المالك كان قد رد عقد الفضولي ثم أجازه؛ أما إذا أجاز البيع ثم ردّه فليس لرده أثر، ويستمر البيع صحيحاً لازماً.
م ـ616: إذا باع الإنسان ماله ومال غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك وتوقف في غير ما يملكه على الإجازة، فإن أجازه المالك صح وإن لم يجزه بطل، وحينئذ يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، فيحق له فسخ البيع في الجزء الذي يملكه البائع، وسيأتي في مبحث اللزوم والفسخ عند الحديث عن الخيارات كلام في كيفية تحديد ثمن الجزء الذي رضي المشتري باستمرار العقد فيه.
م ـ617: إذا رد المالك بيع الفضولي، وكان المثمن ما يزال عند المالك، أو كان الثمن ما يزال عند المشتري، فلا كلام، وأما إذا كان أحد العوضين قد انتقل إلى غير من هو تحت يده، فإن كان المثمن عند الفضولي رجع المالك عليه، وإن كان قد دفعه إلى المشتري رجع المالك على الفضولي أو على المشتري؛ وأما إذا تلف المثمن فإن للمالك أن يرجع على الفضولي إن لم يكن قد دفعه إلى المشتري، وإلا رجع على أحدهما، ببدل العين إن كانت مثلية وبقيمتها في يوم التلف إن كانت قيمية. هذا من جهة المثمن، أما من جهة الثمن فإنه إن كان عند الفضولي وطلبه المشتري وجب عليه تسليمه له، وإن كان قد تلف عنده فهو مضمون عليه ببدله أو قيمته.
م ـ618: قلنا في المسألة السابقة: "إن لمالك العين المباعة فضولاً أن يرجع بضمانها على الفضولي أو المشتري إذا كانت قد تلفت عند المشتري"؛ وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: إذا رجع المالك على الفضولي قبل أن يقبض الثمن المسمى من المشتري، فَعَوَّضَ عليه بدل العين أو قيمتها، فإن للفضولي أن يرجع إلى المشتري الذي تلفت عنده العين بما يوازي مقدار الثمن المسمى مما دفعه، لأن المشتري هو الضامن حقيقة للتلف، إلا أن يكون ما دفعه الفضولي كبدل للعين أو قيمتها أزيد من الثمن المسمى، ولم يكن قد أوهم المشتري بأنه هو المالك، بل كان معتقداً أنه مالك العين مثلاً، فإن له أن يرجع بالزائد عليه أيضاً. وأما إذا كان الفضولي قد قبض الثمن من المشتري، فلا ضرورة حينئذ لرجوع الفضولي على المشتري بعدما كان الثمن المسمى موجوداً بين يديه، إلا أن يكون ما دفعه أزيد منه، ولم يكن غاراً للمشتري، فيرجع بالزائد فقط عليه. ثانياً: إذا رجع المالك على المشتري مباشرة فليس للمشتري أن يرجع بما دفعه على البائع، إلا أن يكون مغروراً من قبله فيرجع عليه بما يدفعه زيادة على الثمن المسمى؛ وهذا الحكم واضح تماماً في صورة ما لو لم يكن المشتري قد دفع الثمن للفضولي، وأما إذا كان قد دفع له الثمن فمن المؤكد أنه يجب على الفضولي إرجاع ما قبضه منه، إذ إنه بعد فساد البيع يرجع كل مال إلى صاحبه كما ذكرنا في المسألة السابقة.
م ـ619: كما تُضمن العين للمالك عند من تلفت عنده كذلك تضمن منافعها المستوفاة وزياداتها العينية، كالدابة يركبها والدار يسكنها والكتاب يقرأ فيه واللبن يأكله والصوف والبيض ونحوه من وجوه النماء المنفصل؛ وما ذكرناه في ضمان العين يجري في ضمان المنافع والنماء، فيضمنه من استولى على العين واستوفى منافعها وزياداتها، وإن كان يجوز للمالك الرجوع على الفضولي إذا كان المستوفي لها هو المشتري، وحينئذ يحق للفضولي الرجوع بما دفعه على المشتري ما لم يكن قد غره، وإذا رجع المالك على المشتري لم يرجع على البائع إلا إذا كان مغروراً. هذا إذا استوفى الفضولي أو المشتري منافع العين، أما إذا لم يكن قد استوفى شيئاً من منافعها، كأن لم يكن قد سكن الدار ولا ركب الدابة ولا قرأ في الكتاب، فإن كان للعين منافع يبذل بإزائها المال،كسُكنى الدار وركوب السيارة، بحيث تفوت على المالك عند حبس العين، كانت مثل هذه المنافع مضمونةً حتى لو لم ينتفع بها المستولي على العين، وهي ما يصطلح عليها بـ (المنافع المفوَّتة)؛ وإن كانت مما لا يبذل المال بإزائها عند فوتها على مالكها، كالقراءة في الكتاب، لم يضمنها المستولي على العين، وهي ما يصطلح عليها بـ (المنافع الفائتة). هذا وإننا سوف نتعرض في باب الغصب لأمور أخرى قد يكون لها علاقة ببعض جوانب هذا الموضوع فليرجع إليه.
م ـ620: لا بد في تصحيح عقد الفضولي بالإجازة من بقاء المشتري على التزامه بالبيع إلى حين الإجازة، فلو أعرض عنه لم تنفع الإجازة في تصحيحه، فإذا باع الفضولي دار سعيد لأحمد، فأعرض أحمد عن البيع قبل إجازة سعيد للبيع، لم تنفع إجازته بعد إعراض أحمد في تصحيح البيع.
م ـ621: الوكيل في البيع عن شخص لا يجوز له شراء العين لنفسه إلا إذا فهم من الإطلاق رغبته ببيعها لكل مشترٍ بمن فيهم الوكيل نفسه، وكذا حكم الوكيل في غير البيع من المعاملات، كالزواج والإجارة وغيرهما، ويلحقه حكم الفضولي.

الموضوع الأصلي : موجز عن عقد البيع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

موجز عن عقد البيع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.